المقنع

المقنع6%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140020 / تحميل: 7090
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (١) .

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات )(٢) ثمّ اقض التسبيح(٣) .

[ وروي أنّها بتسليمتين ](٤) (٥) .

٢٣

باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو(٦) زلزلت الأرض أو هبّت الريح: ريح(٧) صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ظلمة، فصلّ عشر ركعات، وأربع سجدات

__________________

١ - عنه المختلف: ١٢٧، والبحار: ٩١/٢١١ ذيل ح ١٤، وفي الوسائل: ٨/٥٤ - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب ٢ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٣/٤٦٦ ح ١ نحوه. وفي الفقيه: ١/٣٤٨ ذيل ح ٢، والهداية: ٣٧ مثله.

٢ - ليس في «ب».

٣ - عنه البحار: ٩١/٢١١ ذيل ح ١٤. وفي الفقيه: ١/٣٤٩ ح ٨، والهداية: ٣٧ مثله. وفي الكافي: ٣/٤٦٦ ح ٣، والتهذيب: ٣/١٨٧ ح ٥ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٨/٦٠ - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب ٨ ح ١.

٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ١٢٧ نقلاً عنه، ثم قال: العلاّمة: وهو يشعر أنّه يقول: بتسليمة واحدة، والمشهور الأوّل، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى: ٢٥٠ فيه.

٥ - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٧٩ ضمن ح ٥، عنه الوسائل: ٤/٥٦ - أبواب أعداد الفرائض - ب ١٣ ضمن ح ٢٤، وج ٨/٥٧ - أبواب صلاة جعفر - ب ٤ ح ٣.

٦ - « و » أ.

٧ - ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.

١٤١

بتسليمة واحدة، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة(١) .

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها(٢) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة الثانية( الْحَمْدُ ) (٣) .

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة، ثمّ اركع، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثانية، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثالثة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الرابعة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع اللّه لمن حمده،

__________________

١ - عنه المستدرك: ٦/١٧٢ ح ٦، وفي البحار: ٩١/١٦٣ ح ١٦ عنه وعن الهداية: ٣٥ مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا: ١٣٥، وكذا في الكافي: ٣/٤٦٤ ح ٣، والفقيه: ١/٣٤١ ح ٤، وص ٣٤٦ ح ٢١، والتهذيب: ٣/١٥٥ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٧/٤٨٦ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٢ ح ١ وح ٢. وفي التهذيب: ٣/١٥٥ صدر ح ٥ نحو ذيله، وكذا في دعائم الإسلام ١/٢٠٠، عنه البحار: ٩١/١٦٦.

٢ - « ثانيهما » المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ٦/١٧٢ ضمن ح ٦، وفي البحار: ٩١/١٦٣ ضمن ح ١٦ عنه وعن الهداية: ٣٥ مثله. وانظر الكافي: ٣/٤٦٣ ذيل ح ٢، والفقيه: ١/٣٤٦ ح ٢٥، والتهذيب: ٣/١٥٦ ذيل ح ٧، عنها الوسائل: ٧/٤٩٤ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٧ ح ٦، وص ٤٩٥ ح ٧، وانظر دعائم الإسلام: ١/٢٠١، عنه البحار: ٩١/١٦٧.

١٤٢

واسجد سجدتين وسلّم(١) .

والقنوت في خمس(٢) مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع(٣) .

فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصّلاة، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي(٤) .

ولا تصلّيها(٥) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة(٦) .

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى(٧) .

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ

__________________

١ - عنه المستدرك: ٦/١٧٢ ضمن ح ٦. وفي التهذيب: ٣/١٥٥ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٧/٤٩٢ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ١/٢٠٠ نحوه، عنه البحار: ٩١/١٦٦.

٢ - « خمسة » المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ٦/١٧٣ ذيل ح ٦. وفي الفقيه: ١/٣٤٧ ح ٢٦ نحوه، عنه الوسائل: ٧/٤٩٥ - أبواب صلاة الكسوف - ب ٧ ح ٨.

٤ - عنه المستدرك: ٦/١٧٣ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب: ١/١٥٦ ح ٦ نحو صدره، عنه الوسائل: ٧/٤٩٨ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٨ ح ١، وانظر فقه الرضا: ١٣٥، ودعائم الإسلام: ١/٢٠١، عنه البحار: ٩١/١٦٧. وأشار إلى صدره في المختلف: ١١٧ نقلاً عن ابني بابويه.

٥ - « ولا تصلّيهما » أ، د.

٦ - فقه الرضا: ١٣٥ مثله، عنه البحار: ٩١/١٥٦، وفي الفقيه: ١/٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله، عنه المختلف: ١١٧. وفي الكافي: ٣/٤٦٤ صدر ح ٥ نحوه، عنه الوسائل: ٧/٤٩٠ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٥ ح ١.

٧ - عنه البحار: ٩١/١٤٥ ح ٢. وفي التهذيب: ٣/٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٧/٥٠٣ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ١٢ ح ٢. وفي المختلف: ١١٨ عن ابني بابويه مثله.

١٤٣

الفريضة، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف(١) .

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ](٢) .

٢٤

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة )(٣) فلا تدعه(٤) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٦/١٦٧ ح ٣. وفي فقه الرضا: ١٣٥، والفقيه: ١/٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله، وفي ص ٣٤٦ ح ٢٢ من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: ٣/١٥٥ ح ٤، وص ٢٩٣ ح ١٥، عنهما الوسائل: ٧/٤٩٠ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٥ ح ٢ وح ٣.

٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ١١٦ نقلاً عنه، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: ٢٤٤ عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: ١٣٥ نحوه، عنه البحار: ٩١/١٥٦ ضمن ح ١٣، وانظر الفقيه: ١/٣٤٦ ح ٢٤، والتهذيب: ٣/١٥٧ ح ٩، والاستبصار: ١/٤٥٣ ح ٤، عنها الوسائل: ٧/٤٩٩ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ١٠ ح ١، وص ٥٠٠ ح ٥.

٣ - « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب: ١/١١٢ الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

٤ - عنه المستدرك: ٢/٥٠٦ ح ٤. وفي فقه الرضا: ١٧٥ مثله، عنه البحار: ٨١/١٢٥صدر ح ١٠، وفي الفقيه: ١/٦١ ذيل ح ٣ والهداية: ٢٢ مثله. وانظر التهذيب: ١/١١٢ ح ٢٧ - ح ٢٩، والاستبصار: ١/١٠٢ - ١٠٣ ح ١ - ح ٣، عنهما الوسائل: ٣/٣١٤ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ٩ - ح ١٢.

