المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139834 / تحميل: 7047
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

سداه(١) إبريسم ولحمته(٢) قطن أو كتّان(٣) .

ولا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية(٤) .

وروي أنّه يجوز(٥) .

وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر.(٦)

ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه(٧) مثال طير أو غير ذلك(٨) .

__________________

١ - السّدى: الخيوط الممتدة طولاً في النسيج « المعجم الوسيط: ١/٤٢٤ ».

٢ - اللحمة: خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى « المعجم الوسيط: ٢/٨١٩ ».

٣ - فقه الرضا: ١٥٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وفي الاحتجاج: ٤٩٢ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٤/٣٧٦ - أبواب لباس المصلّي - ب ١٣ ذيل ح ٨. وفي الكافي: ٦/٤٥٤ ح ١٠ باختلاف يسير، وفي التهذيب: ٢/٣٦٧ ح ٥٦، والاستبصار: ١/٣٨٦ ح ٧ نحوه.

٤ - عنه البحار: ٨٣/٢٩٣ ح ١١، والوسائل: ٥/١٥٣ - أبواب مكان المصلّي - ب ٢١ ح ٢. وفي الفقيه: ١/١٥٩ ذيل ح ٢١ مثله، وكذا في المختلف: ٨٦ عن ابن بابويه، وفي الكافي: ٣/٣٩٢ ح ٢٤، والتهذيب: ١/٢٧٨ صدر ح ١٠٤، وج ٢/٣٧٧ ح ١٠٠، والاستبصار: ١/١٨٩ ح ١، نحوه.

وسيأتي في ص ٤٥٣ مثله.

٥ - عنه البحار: ٨٣/٢٩٣ ذيل ح ١١، والوسائل: ٥/١٥٣ - أبواب مكان المصلّي - ب ٢١ ح ٣. وسيأتي في ص ٤٥٣ مثله.

٦ - التهذيب: ١/٢٧٨ ذيل ح ١٠٤، والاستبصار: ١/١٨٩ ذيل ح ١ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٣/٤٠٥ ذيل ح ٤ نحوه، وانظر ذيل ح ٥، وص ٤٠٧ ح ١٤، عنها الوسائل: ٣/٤٦٨ - أبواب النجاسات - ضمن ب ٣٨.

وسيأتي في ص ٤٥٣ جواز الصلاة فيه.

٧ - « عمله » أ، د، المستدرك. والعلَم: رسم الثوب، وعلَمه: رقمه في أطرافه « لسان العرب: ١٢/٤٥٠ ».

٨ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٣ ح ٢. وفي الفقيه: ١/١٦٥ ذيل ح ٢٧، والتهذيب: ٢/٣٧٢ ضمن ح ٨٠ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٤٤٠ - أبواب لباس المصلّي - ب ٤٥ ح ١٥، وفي المحاسن: ٦١٧ ذيل ح ٤٩، وقرب الاسناد: ١٨٦ ح ٦٩٤ نحوه.

٨١

ولا تصلّ وبين يديك امرأة تصلّي، إلاّ أن يكون بينكما بُعد(١) عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك(٢) .

ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك(٣) .

ولا تصلّ وفي يدك(٤) خاتم حديد(٥) .

ولا بأس بالصّلاة في القرمز(٦) (٧) .

وإن جعلت في جبّتك بدل القطن قزّاً(٨) فلا بأس بالصّلاة فيه(٩) .

ولا تصلّ وقدّامك تماثيل(١٠) ، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول

__________________

١ - ليس في «أ» و «ب» و «ج».

٢ - التهذيب: ٢/٢٣١ ح ١١٩، والاستبصار: ١/٣٩٩ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٥/١٢٨ - أبواب مكان المصلّي - ب ٧ ح ١. وفي قرب الاسناد: ٢٠٤ ح ٧٨٨ نحو صدره.

٣ - الفقيه: ١/١٦٦ ذيل ح ٢٧، والتهذيب: ٢/٣٧٢ ذيل ح ٨٠ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٤٤٠ - أبواب لباس المصلّي - ب ٤٥ ذيل ح ١٥.

٤ - « يديك » ب، ج، د.

٥ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٣/٤٠٤ ح ٣٥، وعلل الشرائع: ٣٤٨ ح ٢ والفقيه: ١/١٦٣ ح ٢٢، وص ١٦٤ ح ٢٤، والتهذيب: ٢/٢٢٧ ح ١٠٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٤/٤١٧ - أبواب لباس المصلّي - ب ٣٢ ح ١ وح ٥ وح ٨.

٦ - القرمز: صبغ أرمني أحمر، يقال: أنّه من عصارة دود يكون في آجامهم « لسان العرب: ٥/٣٩٤ ».

٧ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٢ ح ١. وفي الفقيه: ١٧١ ح ٥٧، والتهذيب: ٢/٣٦٣ ح ٣٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٤٣٥ - أبواب لباس المصلّي - ب ٤٤ ح ١.

٨ - القَزّ: هو الذي يسوّى منه الإبريسم « لسان العرب: ٥/٣٩٥ ». وروي في الكافي: ٦/٤٥٤ ح ٩ مسنداً إلى العباس بن موسى، عن أبيهعليه‌السلام قال: سألته عن الإبريسم والقزّ؟ قال: هما سواء.

٩ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٣ ح ١. وفي الفقيه: ١/١٧١ ح ٥٨ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٤/٤٤٤ - أبواب لباس المصلّي - ب ٤٧ ح ٤.

١٠ - التهذيب: ٢/٢٢٦ صدر ح ٩٩، وص ٣٧٠ ح ٧٣، والاستبصار: ١/٣٩٤ صدر ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٤/٤٣٨ - أبواب لباس المصلّي - ب ٤٥ ح ٦.

٨٢

مجموع، ولا في بيت فيه كلب(١) .

ويكره الصّلاة في الثّوب المشبّع بالعصفر(٢) المضرّج بالزعفران(٣) .

ولا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد، إلاّ إذا كان سلاحاً(٤) .

ولا بأس بأن تصلّي وعليك نعل(٥) .

وتكره الصّلاة في الثّوب الذي شَفّ أو صفّ(٦) ، وهو المصقّل(٧) (٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٣/٣٤٨ ح ١. وانظر الفقيه: ١/١٥٩ ح ٢١، عنه الوسائل: ٥/١٧٥ - أبواب مكان المصلّي - ب ٣٣ ح ٤.

٢ - العُصْفُر: نبت معروف يصبغ به « مجمع البحرين: ٢/١٩٣ - عصف - ».

٣ - عنه المستدرك: ٣/٢٣٠ ح ١. وفي التهذيب: ٢/٣٧٣ ح ٨٢ مثله، عنه الوسائل: ٤/٤٦١ - أبواب لباس المصلّي - ب ٥٩ ح ٣.

٤ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٠ صدر ح ٣. وفي الكافي: ٣/٤٠٠ ذيل ح ١٣، والتهذيب: ٢/٢٢٧ ذيل ح ١٠٢ نحوه، عنهما الوسائل: ٤/٤١٩ - أبواب لباس المصلّي - ب ٣٢ ذيل ح ٦.

٥ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٢ ح ٣. وانظر الكافي: ١/٤٩٣ ضمن ح ٢، وج ٣/٤٨٩ ح ١٣، والفقيه: ١/٣٥٨ ح ٩، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٦ ح ٤٠، والتهذيب: ٢/٢٣٣ ح ١٢٤، عنها الوسائل: ٤/٤٢٤ - أبواب لباس المصلّي - ضمن ب ٣٧.

