المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140090 / تحميل: 7095
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

فما كان أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحب إلي من علي.

قال عبدالله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غير أبي.

وحدّثنا محمّد بن أحمد بن حماد قال: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: ثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: حملت حديث علي بن سويد يعني ابن عوف(١) عن ابن بريدة في علي، فلما كتبته ذهب منّي بغير شك يعني منّي فيه.

قال قائل: كيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث أن كان فيه أن عليّاً قسّم بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه، وهو شريك في ذلك، ولا يجوز أن يكون الرجل مقاسماً لنفسه ولغيره؟

فكان جوابنا: له في ذلك ما يقسم بالولاية من الأشياء التي من هذا الجنس، يجوز أن يكون ممن هو شريك في ذلك، كما يقسّم الإمام بالأمانة الغنائم بين أهلها وهو منهم، وإذا كان للإمام ذلك ممّا ذكرنا كان من يقيمه لذلك سواه يقوم فيه مقامه. فبان بحمد الله ونعمته صحّة هذا المعنى من هذا الحديث »(٢) .

__________________

(١). كذا، والظاهر أنه: منجوف.

(٢). مشكل الآثار ٤ / ١٦٠ - ١٦١.

٤١

ترجمته

والطحاوي إمامٌ كبير من أئمّة القوم، بل هو من المجتهدين الأعلام، وقد ترجموا له تراجم حسنة، وأطالوا الكلام في مدحه والثناء عليه وتوثيقه وتعظيمه، حتى أنّ بعضهم أفرد أحواله ومناقبه بالتأليف وإليك جملةً من مصادر ترجمته:

١ - وفيات الأعيان ١ / ٢٣

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٢٨١

٤ - البداية والنهاية ١١ / ١٧٤

٥ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ٨٤

٦ - الجواهر المضية ١ / ١٠٢

٧ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٤٠

٨ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧

٩ - طبقات القراء ١ / ١١٦

١٠ - المنتظم ٦ / ٢٥٠

١١ - شذرات الذهب ٢ / ٢٨٨

٤٢

(٢٧)

رواية محمّد بن مخلد العطّار

هو: محمّد بن مخلد بن حفص البغدادي، المتوفى سنة ٣٣١.

وقع في طريق رواية الخطيب البغدادي لحديث: « سألت الله فيك خمساً » وخامسها: « وأعطاني أنّك ولي المؤمنين من بعدي »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن الجعابي، وابن شاهين، وابن الجندي، وأبو زرعة الرازي، وآخرون.

سئل عنه الدارقطني فقال: « ثقة مأمون ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثقة القدوة، كان موصوفاً بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد »(٢) .

وله ترجمة - بالإضافة إلى تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء - في:

١ - المنتظم ٦ / ٣٣٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٢٨

٣ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٧

٤ - شذرات الذهب ٢ / ٣٣١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٣٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٤٣

(٢٨)

رواية ابن عقدة

وهو: أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، المتوفى سنة ٣٣٢.

وقع في بعض طرق رواية الحافظ ابن عساكر(١) .

ترجمته

روى عنه من الأئمة الأعلام: الطبراني، وابن عدي، وابن الجعابي، وابن المظفر، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عمر ابن مهدي وجماعة غيرهم.

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس ابن عقدة.

وقال: أبو العباس إمام حافظ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم.

وقال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنّه لم يُر من زمن عبدالله بن مسعود إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه.

وقال الدارقطني: سمعت ابن عقدة يقول: أنا اُجيب في ثلاث مائة ألف حديث، من حديث أهل البيت خاصّة.

ومن هنا رمي بالتشيع، وربما تكلم فيه بعضهم لذلك.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠ وغيرها.

٤٤

وتوجد ترجمته والكلمات في حقّه في:

١ - تاريخ بغداد ٥ / ١٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٣٩

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٣١١

٤ - الوافي بالوفيات ٧ / ٣٩٥

٥ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٩

٦ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٤٠ وغيرها.

(٢٩)

رواية محمّد بن يعقوب الأخرم

وهو: أبو عبدالله محمّد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المتوفى سنة ٣٤٤.

