المقنع

المقنع3%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139880 / تحميل: 7057
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

كفّارة لما فعل(١) .

وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم، ثمّ بدا له، فله أن يصوم(٢) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الصّائم المتطوّع(٣) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتّى(٤) العصر، ثم(٥) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء(٦) .

وإذا مات رجل وعليه صوم(٧) ( شهر رمضان )(٨) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه(٩) ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض، إلاّ أن يكون مات في مرضه من(١٠) قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك(١١) .

__________________

١ - عنه المسالك: ٢/٨٥، والمستدرك: ٧/٤٥٤ ح ٢، وفي المختلف: ٢٤٦ عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي الوسائل: ١٠/٣٤٧ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٩ ح ١ عنه وعن الكافي: ٤/١٢٢ ح ٥، والفقيه: ٢/٩٦ ح ٦، والتهذيب: ٤/٢٧٨ ح ١٧، والاستبصار: ٢/١٢٠ ح ٣ نحوه. وفي فقه الرضا: ٢١٣ مثله عنه البحار: ٩٦/٣٣٣ ح ٦، وفي الفقيه: ٢/٩٦ ح ٧ نحو صدره.

٢ - الفقيه: ٢/٩٧ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي: ٤/١٢٢ صدر ح ٤، وفي التهذيب: ٤/١٨٧ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٠/١٠ - أبواب وجوب الصوم - ب ٢ ح ٢ - ح ٤.

٣ - « للتطوع » أ.

٤ - « بعد » ب.

٥ - « حتّى » ب.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/١٤ - أبواب وجوب الصوم ونيته - ب ٣ ح ١ وعن الكافي: ٤/١٢٢ ح ٢، والفقيه: ٢/٥٥ ح ١٩، وص ٩٧ ح ١١، والتهذيب: ٤/١٨٦ ح ٤ مثله.

٧ - « صيام » خ ل أ.

٨ - ليس في «أ».

٩ - عنه المختلف: ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: ٧/٤٤٩ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢١١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/٩٨ ذيل ح ١. وفي الكافي: ٤/١٢٣ صدر ح ١، وص ١٢٤ صدر ح ٤، والتهذيب: ٤/٢٤٦ صدر ح ٥، والاستبصار: ٢/١٠٨ صدر ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١٠/٣٣٠ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٣ ح ٥، وص ٣٣١ ح ٦.

١٠ - ليس في «ب».

١١ - عنه المستدرك: ٧/٤٤٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢١١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/٩٨ ذيل ح ١. وانظر الكافي: ٤/١٢٣ ح ٢ وح ٣، وص ١٣٧ ح ٩، والفقيه: ٢/٩٨ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٤٨ ح ١٢، وص ٢٤٩ ح ١٣، والاستبصار: ٢/١١٠ ح ٨ وح ٩، عنها الوسائل: ١٠/٣٢٩ - أبواب أحكام شهر رمضان - ضمن ب ٢٣.

٢٠١

وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء(١) .

وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من(٢) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، ويتصدّق(٣) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، وليس عليه القضاء، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق(٤) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده(٥) .

وإن(٦) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق(٧) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني(٨) .

وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم، صامت ذلك المقدار تأديباً، وعليها القضاء(٩) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: ٧/٤٤٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢١١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/٩٨ ذيل ح ١، وفي ح ٣ والكافي: ٤/١٢٤ ح ٥، والتهذيب: ٤/٢٤٧ ح ٦، والاستبصار: ٢/١٠٨ ح ٤ نحو صدره، عن معظمها الوسائل: ١٠/٣٣٠ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٣ ح ٣.

٢ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٣ - « ويصّدّق » أ، د.

٤ - « يصّدّق » أ، ج، د.

٥ - عنه المستدرك: ٧/٤٥٠ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢١١ مثله، وكذا في المختلف: ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي: ٤/١١٩ ح ١ وح ٢، والفقيه: ٢/٩٥ ح ٥، والتهذيب: ٤/٢٥٠ ح ١٧ وح ١٨، والاستبصار: ٢/١١٠ ح ١ وح ٢ نحوه.

٦ - « وإذا » ب.

٧ - « ويصّدّق » أ، ج، د.

٨ - عنه المستدرك: ٧/٤٥٠ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢١١ مثله، وفي الفقيه: ٢/٩٦ ذيل ح ٥ مثله، وكذا في المختلف: ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه.

٩ - عنه المستدرك: ٧/٣٩٢ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٠٩ باختلاف يسير، وفي التهذيب: ٤/٢٥٣ ذيل ح ١، وص ٢٩٦ ضمن ح ١ بمعناه، عنه الوسائل: ١٠/٢٣١ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ٢٨ ح ١ وح ٥.

٢٠٢

وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه(١) الشّهر الأوّل(٢) (٣) ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه(٤) .

فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر، فعليه أن يبني على ما صام(٥) .

١١

باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان

إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(٦) .

__________________

١ - « يجز » ج.

٢ - ليس في «د».

٣ - الكافي: ٤/١٣٨ ح ٣، والتهذيب: ٤/٢٨٢ ح ٢٨ نحوه، عنهما الوسائل: ١٠/٣٧٢ - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب ٣ ح ٥.