٦ - شف الثوب إذا رقّ حتّى يصف جلد لابسه « لسان العرب: ١٧٩ ».

قوله « أوصفّ » لعلّه تصحيف « أو وصف » كما في الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شفّ لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وفي خطّ الشيخ « أوصفّ » بواو واحد، والمعروف بواوين انتهى.

أو يكون صفّ بمعنى شفّ كما ذكر ابن منظور فقال: التصفيف: نحو التشريح، وهو أن تعرّض البضعة حتّى ترقّ فتراها تشفّ شفيفا « لسان العرب: ٩/١٥٩ ».

٧ - الصقل: الجلاء « لسان العرب: ١١/٣٨٠ ».

٨ - عنه المستدرك: ٣/٢١١ ح ١. وفي الكافي: ٣/٤٠٢ ح ٢٤، والتهذيب: ٢/٢١٤ ح ٤٥ وح ٤٦ والذكرى: ١٤٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٤/٣٨٨ - أبواب لباس المصلّي - ب ٢١ ح ٣ وح ٤.

٨٣

( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى )(١) (٢) .

( وروي أنّه )(٣) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه(٤) .

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - عنه المستدرك: ٣/٢٣٤ ح ٩. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٩٣ ح ٤٠١، وقرب الاسناد: ١٨٤ ح ٦٨٥، والتهذيب: ٢/٣٧٣ ضمن ح ٨٣ باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: ٣/٥١٩ - أبواب النجاسات - ب ٧٣ ح ٤ عن التهذيب.

٣ - « و » ج.

٤ - عنه الوسائل: ٥/١٦٧ - أبواب مكان المصلّي - ب ٣٠ ح ٤ وعن الفقيه: ١/١٦٢ ح ١٥، وعلل الشرائع: ٣٤٢ ح ١، والتهذيب: ٢/٢٢٦ ح ٩٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٣٩١ ح ١٦ نحوه.

رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، وإن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.

وقال الشيخ: هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

٨٤

٣

باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه، وغير ذلك

أُُسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما(١) أُكل أو لبس(٢) .

ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا إبريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ولا رصاص، ولا صُفر(٣) ، ولا نحاس، ولا رماد، ولا ريش(٤) .

__________________

١ - « على ما » المستدرك.

٢ - عنه المستدرك: ٤/٦ ح ٤. وفي الفقيه: ١/١٧٧ ح ١، وص ١٧٤ ح ٣، وعلل الشرائع: ٣٤١ ح ١ وح ٣، والتهذيب: ٢/٢٣٤ ح ١٣٢ وح ١٣٣ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣/٣٣٠ ح ١، والخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه، عنها الوسائل: ٥/٣٤٣ - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب ١، وفي البحار: ٨٥/١٤٧ ح ٢، وص ١٤٨ ح ٥ عن العلل.

٣ - الصُّفر: ضرب من النّحاس « لسان العرب: ٤/٤٦١ ».

٤ - عنه المستدرك: ٤/٦ ح ٢. وفي فقه الرضا: ١١٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه. وانظر مسائل علي بن جعفر: ٢٣٩ ح ٥٦٠، والكافي: ٣/٣٣٠ ح ٢، وص ٣٣٢ ح ١٤، وعلل الشرائع: ٣٤٢ ح ٥، والتهذيب: ٢/٣٠٣ ح ٨٢، وص ٣٠٤ ح ٨٧، وص ٣١٣ ح ١٣٢، والاستبصار: ١/٣٣١ ح ٢، وكشف الغمّة: ٢/٣٨٤، عن بعضها الوسائل: ٥/٣٤٦ - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب ٢. وانظر ما في البحار: ٨٥/١٥٣ ح ١٥ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.

٨٥

ولا تسجد على حصر المدينة(١) لأنّ سيورها(٢) من جلد(٣) .

ولا بأس بالسّجود على الطبري(٤) (٥) .

وإن(٦) كانت ليلة مظلمة، وخفت عقرباً أو شوكة تؤذيك، فلا بأس بأن تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتّان(٧) .

وإن كان بجبهتك علّة(٨) دمل فاحفر حفيرة(٩) ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها(١٠) .

وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك، فإن لم تقدر ( فعلى قرنك الأيسر من جبهتك، فان لم

__________________

١ - « الحصر المدينية » أ، د.

٢ - السّير: الذي يقدّ من الجلد « مجمع البحرين: ١/٤٦٧ - سير - ».

٣ - عنه المستدرك: ٤/١٠ ح ٤. وفي فقه الرضا: ١١٣ مثله، عنه البحار: ٨٥/١٤٩ ح ١٠، وفي الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: ٣/٣٣١ ح ٧، والتهذيب: ٢/٣٠٦ ح ٩٤، عنهما الوسائل: ٥/٣٥٩ - أبواب ما يسجد عليه - ب ١١ ح ٢.

٤ - الطبري: كتّان منسوب إلى طبرستان « مجمع البحرين: ٢/٣٦ - طبر - ». وقال صاحب المستدرك: الظاهر أنّ الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

٥ - عنه المستدرك: ٤/١٠ ذيل ح ٤. وانظر الفقيه: ١/١٧٤ ح ٤، وعلل الشرائع: ٣٤١ ح ٤، والتهذيب: ٢/٢٣٥ ح ١٣٥، وص ٣٠٨ ح ١٠٥، والاستبصار: ١/٣٣١ ح ٣، عنها الوسائل: ٥/٣٤٨ - أبواب ما يسجد عليه - ب ٢ ح ٥.

٦ - « وإذا » ب.

٧ - فقه الرضا: ١١٤ مثله، عنه البحار: ٨٥/١٥٠ ضمن ح ١٠. وفي الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه مثله.

٨ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٩ - « حفرة » د.

١٠ - فقه الرضا: ١١٤ مثله، عنه البحار: ٨٥/١٥٠ ضمن ح ١٠. وفي الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٣/٣٣٣ ح ٥، والتهذيب: ٢/٨٦ ح ٨٥ نحوه، عنهما الوسائل: ٦/٣٥٩ - أبواب السجود - ب ١٢ ح ١.

٨٦

تقدر )(١) فاسجد على ظهر كفّك، فان لم تقدر فاسجد على ذقنك(٢) .

ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والرّكبتين والإبهامين على غير الأرض(٣) .

وترغم بأنفك(٤) .

ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم(٥) .

ويكون سجودك كما يتخوّى(٦) البعير الضّامر عند بروكه، تكون(٧) شبه المعلّق، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه(٨) .

__________________

١ - ليس في «ج» و «د».

٢ - فقه الرضا: ١١٤ مثله، عنه البحار: ٨٥/١٥٠ ضمن ح ١٠، وفي الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما ورد في تفسير القمّي: ٢/٣٠، والكافي: ٣/٣٣٤ ح ٦، والتهذيب: ٢/٨٦ ح ٨٦، عنها الوسائل: ٦/٣٦٠ - أبواب السجود - ب ١٢ ح ٢ وح ٣.

٣ - عنه المستدرك: ٤/٨ ح ١. وفي فقه الرضا: ١١٤ مثله، عنه البحار: ٨٥/١٥٠ ضمن ح ١٠. وفي الكافي: ٣/٣٣١ ح ٥، والتهذيب: ٢/٣٠٥ ح ٩٢، والاستبصار: ١/٣٣٥ ح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ٥/٣٤٤ - أبواب ما يسجد عليه - ب ١ ح ٥ وذيل ح ٦.

