المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139955 / تحميل: 7080
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وأمّا الصّوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق(١) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه، أُمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه(٢) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقالعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال(٣) حرام وصوم الصّمت حرام، وصوم الدّهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم(٤) الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، والإثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصومنّ(٥) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة من(٦) أوّل النّهار، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

١ - « من التشريق » أ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

٢ - « عن » أ، ب، ج.

٣ - « الوصل » ب، د.

٤ - ليس في «د».

٥ - « فلا يصوم » أ، د.

٦ - ليس في «ب».

١٨١

وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح اللّه ذلك له، وأجزأ عنه(١) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض، فانّ العامّة إختلفت فيه، فقال قوم: يصوم(٢) ، ( وقال قوم: )(٣) لا يصوم(٤) ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر(٥) في الحالتين جميعاً، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٦) (٧) .

٢

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية(٨) والفطر للرؤية(٩) ، وليس بالرأي ( والتظنّي )(١٠) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم(١١) : هو

__________________

١ - « عن » د.

٢ - « نصوم » د.

٣ - « وآخر » ب.

٤ - « لا نصوم » د.

٥ - « نفطر » أ.

٦ - البقرة: ١٨٤.

٧ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٨ ح ٣، وص ٣٩١ ذيل ح ٢، وص ٥٢٢ ذيل ح ٣، وص ٥٤٩ ح ١، وص ٥٥٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٤، وص ٥٥٦ ذيل ح ١ قطعاً منه، وفي ص ٤٨٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٠ إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي: ١/١٨٥، والكافي: ٤/٨٣ ح ١، والفقيه: ٢/٤٦ ح ١، والخصال: ٥٣٤ ح ٢، والمقنعة: ٣٦٣، والتهذيب: ٤/٢٩٤ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٣٦٧ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ١ ح ١ إلى قوله: وأمّا صوم السفر.

٨ - « بالرؤية » أ، ج، د.

٩ - « بالرؤية » ج.

١٠ - « ولا التظنّي » أ، د.

١١ - ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٨٢

ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت ( علّة، أو )(١) غيماً فأتم شعبان ثلاثين(٢) .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام(٣) .

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة(٤) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر(٥) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية(٦) .

ولا تجوز شهادة النّساء(٧) في الهلال(٨) .

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة(٩) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

١ - « عليه » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ صدر ح ٢٥. وفي التهذيب: ٤/١٥٦ ح ٥، والاستبصار: ٢/٦٣ ح ٥ نحوه، وكذا في الكافي: ٤/٧٧ ح ٦، والفقيه: ٢/٧٦ ح ١ إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل: ١٠/٢٨٩ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١١ ح ١١. وانظر الفقيه: ٢/٧٧ ح ٣.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ ذيل ح ٢٥. وفي التهذيب: ٤/١٥٦ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٢/٦٣ ذيل ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ١٠/٢٦٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٥ ح ٦. وفي فقه الرضا: ٢٠٣ باختلاف يسير.

٤ - القَسامة: وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين: ٢/٥٠٤ - قسم - ».

٥ - ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

٦ - عنه المختلف: ٢٣٤ إلى قوله: بالمصر علّة. وفي التهذيب: ٤/١٥٩ ح ٢٠، وص ٣١٧ ح ٣١، والاستبصار: ٢/٧٤ ح ٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٠/٢٩٠ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١١ ح ١٣.

٧ - « النسوان » أ، د.

٨ - الكافي: ٤/٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤، والفقيه: ٢/٧٧ صدر ح ٧، والتهذيب: ٤/١٨٠ صدر ح ٧٠ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٢٨٦ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١١ ح ٢ وح ٣.

٩ - « لليله » أ، ب.

١٨٣

فهو لليلتين(١) .

وإذا رؤي(٢) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال(٣) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة(٤) (٥) .

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين(٦) .

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل، وإن غمّ عليك(٧) فعدّ ثلاثين، ثمّ افطر(٨) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٢٣٥، وفي المستدرك: ٧/٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية: ٤٥ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤/٧٧ ح ٧، وص ٧٨ ح ١٢، والفقيه: ٢/٧٨ ح ١٠، والتهذيب: ٤/١٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٢/٧٥ ح ١ مثله، عن معظمها الوسائل: ١٠/٢٨٢ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٣.

٢ - « رأى » ب.

٣ - عنه المختلف: ٢٣٥، وفي المستدرك: ٧/٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية: ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤/٧٨ ذيل ح ١١، والفقيه: ٢/٧٨ ذيل ح ٩ والتهذيب: ٤/١٧٨ ذيل ح ٦٧، والاستبصار: ٢/٧٥ ذيل ح ٢، عن معظمها الوسائل: ١٠/٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٢.

٤ - « لليله » ب.

٥ - عنه المستدرك: ٧/٤١٥ ذيل ح ١.

٦ - عنه المستدرك: ٧/٤١٥ ضمن ح ١. وفي الكافي: ٤/٧٨ صدر ح ١١، والفقيه: ٢/٧٨ صدر ح ٩، والتهذيب: ٤/١٧٨ صدر ح ٦٧، والاستبصار: ٢/٧٥ صدر ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ صدر ح ٢.

٧ - ليس في «أ» و «د».

٨ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ ح ١ صدره. وفي الفقيه: ٢/٧٧ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٤/١٧٨ ذيل ح ٦٣، والاستبصار: ٢/٦٤ ذيل ح ٩، وص ٧٣ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٢٧٨ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٨ ذيل ح ١.