٤ - فقه الرضا: ٢١٣ باختلاف يسير. وفي التهذيب: ٤/٢٨٤ صدر ح ٣٢ وح ٣٣، والاستبصار: ٢/١٢٤ صدر ح ٢ وح ٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٠/٣٧٤ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٣ ح ١٠ وح ١١.

٥ - فقه الرضا: ٢١٢ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٤/١٣٨ ذيل ح ١، وص ١٣٩ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٤/٢٨٤ ذيل ح ٣٤، وص ٢٨٥ ذيل ح ٣٥، والاستبصار: ٢/١٢٥ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه، عنها الوسائل: ١٠/٣٧١ - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب ٣ ح ٣ وح ٦.

٦ - عنه الوسائل: ١٠/٣٤٦ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٨ ح ٤، والمستدرك: ٧/٤٥٣ ح ٣. وفي الفقيه: ٢/٨٧ ح ١ مثله، وفي الكافي: ٤/١٢٣ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٤/٢٧٦ ح ٨ وح ٩ باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: ٢٣٨ عن المصنّف مثله.

٢٠٣

١٢

باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان

سئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من(١) صيامه؟ قال: ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه(٢) (٣) .

١٣

باب فضل السّحور

روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: إنّ اللّه وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار(٤) ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء(٥) .

__________________

١ - ليس في «ب» و «ج».

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - عنه الوسائل: ١٠/٣٢٨ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٢ ح ٣ وعن الفقيه: ٢/٨٠ ح ١ مثله، وكذا في الكافي: ٤/١٢٥ ح ١، والتهذيب: ٤/٢٤٥ ح ١، والاستبصار: ٢/١٠٧ ح ١ إلى قوله: أسلم فيه.

٤ - ليس في «ب».

٥ - عنه الوسائل: ١٠/١٤٥ - أبواب آداب الصائم - ب ٤ ح ٩ وعن الفقيه: ٢/٨٧ ح ٥، والمقنعة: ٣١٦ مثله. وفي الهداية: ٤٨ عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

٢٠٤

وأفضل السّحور السّويق والتّمر(١) ، ومطلق لك(٢) الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن(٣) طلوع الفجر(٤) .

وقال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعاونوا بأكل السّحر على صيام النّهار، وبالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل(٥) .

١٤

باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار

إعلم أنّه لا(٦) يحلّ لك الافطار إلاّ(٧) إذا بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشّمس(٨) .

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٠٦، والفقيه: ٢/٨٧ ذيل ح ٥، والهداية: ٤٨، والمقنعة: ٣١٦، والتهذيب: ٤/١٩٨ ح ١٤ مثله، عن بعضها الوسائل: ١٠/١٤٦ - أبواب آداب الصائم - ب ٥ ح ١ وح ٣.

٢ - « كل » أ، د.

٣ - « يستيقن » أ.

٤ - فقه الرضا: ٢٠٦، والفقيه: ٢/٨٧ ذيل ح ٥ مثله. وفي الهداية: ٤٨ باختلاف في اللفظ، عنه البحار: ٩٦/٢٧٧ ح ٢٨. وفي الكافي: ٤/٩٩ صدر ح ٥ بمعناه، عنه الوسائل: ١٠/١١١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٤٢ ح ٢.

٥ - عنه الوسائل: ١٠/١٤٤ - أبواب آداب الصوم - ب ٤ ح ٧ وعن الفقيه: ٢/٨٧ ح ٤، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٩٢ ح ٧٢، والمقنعة: ٣١٦، والتهذيب: ٤/١٩٩ ح ٧، وأمالي الطوسي: ٢/١١١ مثله.

٦ - ليس في « المستدرك ».

٧ - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

٨ - عنه المختلف: ٢٣٧، والمستدرك: ٧/٣٥٠ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٠٦ باختلاف في اللفظ. وفي الفقيه: ٢/٨١ ح ٢ مثله، وفي التهذيب: ٤/٣١٨ صدر ح ٣٦ نحو صدره، عنهما الوسائل: ١٠/١٢٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٥٢ ح ٣ وح ٤.

٢٠٥

 ١٥

باب فضل الصوم

عليك بصيام أوّل يوم من رجب، فانّه اليوم الذي ركب فيه نوح في السّفينة فأمر من معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك اليوم(١) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن(٢) صام سبعة أيام أُغلقت عنه(٣) أبواب النيران السّبعة، ومن(٤) صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام عشرة أيام أُعطي مسألته(٥) ومن صام خمسة عشر(٦) يوماً قيل له: إستأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده اللّه(٧) .

ومن صام ( أوّل يوم )(٨) من عشر(٩) ذي الحجة كتب اللّه(١٠) له صوم(١١) ثمانين

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - « فان » أ، د.

٣ - « عليه » أ، ج، د.

٤ - « فان » أ، د.

٥ - « ما يسأل » أ، د.

٦ - « خمسة وعشرين » ب، ج، الوسائل.