٤ - الخصال: ٣٤٩ ضمن ح ٢٣، والتهذيب: ٢/٢٩٩ ضمن ح ٦٠، والاستبصار: ١/٣٢٧ ضمن ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٦/٣٤٣ - أبواب السجود - ب ٤ ح ٢. وفي الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه، وص ٢٠٥ مثله.

ونقل الشهيد في الذكرى: ٢٠٢ عنه وعن الفقيه: ٢٠٥ بلفظ « الارغام بالأنف سنّة، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له ». ولم نثبته في المتن لعدم نقله عنه مستقلاًّ.

٥ - الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه، وص ٢٠٥ مثله، وفي ص ١٧٦ ح ١٠ نحوه، وكذا في الكافي: ٣/٣٣٣ ح ١، والتهذيب: ٢/٨٥ ح ٨١ وح ٨٢، عنها الوسائل: ٦/٣٥٥ - أبواب السجود - ب ٩ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٦ - « يكون » أ. ويتخوّى: أي يجافي بطنه عن الأرض، ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق، ويسمّى هذا تخوية، لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء « مجمع البحرين: ١/٧١٦ - خوي - ».

٧ - « يكون » أ.

٨ - فقه الرضا: ١١٤ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨٥/١٥٠ ضمن ح ١٠، وفي الفقيه: ١/١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما في الكافي: ٣/٣٢١ ح ٢، والتهذيب: ٢/٧٩ ح ٦٤، عنهما الوسائل: ٦/٣٤١ - أبواب السجود - ب ٣ ح ١.

٨٧

٤

باب الأعظم التي يقع عليها السّجود

إعلم أنّ السّجود على سبعة أعظم: على الجبهة، والكفّين، والركبتين، والابهامين(١) .

٥

باب دخول المسجد

( إذا أتيت المسجد )(٢) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ( ثناء وجهك )(٣) . فإذا أردت أن تخرج، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد،

__________________

١ - الهداية: ٣٢ مثله. وفي الخصال: ٣٤٩ صدر ح ٢٣، والتهذيب: ٢/٢٩٩ صدر ح ٦٠، والاستبصار: ١/٣٢٧ صدر ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٦/٣٤٣ - أبواب السجود - ب ٤ ح ٢، وفي البحار: ٨٥/١٣٤ ح ١١ عن الخصال.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - « ثناءك » ب، ج.

٨٨

وافتح لنا باب فضلك(٢) .

وعليك بالسّكينة والوقار(٣) والتخشّع(٤) إذا دخلت المسجد(٥) ، فانّه روي: أنّ في التوراة مكتوباً: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، وحقّ للمزور أن يكرم الزائر(٦) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجاً، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السّراج(٧) .

ولا تأت المسجد وأنت جنب، ولا المرأة الحائض حتّى تغتسل(٨) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٤/٢٣ ح ١٥. وفي الفقيه: ١/١٥٥ ذيل ح ٤٥ مثله. وانظر الهداية: ٣١، والكافي: ٣/٣٠٨ ح ١، وص ٣٠٩ ح ٢، والتهذيب: ٣/٢٦٣ ح ٦٤ وح ٦٥، وأمالي الطوسي: ٢/١٥، وفلاح السائل: ٩١، عن بعضها الوسائل: ٥/٢٤٦ - أبواب أحكام المساجد - ضمن ب ٤٠، وب ٤١.

٢ - ليس في «أ».

٣ - « والخشوع » ب.

٤ - الفقيه: ١/١٥٥ ذيل ح ٤٥ باختلاف يسير. ويؤيّده ما في علل الشرائع: ٣٥٧ ح ١، عنه الوسائل: ٥/٢٠٣ - أبواب أحكام المساجد - ب ٧ ح ١.

٥ - عنه الوسائل: ٥/١٩٩ - أبواب أحكام المساجد - ب ٣ ح ٥، وفي البحار: ٨٤/٦ ذيل ح ٧٨ عنه وعن ثواب الأعمال: ٤٥ ح ١، وعلل الشرائع: ٣١٨ ح ٢ مثله. وفي الفقيه: ١/٥٤ ح ٤٣، وثواب الأعمال: ٤٧ ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ١/٣٨١ - أبواب الوضوء - ب ١٠ ح ٤، وفي ج ٥/٢٤٤ - أبواب أحكام المساجد - ب ٣٩ ح ١ عنهما وعن العلل.

٦ - عنه الوسائل: ٥/٢٤١ - أبواب أحكام المساجد - ب ٣٤ ح ١ وعن المحاسن: ٥٧ ح ٨٨، وثواب الأعمال: ٤٩ ح ١، والفقيه: ١/١٥٤ ح ٣٩، والتهذيب: ٣/٢٦١ ح ٥٣ مثله، وفي البحار: ٨٤/١٥ ح ٩٤ عنه وعن المحاسن، وثواب الأعمال.

٧ - أُنظر المحاسن: ٩ ح ٣١، والفقيه: ١/١٢٠ ح ١٧، وص ١٥٤ ذيل ح ٤٠، وج ٤/٢٥٨ ح ٢، وعلل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، وأمالي الصدوق: ٦٠ ح ٣، عنها الوسائل: ٢/٢٠٦ - أبواب الجنابة - ضمن ب ١٥.

٨٩

٦

باب الأذان والاقامة

وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك، فانّ اللّه عزّ وجلّ، وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السّماء(١) .

واعلم أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان والاقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه(٢) .

ومن أذّن عشر سنين محتسباً، غفر اللّه له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله ( من كلّ )(٣) من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة(٤) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٤/٣٩ ح ٣. وفي المحاسن: ٤٨ ضمن ح ٦٧، والكافي: ٣/٣٠٧ ضمن ح ٣١، والتهذيب: ٢/٥٨ ضمن ح ٤٦ مثله، عنها الوسائل: ٥/٤١١ - أبواب الأذان والاقامة - ب ١٦ ح ٧.

٢ - الفقيه: ١/١٨٤ ح ٦، وثواب الأعمال: ٥٣ ح ١، والتهذيب: ٢/٢٨٣ ح ٣٢ مثله، عنها الوسائل: ٥/٣٧٢ - أبواب الأذان والاقامة - ب ٢ ح ٤.

٣ - « بكلّ » أ، د، وكذا ما بعدها.

٤ - عنه المستدرك: ٤/٢٣ ح ٢. وفي ثواب الأعمال: ٥٢ ح ١، والخصال: ٤٤٨ ح ٥٠، والتهذيب: ٢/٢٨٤ ح ٣٣ مثله، وفي الفقيه: ١/١٨٥ ح ١٩ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٥/٣٧٢ - أبواب الأذان والاقامة - ب ٢ ح ٥.

٩٠

ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء(١) ، ومستقبل القبلة، ومستدبرها(٢) ، وذاهباً، وجائياً، وقائماً، وقاعداً(٣) .

وتتكلّم في أذانك إن شئت(٤) ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة(٥) .

وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلاّ من قيام(٦) .

وإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلاّ أنّ الظهر قبل العصر(٧) ، فصلّ ستّ ركعات، توجّه في الركعة الأُولى، وتقرأ فيها( قول هو اللّه أحد ) وفي

__________________

١ - عنه المستدرك: ٤/٢٧ ح ٣، وص ٣٣ ح ٣. وفي التهذيب: ٢/٥٣ صدر ح ١٩، وص ٥٦ ح ٣٢ مثله، وفي ص ٥٣ صدر ح ٢٠، والكافي: ٣/٣٠٤ صدر ح ١١ نحوه، وفي الفقيه: ١/١٨٣ صدر ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٥/٣٩١ - أبواب الأذان والاقامة - ب ٩ ح ١ - ح ٣ وح ٥.

