المقنع

المقنع3%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139902 / تحميل: 7062
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

باب المكاسب والتجارات

أوصاني والدي عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويهرحمه‌الله فقال في وصيّته: إتّق اللّه يا بنيّ وأجمل في الطّلب واخفض(١) في المكتسب(٢) ، واعلم أنّ الرّزق رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فانَّك أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه، وإلاّ أكلته حراماً، وهو رزقك لابدّ لك من أكله(٣) .

واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه(٤) .

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر

__________________

١ - « واحفظ » ب. يقال: هو في خفض من العيش، أيّ في سعة وراحة « مجمع البحرين: ١/٦٦٩ - خفض - ».

٢ - « المكسب » ب، ج.

٣ - فقه الرضا: ٢٥١ مثله، عنه البحار: ١٠٣/٣١ ح ٥٧، وفي الهداية: ٨٠ مثله من قوله: الرزق رزقان. وفي الكافي: ٥/٨٠ ضمن ح ١ وضمن ح ٣، وص ٨٣ ضمن ح ١١، والتهذيب: ٦/٣٢١ ضمن ح ١ صدره، وفي أمالي الصدوق: ٢٤١ ح ١ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٧/٤٤ - أبواب مقدّمات التجارة - ضمن ب ١٢. وفي غرر الحكم: ١/٣٩٤ ذيل ح ٣٦ وذيل ح ٣٧ قطعة، وفي المقنعة: ٥٨٦ بمعناه.

٤ - الكافي: ٥/٨٨ ح ١، والفقيه: ٣/١٠٣ ح ٦٦ مثله، عنهما الوسائل: ١٧/٦٦ - أبواب مقدّمات التجارة - ب ٢٣ ح ١، وفي الهداية: ١٢ مثله، عنه المستدرك: ١٣/٥٤ ح ٢.

٣٦١

المرأة ( بشعر امرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة )(١) (٢) .

ولا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً(٣) .

واعلم أنّ كسب المغنّية حرام(٤) ، وأجر(٥) الزّانية وثمن الكلب ( الذي ليس بكلب صيد )(٦) سُحت(٧) .

واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم(٨) .

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - فقه الرضا: ٢٥٢، والهداية: ٨٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٩٨ ح ٢٦، عنه الوسائل: ١٧/١٣٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٩ ح ٦.

٣ - فقه الرضا: ٢٥٢، والهداية: ٨٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٩٨ ذيل ح ٢٦، عنه الوسائل: ١٧/١٢٨ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٧ ح ٩.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٩١ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٥٢، والهداية: ٨٠ مثله. ويؤيّده ما في الكافي: ٥/١٢٠ ذيل ح ٦، والخصال: ٢٩٧ ضمن ح ٦٧، والفقيه: ٣/١٠٥ ح ٨٤، والتهذيب: ٦/٣٥٧ ذيل ح ١٤١، وص ٣٥٩ ح ١٥٠، والاستبصار: ٣/٦٠ ح ١، وص ٦١ ذيل ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٧/١٢١ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٥ ح ٤، وص ١٢٨ ب ١٧ ح ٨، وص ٣٠٧ ب ٩٩ ح ١٧.

٥ - « وأخذ » أ، د.

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - فقه الرضا: ٢٥٣ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: ١/٣٢١ ضمن ح ١١٢، والكافي: ٥/١٢٧ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٦/٣٥٥ ضمن ح ١٣٤ صدره، وفي تفسير العياشي: ١/٣٢١ صدر ح ١١٤، والكافي: ٥/١٢٧ صدر ح ٥، والفقيه: ٣/١٠٥ صدر ح ٨٣، والتهذيب: ٦/٣٥٦ صدر ح ١٣٨، وج ٧/١٣٥ ذيل ح ٧٠ ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٧/٩٢ - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب ٥، وص ١١٨ ضمن ب ١٤.

٨ - فقه الرضا: ٢٥٣، وتفسير العياشي: ١/٣٢١ ذيل ح ١١٥، والكافي: ٥/١٢٦ ذيل ح ١، وص ١٢٧ ذيل ح ٣، والفقيه: ٣/١٠٥ ذيل ح ٨٣، ومعاني الأخبار: ٢١١ ذيل ح ١، والخصال: ٣٢٩ ذيل ح ٢٦، ومجمع البيان: ٢/١٩٦ مثله، عن معظمها الوسائل: ١٧/٩٢ - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب ٥.

٣٦٢

وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذمّ إذا اشتريت(١) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : من لزم التّجارة استغنى عن الناس(٢) .

وقالعليه‌السلام : لا تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل، واسع(٣) على عيالك، وإيّاك أن يكونوا هم السّعاة عليك(٤) .