١٨٤

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم(١) من شهر رمضان(٢) .

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، ولا تشر إليه، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى، وخاطب الهلال، تقول: ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسّلامة والاسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه، وتقبّله منا، وسلّمنا فيه(٣) ( وتسلّمه منا )(٤) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين(٥) .

٣

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأَن أصوم يوماً

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - عنه المستدرك: ٧/٤١٤ ح ٢. وفي التهذيب: ٤/١٧٦ ح ٦١، والاستبصار: ٢/٧٤ ح ٦ مثله، عنهما الوسائل: ١٠/٢٧٩ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٨ ح ٥.

٣ - « منه » أ، ج، د.

٤ - ليس في «أ». « سلّمه منا » ج، د.

٥ - فقه الرضا: ٢٠٦، والفقيه: ٢/٦٢ ذيل ح ٢ صدره، وكذا في الهداية: ٤٥، وفي ص ٤٦، والكافي: ٤/٧٤ ح ٥، وإقبال الأعمال: ١٨ ذيله. وفي الكافي: ٤/٧٠ ح ١، والفقيه: ٢/٦٢ ح ٢، والتهذيب: ٤/١٩٦ ح ١ مضمونه، عن بعضها الوسائل: ١٠/٣٢١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٠ ح ١، وص ٣٢٥ ب ٢١ ح ١.

١٨٥

من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان(١) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين(٢) .

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ، فقالعليه‌السلام : صمه، فان كان من شعبان كان تطوّعاً، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له(٣) .

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ](٤) أنّه من شعبان، لأنّه وقع حدّ(٥) الشّك، فقالعليه‌السلام : يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [ فبان ](٦) أنّه من شهر(٧) رمضان فلا شيء عليه(٨) .

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال: جعلت فداك، إنّي )(٩) جعلت على نفسي

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣ - أبواب وجوب الصوم - ب ٥ ح ٩ وعن الفقيه: ٢/٧٩ ح ١ مثله، وفي فضائل الأشهر الثلاثة: ١٠٦ ح ٩٩ مثله، وفي ص ٦٣ ذيل ح ٤٥، والفقيه: ٢/٨٠ ذيل ح ٨، باسناده عن الرضاعليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: ٤/٨١ ح ١، والمقنعة: ٣٠٠، والتهذيب: ٤/١٨١ ح ٦، والاستبصار: ٢/٧٨ ح ٤ بأسانيدهم عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله.

٢ - عنه الوسائل: ١٠/٢٩٨ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٦ ح ٣، وعن الكافي: ٤/٧٧ ح ٨، والفقيه: ٢/٧٨ ح ١١ مثله، وفي التهذيب: ٤/١٨٠ ح ١، والاستبصار: ٢/٧٧ ح ٣ مثله. وفي المقنعة: ٢٩٨ إلى قوله: ثم صم.

٣ - عنه الوسائل: ١٠/٢١ - أبواب وجوب الصوم - ب ٥ ح ٣ وعن الكافي: ٤/٨٢ ح ٥، والفقيه: ٢/٧٩ ح ٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٤/١٨١ ح ٥، والاستبصار: ٢/٧٨ ح ٣.

٤ - أثبتناه من الوسائل.

٥ - « فيه » الوسائل.

٦ - أثبتناه من الوسائل.

٧ - ليس في « الوسائل ».

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣ - أبواب وجوب الصوم - ب ٥ ح ١٠.

٩ - فقال: إني جعلت فداك » أ، د. « فقال: إني » ج.

١٨٦

أن أصوم حتّى يقوم القائمعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في(١) العيدين، ولا أيام التّشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه(٢) .

وسأله عمران الزّعفراني، فقال: إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق(٣) اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ فقالعليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه(٤) من(٥) السّنة الماضية، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس(٦) .

وقال أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في(٧) اليوم الذي يفطر فيه(٨) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - عنه الوسائل: ١٠/٢٦ - أبواب وجوب الصوم - ب ٦ ح ٣ وعن الكافي: ٤/١٤١ ح ١، والفقيه: ٢/٧٩ ح ٤، والتهذيب: ٤/١٨٣ ح ١١، وص ٢٣٣ ح ٥٨، والاستبصار: ٢/٧٩ ح ٩، وص ١٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - ليس في «ب» و «ج».

٥ - ليس في «ب».

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٢٨٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٠ ح ٣ وعن الكافي: ٤/٨٠ ح ١، والتهذيب: ٤/١٧٩ ح ٦٨، والاستبصار: ٢/٧٦ ح ١ مثله.

٧ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٢٨٥ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٠ ح ٦، وص ٣٩٨ - أبواب الصوم المندوب - ب ١ ح ١٠ وعن الكافي: ٤/٥٤٧ ح ٣٧ مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً: أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

١٨٧

٤

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك(١) : الأكل، والشّرب، والجماع، والإرتماس في الماء، والكذب على اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وعلى الأئمّة )(٢) عليهم‌السلام (٣) .

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم(٤) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها(٥) ، فقد قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام(٦) .

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - « والأئمّة » أ.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٢ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٠٧ مثله، وفي الخصال: ٢٨٦ ح ٣٩ باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: ١٠/٣٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢ ح ٦، ويؤيّد صدره ما في الفقيه: ٢/٦٧ ح ١، والتهذيب: ٤/١٨٩ ح ٢، والاستبصار: ٢/٨٠ ح ١، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ ح ٨، وص ٢٤ ح ١٤، والكافي: ٢/٣٤٠ ح ٩.