١٤٤

فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمّام وتنظّف، واغتسل، وتنجّز(١) إن قدرت على ذلك(٢) .

وقلّم أظفارك، وجزّ(٣) شاربك(٤) .

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، واختم بخنصرك من يدك اليمنى(٥) .

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك: بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه من فعل ذلك، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه(٦) .

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات، وإذا انبسطت ستّ ركعات، ( وقبل المكتوبة )(٧) ( ركعتين، وبعد المكتوبة )(٨) ( ست ركعات )(٩) فافعل(١٠) .

__________________

١ - تنجّز: ألحّ، انظر لسان العرب: ٥/٤١٤.

٢ - أُنظر الكافي: ٣/٤١٧ ح ١، والفقيه: ١/٦٤ ح ٢٠، والتهذيب: ٣/١٠ ح ٣٢، عنها الوسائل: ٧/٣٩٥ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ٤٧ ح ٢.

٣ - الجزّ: قصّ الشعر « لسان العرب: ٥/٣٢١ ».

٤ - الكافي: ٦/٤٩٠ صدر ح ٣، والتهذيب: ٣/٢٣٧ صدر ح ١٠ نحوه، عنهما الوسائل: ٧/٣٥٧ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ٣٣ ح ١١. وانظر الفقيه: ١/٧٤ ذيل ح ٨٧، وثواب الأعمال: ٤٢ ح ٧، والخصال: ٣٩١ ح ٨٦.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٢ ذيل ح ٧، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة: ٨٤ نحوه، عنه الوسائل: ٧/٣٦١ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ٣٤ ح ٨. وفي الفقيه: ١/٧٣ ح ٨١ نحوه أيضاً.

٦ - ثواب الأعمال: ٤٢ ذيل ح ٧، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي: ٦/٤٩١ ح ٩، والفقيه: ١/٧٣ ح ٨٠، والمقنعة: ١٥٨، والتهذيب: ٣/١٠ ح ٣٣، وص ٢٣٧ ح ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٣/٤١٧ ح ٢، وثواب الأعمال: ٤٢ ذيل ح ٧، والخصال: ٣٩١ ذيل ح ٨٧ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٧/٣٦٢ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ٣٥ ح ١ - ح ٣.

٧ - ليس في «د».

٨ - ليس في «ب» و «د».

٩ - ليس في «د».

١٠ - عنه البحار: ٩٠/٢٢ صدر ح ٥، وفي المختلف: ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: ١٢٩ مثله، وكذا في الفقيه: ١/٢٦٧ عن رسالة أبيه.

١٤٥

وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخّرتها إلى(١) بعد المكتوبة، فهي ستّ عشر ركعة(٢) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين(٣) .

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها(٤) .

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة(٥) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم »(٦) (٧) ، وفي(٨) صلاة الغداة، والظهر، والعصر، سورة « الجمعة » و « المنافقين »(٩) .

__________________

١ - ليس في «ب» و « البحار ».

٢ - عنه البحار: ٩٠/٢٢ ضمن ح ٥، وفي المختلف: ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: ١٢٩ مثله، وكذا في الفقيه: ١/٢٦٨ عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب: ٣/٢٤٥ صدر ح ٤٩، والاستبصار: ١/٤١٣ صدر ح ١٦، عنهما الوسائل: ٧/٣٢٣ - أبواب صلاة الجماعة وآدابها - ب ١١ ح ٧.

٣ - عنه البحار: ٩٠/٢٢ ذيل ح ٥، والوسائل: ٧/٣٣٠ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ١٣ ح ٨، وفي المختلف: ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: ١٣٠ مثله، وكذا في الفقيه: ١/٢٦٨ عن رسالة أبيه، وانظر التهذيب: ٣/٢٤٦ ح ٥٢، والاستبصار: ١/٤١١ ح ٨.

٤ - عنه المختلف: ١١٠، والبحار: ٩٠/٢٢ ذيل ح ٥، والوسائل: ٧/٣٣٠ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ١٣ ح ٩. وانظر التهذيب: ٣/١٢ ح ٣٨، والاستبصار: ١/٤١١ ح ٦.

٥ - « يوم الجمعة » المستدرك.

٦ - ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

٧ - عنه المستدرك: ٤/٢٠٩ ح ٦. وفي الفقيه: ١/٢٦٨ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: ٣/٦ ضمن ح ١٣، والمختلف: ٩٤، وفي الكافي: ٣/٤٢٥ صدر ح ٢، والفقيه: ١/٢٠١ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٣/٦ صدر ح ١٤ باختلاف يسير، وفي ثواب الأعمال: ١٤٦ ح ١ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٦/١١٨ - أبواب القراءة في الصلاة - ضمن ب ٤٩.

٨ - « و » أ.

٩ - عنه المستدرك: ٤/٢٠٩ ذيل ح ٦. وفي الفقيه: ١/٢٠١ باختلاف يسير، وفي ص ٢٦٨ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: ٣٥٥ ح ١، والتهذيب: ٣/٧ ح ١٨ نحوه، عنهما الوسائل: ٦/١١٩ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٤٩ ح ٣، وص ١٢٠ ح ٦.

١٤٦

وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصّلاة(١) .

فان نسيتهما(٢) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما(٣) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة، ( فإذا قرأت نصف السّورة )(٤) فتمّم السّورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين(٥) .

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأُولى في سائر الأيام(٦) .

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة(٧) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٤/٢٢٤ صدر ح ١. وفي الكافي: ٣/٤٢٦ ح ٧، والتهذيب: ٣/٧ ح ٢١ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٦/١٥٩ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٧٢ ح ١، وانظر الكافي: ٣/٤٢٦ ذيل ح ٦، والفقيه: ١/٢٠١، والتهذيب: ٣/٨ ح ٢٢، والمختلف: ٩٤.

حمله الشيخ على الاستحباب.

٢ - « نسيتها » ج.

٣ - « غيرها » د.

٤ - ليس في «أ».

٥ - عنه المستدرك: ٤/٢٢٤ ذيل ح ١. وفي فقه الرضا: ١٣٠ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ١/٢٠١ مثله، وكذا في ص ٢٦٨ عن رسالة أبيه، وفي المختلف: ٩٤ عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد: ٢١٤ ح ٨٣٩، والكافي: ٣/٤٢٦ ح ٦، والتهذيب: ٣/٢٤١ ح ٣١، وص ٢٤٢ ح ٣٢ - ح ٣٤، عنها الوسائل: ٦/١٥٢ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٦٩ ح ١ و ٢ و ٤.