وقال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إستعمل يا بنيّ في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا(٥) ، فلو أنّ رجلاً أعطته امرأته مالاً، وقالت: اصنع به ما شئت، فأراد الرّجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له، لأنّها أرادت مسرّته فليس له أن يعمل(٦) ما ساءها(٧) (٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٢٥٠ ح ٣ وعن الهداية: ٨٠ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٥٠ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٥/١٥٠ ح ٢، والفقيه: ٣/١٢٠ ح ١١، والخصال: ٢٨٥ ح ٣٨، والمقنعة: ٥٩١، والتهذيب: ٧/٦ ح ١٨، عنها الوسائل: ١٧/٣٨٣ - أبواب آداب التجارة - ب ٢ ح ٢، وانظر الكافي: ٥/١٥١ ح ٣.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/٩ ح ٧. وفي الكافي: ٥/١٤٨ صدر ح ٣، والتهذيب: ٧/٣ ح ٥ مثله، إلاّ أنّه فيهما « من طلب » عنهما الوسائل: ١٧/١١ - أبواب مقدّمات التجارة - ب ١ ح ٨. وفي الكافي: ٥/١٤٩ ح ٩، والفقيه: ٣/١٢٠ ح ٧ نحوه.

٣ - « وأوسع » أ، ب، د.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/١١ ح ٣ صدره. وفي الكافي: ٥/١٤٩ ذيل ح ٦، والتهذيب: ٧/٣ ذيل ح ٣ مثله، عنهما الوسائل: ١٧/١٤ - أبواب مقدّمات التجارة - ب ٢ ذيل ح ٤. وفي الكافي: ٥/١٤٨ ح ١ نحو صدره.

٥ - فقه الرضا: ٢٥٢ مثله، عنه المستدرك: ١٣/٢٥٠ ذيل ح ٢.

٦ - « يفعل » ب، ج.

٧ - « ما أساءها » أ،. ب، د.

٨ - فقه الرضا: ٢٥٢ باختلاف يسير، وفي كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي: ١١٥ باختلاف في اللفظ، عنه المستدرك: ١٣/١٩٩ ح ١. وفي الفقيه: ٣/١٢١ ح ١٦، والتهذيب: ٦/٣٤٦ ح ٩٦ وح ٩٧ نحوه، عنهما الوسائل: ١٧/٢٦٩ - أبواب ما يكتسب به - ب ٨١ ح ١ وح ٢.

٣٦٣

وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك(١) .

وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد(٢) ، ولا تردّ أحداً من حاجته(٣) ما تهيّأ لك(٤) .

فقد روي عن الرّضاعليه‌السلام أنّه قال: إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه(٥) (٦) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه(٧) اللّه على نيّته(٨) .

وإذا قال الرّجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا، فلا بأس بذلك(٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٢٥٤ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٥١ مثله. وفي الكافي: ٥/١٥١ ح ٦، والتهذيب: ٦/٣٥٢ ح ١١٩ وح ١٢٠، وج ٧/٦ ح ١٩ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٧/٣٨٩ - أبواب آداب التجارة - ب ٥ ح ١ وح ٢.

٢ - « أحد » أ، د.

٣ - « حاجة » ب.

٤ - أُنظر الكافي: ٥/١٠٩ ح ١، والتهذيب: ٦/٣٣٣ ح ٤٥، عنهما الوسائل: ١٧/١٩٤ - أبواب ما يكتسب به - ب ٤٦ ح ٩. سيأتي ما يؤيّده في ص ٥٣٩.

٥ - « أوليائهم » ب، ج.

٦ - عنه الوسائل: ١٧/١٩٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ٤٦ ح ٥. وفي الكافي: ٥/١١٢ ح ٧، والفقيه: ٣/١٠٨ ح ٩٩، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام مثله.

٧ - « يحشره » الوسائل.

٨ - عنه الوسائل: ١٧/١٩٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ٤٦ ح ٦، وفي ص ٢٠١ ب ٤٨ ح ٢ عن التهذيب: ٦/٣٣٨ ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ.

٩ - لم أجده في مصدر آخر.

٣٦٤

ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من السّلطان(١) .

واعلم أنّ البيّعين(٢) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا(٣) افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري(٤) .

[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثّمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلاّ فلا بيع له(٥) .

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين اللّيل، وإلاّ فلا بيع له(٦) .

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/١٨١ ح ١. وانظر الكافي: ٥/٢٢٨ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٦/٣٣٧ ح ٥٩، وص ٣٧٥ ح ٢١٥، وص ٣٨٢ ح ٢٤٩، وج ٧/١٣٢ ح ٤٩ وح ٥٠، عنهما في الوسائل: ١٧/٢١٩ - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب ٥٢.

٢ - « البائعين » المستدرك. والبيّعان: البائع والمشتري « مجمع البحرين: ١/٢٧٣ - بيع - ».

٣ - « فان » ب.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٢٩٧ ح ٢ صدره، وص ٢٩٩ ح ٣ ذيله. وفي فقه الرضا: ٢٥٣ صدره. وفي الكافي: ٥/١٧٠ صدر ح ٤ وح ٥ باختلاف يسير، وفي ح ٦، والخصال: ١٢٧ ح ١٢٨، والتهذيب: ٧/٢٠ ح ٢، والاستبصار: ٣/٧٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٥ - أبواب الخيار - ضمن ب ١، وص ١٠ ضمن ب ٣.