٤ - أُنظر الكافي: ٤/١٠٤ ح ٢، والتهذيب: ٤/٢٧١ ح ١٢ وح ١٣، والاستبصار: ٢/٨٢ ح ١، عنها الوسائل: ١٠/٩٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ح ٢ وح ١٢ وح ١٤.

٥ - فقه الرضا: ٢١٢، والفقيه: ٢/٧٠ ذيل ح ٢٢ مثله. وفي التهذيب: ٤/٢٧١ ضمن ح ١٤ نحوه، عنه الوسائل: ١٠/١٠٠ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ضمن ح ١٣.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٩٨ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٧٠ ح ٢٣ مثله. وفي فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وانظر علل الشرائع: ٣٨٦ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٧٢ ح ١٥، والاستبصار: ٢/٨٢ ح ٣.

١٨٨

ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس(١) عليه شيء(٢) .

وسئل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال(٣) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها(٤) .

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر(٥)، ولا أقول(٦) كما يقول هؤلاء الأقشاب(٧) : يقضي(٨) يوماً مكانه(٩) .

__________________

١ - « لم يكن » الوسائل.

٢ - عنه الوسائل: ١٠/٩٨ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة »، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد، وما في المتن على حصول أحدهما.

٣ - « قال » أ، د.

٤ - عنه الوسائل: ١٠/٩٨ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه: ٢/٧٠ ح ٢٢ مثله.

٥ - قال الشيخ العاملي في الوسائل: ١٠/٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: « حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي: ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.

٦ - « ولا تقول » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والوسائل.

٧ - الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين: ٢/٥٠٦ - قشب - ».

٨ - « تقضي » ج.

٩ - عنه المختلف: ٢٢٠، والوسائل: ١٠/٥٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ١٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد: ٣٤٠ ح ١٢٤٦، والتهذيب: ٤/٢١٠ ح ١٥ وح ١٦، والاستبصار: ٢/٨٥ ح ١ وح ٢ بمعناه. وفي التهذيب: ٤/٢١٣ ح ٢٧ نحو صدره.

١٨٩

ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء(١) ، ولا بأس بأن(٢) يستاك بالماء وبالعود الرّطب(٣) .

وإذا استاك فأدمى ودخل(٤) الدّم جوفه فقد أفطر(٥) .

وسأله(٦) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء(٧) يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر(٨) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس(٩) يفطر الصّائم؟ قال: لا(١٠) .

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشمّ الرّيحان، ويتبخّر(١١) ، ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

١ - الكافي: ٤/١٠٧ صدر ح ٤، وص ١١١ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٦٢ ح ١٩ وح ٢١ وح ٢٢ وصدر ح ٢٣، والاستبصار: ٢/٩١ صدر ح ٢، وص ٩٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٨٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٢٨.

٢ - « أن » أ، د.

٣ - التهذيب: ٤/٢٦٢ ح ٢٠، وص ٣٢٣ ح ٦١، والاستبصار: ٢/٩١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٠/٨٣ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٨ ح ٣.

٤ - « فدخل » ب.

٥ - لم نجده في مصدر آخر.

٦ - أي سأل أبا عبد اللّهعليه‌السلام .

٧ - « شيئاً » أ، ب، ج.

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٨٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٩ ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٦٩ ح ١٦، والتهذيب: ٤/٣٢٢ صدر ح ٥٩ مثله.

٩ - ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب: ٦/١٧٩ ».

١٠ - عنه الوسائل: ١٠/٨٩ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٠ ح ١، وعن الكافي: ٤/١٠٨ ح ٥، والفقيه: ٢/٦٩ ح ١٤ مثله، وكذا في التهذيب: ٤/٢٦٥ ح ٣٣ باسناده، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام .

١١ - أُنظر فقه الرضا: ٢٠٦، والكافي: ٤/١٠٧ ح ٣، وص ١١١ ح ١، وص ١١٣ ح ٤، والفقيه: ٢/٦٨ ذيل ح ١٠ وص ٦٩ ذيل ١٤، والتهذيب: ٤/٢٥٨ ح ٣، وص ٢٦٥ ح ٣٦، وص ٣٢٥ ذيل ح ٧٤، والاستبصار: ٢/٨٩ ح ١، وص ٩٠ ح ١، وص ٩٢ ح ١، عن بعضها الوسائل: ١٠/٧١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٣ ح ٢، وص ٧٤ ب ٢٥ ح ١، وص ٧٨ ضمن ب ٢٦، وص ٩١ ضمن ب ٣٢.

١٩٠

ولا بأس أن يذوق المرق(١) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه(٢) ، ويمضغ العلك(٣) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى(٤) ، ويتسعّط(٥) ، ولا يجوز أن يحتقن(٦) .

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه(٧) .

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - عنه المستدرك: ٧/٣٤٢ صدر ح ٣ ذيله، وص ٣٤٣ ح ٣ صدره. وفي الفقيه: ٢/٦٩ ذيل ح ١٧ مثله بزيادة في المتن، وفي المقنعة: ٣٨٠ مثله، وفي الكافي: ٤/١١٤ ح ١، والتهذيب: ٤/٣١٢ ح ١٠، والاستبصار: ٢/٩٥ ح ٣ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٠/١٠٥ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٧ ح ١ وح ٧.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٣٤٢ ضمن ح ٣. وفي التهذيب: ٤/٣٢٤ ح ٧٠ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١٠/١٠٥ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٦ ح ٣.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

٤ - عنه المستدرك: ٧/٣٤٢ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي: ٤/١١٠ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٠/٧٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٤ ح ١.

