المقنع

المقنع13%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139892 / تحميل: 7061
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة ، وقال : صليتها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك(١) . وعمله ليس حجة.

ونقل ابن عمر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة(٢) .

وقال الشافعي : إن جمع في وقت الاُولى فكقولنا ، وإن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له(٣) .

د - يسقط الأذان الثاني يوم الجمعة‌ ؛ لأنّ الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين »(٤) .

وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة ، والعشاءين بمزدلفة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلّي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان »(٥) ، ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلّى في وقت الاُولى أذّن لوقتها ثم أقام للاُخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإِعلام به ، وإن جمع في وقت الثانية أذّن لوقت الثانية وصلّى الاُولى لترتب الثانية عليها ، ثم لا يعاد الأذان للثانية.

مسألة ١٦٩ : ويستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع‌ وإن تأكد فيه ، سواء كان مسافراً أو حاضراً ، وبه قال الشافعي في المسافر ، وله في الحاضر‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٢ / ١٩٢٩ و ١٩٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٦.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٢٠١.

(٣) الاُم ١ : ٨٦ ، المجموع ٣ : ٨٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٥٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٢.

٦١

قولان ، أحدهما : الاكتفاء بأذان المصر(١) لقولهعليه‌السلام : ( إذا كان أحدكم في أرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة فإن صلّى بغير أذان وإقامة صلّى وحده ، وإن صلّى بإقامة صلّى معه ملكاه ، وإن صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صف من الملائكة أوّلهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب)(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام لمحمد بن مسلم : « إنك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت بغير أذان صلّى خلفك صف واحد »(٣) .

ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : « نعم لا بأس به »(٤) وقالعليه‌السلام لعبد الله بن سنان : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان »(٥) .

فروع :

أ - المنفرد يقيم ، وهو أحد قولي الشافعي‌ ، لأن الإِقامة للحاضرين ، والآخر : لا يقيم كما لا يؤذن(٦) .

ب - يستحب رفع الصوت به للمنفرد ، وهو أصح وجهي الشافعي(٧) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا يسمع صوتك شجر ولا مدر إلّا شهد لك يوم القيامة )(٨) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٨٢ و ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.

(٢) فتح العزيز ٣ : ١٤٥. وانظر التلخيص الحبير ٣ : ١٤٥ وقال : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧١.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

(٦) المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.

(٧) الاُم ١ : ٨٧ ، المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢ و ١٤٣.

(٨) صحيح البخاري ١ : ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٩ / ٧٢٣ ، الموطأ ١ : ٦٩ / ٥.

٦٢

ج - لا فرق بين السفر والحضر‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلّى خلفك صف واحد »(١) .

مسألة ١٧٠ : يسقط الاذان والإِقامة في الجماعة الثانية‌ إذا لم تتفرق الجماعة الاولى عن المسجد ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) ، لأنّهم مدعوون بالأذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في المرة الاولى ، ومع التفرّق تصبر كالمستأنفة.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، فإن كان الصف تفرق أذّن وأقام»(٣) .

وفي الآخر : يستحب مطلقاً - وبه قال أبو حنيفة(٤) - كما في الاُولى ، لكن لا يرفع الصوت دفعاً للالتباس ، وقال الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي : الأفضل لهم الإِقامة(٥) وأطلقوا ، وقال أحمد : إن شاؤا أذّنوا وأقاموا ، وإن شاءوا صلّوا من غير أذان ولا إقامة(٦) وأطلق.

مسألة ١٧١ : ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٣.

(٢) المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠.

(٤) فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٦.

(٥) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.

(٦) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.

٦٣

لكن لا تُسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي(١) - ، لأنّ عائشة كانت تؤذن وتقيم(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن : « حسن إن فعلت »(٣) ولأنّه ذِكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.

والثاني : لا يستحبان ؛ لأنّ الأذان للإِعلام ، وإنّما يحصل برفع الصوت(٤) .

والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإِقامة خاصة ؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي(٥) ، وقال أحمد : إن أذّن فلا بأس(٦) .

فروع :

أ - الاستحباب في حق الرجال‌ آكد.

ب - يجزيها التكبير والشهادتان‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تؤذّن للصلاة : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأن محمداً رسول الله »(٧) وسأل جميل بن درّاج‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيزا : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، المحلى ٣ : ١٢٩.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٤٠٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢.

(٤) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥.

(٥) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، السراج الوهاج : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.

(٦) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢.

٦٤

الصادقعليه‌السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا »(١) .

ج - لو أذّنت للرجال لم يعتدّوا به‌ ؛ لأنّه عورة فالجهر منهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد - وبه قال الشافعي - لأنّ المرأة كما لم يجز أن تكون إماماً لم يجز أن تؤذّن للرجال(٢) .

وقال الشيخ في المبسوط : يعتدون به ويقيمون(٣) وليس بجيد ، نعم ، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإِمامة.

د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال‌ لاحتمال أن يكون امرأة.

مسألة ١٧٢ : إذا سمع الإِمام أذان منفرد جاز أن يستغني به‌ عن أذان الجماعة ؛ لأنّ أبا مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر الباقرعليه‌السلام في قميص بغير إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة فلمـّا انصرف قلت له : صلّيت بنا في قميص بلا إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فقال : « قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليَّ إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك »(٤) .

أما لو أذّن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلّي جماعة استحب له الاستئناف ؛ لأن الصادقعليه‌السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذن ويقيم »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠.

(٢) الاُم ١ : ٨٤ ، المجموع ٣ : ١٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٤.

٦٥

البحث الثالث : في المؤذن‌

مسألة ١٧٣ : يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء‌ لعدم الاعتداد بعبارة المجنون ، والإِسلام بالإِجماع ، ولقولهعليه‌السلام : ( الإِمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم ارشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين)(١) والكافر لا يصح الاستغفار له. ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا يجوز أن يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف »(٢) .

والذكورة أيضاً شرط في حقّ الرجال وقد سلف ، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية(٣) ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال : كان عمومتي يأمرونني أن اُؤذّن لهم وأنا غلام ولم أحتلم ، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر(٤) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم »(٥) ولأنّه ذكر تصح صلاته فاعتدّ بأذانه كالبالغ.

وقال أحمد في الاُخرى : لا يعتد به ؛ لأنه وضع للإِعلام فلا يصح منه لأنّه لا يقبل خبره ولا روايته ، والأذان أخف من الرواية والخبر(٦) ، وقال داود : لا يعتبر إذا أذّن للرجال(٧) ، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعاً.

____________________

(١) سنن ابي داود ١ : ١٤٣ / ٥١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٢ / ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.

(٣) الوجيز ١ : ٣٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨.

(٤) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١.

(٦) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩.

(٧) اُنظر المجموع ٣ : ١٠٠ وفيه : انه لا يعتبر مطلقاً.

٦٦

مسألة ١٧٤ : ويعتد بأذان العبد إجماعا‌ لأن الألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر ، ولأنه يصح أن يكون إماماً فجاز أن يؤذّن ، والأقرب : اشتراط إذن مولاه ؛ إذ له منعه من العبادات المندوبة ، والأذان مندوب.

والمدبّر ، وأم الولد كالقن ، أمّا المكاتب فيحتمل مشاركته ؛ إذ ليس له التصرف في نفسه إلّا بالاكتساب ، والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.

