المقنع

المقنع3%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140253 / تحميل: 7115
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين، فسلّم، ثمّ قم فصلّ ركعة(١) .

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث(٢) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ](٣) فسلّم وصلّ ركعتين(٤) ( وأربع سجدات )(٥) (٦) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً، قال: يعيد الصّلاة(٧) . قيل: وأين ما روي عن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال:

__________________

١ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٠ ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٢ ضمن ح ١. وفي التهذيب: ٢/١٨٢ ذيل ح ٢٩، والاستبصار: ١/٣٧١ ح ٧ مثله، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة، عنهما الوسائل: ٨/١٩٦ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢ ح ١١، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.

٢ - قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله: « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل، وإن حمل على بعد تمام الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك، وهو أيضاً خلاف المشهور، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.

٣ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.

٤ - نقل المجلسي في البحار: ٨٨/٢٣٤ قول الشهيد في اللّمعة: ١/٣٣٦ أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة، عملاً برواية عمّار الساباطي، عن الصادقعليه‌السلام وهو فطحي.

٥ - بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.

٦ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٠ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٢ ضمن ح ١، والمختلف: ١٣٤، وانظر شرح اللمعة: ١/٣٣١.

قال العلاّمة: هذا الكلام مدفوع، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

٧ - ليس في «ب» والذكرى.

١٠١

إنّما ذلك في الثلاث والأربع(١) .

وروي عن بعضهمعليهم‌السلام يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السّهو(٢) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً(٣) .

فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد(٤) الصّلاة(٥) .

وروي سلّم، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم(٦) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.

فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صلّيت ركعتين )(٧) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو(٨) .

__________________

١ - عنه الذكرى: ٢٢٦، والبحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، وفي الوسائل: ٨/٢١٥ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٩ ح ٣ عنه وعن التهذيب: ٢/١٩٣ ح ٦١، والاستبصار: ١/٣٧٥ ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٣٥٠ صدر ح ٣ صدره، وفي معاني الأخبار: ١٥٩ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ - قال العلاّمة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: ٢/١٨٣ ح ٣١. وانظر شرح اللمعة: ١/٣٤٢.

٣ - عنه البحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٦ ح ٣. وفي التهذيب: ٢/١٩٣ ح ٦٢، وص ١٨٧ ح ٤٦، والاستبصار: ١/٣٧٤ ح ٣، وص ٣٧٥ ح ٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٨/٢١٣ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٨ ح ٦، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.

٤ - حمله الشيخ على صلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.

٥ - عنه المختلف: ١٣٤، والبحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤١١ صدر ح ٣. وفي التهذيب: ٢/١٨٦ ح ٤٢، والاستبصار: ١/٣٧٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨/٢٢١ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١١ ح ٧.

٦ - « ولا تكلّم » د، المستدرك.

٧ - ليس في «د».

٨ - عنه المختلف: ١٣٤ صدره، والبحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤١١ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٣/٣٥٢ ح ٤، وص ٣٥٣ ح ٨، والفقيه: ١/٢٢٩ ح ٣٢، والتهذيب: ٢/١٨٦ ح ٤٠، والاستبصار: ١/٣٧٢ ح ٢ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨/٢١٩ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١١ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٤.

١٠٢

وإن لم تدر أربعاً(١) صلّيت أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك(٢) .

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهّد فيهما تشهّداً(٣) خفيفاً(٤) .

فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة(٥) .

وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً، إن كان(٦) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه(٧) .

وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة(٨) .

__________________

١ - « إثنتين » ج، د، ب.

٢ - عنه المختلف: ١٣٤، وفي البحار: ٨٨/٢٠٥ ح ٢٨، والمستدرك: ٦/٤١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٢٠ مثله. وانظر التهذيب: ٢/٣٥٢ ضمن ح ٤٩، عنه الوسائل: ٨/٢٢٥ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٤ ح ٥. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة: ١/٣٣٦.

٣ - ليس في «أ».

٤ - عنه المختلف: ١٣٤، وفي البحار: ٨٨/٢٠٥ ذيل ح ٢٨، والمستدرك: ٦/٤١٢ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٢٠ مثله. وفي الفقيه: ١/٢٣٠ ح ٣٦، والتهذيب: ٢/١٩٦ ح ٧٣، والاستبصار: ١/٣٨٠ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٨/٢٢٤ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٤ ح ٤.

٥ - عنه المختلف: ١٣٥، والبحار: ٨٨/٢٠٠ ح ٢٧. وفي التهذيب: ٢/٣٥٢ صدر ح ٤٩ نحوه، عنه الوسائل: ٨/٢٢٥ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٤ ح ٥.

٦ - ليس في «ج».

٧ - عنه المختلف: ١٣٥، والبحار: ٨٨/٢٠٠ ح ٢٧، وفي الوسائل: ٨/٢٣٢ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٩ ح ٥، عنه وعن التهذيب: ٢/١٩٤ ح ٦٦، والاستبصار: ١/٣٧٧ ح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره.