٥ - عنه المختلف: ٢٢١ وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه: ٢/٦٩ ذيل ح ١٧. ورويت كراهته في الكافي: ٤/١١٠ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٤/٢٠٤ ذيل ح ٩، وص ٢١٤ ح ٢٩، عنهما الوسائل: ١٠/٤٣ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٧ ح ١ وح ٢.

٦ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٤ ح ٣. وفي الكافي: ٤/١١٠ ذيل ح ٣، والفقيه: ٢/٦٩ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ٤/٢٠٤ ذيل ح ٦، والاستبصار: ٢/٨٣ ذيل ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٠/٤٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٥ ذيل ح ٤.

٧ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٣ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وفي الكافي: ٤/١٠٦ ح ٥، والفقيه: ٢/٧١ ح ٣٢، وعلل الشرائع: ٣٨٨ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٦٣ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٣٧ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣ ح ٦.

١٩١

٥

باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من(١) طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله(٢) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق(٣) .

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هلكت وأهلكت(٤) ، فقال: وما أهلكك(٥) ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة، فقال: لا أجد، ( فقال: صم(٦) ) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين(٧) مسكيناً، قال: لا أجد، ( قال: فأُتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق(٨) في مكتل )(٩) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - سيأتي في ص ٣٢٠ مثله.

٣ - عنه المختلف: ٢٢٦ قطعة، وفي موضع آخر ذيله، وفي المستدرك: ٧/٣٢٧ ح ٤ عنه وعن الهداية: ٤٧ إلى قوله: « بمثله »، وكذا روي في فقه الرضا: ٢١٢، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٨ ح ١٤٠ باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٧، والكافي: ٤/١٠١ ح ١، والفقيه: ٢/٧٢ ح ١، والتهذيب: ٤/٣٢١ ح ٥٢، والاستبصار: ٢/٩٧ ح ٦ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٠/٤٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٨، وفي البحار: ٩٦/٢٨١ ح ٧ عن النوادر.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « وما أهلكت » ب، د.

٦ - « قال: فصم » ب.

٧ - « خمسين » أ، د.

٨ - « بغدق » ب، والظاهر تصحيف. والعِذق: القِنوُ من النخل « لسان العرب: ١٠/٢٣٩ ».

٩ - بدل ما بين القوسين « فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصدّق في مكيال » أ، د.

١٩٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خذ هذا(١) ) وتصدّق(٢) به(٣) ، فقال الرّجل: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً(٤) مابين لابتيها(٥) أهل بيت أحوج إليه منّا، قال: فخذه وكله، وأطعم عيالك، فانّه كفّارة لك(٦) (٧) .

٦

باب من جامع، أو أفطر ناسياً في شهر رمضان، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه(٨) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً، وليس عليه شيء(٩) .

__________________

١ - « خذها » ج.

٢ - « تصدّق » أ، د، ج.

٣ - « بها » ج.

٤ - ليس في «ج».

٥ - يعني لابتي المدينة، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب: ١/٧٤٦ ».

٦ - « ذلك » د.

٧ - عنه الوسائل: ١٠/٤٦ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٨ ح ٥ وعن الفقيه: ٢/٧٢ ح ٢، ومعاني الأخبار: ٣٣٦ ح ١ مثله، وفي الكافي: ٤/١٠٢ ح ٢، والتهذيب: ٤/٢٠٦ ح ٢، والاستبصار: ٢/٨٠ ح ٢ نحوه. وفي المختلف: ٢٢٥ عن المصنّف مثله.

٨ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٩ صدر ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٠٧، والكافي: ٤/١٠١ ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٢/٧٤ ح ١١، والتهذيب: ٤/٢٧٧ ح ١١ وح ١٢، وص ٢٦٨ ح ١ وح ٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٠/٥٠ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٩.

٩ - عنه المستدرك: ٧/٣٢٩ ذيل ح ٤. وفي علل الشرائع: ٤٥٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ، وانظر الفقيه: ٢/٧٤ ح ١٢، والتهذيب: ٤/٢٠٨ ح ٩، عنها الوسائل: ١٠/٥١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٩ ح ٢ وح ٤ وح ١١.

١٩٣

٧

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم(١) من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام(٢) .

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال: الشّيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٤) قال: من مرض أو عطش(٥) .

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء(٦) .

__________________

١ - « يصوم » أ، ب.

٢ - فقه الرضا: ٢١١ باختلاف يسير، وكذا في المختلف: ٢٤٥ عن رسالة علي بن بابويه، وانظر الكافي: ٤/١١٦ ح ٤، وص ١١٧ ح ١، والفقيه: ٢/٨٤ ح ١ وح ٤، والتهذيب: ٤/٢٣٨ ح ٤، وص ٢٣٩ ح ٨، والاستبصار: ٢/١٠٤ ح ٣، عنها الوسائل: ١٠/٢٠٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٥ ح ١، وص ٢١٥ ب ١٧ ح ١.

٣ - البقرة: ١٨٤.

٤ - المجادلة: ٤.

٥ - عنه الوسائل: ١٠/٢١٠ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٥ ح ٣ وعن الكافي: ٤/١١٦ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٣٧ ح ٢ مثله.

