المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131993
تحميل: 6073


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131993 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

كفّارة لما فعل(1) .

وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم، ثمّ بدا له، فله أن يصوم(2) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الصّائم المتطوّع(3) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتّى(4) العصر، ثم(5) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء(6) .

وإذا مات رجل وعليه صوم(7) ( شهر رمضان )(8) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه(9) ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض، إلاّ أن يكون مات في مرضه من(10) قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك(11) .

__________________

1 - عنه المسالك: 2/85، والمستدرك: 7/454 ح 2، وفي المختلف: 246 عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي الوسائل: 10/347 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 29 ح 1 عنه وعن الكافي: 4/122 ح 5، والفقيه: 2/96 ح 6، والتهذيب: 4/278 ح 17، والاستبصار: 2/120 ح 3 نحوه. وفي فقه الرضا: 213 مثله عنه البحار: 96/333 ح 6، وفي الفقيه: 2/96 ح 7 نحو صدره.

2 - الفقيه: 2/97 ذيل ح 10 مثله. وفي الكافي: 4/122 صدر ح 4، وفي التهذيب: 4/187 ذيل ح 6 وذيل ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 10/10 - أبواب وجوب الصوم - ب 2 ح 2 - ح 4.

3 - « للتطوع » أ.

4 - « بعد » ب.

5 - « حتّى » ب.

6 - عنه الوسائل: 10/14 - أبواب وجوب الصوم ونيته - ب 3 ح 1 وعن الكافي: 4/122 ح 2، والفقيه: 2/55 ح 19، وص 97 ح 11، والتهذيب: 4/186 ح 4 مثله.

7 - « صيام » خ ل أ.

8 - ليس في «أ».

9 - عنه المختلف: 242 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/449 صدر ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/98 ذيل ح 1. وفي الكافي: 4/123 صدر ح 1، وص 124 صدر ح 4، والتهذيب: 4/246 صدر ح 5، والاستبصار: 2/108 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 10/330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 5، وص 331 ح 6.

10 - ليس في «ب».

11 - عنه المستدرك: 7/449 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/98 ذيل ح 1. وانظر الكافي: 4/123 ح 2 وح 3، وص 137 ح 9، والفقيه: 2/98 ح 1، والتهذيب: 4/248 ح 12، وص 249 ح 13، والاستبصار: 2/110 ح 8 وح 9، عنها الوسائل: 10/329 - أبواب أحكام شهر رمضان - ضمن ب 23.

٢٠١

وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء(1) .

وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من(2) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، ويتصدّق(3) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، وليس عليه القضاء، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق(4) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده(5) .

وإن(6) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق(7) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني(8) .

وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم، صامت ذلك المقدار تأديباً، وعليها القضاء(9) .

__________________

1 - عنه المختلف: 242 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/449 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/98 ذيل ح 1، وفي ح 3 والكافي: 4/124 ح 5، والتهذيب: 4/247 ح 6، والاستبصار: 2/108 ح 4 نحو صدره، عن معظمها الوسائل: 10/330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 3.

2 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

3 - « ويصّدّق » أ، د.

4 - « يصّدّق » أ، ج، د.

5 - عنه المستدرك: 7/450 ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي: 4/119 ح 1 وح 2، والفقيه: 2/95 ح 5، والتهذيب: 4/250 ح 17 وح 18، والاستبصار: 2/110 ح 1 وح 2 نحوه.

6 - « وإذا » ب.

7 - « ويصّدّق » أ، ج، د.

8 - عنه المستدرك: 7/450 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وفي الفقيه: 2/96 ذيل ح 5 مثله، وكذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه.

9 - عنه المستدرك: 7/392 ح 2 وعن فقه الرضا: 209 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 4/253 ذيل ح 1، وص 296 ضمن ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 10/231 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 28 ح 1 وح 5.

٢٠٢

وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه(1) الشّهر الأوّل(2) (3) ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه(4) .

فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر، فعليه أن يبني على ما صام(5) .

11

باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان

إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(6) .

__________________

1 - « يجز » ج.

2 - ليس في «د».