٨ - عنه المختلف: ١٣٥، والبحار: ٨٨/٢٠٠ ذيل ح ٢٧، والوسائل: ٨/٢٣٣ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٩ ح ٨، وفي ص ٢٣٢ ح ٣، عن التهذيب: ٢/٣٥٢ صدر ح ٤٩ مثله.

١٠٣

وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد، وسلّم، واسجد سجدتي السهو(١) .

وروى أبو بصير(٢) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين، وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً، كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً )(٣) ، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت(٤) .

وفي رواية محمّد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام، وإلاّ(٥) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن(٦) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٧ ضمن ح ٣. وفي الكافي: ٣/٣٥٣ ذيل ح ٨ مثله، عنه الوسائل: ٨/٢١٧ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٠ ح ٥. وفي فقه الرضا: ١١٨ صدره.

ردّ العلاّمة في المختلف: ١٣٨ على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا، قائلاً: والوجه المشهور، وهو عدم الوجوب.

٢ - وهو يحيى بن القاسم الأسدي، ذكره النجاشي في رجاله: ٤٤١، وذكره الشيخ في رجاله: ٣٣٣ ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمه السيد الخوئيرحمه‌الله مفصّلاً في رجاله: ٢٠/٧٤ فراجع.

٣ - ليس في «ب».

٤ - عنه الوسائل: ٨/٢١٨ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٠ ح ٨، والبحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦.

قال المجلسي في البحار: ٨٨/٢٣٥: فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس، والظاهر أنّها رواية أُخرى.

٥ - « أو » ب، ج.

٦ - عنه البحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، والوسائل: ٨/٢١٨ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٠ ح ٩، والمستدرك: ٦/٤٠٧ ذيل ح ٣ صدره.

١٠٤

وإن لم تدر كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة )(١) (٢) .

وإن صلّيت ركعتين، ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين(٣) ، وقيل لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : ما بال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقم من مجلسه(٤) .

وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فان لم تذكر حتّى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار(٥) (٦) .

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - عنه البحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦. وفي الكافي: ٣/٣٥٨ ح ١، والتهذيب: ٢/١٨٧ ح ٤٥، والاستبصار: ١/٣٧٣ ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ٨/٢٢٥ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٥ ح ١، ويؤيّده ما في قرب الاسناد: ١٩٧ ح ٧٥١.

٣ - إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: ١٣٦ بلفظ « فان صلّيت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين، ولا تعد الصّلاة، فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » وكذا عنه في الذكرى: ٢١٩، وروي مثله في الفقيه: ١/٢٢٩ ذيل ح ٩، والتهذيب: ٢/١٩٢ ذيل ح ٥٩، والاستبصار: ١/٣٧٩ ذيل ح ٥، أخرجه عنها في الوسائل: ٨/٢٠٤ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٣ ح ٢٠.

٤ - عنه البحار: ٨٨/٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٤ ح ٣، وفي الوسائل: ٨/٢٠١ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٨ ح ١٠ عنه وعن التهذيب: ٢/٣٤٦ ح ٢٣ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٣/٣٥٥ ذيل ح ١، والتهذيب: ٢/٣٤٧ ذيل ح ٢٦، والاستبصار: ١/٣٦٩ ذيل ح ١٦ نحوه.

٥ - « الفضل بن يسار » ب. « الفضل بن شاذان » ج، وكلاهما تصحيف.

٦ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ضن ح ٣٦، والوسائل: ٦/٤٠٥ - أبواب التشهّد - ب ٩ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٥٦ ح ٢، والتهذيب: ٢/١٥٨ ح ٧٦، وص ٣٤٥ ح ١٩، والاستبصار: ١/٣٦٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٣/٣٥٧ ح ٧ نحوه.

حمله صاحب الوسائل على الشك.

١٠٥

وفي رواية زرارة، ليس عليك شيء(١) .

فإن نسيت صلاة(٢) ولم تدر أيّ صلاة هي، فصلّ ركعتين، وثلاث ركعات، وأربع ركعات، فإن كانت الظهر أو(٣) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع، وإن كانت المغرب، تكون قد صلّيت الثلاث ركعات، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين(٤) .

فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو(٥) .

وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصّلاة(٦) .

وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس، وقد صلّيت العصر، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها، وإلاّ فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر(٧) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ضمن ح ٣٦، والوسائل: ٦/٤٠٥ - أبواب التشهّد - ب ٩ ح ٢.

حمله صاحب الوسائل على التيقّن.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - « و » ب، ج، وكذا ما بعدها.

٤ - الفقيه: ١/٢٣١ مثله. وفي المحاسن: ٣٢٥ ح ٦٨ نحوه، وفي التهذيب: ٢/١٩٧ ح ٧٥ وح ٧٦ نحو صدره، عنهما الوسائل: ٨/٢٧٥ - أبواب قضاء الصلوات - ب ١١ ح ١ وح ٢.