٧ - عنه الوسائل: ١٠/٤٧١ - أبواب الصوم المندوب - ب ٢٦ ح ١ وعن الفقيه: ٢/٥٥ ح ١، وثواب الأعمال: ٧٧ ح ١، والخصال: ٥٠٣ ح ٦ بطريقين، والمقنعة: ٣٧١، ومصباح المتهجّد: ٧٣٤ باختلاف يسير، وكذا روي في أمالي الطوسي: ١/٤٣، والتهذيب: ٤/٣٠٦ ذيل ح ١. وفي أمالي الصدوق: ١٤ ح ١ نحوه.

٨ - « يوماً » أ، د.

٩ - « شهر » أ، د.

١٠ - لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د».

١١ - ليس في « المستدرك ».

٢٠٦

شهراً، ومن صام التسع كتب اللّه له صوم الدّهر(١) .

ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان كصيام(٢) ستّين شهراً(٣) .

وروي: نوم الصائم عباده، ونفسه تسبيح(٤) .

وفي خمسة وعشرين من رجب بعث اللّه محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة(٥) .

وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه الكعبة، وهي أوّل رحمة نزلت، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة(٦) .

وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام ، فمن صام

__________________

١ - عنه المستدرك: ٧/٥٢١ ح ٤. وفي الفقيه: ٢/٥٢ ح ٧، وثواب الأعمال: ٩٨ ح ٢ مثله، وفي مصباح المتهجد: ٦١٣ صدره، عنها الوسائل: ١٠/٤٥٣ - أبواب الصوم المندوب - ب ١٨ ح ٢ وح ٣.

٢ - « كفّارة » أ، د.

٣ - عنه المستدرك: ٧/٥١٩ ح ٣. وفي الكافي: ٤/١٤٩ ذيل ح ١ وصدر ح ٢، والفقيه: ٢/٥٥ ذيل ح ١٧، وثواب الأعمال: ٩٩ ذيل ح ١، والتهذيب: ٤/٣٠٤ صدر ح ١، وص ٣٠٥ ذيل ح ٣، وأمالي الطوسي: ١/٤٤ في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: ١٠/٤٤٧ - أبواب الصوم المندوب - ضمن ب ١٥.

٤ - المحاسن: ٧٢ ح ١٤٨، وقرب الاسناد: ٩٥ ح ٣٢٤، والكافي: ٤/٦٤ ح ١٢، وثواب الأعمال: ٧٥ ح ٢، والمقنعة: ٣٠٤ مثله، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ١/٢٣٠ ضمن ح ٥٣، وأمالي الصدوق: ٨٤ ضمن ح ٤، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٧٧ ضمن ح ٦١ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١٠/٣١٣ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٨ ضمن ح ٢٠، وص ٣٩٦ - أبواب الصوم المندوب - ب ١ ح ٤، وص ٤٠٢ ح ٢٣. وفي البحار: ٩٦/٢٤٨ ح ٦ عن قرب الاسناد.

٥ - عنه إقبال الأعمال: ٦٦٨ وعن كتاب « المرشد » للمصنّف، وعن كتاب « دستور المذكّرين » مثله.

٦ - عنه المستدرك: ٧/٥٢٠ ح ١. وفي الفقيه: ٢/٥٤ ح ١٦ مثله، عنه الوسائل: ١٠/٤٥٢ - أبواب الصوم المندوب - ب ١٧ ح ١.

٢٠٧

ذلك اليوم كان كفّارة ستّين(١) سنة(٢) .

وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داودعليه‌السلام ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة(٣) .

وفي أوّل يوم من المحرّم(٤) دعا زكرياعليه‌السلام ربّه، فمن صام ذلك اليوم(٥) إستجاب اللّه له كما استجاب من زكرياعليه‌السلام (٦) .

وفي عشر من المحرّم وهو يوم عاشوراء أنزل اللّه توبة آدمعليه‌السلام ، وفيه استوت(٧) سفينة نوحعليه‌السلام على الجوديّ(٨) ، وفيه عبر موسىعليه‌السلام البحر(٩) ، وفيه ولد عيسى بن مريمعليه‌السلام ، وفيه أخرج اللّه يونسعليه‌السلام من بطن الحوت، وفيه أخرج اللّه يوسفعليه‌السلام من بطن(١٠) الجب، وفيه تاب اللّه على قوم يونسعليه‌السلام ، وفيه قتل داود جالوت(١١) ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة، وغفر له مكاتم(١٢) عمله(١٣) .

__________________

١ - « ثمانين » أ، د.

٢ - الفقيه: ٢/٥٢ صدر ح ٩ مثله، وكذا في الكافي: ٤/١٤٩ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٤/٣٠٤ ذيل ح ١ إلاّ أنّه فيهما ستّين شهراً بدل قوله: ستّين سنة، عنهما الوسائل: ١٠/٤٥٢ - أبواب الصوم المندوب - ب ١٨ ح ١ وصدر ح ٥.

٣ - الفقيه: ٢/٥٢ ذيل ح ٩ مثله، عنه الوسائل: ١٠/٤٥٤ - أبواب الصوم المندوب - ب ١٨ ذيل ح ٥، وص ٤٦٦ ب ٢٣ ح ١٠.