وهو شيخ الحاكم النيسابوري، أخرج عنه هذا الحديث بإسناده عن عمران بن حصين وفيه: « فأقبل رسول الله والغضب [ يعرف ] في وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وهو ولي كل مؤمن [ بعدي ] ».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وحسّان بن محمّد الفقيه، وأبو

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

٤٥

عبدالله بن مندة، وأبو عبدالله الحاكم، والمزكّي، وخلق كثير.

قال الحاكم: « كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي، يحفظ ويفهم، وصنّف كتاب المستخرج على الصحيحين، وصنف المسند الكبير. وسأله أبو العباس السرّاج أنْ يخرّج له كتاباً على صحيح مسلم ففعل وله كلام حسن في العلل والرجال.

سمعت محمّد بن صالح بن هانىء يقول: كان ابن خزيمة يقدّم أبا عبدالله ابن يعقوب على كافّة أقرانه، ويعتمد قوله فيما يرد عليه، وإذا شك في شيء عرضه عليه ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ المتقن الحجة، جمع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه لم يرحل في الحديث، بل قنع بحديث بلده »(١) .

(٣٠)

رواية ابن فارس

وهو: عبدالله بن جعفر بن فارس الإصبهاني المتوفى سنة ٣٤٦.

وهو: شيخ أبي نعيم الحافظ. وقد روى عنه هذا الحديث.

ترجمته

روى عنه: ابن مندة، وابن فورك، وابن مردويه، وأبو نعيم الحافظ.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦. وانظر: تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٤، مرآة الجنان ٢ / ٣٣٦، النجوم الزاهرة ٣ / ٣١٣ وغيرها.

٤٦

نقل الحافظ الذهبي عن ابن مردويه والسوذرجاني في تاريخهما: ثقة.

وقال ابن مندة: كان شيوخ الدنيا خمسة: ابن فارس بإصبهان

ووصفه الذهبي نفسه بـ « الشيخ الإمام المحدّث الصالح مسند إصبهان قال: وكان من الثقات العبّاد »(١) .

وراجع أيضاً:

١ - ذكر أخبار إصبهان ٢ / ٨٠

٢ - العبر ٢ / ٢٧٢

٣ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٢.

(٣١)

رواية المحبوبي

وهو: أبو العباس محمّد بن أحمد المروزي المتوفى سنة ٣٤٦.

رواه الحافظ الكنجي بإسناده عنه عن الترمذي.

ترجمته

قالوا: وهو راوي صحيح الترمذي عنه.

وحدّث عنه: الحاكم، وابن مندة، وعبد الجبار الجراحي.

وكانت الرحلة إليه في سماع صحيح الترمذي.

قال الحاكم: سماعه صحيح.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٥٣.

٤٧

وراجع ترجمته في:

١ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧

٢ - الأنساب - المحبوبي

٣ - الوافي بالوفيات ٢ / ٤٠

٤ - مرآة الجنان ٢ / ٣٤٠

٥ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٣.

(٣٢)

رواية ابن السكن

وهو: أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكن المصري البغدادي الأصل، البزّاز، المتوفّى سنة: ٣٥٣.

رواه عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

ترجمته

وله تراجم حسنة في كثير من الكتب، مثل:

تذكرة الحفاظ / ٣ ٩٣٧

والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٣٨

وحسن المحاضرة ١ / ٣٥١ وغيرها.

وهذه بعض الكلمات في حقه:

الذهبي: « ابن السكن: الحافظ الحجة روى عنه: أبو عبدالله بن مندة،

٤٨

وعبد الغني بن سعيد، وعلي بن محمّد الدقّاق

توفي في المحرم سنة ٣٥٣ »(١) .

وقال: « إبن السكن: الإمام الحافظ المجدّد الكبير، أبو علي جمع وصنّف، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، ولم نر تواليفه، هي عند المغاربة. حدث عنه كان ابن حزم يثني على صحيحه المنتقى. وفيه غرائب »(٢) .