مسألة ١٧٥ : ويستحب أن يكون عدلاً بالإِجماع‌ ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يؤذن لكم خياركم )(١) ولأنّه مُخبر عن الوقت فيكون عدلاً ليقبل إخباره ، ولأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات ، ويعتدّ بأذان مستور الحال إجماعاً لعدم العلم بفسقه.

وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا ، والشافعي ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد في رواية ؛ لأنّه ذكر بالغ فاعتدّ بأذانه كالعدل ، وفي الاُخرى : لا يعتد به لأنّه شرّع للإِعلام ولا يحصل بقوله ؛ وشرع الإِعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول وعدمه(٢) .

وهل يصح أذان السكران؟ الأقرب نعم إن كان محصلاً - وبه قال الشافعي(٣) - أما لو كان مخبطاً فالوجه عدم صحته كالمجنون ، وللشافعي وجهان(٤) .

وأما الملحن فلا يصح أذانه ، لأنّه معصية فلا يكون مأموراً به فلا يكون مجزياً عن المشروع ، وكان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مؤذّن يطرب ، فقال‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٦١ / ٥٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ / ٧٢٦.

(٢) المجموع ٣ : ١٠١ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩.

(٣) المجموع ٣ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٩ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ٢٣١.

(٤) المجموع ٣ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٩.

٦٧

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنَّ الأذان سهل سمح ، فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلّا فلا تؤذن )(١) وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الجواز ؛ لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن(٢) والفرق ظاهر للنهي عن الأول.

مسألة ١٧٦ : يستحب أن يكون بصيراً إجماعاً‌ فإن الأعمى لا يعرف الوقت فإن أذن صح فإن ابن اُمّ مكتوم كان يؤذّن للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يؤذن بعد بلال(٣) ، فتزول الكراهة إن تقدمه أذان بصير ، أو كان معه بصير عارف بالوقت.

وينبغي أن يكون المؤذن بصيراً بالأوقات لئلّا يغلط فيقدم الأذان على وقته أو يؤخره فإن أذن الجاهل صحّ كالأعمى إذا سدده غيره.

ويستحب أن يكون صيّتاً لعموم النفع به ، فإن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعبد الله بن زيد : ( ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتاً )(٤) أي أرفع ، ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنّه أرق لسماعة.

مسألة ١٧٧ : يستحب أن يكون متطهراً إجماعاً ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( حقّ وسنّة أن لا يؤذن واحد إلّا وهو طاهر )(٥) ولأنه يستحب أن يصلّي عقيب الأذان ركعتين.

فإن أذّن جُنباً أو مُحدثاً أجزأه - وبه قال أكثر العلماء(٦) - لأن قوله عليه‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٢٣٩ / ١١.

(٢) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩ ، كشاف القناع ١ : ٢٤٥ ، زاد المستقنع : ١٠.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٧ / ٣٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٧ / ٥٣٥.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ / ٧٠٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٦٩ ، سنن ابي داود ١ : ١٣٥ / ٤٩٩ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩١.

(٥) سنن البيهقي ١ : ٣٩٧.

(٦) المغني ١ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٦.

٦٨

السلام : ( حق وسنّة )(١) يعطي الندب.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء »(٢) .

وعن عليعليه‌السلام : « ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل »(٣) .

وقال أحمد ، وإسحاق بن راهويه : لا يعتدّ بأذان غير المتطهر ؛ لأنّه ذِكْر يتقدم الصلاة فافتقر الى الطهارة كالخطبة(٤) .

ونمنع الأصل ، ويفرّق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين.

إذا ثبت هذا فإذا أذّن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذّن فيه مقيماً فالوجه عدم الاعتداد به للنهي ، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.

فروع :

أ - لو أحدث في حال(٥) الأذان‌ تطهر وبنى.

ب - الطهارة في الإِقامة أشد لأنّها أقرب الى الصلاة‌ ، والإِقامة مع الجنابة أشدّ كراهة من الحدث ، وليست شرطاً فيها - وبه قال الشافعي(٦) - لأن الأصل الجواز.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٣٩٢ و ٣٩٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٨ - ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١.

(٤) المغني ١ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٦ ، المجموع ٣ : ١٠٥.

(٥) في نسخة ( م ) : خلال.

(٦) المجموع ٣ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٨.

٦٩

وقال المرتضى : الطهارة شرط في الإِقامة(١) لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء »(٢) .

ج - لو أحدث في خلال الإِقامة‌ استحب له استئنافها.

مسألة ١٧٨ : يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان‌ بإجماع العلماء لأنّ مؤذّني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يستقبلون القبلة(٣) ، وقالعليه‌السلام : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة )(٤) فإن أذّن غير مستقبل جاز إجماعاً لحصول المقصود.

فروع :

أ - الاستقبال في الإِقامة أشدّ‌ ، وأوجبه المرتضى(٥) ، وهو ممنوع للأصل.

ب - يكره الالتفات به يميناً وشمالاً سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شي‌ء من فصوله - وبه قال ابن سيرين(٦) - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال.

وقال الشافعي : يستحب للمؤذّن أن يلتوي في قوله : حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، برأسه وعنقه ، ولا يدير بدنه سواء كان في‌

____________________

(١) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.

(٣) المغني ١ : ٤٧٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٩.

(٤) الغايات : ٨٧ والكامل لابن عدي ٢ : ٧٨٥ ، كنز العمال ٩ : ١٣٩ / ٢٥٤٠١ و ١٤٠ - ٢٥٤٠٣.

(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.

(٦) المجموع ٣ : ١٠٧.

٧٠

المأذنة أو لا(١) ، لأن بلالاً أذّن ولوى عنقه يميناً وشمالاً عند الحيّعلتين(٢) . وفعله ليس حجة.

وقال أحمد : إن كان على المنارة فعل ذلك وإلّا فلا(٣) . وقال أبو حنيفة : إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه ، وإن كان على الأرض لوى عنقه ؛ لأنّ بلالاً دار في المأذنة(٤) . وفعله ليس حجة.

ج - يستحب أن يضع إصبعيه في اُذنيه حالة الأذان‌ - وبه قال الشافعي(٥) - لأن بلالاً وضع يديه في أُذنيه(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « السنّة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان »(٧) .

وقال أحمد : يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على اُذنيه(٨) .

مسألة ١٧٩ : ويستحب أن يكون قائماً إجماعاً‌ ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يا بلال قم فناد بالصلاة )(٩) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « لا يؤذّن جالساً إلّا راكب‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ١٠٧ ، الوجيز ١ : ٣٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٢) سنن أبي داود ١ : ١٤٤ / ٥٢٠ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩٥.

(٣) المغني ١ : ٤٧٣ ، كشاف القناع ١ : ٢٤٠ ، الإِنصاف ١ : ٤١٦ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٨.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٢١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ١٤٩ ، اللباب ١ : ٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٣٨.

(٥) المجموع ٣ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ - ٧١١ ، سنن الترمذي ١ : ٣٧٥ - ١٩٧ ، مسند أحمد ٤ : ٣٠٨.

(٧) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٣ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٥.

(٨) المغني ١ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨ ، الإِنصاف ١ : ٤١٧ ، النكت والفوائد السنيّة ١ : ٣٨.