٤ - « محرم » أ.

٥ - ليس في «د».

٦ - عنه المستدرك: ٧/٥٣٠ ح ٢. وفي الفقيه: ٢/٥٥ ذيل ح ١٨ مثله، وفي أمالي الصدوق: ١١٢ ح ٥، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ١/٢٣٣ ح ٥٨ بزيادة في المتن، وفي المقنعة: ٣٧٦ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٠/٤٦٨ - أبواب الصوم المندوب - ب ٢٥ ح ١ وح ٢.

٧ - « استويت » ب.

٨ - الجودي: إسم للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح، قيل: هو بناحية الشام أو آمد. وقيل: بالجزيرة ما بين دجلة والفرات « مجمع البحرين: ١/٤٢٤ - جود - ».

٩ - ليس في «ج».

١٠ - ليس في «أ».

١١ - جالوت: جبّار من أولاد عمليق من عاد، وكان معه مائة ألف. « مجمع البحرين: ١/٤٣٢ - جول - ».

١٢ - « خواتم » ج.

١٣ - عنه المستدرك: ٧/٥٢٣ ح ٤ باختصار. وفي التهذيب: ٤/٣٠٠ ح ١٤، وإقبال الأعمال: ٥٥٨ نحوه، وفي الوسائل: ١٠/٤٥٨ - أبواب الصوم المندوب - ب ٢٠ ح ٥ عن التهذيب.

٢٠٨

١٦

باب الاعتكاف

إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرّسول(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة.

والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جامع(٢) جمع فيه إمام عدل(٣) ، وقد جمع النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه المساجد(٤) .

ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام(٥) .

__________________

١ - « رسول اللّه » د.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - « عادل » ب.

٤ - عنه المختلف: ٢٥١، والمستدرك: ٧/٥٦٢ صدر ح ٣، وفي الوسائل: ١٠/٥٤٢ - أبواب الاعتكاف - ب ٣ ح ١٢ عنه وعن المقنعة: ٣٦٣ نحوه، وفي الكافي: ٤/١٧٦ ح ١، والفقيه: ٢/١٢٠ ح ٤ وح ٥، والتهذيب: ٤/٢٩٠ ح ١٤ وح ١٥، والاستبصار: ٢/١٢٦ ح ١ وح ٢ بمعناه.

٥ - عنه المستدرك: ٧/٥٦١ ح ٤. وفي التهذيب: ٤/٢٨٨ ح ٦ وح ٧ مثله، وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام : ٢٢٩ ح ١٢٠، والكافي: ٤/١٧٦ ح ١ وح ٢ وصدر ح ٣، والفقيه: ٢/١١٩ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٣٧ ح ١٠٣ باختلاف في اللفظ، وكذا في المنتهى: ٢/٦٣٣، والمعتبر: ٣٢٣ نقلاً عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن معظمها الوسائل: ١٠/٥٣٥ ضمن ب ٢. وفي البحار: ٩٧/١٢٨ ح ١ عن الصحيفة، والعيون.

٢٠٩

وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة(١) وإلى قضاء الحاجة(٢) .

وروي: ( لا اعتكاف )(٣) إلاّ في مسجد تصلّى(٤) فيه الجمعة بإمام وخطبة(٥) .

وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، وليس عليه قضاء(٦) .

وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين(٧) .

١٧

باب الفطرة

إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير، حرّ(٨) وعبد، ذكر وأُنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من برّ، أو صاعاً

__________________

١ - بزيادة « إلى الحاجة » ب.

٢ - عنه المستدرك: ٧/٥٦٦ ح ٧. وانظر الكافي: ٤/١٧٨ ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٢/١٢٠ ح ٦، وص ١٢٢ ح ١٣ وح ١٤، والتهذيب: ٤/٢٨٧ ح ٢، وص ٢٨٨ ح ٣، وص ٢٩٠ ح ١٦، والاستبصار: ٢/١٢٦ ح ٣، عنها الوسائل: ١٠/٥٤٩ - أبواب الاعتكاف - ضمن ب ٧.

٣ - « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.

٤ - «يصلّى» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في الوسائل.

٥ - عنه الوسائل: ١٠/٥٣٨ - أبواب الاعتكاف - ب ٣ ح ٢، وفي ح ١٤ عن المختلف: ٢٥١ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٤/١٧٦ صدر ح ١، والفقيه: ٢/١٢٠ صدر ح ٤ نحوه.

٦ - الكافي: ٤/١٧٩ ذيل ح ١، والتهذيب: ٤/٢٩٤ ح ٢٦ نحوه، عنهما الوسائل: ١٠/٥٥٤ - أبواب الاعتكاف - ب ١١ ح ٢.

٧ - عنه الوسائل: ١٠/٥٣٤ - أبواب الاعتكاف - ب ١ ح ٣ وعن الفقيه: ٢/١٢٢ ح ١٦ مثله.

٨ - ليس في «أ» و «د».