السيوطي: « ابن السكن، الحافظ الحجة، أبو علي سمع أبا القاسم البغوي وابن جوصا. وعنه عبدالغني بن سعيد، وعنى بهذا الشأن، وصنف الصحيح المنتقى، مات في المحرم سنة ٣٥٣»(٣) .

ابن العماد: « أبو على بن السكن، الحافظ الكبير سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن المصري، صاحب التصانيف، وأحد الأئمة

وكان ثقة حجة »(٤) .

(٣٣)

رواية أبي بكر القطيعي

وهو: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، المتوفى سنة ٣٦٨.

وهو تلميذ عبدالله بن أحمد وروايته، وهو شيخ الحاكم النيسابوري.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٣٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١١٧.

(٣). حسن المحاضرة ١ / ٣٥١.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ١٢.

٤٩

رواه عنه غير واحدٍ من الأئمة الأعلام، كالحاكم(١) وابن عساكر(٢) وغيرهما، وهو يرويه عن عبدالله بالأسانيد الموجودة في ( المسند ) وغيره.

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والحاكم، وابن رزقويه، والباقلاني، والبرقاني، وأبو نعيم، وابن بشران، والأزهري، وابن المذهب، والجوهري، وجماعة من الأعلام سواهم.

قال البرقاني: « كان صالحاً، ولأبيه اتّصال بالدولة، فقرئ لابن ذلك السلطان على عبدالله بن أحمد المسند، فحضر القطيعي، ثم غرقت قطعة من كتبه، فنسخها من كتابٍ ذكروا أنه لم يكن فيه سماعة، فغمزوه، وثبت عندي أنه صدوق، وإنما كان فيه بله.

وقد ليّنته عند الحاكم فأنكر عليَّ وحسّن حاله وقال: كان شيخي.

وقال السلمي: سألت الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد قديم، سمعت أنه مجاب الدعوة »(٣) .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢.

(٢). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢١٠. وانظر: تاريخ بغداد ٤ / ٧٣، الوافي بالوفيات ٦ / ٢٩٠، البداية والنهاية ١١ / ٢٩٣، النجوم الزاهرة ٤ / ١٣٢ وغيرها.

٥٠

(٣٤)

رواية الإسماعيلي

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني المتوفى سنة ٣٧١.

رواه عنه الحافظ شهاب الدين القسطلاني، في إرشاد الساري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الحاكم، والبرقاني، وحمزة السهمي وجماعة من الأئمة.

صنّف تصانيف هي - كما قال الذهبي - تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث.

قال الحاكم: كان واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلّهم في الرئاسة والمروّة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر.

وقال حمزة السهمي: سمعت جماعةً منهم الحافظ ابن المظفر يحكون جودة قراءة أبي بكر، وقالوا: كان مقدّماً في جميع المجالس.

وقال الذهبي: الإسماعيلي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام، صاحب الصحيح وشيخ الشافعيّة.

وتوجد ترجمته وكلمات الثناء بالجميل في:

١ - الأنساب - الإسماعيلي

__________________

(١). إشاد الساري إلى صحيح البخاري ٦ / ٤٢١.

٥١

٢ - المنتظم ٨ / ١٠٨

٣ - طبقات السبكي ٣ / ٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٤٠

٥ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٧

٦ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٩٢

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٩٨

٨ - الوافي بالوفيات ٦ / ٢١٣ وغيرها.

(٣٥)

رواية محمّد بن المظفّر

وهو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي المتوفى سنة ٣٧٩.

روى الحديث بإسناده عن الأجلح عن ابن بريدة عن بريدة، كما في ( المناقب ) لابن المغازلي، حيث رواه عنه بواسطة أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان الأزهري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والبرقاني، والتنوخي، والأزهري، والسلمي، وغيرهم.

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ٢٢٥.

٥٢

قال الخطيب: « كان فهماً حافظاً صادقاً مكثراً ».

الدارقطني: « ثقة مأمون.

قلت: يقال إنه يميل إلى التشيّع. قال: قليلاً بقدر مالا يضر إنْ شاء الله ».