٦ - عنه المستدرك: ٦/٢٠ ح ٤. وفي الفقيه: ١/٢٦٧ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي: ٣/٢٧٤ ذيل ح ٢، وص ٤٢٠ ح ٣، والتهذيب: ٣/١٣ ذيل ح ٤٣ وذيل ح ٤٦ نحوه، عنها الوسائل: ٧/٣١٥ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب ٨، وص ٣٢٠ ب ٩ ح ١. وفي علل الشرائع: ٣٥٥ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٧ - عنه البحار: ٨٩/١٧٤ صدر ح ١٣. وفي الكافي: ٣/٢٧١ ذيل ح ١، وص ٤٢١ ح ٤، والفقيه: ١/١٢٤ ذيل ح ١، وص ٢٦٩ ح ١٤، وعلل الشرائع: ٣٥٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ٢/٢٤١ ذيل ح ٢٣ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٤/١٠ - أبواب أعداد الفرائض - ب ٢ ح ١، وج ٧/٣١٢ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب ٦.

١٤٧

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام(١) .

[ وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع ](٢) (٣) .

٢٥

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(٤) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨٩/١٧٤ ذيل ح ١٣، وفي الوسائل: ٧/٣٣١ - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب ١٤ ح ٢ عنه وعن الفقيه: ١/٢٦٩ ح ١٢ مثله. وفي التهذيب: ٣/١٣ ذيل ح ٤٢ ذيله.

٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ١٠٦ نقلاً عنه، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله: « وضعها اللّه تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، وهو متّحد مع الهداية: ٣٤.

٣ - الفقيه: ١/٢٦٦ ضمن ح ١ مثله، عنه الوسائل: ٦/٢٧١ - أبواب القنوت - ب ٥ ح ٤، وفي ج ٧/٢٩٦ - أبواب صلاة الجمعة - ب ١ ذيل ح ٢ عن الخصال: ٤٢٢ ذيل ح ٢١ مثله. وفي التهذيب: ٣/٢٤٥ صدر ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الاستبصار: ١/٣٣٩ ذيل ح ٦ نحوه.

٤ - عنه المستدرك: ٦/١٢٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه: ١/٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٤٦٠ ح ٣، والتهذيب: ٣/١٢٨ ح ٣، وص ١٢٩ ح ١٠، والاستبصار: ١/٤٤٦ ح ١، وص ٤٤٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد: ٢١٥ ح ٨٤٥، وثواب الأعمال: ١٠٣ ح ٤ وح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ٧/٤٢٨ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ٧. وأشار إليه في المختلف: ١١٤ نقلاً عنه.

١٤٨

ولا يصلّيا(١) إلاّ مع إمام في جماعة(٢) .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه(٣) .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس(٤) .

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً، ثم يقرأ، ثمّ يكبّر خمساً، يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت ( إلى الثانية )(٥) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة(٦) .

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة، وفي الفطر قبل الصّلاة، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام(٧) .

__________________

١ - « ولا يصلّيان » أ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

٢ - عنه المختلف: ١١٣، والمستدرك: ٦/١٢٢ ضمن ح ٣. وفي الكافي: ٣/٤٥٩ ح ٢، والفقيه: ١/٣٢٠ ح ٤، وثواب الأعمال: ١٠٣ ح ٣، والتهذيب: ٣/١٢٨ ح ٤، والاستبصار: ١/٤٤٤ ح ١نحوه، عنها الوسائل: ٧/٤٢١ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ٢.

٣ - عنه المستدرك: ٦/١٢٢ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١/٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٤٥٩ ذيل ح ١، وثواب الأعمال: ١٠٣ ح ١ وح ٧، والتهذيب: ٣/١٢٩ ذيل ح ٨ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٧/٤٢٣ - أبواب صلاة العيد - ب ٢ ح ١٠ وذيل ح ١١.

٤ - عنه المستدرك: ٦/١٤٥ ح ١. وفي الكافي: ٣/٤٥٩ صدر ح ١، والفقيه: ١/٣٢٤ ذيل ح ٢٨، وثواب الأعمال: ١٠٣ صدر ح ٧، والتهذيب: ٣/١٢٩ صدر ح ٨ مثله، وفي الكافي: ٣/٤٦٠ ضمن ح ٣، والفقيه: ١/٣٢٢ ضمن ح ١٧، وثواب الأعمال: ١٠٣ صدر ح ٥، والتهذيب: ٣/١٢٩ ضمن ح ١٠، وص ٢٩٠ ضمن ح ٢٩، والاستبصار: ١/٤٤ ضمن ح ١ صدره، عن معظمها الوسائل: ٧/٤٢٨ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ٧.

٥ - ليس في «ج».

٦ - الفقيه: ١/٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٤٦٠ ح ٥، والتهذيب: ٣/١٣٠ ح ١١ وح ١٨ وص ١٣٢ ذيل ح ١٩، والاستبصار: ١/٤٤٨ ح ٢، وص ٤٤٩ ح ٤ وذيل ح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ٧/٤٣٣ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ١٠.

٧ - عنه المستدرك: ٦/١٢٩ ح ٧. وفي الكافي: ٤/١٦٨ ح ٢، والتهذيب: ٣/١٣٨ ح ٤٢ نحوه، وفي الكافي: ٤/١٦٨ ح ١ قطعه، وانظر الفقيه: ١/٣٢١ ح ١٣، عنها الوسائل: ٧/٤٤٣ - أبواب صلاة العيد - ب ١٢ ح ١ - ح ٥. وفي الهداية: ٥٣ نحوه أيضاً.

١٤٩

ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات(١) (٢) .

والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأنّ أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار(٣) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، والحمد للّه على ما أبلانا، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام(٤) .

وإذا(٥) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام(٦) .

والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر(٧) .

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام، يدعون اللّه(٨) .

__________________

١ - نقل عنه في المختلف: ١١٥ أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

٢ - عنه المستدرك: ٦/١٣٩ ح ٥. وفي الكافي: ٤/١٦٧ ح ٢ نحوه، عنه الوسائل: ٧/٤٥٥ - أبواب صلاة العيد - ب ٢٠ ح ١. وانظر الفقيه: ٢/١٠٨ صدر ح ١.

٣ - « منى » أ، د.

٤ - عنه المستدرك: ٦/١٣٩ ضمن ح ٥، والمختلف: ١١٥ ذيله. وفي الكافي: ٤/٥١٦ ح ٢، وعلل الشرائع: ٤٤٧ ح ١، والخصال: ٥٠٢ ح ٤، والتهذيب: ٣/١٣٩ ح ٤٥، وج ٥/٢٦٩ ح ٣٤، والاستبصار: ٢/٢٩٩ ح ٢ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٧/٤٥٨ - أبواب صلاة العيد - ب ٢١ ح ٢.