٥ - الفقيه: ٣/١٢٧ ضمن ح ٧، والتهذيب: ٧/٨٠ ح ٥٦، والاستبصار: ٣/٧٨ ح ٤ مثله، عنها الوسائل: ١٨/٢٣ - أبواب الخيار - ب ٩ ح ٦.

حمله الشيخ في الاستبصار أوّلاً: على الاستحباب للبائع، لأن الواجب ثلاثة أيام، وثانياً: إختصاص الحكم بالجارية.

٦ - الكافي: ٥/١٧٢ ح ١٥، والتهذيب: ٧/٢٥ ح ٢٥، والاستبصار: ٣/٧٨ ح ٥ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٣/١٢٧ ذيل ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ١٨/٢٤ - أبواب الخيار - ب ١١ ح ١ وح ٢.

٣٦٥

بيعله(١) ](٢) .

ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار(٣) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه(٤) .

ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو، وهو أن يحمرّ ويصفرّ(٥) .

ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة(٦) مخافة الآفة حتّى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك(٧) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم(٨) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ(٩) .

__________________

١ - أُنظر الكافي: ٥/١٧٠ ح ٤، وص ١٧١ ح ١١، وص ١٧٣ ذيل ح ١٦، والفقيه: ٣/١٢٧ ح ٦، والتهذيب: ٧/٢١ ح ٥ وح ٧، عنها الوسائل: ١٨/٢١ - أبواب الخيار - ب ٩ ح ١ وح ٢.

٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٣٥١ نقلاً عنه.

٣ - ليس في « المستدرك ».

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٣٥٨ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/١٣٢ صدر ح ١٧، والتهذيب: ٧/٨٨ ح ١٩، وص ٨٩ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٥/١٧٧ ح ١٦ بمعناه، عنها الوسائل: ١٨/٢٢٥ - أبواب بيع الثمار - ب ٧ ح ١ - ح ٣، وفي المختلف: ٣٩٣ عن المصنّف مثله.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٣٥٦ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٥/١٧٥ ح ٣، والفقيه: ٣/١٣٣ ح ٢١، والتهذيب: ٧/٨٥ ح ٦، والاستبصار: ٣/٨٧ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٢١١ - أبواب بيع الثمار - ب ١ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الفقيه: ٤/٤ ح ١ نحوه.

٦ - « بسنة » أ، د، المستدرك.

٧ - ردّ العلاّمة في المختلف: ٣٧٦ على المصنّف على قوله هذا، وقال: المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك، ثمّ قال: وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.

٨ - « لا » أ، د.

٩ - عنه المستدرك: ١٣/٣٥٦ ذيل ح ٢ إلى قوله: في قابل، وفي ص ٣٥٧ ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر: ١٦٩ ح ٢٨٤، والكافي: ٥/١٧٥ صدر ح ٢، والفقيه: ٣/١٣٢ ضمن ح ١٧ ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: ٧/٨٧ ح ١٦، والاستبصار: ٣/٨٦ ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٢٠٩ - أبواب بيع الثمار - ضمن ب ١.

٣٦٦

ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله(١) ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه(٢) .

وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكّل المشتري بقبضه(٣) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم، فأخذ نصفها ( وترك نصفها )(٤) ، ثمّ جاءه(٥) بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا، فانّما له سعره، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه )(٦) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه(٧) (٨) .

وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه، فانّ له السّعر الذي اشتراه به(٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٣١٨ صدر ح ٤. وفي الكافي: ٥/١٧٨ ح ٢، والتهذيب: ٧/٣٦ ح ٣٧ وح ٣٨ باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: ١٨/٦٦ - أبواب أحكام العقود - ب ١٦ ح ٥، وص ٦٨ ح ١٣. وفي المختلف: ٣٩٣ عن المصنّف باختلاف يسير.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/٣١٨ ضمن ح ٤. وفي الكافي: ٥/٢٠٠ ح ٣، والفقيه: ٣/١٣٦ صدر ح ٣٤، والتهذيب: ٧/٥٦ صدر ح ٤١ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ١٨/٦٧ - أبواب أحكام العقود - ب ١٦ ح ٨، وص ٦٩ ح ١٨.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٣١٨ ذيل ح ٤، وفي الوسائل: ١٨/٦٦ - أبواب أحكام العقود - ب ١٦ ح ٦ عنه وعن الكافي: ٥/١٧٩ ح ٣، والتهذيبب: ٧/٣٦ ح ٣٩ مثله.

٤ - ليس في «ج».

٥ - « جاء » ب، ج.

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - « يوم » ب.

٨ - عنه المستدرك: ١٣/٣٢٠ صدر ح ١. الكافي: ٥/١٨١ ح ١، والتهذيب: ٧/٣٤ ح ٣٠ مثله، وفي الفقيه: ٣/١٢٩ ح ٣ باختلاف يسير في ذيله، عنها الوسائل: ١٨/٨٣ - أبواب أحكام العقود - ب ٢٦ ح ١ وح ٢.