أبو نعيم: « حافظ مأمون ».

الذهبي: « الشيخ الحافظ المجوّد محدّث العراق. تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهراً، وبعُد حديثه، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان »(١) .

(٣٦)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الإصبهاني، المتوفى سنة ٣٨١.

من رجال الحافظ ابن عساكر في رواية هذا الحديث.

ترجمته

ابن مردويه: « ثقة مأمون، صاحب أصول ».

أبو نعيم: « محدّث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، سمع مالا يحصى كثرة ».

الذهبي: « ابن المقرئ، الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق، مسند الوقت ».

__________________

(١). انظر: تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢، تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠، المنتظم ٧ / ١٥٢، البداية والنهاية ١١ / ٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٣

تجد هذه الكلمات وأمثالها بحقّه في:

١ - أخبار إصبهان ٢ / ٢٩٧

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٣

٣ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨

٤ - الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢

٥ - طبقات الحفاظ: ٣٨٧

٦ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٦١

٧ - شذرات الذهب ٣ / ١٠١

(٣٧)

رواية أبي القاسم ابن الطحّان

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم.

وتعلم روايته من كلام البدر العيني بشرح البخاري، وسيأتي.

ترجمته

والظاهر أنّ المراد منه هو: أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القرطبي، المعروف بابن الطحّان، المتوفى سنة ٣٨٤، وقد صحّف « القرطبي » في ( شرح البخاري ) للعيني إلى « البصري» والله العالم(١) .

و« ابن الطحّان » من أعيان الأئمّة وكبار الحفّاظ:

__________________

(١). هذا ما استظهرناه في الحال الحاضر، ولابدّ من مزيدٍ من التحقيق.

٥٤

قال الذهبي: « إبن الطحّان: الإمام الحافظ الفقيه المحدث المجوّد، أبو القاسم، إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي المالكي، ابن الطحّان، صاحب التصانيف، توفي في صفر سنة ٣٨٤ وطاب الثناء عليه، وشيّعه الخلق »(١) .

(٣٨)

رواية ابن شاهين

وهو: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ، المتوفى سنة ٣٨٥.

وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران بن حصين: « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: علي مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(٢) .

ترجمته

الخطيب: « كان ثقة أميناً ».

ابن أبي الفوارس: « ثقة مأمون، صنّف ما لم يصنّفه أحد ».

ابن ماكولا « هو الثقة الأمين ».

الدارقطني: « يلح على الخطأ وهو ثقة ».

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٠٢.

(٢). فرائد السمطين ١ / ٥٦.

٥٥

أبو الوليد الباجي: « هو ثقة ».

الأزهري: « كان ثقةً ».

الذهبي: « الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير ».

تجد هذه الكلمات وأمثالها في:

١ - تاريخ بغداد ١١ / ٢٦٥

٢ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٣١

٣ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٧٢

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦

٦ - طبقات المفسرين للداوودي ٢ / ٢ وغيرها.

(٣٩)

رواية المرجي

وهو: أبو القاسم نصر بن أحمد الموصلي، المتوفى بعد سنة ٣٩٠.

وتعلم روايته من سند ابن الأثير في ( أسد الغابة ).

ترجمته

ترجم له الحافظ الذهبي حيث قال:

« المَرجي، الشيخ المعمر، أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمّد بن الخليل

٥٦

الموصلي المرجي، الراوي عن أبي يعلى الموصلي، بل هو خاتمة من روى عنه.

روى عنه خلق كثير

وما علمت فيه جرحاً

وبقي إلى سنة ٣٩٠

وقد أجاز لجماعةٍ آخرهم القاسم بن اليسري.

توفي في عشر المئة »(١) .

(٤٠)

رواية ابن الجرّاح

وهو: علي بن عيسى ابن الجراح البغدادي، المتوفى سنة ٣٩١.

وقع في طريق رواية ابن عساكر في تاريخه.

ترجمته

قال الخطيب: « كان ثبت السماع، صحيح الكتاب »(٢) .

الذهبي: « ابن الجراح، الشيخ الجليل، العالم المسند، أبو القاسم، عيسى ابن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي.