(٩) صحيح مسلم ١ : ٢٨٥ / ٣٧٧ ، سنن النسائي ٢ : ٣ ، سنن الترمذي ١ : ٣٦٣ / ١٩٠.

٧١

أو مريض »(١) ولأنه أبلغ لصوته.

وأن يكون على مرتفع إجماعاً ، لأنه أبلغ لصوته ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان طول حائط مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قامة فكانعليه‌السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال اُعْلُ فوق الجدار وارفعِ صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه الى السماء ، فإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات اُمّة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بتوحيد الله عزّ وجلّ ، ويستغفرون لاُمّة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة »(٢) .

قال الشيخ : يكره الأذان في الصومعة(٣) . وسأل علي بن جعفر أخاه موسىعليه‌السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال : « إنما كان يؤذّن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة »(٤) .

فروع :

أ - يجوز أن يؤذّن جالساً إجماعاً ؛ لأنّ الأذان غير واجب فلا تجب هيئته ، ولقول محمد بن مسلم قلت : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : « نعم »(٥) .

ب - القيام في الإِقامة أشد استحباباً ؛ لقول العبد الصالحعليه‌السلام : « ولا يقيم إلّا وهو قائم»(٦) .

ج - يجوز أن يؤذّن راكباً وماشياً ، وتركه أفضل‌ ، ويتأكد في الإِقامة‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٦ ، المحاسن : ٤٨ / ٦٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٩.

٧٢

لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس إلّا من علّة ، أو تكون في أرض ملصَّة »(١) .

د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده‌ ؛ لقول أحدهماعليهما‌السلام وقد سُئل عن الرجل يؤذّن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال : « نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس »(٢) .

ه- لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة‌ ، لأن الصادقعليه‌السلام سُئل اؤذن وأنا راكب؟ فقال : « نعم » فقلت : فأقيم وأنا راكب؟ فقال : « لا » فقلت : فأقيم وأنا ماش؟ فقال : « نعم ماش الى الصلاة » قال : ثم قال لي : « إذا أقمت فأقم مترسلاً فإنك في الصلاة » فقلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي : نعم ، أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال : « نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك »(٣) .

مسألة ١٨٠ : لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات‌ عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقاً ، فلا يتقيد إلّا بدليل.

وقال الشافعي : اُحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كأولاد أبي محذورة ، وسعد القرظ ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة(٤) .

فإن تشاح اثنان(٥) في الأذان قال الشيخ : يقرع(٦) لقول النبيّ صلّى الله‌

____________________

(١) الفقيه ١ : ١٨٣ - ٨٦٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ١٠٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٥) في « ش » : نفسان. بدل اثنان.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

٧٣

عليه وآله : ( لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لفعلوا )(١) فدل على جواز الاستهام فيه.

وهذا القول جيّد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين ، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتاً ، وأبلغ في معرفة الوقت ، وأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، وأعف عن النظر.

فروع :

أ - يجوز أن يؤذّن جماعةٌ في وقت واحد‌ ، كلّ واحد في زاوية عملاً باستحباب عموم الأذان ، وانتفاء المانع ، وظاهر كلام الشافعي ذلك(٢) ، وفي قول بعض أصحابه : لا يتجاوز أربعة ، لأنّ عثمان اتخذ أربعة مؤذنين(٣) ، ولا مانع فيه من الزيادة.

ب - قال الشيخ في المبسوط : إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد‌

فإنه أذان واحد ، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون(٤) وهو جيد ، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج الى ذلك لانتظار الإِمام ، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.

ج - يكره التراسل‌ وهو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.

د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده‌ ، لأنّ أبا محذورة ، وبلالاً لم يسبقهما أحد فيه.

ه- يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره‌ - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٥) - لأن‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٢٥ / ٤٣٧ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، الجامع الصغير ٢ : ٤٤٠ / ٧٥٠٢.

(٢) المجموع ٣ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٩.

(٣) المجموع ٣ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٥.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٣٨ ، القوانين الفقهية : ٥٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٧٨ ، المجموع ٣ : ١٢٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨.

٧٤

بلالاً أذّن ، وأقام عبد الله بن زيد(١) .

ومن طريق الخاصة ما روي أنّ الصادقعليه‌السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذّن ويقيم غيره(٢) .

وقال الشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والليث ، وأبو حنيفة في رواية : يستحب أن يتولاهما الواحد لأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين(٣) . والفرق ظاهر.

و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم‌ عملا بالأصل ، ولأن الأذان يستحب في المواضع المرتفعة ، والإِقامة في موضع الصلاة. وقال أحمد : يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شي‌ء(٤) . وإذا لم يبلغه فيه شي‌ء كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟!

ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام‌ ، لأن علياًعليه‌السلام قال : « المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإِقامة »(٥) .

ح - قال الشيخ : إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد‌ ، ويجوز أن يؤذن ويقيم‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٤٢ / ٥١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ - ١١١٧.

(٣) المجموع ٣ : ١٢٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٦٦ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥١.

(٤) المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٩ ، الانصاف ١ : ٤١٨ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٩.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٤١٤.

٧٥

فيما بينه وبين نفسه(١) .

ط - يكره أذان اللّاحن لأنّه ربما غيَّر المعنى‌ ، فإذا نصب ( رسول الله ) أخرجه عن الخبريّة ، ولا يمدّ ( أكبر ) لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل(٢) ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى ، واسم الصلاة ، ولا الحاء من الفلاح ، قالعليه‌السلام : ( لا يؤذن لكم من يدغم الهاء ) قلنا : وكيف يقول؟ قال : يقول : ( أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله )(٣) .

وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن ، فإن بلالاً كان يجعل الشين سينا.

البحث الرابع : في الأحكام‌

مسألة ١٨١ : الأذان والإِقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية‌ للمنفرد والجامع على أقوى الأقوال - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(٤) - لأنّ عبد الله بن عمر صلّى بغير أذان ولا إقامة(٥) .

ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقرعليه‌السلام حيث صلّى لمـّا سمع مجتازاً أذان الصادقعليه‌السلام (٦) .

ولأن الأصل عدم الوجوب. ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

(٢) المصباح المنير : ٥٢٤ ، مجمع البحرين ٣ : ٤٦٩ « كبر ».

(٣) حكاه ابن قدامة في المغني ١ : ٤٧٩ عن الدارقطني في الافراد.

(٤) المجموع ٣ : ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ١٤٧ ، اللباب ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٧ ، نيل الأوطار ٢ : ١٠.

(٥) نسب ذلك الى عبد الله بن مسعود ، اُنظر مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٢٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٨ / ٥٣٤ ، سنن البيهقي ١ : ٤٠٦ ، سنن النسائي ٢ : ٤٩ - ٥٠.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣.

٧٦

للأعرابي المسي‌ء في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر )(١) ولم يأمره بالأذان.

وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإِقامة في الغداة والمغرب(٢) لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلِّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة »(٣) وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الإِقامة بغير أذان في المغرب فقال : « ليس به بأس وما اُحب يعتاد »(٤) .

وقال السيد : يجبان فيهما سفراً وحضراً(٥) . وهو ممنوع ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ : « نعم لا بأس به »(٦) .

وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإِقامة على الرجال في جميع الصلوات(٧) لقول الصادقعليه‌السلام : « يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان »(٨) ومفهوم الإِجزاء الوجوب. وهو ممنوع فإن الإِجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة(٩) لقول‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢ - ٣٧٣.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨.