٩ - عنه المستدرك: ١٣/٣٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه: ٣/١٢٩ ح ٥، والتهذيب: ٧/٣٩ ح ٥٣ باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: ١٨/٨٦ - أبواب أحكام العقود - ب ٢٦ ح ٦.

٣٦٧

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يبضعه(١) الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر بعشرين درهماً في ثوب، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثّمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين: إختر أيّهما شئت؟ قال: قد أنصفه(٢) .

واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حقّ له(٣) .

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه(٤) وحلف، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة(٥) وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح، وردّ عليه نصف الربح، فانّه تائب(٦) .

وقال النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف باللّه فليصدق، ومن حُلِفَ له فليرض، ومن لم

__________________

١ - « يبيع » أ، « يبتع » د. والابضاع: هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع متاعاً، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين: ١/٢٠٩ - بضع - ».

٢ - عنه الوسائل: ١٨/٤٥١ - أبواب الصلح - ب ١١ ح ١ وعن الكافي: ٧/٤٢١ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٣ ح ١١، والتهذيب: ٦/٢٠٨ ح ١٣، وص ٣٠٣ ح ٥٤ مثله.

٣ - عنه المختلف: ٤١٦، والمستدرك: ١٧/١١٩ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٩٧ ذيل ح ١، والتهذيب: ٧/٢٣٢ ذيل ح ٣٥ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٥/٤٣٣ - أبواب إحياء الموات - ب ١٧ ح ١.

خالف العلاّمة في المختلف قول المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقاً، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها، واحتمل فيها التقية أيضاً.

٤ - « عليك » أ، د.

٥ - ليس في «د».

٦ - فقه الرضا: ٢٥٢ مثله. وفي الفقيه: ٣/١٩٤ ح ٥، والتهذيب: ٧/١٨٠ ح ٦ باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: ١٩/٨٩ - أبواب الوديعة - ب ١٠ ح ١، وفي ج ٢٣/٢٨٦ - أبواب الأيمان - ب ٤٨ ح ٣ عن الفقيه.

٣٦٨

يرض فليس من اللّه(١) .

وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً(٢) .

وإن جحد رجل حقّك، ثمّ وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك، وتقول: اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما أخذت منه خيانة وظلماً، ولكنّي )(٣) أخذته مكان حقّي(٤) ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة(٥) .

ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة بحقّك، ولا تسلّم عليه فتفزعه، إلاّ أن

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٢٠٠ ح ١، وج ١٦/٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٥٢، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٥٠ ذيل ح ٩٠، والكافي: ٧/٤٣٨ ذيل ح ١، والفقيه: ٣/١١٤ ح ٢٤، والتهذيب: ٨/٢٨٣ ذيل ح ٣٢ مثله، وفي المحاسن: ١٢٠ ح ١١٣، والكافي: ٧/٤٣٨ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٢٩ ح ١٠ مثله مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، عن معظمها الوسائل: ٢٣/٢١١ - أبواب الأيمان - ب ٦ ح ١ وح ٣، وفي البحار: ١٠٤/٢٨٦ ح ١٥ عن النوادر.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/٢٠٠ ضمن ح ١. وفي الكافي: ٥/١٠١ صدر ح ٣، والفقيه: ٣/١١٣ صدر ح ١٧، والتهذيب: ٨/٢٩٣ صدر ح ٧٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٢٤٦ - أبواب كيفية الحكم - ب ١٠ ح ١.

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٢٠٠ ضمن ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٥٢ باختلاف في ذيله. وفي الكافي: ٥/٩٨ ح ٣، والفقيه: ٣/١١٤ ح ٢١ وح ٢٢، والتهذيب: ٦/١٩٧ ح ٦٤، وص ٣٤٨ ح ١٠٣، والاستبصار: ٣/٥٢ ح ٢ وح ٣ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ١٧/٢٧٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ٨٣ ح ٤، وص ٢٧٤ ح ٥.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٢٠٠ ذيل ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٥٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/١١٤ ح ٢٣، عنه الوسائل: ١٧/٢٧٤ - أبواب ما يكتسب به - ب ٨٣ ح ٦. وانظر التهذيب: ٨/٢٩٣ ذيل ح ٧٥.

٣٦٩

تكون ( قد أعطيته )(١) حقّك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم(٢) (٣) .

فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسراً فتصدّق به، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك(٤) .

وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه(٥) .

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعليّ ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه(٦) .

وإن(٧) استقرضت من رجل دراهم، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو(٨) تغيّرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس(٩) .

وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه(١٠) .

__________________

١ - « أن أعطيته » أ، ج، د.

٢ - « الحرم به » د.

٣ - فقه الرضا: ٢٥٣ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي: ٤/٢٤١ ح ١، والتهذيب: ٦/١٩٤ ح ٤٨ صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٨/٣٦٨ - أبواب الدين والقروض - ب ٢٦ ح ١. وفي المختلف: ٤١٠ عن ابن بابويه مثله.