3 - الكافي: 4/138 ح 3، والتهذيب: 4/282 ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 10/372 - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب 3 ح 5.

4 - فقه الرضا: 213 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 4/284 صدر ح 32 وح 33، والاستبصار: 2/124 صدر ح 2 وح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/374 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 3 ح 10 وح 11.

5 - فقه الرضا: 212 باختلاف يسير. وفي الكافي: 4/138 ذيل ح 1، وص 139 ذيل ح 7، والتهذيب: 4/284 ذيل ح 34، وص 285 ذيل ح 35، والاستبصار: 2/125 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 10/371 - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب 3 ح 3 وح 6.

6 - عنه الوسائل: 10/346 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 28 ح 4، والمستدرك: 7/453 ح 3. وفي الفقيه: 2/87 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4/123 ح 1 وح 2، والتهذيب: 4/276 ح 8 وح 9 باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: 238 عن المصنّف مثله.

٢٠٣

12

باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان

سئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من(1) صيامه؟ قال: ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه(2) (3) .

13

باب فضل السّحور

روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: إنّ اللّه وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار(4) ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء(5) .

__________________

1 - ليس في «ب» و «ج».

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه الوسائل: 10/328 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 22 ح 3 وعن الفقيه: 2/80 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 4/125 ح 1، والتهذيب: 4/245 ح 1، والاستبصار: 2/107 ح 1 إلى قوله: أسلم فيه.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه الوسائل: 10/145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 9 وعن الفقيه: 2/87 ح 5، والمقنعة: 316 مثله. وفي الهداية: 48 عن الصادقعليه‌السلام نحوه.

٢٠٤

وأفضل السّحور السّويق والتّمر(1) ، ومطلق لك(2) الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن(3) طلوع الفجر(4) .

وقال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعاونوا بأكل السّحر على صيام النّهار، وبالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل(5) .

14

باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار

إعلم أنّه لا(6) يحلّ لك الافطار إلاّ(7) إذا بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشّمس(8) .

__________________

1 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/87 ذيل ح 5، والهداية: 48، والمقنعة: 316، والتهذيب: 4/198 ح 14 مثله، عن بعضها الوسائل: 10/146 - أبواب آداب الصائم - ب 5 ح 1 وح 3.

2 - « كل » أ، د.

3 - « يستيقن » أ.

4 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/87 ذيل ح 5 مثله. وفي الهداية: 48 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96/277 ح 28. وفي الكافي: 4/99 صدر ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 10/111 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 42 ح 2.

5 - عنه الوسائل: 10/144 - أبواب آداب الصوم - ب 4 ح 7 وعن الفقيه: 2/87 ح 4، وفضائل الأشهر الثلاثة: 92 ح 72، والمقنعة: 316، والتهذيب: 4/199 ح 7، وأمالي الطوسي: 2/111 مثله.

6 - ليس في « المستدرك ».

7 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

8 - عنه المختلف: 237، والمستدرك: 7/350 ح 3. وفي فقه الرضا: 206 باختلاف في اللفظ. وفي الفقيه: 2/81 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 4/318 صدر ح 36 نحو صدره، عنهما الوسائل: 10/124 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 52 ح 3 وح 4.

٢٠٥

 15

باب فضل الصوم

عليك بصيام أوّل يوم من رجب، فانّه اليوم الذي ركب فيه نوح في السّفينة فأمر من معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك اليوم(1) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن(2) صام سبعة أيام أُغلقت عنه(3) أبواب النيران السّبعة، ومن(4) صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام عشرة أيام أُعطي مسألته(5) ومن صام خمسة عشر(6) يوماً قيل له: إستأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده اللّه(7) .

ومن صام ( أوّل يوم )(8) من عشر(9) ذي الحجة كتب اللّه(10) له صوم(11) ثمانين

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « فان » أ، د.

3 - « عليه » أ، ج، د.

4 - « فان » أ، د.

5 - « ما يسأل » أ، د.

6 - « خمسة وعشرين » ب، ج، الوسائل.