(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧١.

(٧) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

(٩) المقنعة : ١٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٥ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.

٧٧

أحدهماعليهما‌السلام : « إن صليت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان وإقامة »(١) وهو محمول على شدة الاستحباب ، وللشيخ قول في الخلاف : أنّهما مستحبان في الجماعة أيضاً ، واستدل بأصالة براءة الذمة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) ، وهو الحق عندي.

وقال أبو سعيد الإِصطخري من الشافعية : بأنّ الأذان من فروض الكفاية ، فإن وقع في قرية كفى الواحد ، وفي البلد يجب في كلّ محلّة ، وإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإِمام(٤) .

وقال داود بوجوب الأذان والإِقامة على الأعيان إلّا أنهما ليسا بشرط في الصلاة(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه ( إذا سافرتما فأذّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما )(٦) والأمر للوجوب. وهو ممنوع.

وقال أحمد : إنّه فرض على الكفاية(٧) . وقال الأوزاعي : من نسي الأذان أعاد في الوقت(٨) ، وقال عطاء : من نسي الإِقامة أعاد الصلاة(٩) .

مسألة ١٨٢ : لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت‌ في غير الصبح بإجماع علماء الإِسلام ، لأنّه وضع للإِعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) الخلاف ١ : ٢٨٤ مسألة ٢٨.

(٣) المجموع ٣ : ٨٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٥ ، عمدة القارئ ٥ : ١٠٥.

(٤) المجموع ٣ : ٨١ - ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٩.

(٥) المجموع ٣ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٣١.

(٦) سنن النسائي ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٩ / ٢٠٥ ، مسند أحمد ٣ : ٤٣٦.

(٧) المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، الإِنصاف ١ : ٤٠٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٩ ، المجموع ٣ : ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٠.

(٨) المغني ١ : ٤٦١ ، المجموع ٣ : ٨٢.

(٩) المجموع ٣ : ٨٢ ، المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٥.

٧٨

أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )(٢) .

ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق ، إلّا أنه قال : « إن ابن اُم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » قال : وكان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده ، فغيّرت العامة النقل(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام وقد قال له ابن سنان : إن لنا مؤذناً يؤذن بليل : « إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم الى الصلاة ، وأما السنّة فإنه ينادي من طلوع الفجر »(٤) . ولأن فيه تنبيهاً للنائمين ، ومنعاً للصائمين عن التناول ، واحتياطهم في الوقت.

وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجوز إلّا بعد طلوع الفجر(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر )(٦) ، ولأنّها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.

ويحتمل أنّهعليه‌السلام أراد الأذان الثاني ، وهذه الصلاة تخالف سائر‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، أقرب المسالك : ١٣ ، بلغة السالك ١ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٧ ، المغني ١ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٤.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٤ / ٢٠٣ ، مسند أحمد ٢ : ٩ و ٥٧ و ٦ : ٤٤ و ٥٤.

(٣) الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٨٩ ، المغني ١ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٢.

(٦) سنن أبي داود ١ : ١٤٧ - ٥٣٤ ، كنز العمال ٧ : ٦٩٣ / ٢٠٩٥٩ و ٦٩٦ / ٢٠٩٧٥.

٧٩

الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.

واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وأما السنّة فإنه ينادى من طلوع الفجر »(١) ولأن الأول يعلم به قرب الوقت ، والثاني دخوله ، لئلّا يتوهم بذلك طلوع الفجر.

فروع :

أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلّا يفوت المقصود منه‌ وهو الاستعداد للصلاة طلباً لفضيلة أول الوقت ، وقد روي أن بين أذان بلال وابن اُم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا(٢) .

وقال الشافعي : يجوز بعد نصف الليل ، وبه قال أحمد(٣) .

ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر‌ بل لو كان المؤذن واحداً استحب له إعادته بعد الفجر ، وإن أراد الاقتصار على المرة أذّن بعده ، وقال أحمد : يشترط كبلال وابن اُم مكتوم(٤) . وهو اتفاقي.

ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد‌ ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.

د - لا يكره قبل الفجر في رمضان‌ لأنّ بلالاً كان يفعل ذلك(٥) ، وقال‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٣ - ١٧٧.

(٢) مسند الطيالسي : ٢٣١ / ١٦٦١.

(٣) المجموع ٣ : ٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٩ ، المغني ١ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإِنصاف ١ : ٤٢٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٤.

(٤) المغني ١ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإِنصاف ١ : ٤٢٠.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٦٨ / ١٠٩٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٢ / ٢٠٣. مسند الطيالسي : ٢٣١ / ١٦٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣٧٣ ، مسند أحمد ٢ : ٩ و ٥٧ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢٧ ، المحرر في الحديث ١ : ١٦٩ / ١٩٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وأمّا الصّوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق(١) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه، أُمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه(٢) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقالعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال(٣) حرام وصوم الصّمت حرام، وصوم الدّهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم(٤) الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، والإثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصومنّ(٥) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة من(٦) أوّل النّهار، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

١ - « من التشريق » أ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

٢ - « عن » أ، ب، ج.

٣ - « الوصل » ب، د.

٤ - ليس في «د».

٥ - « فلا يصوم » أ، د.

٦ - ليس في «ب».

١٨١

وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح اللّه ذلك له، وأجزأ عنه(١) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض، فانّ العامّة إختلفت فيه، فقال قوم: يصوم(٢) ، ( وقال قوم: )(٣) لا يصوم(٤) ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر(٥) في الحالتين جميعاً، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٦) (٧) .

٢

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية(٨) والفطر للرؤية(٩) ، وليس بالرأي ( والتظنّي )(١٠) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم(١١) : هو

__________________

١ - « عن » د.

٢ - « نصوم » د.

٣ - « وآخر » ب.

٤ - « لا نصوم » د.

٥ - « نفطر » أ.

٦ - البقرة: ١٨٤.

٧ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٨ ح ٣، وص ٣٩١ ذيل ح ٢، وص ٥٢٢ ذيل ح ٣، وص ٥٤٩ ح ١، وص ٥٥٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٤، وص ٥٥٦ ذيل ح ١ قطعاً منه، وفي ص ٤٨٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٠ إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي: ١/١٨٥، والكافي: ٤/٨٣ ح ١، والفقيه: ٢/٤٦ ح ١، والخصال: ٥٣٤ ح ٢، والمقنعة: ٣٦٣، والتهذيب: ٤/٢٩٤ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٣٦٧ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ١ ح ١ إلى قوله: وأمّا صوم السفر.

٨ - « بالرؤية » أ، ج، د.

٩ - « بالرؤية » ج.

١٠ - « ولا التظنّي » أ، د.

١١ - ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٨٢

ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت ( علّة، أو )(١) غيماً فأتم شعبان ثلاثين(٢) .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام(٣) .

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة(٤) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر(٥) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية(٦) .

ولا تجوز شهادة النّساء(٧) في الهلال(٨) .