٢ - عنه المستدرك: ٤/٣٣ ضمن ح ٣. وانظر قرب الاسناد ١٨٣ ح ٦٧٦، والكافي: ٣/٣٠٥ ح ١٧، عنهما الوسائل: ٥/٤٥٦ - أبواب الأذان والاقامة - ب ٤٧ ح ١ وح ٢.

٣ - عنه المستدرك: ٤/٣٣ ضمن ح ٣. وانظر قرب الاسناد: ٣٦٠ ح ١٢٨٩، والفقيه: ١/١٨٣ ح ٣ - ح ٥، والتهذيب: ٢/٥٦ ح ٣٢، وح ٣٤ - ح ٣٦، والاستبصار: ١/٣٠٢ ح ١ وح ٢، عنها الوسائل: ٥/٤٠١ - أبواب الأذان والاقامة - ضمن ب ١٣.

٤ - عنه المستدرك: ٤/٣٣ ضمن ح ٣. وفي التهذيب: ٢/٥٤ ح ٢٢ وح ٢٤، والاستبصار: ١/٣٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٥/٣٩٤ - أبواب الأذان والاقامة - ب ١٠ ح ٤ وص ٣٩٦ ح ١١.

٥ - عنه المستدرك: ٤/٣٣ ضمن ح ٣. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ ح ١٩٧، والفقيه: ١/١٨٣ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٢/٥٣ ذيل ح ١٩ نحوه، عنها الوسائل: ٥/٣٩١ - أبواب الأذان والاقامة - ضمن ب ٩، ويؤيّد ذيله ما في الكافي: ٣/٣٠٦ ذيل ح ١.

٦ - عنه المستدرك: ٤/٣٤ ذيل ح ٣.

٧ - عنه المستدرك: ٣/١٠٤ ح ١ وعن الهداية: ٢٩ مثله. وفي الكافي: ٣/٢٧٦ ح ٥، والفقيه: ١/١٣٩ ح ٢، والتهذيب: ٢/٢٦ ح ٢٤، والاستبصار: ١/٢٤٦ ح ٨، وص ٢٦٠ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: ١/١٤٠ ح ٣، والتهذيب: ٢/٢٤٣ ح ١، وص ٢٤٤ ح ٢ وح ٣ صدره، عنها الوسائل: ٤/١٢٥ - أبواب المواقيت - ضمن ب ٤.

٩١

الثانية( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وتقرأ في سائر النوافل ما شئت، وأفضله( قل هو اللّه أحد ) (١) .

ثمّ تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثمّ تقوم(٢) وتصلّي الفريضة(٣) .

وليكن الأذان والاقامة موقوفين(٤) (٥) ، وتكون بينهما جلسة إلاّ المغرب، فانّه يجزيك بين الأذان والاقامة نفس(٦) .

ثم أقم، وعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك(٧) ، وكبّر ثلاث تكبيرات وقل: اللّهم أنت الملك ( الحقّ المبين )(٨) لا إله إلاّ أنت، سبحانك وبحمدك، إنّي(٩) ظلمت نفسي فاغفر لي، إنّه(١٠) لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.

ثمّ كبّر تكبيرتين وقل: لبيّك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك(١١) ، منك، وبك، ولك، وإليك، لا

__________________

١ - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٧٨ ح ٥، عنه الوسائل: ٤/٥٥ - أبواب أعداد الفرائض - ب ١٣ ح ٢٤. وانظر فقه الرضا: ١٠٤، عنه البحار: ٨٤/٢٠٦.

٢ - « تقيم » المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ٤/٣١ ح ٥. وانظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٧٨ ح ٥، وأمالي الطوسي: ٢/٣٠٦، والتهذيب: ٢/٦٤ ح ٢٠، عنها الوسائل: ٥/٣٩٧ - أبواب الأذان والاقامة - ب ١١ ح ٢ وح ١٣.

٤ - أي يستحب الوقوف على فصولهما.

٥ - الفقيه: ١/١٨٤ ح ١١ مثله، عنه الوسائل: ٥/٤٠٩ - أبواب الأذان والاقامة - ب ١٥ ح ٥.

٦ - عنه المستدرك: ٤/٣١ ذيل ح ٥. وفي التهذيب: ٢/٦٤ ح ٢٢، والاستبصار: ١/٣٠٩ ح ١ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٥/٣٩٨ - أبواب الأذان والاقامة - ب ١١ ح ٧.

٧ - الكافي: ٣/٣٠٠ ح ٣ مثله، عنه الوسائل: ٥/٤٧٣ - أبواب أفعال الصلاة - ب ٢ ح ١.

٨ - ليس في «أ» و «د».

٩ - « عملت سوء و » ب، ج.

١٠ - « فانّه » ب، ج.

١١ - « عبديك » ب، ج.

٩٢

ملجأ ولا منجا منك(١) إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت الحرام.

ثمّ كبرّ تكبيرتين وقل: وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض، عالم الغيب والشّهادة، الرّحمن الرحيم على ملّة إبراهيم، ودينّ محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين، أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب(٢) ، واقرأ أيّ سورة(٣) القرآن شئت(٤) .

فإذا ختمت السّورة فكبّر واحدة، تجهر بها إن أحببت(٥) ، ثمّ اركع، فإذا ركعت فقل: اللّهمّ لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك اعتصمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي، تبارك اللّه ربّ العالمين.

ثمّ قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، فإن قلت خمساً فهو حسن، وإن قلت سبعاً فهو أفضل(٦) ، ويجزيك أن(٧) تقول: ( سبحان اللّه سبحان اللّه

__________________

١ - ليس في «أ».

٢ - عنه المستدرك: ٤/٢١٣ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٠٤ مثله. وفي الكافي: ٣/٣١٠ ح ٧، والتهذيب: ٢/٦٧ ح ١٢ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٦/٢٤ - أبواب تكبيرة الاحرام - ب ٨ ح ١.

٣ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ - أُنظر الكافي: ٣/٣١٣ ح ٤، والفقيه: ١/٢٠٠ ذيل ح ٧.

٥ - أُنظر الكافي: ٣/٣١١ ضمن ح ٨، والفقيه: ١/١٩٦ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٣٧ ضمن ح ١٣، والتهذيب: ٢/٨١ ضمن ح ٦٩، عنها الوسائل: ٥/٤٥٩ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.

٦ - عنه المستدرك: ٤/٤٤٣ ح ٩ صدره، وص ٤٢٤ ح ٥ ذيله. وفي الفقيه: ١/٢٠٥ مثله. وفي الكافي: ٣/٣١٩ صدر ح ١، والتهذيب: ٢/٧٧ صدر ح ٥٧ إلى قوله: ثلاث مرّات، عنهما الوسائل: ٦/٢٩٥ - أبواب الركوع - ب ١ ح ١. وفي التهذيب: ٢/٧٦ ذيل ح ٥٠، والاستبصار: ١/٣٢٢ ذيل ح ١ نحو ذيله.

٧ - ليس في «أ» و «د».

٩٣

سبحان اللّه )(١) (٢) .

فإذا رفعت رأسك من الركوع، فقل حين تستتمّه قائماً: سمع اللّه لمن حمده، والحمد للّه ربّ العالمين (الرحمن الرحيم)(٣) ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة(٤) .