٥ - عنه المختلف: ١٤٠، والبحار: ٨٨/٢٣٢ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤٠٤ ح ١. وفي الفقيه: ١/٢٣٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٣٥٦ ح ٤، والتهذيب: ٢/١٩١ ح ٥٦، والاستبصار: ١/٣٧٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٨/٢٠٦ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٤ ح ١.

٦ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ضمن ح ٣٦. وفي الفقيه: ١/٢٣٢ ضمن ح ٣٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٨/٢٠٦ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٤ ح ٣.

٧ - عنه البحار: ٨٨/٣٣٢ ح ٧، والمستدرك: ٦/٤٣٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢٣٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٢٩٣ ح ٦، والتهذيب: ٢/٢٦٩ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٢٨٩ - أبواب المواقيت - ب ٦٢ ح ٧ وح ٨.

١٠٦

وإن نسيت الظهر(١) وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظهر ( ثمّ صلّ )(٢) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، وإن خفت أن تفوتك إحداهما(٣) فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها(٤) فتكون قد فاتتاك جميعاً، ثم تصلّي الأُولى بعد ذلك على أثرها(٥) .

ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت )(٦) ، متى ذكرت، إلاّ أن تذكرها في وقت فريضة، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة )(٧) فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة(٨) .

وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً(٩) ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة، وإن ذكرت بعد الصّبح، فصلّ الصّبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس(١٠) .

__________________

١ - « الظهر والعصر » ب، ج.

٢ - « و » ب.

٣ - « وقت العصر » ب.

٤ - « فلا تؤخّرهما » أ، ج، د، البحار.

٥ - عنه البحار: ٨٨/٣٣٢ ضمن ح ٧. وفي الفقيه: ١/٢٣٢ مثله. وفي التهذيب: ٢/٢٦٩ ح ١١١ والاستبصار: ١/٢٨٧ ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٢٩٢ - أبواب المواقيت - ب ٦٣ ح ٤.

٦ - ليس في «ب».

٧ - ليس في «د» و « البحار ».

٨ - عنه البحار: ٨٨/٣٣٣ ضمن ح ٧، والمستدرك: ٦/٤٣٢ ضمن ح ٣، وفي المختلف: ١٤٤ عنه وعن الفقيه: ١/٢٣٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٢٩٣ ح ٤، والتهذيب: ٢/١٧٢ ح ١٤٤، وص ٢٦٨ ح ١٠٧، والاستبصار: ١/٢٨٧ ح ٢ نحوه، وفي الذكرى: ١٣٤ صدره، عنها الوسائل: ٤/٢٨٦ - أبواب المواقيت - ب ٦١ ضمن ح ٦، وص ٢٨٧ ب ٦٢ ح ٢.

٩ - ليس في «أ» و «د» و « البحار ». « وافيا » ب.

١٠ - عنه البحار: ٨٨/٣٣٣ ذيل ح ٧، والمستدرك: ٦/٤٣٢ ضمن ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢٣٣ مثله. وفي التهذيب: ٢/٢٧٠ ح ١١٣ وصدر ح ١١٤، والاستبصار: ١/٢٨٨ ح ٤ وصدر ح ٥ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٤/٢٨٨ - أبواب المواقيت - ب ٦٢ ح ٣ وح ٤.

١٠٧

فإن نمت عن(١) الغداة حتّى طلعت الشّمس، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة )(٢) الغداة(٣) .

وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك(٤) .

وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت(٥) ، فإن كنت(٦) قلت: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد مضت(٧) صلاتك، [ وإن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك ](٨) (٩) .

__________________

١ - « عند » أ، ج، د، البحار، المستدرك.

٢ - « صلّ » أ، د. « ثم صلّ » المختلف، البحار، المستدرك.

٣ - عنه البحار: ٨٨/٣٣٣ ذيل ح ٧، والمستدرك: ٦/٤٣٢ ذيل ح ٣، والمختلف: ١٤٤، وفي ص ١٤٨ من المختلف عن الفقيه: ١/٢٣٣ مثله. وفي التهذيب: ٢/٢٦٥ ح ٩٤، والاستبصار: ١/٢٨٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٢٨٤ - أبواب المواقيت - ب ٦١ ح ٢.

حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.

٤ - عنه البحار: ٨٨/١٥١ ح ٥، والمستدرك: ٦/٤٢٠ ح ١. وفي الفقيه: ١/٢٣٣ مثله، عنه المختلف: ١٣٧. وفي الكافي: ٣/٣٥٧ ح ٧ وح ٨، والتهذيب: ٢/٣٤٤ ح ١٧ وح ١٨ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٦/٤٠٦ - أبواب التشهد - ب ٩ ح ٣، وج ٨/٢٤٤ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢٦ ح ٢.

٥ - ليس في «أ» و «د».

٦ - ليس في «أ».

٧ - « نقصت » أ، د.