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة(٩) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

١ - « عليه » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ صدر ح ٢٥. وفي التهذيب: ٤/١٥٦ ح ٥، والاستبصار: ٢/٦٣ ح ٥ نحوه، وكذا في الكافي: ٤/٧٧ ح ٦، والفقيه: ٢/٧٦ ح ١ إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل: ١٠/٢٨٩ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١١ ح ١١. وانظر الفقيه: ٢/٧٧ ح ٣.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ ذيل ح ٢٥. وفي التهذيب: ٤/١٥٦ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٢/٦٣ ذيل ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ١٠/٢٦٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٥ ح ٦. وفي فقه الرضا: ٢٠٣ باختلاف يسير.

٤ - القَسامة: وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين: ٢/٥٠٤ - قسم - ».

٥ - ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

٦ - عنه المختلف: ٢٣٤ إلى قوله: بالمصر علّة. وفي التهذيب: ٤/١٥٩ ح ٢٠، وص ٣١٧ ح ٣١، والاستبصار: ٢/٧٤ ح ٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٠/٢٩٠ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١١ ح ١٣.

٧ - « النسوان » أ، د.

٨ - الكافي: ٤/٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤، والفقيه: ٢/٧٧ صدر ح ٧، والتهذيب: ٤/١٨٠ صدر ح ٧٠ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٢٨٦ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١١ ح ٢ وح ٣.

٩ - « لليله » أ، ب.

١٨٣

فهو لليلتين(١) .

وإذا رؤي(٢) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال(٣) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة(٤) (٥) .

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين(٦) .

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل، وإن غمّ عليك(٧) فعدّ ثلاثين، ثمّ افطر(٨) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٢٣٥، وفي المستدرك: ٧/٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية: ٤٥ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤/٧٧ ح ٧، وص ٧٨ ح ١٢، والفقيه: ٢/٧٨ ح ١٠، والتهذيب: ٤/١٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٢/٧٥ ح ١ مثله، عن معظمها الوسائل: ١٠/٢٨٢ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٣.

٢ - « رأى » ب.

٣ - عنه المختلف: ٢٣٥، وفي المستدرك: ٧/٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية: ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤/٧٨ ذيل ح ١١، والفقيه: ٢/٧٨ ذيل ح ٩ والتهذيب: ٤/١٧٨ ذيل ح ٦٧، والاستبصار: ٢/٧٥ ذيل ح ٢، عن معظمها الوسائل: ١٠/٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٢.

٤ - « لليله » ب.

٥ - عنه المستدرك: ٧/٤١٥ ذيل ح ١.

٦ - عنه المستدرك: ٧/٤١٥ ضمن ح ١. وفي الكافي: ٤/٧٨ صدر ح ١١، والفقيه: ٢/٧٨ صدر ح ٩، والتهذيب: ٤/١٧٨ صدر ح ٦٧، والاستبصار: ٢/٧٥ صدر ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ صدر ح ٢.

٧ - ليس في «أ» و «د».

٨ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ ح ١ صدره. وفي الفقيه: ٢/٧٧ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٤/١٧٨ ذيل ح ٦٣، والاستبصار: ٢/٦٤ ذيل ح ٩، وص ٧٣ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٢٧٨ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٨ ذيل ح ١.

١٨٤

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم(١) من شهر رمضان(٢) .

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، ولا تشر إليه، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى، وخاطب الهلال، تقول: ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسّلامة والاسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه، وتقبّله منا، وسلّمنا فيه(٣) ( وتسلّمه منا )(٤) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين(٥) .

٣

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأَن أصوم يوماً

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ ح ٢. وفي التهذيب: ٤/١٧٦ ح ٦١، والاستبصار: ٢/٧٤ ح ٦ مثله، عنهما الوسائل: ١٠/٢٧٩ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٨ ح ٥.

٣ - « منه » أ، ج، د.

٤ - ليس في «أ». « سلّمه منا » ج، د.

٥ - فقه الرضا: ٢٠٦، والفقيه: ٢/٦٢ ذيل ح ٢ صدره، وكذا في الهداية: ٤٥، وفي ص ٤٦، والكافي: ٤/٧٤ ح ٥، وإقبال الأعمال: ١٨ ذيله. وفي الكافي: ٤/٧٠ ح ١، والفقيه: ٢/٦٢ ح ٢، والتهذيب: ٤/١٩٦ ح ١ مضمونه، عن بعضها الوسائل: ١٠/٣٢١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٠ ح ١، وص ٣٢٥ ب ٢١ ح ١.

١٨٥

من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان(١) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين(٢) .

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ، فقالعليه‌السلام : صمه، فان كان من شعبان كان تطوّعاً، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له(٣) .

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ](٤) أنّه من شعبان، لأنّه وقع حدّ(٥) الشّك، فقالعليه‌السلام : يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [ فبان ](٦) أنّه من شهر(٧) رمضان فلا شيء عليه(٨) .

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال: جعلت فداك، إنّي )(٩) جعلت على نفسي

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣ - أبواب وجوب الصوم - ب ٥ ح ٩ وعن الفقيه: ٢/٧٩ ح ١ مثله، وفي فضائل الأشهر الثلاثة: ١٠٦ ح ٩٩ مثله، وفي ص ٦٣ ذيل ح ٤٥، والفقيه: ٢/٨٠ ذيل ح ٨، باسناده عن الرضاعليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: ٤/٨١ ح ١، والمقنعة: ٣٠٠، والتهذيب: ٤/١٨١ ح ٦، والاستبصار: ٢/٧٨ ح ٤ بأسانيدهم عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله.

٢ - عنه الوسائل: ١٠/٢٩٨ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٦ ح ٣، وعن الكافي: ٤/٧٧ ح ٨، والفقيه: ٢/٧٨ ح ١١ مثله، وفي التهذيب: ٤/١٨٠ ح ١، والاستبصار: ٢/٧٧ ح ٣ مثله. وفي المقنعة: ٢٩٨ إلى قوله: ثم صم.

٣ - عنه الوسائل: ١٠/٢١ - أبواب وجوب الصوم - ب ٥ ح ٣ وعن الكافي: ٤/٨٢ ح ٥، والفقيه: ٢/٧٩ ح ٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٤/١٨١ ح ٥، والاستبصار: ٢/٧٨ ح ٣.

٤ - أثبتناه من الوسائل.

٥ - « فيه » الوسائل.

٦ - أثبتناه من الوسائل.

٧ - ليس في « الوسائل ».

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣ - أبواب وجوب الصوم - ب ٥ ح ١٠.

٩ - فقال: إني جعلت فداك » أ، د. « فقال: إني » ج.

١٨٦

أن أصوم حتّى يقوم القائمعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في(١) العيدين، ولا أيام التّشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه(٢) .

وسأله عمران الزّعفراني، فقال: إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق(٣) اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ فقالعليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه(٤) من(٥) السّنة الماضية، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس(٦) .

وقال أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في(٧) اليوم الذي يفطر فيه(٨) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - عنه الوسائل: ١٠/٢٦ - أبواب وجوب الصوم - ب ٦ ح ٣ وعن الكافي: ٤/١٤١ ح ١، والفقيه: ٢/٧٩ ح ٤، والتهذيب: ٤/١٨٣ ح ١١، وص ٢٣٣ ح ٥٨، والاستبصار: ٢/٧٩ ح ٩، وص ١٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - ليس في «ب» و «ج».

٥ - ليس في «ب».

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٢٨٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٠ ح ٣ وعن الكافي: ٤/٨٠ ح ١، والتهذيب: ٤/١٧٩ ح ٦٨، والاستبصار: ٢/٧٦ ح ١ مثله.