فإذا سجدت فكبّر وقل: اللّهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه ورزقه(٥) وصوّره وشقّ سمعه وبصره، تبارك اللّه أحسن الخالقين، سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ثلاث مرّات(٦) ، وإن قلتها خمس مرّات فهو أحسن، وإن قلتها سبعاً فهو أفضل(٧) .

ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول: سبحان اللّه ( سبحان اللّه سبحان اللّه )(٨) (٩) . وقل بين السجدتين: اللّهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني(١٠) ، واهدني، وعافني،

__________________

١ - « سبحان اللّه » ب. « سبحان اللّه سبحان اللّه » ج.

٢ - عنه المستدرك: ٤/٤٢٤ ذيل ح ٥. وفي الفقيه: ١/٢٠٥ مثله. وفي التهذيب: ٢/٧٧ ضمن ح ٥٥ وح ٥٦، والاستبصار: ١/٣٢٤ ذيل ح ٨ وح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، وفي السرائر: ٣/٦٠٢ نقلاً عن كتاب ابن محبوب نحوه، عنها الوسائل: ٦/٣٠٢ - أبواب الركوع - ب ٥ ح ١ - ح ٣.

٣ - ليس في «أ».

٤ - الفقيه: ١/٢٠٥ مثله، وكذا في الذكرى: ١٩٩، عنه الوسائل: ٦/٣٢٢ - أبواب الركوع - ب ١٧ ح ٣.

٥ - ليس في «أ» و «د».

٦ - عنه المستدرك: ٤/٤٧٦ ح ٣. وفي الكافي: ٣/٣٢١ صدر ح ١، والفقيه: ١/٢٠٥ ذيل ح ١٥، والتهذيب: ٢/٧٩ ح ٦٣ مثله، وفي الوسائل: ٦/٣٣٩ - أبواب السجود - ب ٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب.

٧ - الفقيه: ١/٢٠٦ مثله. وفي التهذيب: ٢/٧٦ ذيل ح ٥٠، والاستبصار: ١/٣٢٢ ذيل ح ١ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٦/٢٩٩ - أبواب الركوع - ب ٤ ح ١.

٨ - « ثلاثا » أ.

٩ - الفقيه: ١/٢٠٦ مثله. وفي التهذيب: ٢/٧٧ ح ٥٤، وص ٧٩ ح ٦٦ نحوه، وكذا في السرائر: ٣/٦٠٢ نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنهما الوسائل: ٦/٣٠٢ - أبواب الركوع - ب ٥ ح ١ وح ٦.

١٠ - « وأجرني » أ.

٩٤

واعف عنّي، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير(١) .

ثمّ تشهّد وقل: بسم اللّه، والحمد للّه، والأسماء الحسنى كلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة(٢) ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين، واقرأ في كلّ ركعة منهما بالحمد وحدها، وإن شئت سبّحت فقل(٣) : سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر، ثلاث مرّات(٤) .

فإذا صلّيت الركعة الرابعة فتشهّد وقل: بسم اللّه وباللّه، والأسماء الحسنى كلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. التحيّات للّه(٥) ، الصّلوات الطيّبات(٦) الطاهرات(٧) الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات(٨) للّه ما طاب وطهر وزكا وخلص، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأشهد أن اللّه نعم الربّ وأن(٩) محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم الرسول.

ثمّ اثن على ربّك بما قدرت عليه من الثناء الحسن(١٠) .

__________________

١ - الكافي: ٣/٣٢١ ذيل ح ١، والتهذيب: ٢/٧٩ ذيل ح ٦٣ مثله، عنهما الوسائل: ٦/٣٣٩ - أبواب السجود - ب ٢ ذيل ح ١، وفي الفقيه: ١/٢٠٦ صدره.

٢ - فقه الرضا: ١٠٨ مثله، عنه البحار: ٨٤/٢٠٨ ضمن ح ٣، وفي الفقيه: ١/٢٠٩ مثله. وفي التهذيب: ٢/٩٩ صدر ح ١٤١ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ٦/٣٩٣ - أبواب التشهّد - ب ٣ صدر ح ٢.

٣ - « فقلت » ب، د.

٤ - فقه الرضا: ١٠٨ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨٤/٢٠٨ ضمن ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢٠٩ مثله. وفي التهذيب: ٢/٩٨ ح ١٣٥ - ح ١٣٧، والاستبصار: ١/٣٢١ ح ١ وح ٢نحوه، وانظر الكافي: ٣/٣١٩ ح ١، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٨٠ ضمن ح ٥ ذيله، عنها الوسائل: ٦/١٠٧ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٤٢ ح ١ وح ٢ وح ٨.

٥ - لفظ الجلالة ليس في «د».

٦ - « والصلوات المجتبيات » المستدرك.

٧ - « الطاهرات للّه » أ، د.

٨ - « الساعيات » أ، ج، المستدرك.

٩ - « وأشهد أن » أ، د.

١٠ - عنه المستدرك: ٥/١٠ ح ٩. وفي فقه الرضا: ١٠٨، والفقيه: ١/٢٠٩ باختلاف يسير. وفي التهذيب: ٢/٩٩ ضمن ح ٤١ نحوه، عنه الوسائل: ٦/٣٩٣ - أبواب التشهّد - ب ٣ ح ٢.

٩٥

ثمّ سلّم وقل: اللّهم أنت السّلام، ومنك السّلام، ولك السّلام، وإليك يعود السّلام.

السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين(١) ، السّلام على جميع أنبياء اللّه، ورسله، وملائكته، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين(٢) .

[ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول الشهادتين ويقول: بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ](٣) .

فإذا كنت إماماً فسلّم وقل: السّلام عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة، وتميل بعينيك(٤) إلى يمينك، وإن لم تكن إماماً ( فقل: السّلام عليكم و )(٥) تميل بأنفك إلى يمينك(٦) ، وإن كنت خلف إمام تأتمّ به، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام، وتسلّم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم ( على يسارك )(٧) ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك(٨) .

ولا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد، أو لم يكن(٩) .

__________________

١ - « المهتدين » أ، د.

٢ - عنه البحار: ٨٥/٣١٢ صدر ح ١٨، والمستدرك: ٥/٢٢ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢١٠ ذيله. وذكره بأكمله في ص ٢١٢ بعد الفراغ من تسبيح فاطمةعليها‌السلام .

٣ - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: ٢٠٤ نقلاً عنه، وفي الفقيه: ١/٢١٠ باختلاف يسير.

٤ - « بعينك » ب، ج، البحار.

٥ - ليس في « المستدرك ».

٦ - عنه البحار: ٨٥/٣١٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٥/٢٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢١٠ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٣/٣٣٨ ذيل ح ٧ نحو صدره، وفي علل الشرائع: ٣٥٩ ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٦/٤١٩ - أبواب التسليم - ب ٢ ح ١، وص ٤٢٢ ضمن ح ١٥.

٧ - ليس في «أ».

٨ - عنه البحار: ٨٥/٣١٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٥/٢٣ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢١٠ مثله. وفي علل الشرائع: ٣٥٩ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٦/٤٢٢ - أبواب التسليم - ب ٢ ح ١٥.

٩ - عنه البحار: ٨٥/٣١٢ ذيل ح ١٨، والمستدرك: ٥/٢٣ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢١٠ مثله. وفي قرب الاسناد: ٢٠٩ ح ٨١٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٦/٤٢٣ - أبواب التسليم - ب ٢ ح ١٦.