٥ - « ولو » المستدرك.

٦ - عنه المستدرك: ٦/١٣٩ ذيل ح ٥. وفي الفقيه: ٢/١٠٩ ح ٢ مثله، عنه الوسائل: ٧/٤٥٦ - أبواب صلاة العيد - ب ٢١ ح ٤.

٧ - الكافي: ٤/٤٨٦ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٥/٢٠٣ ذيل ح ١٦، والاستبصار: ٢/٢٦٤ ذيل ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ١٤/٩٤ - أبواب الذبح - ب ٦ ذيل ح ٧.

٨ - التهذيب: ٣/١٣٦ ذيل ح ٣٠ باختلاف يسير، وفي ج ٥/٤٧٩ ح ٣٤٥ بمعناه، عنه الوسائل: ١٣/٥٦٠ - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب ٢٥ ح ١ وح ٢.

١٥٠

٢٦

باب صلاة الاستخارة

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا أردت يا بنيّ أمراً، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، ربّ ( بحق محمّد )(١) وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد، وخر لي في أمري كذا وكذا، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية(٢) .

٢٧

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

١ - « بمحمّد » ب.

٢ - الفقيه: ١/٣٥٦ ذيل ح ٦ عن رسالة أبيه مثله، وفي فقه الرضا: ١٥٢ باختلاف يسير. وفي المحاسن: ٥٩٩ صدر ح ٧، وقرب الاسناد: ٣٧٢ ح ٣٢٧، والكافي: ٣/٤٧١ ح ٥ وح ٧ نحو صدره، عنها الوسائل: ٨/٦٤ - أبواب صلاة الاستخارة - ب ١ ح ٥، وص ٦٥ ح ٦. وفي البحار: ٩١/٢٨٣ ح ٣٧، عن مهذّب ابن البراج: ١/١٤٩ مثله.

١٥١

ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ ترفع يديك وتدعو(١) ويدعو الناس، ويرفعون أصواتهم، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه(٢) .

٢٨

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه )(٣) حاجة فصم ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ( فإذا كان يوم الجمعة )(٤) فابرز(٥) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل، وصلّ ركعتين، تقرأ(٦) في كلّ ركعة( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

فإذا ركعت قرأت( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - عنه المستدرك: ٦/١٨٥ ح ١ صدره، وص ١٨٧ ح ٢ ذيله. وفي الفقيه: ١/٣٣٤ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٤٦٢ ح ١، والتهذيب: ٣/١٤٨ ح ٥ باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٨/٥ - أبواب صلاة الاستسقاء - ب ١ ح ٢.

٣ - ليس في «ب».

٤ - ليس في «ب».

٥ - ليس في «ج».

٦ - ليس في «أ».

١٥٢

الركوع قرأتها عشراً )(١) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً )(٢) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً )(٣) .

ثم انهض إلى الثانية، فصلّها على هذا، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة )(٤) وتشهّد في الثانية وسلّم، وادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء اللّه(٥) .

٢٩

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك، فصلّ ركعتي الشكر، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك: الحمد للّه شكراً، وفي سجودك: شكراً للّه وحمداً ](٦) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود: الحمد للّه الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي(٧) .

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - ليس في «أ» و «ب» و «د».

٣ - ليس في «ب» و «ج».

٤ - ليس في «ج».

٥ - عنه البحار: ٩٠/٥٤ ح ١٣ وعن فقه الرضا: ١٥١، والفقيه: ١/٣٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣/٤٧٧ ح ٤ نحوه، عنه الوسائل: ٨/١٣٥ - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب ٢٩ ح ١.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

٧ - عنه البحار: ٩٠/٥٤ ذيل ح ١٣ وعن فقه الرضا: ١٥١، والفقيه: ١/٣٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٣/٤٨١ ح ١. والتهذيب: ٣/١٨٤ ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٨/١٤٢ - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب ٣٥ ح ١.

١٥٣

١٥٤

أبواب الزكاة

١

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذّهب، والفضّة، وعفى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك(١) .

__________________

١ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٩، والكافي: ٣/٥٠٩ ح ٢، وص ٥١٠ ح ٣، ومعاني الأخبار: ١٥٤ ح ١، والهداية: ٤١، والتهذيب: ٤/٢ ح ١، وص ٣ ح ٤ وح ٦، وص ٥ ح ١١، والاستبصار: ٢/٢ ح ١، وص ٣ ح ٤ وح ٦، وص ٥ ح ١١ مثله، عن معظمها الوسائل: ٩/٥٣ - أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - ضمن ب ٨.

١٥٥

٢

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، والوَسَق ستّون صاعاً، والصّاع أربعة أمداد، والمدّ مائتان واثنان(١) وتسعون درهماً ونصف، فإذا بلغ ذلك(٢) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية(٣) ، أُخرج منه العشر إن(٤) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً(٥) ، وإن(٦) سقي بالدلاء والغَرْب(٧) ففيه نصف العشر(٨) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٢ - ليس في «أ».

٣ - « العمارة والقرية » المستدرك.

٤ - « إذا » أ.

٥ - السّيح: الماء الجاري « مجمع البحرين: ١/٤٦٦ - سيح - ».

٦ - « وإن كان » أ،

٧ - الغَرْب: الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين: ٢/٢٩٩ - غرب - ».

٨ - عنه المستدرك: ٧/٨٩ ح ٨ ذيله، وص ٩١ ح ٢ قطعة، وفي ص ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٩٧ صدره، وفي الفقيه: ٢/١٨ ذيل ح ٣٤، والهداية: ٤١ مثله. وفي التهذيب: ٤/١٣ ح ١، والاستبصار: ٢/١٤ ح ٤٠ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣/٥١٣ ح ٣ نحو ذيله، عنها الوسائل: ٩/١٨٢ - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب ٤. وانظر التهذيب: ٤/٣٧ ذيل ح ٥، والاستبصار: ٢/٢٥ ذيل ح ١. وفي دعائم الإسلام: ١/٢٦٥ نحو ذيله.

١٥٦

٣

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير(١) .