٦ - أُنظر الكافي: ٤/١١٦ ذيل ح ٤، والفقيه: ٢/٨٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ٤/٢٣٨ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٢/١٠٤ ذيل ح ٣، عنها الوسائل: ١٠/٢٠١ - أبواب من يصح منه الصوم - ب ١٥ ذيل ح ١.

١٩٤

٨

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر(١) .

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه(٢) .

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم(٣) ما بين ( أربع عشرة )(٤) سنة إلى ( خمس عشرة سنة )(٥) إلاّ أن يقوى قبل ذلك(٦) .

__________________

١ - فقه الرضا: ٢١١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/٧٦ ح ١، وفي ج ١/١٨٢ ذيل ح ١، والكافي: ٤/١٢٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ٢/٣٨٠ ذيل ح ١، وج ٤/٢٨٢ ذيل ح ٢٦، والاستبصار: ١/٤٠٩ ذيل ح ٦، وج ٢/١٢٣ ذيل ح ٣ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٠/٢٣٤ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ٣.

٢ - الكافي: ٤/١٢٥ ح ٤، والفقيه: ٢/٧٦ ح ٢، والتهذيب: ٤/٢٨١ ح ٢٥، وص ٣٢٦ ح ٨١، والاستبصار: ٢/١٢٣ ح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/٢٣٥ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ٥.

٣ - « بالصيام » د.

٤ - «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د، م.

٥ - ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣٧ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ١٤. وفي الكافي: ٤/١٢٥ صدر ح ٢، والفقيه: ٢/٧٦ صدر ح ٤. والتهذيب: ٢/٣٨١ صدر ح ٧، وج ٤/٣٢٦ ح ٨٠ والاستبصار: ١/٤٠٩ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٠/٢٣٣ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٩ ح ١.

١٩٥

وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: على الصّبي إذا احتلم الصّيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فانّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام(١) .

٩

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة )(٢) في باب المسافر(٣) .

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة )(٤) في السّفر فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام، متى أتمّ صام، ومتى قصّر أفطر(٥) .

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري، والكري(٦)

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٠/٢٣٦ - أبواب من يصح منه الصوم - ب ٢٩ ح ٧، وعن التهذيب: ٤/٢٨١ ح ٢٤، وص ٣٢٦ ح ٨٣، والاستبصار: ٢/١٢٣ ح ١ مثله. وفي الفقيه ٢/٧٦ ح ٥ صدره.

٢ - « الصلاة » ج.

٣ - يعني باب الصلاة في السفر، وقد تقدم في ص ١٢٤.

٤ - ليس في «ب».

٥ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٨ ح ٢، وفي صدر ح ١ عن فقه الرضا: ٢٠٨ مثله. وفي الفقيه: ١/٢٨٠ ذيل ح ٥، والتهذيب: ٤/٣٢٨ ذيل ح ٨٩، ومجمع البيان: ١/٢٧٤ في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/١٨٤ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٤ ح ١ - ح ٣.

٦ - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته. ويقال: أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب: ١٥/٢١٩ ».

١٩٦

( والاشتقان - وهو البريد - )(١) ، والراعي، والملاّح لأنّه عملهم(٢) .

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة، والإفطار في الصّوم، وإذا كان صيده مما يعود(٣) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة(٤) .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثمّ خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر(٥) .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(٦) .

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر(٧) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم(٨) (٩) .

__________________

١ - « والسفّان، والبريد » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٨ صدر ح ٢. وفي الخصال: ٣٠٢ ح ٧٧، والفقيه: ١/٢٨١ ح ١١ وذيله مثله، وفي الكافي: ٣/٤٣٦ ح ١، والتهذيب: ٣/٢١٥ ح ٣٥، والاستبصار: ١/٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨/٤٨٥ - أبواب صلاة المسافر - ب ١١ ح ٢ وح ٣، وص ٤٨٧ ح ١٢.

٣ - « يعول » ب.

٤ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٨ ذيل ح ٢، وقد تقدم في ص ١٢٦ مثله.

٥ - عنه المستدرك: ٧/٣٧٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب: ٤/٣٢٧ ح ٨٧ مثله، عنه الوسائل: ١٠/١٨٧ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٥ ح ٧.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: ٣٢ مثله، عنه المستدرك: ٧/٣٨٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٤/١٣٢ ذيل ح ٥ وذيل ح ٦، والفقيه: ٢/٩٣ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ٤/٢٢٨ ذيل ح ٤٣، وص ٢٥٥ ذيل ح ٧ وذيل ح ٨، والاستبصار: ٢/٩٨ ذيل ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ١٠/١٨٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٦ ح ٢ وح ٣.

٧ - « فليقصّر » المختلف.

٨ - « فليتم » جميع النسخ والمستدرك، وما أثبتناه من المختلف.

٩ - عنه المختلف: ٢٣٠، والمستدرك: ٧/٣٧٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي: ٤/١٣١ ضمن ح ٣ مثله، وفي ح ٢ باختلاف في اللفظ، وفي ح ١، والفقيه: ٢/٩٢ ح ١٠، والتهذيب: ٤/٢٢٨ ح ٤٦، والاستبصار: ٢/٩٩ ح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ١٠/١٨٥ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٥ ح ٢ - ح ٤.

١٩٧

وروي: إن(١) خرج بعد الزّوال فليفطر(٢) وليقض ذلك اليوم(٣) (٤) .