٩٦

٧

باب(١) تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام

وتسبّح تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة(٢) ، فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً(٣) . ثمّ قل: لا إله إلاّ اللّه، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون(٤) ، لا إله إلاّ اللّه، لا نعبد إلاّ إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلاّ اللّه، ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين، لا إله إلاّ اللّه وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب(٥) الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ( وهو حيّ لا يموت )(٦) ، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير(٧) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٢ - فقه الرضا: ١١٥، والفقيه: ١/٢١٠ ذيل ح ٣٠، والهداية: ٣٣ مثله. وفي الكافي: ٣/٣٤٢ ح ٩، والتهذيب: ٢/١٠٦ ح ١٦٩ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٦/٤٤٤ - أبواب التعقيب - ب ١٠ ح ٢.

٣ - أُنظر الوسائل: ٦/٤٣٩ - أبواب التعقيب - ب ٧.

٤ - « مخلصون » أ، د.

٥ - « أغلب » أ، د

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - علل الشرائع: ٣٦٠ ضمن ح ١ مثله، عنه الوسائل: ٦/٤٥٢ - أبواب التعقيب - ب ١٤ ح ٢. وفي البلد الأمين: ٩، ومكارم الأخلاق: ٣١٧ مثله، عنهما البحار: ٨٦/٤٣ ح ٥٤.

٩٧

٨

باب أدنى(١) ما يجزي من الدعاء

بعد(٢) المكتوبة

إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد المكتوبة، أن تقول: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، اللّهم إنّا نسألك من كلّ خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك.

اللّهمّ إنّا نسألك عافيتك في أُمورنا كلّها، ونعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة(٣) .

فإن كنت إماماً، لم يجز لك أن تطول، فإنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال: إذا صلّيت بقوم فخفّف، وإذا كنت وحدك فثقّل فانّها العبادة(٤) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - « عند » أ، د.

٣ - الفقيه: ١/٢١٢ ح ١، ومعاني الأخبار: ٣٩٤ ح ٤٦ مثله، وفي الكافي: ٣/٣٤٣ ح ١٦، والتهذيب: ٢/١٠٧ ح ١٧٥ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٦/٤٦٩ - أبواب التعقيب - ب ٢٤ ح ١.

٤ - فقه الرضا: ١١٣ نحوه، عنه البحار: ٨٨/١٠٣ ح ٧٨، وفي ص ١١١ عن دعائم الإسلام: ١/١٥٢ نحوه، ويؤيّده ما ورد في الفقيه: ١/٢٥٠ ح ٣٢، عنه الوسائل: ٨/٤٣٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٧٤ ح ٢.

٩٨

٩

باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمّت رجليها، ووضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطأ كثيراً لئلاّ ترتفع عجيزتها، فإذا أرادت السّجود جلست ثمّ سجدت لاطئة(١) بالأرض.

وإذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السّجود وجلست على إليتيها، ليس كما يقعي(٢) الرجل، ثمّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، ( تنسلّ انسلالا )(٣) وإذا قعدت للتشهّد(٤) رفعت رجليها وضمّت فخذيها(٥) .

__________________

١ - لاطئة: لازقة « مجمع البحرين: ٢/١٢٠ - لطأ ».

٢ - الاقعاء في الصلاة: وهو أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين « مجمع البحرين: ٢/٥٣٣ - قعي - ».

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - ليس في «أ».

٥ - الكافي: ٣/٣٣٥ ح ٢، وعلل الشرائع: ٣٥٥ ح ١، والفقيه: ١/٢٤٣، والتهذيب: ٢/٩٤ ح ١١٨ باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ٥/٤٦٢ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٤.

٩٩

١٠

باب السّهو في الصّلاة

إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة(١) .

وروي ابن على ركعة(٢) .

( وإذا شككت في الفجر فأعد )(٣) ، وإذا شككت في المغرب فأعد(٤) (٥) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٠ ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٢ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٥٠ صدر ح ٣، ومعاني الأخبار: ١٥٩ صدر ح ١، والتهذيب: ٢/١٧٦ ح ٣، وص ١٧٧ ح ٦، والاستبصار: ١/٣٦٣ ح ٣، وص ٣٦٤ ح ٦، وص ٣٦٦ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٨/١٨٧ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ضمن ب ١.

٢ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٠ ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٢ ضمن ح ٢، وفي الوسائل: ٨/١٩٢ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١ ح ٢٣ عنه وعن التهذيب: ٢/١٧٧ ح ١٢، والاستبصار: ١/٣٦٥ ح ١٢ مثله.

٣ - ليس في «ب».

٤ - « فأعدها » المستدرك.

٥ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٠ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٢ صدر ح ١. وفي الكافي: ٣/٣٥٠ ح ١، والتهذيب: ٢/١٧٨ ح ١٥، وص ١٨٠ ح ٢٤، والاستبصار: ١/٣٦٥ ح ١، وص ٣٦٦ ح ٧ مثله، عنها الوسائل: ٨/١٩٣ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢ ح ١ وح ٥.

١٠٠

أماكنها ، وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء(١) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( في أربعين شاةً شاةٌ )(٢) .

ولأنّه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البُلدان.

وعن أحمد رواية : أنّه إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مالٍ حكم نفسه يعتبر على حدته ، إن كان نصاباً ففيه الزكاة وإلّا فلا ، ولا يضمّ إلى المال الذي في البلد الآخر.

قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين مفترق )(٣) وهذا مفترق فلا يجمع.

ولأنّه لمـّا أثّر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثّر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين(٤) .

وقد بيّنا أنّ المراد لا يجمع بين متفرّق في الملك ، والمقيس عليه ممنوع.

فروع :

أ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستّة أشهر فباع منها النصف مشاعاً أو أربعين معيّنةً انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعاً ، لأنّه نصاب فإذا تمّ الحول فزكاته على البائع ، وإذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩ / ٦٢١ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.

١٠١

وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة(١) .

ب - إذا ملك أربعين في المحرّم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شي‌ء عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية(٢) .

وقال الشافعي - في القديم - : عليه في كلّ أربعين ثُلث شاة ، و - على الجديد - في الاُولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنّها مختلطة بالأربعين الاُولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول(٣) .

وله وجه آخر : وجوب شاة في كلّ واحدة(٤) .

ج - لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستّة أشهر عشراً ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال حولٌ آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعيّة(٥) .

وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ(٦) . ولا بأس به.

ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين ، ورُبع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.

وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٣.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٥ - ٤٥٧.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٥٧.

(٥ و ٦ ) المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

١٠٢

فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الاُولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة اُخرى ، وهكذا.

ولو ملك أربعين شاة في المحرّم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الاُولى شاة، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ؛ لأنّا نجعل ملكه في الإِيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.

وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معاً وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنّه لو ملك المالين دفعةً كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنّه لو ملك الجميع دفعة - وهو مائتان وأربعون - كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ وسدسهنّ وهو شاة وربع(١) .

د - لو ملك عشرين من الإِبل في المحرّم وستّاً في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض.

ولو ملك في المحرّم ستّاً وعشرين ، وفي صفر خمساً فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شي‌ء عليه في الخمس الزائدة.

وقال بعض الجمهور : عليه فيها شاة ، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه(٢) . وهو ممنوع.

وقال آخرون : عليه سُدس بنت مخاض(٣) . بناءً على أنّ بنت المخاض تجب في خمس وعشرين.

وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّاً اُخرى فعليه في الأول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٠.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.

١٠٣

عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شي‌ء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها رُبع بنت لبون ورُبع تُسعها.

وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سُدس ( بنت مخاض )(١) إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سُدس بنت لبون عند تمام حولها(٢) .

وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها(٣) .

* * *

____________________

(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق للمصادر.

(٢ و ٣) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.