7 - عنه الوسائل: 10/471 - أبواب الصوم المندوب - ب 26 ح 1 وعن الفقيه: 2/55 ح 1، وثواب الأعمال: 77 ح 1، والخصال: 503 ح 6 بطريقين، والمقنعة: 371، ومصباح المتهجّد: 734 باختلاف يسير، وكذا روي في أمالي الطوسي: 1/43، والتهذيب: 4/306 ذيل ح 1. وفي أمالي الصدوق: 14 ح 1 نحوه.

8 - « يوماً » أ، د.

9 - « شهر » أ، د.

10 - لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د».

11 - ليس في « المستدرك ».

٢٠٦

شهراً، ومن صام التسع كتب اللّه له صوم الدّهر(1) .

ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان كصيام(2) ستّين شهراً(3) .

وروي: نوم الصائم عباده، ونفسه تسبيح(4) .

وفي خمسة وعشرين من رجب بعث اللّه محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة(5) .

وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه الكعبة، وهي أوّل رحمة نزلت، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة(6) .

وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام ، فمن صام

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/521 ح 4. وفي الفقيه: 2/52 ح 7، وثواب الأعمال: 98 ح 2 مثله، وفي مصباح المتهجد: 613 صدره، عنها الوسائل: 10/453 - أبواب الصوم المندوب - ب 18 ح 2 وح 3.

2 - « كفّارة » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 7/519 ح 3. وفي الكافي: 4/149 ذيل ح 1 وصدر ح 2، والفقيه: 2/55 ذيل ح 17، وثواب الأعمال: 99 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/304 صدر ح 1، وص 305 ذيل ح 3، وأمالي الطوسي: 1/44 في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: 10/447 - أبواب الصوم المندوب - ضمن ب 15.

4 - المحاسن: 72 ح 148، وقرب الاسناد: 95 ح 324، والكافي: 4/64 ح 12، وثواب الأعمال: 75 ح 2، والمقنعة: 304 مثله، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/230 ضمن ح 53، وأمالي الصدوق: 84 ضمن ح 4، وفضائل الأشهر الثلاثة: 77 ضمن ح 61 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 10/313 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 18 ضمن ح 20، وص 396 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 4، وص 402 ح 23. وفي البحار: 96/248 ح 6 عن قرب الاسناد.

5 - عنه إقبال الأعمال: 668 وعن كتاب « المرشد » للمصنّف، وعن كتاب « دستور المذكّرين » مثله.

6 - عنه المستدرك: 7/520 ح 1. وفي الفقيه: 2/54 ح 16 مثله، عنه الوسائل: 10/452 - أبواب الصوم المندوب - ب 17 ح 1.

٢٠٧

ذلك اليوم كان كفّارة ستّين(1) سنة(2) .

وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داودعليه‌السلام ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة(3) .

وفي أوّل يوم من المحرّم(4) دعا زكرياعليه‌السلام ربّه، فمن صام ذلك اليوم(5) إستجاب اللّه له كما استجاب من زكرياعليه‌السلام (6) .

وفي عشر من المحرّم وهو يوم عاشوراء أنزل اللّه توبة آدمعليه‌السلام ، وفيه استوت(7) سفينة نوحعليه‌السلام على الجوديّ(8) ، وفيه عبر موسىعليه‌السلام البحر(9) ، وفيه ولد عيسى بن مريمعليه‌السلام ، وفيه أخرج اللّه يونسعليه‌السلام من بطن الحوت، وفيه أخرج اللّه يوسفعليه‌السلام من بطن(10) الجب، وفيه تاب اللّه على قوم يونسعليه‌السلام ، وفيه قتل داود جالوت(11) ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة، وغفر له مكاتم(12) عمله(13) .

__________________

1 - « ثمانين » أ، د.

2 - الفقيه: 2/52 صدر ح 9 مثله، وكذا في الكافي: 4/149 ذيل ح 2، والتهذيب: 4/304 ذيل ح 1 إلاّ أنّه فيهما ستّين شهراً بدل قوله: ستّين سنة، عنهما الوسائل: 10/452 - أبواب الصوم المندوب - ب 18 ح 1 وصدر ح 5.