٨ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٩ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٥/١٦ ح ٢، وفي الفقيه: ١/٢٣٣ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « نقصت » مضت، عنه المختلف: ١٣٨ وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي: ٣/٣٤٧ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٢/٣١٨ ح ١٥٧، والاستبصار: ١/٤٠٢ ح ٦ نحوه، عنها الوسائل: ٦/٤١١ - أبواب التشهد - ب ١٣ ذيل ح ١.

١٠٨

وفي حديث آخر، أمّا صلاتك فقد مضت، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد(١) .

وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك(٢) ، فاستقبل القبلة، قائماً كنت أو قاعداً، وتشهّد وسلّم(٣) .

وإن نسيت التسليم(٤) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام(٥) .

واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين(٦) )(٧) (٨) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٥/١٦ ذيل ح ٢. وفي المحاسن: ٣٢٥ ح ٦٧، والكافي: ٣/٣٤٦ ح ١، والتهذيب: ٢/٣١٨ ح ١٥٦، والاستبصار: ١/٣٤٢ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٦/٤١١ - أبواب التشهد - ب ١٣ ح ٢ - ح ٤. وفي الفقيه: ١/٢٣٣ ذيله، عنه المختلف: ١٣٨.

٢ - « صلاتك » ج.

٣ - عنه المستدرك: ٥/٢٤ ح ٣، وفي البحار: ٨٨/١٥١ ذيل ح ٥ عنه وعن فقه الرضا: ١١٩ مثله. وفي الفقيه: ١/٢٣٣ مثله.

٤ - ليس في «ب».

٥ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٥/٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢٦٦ ذيل ح ١٢٥ باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: ٢/١٦٠ ح ٨٥، عنه الوسائل: ٦/٤٢٤ - أبواب التسليم - ب ٣ ح ٣.

٦ - « الأخراوين » ب، ج، البحار.

٧ - بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.

٨ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ذيل ح ٣٦، والمختلف: ١٤٠. وفي الكافي: ٣/٣٥٠ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٢/١٧٧ ذيل ح ١٠، والاستبصار: ١/٣٦٤ ذيل ح ١٠ نحوه، عنها الوسائل: ٨/١٩٠ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١ ح ١٠.

١٠٩

[ وروي: أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ](١) .

واعلم أنّه لا سهو في النافلة(٢) .

وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما: « بسم اللّه وباللّه، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته »، [ وإن شئت: بسم اللّه وباللّه، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد(٣) ](٤) .

واعلم أنّه لا سهو على من صلّى(٥) خلف الإمام، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام(٦) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، يقولون(٧)

__________________

١ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ١٤٠ نقلاً عنه. وفي التهذيب: ٢/١٥٨ ح ٧٩ نحوه، عنه الوسائل: ٦/٤٠٣ - أبواب التشهّد - ب ٧ ح ٦.

٢ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٢ ذيل ح ٣٦، والمستدرك: ٦/٤١٤ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٥٩ ح ٦، والتهذيب: ٢/٣٤٣ ح ١٠ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨/٢٣٠ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٨ ح ١.

٣ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ - عنه المختلف: ١٤٢، والبحار: ٨٨/٢٣٢ ذيل ح ٣٦ صدره، والمستدرك: ٦/٤١٥ ح ٢ صدره. وفي الكافي: ٣/٣٥٦ ح ٥، والفقيه: ١/٢٢٦ ح ١٤، والتهذيب: ٢/١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨/٢٣٤ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢٠ ح ١.

٥ - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « البحار ».

٦ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٨ ح ٤٠، والمستدرك: ٦/٤١٩ ضمن ح ٢، ويؤيّد صدره ما في الكافي: ٣/٣٥٩ ح ٧، والتهذيب: ٢/٣٤٤ ح ١٦، وص ٣٥٠ ح ٤١، وج ٣/٢٧٩ ح ١٣٨، عنهما الوسائل: ٨/٢٣٩ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢٤ ح ١ وح ٣، وفي التهذيب: ٢/٣٤٩ ح ٣٥ نحو صدره.

٧ - « فيقولون » ج، « يقول » البحار. والمراد من القول هنا الاشارة.

١١٠

( هؤلاء: قوموا ويقولون(١) هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع )(٢) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟

قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق(٣) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأُولتين(٤) من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة(٥) ، فإذا(٦) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة(٧) والأخذ(٨) بالجزم(٩) .

__________________

١ - « يقول » البحار.

٢ - ما بين القوسين ليس في «ج».

٣ - « بايقان » البحار.

٤ - « الأوليين » ب، البحار. « الأوّليتين » أ، د.

٥ - « النافلة » ب.

٦ - « وإن » أ، البحار.

٧ - « والاعادة » ب، ج.

٨ - « الأخذ » ج.

٩ - عنه البحار: ٨٨/٢٣٨ ح ٤٠، والمستدرك: ٦/٤١٩ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٥٨ ح ٥، والفقيه: ١/٢٣١ ح ٤٥، والتهذيب: ٣/٥٤ ح ٩٩ مثله، عنها الوسائل: ٨/٢٤١ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢٤ ح ٨.

١١١

١١

باب الجماعة وفضلها

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إعلم يا بنيّ(١) أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً(٢) . وصاحب المسجد أولى بمسجده(٣) .

وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا الأحلام(٤) والتقى، فإن(٥) نسي الإمام أو تعايا(٦)

__________________

١ - ليس في «أ».

٢ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ح ٨٦. وفي الفقيه: ١/٢٤٦ ذيل ح ٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٣/٣٧٦ ح ٥، وعلل الشرائع: ٣٢٦ ح ٢، والتهذيب: ٣/٣١ ح ٢٥ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨/٣٥١ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٢٨ ح ١ وح ٢. وفي المختلف: ١٥٥ عن ابن بابويه في رسالته قطعة. وفي دعائم الإسلام: ١/١٥٢ باختلاف يسير.

٣ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ح ٨٦. وفي فقه الرضا: ١٤٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١/٢٤٧ عن رسالة أبيه. وفي دعائم الإسلام: ١/١٥٢، وكتاب العلاء بن رزين: ١٥٥ مثله، عنهما المستدرك: ٦/٤٧٥ ح ٢ وح ٣.

٤ - « الأرحام » أ.

٥ - « وإن » أ، البحار.

٦ - المراد العجز، وعدم الاستطاعة على الفعل « مجمع البحرين: ٢/٢٨٩ - عيي - ».

١١٢

فقوّموه(١) (٢) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم(٣) .

وإن ذكرت أنّك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، فسلّم في أيّ حال كنت في(٤) الصّلاة، وقدّم رجلاً(٥) يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم، وتوضّأ وأعد(٦) صلاتك(٧) .

وسبّح في الأخيرتين(٨) ، إماماً كنت أو غير إمام، تقول: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر )(٩) ، ثلاثاً(١٠) ، ثمّ تكبّر وتركع(١١) .

ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه، وبحصى يأخذه بيده فيعدّها به(١٢) .

وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه، يقول: لا إله إلاّ اللّه(١٣) .

__________________

١ - « يقوّموه » أ، ج، د.

٢ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٥٩ ح ٤. وفي الفقيه: ١/٢٤٧ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الكافي: ٣/٣٧٢ صدر ح ٧، والتهذيب: ٣/٢٦٥ صدر ح ٧١، عنهما الوسائل: ٨/٣٠٥ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٧ ح ٢.

٣ - عنه الوسائل: ٨/٤٢٣ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٧٠ ح ٥، وعن الفقيه: ١/٢٥٢ ذيل ح ٤٩، وبصائر الدرجات: ٤٢٠ ح ٤ مثله. وفي المحاسن: ٨٠ ح ٧، وثواب الأعمال: ٢٧٤ ح ١ باختلاف يسير.

٤ - «في حال» أ، ج، د، البحار.

٥ - « رجل » أ.                                        ٦ - « واعهد » أ.

٧ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٥٠٨ ح ١. وفي الفقيه: ١/٢٦١ ذيل ١٠١ عن رسالة أبيه مثله.

٨ - « الأخراوين » أ، د، البحار، المستدرك.           ٩ - ليس في «ب».

١٠ - « ثلاث مرّات، وفي الثالثة اللّه أكبر » المستدرك.

١١ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٤/٢١٠ ح ١. وفي الفقيه: ١/٢٠٩ ذيل ح ٢٩ صدره، وفي ص ٢٥٦ ح ٦٨ باختلاف يسير، وكذا في السرائر: ٣/٥٨٥ نقلاً عن كتاب حريزبن عبد اللّه، عنهما الوسائل: ٦/١٢٢ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٥١ ح ١. وفي المختلف: ٩٢ عن علي بن بابويه مثله.

١٢ - عنه المستدرك: ٦/٤٢٣ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٢٢٤ ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ٨/٢٤٧ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢٨ ح ٣، ويؤيّده ما ورد في التهذيب: ٢/٣٤٨ ح ٣٢.

١٣ - عنه المستدرك: ٦/٤٢٦ ح ٥. وفي الكافي: ٢/٣١٠ ح ١ باختلاف في اللفظ، وفي ح ٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٧/١٦٧ - أبواب الذكر - ب ١٦ ح ١ وح ٤، وص ٢٩٣ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٣٧ ح ١.

١١٣

واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلاّ خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتّقي سوطه(١) وسيفه(٢) ، وشناعته على الدّين، فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة والمداراة(٣) ، وأذّن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتمّ به(٤) ، فإن فرغت من ( قراءة السّورة )(٥) قبله فبقّ منها آية، وتحمد(٦) اللّه، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها(٧) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع(٨) .

[ ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ، ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ](٩) .

__________________

١ - « سطوته » ب، ج.

٢ - « وسعيه » ب.

٣ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٦٢ ح ٢، وفي ص ٤٨١ ح ١ من المستدرك المذكور عنه وعن فقه الرضا: ١٤٤ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ١/٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: ٣٤. وانظر الكافي: ٣/٣٧٤ ح ٥، والتهذيب: ٣/٢٨ ح ٩، وص ٢٦٦ ح ٧٥، عنهما الوسائل: ٨/٣٠٩ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٠ ح ٢ وح ٣.