٧ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٢٨٥ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٠ ح ٦، وص ٣٩٨ - أبواب الصوم المندوب - ب ١ ح ١٠ وعن الكافي: ٤/٥٤٧ ح ٣٧ مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً: أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

١٨٧

٤

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك(١) : الأكل، والشّرب، والجماع، والإرتماس في الماء، والكذب على اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وعلى الأئمّة )(٢) عليهم‌السلام (٣) .

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم(٤) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها(٥) ، فقد قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام(٦) .

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - « والأئمّة » أ.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٢ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٠٧ مثله، وفي الخصال: ٢٨٦ ح ٣٩ باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: ١٠/٣٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢ ح ٦، ويؤيّد صدره ما في الفقيه: ٢/٦٧ ح ١، والتهذيب: ٤/١٨٩ ح ٢، والاستبصار: ٢/٨٠ ح ١، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ ح ٨، وص ٢٤ ح ١٤، والكافي: ٢/٣٤٠ ح ٩.

٤ - أُنظر الكافي: ٤/١٠٤ ح ٢، والتهذيب: ٤/٢٧١ ح ١٢ وح ١٣، والاستبصار: ٢/٨٢ ح ١، عنها الوسائل: ١٠/٩٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ح ٢ وح ١٢ وح ١٤.

٥ - فقه الرضا: ٢١٢، والفقيه: ٢/٧٠ ذيل ح ٢٢ مثله. وفي التهذيب: ٤/٢٧١ ضمن ح ١٤ نحوه، عنه الوسائل: ١٠/١٠٠ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ضمن ح ١٣.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٩٨ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٧٠ ح ٢٣ مثله. وفي فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وانظر علل الشرائع: ٣٨٦ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٧٢ ح ١٥، والاستبصار: ٢/٨٢ ح ٣.

١٨٨

ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس(١) عليه شيء(٢) .

وسئل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال(٣) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها(٤) .

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر(٥)، ولا أقول(٦) كما يقول هؤلاء الأقشاب(٧) : يقضي(٨) يوماً مكانه(٩) .

__________________

١ - « لم يكن » الوسائل.

٢ - عنه الوسائل: ١٠/٩٨ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة »، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد، وما في المتن على حصول أحدهما.

٣ - « قال » أ، د.

٤ - عنه الوسائل: ١٠/٩٨ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه: ٢/٧٠ ح ٢٢ مثله.

٥ - قال الشيخ العاملي في الوسائل: ١٠/٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: « حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي: ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.

٦ - « ولا تقول » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والوسائل.

٧ - الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين: ٢/٥٠٦ - قشب - ».

٨ - « تقضي » ج.

٩ - عنه المختلف: ٢٢٠، والوسائل: ١٠/٥٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ١٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد: ٣٤٠ ح ١٢٤٦، والتهذيب: ٤/٢١٠ ح ١٥ وح ١٦، والاستبصار: ٢/٨٥ ح ١ وح ٢ بمعناه. وفي التهذيب: ٤/٢١٣ ح ٢٧ نحو صدره.

١٨٩

ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء(١) ، ولا بأس بأن(٢) يستاك بالماء وبالعود الرّطب(٣) .

وإذا استاك فأدمى ودخل(٤) الدّم جوفه فقد أفطر(٥) .

وسأله(٦) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء(٧) يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر(٨) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس(٩) يفطر الصّائم؟ قال: لا(١٠) .

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشمّ الرّيحان، ويتبخّر(١١) ، ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

١ - الكافي: ٤/١٠٧ صدر ح ٤، وص ١١١ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٦٢ ح ١٩ وح ٢١ وح ٢٢ وصدر ح ٢٣، والاستبصار: ٢/٩١ صدر ح ٢، وص ٩٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٨٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٢٨.

٢ - « أن » أ، د.

٣ - التهذيب: ٤/٢٦٢ ح ٢٠، وص ٣٢٣ ح ٦١، والاستبصار: ٢/٩١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٠/٨٣ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٨ ح ٣.

٤ - « فدخل » ب.

٥ - لم نجده في مصدر آخر.

٦ - أي سأل أبا عبد اللّهعليه‌السلام .

٧ - « شيئاً » أ، ب، ج.

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٨٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٩ ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٦٩ ح ١٦، والتهذيب: ٤/٣٢٢ صدر ح ٥٩ مثله.

٩ - ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب: ٦/١٧٩ ».

١٠ - عنه الوسائل: ١٠/٨٩ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٠ ح ١، وعن الكافي: ٤/١٠٨ ح ٥، والفقيه: ٢/٦٩ ح ١٤ مثله، وكذا في التهذيب: ٤/٢٦٥ ح ٣٣ باسناده، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام .

١١ - أُنظر فقه الرضا: ٢٠٦، والكافي: ٤/١٠٧ ح ٣، وص ١١١ ح ١، وص ١١٣ ح ٤، والفقيه: ٢/٦٨ ذيل ح ١٠ وص ٦٩ ذيل ١٤، والتهذيب: ٤/٢٥٨ ح ٣، وص ٢٦٥ ح ٣٦، وص ٣٢٥ ذيل ح ٧٤، والاستبصار: ٢/٨٩ ح ١، وص ٩٠ ح ١، وص ٩٢ ح ١، عن بعضها الوسائل: ١٠/٧١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٣ ح ٢، وص ٧٤ ب ٢٥ ح ١، وص ٧٨ ضمن ب ٢٦، وص ٩١ ضمن ب ٣٢.

١٩٠

ولا بأس أن يذوق المرق(١) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه(٢) ، ويمضغ العلك(٣) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى(٤) ، ويتسعّط(٥) ، ولا يجوز أن يحتقن(٦) .

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه(٧) .

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - عنه المستدرك: ٧/٣٤٢ صدر ح ٣ ذيله، وص ٣٤٣ ح ٣ صدره. وفي الفقيه: ٢/٦٩ ذيل ح ١٧ مثله بزيادة في المتن، وفي المقنعة: ٣٨٠ مثله، وفي الكافي: ٤/١١٤ ح ١، والتهذيب: ٤/٣١٢ ح ١٠، والاستبصار: ٢/٩٥ ح ٣ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٠/١٠٥ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٧ ح ١ وح ٧.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٣٤٢ ضمن ح ٣. وفي التهذيب: ٤/٣٢٤ ح ٧٠ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١٠/١٠٥ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٦ ح ٣.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

٤ - عنه المستدرك: ٧/٣٤٢ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي: ٤/١١٠ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٠/٧٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٤ ح ١.

٥ - عنه المختلف: ٢٢١ وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه: ٢/٦٩ ذيل ح ١٧. ورويت كراهته في الكافي: ٤/١١٠ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٤/٢٠٤ ذيل ح ٩، وص ٢١٤ ح ٢٩، عنهما الوسائل: ١٠/٤٣ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٧ ح ١ وح ٢.

٦ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٤ ح ٣. وفي الكافي: ٤/١١٠ ذيل ح ٣، والفقيه: ٢/٦٩ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ٤/٢٠٤ ذيل ح ٦، والاستبصار: ٢/٨٣ ذيل ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٤٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٥ ذيل ح ٤.

٧ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٣ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وفي الكافي: ٤/١٠٦ ح ٥، والفقيه: ٢/٧١ ح ٣٢، وعلل الشرائع: ٣٨٨ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٦٣ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٣٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣ ح ٦.

١٩١

٥

باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من(١) طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله(٢) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق(٣) .

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هلكت وأهلكت(٤) ، فقال: وما أهلكك(٥) ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة، فقال: لا أجد، ( فقال: صم(٦) ) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين(٧) مسكيناً، قال: لا أجد، ( قال: فأُتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق(٨) في مكتل )(٩) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - سيأتي في ص ٣٢٠ مثله.

٣ - عنه المختلف: ٢٢٦ قطعة، وفي موضع آخر ذيله، وفي المستدرك: ٧/٣٢٧ ح ٤ عنه وعن الهداية: ٤٧ إلى قوله: « بمثله »، وكذا روي في فقه الرضا: ٢١٢، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٨ ح ١٤٠ باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٧، والكافي: ٤/١٠١ ح ١، والفقيه: ٢/٧٢ ح ١، والتهذيب: ٤/٣٢١ ح ٥٢، والاستبصار: ٢/٩٧ ح ٦ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٠/٤٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٨، وفي البحار: ٩٦/٢٨١ ح ٧ عن النوادر.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « وما أهلكت » ب، د.

٦ - « قال: فصم » ب.

٧ - « خمسين » أ، د.

٨ - « بغدق » ب، والظاهر تصحيف. والعِذق: القِنوُ من النخل « لسان العرب: ١٠/٢٣٩ ».

٩ - بدل ما بين القوسين « فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصدّق في مكيال » أ، د.

١٩٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خذ هذا(١) ) وتصدّق(٢) به(٣) ، فقال الرّجل: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً(٤) مابين لابتيها(٥) أهل بيت أحوج إليه منّا، قال: فخذه وكله، وأطعم عيالك، فانّه كفّارة لك(٦) (٧) .

٦

باب من جامع، أو أفطر ناسياً في شهر رمضان، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه(٨) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً، وليس عليه شيء(٩) .

__________________

١ - « خذها » ج.

٢ - « تصدّق » أ، د، ج.

٣ - « بها » ج.

٤ - ليس في «ج».

٥ - يعني لابتي المدينة، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب: ١/٧٤٦ ».

٦ - « ذلك » د.

٧ - عنه الوسائل: ١٠/٤٦ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٨ ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٧٢ ح ٢، ومعاني الأخبار: ٣٣٦ ح ١ مثله، وفي الكافي: ٤/١٠٢ ح ٢، والتهذيب: ٤/٢٠٦ ح ٢، والاستبصار: ٢/٨٠ ح ٢ نحوه. وفي المختلف: ٢٢٥ عن المصنّف مثله.

٨ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٩ صدر ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٠٧، والكافي: ٤/١٠١ ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٢/٧٤ ح ١١، والتهذيب: ٤/٢٧٧ ح ١١ وح ١٢، وص ٢٦٨ ح ١ وح ٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٠/٥٠ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٩.

٩ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٩ ذيل ح ٤. وفي علل الشرائع: ٤٥٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ، وانظر الفقيه: ٢/٧٤ ح ١٢، والتهذيب: ٤/٢٠٨ ح ٩، عنها الوسائل: ١٠/٥١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٩ ح ٢ وح ٤ وح ١١.

١٩٣

٧

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم(١) من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام(٢) .

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال: الشّيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٤) قال: من مرض أو عطش(٥) .

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء(٦) .

__________________

١ - « يصوم » أ، ب.

٢ - فقه الرضا: ٢١١ باختلاف يسير، وكذا في المختلف: ٢٤٥ عن رسالة علي بن بابويه، وانظر الكافي: ٤/١١٦ ح ٤، وص ١١٧ ح ١، والفقيه: ٢/٨٤ ح ١ وح ٤، والتهذيب: ٤/٢٣٨ ح ٤، وص ٢٣٩ ح ٨، والاستبصار: ٢/١٠٤ ح ٣، عنها الوسائل: ١٠/٢٠٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٥ ح ١، وص ٢١٥ ب ١٧ ح ١.

٣ - البقرة: ١٨٤.

٤ - المجادلة: ٤.

٥ - عنه الوسائل: ١٠/٢١٠ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٥ ح ٣ وعن الكافي: ٤/١١٦ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٣٧ ح ٢ مثله.

٦ - أُنظر الكافي: ٤/١١٦ ذيل ح ٤، والفقيه: ٢/٨٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ٤/٢٣٨ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٢/١٠٤ ذيل ح ٣، عنها الوسائل: ١٠/٢٠١ - أبواب من يصح منه الصوم - ب ١٥ ذيل ح ١.

١٩٤

٨

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر(١) .

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه(٢) .

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم(٣) ما بين ( أربع عشرة )(٤) سنة إلى ( خمس عشرة سنة )(٥) إلاّ أن يقوى قبل ذلك(٦) .

__________________

١ - فقه الرضا: ٢١١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/٧٦ ح ١، وفي ج ١/١٨٢ ذيل ح ١، والكافي: ٤/١٢٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ٢/٣٨٠ ذيل ح ١، وج ٤/٢٨٢ ذيل ح ٢٦، والاستبصار: ١/٤٠٩ ذيل ح ٦، وج ٢/١٢٣ ذيل ح ٣ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٠/٢٣٤ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ٣.

٢ - الكافي: ٤/١٢٥ ح ٤، والفقيه: ٢/٧٦ ح ٢، والتهذيب: ٤/٢٨١ ح ٢٥، وص ٣٢٦ ح ٨١، والاستبصار: ٢/١٢٣ ح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/٢٣٥ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ٥.

٣ - « بالصيام » د.

٤ - «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د، م.

٥ - ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣٧ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ١٤. وفي الكافي: ٤/١٢٥ صدر ح ٢، والفقيه: ٢/٧٦ صدر ح ٤. والتهذيب: ٢/٣٨١ صدر ح ٧، وج ٤/٣٢٦ ح ٨٠ والاستبصار: ١/٤٠٩ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٢٣٣ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ١.

١٩٥

وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: على الصّبي إذا احتلم الصّيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فانّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام(١) .

٩

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة )(٢) في باب المسافر(٣) .

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة )(٤) في السّفر فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام، متى أتمّ صام، ومتى قصّر أفطر(٥) .

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري، والكري(٦)

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣٦ - أبواب من يصح منه الصوم - ب ٢٩ ح ٧، وعن التهذيب: ٤/٢٨١ ح ٢٤، وص ٣٢٦ ح ٨٣، والاستبصار: ٢/١٢٣ ح ١ مثله. وفي الفقيه ٢/٧٦ ح ٥ صدره.

٢ - « الصلاة » ج.

٣ - يعني باب الصلاة في السفر، وقد تقدم في ص ١٢٤.

٤ - ليس في «ب».

٥ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٨ ح ٢، وفي صدر ح ١ عن فقه الرضا: ٢٠٨ مثله. وفي الفقيه: ١/٢٨٠ ذيل ح ٥، والتهذيب: ٤/٣٢٨ ذيل ح ٨٩، ومجمع البيان: ١/٢٧٤ في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/١٨٤ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٤ ح ١ - ح ٣.

٦ - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته. ويقال: أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب: ١٥/٢١٩ ».

١٩٦

( والاشتقان - وهو البريد - )(١) ، والراعي، والملاّح لأنّه عملهم(٢) .