3 - الفقيه: 2/52 ذيل ح 9 مثله، عنه الوسائل: 10/454 - أبواب الصوم المندوب - ب 18 ذيل ح 5، وص 466 ب 23 ح 10.

4 - « محرم » أ.

5 - ليس في «د».

6 - عنه المستدرك: 7/530 ح 2. وفي الفقيه: 2/55 ذيل ح 18 مثله، وفي أمالي الصدوق: 112 ح 5، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/233 ح 58 بزيادة في المتن، وفي المقنعة: 376 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 10/468 - أبواب الصوم المندوب - ب 25 ح 1 وح 2.

7 - « استويت » ب.

8 - الجودي: إسم للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح، قيل: هو بناحية الشام أو آمد. وقيل: بالجزيرة ما بين دجلة والفرات « مجمع البحرين: 1/424 - جود - ».

9 - ليس في «ج».

10 - ليس في «أ».

11 - جالوت: جبّار من أولاد عمليق من عاد، وكان معه مائة ألف. « مجمع البحرين: 1/432 - جول - ».

12 - « خواتم » ج.

13 - عنه المستدرك: 7/523 ح 4 باختصار. وفي التهذيب: 4/300 ح 14، وإقبال الأعمال: 558 نحوه، وفي الوسائل: 10/458 - أبواب الصوم المندوب - ب 20 ح 5 عن التهذيب.

٢٠٨

16

باب الاعتكاف

إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرّسول(1) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة.

والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جامع(2) جمع فيه إمام عدل(3) ، وقد جمع النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه المساجد(4) .

ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام(5) .

__________________

1 - « رسول اللّه » د.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « عادل » ب.

4 - عنه المختلف: 251، والمستدرك: 7/562 صدر ح 3، وفي الوسائل: 10/542 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 12 عنه وعن المقنعة: 363 نحوه، وفي الكافي: 4/176 ح 1، والفقيه: 2/120 ح 4 وح 5، والتهذيب: 4/290 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/126 ح 1 وح 2 بمعناه.

5 - عنه المستدرك: 7/561 ح 4. وفي التهذيب: 4/288 ح 6 وح 7 مثله، وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام : 229 ح 120، والكافي: 4/176 ح 1 وح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 2/119 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/37 ح 103 باختلاف في اللفظ، وكذا في المنتهى: 2/633، والمعتبر: 323 نقلاً عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن معظمها الوسائل: 10/535 ضمن ب 2. وفي البحار: 97/128 ح 1 عن الصحيفة، والعيون.

٢٠٩

وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة(1) وإلى قضاء الحاجة(2) .

وروي: ( لا اعتكاف )(3) إلاّ في مسجد تصلّى(4) فيه الجمعة بإمام وخطبة(5) .

وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، وليس عليه قضاء(6) .

وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين(7) .

17

باب الفطرة

إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير، حرّ(8) وعبد، ذكر وأُنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من برّ، أو صاعاً

__________________

1 - بزيادة « إلى الحاجة » ب.

2 - عنه المستدرك: 7/566 ح 7. وانظر الكافي: 4/178 ح 1 - ح 3، والفقيه: 2/120 ح 6، وص 122 ح 13 وح 14، والتهذيب: 4/287 ح 2، وص 288 ح 3، وص 290 ح 16، والاستبصار: 2/126 ح 3، عنها الوسائل: 10/549 - أبواب الاعتكاف - ضمن ب 7.

3 - « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.

4 - «يصلّى» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في الوسائل.

5 - عنه الوسائل: 10/538 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 2، وفي ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4/176 صدر ح 1، والفقيه: 2/120 صدر ح 4 نحوه.

6 - الكافي: 4/179 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/294 ح 26 نحوه، عنهما الوسائل: 10/554 - أبواب الاعتكاف - ب 11 ح 2.

7 - عنه الوسائل: 10/534 - أبواب الاعتكاف - ب 1 ح 3 وعن الفقيه: 2/122 ح 16 مثله.

8 - ليس في «أ» و «د».