١٠٤

١٠٥

الفصل الخامس

في صفة الفريضة‌

مسألة ٥٧ : أسنان الإِبل المأخوذة في الزكاة أربع :

بنت مخاض وهي التي كملت سنةً ، ودخلت في الثانية ، وسمّيت بذلك ، لأنّ اُمّها ماخض أي حامل ، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة : خلفة.

وبنت لبون : وهي التي كمل لها سنتان ، ودخلت في الثالثة ، سمّيت بذلك ، لأنّ اُمّها قد ولدت وصار بها لبن.

وحِقّة وهي التي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، سمّيت بذلك ، لاستحقاقها أن يطرقها الفحل ، أو لأنْ يُحمل عليها.

وجَذَعة - بفتح الذال - وهي التي لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، وهي أكبر سنّ تؤخذ في الزكاة.

ولا توجب حقيقة بنت المخاض أو بنت اللبون ، بل ما كمل لها ما قدّر لها وإن لم تكن لها أمٌّ ، ولا يجب ما زاد على الجَذَعة في الزكاة.

ويسمّى ما دخل في السادسة ثنيّ ، وما دخل في السابعة رباع ورباعية ، وما دخل في الثامنة سديس وسدس ، وما دخل في التاسعة بازل ، لأنّه طلع‌

١٠٦

نابه ، ثم يقال : بازل عام ، وبازل عامين ، وهكذا ، والبازل والمـُخلِف واحد ، وما دون بنت المخاض يقال له : فصيل ، وحوار : أوّل ما ينفصل الولد ، ثم بنت مخاض.

وأسنان البقر : أوّلها : الجذع والجذعة وهي التي لها حول ، ويسمّى شرعاً : تبيعاً وتبيعةً ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة )(١) .

وكذا قال الباقر والصادقعليهما‌السلام حيث فسّراهما بالحولي(٢) .

فإذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنيّة وهي المسنّة شرعاً ، فإذا دخل في الرابعة فهو رباع ورباعية ، فإذا دخل في الخامسة فهو سَدِيس وسَدَس ، فإذا دخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة - ثم لا اسم له ، بل يقال : صالغ عام وعامين وثلاثة. وهكذا.

وأمّا الغنم ، فأوّل ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ، ذكراً كان أو اُنثى في الضأن والمعز ، ثم يقال بعد ذلك : بَهْمة ، ذكراً كان أو اُنثى فيهما ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، ففي الغنم : جَفْر ، للذكر ، وجَفْرة ، للاُنثى ، وجمعهما : جِفار ، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العَتُود ، وجمعها : عِتْدان ، وعريض ، وجمعها : عراض ، ويقال لها من حين الولادة إلى هذه الغاية : عناق ، للاُنثى ، وللذكر : جدي ، فإذا كملت سنة فالاُنثى : عنز ، والذكر : تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جَذَعة ، والذكر : جَذَع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثَنِيّة ، والذكر : ثَنِيّ ، فإذا دخلت في الرابعة فرَباع ورَباعِية ، فإذا دخلت في الخامسة فهي سَدِيس وسَدَس ، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ ، ثم صالغ عام وعامين دائماً(٣) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٩٩.

(٢) راجع : الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٣) فقه اللغة - للثعالبي - : ٨٨ - ٨٩ ، حياة الحيوان - للدميري - ٢ : ١٢٣.

١٠٧

وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورَخِل للْأُنثى إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغتها ، قال ابن الأعرابي : إن كان من شابين فهو جذع ، وإن كان من هرمين فلا يقال : جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبداً حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثِنيّ وثَنِيّة(١) على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.

وإنّما قيل في الضأن : جذع إذا بلغ سبعة أشهر ، وأجزأ في الاُضحية ، لأنّه ينزو حينئذٍ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

مسألة ٥٨ : الشاة المأخوذة في نصب الإِبل والجبران والغنم : الجَذَعَة من الضأن ، والثَنِيّة من المعز‌ ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نأخذ من المراضع(٢) ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة(٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثَنِيّة منهما(٥) .

وقال مالك : الجذعة فيهما(٦) .

____________________

(١) راجع : لسان العرب ٨ : ٤٤.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٣٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٢ / ١٥٧٩ نقلاً بالمعنى.

(٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

(٤) الاُم ٢ : ٨ ، مختصر المزني : ٤١ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٠ ، المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦ - ٥١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣.

(٦) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٤٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

١٠٨

فروع :

أ - يجزئ الذكر والاُنثى ، لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق لفظ الشاة(١) ، وهو يتناول الذكر والاُنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الاُنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نُصبها إناث(٢) .

ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملاً بالإِطلاق.

وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة(٣) ، واختاره الشيخ(٤) ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملاً بالإِطلاق.

ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافاً للشافعي(٥) .

ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلدٍ آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافاً للشافعي(٦) .

ج - يجوز أن يُخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من‌

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٢ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥٥.

(٣) المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٦.

(٥ و ٦ ) المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

١٠٩

المعز(١) ، ولأنّ اسم الشاة يتناولهما ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه ، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء ، وبه قال عكرمة وإسحاق(٣) .

وما قلناه أولى ، فيُخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا تساويا عدداً وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، ولو كان الثُلث ضأناً وثُلثان ماعزاً(٤) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ، ولو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.

د - يجزئ إخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة ، على إشكال - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي(٥) - لأنّه يجزئ عن ستّ وعشرين فعن الأقلّ أولى.

وقال مالك وداود وأحمد : لا يجزئه ، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلّا بالقيمة(٦) ، ولا بأس به.

وكذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.

ه- لو كانت الإِبل كراماً سماناً ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإِطلاق ، ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإِبل ، وأوجب الشافعي‌

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

(٢) الاُم ٢ : ١١ ، مختصر المزني : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٧ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٦ و ٣١٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٢٧ و ١٣٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

(٤) الماعز اسم جنس وهي العنز ، والجمع : معز. لسان العرب ٥ : ٤١٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ و ٣٩٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨١.

(٦) المجموع ٥ : ٣٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ ، المغني ٢ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨١.

١١٠

المساواة(١) .

أمّا لو كانت الإِبل مراضاً ، فللشافعيّة في الشاة قولان(٢) : صحيحة تجزئ في الاُضحية ، وشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإِبل صحاحاً؟

فإذا قيل : مائة ، قيل : وكم قيمتها مراضاً؟ فإذا قيل : خمسون ، قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة؟ فإذا قيل : عشرة ، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة ، فإن أمكن أن تُشترى بحيث تجزئ في الاُضحية بهذه الصفة وإلّا فَرَّق الدراهم.

و - يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربيّة ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، فإن أخرج عن البخاتي عربيّةً بقيمة البختية ، أو عن السمان هزيلةً بقيمة السمينة جاز ، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.

ومنع بعض الجمهور منه ، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يَجُز ، كما لو أخرج من غير الجنس(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع ، ولو قصرت القيمة فالوجه : عدم الإِجزاء.

ولو أخرج عن اللئيمة كريمةً ، وعن الهزيلة سمينةً أجزأ بلا خلاف.

قال اُبيّ بن كعب : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدّقاً ، فمررت برجل فلمـّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلّا بنت مخاض ، فقلت له : أدِّ بنت مخاض فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخُذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم اُؤمر به ، وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ٤٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٥ و ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ - ٤٢.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.

١١١

عليَّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خُذها ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة(١) .

ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

مسألة ٥٩ : ولا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار‌ أي : ذات عيب ، لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٢) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلّا ما شاء المصدِّق )(٣) أي : العامل.