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء(٥) ، وقد روي فيه نهي(٦) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام ليس من البرّ الصّيام(٧) في السّفر(٨) .

فان صام الرّجل وهو مسافر، فان كان بلغه أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه(٩) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه(١٠) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه(١١) إذا شيّعه(١٢) .

__________________

١ - « إنّ من » المختلف.

٢ - « فليقصّر » المختلف.

٣ - ليس في «أ» والمستدرك.

٤ - عنه المختلف: ٢٣٠، والوسائل: ١٠/١٨٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٥ ح ١٥، والمستدرك: ٧/٣٧٩ ذيل ح ٢. وفي التهذيب: ٤/٢٢٩ ح ٤٨، والاستبصار: ٢/٩٩ ح ٧ نحوه.

٥ - عنه الوسائل: ١٠/٢٠٨ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٣ صدر ح ١١، والمستدرك: ٧/٣٨٤ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٤/١٣٣ ح ١ - ح ٤، والتهذيب: ٤/٢٤١ ح ١٤ وح ١٥، وص ٣٢٨ ح ٩٢، والاستبصار: ٢/١٠٥ ح ٤ وح ٥ بمعناه.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٢٠٨ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٣ ذيل ح ١١، والمستدرك: ٧/٣٨٤ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٤/١٣٤ ح ٥، والفقيه: ٢/٩٣ ح ١٤، وعلل الشرائع: ٣٨٦ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٤٠ ح ١١ وح ١٢، والاستبصار: ٢/١٠٥ ح ١ وح ٢ بمعناه.

٧ - « الصوم » أ، ج، د، الوسائل.

٨ - عنه الوسائل: ١٠/٢٠٤ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٢ ح ٨، وفي ص ١٧٧ ب ١ ح ١١ عن الفقيه: ٢/٩٢ ح ٩ عن الصادقعليه‌السلام مثله. وفي التهذيب: ٤/٢١٨ ذيل ح ٧ مثله.

٩ - الكافي: ٤/١٢٨ ح ١، والفقيه: ٢/٩٣ ح ١٥، والتهذيب: ٤/٢٢٠ ح ١٨، وص ٢٢١ ح ١٩ مثله، عنها الوسائل: ١٠/١٧٩ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢ ح ٣.

١٠ - ليس في «أ».

١١ - ليس في «ج».

١٢ - عنه الوسائل: ١٠/١٨٢ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٣ ح ٥، وفي ج ٨/٤٨٢ - أبواب صلاة المسافر - ب ١٠ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٤/١٢٩ ح ٥ باسناده عن أحدهماعليهما‌السلام ، والفقيه: ٢/٩٠ ح ٤ مثله. وفي التهذيب: ٣/٢١٩ ح ٥٤ نحوه.

١٩٨

وسئلعليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها، وهي من منزله على سبع(١) فراسخ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال: يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه(٢) ، ويفطر(٣) صاحب السّفن(٤) .

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه(٥) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب(٦) من صوم كفّارة صيد المحرم، ( وصوم كفّارة )(٧) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو(٨) في مسجد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو(٩) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن(١٠) (١١) .

__________________

١ - « أربع » الوسائل.

٢ - « صوما » أ، ج، د، الوسائل.

٣ - « ويقصّر » الوسائل.

٤ - عنه الوسائل: ٨/٤٦٧ - أبواب صلاة المسافر - ب ٣ ح ١٣.

٥ - فقه الرضا: ٢١١ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٣٢ ضمن ح ٥. وفي الفقيه: ٢/٥١ ذيل ح ١٤ عن رسالة أبيه مثله.

٦ - أُنظر ص ١٨٠.

٧ - « وكفّارة » أ.

٨ - « و » أ، د.

٩ - « و » أ.

١٠ - « مدائن » أ، ج، د.

١١ - عنه المختلف: ٢٢٩ وعن رسالة علي بن بابويه قطعة، وفي فقه الرضا: ٢١٣ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٢٤ ذيل ح ١٣. وانظر شرح اللمعة: ٢/١٠٤.

١٩٩

١٠

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً، وإن شئت قضيته متفرّقاً(١) .

وقد روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: تصوم(٢) ثلاثة أيام، ثمّ تفطر(٣) (٤) .

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار )(٥) إلى زوال الشّمس، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من(٦) شهر رمضان، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام(٧) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم، وصام ثلاثة أيام

__________________

١ - عنه المستدرك: ٧/٤٥٢ ح ٦. وفي فقه الرضا: ٢١١ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٣٢ ضمن ح ٥، وفي دعائم الإسلام: ١/٢٧٩ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٤/١٢٠ ح ٣ وح ٤، والفقيه: ٢/٩٥ ح ٣، والخصال: ٦٠٦ ح ٩، والتهذيب: ٤/٢٧٤ ح ١ وح ٢، والاستبصار: ٢/١١٧ ح ١ وح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/٣٤٠ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٦ ح ٤ وح ٥.

٢ - « يصوم » الوسائل.

٣ - « يفطر » الوسائل.

٤ - عنه الوسائل: ١٠/٣٤٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٦ ح ١٠، وفي فقه الرضا: ٢١١ مثله، عنه البحار: ٩٦/٣٣٢ ضمن ح ٥.

٥ - « بالافطار » أ.

٦ - « في » أ.

٧ - « الطعام » ب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٧ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك )

٣٤٢٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي، وان احتجم وانا صائم، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم ».

٢٨ - ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )

٣٤٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام: انه قال: « صلّ في خفيّك، وفي (١) نعليك، ان شئت ».