٢١٠

من شعير(1) ، وأفضل ذلك التمر(2) .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً(3) .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين(4) .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع عنه الفطرة(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/142 ح 6 وعن فقه الرضا: 209 صدره. وفي الهداية: 51 مثله، عنه البحار: 96/108 ح 14. وفي الكافي: 4/171 ح 2، والفقيه: 2/114 ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1، والخصال: 605 ضمن ح 9، والتهذيب: 4/81 صدر ح 5، والاستبصار: 2/46 ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/173 ذيل ح 16، والفقيه: 2/116 ذيل ح 7 نحو صدره، وفي الاستبصار: 2/46 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 9/327 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 1 وح 2، وص 332 ب 6 ح 1 وح 18 وح 20.

2 - عنه المستدرك: 7/146 ح 1 وعن الهداية: 51 مثله. وفي الكافي: 4/171 صدر ح 3، والفقيه: 2/117 صدر ح 15، وعلل الشرائع: 390 صدر ح 1، والتهذيب: 4/85 ح 2 وصدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9/350 - أبواب زكاة الفطرة - ب 10 ح 4، وص 351 ح 8. وفي المختلف: 197 عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل مثله.

3 - عنه المستدرك: 7/146 ح 4 وعن الهداية: 51 مثله. وفي الكافي: 4/171 ذيل ح 6، والتهذيب: 4/86 ح 7، وص 89 ضمن ح 10، والاستبصار: 2/50 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 9/345 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 9.

4 - عنه المستدرك: 7/150 ح 1 وعن الهداية: 51 ذيله. وفي الفقيه: 2/116 ح 9 مثله، وفي الكافي: 4/171 ذيل ح 6، والفقيه: 2/116 ح 11 بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: 210 ذيله، وفي التهذيب: 4/89 ح 9، والاستبصار: 2/52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9/362 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 16.

5 - عنه المستدرك: 7/142 ذيل ح 6 وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2/116 ذيل ح 9، وفي الهداية « مخطوط » باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 96/109 ح 14. وفي الكافي: 4/174 ح 20، والتهذيب: 4/72 ح 3، وص 331 ح 107، ودعائم الإسلام: 1/267 في صدر حديث بمعناه، وفي الوسائل: 9/330 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 9، وص 331 ح 13 عن الكافي، والتهذيب.

٢١١

فان ولد لك مولود يوم الفطر(1) قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا(2) .

ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(3) .

وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من حنطة أو شعير(4) .

وليس على المحتاج صدقة الفطرة(5) ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ](6) (7) .

وقال: أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي(8) عنه

__________________

1 - « الفطرة » أ، ج، د.

2 - عنه المستدرك: 7/146 ح 1 وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2/116 ذيل ح 9. وفي التهذيب: 4/72 ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9/353 - أبواب زكاة الفطرة - ب 11 ح 3. وفي المختلف: 199 عن ابني بابويه مثله.

3 - عنه المختلف: 199 وعن علي بن بابويه في رسالته، والهداية: 51 مثله، وفي المستدرك: 7/148 ذيل ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2/118 عن رسالة أبيه.

4 - التهذيب: 4/75 ضمن ح 18، وص 76 ضمن ح 4، والاستبصار: 2/42 ضمن ح 12، وص 45 ضمن ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 9/336 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 11، وص 337 ح 14.

5 - عنه المختلف: 193. وفي الفقيه: 2/115 ذيل ح 5 مثله. وفي التهذيب: 4/72 ح 6، وص 73 ح 8 وح 13، والاستبصار: 2/40 ح 1 وح 2، وص 41 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 3 وح 4 وح 6.

6 - ما بين المعقوفين: أثبتناه من المختلف: 193 نقلاً عنه.

7 - الهداية: 52 مثله، وكذا في التهذيب: 4/73 ضمن ح 11، والاستبصار: 2/41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9/322 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ضمن ح 9. وفي الفقيه: 2/115 ذيل ح 5 باختلاف يسير.

8 - « يخرج » أ، د.

٢١٢

القمح(1) والسُّلت(2) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كلّه(3) .

ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع(4) .

وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة(5) .

فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها(6) .

وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتبعليه‌السلام : لا زكاة على يتيم(7) .

__________________

1 - القمح: حنطة رديئة يقال لها النبطة، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين: 2/546 ».

2 - السُّلت: ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة، تكون في الحجاز « مجمع البحرين: 1/396 - سلت - ».

3 - عنه الوسائل: 9/337 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 13 وعن التهذيب: 4/81 ح 9، والاستبصار: 2/47 ح 9 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/115 ح 4، ومجمع البحرين: 2/547 إلى قوله: « والذرة ».

4 - عنه المستدرك: 7/143 ح 5.

5 - عنه المختلف: 193، والمستدرك: 7/138 ح 2. وفي التهذيب: 4/73 ح 9 وح 10 بطريقين، وص 74 ح 14، والاستبصار: 2/40 ح 3 وح 4 بطريقين باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 1 وح 7 وح 8.

6 - عنه المستدرك: 7/148 ح 1. وفي التهذيب: 4/77 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 9/356 - أبواب زكاة الفطرة - ب 13 ح 2.

7 - عنه الوسائل: 9/326 - أبواب زكاة الفطرة - ب 4 ح 2 وعن الكافي: 3/541 ح 8، والفقيه: 2/115 ح 5، والتهذيب: 4/30 ح 15، وص 334 ح 117 مثله.

٢١٣

٢١٤

باب الحجّ

إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحجّ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ(1) .

وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران والإفراد(2) ، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (3) ، ثمّ قال:( لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (4) وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً، ومن كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، ولا يقبل اللّه غيره(5) .

__________________

1 - فقه الرضا: 215، والهداية: 54 مثله. وفي الكافي: 4/291 صدر ح 1 وح 2، والتهذيب: 5/24 صدر ح 1 وح 2، والاستبصار: 2/153 صدر ح 12 وح 13 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 11/211 - أبواب أقسام الحج - ب 1 ح 1 وح 2.

2 - هكذا في « خ ل أ » و « م ». « الاقران » أ، ب، ج، د.

3 و 4 - البقرة: 196.

5 - فقه الرضا: 215، والفقيه: 2/203 ذيل ح 1، والهداية: 54 مثله. وفي الخصال: 606 ضمن ح 9، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1 نحو صدره، وفي تفسير العياشي: 1/93 ح 247، والتهذيب: 5/33 ح 27، والاستبصار: 2/157 ح 3 ذيله باختلاف يسير، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 4/299 ح 1، والتهذيب: 5/492 ح 411، عن بعضها الوسائل: 11/258 - أبواب أقسام الحج - ضمن ب 6.

٢١٥

فإذا أردت الخروج إلى الحجّ فاجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد اللّه كثيراً، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل: اللّهم إنّي أستودعك اليوم(1) ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجيراني، وأهل حزانتي(2) ، الشّاهد منا والغائب، وجميع ما أنعمت به(3) عليّ.

اللّهمّ اجعلنا في كنفك(4) ومنعك، وعزّك، وعياذك، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، وامتنع(5) عائذك، ولا إله غيرك، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت [ و ](6) الحمد للّه الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً، ( اللّه أكبر كبيراً )(7) ، والحمد للّه كثيراً، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً(8) .

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر(9) وكآبة المنقلب(10) ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللّهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السّرور والعمل بما يرضيك عنّي، اللّهمّ اقطع عنّي بُعده ومَشقّته واصحبني فيه، واخلفني في أهلي

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الحُزانة: عيال الرجل الذي يتحزّن لهم « مجمع البحرين: 1/503 - حزن - ».

3 - ليس في «أ».

4 - كنفك: حرزك «مجمع البحرين: 2/77 - كنف - ».

5 - امتنع بقومه: تقوّى بهم في منعة، أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده « مجمع البحرين: 2/236 - منع - ».

6 - أثبتناه من المستدرك.

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 8/129 ح 5. وفي الفقيه: 2/311 مثله. وفي المحاسن: 349 ح 29، والكافي: 4/283 ح 1، والفقيه: 2/177 ح 1، والتهذيب: 5/49 ح 15 نحو صدره، وانظر المحاسن: 350 ح 30، والكافي: 4/283 ح 2، عنها الوسائل: 11/379 - أبواب آداب السفر - ب 18 ح 1، وص 380 ح 2.