٢١٠

من شعير(١) ، وأفضل ذلك التمر(٢) .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً(٣) .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين(٤) .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع عنه الفطرة(٥) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٧/١٤٢ ح ٦ وعن فقه الرضا: ٢٠٩ صدره. وفي الهداية: ٥١ مثله، عنه البحار: ٩٦/١٠٨ ح ١٤. وفي الكافي: ٤/١٧١ ح ٢، والفقيه: ٢/١١٤ ح ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٢٢ ضمن ح ١، والخصال: ٦٠٥ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٤/٨١ صدر ح ٥، والاستبصار: ٢/٤٦ ح ٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤/١٧٣ ذيل ح ١٦، والفقيه: ٢/١١٦ ذيل ح ٧ نحو صدره، وفي الاستبصار: ٢/٤٦ ح ١ ذيله، عنها الوسائل: ٩/٣٢٧ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٥ ح ١ وح ٢، وص ٣٣٢ ب ٦ ح ١ وح ١٨ وح ٢٠.

٢ - عنه المستدرك: ٧/١٤٦ ح ١ وعن الهداية: ٥١ مثله. وفي الكافي: ٤/١٧١ صدر ح ٣، والفقيه: ٢/١١٧ صدر ح ١٥، وعلل الشرائع: ٣٩٠ صدر ح ١، والتهذيب: ٤/٨٥ ح ٢ وصدر ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٩/٣٥٠ - أبواب زكاة الفطرة - ب ١٠ ح ٤، وص ٣٥١ ح ٨. وفي المختلف: ١٩٧ عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل مثله.

٣ - عنه المستدرك: ٧/١٤٦ ح ٤ وعن الهداية: ٥١ مثله. وفي الكافي: ٤/١٧١ ذيل ح ٦، والتهذيب: ٤/٨٦ ح ٧، وص ٨٩ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٢/٥٠ ح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ٩/٣٤٥ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٩.

٤ - عنه المستدرك: ٧/١٥٠ ح ١ وعن الهداية: ٥١ ذيله. وفي الفقيه: ٢/١١٦ ح ٩ مثله، وفي الكافي: ٤/١٧١ ذيل ح ٦، والفقيه: ٢/١١٦ ح ١١ بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: ٢١٠ ذيله، وفي التهذيب: ٤/٨٩ ح ٩، والاستبصار: ٢/٥٢ ح ١ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٩/٣٦٢ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ١٦.

٥ - عنه المستدرك: ٧/١٤٢ ذيل ح ٦ وعن فقه الرضا: ٢١٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/١١٦ ذيل ح ٩، وفي الهداية « مخطوط » باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ٩٦/١٠٩ ح ١٤. وفي الكافي: ٤/١٧٤ ح ٢٠، والتهذيب: ٤/٧٢ ح ٣، وص ٣٣١ ح ١٠٧، ودعائم الإسلام: ١/٢٦٧ في صدر حديث بمعناه، وفي الوسائل: ٩/٣٣٠ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٥ ح ٩، وص ٣٣١ ح ١٣ عن الكافي، والتهذيب.

٢١١

فان ولد لك مولود يوم الفطر(١) قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا(٢) .

ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(٣) .

وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من حنطة أو شعير(٤) .

وليس على المحتاج صدقة الفطرة(٥) ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ](٦) (٧) .

وقال: أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي(٨) عنه

__________________

١ - « الفطرة » أ، ج، د.

٢ - عنه المستدرك: ٧/١٤٦ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢١٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/١١٦ ذيل ح ٩. وفي التهذيب: ٤/٧٢ ح ٥ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ٩/٣٥٣ - أبواب زكاة الفطرة - ب ١١ ح ٣. وفي المختلف: ١٩٩ عن ابني بابويه مثله.

٣ - عنه المختلف: ١٩٩ وعن علي بن بابويه في رسالته، والهداية: ٥١ مثله، وفي المستدرك: ٧/١٤٨ ذيل ح ٣ عنه وعن فقه الرضا: ٢١٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٢/١١٨ عن رسالة أبيه.

٤ - التهذيب: ٤/٧٥ ضمن ح ١٨، وص ٧٦ ضمن ح ٤، والاستبصار: ٢/٤٢ ضمن ح ١٢، وص ٤٥ ضمن ح ٧ مثله، عنهما الوسائل: ٩/٣٣٦ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٦ ح ١١، وص ٣٣٧ ح ١٤.

٥ - عنه المختلف: ١٩٣. وفي الفقيه: ٢/١١٥ ذيل ح ٥ مثله. وفي التهذيب: ٤/٧٢ ح ٦، وص ٧٣ ح ٨ وح ١٣، والاستبصار: ٢/٤٠ ح ١ وح ٢، وص ٤١ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٩/٣٢١ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٢ ح ٣ وح ٤ وح ٦.

٦ - ما بين المعقوفين: أثبتناه من المختلف: ١٩٣ نقلاً عنه.

٧ - الهداية: ٥٢ مثله، وكذا في التهذيب: ٤/٧٣ ضمن ح ١١، والاستبصار: ٢/٤١ ضمن ح ٥، عنهما الوسائل: ٩/٣٢٢ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه: ٢/١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير.

٨ - « يخرج » أ، د.