٣٤٢٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى: « فليمسحهما، وليصل فيهما ».

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين - عقص - ج ٣ ص ١٧٥).

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أو.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

(١) في المصدر: يصيبهما.

٢٢١

٣٤٢٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.

٢٩ - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام، إذ دخل عليه عبدالملك القمي، فقال: اصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: « ان شئت » قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: « ان شئت » قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: « ان شئت »، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم ».

٣٠ - ( باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (١).

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٩

١ - المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) القرمز: في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس »، القرمز بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم (مجمع البحرين - قرمز - ج ٤ ص ٣١).

٢٢٢

٣١ - ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) عليهما‌السلام، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل، قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك فقال: « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه قال: « لا يصلّي بخاتم فيه (٢) تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير، أو غير ذلك، ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ - ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا، فلا بأس بالصلاة فيه.

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: نقشه.

٢ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٣٢

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٢٣

٣٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في الغريق وخائض الماء: « يصلّيان ايماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا ايماء ».

٣٤٣٢ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن صلاة العريان فقال: « إذا رآه الناس صلّى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما »، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان ايماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن ايماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٣ - المقنع ص ٣٦.

٢٢٤

٣٤ - ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال: « كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالسا يومي ايماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ - ( باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ -دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام انّهما قالا: « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار أو في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفه شيئا، ولو مثل جناحى الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين: روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - روضة العابين: مخطوط.

٢٢٥

٣٦ - ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه )

٣٤٣٧ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن محمّد بن الحسين بن كثير، قال: رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف، بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: « رأيت أبي يلبسها، وانّا إذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا ».

٣٤٣٨ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خثيمة بن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما‌السلام إذا قام إلى الصلاة، لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك؟ فقال: « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال، فاتجمل لربي، وهو يقول: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي ».

٣٤٣٩ / ٣ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هي الثياب ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١.

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٢٢٦

عوالي اللآلي مرسلا مثله (٢).

٣٤٤٠ / ٤ - دعائم الإسلام: انه كان لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته، وإذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما.

٣٤٤١ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اكتساه ».

٣٤٤٢ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام انه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه (١) ».

٣٧ - ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه )

٣٤٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه

____________________________

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٥ - الجعفريات ص ٣٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: اكتساؤه.

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢٢٧

سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصلّ فيها، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم فاشتر وبع ».

٣٤٤٤ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عنه - يعني أباعبدالله عليه‌السلام - قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

٣٨ - ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال )

٣٤٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله، فلا بأس به ».

٣٤٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان وقال: « كلّ شئ سقط من (حي فهي) (١) ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلّي فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ».

____________________________

٢ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: من انسان فهو.

٢٢٨

٣٩ - ( باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له )

٣٤٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « انّ عليا عليهم‌السلام، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) ».

٣٤٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

٤٠ - ( باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ )

٣٤٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، أن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٢): « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه، خرص (٣) فما

____________________________

الباب - ٣٩

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الكَيْمَخت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرين - كمخ - ج ٢ ص ٤٤١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: انه قال.

(٣) الخرص، بضم الخاء وكسرها: حلقة صغيرة من حلي الاذن (لسان =

٢٢٩

فوقه، الا ان لا تجده ».

وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي عليه‌السلام (٤)، انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطّلات، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها، (لكيلا تتشبّهن بالرجال) (٦) ».

٣٤٥٠ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ - ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر، المضرج بالزعفران.

____________________________

= العرب - خرص - ج ٧ ص ٢٢).

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

(٦) في المصدر: مثل اكفّ الرجال.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤١

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٣٠

٤٢ - ( باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )

٣٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « كان لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، جبّة من فراء العراق، يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها ».

٤٣ - ( باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة )

٣٤٥٣ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: سئل امير المؤمنين عليه‌السلام، عن علّة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: « ان الإنسان إذا كان في الصلاة، فإن جسده، وثيابه، وكل شئ حوله يسبّح ».

٤٤ - ( باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة )

٣٤٥٤ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلى

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٤٣

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤.

الباب - ٤٤

١ - جامع الاخبار ص ٩١.

٢٣١

ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لم يتعمّم، كفضلي على امتي، ومن صلّى متعمّما، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر، على من جاهد في البر، في سبيل الله تعالى، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلّى متعمما، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ».

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )

٣٤٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يصلّي بالبرنس.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « البرنس كالرداء ».

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود، والنصارى، والمجوس، يعني التي لبسوها.

٣٤٥٦ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة - إلى ان قال - والمتزرون على أوساطهم ».

____________________________

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢ - كنز الفوائد ص ٢٩.

٢٣٢

٣٤٥٧ / ٣ - وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن عبدالله بن جعفر الازدي، عن خالد بن يزيد، بن محمّد عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي (١)، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاه - إلى ان قال -: الذين إذا جنّهم الليل، اتزّروا على اوساطهم، وارتدوا على اطرافهم »، الخبر.

٣٤٥٨ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان له بردان معزولان للصلاة، لا يلبسهما الّا فيها.

٣٤٥٩ / ٥ - طبقات محمّد بن سعد: حدثنا محمّد، قال: حدثنا الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز - والصواب جعفي - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه عمامة سوداء، قد ارخاها من بين يديه، ومن خلفه.

٣٤٦٠ / ٦ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، قد ارخاها من خلفه.