٤ - فقه الرضا: ٢٥٣ مثله، عنه البحار: ١٠٤/٢٨٨ ح ٢٦.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٣٥٩ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٩٧ ح ٣، والتهذيب: ٧/٢٠٦ ح ٥٤ مثله عنهما الوسائل: ١٨/٢٣٠ - أبواب بيع الثمار - ب ٩ ح ١.

٦ - الكافي: ٥/٢٩٦ ح ١، والتهذيب: ٧/٢٠٦ ح ٥٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٩/١٥٧ - أبواب الاجارة - ب ٣٣ ح ٢.

٧ - « وإذا » المستدرك.

٨ - « و » أ، د، المختلف.

٩ - عنه المختلف: ٤١٥، والمستدرك: ١٣/٣٥٣ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٥٢ ح ١، والتهذيب: ٧/١١٦ ح ١١١، والاستبصار: ٣/١٠٠ ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٢٠٦ - أبواب الصرف - ب ٢٠ ح ١.

١٠ - الكافي: ٧/٣٢ ح ١٣، والتهذيب: ٩/١٥٤ ح ٦، والاستبصار: ٤/١١١ ح ١٨ باختلاف في اللفظ، عنها الوسال: ١٩/٢٢٩ - أبواب الهبات - ب ١ ح ١.

٣٧٠

وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها(١) شيئاً(٢) .

ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه(٣) .

[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسّها الابن ](٤) (٥) .

ولا بأس أن تأكل من بيت(٦) أخيك وأبيك(٧) وصديقك(٨) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطّيخ(٩) .

وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - عنه المستدرك: ١٣/٣٥٨ ح ٣ وعن فقه الرضا: ٢٥٥ مثله. وفي الفقيه: ٣/١١٠ ح ١٠ مثله، وفي كمال الدين: ٥٢١ ضمن ٤٩، والتهذيب: ٦/٣٨٣ صدر ح ٢٥٥ وح ٢٥٦، وج ٧/٨٩ صدر ح ٢٣، وص ٩٣صدر ح ٣٧، والاستبصار: ٣/٩٠ صدر ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ١٨/٢٢٦ - أبواب بيع الثمار - ضمن ب ٨. وفي المختلف: ٦٨٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي نحوه في ص ٤٤٩.

٣ - عنه المختلف: ٣٤٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: ٢٥٥ مثله، وفي كتاب العلاء بن رزين: ١٥٣ باختلاف يسير، عنهما المستدرك: ١٣/١٩٧ ح ٢ وح ٣. وفي الكافي: ٥/١٣٦ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٦/٣٤٣ ضمن ح ٨٢، والاستبصار: ٣/٤٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٧/٢٦٢ - أبواب ما يكتسب به - ب ٧٨ ضمن ح ١، وذيل ح ٢.

٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٣٤٤ نقلاً عنه.

٥ - الكافي: ٥/١٣٦ ضمن ح ٥، والفقيه: ٣/٢٨٦ ذيل ح ٦، والتهذيب: ٦/٣٤٣ ضمن ح ٨٢، وص ٣٤٥ ذيل ح ٩٠، والاستبصار: ٣/٤٨ ضمن ح ١ ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الفقيه: ٣/٢٨٧ ح ٧ صدره، وفي الكافي: ٥/٤٧١ صدر ح ٦، والتهذيب: ٧/٢٧٢ صدر ح ٨٩، والاستبصار: ٣/١٥٤ صدر ح ٣ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ١٧/٢٦٢ - أبواب ما يكتسب به - ب ٧٨ ح ١، وج ٢١/١٤١ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب ٤٠ ح ٥ - ح ٧.

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - «أو أبيك» ب، ج.

٨ - «أو صديقك» ب، ج.

٩ - فقه الرضا: ٢٥٥ باختلاف يسير في اللّفظ، عنه المستدرك: ١٦/٢٤٢ ح ١، وانظر المحاسن: ٤١٦ ح ١٧٢ - ح ١٧٥، والكافي: ٦/٢٧٧ ح ١ - ح ٣، والتهذيب: ٩/٩٥ ح ١٤٨ وح ١٤٩، وص ٩٦ ح ١٥٢، عنها الوسائل: ٢٤/٢٨٠ - أبواب آداب المائدة - ضمن ب ٢٤.

٣٧١

لتردّه عليه(١) .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم(٢) دون غيره(٣) .

ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا(٤) كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر(٥) .

[ والحكرة تكون في الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والسّمن، والزّيت ](٦) (٧) .

ولا بأس بالسّلف(٨) في كلّ شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك(٩) .

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٥٥ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٤٢ ذيل ح ١٦٣، والكافي: ٥/١٣٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٤، والفقيه: ٣/١٠٩ ذيل ح ١، والتهذيب: ٦/٣٤٤ ذيل ح ٨٥ وذيل ح ٨٦، والاستبصار: ٣/٤٩ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه، عنها الوسائل: ١٧/٢٦٤ - ٢٦٦ - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب ٧٨.