والد الوزير العادل أبي الحسن.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٩ - ١٨٠.

٥٧

ولد سنة ٣٠٢.

وسمع البغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد

وأملى عدّة مجالس.

حدّث عنه: أبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلال، وعلي بن المحسّن التنوخي، وعبدالواحد بن شيطا، وأبو جعفر بن المسلمة، وأبو الحسين أحمد بن محمّد بن النقور، وآخرون.

قال الخطيب: كان ثبت السماع، صحيح الكتاب.

وقال أبو الفتح ابن أبي الفوارس: كان يرمى بشيء من مذهب الفلاسفة، توفي في يوم الجمعة أول ربيع الأوّل سنة ٣٩١.

وقال غيره: مات في ربيع الآخر. وقيل: مات في المحرم.

وله نظم حسن »(١) .

(٤١)

رواية أبي عبدالله ابن مندة

وهو: أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة، المتوفى سنة ٣٥٩.

قال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبدالواحد، أنا شجاع بن علي، أنا أبو عبدالله بن مندة، أنا خيثمة بن سليمان، أنا أحمد بن حازم، أنا عبيدالله بن

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٤٩.

٥٨

موسى، نا يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهْب بن حمزة، قال:

سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً، فنلت منه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١) .

ترجمته

أبو علي الحافظ: « بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديماً وحديثاً، ألا ترون إلى قريحة أبي عبدالله ».

أبو نعيم: « كان جبلاً من الجبال ».

أبو إسماعيل الأنصاري: « أبو عبدالله بن مندة سيد أهل زمانه ».

الباطرقاني: « إمام الأئمة في الحديث، لقّاه الله رضوانه ».

الذهبي: « الإمام الحافظ الجوّال محدّث الإسلام ...، لم أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه ولا أكثر حديثاً منه، مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدّة شيوخه ١٧٠٠ شيخ »(٢) .

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٨. وانظر: أخبار اصبهان ٢ / ٣٠٦، المنتظم ٧ / ٢٣٢، تذكرة الحافظ ٣ / ١٠٣١، الوافي بالوفيات ٢ / ١٩٠، النجوم الزاهرة ٤ / ٢١٣ وغيرها.

٥٩

(٤٢)

رواية الغسّاني الصيداوي

وهو: محمّد بن أحمد بن جُميع الغسّاني الصيداوي، المتوفى قبل سنة ٤٠٠.

روى الحديث عن محمّد بن مخلد العطّار، وعنه ابن أبي عقيل الصوري.

وقد جاءت الرواية عند الحافظ الخطيب البغدادي، بإسناده، في ( تاريخ بغداد ).

ترجمته

قال السمعاني في ( الصيداوي ):

« وأبو الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد بن جميع الغساني الصيداوي، رحل إلى العراق، وكور الأهواز، وديار مصر، أدرك المحاملي ببغداد. ولد سنة ٣٠٦ وتوفي قبل الأربعمائة ».

(٤٣)

رواية أبي عمر ابن مهدي

وهو: أبو عمر عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن مهدي، الفارسي الكازروني، ثم البغدادي، البزاز، المتوفى سنة: ٤١٠.

وقع في سندٍ للحافظ ابن عساكر، رواه عنه عاصم بن الحسن، وهو عن أبي العباس ابن عقدة الكوفي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

اشتريتها منه، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك(١) .

واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة(٢) .

وإن وجدت لقيطة(٣) فهي حرّة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلاّ أمسكته(٤) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٧/١٢٩ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٦ نحوه. وفي الكافي: ٥/١٣٩ ح ٩، والفقيه: ٣/١٨٩ ح ١٦، والتهذيب: ٦/٣٩٢ ح ١٤ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٥/٤٥٢ - أبواب اللقطة - ب ٩ ح ١ وح ٢، وفي المختلف: ٤٥١ عن علي بن بابويه مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٧/١٣٢ ح ١. وفي قرب الاسناد: ٢٦٩ ح ١٠٧١، والفقيه: ٣/١٨٦ صدر ح ٣، والتهذيب: ٦/٣٨٩ صدر ح ٣، والاستبصار: ٣/٦٨ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٤٦١ - أبواب اللقطة - ب ١٦ ح ١. وفي البحار: ١٠٤/٢٤٩ ح ٤ عن قرب الاسناد.