٤

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً(٢) ، فإذا بلغت خمساً(٣) ، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي

__________________

١ - فقه الرضا: ١٩٧، والفقيه: ٢/١٨ ذيل ح ٣٤، والهداية: ٤١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب: ٤/١٤ ح ٢ وح ٣، والاستبصار: ٢/١٤ ح ٢، وص ١٥ ح ٣، عنهما الوسائل: ٩/١٧٨ - أبواب زكاة الغلاّت - ب ١ ح ١٠، وص ١٨٥ ب ٤ ح ٨.

٢ - « خمسة » أ، ج، د.

٣ - ليس في «أ» و «د».

١٥٧

خمسة(١) وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة )(٢) مخاض(٣) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن(٤) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن(٥) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت(٦) )(٧) عنده إبنة مخاض، أعطى المصدّق(٨) إبنة مخاض، وأعطى معها شاة(٩) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة - وسميّت حقّة(١٠) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين،(١١) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة(١٢) .

__________________

١ - « خمس » ب، ج.

٢ - « فابنة » أ، ج، د.

٣ - ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: « مجمع البحرين ٢/١٧٨ - مخض - ».

٤ - « ففيها ابن » أ، د. وابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين: ٢/١٠٦ - لبن - ».

٥ - « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

٦ - «وكان» أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

٧ - بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

٨ - المصدّق: هو عامل الزكاة « مجمع البحرين: ١/٥٩٧ - صدق - ».

٩ - ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً، وكذا عندما يسترجع من المصدّق، وورد كذلك في المصادر تحت.

١٠ - ليس في «أ». والحِق: ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والانثى حِقة « مجمع البحرين: ١/٥٤٨ - حقق - ».

١١ - هكذا في جميع النسخ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه: ٢/١٢ ضمن ح ٨ « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ».

١٢ - عنه المستدرك: ٧/٥٩ ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٢/١٢ ح ٨ مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي: ٣/٥٣١ صدر ح ١، والتهذيب: ٤/٢٠ صدر ح ١، والاستبصار: ٢/١٩ صدر ح ١ صدره وذيله. وفي الكافي: ٣/٥٣٩ ضمن ح ٧، والمقنعة: ٢٥٤، والتهذيب: ٤/٩٦ ضمن ح ٧ قطعة، عنها الوسائل: ٩/١٠٨ - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب ٢، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.

١٥٨

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار(١) إلاّ أن يشاء المصدّق، ويعد صغيرها وكبيرها(٢) .

٥

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة، ( فإذا بلغت ففيها تبيع(٣) حَولي، وليس فيها شيء(٤) إذا كانت دون ثلاثين بقرة )(٥) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين(٦) ففيها تبيعان(٧) إلى سبعين، ثمّ فيها تبيع(٨) ومسنّة(٩) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، ( فإذا بلغت تسعين )(١٠) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كلّ أربعين مسّنة(١١) .

__________________

١ - العوار: العيب « مجمع البحرين: ٢/٢٧٧ - عور - ».

٢ - التهذيب: ٤/٢٠ ذيل ح ١، والاستبصار: ٢/١٩ ذيل ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ٩/١٢٥ - أبواب زكاة الأنعام - ب ١٠ ذيل ح ٣.

٣ - التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب: ٨/٢٩ ».

٤ - ليس في «أ».

٥ - ما بين القوسين ليس في «د».

٦ - ليس في «ج».

٧ - « تبيعتان » أ، د.

٨ - « تبيعة » أ، د.

٩ - المسنّة: هي التي دخلت في الثالثة.

١٠ - ليس في «د».

١١ - عنه المستدرك: ٧/٦١ ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٢/١٣ ذيل ح ١٠، والهداية: ٤٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٥٣٤ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٤ ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٩/١١٤ - أبواب زكاة الأنعام - ب ٤ ح ١.

١٥٩

٦

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )(١) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه، ويخرج من(٢) كلّ مائة شاة(٣) .

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل للّه(٤) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرّقها فرقتين، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

١ - ليس في «أ».

٢ - « في » ج، د.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٦٣ ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٩٦ مثله. وفي الفقيه: ٢/١٤ ذيل ح ١١، والهداية: ٤٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٥٣٤ ح ١ نحوه، وفي التهذيب: ٤/٢٥ ح ٢، والاستبصار: ٢/٢٣ ح ٢ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٩/١١٦ - أبواب زكاة الأنعام - ب ٦ ح ١ وح ٢. وفي البحار: ٩٦/٥٢ ح ٤ عن فقه الرضا.

٤ - لفظ الجلالة ليس في «أ».

١٦٠

مجتمع(1) ، ولا يجمع بين متفرّق(2) (3) .

7

باب زكاة الذهب

إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على(4) عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال(5) .

__________________

1 - « مجتمعة » أ، ج، د.

2 - قال صاحب روضة المتقين 3/68: « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.

3 - عنه المستدرك: 7/73 ح 9، وفي ص 66 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 196 مثله، وكذا في الفقيه: 2/14 ذيل ح 11. وانظر الكافي: 3/538 ح 5، والتهذيب: 4/98 ح 10، عنهما الوسائل: 9/131 - أبواب زكاة الأنعام - ب 14 ح 3، وص 133 ذيل ح 6، وفي الاستبصار: 2/23 ضمن ح 2 ذيله. وفي البحار: 96/52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

4 - ليس في «د».

5 - عنه المستدرك: 7/76 ح 5. وفي الفقيه: 2/8 ضمن ح 1 مثله. وفي الكافي: 3/515 ح 3، والتهذيب: 4/6 ح 1، والاستبصار: 2/12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9/138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5.

١٦١

( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار )(1) (2) .

( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً )(3) ، فإذا بلغ ففيه مثقال(4) .

8

باب زكاة الفضّة

إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء(5) حتّى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم )(6) (7) .

وليس في العطر، والزّعفران، والخضر، والثّمار، والحبوب، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول(8) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المختلف: 186 وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 197 مثله، وكذا في الفقيه: 2/10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه الوسائل: 9/141 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 13 وعن التهذيب: 4/11 ضمن ح 17، والاستبصار: 2/13 ضمن ح 5 نحوه.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 7/77 ح 7 صدره وذيله، وفي ص 80 ح 4 عنه قطعة. وفي الفقيه: 2/9 ذيل ح 1، والهداية: 43 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/515 صدر ح 1، والتهذيب: 4/11 ضمن ح 17 نحو صدره، وفي التهذيب: 4/7 ح 3، وص 12 ح 1، وتحف العقول: 312 في صدر حديث نحوه، عنها الوسائل: 9/142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2.