9 - وعثاء السفر: مشقّته « مجمع البحرين: 2/521 - وعث - ».

10 - المنقلب: مصدر بمعنى الانقلاب، أي الانقلاب من السفر وهو الرجوع هنا. « أُنظر مجمع البحرين: 2/539 - قلب - ».

٢١٦

بخير.

فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد للّه الذي هدانا للإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبحان الذي سخّر لنا هذا(1) وما كنّا له مقرنين، وإنّا(2) إلى ربّنا لمنقلبون، والحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ أنت الحامل على الظهر، والمستعان على الأمر(3) .

وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه وقّت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن(4) يلملم، ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشّجرة، ولأهل العراق العقيق(5) . وأوّل العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق(6) .

ولا تؤخّر الاحرام إلى ذات عرق(7) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - ليس في «أ».

3 - الفقيه: 2/311 مثله. وفي الكافي: 4/284 ضمن ح 2، والتهذيب: 5/50 ضمن ح 17 بزيادة في المتن عنهما الوسائل: 11/383 - أبواب آداب السفر - ب 19 ح 5، وص 387 ب 20 ح 1، وفي الهداية: 54 نحوه، وفي فقه الرضا: 215 ذيله.

4 - « يمن » ب.

5 - عنه الوسائل: 11/311 - أبواب المواقيت - ب 1 ح 12، وفي الفقيه: 2/312 مثله، وكذا في الهداية: 54، عنه البحار: 99/131 ح 27، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف يسير، وفي قرب الاسناد: 164 ح 599، والكافي: 4/318 ح 1، وص 319 ح 2 وح 3، وعلل الشرائع: 434 ح 2 وح 3، والفقيه: 2/198 ح 1، والتهذيب: 5/54 ح 12، وص 55 ح 14 نحوه.

6 - فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/199 ضمن ح 5، وص 312، والهداية: 55 مثله، وفي التهذيب: 5/56 ح 17 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 11/313 - أبواب المواقيت - ب 2 ح 7 وح 9.

7 - غيبة الطوسي: 235 ضمن حديث، والاحتجاج: 484 بمعناه، عنهما الوسائل: 11/313 - أبواب المواقيت - ب 2 ح 10. وانظر مصادر الهامش رقم « 3 » من ص 218.

٢١٧

ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت(1) إلاّ من علّة(2) وأوّله أفضل(3) .

وإذا(4) بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك(5) ، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاماً فيه الطيب(6) .

ولا بأس بأن تحرم في أيّ(7) وقت بلغت الميقات(8) ، فان(9) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل(10) .

__________________

1 - أي الميقات.

2 - فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/199 ذيل ح 5 بمعناه. وانظر الكافي: 4/324 ح 3، وعلل الشرائع: 455 ح 11، عنهما الوسائل: 11/316 - أبواب المواقيت - ب 6 ح 2 وح 5.

3 - الكافي: 4/320 ذيل ح 7، والفقيه: 2/199 ذيل ح 5، والتهذيب: 5/56 ذيل ح 18 مثله، عنها الوسائل: 11/314 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 1 وح 2 وح 4.

الظاهر أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.

4 - « فإذا » ب، ج. « إذا » د.

5 - فقه الرضا: 216 نحوه، وكذا في الكافي: 4/326 ضمن ح 1، والفقيه: 2/200 ضمن ح 1، عنهما الوسائل: 12/339 - أبواب الاحرام - ب 15 ح 6. وفي البحار: 99/135 صدر ح 10 عن الهداية « مخطوط » مثله.

6 - الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10، وفي التهذيب: 5/71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/332 - أبواب الاحرام - ب 13 ح 2.

7 - « أوّل » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 9/165 ح 2. وفي الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10. وفي الكافي: 4/331 صدر ح 1، وص 334 ضمن ح 14، والمقنعة: 444 في صدر حديث، والتهذيب: 5/78 صدر ح 64، وص 169 ذيل ح 7، والاستبصار: 2/252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12/338 - أبواب الاحرام - ضمن ب 15.