____________________________

٣ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن طالب.

٤ - المصدر السابق ص ٢٨٥.

٥ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

٢٣٣

٣٤٦١ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا وكيع، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، يوم قتل عثمان.

٣٤٦٢ / ٨ - حدثنا محمّد قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: خرج علينا عليّ عليه‌السلام، في ازار اصفر، وخميصة (١) سوداء.

٣٤٦٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى.

____________________________

٧ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) الخميصة: وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ (لسان العرب - خمص - ج ٧ ص ٣٠).

٩- المقنع ص ٢٥.

٢٣٤

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - ( باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس )

٣٤٦٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بئس العبد القاذورة ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام مثله (١).

٣٤٦٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه، عليه جبّة خزّ - إلى ان قال -: ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام للرجل: « البس [ و ] (١) تجمّل، فان الله عزّوجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال »

٣٤٦٦ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان الله جميل يحبّ الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٣٤٦٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس، وان الله عزّوجلّ يبغض من الرجال القاذورة، وانّه إذا انعم على عبده نعمة، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة ».

٣٤٦٨ / ٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: وكان (صلى الله عليه) وآله يحثّ امّته على النظافة، ويأمرهم بها، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتوقف (١) به جليسه ».

٢ - ( باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة )

٣٤٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « يستحب (١) للرجل إذا انعم الله عليه بنعمة، ان يرى اثرها عليه في ملبسه، ما لم يكن شهرة ».

٣٤٧٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث:

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٢٨٥.

(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف: « يتأفّف »، والتأفف هو الاستقذار لما يشمّ، وتأفّف به: استقذاره، راجع لسان العرب - افف - ج ٩ ص ٧.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣.

(١) في المصدر: ينبغي.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠

٢٣٦

« وان الله عزّوجلّ قد وسع علينا، ويستحب لمن وسع الله له، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٧١ / ٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبيد الله (رحمه الله)، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفى، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن مردويه، عن الحسن بن موسى، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب، عنه، قال: استعدى زياد بن شداد الحارثي - صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أخيه عبدالله بن شداد، فقال: يا أميرالمؤمنين ذهب اخي في العبادة، وامتنع ان يساكنني في داري، ولبس ادنى ما يكون من اللباس، قال: يا أميرالمؤمنين تزينت بزينتك، ولبست لباسك، قال: « ليس لك ذلك ان امام المسلمين إذا ولي امورهم، لبس لباس ادنى فقيرهم، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زى قومك، وامّا بنعمة ربّك فحدث، فالعمل بالنعمة، احبّ اليّ من الحديث بها ».

٣٤٧٢ / ٤ - نهج البلاغة: في كتابه عليه‌السلام للحارث الهمداني: « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك ».

٣٤٧٣ / ٥ - عوالي اللئالي: عن أبي الاحوص، قال: أتيت النبي

____________________________

٣ - الاختصاص ص ١٥٢، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣.

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي (مجموع البحرين - بيغ - ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢).

٤- نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩.

٥- عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨.

٢٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وانا اشعث اغبر، فقال: « هل لك من المال؟ » فقلت: من كلّ المال فقد اتاني الله عزّوجلّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله عزّوجلّ إذا انعم على عبد، احبّ أن يرى عليه آثار نعمته ».

٣ - ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )

٣٤٧٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « نقاء الثوب يكبت العدو، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١)، وتشميرها طهورها ».

٣٤٧٥ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: ومنه قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر.

٣٤٧٦ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١.

(١) في المصدر: والغم.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

(١) المدثر ٧٤: ٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) الجعفريات ص ١٥٧.

٢٣٨

٤ - ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )

٣٤٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « انّ امير المؤمنين عليا عليه‌السلام، لما بعث ابن عباس إلى الخوارج، لبس افضل ثيابه، وتطيّب بافضل طيبه، وركب افضل مراكبه، ثم خرج إليهم فوافاهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ اتينا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم! فتلا عليهم: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٤٧٨ / ٢ - وعنه عليه‌السلام: انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر، فذكر اللباس، فقال: « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس على السرير يقضي بين الناس، وانّما احتاج الناس إلى قسطه وعدله ».

٣٤٧٩ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا قال له: جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢)،

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) في المصدر: زيّ.

(٢) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجشب.

٢٣٩

ويلبس الخشن، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع، فقال: « ويحك انّما الخشوع في القلب، أو ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس، فما احتاجوا (٤) إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه وعدله، وكذلك فانمّا يحتاج الناس من الامام، إلى ان [ يقضى بالعدل، و ] (٥) إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه، ولا طعاما، ولا شرابا من حلال، وانمّا حرّم الحرام قل أو كثر، وقد قال الله عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ».

٣٤٨٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام: ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة، فقال: يا بن رسول الله، انت تحدثنا عن علي عليه‌السلام، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس، وانت تلبس القوهى والمروى، فقال: « ويحك يا سفيان ان عليا عليه‌السلام كان في زمن ضيق، وان الله عزّوجلّ قد وسّع علينا، ويستحب لمن وسّع الله له (١)، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٨١ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان، إذ جذب رجل بطرف ثوبه، فالتفت إليه فإذا هو عباد

____________________________

(٣) في المصدر: ويتخشع.

(٤) في المصدر: يحتاج الناس.

(٥) اثبتناه من المصدر.

(٦) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠.

(١) في المصدر: عليه.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584