فقيل : التيس لا يؤخذ ؛ لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكراً(٤) .

وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها »(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٦ - ٩٧.

(٢) البقرة : ٢٦٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، الموطّأ ١ : ٢٥٩ / ٢٣ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١١٤ / ٢.

(٤ و ٥ ) المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ و ٢٣ / ٦٢.

١١٢

فروع :

أ - لو كانت الإِبل كلّها مراضاً جاز أن يأخذ مريضة ، ولا تجب صحيحة ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) ، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الردي‌ء كالحبوب.

وقال مالك : تجب عليه صحيحة من غير المال(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( ولا ذات عوار )(٣) .

وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحاً.

ولو كانت كلّها مراضاً إلّا مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه وشراء مريضة.

ولو كان النصف صحيحاً ، والنصف مريضاً أخرج صحيحة بقيمة المريضة.

ب - لو كانت كلّها مراضاً ، والفرض صحيح لم يَجُز أن يُعطي مريضاً ، لأنّ في الفرض صحيحاً ، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ وثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة وثلاثين جزءاً من صحيحة ، وخمسة وثلاثين جزءاً من مريضة.

ج - لو كان المال كلّه صحاحاً ، والفرض مريض لم يَجُز أخذه ، وكان له الصعود والنزول مع الجبران ، أو يشتري فرضاً بقيمة الصحيح والمريض.

د - لو كانت كلّها مراضاً وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من الصفحة ١١١.

١١٣

الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين(١) ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.

ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.

ه- لو كان عليه حِقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حِقّة صحيحة وحِقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.

وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا(٢) .

و - لو كانت كلّها صغاراً أخرج منها ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال مالك : تجب كبيرة(٤) .

ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلّا صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الاُخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع(٥) .

ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الاُخرى.

____________________

(١) اُنظر : صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ - ١١٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٢) المغني ٢ : ٤٦٦ - ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٥٤.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٣.

(٥) المجموع ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧١.

١١٤

ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عُشر الأربعين التي يملكها ، لأنّ الواحد ربع عُشر الأربعين.

ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جُزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءاً من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.

ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها مراضا ، وقيمة كلّ مريضة دينار ، وقيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.

ط - لو كان المال كلّه معيباً أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عُشر ماله ، وإن كان الكلّ معيباً ، وبعضها أرْدأ أخرج الوسط ممّا عنده.

ولو ملك ستّاً وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه(١) .

والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية ، والوجهان للشافعية(٢) ، والأقرب : الأول.

ي - لو كانت ماشيته ذكراناً كلّها أجزأ أن يُخرج منها ذكراً - وهو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النصّ بالإِناث(٣) .

وقال بعضهم : إن أدّى أخذ الذكر في الإِبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلّا أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ وثلاثين ، لأنّه مأخوذ من ستّ‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٢ - ٣٧٣ ، المجموع ٥ : ٤٢١.

(٢) المجموع ٥ : ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٣.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٠.

١١٥

وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حِقٌّ من ستّ وأربعين ، وجَذَع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين(١) .

والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حِقّ ، ولا جَذَع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالاُنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.

يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغاراً أجزأ الواحد منها - وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإِجزاء(٢) ، ويتأتّى(٣) على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة(٤) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر - وهو أحد وجهي الشافعي(٥) .

ويتصوّر على مذهبه(٦) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الاُمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل - وبه قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإِجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان(٧) .

وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار(٨) .

ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :

المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإِبل وإحدى وستّين‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٦.

(٢) راجع : فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٢٣.

(٣) بهامش نسخة « ن » : أي : ويتأتّى التعذّر على مذهبنا.

(٤) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٧٩.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

(٦) أي : مذهب الشافعي.

(٧ و ٨ ) فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

١١٦

وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.

الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.

واُلزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلّا اُخذت.

الثالث - وهو الأظهر - جواز(١) أخذها كما يؤخذ من الغنم(٢) .

يب - الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجَذَعة من الضأن عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتّحاد الجنس.

والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز(٣) .

ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإِبل نصفها مَهْرية(٤) ، ونصفها عربية ، تؤخذ حِقّتان من هذه ، وحِقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ لـ ] وسط(٥) .

مسألة ٦٠ : لا تؤخذ الرُبّى - وهي الوالد - إلى خمسة عشر يوماً‌ ، وقيل :

____________________

(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز وما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٥ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٤.

(٤) إبل مَهْرية : نسبة إلى قبيلة مَهْرة بن حَيْدان. لسان العرب ٥ : ١٨٦.

(٥) المجموع ٥ : ٤٢٤ - ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ - ٣٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٥.

١١٧

إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.

ولا الماخض - وهي الحامل - ولا الأكولة - وهي السمينة المعدّة للأكل - ولا فحل الضراب؛ لقولهعليه‌السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(١) .

ونهىعليه‌السلام أن يأخذ شافعاً(٢) أي : حاملاً ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.

وأما الرُبّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

فروع :

أ - إذا وجب عليه جَذَعة وكانت حاملاً لم يكن للساعي أخذها إلّا أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعاً بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافاً إلّا من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب(٣) ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.

ولقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(٤) .

والتنصيص على الأخفّ إرفاقاً بالمالك فلا يمنع من الأعلى.

ب - لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدةٍ مُجزئةٍ

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ / ١٧٨٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠٣ / ١٥٨١ ، سنن النسائي ٥ : ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٥ ، المسألة ١٠.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صدر المسألة.

١١٨

أخرجها جاز.

وقال بعض علمائنا : يقرع حتى تبقى الواجبة(١) ، وهو عندي على الاستحباب.

ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلّا برضا المالك ، وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.

المطلب الثاني

في زكاة الذهب والفضة‌

مسألة ٦١ : الذهب والفضّة تجب فيهما الزكاة‌ بالنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) (٢) ولا يتوعّد بهذه العقوبة إلّا على ترك الواجب.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاُحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلّما بردت اُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد )(٣) .

وأجمع المسلمون كافّة على الوجوب مع الشرائط.

مسألة ٦٢ : يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة : الملك إجماعاً ، والحول كذلك ، والنصاب أيضاً ، وكونهما مضروبين منقوشين‌

____________________

(١) حكاه أيضاً المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٤٧ ، وانظر : الخلاف للشيخ الطوسي ٢ : ٢٥ ، المسألة ٢١.

(٢) التوبة : ٣٤‌

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٠ / ٩٨٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ١٣٧.

١١٩

دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقولهعليه‌السلام : (ليس في الحليّ زكاة )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الكاظمعليه‌السلام : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة »(٢) .

وقول الصادق والكاظمعليهما‌السلام : « ليس على التبر زكاة »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « كلّ مال لم يكن ركازاً فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش »(٤) ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.

وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار(٥) - وإن اختلفوا في الحُليّ على ما يأتي(٦) - للعموم ، والخاصّ مقدّم.

مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان‌ عندنا على ما يأتي(٧) ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وعليه إجماع العلماء - إلّا ما حكي عن الحسن البصري(٨) وشيخنا علي بن بابويه(٩) فإنّهما قالا : لا شي‌ء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس في أقلّ من عشرين‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعاً.

(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.

(٤) المصادر في الهامش (٢) من هذه الصفحة.

(٥) الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦ - ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٦) يأتي في المسألة ٧٠.

(٧) يأتي في نفس المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.

(٨) المجموع ٦ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.

(٩) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٠٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584