9 - « فإذا » ب.

10 - الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي: 4/334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12/344 - أبواب الاحرام - ب 18 ح 1. وفي الفقيه: 2/313 بمعناه.

٢١٨

وإن(1) لم يكن وقت المكتوبة، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وإن كان(2) وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الاحرام )(3) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة، وأحرم في دبرها ليكون أفضل(4) .

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه، واثن عليه، وصلّ على النبي(5) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا ( أُوقي )(6) إلاّ ما وقيت(7) ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت.

اللّهمّ(8) إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع )(9) بالعمرة إلى الحجّ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني(10) ، فحلّني(11) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النّساء، والثياب(12) ، والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة.

ويجزيك أن تقول: هذا مرّة واحدة حين(13) تحرم(14) .

__________________

1 - « فان » أ، د.

2 - «كانت» أ، المستدرك. «كان في» أ، ب، د.

3 - ما بين القوسين ليس في «د».

4 - عنه المستدرك: 9/170 ح 4 ذيله، وص 171 ح 3 صدره. وفي الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135ضمن ح 10. وفي فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/313 نحوه، وانظر الكافي: 4/331 صدر ح 2.

5 - « النبي وآله » ج.

6 - « واقي » أ، د.

7 - « أوقيت » ب.

8 - « ثم تقول: اللّهمّ » المستدرك.

9 - « التمتّع » أ. « من المتمتّع » ب، د.

10 - « فحبسني » أ، ب، د.

11 - ليس في «أ».

12 - ليس في «أ» و «د».

13 - « حتّى » أ، د.

14 - عنه المستدرك: 9/167 ح 3. وفي الكافي: 4/331 ح 2، والفقيه: 2/206 ح 1، والتهذيب: 5/77 ح 61 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 12/340 - أبواب الاحرام - ب 16 ح 1. وفي الهداية: 55 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10.

٢١٩

ثمّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أم ماشياً، فقل: لبّيك اللّهمّ لبيّك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك، لا شريك لك(1) لبّيك، هذه ( الأربع مفروضات )(2) .

ثمّ تقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد إليك لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ( لبّيك، لبّيك أنت الغنّي ونحن الفقراء إليك لبّيك، لبّيك(3) ذا الجلال والاكرام )(4) لبّيك، لبّيك إله الحق(5) لبّيك، لبّيك ذا النّعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك، لبيّك كشّاف الكُرَب العظام لبيّك، لبيّك عبدك ( وابن عبديك )(6) لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، لبّيك [ أتقرّب إليك بمحمّد ( وآل محمّد )(7) صلى‌الله‌عليه‌وآله لبّيك ](8) ، [ لبّيك ](9) بحجّة وعمرة معاً(10) لبّيك، لبّيك ( هذه عمرة متعة )(11) إلى الحجّ لبّيك، لبّيك تمامها وبلاغها عليك لبّيك.

تقول هذه: في دبر كلّ صلاة مكتوبة، أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفاً، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك، غير أنّها أفضل، وأكثر من ذي المعارج(12) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - « الأربعة مفترضات » أ، د.

3 - بزيادة « لبّيك أهل التلبية لبيك » المستدرك.

4 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

5 - « الخلق » د، المستدرك.

6 - «ابن عبديك» أ، د. « وابن عبدك » ب.

7 - ليس في «أ».

8 - ما بين المعقوفين ليس في «د».

9 - أثبتناه من المستدرك.

10 - ليس في « المستدرك ».

11 - « هذه متعة وعمرة » أ. « هذه متعة عمرة » د، المستدرك.

12 - عنه المستدرك: 9/181 ح 8. وفي الفقيه: 2/314، والهداية: 55 مثله. وفي الكافي: 4/335 ح 3، والتهذيب: 5/91 ح 108، وص 284 ح 4 نحوه، عنهما الوسائل: 12/382 - أبواب الاحرام - ب 40 ح 2، وفي البحار: 99/136 عن الهداية.

٢٢٠