٢١٢

القمح(١) والسُّلت(٢) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كلّه(٣) .

ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع(٤) .

وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة(٥) .

فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها(٦) .

وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتبعليه‌السلام : لا زكاة على يتيم(٧) .

__________________

١ - القمح: حنطة رديئة يقال لها النبطة، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين: ٢/٥٤٦ ».

٢ - السُّلت: ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة، تكون في الحجاز « مجمع البحرين: ١/٣٩٦ - سلت - ».

٣ - عنه الوسائل: ٩/٣٣٧ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٦ ح ١٣ وعن التهذيب: ٤/٨١ ح ٩، والاستبصار: ٢/٤٧ ح ٩ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٢/١١٥ ح ٤، ومجمع البحرين: ٢/٥٤٧ إلى قوله: « والذرة ».

٤ - عنه المستدرك: ٧/١٤٣ ح ٥.

٥ - عنه المختلف: ١٩٣، والمستدرك: ٧/١٣٨ ح ٢. وفي التهذيب: ٤/٧٣ ح ٩ وح ١٠ بطريقين، وص ٧٤ ح ١٤، والاستبصار: ٢/٤٠ ح ٣ وح ٤ بطريقين باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٩/٣٢١ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٢ ح ١ وح ٧ وح ٨.

٦ - عنه المستدرك: ٧/١٤٨ ح ١. وفي التهذيب: ٤/٧٧ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٩/٣٥٦ - أبواب زكاة الفطرة - ب ١٣ ح ٢.

٧ - عنه الوسائل: ٩/٣٢٦ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٤ ح ٢ وعن الكافي: ٣/٥٤١ ح ٨، والفقيه: ٢/١١٥ ح ٥، والتهذيب: ٤/٣٠ ح ١٥، وص ٣٣٤ ح ١١٧ مثله.

٢١٣

٢١٤

باب الحجّ

إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحجّ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ(١) .

وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران والإفراد(٢) ، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) ، ثمّ قال:( لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٤) وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً، ومن كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، ولا يقبل اللّه غيره(٥) .

__________________

١ - فقه الرضا: ٢١٥، والهداية: ٥٤ مثله. وفي الكافي: ٤/٢٩١ صدر ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٥/٢٤ صدر ح ١ وح ٢، والاستبصار: ٢/١٥٣ صدر ح ١٢ وح ١٣ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ١١/٢١١ - أبواب أقسام الحج - ب ١ ح ١ وح ٢.

٢ - هكذا في « خ ل أ » و « م ». « الاقران » أ، ب، ج، د.

٣ و ٤ - البقرة: ١٩٦.

٥ - فقه الرضا: ٢١٥، والفقيه: ٢/٢٠٣ ذيل ح ١، والهداية: ٥٤ مثله. وفي الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٢٢ ضمن ح ١ نحو صدره، وفي تفسير العياشي: ١/٩٣ ح ٢٤٧، والتهذيب: ٥/٣٣ ح ٢٧، والاستبصار: ٢/١٥٧ ح ٣ ذيله باختلاف يسير، ويؤيّد صدره ما في الكافي: ٤/٢٩٩ ح ١، والتهذيب: ٥/٤٩٢ ح ٤١١، عن بعضها الوسائل: ١١/٢٥٨ - أبواب أقسام الحج - ضمن ب ٦.

٢١٥

فإذا أردت الخروج إلى الحجّ فاجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد اللّه كثيراً، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل: اللّهم إنّي أستودعك اليوم(١) ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجيراني، وأهل حزانتي(٢) ، الشّاهد منا والغائب، وجميع ما أنعمت به(٣) عليّ.

اللّهمّ اجعلنا في كنفك(٤) ومنعك، وعزّك، وعياذك، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، وامتنع(٥) عائذك، ولا إله غيرك، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت [ و ](٦) الحمد للّه الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً، ( اللّه أكبر كبيراً )(٧) ، والحمد للّه كثيراً، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً(٨) .

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر(٩) وكآبة المنقلب(١٠) ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللّهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السّرور والعمل بما يرضيك عنّي، اللّهمّ اقطع عنّي بُعده ومَشقّته واصحبني فيه، واخلفني في أهلي

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - الحُزانة: عيال الرجل الذي يتحزّن لهم « مجمع البحرين: ١/٥٠٣ - حزن - ».

٣ - ليس في «أ».

٤ - كنفك: حرزك «مجمع البحرين: ٢/٧٧ - كنف - ».

٥ - امتنع بقومه: تقوّى بهم في منعة، أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده « مجمع البحرين: ٢/٢٣٦ - منع - ».

٦ - أثبتناه من المستدرك.

٧ - ليس في «أ».

٨ - عنه المستدرك: ٨/١٢٩ ح ٥. وفي الفقيه: ٢/٣١١ مثله. وفي المحاسن: ٣٤٩ ح ٢٩، والكافي: ٤/٢٨٣ ح ١، والفقيه: ٢/١٧٧ ح ١، والتهذيب: ٥/٤٩ ح ١٥ نحو صدره، وانظر المحاسن: ٣٥٠ ح ٣٠، والكافي: ٤/٢٨٣ ح ٢، عنها الوسائل: ١١/٣٧٩ - أبواب آداب السفر - ب ١٨ ح ١، وص ٣٨٠ ح ٢.