٣ - اللَّقيط: المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط: ٢/٥٦٥ ».

٤ - عنه المستدرك: ١٧/١٣٣ ح ٣. وفي الفقيه: ٣/٨٦ ح ٦، والتهذيب: ٨/٢٢٨ ح ٥٥ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٩٦ - أبواب العتق - ب ٦١ ح ٣ ذيله، وص ٩٨ ب ٦٢ ح ٥ صدره، وفي ج ٢٥/٤٦٧ - أبواب اللقطة - ب ٢٢ صدر ح ٤ وح ٥ عن الكافي: ٥/٢٢٥ صدر ح ٤ وح ٥، والتهذيب: ٧/٧٨ صدر ح ٤٩ نحو صدره.

٣٨١

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً، واللّص مسلم، هل يردّه عليه؟ قالعليه‌السلام : لا يردّه عليه، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلاّ كان في يديه(١) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له(٢) .

__________________

١ - « يده » أ.

٢ - عنه الوسائل: ٢٥/٤٦٣ - أبواب اللقطة - ب ١٨ ح ١ وعن الكافي: ٥/٣٠٨ ح ٢١، والفقيه: ٣/١٩٠ ح ١، والتهذيب: ٦/٣٩٦ ح ٣١، والاستبصار: ٣/١٢٤ ح ٢ مثله.

٣٨٢

باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فانّ الرّهن رهن(١) إلى يوم القيامة، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في(٢) يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل(٣) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر(٤) .

فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت(٥) ، فانّ ماله في تربة الأرض، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر(٦) المتاع ولم

__________________

١ - ليس في «د».

٢ - ليس في «ب».

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٦ صدر ح ٥. وانظر الوسائل: ١٨/٣٨٤ - أبواب الرهن - ب ٤.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٥/٢٣٣ ذيل ح ٤، والفقيه: ٣/١٩٧ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ٧/١٦٨ ذيل ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٨٤ - أبواب الرهن - ب ٤ ذيل ح ٢.

٥ - « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب، د.

٦ - نشر المتاع: بسطه « مجمع البحرين: ٢/٣١٢ - نشر - ».

٣٨٣

يحرّكه(١) ( ولم يتعاهده فانفسد )(٢) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً(٣) .

فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه(٤) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي(٥) .

فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله، أدّى الرّاهن إليه فضل(٦) ماله(٧) .

فان اختلف رجلان في الرّهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة، فان لم تكن له(٨) بيّنة حلف صاحب المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فانّه

__________________

١ - « يخرجه » المختلف.

٢ - « ولم يتعهدّه فانفسد » أ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.

٣ - عنه المختلف: ٤١٩ ذيله، والمستدرك: ١٣/٤٢٠ ح ١ صدره، وصدر ح ٢ ذيله. وفي الفقيه: ٣/١٩٧ ح ١٤، وص ١٩٨ ح ١٥، والتهذيب: ٧/١٧١ ح ١٦، والاستبصار: ٣/١١٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٨٨ - أبواب الرهن - ب ٥ ح ٩.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٠ ضمن ح ٢. وفي الكافي: ٥/٢٣٥ ح ١١، والفقيه: ٣/١٩٨ ح ١٦، والتهذيب: ٧/١٧٠ ح ١٤، والاستبصار: ٣/١١٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٨٦ - أبواب الرهن - ب ٥ ح ٣، وص ٣٨٧ ح ٥. وسيأتي في ص ٣٨٥ نحوه.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه: ٣/١٩٧ صدر ح ١٤، والتهذيب: ٧/١٧٠ صدر ح ١٥، والاستبصار: ٣/١١٨ صدر ح ٢ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٩٠ - أبواب الرهن - ب ٦ صدر ح ٢.