٤ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، وفي المستدرك: ٦/٤٨١ ذيل ح ١ وح ٢ عنه وعن فقه الرضا: ١٤٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ١/٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: ٣٤. وانظر التهذيب: ٣/٣٦ ح ٤١، وص ٢٧٦ ح ١٢٧، والاستبصار: ١/٤٣٠ ح ٦، عنهما الوسائل: ٨/٣٦٣ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣٣ ح ١ وح ٢.

٥ - « القراءة » ب، ج.

٦ - « وتحرز » أ، د. « واذكر » البحار.

٧ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٨٤ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله. وفي الهداية: ٣٤ مثله. وفي المحاسن: ٣٢٦ ح ٧٣، والكافي: ٣/٣٧٣ ح ١، والتهذيب: ٣/٣٨ ح ٤٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٨/٣٧٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣٥ ح ١.

٨ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٨٣ ح ١. وفي الفقيه: ١/٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله. وانظر ما في التهذيب: ٣/٣٧ ح ٤٣، وص ٣٨ ح ٤٥، والاستبصار: ١/٤٣٠ ح ٣، عنها الوسائل: ٨/٣٦٨ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣٤ ح ٤.

٩ - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: ٢٧٦ نقلاً عنه. وفي الفقيه: ١/٢٦٥ ح ١٢٠ مثله، وفي ص ٢٥٠ ح ٣٥ باختلاف عنه الوسائل: ٨/٣٠٢ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٦ ح ١ وح ٢.

١١٤

واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في الجنّة(١) .

وتقول في قنوت كلّ صلاتك(٢) : ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت الأعزّ الأكرم(٣) .

وإيّاك أن تدع القنوت، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له(٤) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين )(٥) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة(٦) .

ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله(٧) .

__________________

١ - الكافي: ٣/٣٧٢ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٣/٢٦٥ ذيل ح ٧١ مثله، عنهما الوسائل: ٨/٢٨٦ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١ ح ٥. وفي الخصال: ٥٢١ ح ١٠، والهداية: ٣٤ مثله.

٢ - « صلاة » ب.

٣ - عنه المستدرك: ٤/٤٠٣ ح ٥. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٨١ مثله، عنه البحار ٨٥/٢٠٠ ذيل ح ١٠.

٤ - عنه المستدرك: ٤/٣٩٥ ح ٢ وعن الهداية: ٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٣/٣٣٩ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٦/٢٦٣ - أبواب القنوت - ب ١ ح ١١، وفي البحار: ٨٣/١٦٣ ذيل ح ٤ عن الهداية.

٥ - ليس في «أ» و «د» و « البحار ».

قال الشيخ في التهذيب: ٣/١٦٦: لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص ١١٧.

٦ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٦٩ ب ١٩ ح ٢ ذيله، وب ٢٠ ح ٢ صدره. وفي الكافي: ٣/٣٧٥ ح ٢، والتهذيب: ٣/٢٧ ح ٦ مثله، وفي الفقيه: ١/٢٤٨ ح ١٨ صدره، عنها الوسائل: ٨/٣٤٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٢٢ ح ١، وفي التهذيب: ٣/٢٦٩ ح ٩٣ قطعة.

٧ - عنه الذكرى: ٢٧٠، والبحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٦٥ ح ٢، والمختلف: ١٥٣. وفي التهذيب: ٣/٢٩ ح ١٤، والاستبصار: ١/٤٢٣ ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ٨/٣٢٦ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٦ ح ٤.

١١٥

وسئل الصّادقعليه‌السلام : كم(١) أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة(٢) .

وإذا صلّى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإنّ صلاتهما تامّة(٣) ، وإذا قال أحدهما: كنت(٤) أأتمّ بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتمّ بك، فليستأنفا(٥) (٦) .

ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(٧) .

ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا(٨) .

__________________

١ - « ما » البحار.

٢ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، وفي الوسائل: ٨/٢٩٨ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٤ ح ٧ عنه وعن الفقيه: ١/٢٤٦ ح ٥، والتهذيب: ٣/٢٦ ح ٣ مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٦١ ح ٢٤٨.

٣ - قال المجلسي في روضة المتّقين: ٢/٥٠٨ في بيانه: لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.

٤ - ليس في «ج».

٥ - قال المجلسي في كتابه المتقدّم: لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.

٦ - عنه البحار: ٨٨/١٢٠ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٧٧ ح ١. وفي الكافي: ٣/٣٧٥ ح ٣، والفقيه: ١/٢٥٠ ح ٣٣، والتهذيب: ٣/٥٤ ح ٩٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٨/٣٥٢ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٢٩ ح ١.

٧ - عنه المستدرك: ٤/٤٩ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٧٦ ح ٦ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١/١٨٨ صدر ح ٣٤، وص ٢٥٨ صدر ح ٧٩، والتهذيب: ٢/٢٨٠ ذيل ح ١٤، وص ٥٣ صدر ح ٢١، وج ٣/٢٩ صدر ح ١٥ وح ١٦، والاستبصار: ١/٤٢٣ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٥/٤٤٠ - أبواب الأذان والاقامة - ب ٣٢ ح ١ - ح ٤، وج ٨/٣٢٢ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٤ ح ٧ وح ٨.