8 - عنه المستدرك: 7/40 ح 3. وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/36 ذيل ح 14، وفي الفقيه: 2/9 نحوه. وانظر الكافي: 3/509 ح 2، وص 511 ح 2، وص 512 ح 3، وح 5 وح 6، والتهذيب: 4/66 ح 1، وح 3، وص 67 ح 4، والاستبصار: 2/6 ح 12، عن معظمها الوسائل: 9/66 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 11.

١٦٢

9

باب زكاة السّبائك(1)

إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ أن تفرّ به من الزّكاة، فإن فررت به فعليك الزّكاة(2) .

10

باب زكاة مال اليتيم

إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به، ( فإن اتّجر به(3) )(4) فعليه الزّكاة(5) .

__________________

1 - السبيكة: القطعة المذوّبة من الذهب والفضة « لسان العرب: 10/438 ».

2 - عنه المختلف: 173 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/81 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2/9 مثله. وفي البحار: 96/41 ذيل ح 12 عن فقه الرضا. وروي في التهذيب: 4/9 ح 12 وضمن ح 13، والاستبصار: 2/8 ح 5 وضمن ح 6 مثله إلاّ أنّه فيهما الحلي بدل السبائك.

3 - ليس في « المستدرك ».

4 - ما بين القوسين ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 7/51 ح 4. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/36 ضمن ح 14، وفي الفقيه: 2/9 ضمن ح 2 مثله، وفي الكافي: 3/541 صدر ح 6، والتهذيب: 4/27 ح 6، والاستبصار: 2/29 ح 1 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9/87 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 2.

١٦٣

11

باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك

إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها(1) إذا وجبت عليك(2) (3) .

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها مقرونة بالصّلاة، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها )(4) إلاّ أن يكون قضاء، وكذلك(5) الزكاة، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها(6) ديناً عليه، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب(7) لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض(8) .

__________________

1 - « يدفعها » أ، ج، د.

2 - « عليه » أ، ج، د.

3 - عنه الوسائل: 9/303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ذيل ح 16، وفي ح 15 عن الفقيه: 2/10 صدر ح 4 مثله. وفي فقه الرضا: 197 مثله.

4 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

5 - « عليك » أ، ج، د.

6 - « فاجعله » ب، ج.

7 - ليس في «ب». « لتحسب » ج.

8 - عنه المستدرك: 7/130 ح 1 وعن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 4 مثله. وانظر الكافي: 3/523 ح 8، وج 4/34 ح 4، والتهذيب: 4/43 ح 1، والاستبصار: 2/31 ح 1، عنها الوسائل: 9/300 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 2، وص 305 ب 51 ح 2.

١٦٤

وقد روي عن العالمعليه‌السلام أنّه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة(1) (2) .

وروي أنّ القرض حمى(3) للزكاة(4) .

وإن(5) كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت(6) .

12

باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية(7) .

__________________

1 - « زكاة مالك » المستدرك.

2 - عنه الوسائل: 9/303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 16 وعن الفقيه: 2/10 ح 5 مثله. وفي المستدرك: 7/128 ذيل ح 3، عنه وعن فقه الرضا: 198 مثله. وفي الكافي: 3/558 ح 1، وج 4/34 ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام نحوه، وكذا في الفقيه: 2/32 ح 4 مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .

3 - أي حافظاً لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين: 1/583 - حمي - ».

4 - الكافي: 3/558 ح 2، والفقيه: 2/10 ح 6، والتهذيب: 4/107 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 9/301 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 5، وص 303 ح 17.

5 - « وهو إذا » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 7/128 ح 3 وعن فقه الرضا: 198 مثله، وكذا في الفقيه: 2/10 ذيل ح 6. وفي الكافي: 3/558 ح 1 بمعناه عنه الوسائل: 9/295 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 46 ح 2.

7 - عنه المستدرك: 7/107 ح 6، وفي المختلف: 182 عنه وعن الفقيه: 2/11، وعلي بن بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: 199، عنه البحار: 96/67 ح 39، وفي الهداية: 43 مثله. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9/224 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 5 ح 10. وانظر المقنعة: 242، والتهذيب: 4/52 ح 6.

١٦٥

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد(1) ، ولا الزّوج، والزّوجة، والمملوك، ( ولا الجدّ ولا الجدّة )(2) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته )(3) (4) .

13

باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة، لأنّه اشتري بماله(5) .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز(6) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «د». « ولا الجد » ب.

3 - « يجب على الرجل نفقته » ب.

4 - عنه المستدرك: 7/112 ح 2، والمختلف: 190 صدره. وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/67 ح 39، وفي الفقيه: 2/11، والهداية: 43 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح 5، والتهذيب: 4/56 ح 7، والاستبصار: 2/33 ح 2 نحوه، وفي علل الشرائع: 371 ح 1، والخصال: 288 ح 45 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/240 - أبواب المستحقّين للزكاة - ضمن ب 13.

قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة، والمملوك، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه.

5 - الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله، وفي فقه الرضا: 199 ذيله. وانظر علل الشرائع: 372 ح 1، عنه الوسائل: 9/293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 43 ح 3. وفي المختلف: 191 عن ابني بابويه مثله.

6 - عنه المستدرك: 7/112 ح 2 وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9/251 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 19 ح 1.

١٦٦

14

باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن(1) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفّنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم، ولا ممّا أعطاهم القوم، لأنّه ليس بميراث، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته(2) .

15

باب زكاة الحلي

إعلم أنّ زكاة الحلي أن(3) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته(4) (5) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 2/230 ح 1 وعن فقه الرضا: 199 مثله إلى قوله: شؤنهم. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله. وفي قرب الاسناد: 312 ح 1216، والتهذيب: 1/445 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 3/55 - أبواب التكفين - ب 33 ح 1. وفي البحار: 96/67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا.

3 - ليس في «د».

4 - « زكاة » ب.

5 - فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/518 ح 6، والتهذيب: 4/8 ح 10، والاستبصار: 2/7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9/158 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 10 ح 1 وح 2.

١٦٧

16

باب زكاة المال إذا كان في تجارة

( إذا كان مالك في تجارة )(1) ، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته(2) (3) .

وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك(4) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه(5) تهيّأ(6) لك، فانّ عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته(7) لزمتك زكاته(8) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - « زكاة » ب.

3 - عنه المستدرك: 7/42 ح 3، وفي ص 41 ح 2 عن فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/528 ح 3 نحوه، وفي ص 529 ح 9، والتهذيب: 4/69 ح 3، والاستبصار: 2/10 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 9/7 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ب 13 ح 1، وص 72 ح 6.