٩ - وعثاء السفر: مشقّته « مجمع البحرين: ٢/٥٢١ - وعث - ».

١٠ - المنقلب: مصدر بمعنى الانقلاب، أي الانقلاب من السفر وهو الرجوع هنا. « أُنظر مجمع البحرين: ٢/٥٣٩ - قلب - ».

٢١٦

بخير.

فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد للّه الذي هدانا للإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبحان الذي سخّر لنا هذا(١) وما كنّا له مقرنين، وإنّا(٢) إلى ربّنا لمنقلبون، والحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ أنت الحامل على الظهر، والمستعان على الأمر(٣) .

وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه وقّت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن(٤) يلملم، ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشّجرة، ولأهل العراق العقيق(٥) . وأوّل العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق(٦) .

ولا تؤخّر الاحرام إلى ذات عرق(٧) .

__________________

١ - ليس في «د».

٢ - ليس في «أ».

٣ - الفقيه: ٢/٣١١ مثله. وفي الكافي: ٤/٢٨٤ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٥/٥٠ ضمن ح ١٧ بزيادة في المتن عنهما الوسائل: ١١/٣٨٣ - أبواب آداب السفر - ب ١٩ ح ٥، وص ٣٨٧ ب ٢٠ ح ١، وفي الهداية: ٥٤ نحوه، وفي فقه الرضا: ٢١٥ ذيله.

٤ - « يمن » ب.

٥ - عنه الوسائل: ١١/٣١١ - أبواب المواقيت - ب ١ ح ١٢، وفي الفقيه: ٢/٣١٢ مثله، وكذا في الهداية: ٥٤، عنه البحار: ٩٩/١٣١ ح ٢٧، وفي فقه الرضا: ٢١٦ باختلاف يسير، وفي قرب الاسناد: ١٦٤ ح ٥٩٩، والكافي: ٤/٣١٨ ح ١، وص ٣١٩ ح ٢ وح ٣، وعلل الشرائع: ٤٣٤ ح ٢ وح ٣، والفقيه: ٢/١٩٨ ح ١، والتهذيب: ٥/٥٤ ح ١٢، وص ٥٥ ح ١٤ نحوه.

٦ - فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢/١٩٩ ضمن ح ٥، وص ٣١٢، والهداية: ٥٥ مثله، وفي التهذيب: ٥/٥٦ ح ١٧ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١١/٣١٣ - أبواب المواقيت - ب ٢ ح ٧ وح ٩.

٧ - غيبة الطوسي: ٢٣٥ ضمن حديث، والاحتجاج: ٤٨٤ بمعناه، عنهما الوسائل: ١١/٣١٣ - أبواب المواقيت - ب ٢ ح ١٠. وانظر مصادر الهامش رقم « ٣ » من ص ٢١٨.

٢١٧

ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت(١) إلاّ من علّة(٢) وأوّله أفضل(٣) .

وإذا(٤) بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك(٥) ، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاماً فيه الطيب(٦) .

ولا بأس بأن تحرم في أيّ(٧) وقت بلغت الميقات(٨) ، فان(٩) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل(١٠) .

__________________

١ - أي الميقات.

٢ - فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢/١٩٩ ذيل ح ٥ بمعناه. وانظر الكافي: ٤/٣٢٤ ح ٣، وعلل الشرائع: ٤٥٥ ح ١١، عنهما الوسائل: ١١/٣١٦ - أبواب المواقيت - ب ٦ ح ٢ وح ٥.

٣ - الكافي: ٤/٣٢٠ ذيل ح ٧، والفقيه: ٢/١٩٩ ذيل ح ٥، والتهذيب: ٥/٥٦ ذيل ح ١٨ مثله، عنها الوسائل: ١١/٣١٤ - أبواب المواقيت - ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

الظاهر أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.

٤ - « فإذا » ب، ج. « إذا » د.

٥ - فقه الرضا: ٢١٦ نحوه، وكذا في الكافي: ٤/٣٢٦ ضمن ح ١، والفقيه: ٢/٢٠٠ ضمن ح ١، عنهما الوسائل: ١٢/٣٣٩ - أبواب الاحرام - ب ١٥ ح ٦. وفي البحار: ٩٩/١٣٥ صدر ح ١٠ عن الهداية « مخطوط » مثله.

٦ - الهداية: ٥٥ مثله، عنه البحار: ٩٩/١٣٥ ضمن ح ١٠، وفي التهذيب: ٥/٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١٢/٣٣٢ - أبواب الاحرام - ب ١٣ ح ٢.

٧ - « أوّل » أ، د.

٨ - عنه المستدرك: ٩/١٦٥ ح ٢. وفي الهداية: ٥٥ مثله، عنه البحار: ٩٩/١٣٥ ضمن ح ١٠. وفي الكافي: ٤/٣٣١ صدر ح ١، وص ٣٣٤ ضمن ح ١٤، والمقنعة: ٤٤٤ في صدر حديث، والتهذيب: ٥/٧٨ صدر ح ٦٤، وص ١٦٩ ذيل ح ٧، والاستبصار: ٢/٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ١٢/٣٣٨ - أبواب الاحرام - ضمن ب ١٥.