حمله الشيخ في التهذيب: ٣/٣٠ على من لم يحتلم، وكان كاملاً عاقلاً، أقرأ الجماعة، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و عند من تأخّر احتلامه.

٨ - عنه البحار: ٨٨/١٢١ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٦٤ ح ٣. وانظر الكافي: ٣/٣٧٥ ح ١ وح ٤، والفقيه: ١/٢٤٧ ح ١٥، والتهذيب: ٣/٢٦ ح ٤، والاستبصار: ١/٤٢٢ ح ١، عنها الوسائل: ٨/٣٢١ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٤ ح ١ وح ٢ وح ٤. وفي المختلف: ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.

١١٦

ولا بأس أن يؤمّ(١) صاحب التيمّم المتوضّئين(٢) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج(٣) الأصحّاء(٤) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر(٥) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ](٦) (٧) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلّى عليه إذا مات، إلاّ أن

__________________

١ - قد تقدّم النهي عنه في ص ١١٥، وحمل الشيخ في الاستبصار: ١/٤٢٥ ذلك على الأفضلية، وهذا على الجواز.

٢ - عنه البحار: ٨٨/١٢١ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٦٥ ح ١. وانظر الكافي: ٣/٦٦ ح ٣، والفقيه: ١/٦٠ ح ١٣، والتهذيب: ١/٤٠٤ ح ٢، وج ٣/١٦٧ ح ٢٤ - ح ٢٧، والاستبصار: ١/٤٢٤ ح ٣ وح ٤، وص ٤٢٥ ح ٥ وح ٦، عنها الوسائل: ٣/٣٨٦ - أبواب التيمّم - ب ٢٤ ح ٢، وج ٨/٣٢٧ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٧ ح ١ - ح ٤. وفي المختلف: ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ - الفالج: داء معروف، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً، فيبطل إحساسه وحركته، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين: ٢/٤٢٥ - فلج - ».

٤ - عنه البحار: ٨٨/١٢١ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٦٩ ذيل ح ٢، وص ٤٧١ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٧٥ ضمن ح ٢، والفقيه: ١/٢٤٨ ذيل ح ١٨، والتهذيب: ٣/٢٧ ضمن ح ٦، وص ١٦٦ ذيل ح ٢٣، والاستبصار: ١/٤٢٤ ذيل ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ٨/٣٤٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٢٢ ح ١ وح ٢. وفي مجمع البحرين: ٢/٤٢٤، والمعتبر: ٢٤٣ في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى: ٢٧٨ قائلاً: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد: وبه أفتى ابن بابويه في المقنع، والظاهر سقط من النسخ.

٥ - عنه البحار: ٨٨/١٢١ ضمن ح ٨٦. وفي الكافي: ٣/٣٧٥ ذيل ح ٤، والفقيه: ١/٢٤٧ ح ١٦ مثله، عنهما الوسائل: ٨/٣٢٥ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٥ ح ٦. وفي المختلف: ١٥٤ عن المصنّف مثله.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ١٥٥ نقلاً عنه.

٧ - التهذيب: ٣/١٦٥ صدر ح ١٩، والاستبصار: ١/٤٢٦ صدر ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨/٣٢٩ - أبواب صلاة الجمعة - ب ١٨ ح ٣.

حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.

١١٧

يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه(١) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم(٢) .

وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم، فانّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم، فقد خان القوم(٣) .

وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدّم(٤) رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة، فإذا تمّت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلّموا، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته(٥) .

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمّهم رجل(٦) فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من

__________________

١ - عنه الوسائل: ٨/٣٢٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٣ ح ١، وعن الفقيه: ١/٢٤٨ ح ١٧، وعلل الشرائع: ٣٢٧ ح ١، والتهذيب: ٣/٣٠ ح ٢٠ مثله، وفي البحار: ٨٨/٨٤ ح ٣٩ عنه وعن العلل.

قال صاحب البحار: استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً، وأجاب عنه في المعتبر: ٢٤٥ بوجهين، أحدهما: الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما: بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.

٢ - عنه الوسائل: ٨/٣٤٧ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٢٦ ح ٣ وعن الفقيه: ١/٢٤٧ ح ١١، وعلل الشرائع: ٣٢٦ ح ٣ مثله. وفي البحار: ٨٨/٨٧ ح ٤٧ عنه وعن العلل.

٣ - عنه البحار: ٨٨/١٢١ ضمن ح ٨٦ وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه: ١/٢٦٠ ح ٩٦، والتهذيب: ٣/٢٨١ ح ١٥١ مثله من قوله: « فانّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال » عنهما الوسائل: ٨/٤٢٥ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٧١ ح ١.

٤ - « تقدم » أ.