4 - عنه المستدرك: 7/52 ح 3. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/524 ح 1، وص 527 ح 5، والتهذيب: 4/34 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 9/94 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 5 ح 2 وح 3. وفي البحار: 96/35 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

5 - « منك » أ، ج، د.

6 - « يتهيّأ » د.

7 - « منفعة » أ.

8 - عنه المستدرك: 7/53 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/35 ضمن ح 14، وفي الفقيه: 2/11 مثله. وانظر الكافي: 3/519 ح 3 وح 4، والتهذيب: 4/32 ح 5 وح 6، عنهما الوسائل: 9/96 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 5، وص 97 ح 6.

١٦٨

وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت(1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فانّ ذلك جائز يلزمه(2) من دونك(3) .

وإن(4) استقرضت من رجل مالاً، وبقي(5) عندك حتّى حال عليه الحول، فإنّ عليك فيه الزكاة(6) .

__________________

1 - « وشرطت » أ، د.

2 - « تلزمه » ب.

3 - عنه المستدرك: 7/55 ح 2. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/524 ح 1 وح 2، وعلل الشرائع: 375 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 9/173 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 18 ح 1 وح 2، وفي البحار: 96/36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

4 - « فإن » أ، ب، د.

5 - « وهو » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 7/83 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/36 ضمن ح 14. وفي الفقيه: 2/11 مثله. وفي قرب الاسناد: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96/31 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/520 ح 6، وص 521 ح 7 وح 9، والتهذيب: 4/33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9/100 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 7.

١٦٩

١٧٠

باب(1) الخمس

روى محمّد بن أبي عمير(2) : أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة(3) .

وسأل زكريا بن مالك الجعفي(4) أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (5) ، فقال: أمّا خمس اللّه فهو للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يضعه في سبيل اللّه، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه، ( وخمس ذي )(6) القربى فهم أقرباؤه(7) ، ( وأمّا

__________________

1 - « باب في » ب.

2 - وهو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي، روى عن الرضاعليه‌السلام توفّي سنة 217 هـ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله: 326 وقال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله: 140.

3 - عنه الوسائل: 9/486 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 2 ح 2، والمستدرك: 7/282 ح 2.

وفي الخصال: 291 ح 53 مثله، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/189 ح 1 وح 2، والوسائل: 9/494 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 6 وح 7.

قال المصنفرحمه‌الله في الخصال: أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير - مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

4 - « الجعفري » أ، د، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ: 200.

5 - الأنفال: 41.

6 - « وحق ذوي » د.

7 - « أقاربه » ب.

١٧١

اليتامى يتامى )(1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا، فهي للمساكين وأبناء السّبيل(2) .

وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس(3) .

وسئل أبو الحسن الرضا(4) عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال(5) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(6) .

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟(7) فقال: يا أبا محمّد، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام(8) ، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من اللّه ذلك، إنّ(9) الإمام لا يبيت ليلة أبداً، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ(10) ( يسأله عنه )(11) (12) .

__________________

1 - « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.

2 - عنه الوسائل: 9/509 - أبواب قسمة الخمس - ب 1 ح 1، وعن الفقيه: 2/22 ح 8، والتهذيب: 4/125 ح 1، والخصال: 324 ح 12 مثله، وفي المختلف: 204 عنه وعن الفقيه قطعة.

3 - الفقيه: 2/22 ح 10، والتهذيب: 4/139 ح 15، والمعتبرة 293 مثله، وفي المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9/505 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 9 ح 1 وح 2.

4 - ليس في «د».

5 - « قال » ب، ج.

6 - عنه الوسائل: 9/493 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 5، وص 499 ب 7 ح 2 وعن الكافي: 1/547 ح 21، والتهذيب: 4/124 ح 13، وص 139 ح 14، مسنداً عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والفقيه: 2/21 ح 1، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، والمقنعة: 283 عن الصادقعليه‌السلام باختلاف يسير. وفي المختلف: 203 عنه وعن الفقيه باختصار.

7 - « زكاة » أ.

8 - ليس في «أ».

9 - « وان » ج.

10 - « حتّى » ج.

11 - ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ، د.

12 - الفقيه: 2/20 ح 3 مثله. وفي الكافي: 1/408 ح 4 باختلاف في اللفظ.

١٧٢

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن الملاحة، ( فقالعليه‌السلام : وما الملاحة؟ )(1) فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقالعليه‌السلام : مثل المعدن فيه الخمس، قال: فالكبريت(2) والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس(3) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « والكبريت » ب.

3 - عنه الوسائل: 9/492 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 4 وعن الفقيه: 2/21 ح 5 والتهذيب: 4/122 ح 6 مثله.

١٧٣

باب الصّدقة

( عليك بالصّدقة )(1) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد(2) ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت(3) ، وتزيد في العمر(4) ، وتدفع البلوى(5) ، وتشفي من الأسقام

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - الزهد: 38 ح 101، والمحاسن: 289 ضمن ح 446، والكافي: 4/7 ح 1، وص 8 ح 3، والفقيه: 1/132 ضمن ح 14، وج 2/38 ح 8، وثواب الأعمال: 172 ح 1 وح 2 بثلاث طرق، ومعاني الأخبار: 264 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 247 ضمن ح 1، والتهذيب: 4/105 ح 33، ومجمع البيان: 1/385 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/395 - أبواب الصدقة - ضمن ب 13. وفي قرب الاسناد: 76 ضمن ح 244، ومكارم الأخلاق: 140 باختلاف يسير، عنهما البحار: 96 118 ذيل ح 12، وص 130 ضمن ح 55 على التوالي.

3 - مكارم الأخلاق: 409 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/130 ذيل ح 55.

4 - الكافي: 4/9 ضمن ح 3، وثواب الأعمال: 174 ضمن ح 2، والتهذيب: 4/105 ضمن ح 34 مثله، عنها الوسائل: 9/393 - أبواب الصدقة - ب 12 ح 2، وفي ص 398 ب 13 ح 9 عن الزهد: 33 ضمن ح 86 نحوه، وكذا في مكارم الأخلاق: 408 ضمن حديث، عنه البحار: 96/130 ضمن ح 55، وفي ص 126 ذيل ح 39 عن ثواب الأعمال. وفي الهداية: 45 مثله.

5 - الهداية: 45 مثله، عنه البحار: 96/137 صدر ح 70. وفي الكافي: 4/3 ح 7، وص 6 صدر ح 6، والفقيه: 2/37 ضمن ح 4، وثواب الأعمال: 171 ضمن ح 17 وح 19، ومكارم الأخلاق: 140 ضمن حديث بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9/377 - أبواب الصدقة - ب 5 ح 1، وص 404 ب 15 ح 3.