٢ - الطعام المأدوم: الخبز « لسان العرب: ١٢/٩ ».

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٢٠٠ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٥٥ مثله. وفي الكافي: ٥/١٣٧ ح ٢، والتهذيب: ٦/٣٤٦ ح ٩٤ نحوه، عنهما الوسائل: ١٧/٢٧٠ - أبواب ما يكتسب به - ب ٨٢ ح ٢.

٤ - « إن » ب.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي: ٥/١٦٤ صدر ح ٣، والفقيه: ٣/١٦٨ ح ٣، والتوحيد: ٣٨٩ ح ٣٦، والتهذيب: ٧/١٦٠ صدر ح ١١، والاستبصار: ٣/١١٥ صدر ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ١٧/٤٢٧ - أبواب آداب التجارة - ب ٢٨ ح ١.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٣٤٦ نقلاً عنه.

٧ - الفقيه: ٣/١٦٨ ح ١، والخصال: ٣٢٩ ح ٢٣ مثله، وفي قرب الاسن اد: ١٣٥ ذيل ح ٤٧٢، والكافي: ٥/١٦٤ ح ١، والتهذيب: ٧/١٥٩ ح ٩، والاستبصار: ٣/١١٤ ح ٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٧/٤٢٣ - أبواب آداب التجارة - ضمن ب ٢٧. وفي البحار: ١٠٣/٨٧ ح ١ عن قرب الاسناد.

٨ - السّلف: نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين: ١/٤٠١ - سلف - ».

٩ - عنه المستدرك: ١٣/٣٨١ ح ٣. وفي الفقيه: ٣/١٦٨ صدر ح ٢٣، والتهذيب: ٧/٤١ صدر ح ٦٣ باختلاف في اللّفظ، وفي الكافي: ٥/٢٢٠ صدر ح ١ نحو صدره، وفي ص ٢٢١ ح ٨ بمعناه، عنها الوسائل: ١٨/٢٨٣ - أبواب السلف - ضمن ب ١.

٣٧٢

باب الرّبا

إعلم أنّ الرّبا رباءان: رباً يؤكل، وهو هديّتك إلى الرّجل، تريد منه(١) الثّواب أفضل منها، وهو قول اللّه تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ) (٢) ، ورباً لا يؤكل، وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) (٣) يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتّى اللّحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه(٤) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «د». « من » ب.

٢ - الروم: ٣٩.

٣ - البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٣٣٧ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٥٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ١٠٣/١٢٢ صدر ح ٣٦. وفي الفقيه: ٣/١٨٢ مثله، وفي ص ١٧٤ ح ٥ صدره، وفي الكافي: ٥/١٤٥ ح ٦، والتهذيب: ٧/١٧ ح ٧٣ باختلاف في ذيله، عن معظمها الوسائل: ١٨/١٢٥ - أبواب الربا - ب ٣ ح ١ وح ٢.

٣٧٣

واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن(١) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين(٢) أو ثوباً بثوبين، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس(٣) .

ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد(٤) .

وإذا قال الرّجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنّه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا(٥) .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزّوج والمرأة، ولا بين المولى(٦) والعبد، ولا بين المسلم والذمّي(٧) .

قد انتظمت لك أمر(٨) الربا كلّه.

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٣٤٣ صدر ح ٤. وفي تفسير العياشي: ١/١٥٢ ح ٥٠٤، والكافي: ٥/١٤٦ ح ١٠، والفقيه: ٣/١٧٥ ح ٦، والتهذيب: ٧/١٧ ح ٧٤، وص ١٩ ح ٨١، وص ٩٤ ح ٣، وص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: ١٨/١٣٢ - أبواب الربا - ب ٦ ح ١ وح ٣.

٢ - بزيادة « ثوراً بثورين » أ، د.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٣٤٣ ذيل ح ٤. وفي الكافي: ٥/١٩٠ ح ١، والفقيه: ٣/١٧٧ صدر ح ١٧ نحو صدره، وفي الفقيه: ٣/١٧٨ ح ٢٨ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ١٨/١٥٥ - أبواب الربا - ب ١٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٣٤١ ح ٣. وفي التهذيب: ٧/٩٤ ضمن ح ٥، وص ١٢١ ح ١٣٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ١٨/١٥٩ - أبواب الربا - ب ١٧ ح ١٣.

٥ - الفقيه: ٣/١٨٢ مثله. وفي التهذيب: ٧/١٢٠ ح ١٢٩، والاستبصار: ٣/١٠١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٨/١٦٠ - أبواب الربا - ب ١٧ ح ١٦.

٦ - « الولي » أ.

٧ - عنه المستدرك: ١٣/٣٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٥٨ مثله. وانظر الكافي: ٥/١٤٧ ح ١ وح ٣، والفقيه: ٣/١٧٦ ح ١١ وح ١٢، والتهذيب: ٧/١٧ صدر ح ٧٥، وص ٧٨ ح ٧٦، والاستبصار: ٣/٧١ صدر ح ٢، عنها الوسائل: ١٨/١٣٥ - أبواب الربا - ضمن ب ٧.