٥ - عنه البحار: ٨٨/١٢٢ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٨٧ ح ٢. وفي التهذيب: ٣/٤١ ح ٥٧، والاستبصار: ١/٤٣٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨/٣٧٨ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٤٠ ح ٥. وفي الكافي: ٣/٣٨٢ ح ٧ نحوه.

٦ - « شخص » البحار.

١١٨

صلاتهم(١) (٢) .

ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح(٣) (٤) .

وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني، ووجدت في الصّف الأوّل خللاً، فلا بأس أن(٥) تمشي إليه فتتمّه(٦) .

وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين(٧) ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا، يقولون: « سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر »، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين(٨) ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين(٩) ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب(١٠) .

__________________

١ - « الصلوات التي جهر فيها بالقراءة، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة » المختلف.

٢ - عنه المختلف: ١٥٧، والبحار: ٨٨/١٢٢ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٨٦ ح ١. وفي الكافي: ٢/٣٧٨ ح ٤، والفقيه: ١/٢٦٣ ح ١١٠، والتهذيب: ٣/٤٠ ح ٥٣ مثله، عنها الوسائل: ٨/٣٧٤ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣٧ ح ١ وح ٢.

٣ - التوشّح بالرداء: مثل التأبّط والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم « لسان العرب: ٢/٦٣٣ ».

٤ - عنه البحار: ٨٨/١٢٢ ضمن ح ٨٦. وفي علل الشرائع: ٣٢٩ صدر ح ١، والتهذيب: ٣/٢٨٢ صدر ح ١٥٦ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٣٩٦ - أبواب لباس المصلّي - ب ٢٤ ح ٢.

٥ - « بأن » ب، ج، د، البحار، المستدرك.

٦ - عنه البحار: ٨٨/١٢٢ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٣/٣٥٤ ح ٤. وفي التهذيب: ٣/٢٨٠ ذيل ح ١٤٥ باختلاف يسير وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ ح ٣٠٨، وبصائر الدرجات: ٤٢٠ ح ٥، عنها الوسائل: ٨/٤٢٢ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٧٠ ح ٣، وح ٩ وح ١١.

٧ - ليس في «د». « الأوليين » أ، ب، البحار.

٨ - « الأخراوين » أ، د، البحار.

٩ - « الأوليين » ب، البحار.

١٠ - عنه البحار: ٨٨/١٢٢ ذيل ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٧٩ ح ٧. وفي التهذيب: ٣/٢٧٥ ح ١٢٠ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٦/١٢٦ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٥١ ح ١٣، وج ٨/٣٦٢ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣٢ ح ٦.

١١٩

وروي أنّ على القوم في الركعتين الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام(١) ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، سبّحوا(٢) ، وعليهم(٣) في الركعتين الأخيرتين(٤) أن يسبّحوا، وهذا أحبّ إليّ(٥) .

١٢

باب صلاة المريض

إعلم أنّ المريض يصلّي جالساً إذا لم يطق القيام(٦) ، وذلك مفوّض إليه، لأنّ اللّه يقول:( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٧) (٨) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٨/١٢٢ ضمن ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٧٩ ضمن ح ٧. وفي المختلف: ١٥٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وفي الفقيه: ١/٢٥٦ صدر ح ٧٠، والسرائر: ٣/٥٨٥ بمعناه، وفي الوسائل: ٨/٣٥٥ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣١ ح ٣ عن الفقيه.

٢ - ليس في «ب».

٣ - « فعليهم » ب.

٤ - « الأخراوين » أ، د، البحار.

٥ - عنه البحار: ٨٨/١٢٢ ذيل ح ٨٦، والمستدرك: ٦/٤٧٩ ذيل ح ٧. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ ح ١٠٢، وقرب الاسناد: ٣٧ ح ١٢٠، وص ٢١١ ح ٨٢٦، والفقيه: ١/٢٥٦ ح ٧١، والتهذيب: ٣/٢٧٦ ح ١٢٦، وج ٢/٢٩٤ ح ٤١، عنها الوسائل: ٨/٣٦٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٥. وفي المختلف: ١٥٧ نقلاً عن المصنّف مثله.

٦ - عنه المستدرك: ٤/١٢٠ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٢٣٥ ح ١، وص ٢٣٦ ح ٥، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٣٥ صدر ح ٩١، وص ٦٧ صدر ح ٣١٦، والتهذيب: ٣/١٧٦ صدر ح ٦ نحوه، عنها الوسائل: ٥/٤٨٤ - أبواب القيام - ضمن ب ١.

٧ - القيامة: ١٤.

٨ - عنه المستدرك: ٤/١٢٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٤/١١٨ ذيل ح ٢، والفقيه: ٢/٨٣ ذيل ح ١، والتهذيب: ٣/١٧٧ ذيل ح ١٢، وج ٤/٢٥٦ ذيل ح ١، والاستبصار: ٢/١١٤ ذيل ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٥/٤٩٤ - أبواب القيام - ب ٦ ح ١ وح ٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584