٩ - « فإذا » ب.

١٠ - الهداية: ٥٥ مثله، عنه البحار: ٩٩/١٣٥ ضمن ح ١٠، وفي فقه الرضا: ٢١٦ باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي: ٤/٣٣٤ صدر ح ١٤، عنه الوسائل: ١٢/٣٤٤ - أبواب الاحرام - ب ١٨ ح ١. وفي الفقيه: ٢/٣١٣ بمعناه.

٢١٨

وإن(١) لم يكن وقت المكتوبة، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وإن كان(٢) وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الاحرام )(٣) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة، وأحرم في دبرها ليكون أفضل(٤) .

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه، واثن عليه، وصلّ على النبي(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا ( أُوقي )(٦) إلاّ ما وقيت(٧) ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت.

اللّهمّ(٨) إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع )(٩) بالعمرة إلى الحجّ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني(١٠) ، فحلّني(١١) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النّساء، والثياب(١٢) ، والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة.

ويجزيك أن تقول: هذا مرّة واحدة حين(١٣) تحرم(١٤) .

__________________

١ - « فان » أ، د.

٢ - «كانت» أ، المستدرك. «كان في» أ، ب، د.

٣ - ما بين القوسين ليس في «د».

٤ - عنه المستدرك: ٩/١٧٠ ح ٤ ذيله، وص ١٧١ ح ٣ صدره. وفي الهداية: ٥٥ مثله، عنه البحار: ٩٩/١٣٥ضمن ح ١٠. وفي فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢/٣١٣ نحوه، وانظر الكافي: ٤/٣٣١ صدر ح ٢.

٥ - « النبي وآله » ج.

٦ - « واقي » أ، د.

٧ - « أوقيت » ب.

٨ - « ثم تقول: اللّهمّ » المستدرك.

٩ - « التمتّع » أ. « من المتمتّع » ب، د.

١٠ - « فحبسني » أ، ب، د.

١١ - ليس في «أ».

١٢ - ليس في «أ» و «د».

١٣ - « حتّى » أ، د.

١٤ - عنه المستدرك: ٩/١٦٧ ح ٣. وفي الكافي: ٤/٣٣١ ح ٢، والفقيه: ٢/٢٠٦ ح ١، والتهذيب: ٥/٧٧ ح ٦١ مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: ١٢/٣٤٠ - أبواب الاحرام - ب ١٦ ح ١. وفي الهداية: ٥٥ باختلاف يسير، عنه البحار: ٩٩/١٣٥ ضمن ح ١٠.

٢١٩

ثمّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أم ماشياً، فقل: لبّيك اللّهمّ لبيّك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك، لا شريك لك(١) لبّيك، هذه ( الأربع مفروضات )(٢) .

ثمّ تقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد إليك لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ( لبّيك، لبّيك أنت الغنّي ونحن الفقراء إليك لبّيك، لبّيك(٣) ذا الجلال والاكرام )(٤) لبّيك، لبّيك إله الحق(٥) لبّيك، لبّيك ذا النّعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك، لبيّك كشّاف الكُرَب العظام لبيّك، لبيّك عبدك ( وابن عبديك )(٦) لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، لبّيك [ أتقرّب إليك بمحمّد ( وآل محمّد )(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله لبّيك ](٨) ، [ لبّيك ](٩) بحجّة وعمرة معاً(١٠) لبّيك، لبّيك ( هذه عمرة متعة )(١١) إلى الحجّ لبّيك، لبّيك تمامها وبلاغها عليك لبّيك.

تقول هذه: في دبر كلّ صلاة مكتوبة، أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفاً، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك، غير أنّها أفضل، وأكثر من ذي المعارج(١٢) .

__________________

١ - ليس في «د».

٢ - « الأربعة مفترضات » أ، د.

٣ - بزيادة « لبّيك أهل التلبية لبيك » المستدرك.

٤ - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٥ - « الخلق » د، المستدرك.

٦ - «ابن عبديك» أ، د. « وابن عبدك » ب.

٧ - ليس في «أ».

٨ - ما بين المعقوفين ليس في «د».

٩ - أثبتناه من المستدرك.

١٠ - ليس في « المستدرك ».

١١ - « هذه متعة وعمرة » أ. « هذه متعة عمرة » د، المستدرك.

١٢ - عنه المستدرك: ٩/١٨١ ح ٨. وفي الفقيه: ٢/٣١٤، والهداية: ٥٥ مثله. وفي الكافي: ٤/٣٣٥ ح ٣، والتهذيب: ٥/٩١ ح ١٠٨، وص ٢٨٤ ح ٤ نحوه، عنهما الوسائل: ١٢/٣٨٢ - أبواب الاحرام - ب ٤٠ ح ٢، وفي البحار: ٩٩/١٣٦ عن الهداية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584