٨ - « أكل » ب.

٣٧٤

باب الدَّين

قال والدي علي بن الحسينرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بني، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق(١) .

واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف(٢) .

وإذا مات الرّجل وله دين على رجل، فان أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة(٣) .

وزكاة الدّين على من استقرض(٤) .

وإذا(٥) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، وقبل الذي له

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٣٩٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٨ مثله، وفي الكافي: ٥/٩٩ ضمن ح ١، وح ٢، والخصال: ١٥٣ ذيل ح ١٩٠، والتهذيب: ٦/١٩١ ضمن ح ٣٦ نحو ذيله، وفي الكافي: ٥/٩٥ صدر ح ١ بمعنى صدره، عن بعضها الوسائل: ١٨/٣٢٧ - أبواب الدين والقرض - ب ٥ ح ١ - ح ٣، وج ٢١/٢٦٨ - أبواب المهور - ب ١١ ح ١١.

٢ - فقه الرضا: ٢٦٨ مثله.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٤١٥ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٦٨ مثله. وانظر التهذيب: ٦/٢٠٨ ح ١١.

٤ - فقه الرضا: ٢٦٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٥٢١ ذيل ح ٩، والتهذيب: ٤/٣٣ ذيل ح ٨ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٩/١٠١ - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب ٧ ح ٤، وص ١٠٢ ح ٥.

٥ - « وإن » د.

٣٧٥

الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه، ولزم الضّامن ردّه عليه(١) .

وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حلّ منه(٢) ، كان لك بكلّ درهم عشرة، وإن لم تحلّله(٣) ، كان لك بكلّ درهم درهم(٤) .

وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال(٥) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه(٦) .

وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره(٧) الإمام فيقضي عنه(٨) دينه، أو يجد الرّجل الطّول(٩) فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١٠) (١١) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٤٠٤ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٦٨ باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي: ٥/٩٩ ح ٢، والفقيه: ٤/١٦٧ ح ١، والتهذيب: ٦/١٨٧ ح ١٧، وج ٩/١٦٧ ح ٢٦ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٤٦ - أبواب الدين والقرض - ب ١٤ ح ١.

٢ - ليس في «ج».

٣ - « تحلّه » أ، ب، د.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٤١٠ ح ٢، وفي الفقيه: ٢/٣٢ ح ١، وج ٣/١١٦ ح ٣٤، وثواب الأعمال: ١٧٤ ح ١، والتهذيب: ٦/١٩٥ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٦٣ - أبواب الدين والقرض - ب ٢٣ ح ١.

٥ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ - فقه الرضا: ٢٦٨ مثله. وانظر الكافي: ٥/١٣٥ ح ٣، والتهذيب: ٦/٣٤٣ ح ٨٣، والاستبصار: ٣/٤٨ ح ٢، عنها الوسائل: ١٧/٢٦٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ٧٨ ح ٢.

٧ - ليس في «أ» و «د».

٨ - ليس في «أ» و «د».

٩ - « طولاً » أ، ج، د. والطَوْل: الفضل، والقدرة، والغنى، والسعة « مجمع البحرين: ٢/٧٦ - طول - ».

١٠ - البقرة: ٢٨٠.

١١ - فقه الرضا: ٢٦٨ مثله. وفي الكافي: ٥/٩٣ ح ٥، والتهذيب: ٦/١٨٥ ح ١٠ نحوه، عنهما الوسائل: ١٨/٣٣٦ - أبواب الدين والقرض - ب ٩ ح ٣.

٣٧٦

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم والدّين، فانّه شين للدِّين، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار(١) .

واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى(٢) قضاءه، كان معه ملكان حافظان من اللّه عزّ وجلّ يعينان على أدائه، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته(٣) .

وإذا(٤) كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك حتّى تقبضه، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته(٥) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٣٨٨ ح ٤. وفي الفقيه: ٣/١١٠ ح ٢ صدره، وفي ص ١١١ ح ٣ ذيله عن عليعليه‌السلام ، وفي صدر ح ٤، والكافي: ٥/٩٥ صدر ح ١١، وعلل الشرائع: ٥٢٧ صدر ح ٢، والتهذيب: ٦/١٨٣ صدر ح ١ مسنداً عن عليعليه‌السلام نحو ذيله، عنها الوسائل: ١٨/٣١٥ - أبواب الدين والقرض - ب ١ ح ٢ وح ٣.

٢ - « ونوى » ب.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٣٩٤ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٥/٩٥ ح ١، والفقيه: ٣/١١٢ ح ٩، والتهذيب: ٦/١٨٥ ح ٩ مثله، عنها الوسائل: ١٨/٣٢٨ - أبواب الدين والقرض - ب ٥ ح ٣.

٤ - « وإن » أ.

٥ - فقه الرضا: ٢٦٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٥١٩ ح ٤ نحوه، وفي التهذيب: ٤/٣٤ ح ١١ وح ١٢ والاستبصار: ٢/٢٨ ح ١ وح ٢ نحو صدره، عنها الوسائل: ٩/٩٥ - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب ٦ ح ١ وح ٣.