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة، والإفطار في الصّوم، وإذا كان صيده مما يعود(٣) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة(٤) .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثمّ خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر(٥) .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(٦) .

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر(٧) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم(٨) (٩) .

__________________

١ - « والسفّان، والبريد » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٨ صدر ح ٢. وفي الخصال: ٣٠٢ ح ٧٧، والفقيه: ١/٢٨١ ح ١١ وذيله مثله، وفي الكافي: ٣/٤٣٦ ح ١، والتهذيب: ٣/٢١٥ ح ٣٥، والاستبصار: ١/٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨/٤٨٥ - أبواب صلاة المسافر - ب ١١ ح ٢ وح ٣، وص ٤٨٧ ح ١٢.

٣ - « يعول » ب.

٤ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٨ ذيل ح ٢، وقد تقدم في ص ١٢٦ مثله.

٥ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب: ٤/٣٢٧ ح ٨٧ مثله، عنه الوسائل: ١٠/١٨٧ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٥ ح ٧.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: ٣٢ مثله، عنه المستدرك: ٧/٣٨٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٤/١٣٢ ذيل ح ٥ وذيل ح ٦، والفقيه: ٢/٩٣ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ٤/٢٢٨ ذيل ح ٤٣، وص ٢٥٥ ذيل ح ٧ وذيل ح ٨، والاستبصار: ٢/٩٨ ذيل ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ١٠/١٨٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٦ ح ٢ وح ٣.

٧ - « فليقصّر » المختلف.

٨ - « فليتم » جميع النسخ والمستدرك، وما أثبتناه من المختلف.

٩ - عنه المختلف: ٢٣٠، والمستدرك: ٧/٣٧٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي: ٤/١٣١ ضمن ح ٣ مثله، وفي ح ٢ باختلاف في اللفظ، وفي ح ١، والفقيه: ٢/٩٢ ح ١٠، والتهذيب: ٤/٢٢٨ ح ٤٦، والاستبصار: ٢/٩٩ ح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ١٠/١٨٥ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٥ ح ٢ - ح ٤.

١٩٧

وروي: إن(١) خرج بعد الزّوال فليفطر(٢) وليقض ذلك اليوم(٣) (٤) .

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء(٥) ، وقد روي فيه نهي(٦) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام ليس من البرّ الصّيام(٧) في السّفر(٨) .

فان صام الرّجل وهو مسافر، فان كان بلغه أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه(٩) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه(١٠) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه(١١) إذا شيّعه(١٢) .

__________________

١ - « إنّ من » المختلف.

٢ - « فليقصّر » المختلف.

٣ - ليس في «أ» والمستدرك.

٤ - عنه المختلف: ٢٣٠، والوسائل: ١٠/١٨٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٥ ح ١٥، والمستدرك: ٧/٣٧٩ ذيل ح ٢. وفي التهذيب: ٤/٢٢٩ ح ٤٨، والاستبصار: ٢/٩٩ ح ٧ نحوه.

٥ - عنه الوسائل: ١٠/٢٠٨ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٣ صدر ح ١١، والمستدرك: ٧/٣٨٤ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٤/١٣٣ ح ١ - ح ٤، والتهذيب: ٤/٢٤١ ح ١٤ وح ١٥، وص ٣٢٨ ح ٩٢، والاستبصار: ٢/١٠٥ ح ٤ وح ٥ بمعناه.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٢٠٨ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٣ ذيل ح ١١، والمستدرك: ٧/٣٨٤ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٤/١٣٤ ح ٥، والفقيه: ٢/٩٣ ح ١٤، وعلل الشرائع: ٣٨٦ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٤٠ ح ١١ وح ١٢، والاستبصار: ٢/١٠٥ ح ١ وح ٢ بمعناه.

٧ - « الصوم » أ، ج، د، الوسائل.

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٢٠٤ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٢ ح ٨، وفي ص ١٧٧ ب ١ ح ١١ عن الفقيه: ٢/٩٢ ح ٩ عن الصادقعليه‌السلام مثله. وفي التهذيب: ٤/٢١٨ ذيل ح ٧ مثله.

٩ - الكافي: ٤/١٢٨ ح ١، والفقيه: ٢/٩٣ ح ١٥، والتهذيب: ٤/٢٢٠ ح ١٨، وص ٢٢١ ح ١٩ مثله، عنها الوسائل: ١٠/١٧٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢ ح ٣.

١٠ - ليس في «أ».

١١ - ليس في «ج».

١٢ - عنه الوسائل: ١٠/١٨٢ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٣ ح ٥، وفي ج ٨/٤٨٢ - أبواب صلاة المسافر - ب ١٠ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٤/١٢٩ ح ٥ باسناده عن أحدهماعليهما‌السلام ، والفقيه: ٢/٩٠ ح ٤ مثله. وفي التهذيب: ٣/٢١٩ ح ٥٤ نحوه.

١٩٨

وسئلعليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها، وهي من منزله على سبع(١) فراسخ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال: يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه(٢) ، ويفطر(٣) صاحب السّفن(٤) .

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه(٥) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب(٦) من صوم كفّارة صيد المحرم، ( وصوم كفّارة )(٧) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو(٨) في مسجد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو(٩) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن(١٠) (١١) .

__________________

١ - « أربع » الوسائل.

٢ - « صوما » أ، ج، د، الوسائل.

٣ - « ويقصّر » الوسائل.

٤ - عنه الوسائل: ٨/٤٦٧ - أبواب صلاة المسافر - ب ٣ ح ١٣.

٥ - فقه الرضا: ٢١١ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٣٢ ضمن ح ٥. وفي الفقيه: ٢/٥١ ذيل ح ١٤ عن رسالة أبيه مثله.

٦ - أُنظر ص ١٨٠.

٧ - « وكفّارة » أ.

٨ - « و » أ، د.

٩ - « و » أ.

١٠ - « مدائن » أ، ج، د.

١١ - عنه المختلف: ٢٢٩ وعن رسالة علي بن بابويه قطعة، وفي فقه الرضا: ٢١٣ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٢٤ ذيل ح ١٣. وانظر شرح اللمعة: ٢/١٠٤.

١٩٩

١٠

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً، وإن شئت قضيته متفرّقاً(١) .

وقد روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: تصوم(٢) ثلاثة أيام، ثمّ تفطر(٣) (٤) .

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار )(٥) إلى زوال الشّمس، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من(٦) شهر رمضان، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام(٧) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم، وصام ثلاثة أيام

__________________

١ - عنه المستدرك: ٧/٤٥٢ ح ٦. وفي فقه الرضا: ٢١١ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٣٢ ضمن ح ٥، وفي دعائم الإسلام: ١/٢٧٩ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٤/١٢٠ ح ٣ وح ٤، والفقيه: ٢/٩٥ ح ٣، والخصال: ٦٠٦ ح ٩، والتهذيب: ٤/٢٧٤ ح ١ وح ٢، والاستبصار: ٢/١١٧ ح ١ وح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/٣٤٠ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٦ ح ٤ وح ٥.

٢ - « يصوم » الوسائل.

٣ - « يفطر » الوسائل.

٤ - عنه الوسائل: ١٠/٣٤٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٦ ح ١٠، وفي فقه الرضا: ٢١١ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٣٢ ضمن ح ٥.

٥ - « بالافطار » أ.

٦ - « في » أ.

٧ - « الطعام » ب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584