١٧٤

والأوجاع(1) ، وتبارك في المال(2) .

وسأل الحلبي(3) الصّادقعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (4) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك(5) الضّغث(6) ، فتعطيه المسكين، ثمّ(7) المسكين حتّى تفرغ منه(8) .

وإذا ناولت السّائل صدقة، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل، وهو قوله عزّ وجلّ:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

__________________

1 - أُنظر الكافي: 4/3 صدر ح 5، والفقيه: 2/37 صدر ح 3، وثواب الأعمال: 168 صدر ح 3، عنها الوسائل: 9/374 - أبواب الصدقة - ب 3 ح 1 وح 2. وانظر مكارم الأخلاق: 408، عنه البحار: 96/130 ضمن ح 55.

2 - الكافي: 4/9 ذيل ح 1 وح 2، وص 10 ذيل ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 9/367 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 1 وح 3، وص 369 ح 8.

3 - وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، له كتاب في التفسير، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله: 325 وقال فيه: الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم، والثقة الذي لا يطعن عليه، وذكره الشيخ في رجاله: 136 ضمن أصحاب الباقرعليه‌السلام ، وفي ص 295 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله: 143، والسيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 16/302.

4 - الأنعام: 141.

5 - « بيديك » أ.

6 - « على الضغث » الوسائل. والضِّغث: كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب: 2/164 ».

7 - « و » أ. « وثم » د.

8 - عنه الوسائل: 9/197 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 13 ح 6، وفي تفسير العياشي: 1/380 ح 113 مثله، وفي ح 109 نحوه، وكذا في الكافي: 3/564 ذيل ح 1، وص 565 صدر ح 4، والفقيه: 2/24.

١٧٥

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (1) (2) .

وسأله(3) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة(4) .

وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (5) ، فقال: كان الناس حين(6) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا، ومن أموال خبيثة، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله )(7) فيتصدّق بها، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ(8) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب(9) طيّب(10) (11) .

وقال سفيان بن عيينه: قلت(12) لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة؟ فقال: لا، أوما(13) سمعت قول إخوة(14) يوسفعليه‌السلام :( وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (15) حلّت لهم الصّدقة، وحرّمت عليهم الغنائم، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة

__________________

1 - التوبة: 104.

2 - تفسير العياشي: 2/107 ح 113، والخصال: 619 ضمن ح 10، وثواب الأعمال: 169 ذيل ح 12، وعدّة الداعي: 68 نحوه، عنها الوسائل: 9/370 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 12، وص 433 ضمن ب 29. وفي البحار: 96/124 ح 38 عن ثواب الأعمال.

3 - أي سأل الصادقعليه‌السلام وكذا الآتي.

4 - عنه الوسائل: 9/423 - أبواب الصدقة - ب 24 ح 4، وفي ج 19/212 - أبواب الوقوف والصدقات - ب 15 ذيل ح 2 وح 3 عن التهذيب: 9/182 ذيل ح 8 نحوه وح 9 مثله.

5 - البقرة: 267.                                       6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».                                     8 - « فان » ب.

9 - « تكسّب » أ.                                     10 - « حلال » ب.

11 - عنه الوسائل: 9/466 - أبواب الصدقة - ب 46 ح 4، وفي ح 5، والبحار: 96/168 ح 11 عن تفسير العياشي: 1/149 ح 492 مثله. وفي مستطرفات السرائر: 89 ح 41 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه.

12 - ليس في «أ».                                     13 - « أما » د.

14 - « أخي » ج.                                     15 - يوسف: 88.

١٧٦

لهم، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ )(1) :( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) (2) (3) .

واعلم أنّ صدقات رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحلّ لبني هاشم ولمواليهم(4) .

وروي أنّ فاطمةعليه‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليها‌السلام عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم(6) (7) .

وروي: أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي(8) يكون من بعده، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام (9) .

__________________

1 - « قوله تعالى » ب.

2 - التوبة: 103.

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - عنه المستدرك: 14/59 صدر ح 1. وفي الفقيه: 2/19 ح 41، والتهذيب: 4/61 ضمن ح 11 نحوه، عنهما السائل: 9/273 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 2، وص 275 ح 6.

5 - عنه المستدرك: 14/59 ضمن ح 1، وفي الوسائل: 9/273 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 1 عنه وعن الفقيه: 2/20 ح 42 مثله.

6 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

7 - عنه المستدرك: 14/59 ذيل ح 1 صدره، وفي الوسائل: 9/274 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 5 عنه وعن الكافي: 4/59 ح 5، والتهذيب: 4/58 ح 3، والاستبصار: 2/35 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 4/59 ح 4، والاستبصار: 2/35 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ.

8 - ليس في «ج».

9 - عنه الوسائل: 9/269 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 29 ح 5 وعن الكافي: 4/59 ح 6، والفقيه: 2/19 ح 40، والتهذيب: 4/60 ح 8، والاستبصار: 2/36 ح 5 مثله.

حمله الشيخ على الضرورة، وعدم التمكّن من الخمس، بالاضافة إلى قدحه للراوي.

١٧٧

١٧٨

أبواب الصّوم

1

باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً

إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السّفر والمرض.

أمّا الواجب: فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا ) (1) إلى قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

__________________

1 - النساء: 92.

١٧٩

مُتَتَابِعَيْنِ) (1) .

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، قال اللّه تعالى:( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (2) .

وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (3) .

وصوم دم المتعة واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (4) .

( وصيام أذى )(5) حلق الرأس واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (6) فصاحبها فيها بالخيار، فان صام صام ( ثلاثة أيام )(7) .

وصوم جزاء الصّيد واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) (8) .

وقال عليّ بن الحسينعليه‌السلام للزهري: يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ قال: لا أدري، قالعليه‌السلام : يقوّم(9) الصّيد قيمة(10) ، ثمّ تفضّ(11) تلك القيمة على البرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.

__________________

1 - النساء: 92.

2 - المجادلة: 3 - 4.

3 - المائدة: 89.

4 - البقرة: 196.

5 - « وصوم أذى الحلق » أ، د.

6 - البقرة: 196.

7 - « ثلاثا » أ، د.

8 - المائدة: 95.

9 - « تقوّم » ب، ج.

10 - « قيمته » أ.

11 - « يفض » ج. وتفضّض الشيء: تفرق « لسان العرب: 7/207 ».

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584