٣٧٧

باب الكفالات

إعلم أنّ الكفالة(١) خسارة وغرامة وندامة(٢) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى(٣) .

وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه(٤) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال(٥) .

__________________

١ - « الكفالات » أ.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/٤٣٧ صدر ح ١. وفي الفقيه: ٣/٥٥ ح ٦ مثله، وفي التهذيب: ٦/٢١٠ ح ٩ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١٨/٤٢٨ - أبواب الضمان - ب ٧ ح ٢ وح ٥.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٤٣٨ ذيل ح ١. وفي الكافي: ٥/١٠٤ ضمن ح ١، والفقيه: ٣/٥٤ ذيل ح ٢، والخصال: ١٢ ذيل ح ٤١، والتهذيب: ٦/٢٠٩ ذيل ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٨/٤٢٨ - أبواب الضمان - ب ٧ ضمن ح ١ وذيل ح ٤.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٤٣٨ ح ٢. وفي الكافي: ٥/١٠٥ ح ٦، والفقيه: ٣/٥٤ ح ١، والتهذيب: ٦/٢٠٩ ح ٣ وح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٤٣٠ - أبواب الضمان - ب ٩ ح ١ - ح ٤.

٥ - الكافي: ٥/١٠٤ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٦/٢١٠ ذيل ح ٥ وذيل ح ١٠ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٨/٤٣٢ - أبواب الضمان - ب ١٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

٣٧٨

باب اللقطة

وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه(١) .

وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة، فإن جاء(٢) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك(٣) ، وإن كانت دون درهم فهي لك(٤) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٧/١٢٤ ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٦٦ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه: ٣/١٩٠ صدر ح ١٨ مثله، وفي التهذيب: ٦/٣٩٠ ح ٦ باختلاف في اللفظ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٣، والاستبصار: ٣/٦٨ ذيل ح ٣ نحو صدره، عنها الوسائل: ٢٥/٤٣٩ - أبواب اللقطة - ب ١ ح ١ وح ٢، وص ٤٤٣ ب ٢ ح ٩. وفي المختلف: ٤٤٩ عن المصنّف صدره.

٢ - « جاء » ب.

٣ - عنه المختلف: ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي: ٤/٢٣٨ ح ١، والفقيه: ٢/١٦٦ ح ٥٥، والتهذيب: ٥/٤٢١ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: ١٣/٢٦٠ - أبواب مقدّمات الطواف - ب ٢٨ ح ٤.

٤ - عنه المختلف: ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: ١٧/١٢٧ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦٦. وفي الفقيه: ٣/١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله، وفي الكافي: ٥/١٣٧ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٦/٣٨٩ ذيل ح ٢، والاستبصار: ٣/٦٨ ذيل ح ٢ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٤٤٣ - أبواب اللقطة - ب ٢ ضمن ح ٩، وص ٤٤٧ ب ٤ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

٣٧٩

وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً(١) فهو لك لا تعرّفه(٢) .

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فهي لك(٣) .

وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه، فان بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفّه حذاؤه(٤) .

وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه، ثمّ كله، فان جاء صاحبه(٥) فردّ عليه القيمة(٦) .

وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً، فعرّفها صاحبها الذي

__________________

١ - ليس في «ج». والدينار المطلس: الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين: ٢/٥٥ - طلس - ».

٢ - عنه المستدرك: ١٧/١٣٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٦٦ مثله. وفي الفقيه: ٣/١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله، عنه الوسائل: ٢٥/٤٤٣ - أبواب اللقطة - ب ٢ ضمن ح ٩، وفي ص ٤٦٣ ب ١٧ ح ١ عن التهذيب: ٦/٣٩٤ ح ٢٧ بمعناه. وفي المختلف: ٤٤٨ عن علي بن بابويه وعن الفقيه.

٣ - عنه المستدرك: ١٧/١٢٨ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: ٣/١٩٠ ذيل ح ١٨ مثله، وفي الكافي: ٥/١٣٨ ح ٥، والتهذيب: ٦/٣٩٠ ذيل ح ٥ وح ٩ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٤٤٤ - أبواب اللقطة - ب ٢ ذيل ح ٩، وص ٤٤٧ ب ٥ ح ١ وح ٢.

٤ - عنه المستدرك: ١٧/١٣٠ ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٦٦ مثله. وفي الكافي: ٥/١٤٠ ح ١٢، والفقيه: ٣/١٨٨ ح ١١، والتهذيب: ٦/٣٩٤ ح ٢٤ وح ٢٥ باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٤٥٧ - أبواب اللقطة - ب ١٣ ح ١ وح ٥ وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.

٥ - ليس في «ب».

٦ - الفقيه: ٣/١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٩٧ ح ٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢٥/٤٤٤ - أبواب اللقطة - ب ٢ ضمن ح ٩، وص ٤٦٨ ب ٢٣ ح ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584