٦ - « ما فضل له » ب.

٧ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٠ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٣٤ ح ٦، والفقيه: ٣/١٩٩ ح ٢١، والتهذيب: ٧/١٧١ ح ١٧، والاستبصار: ٣/١١٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٩١ - أبواب الرهن - ب ٧ ح ٣، وص ٣٩٢ ح ٤. وانظر الكافي: ٥/٢٣٤ ح ٩.

٨ - ليس في «ب».

٣٨٤

يسأل صاحب الوديعة بيّنة(١) ، فان لم تكن له(٢) بينة حلف صاحب الرّهن(٣) .

وإن رهن رجل ( عند رجل )(٤) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه(٥) له، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها(٦) .

وسئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا )(٧) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقالعليه‌السلام : هو كماله(٨) .

وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر، فانّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها(٩) .

واعلم أنّه متى ما(١٠) رهن رجل عند رجل رهناً(١١) ، فضاع من غير أن يضيّعه

__________________

١ - « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف، المستدرك.

٢ - ليس في «ب».

٣ - عنه المختلف: ٤١٧ ذيله، والمستدرك: ١٣/٤٢٤ ح ١ ذيله وح ٢ صدره. وفي الكافي: ٥/٢٣٧ ح ١، والفقيه: ٣/١٩٩ ح ٢٢، والتهذيب: ٧/١٧٤ ح ٢٨ مثله، وفي الاستبصار: ٣/١٢٢ ح ٣ صدره، عنها الوسائل: ١٨/٤٠٣ - أبواب الرهن - ب ١٧ ح ٢ صدره، وص ٤٠١ ب ١٦ ح ٢ ذيله.

٤ - ليس في «ب».

٥ - « أحلّ » ب.

٦ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢١ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٣٥ ذيل ح ١٢، والفقيه: ٣/٢٠٠ ذيل ح ٢٣، والتهذيب: ٧/١٧٣ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨/٣٩٣ - أبواب الرهن - ب ٨ ذيل ح ١، وانظر ص ٣٩٤ ب ١٠. وفي المختلف: ٤١٩ عن المصنّف نحوه.

٧ - « و » المستدرك.

٨ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٣ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٣٦ ح ١٩، والفقيه: ٣/٢٠٠ ح ٢٤، والتهذيب: ٧/١٧٠ ح ١٣ مثله، عنها الوسائل: ١٨/٣٩٩ - أبواب الرهن - ب ١٤ ح ١.

٩ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٢ ذيل ح ٢. وفي الفقيه: ٣/١٩٧ ح ١٠ مثله، وفي الكافي: ٥/٢٣٥ ح ١٤، والتهذيب: ٧/١٦٩ ح ٨ نحوه، عنها الوسائل: ١٨/٣٩٤ - أبواب الرهن - ب ١٠ ح ٢ وح ٦.

١٠ - ليس في «ب».

١١ - ليس في «ب».

٣٨٥

فهو من مال الرّاهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله(١) .

وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو(٢) لم يشرط(٣) (٤) .

وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان(٥) . [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ](٦) .

[ وسئل(٧) الصّادقعليه‌السلام عن المودّع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه(٨) .

وروي ( في حديث آخر )(٩) أنّه قالعليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن(١٠) (١١) ].

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٤٢٠ ذيل ح ٢. وفي الفقيه: ٣/١٩٥ ح ١ مثله، عنه الوسائل: ١٨/٣٨٥ - أبواب الرهن - ب ٥ ح ١، وقد تقدم في ص ٣٨٤ نحوه.

٢ - هكذا في « م ». « أم » أ، ب، ج، د.

٣ - « يشترط » المستدرك.

٤ - عنه المستدرك: ١٤/٢٥ ح ١. وفي الفقيه: ٣/١٩٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٧/١٨٣ صدر ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٥/٢٣٨ ح ٢ وح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١٩/٩٦ - أبواب العارية - ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٥ - عنه المستدرك: ١٤/١٦ ح ٥. وفي الكافي: ٥/٢٣٨ صدر ح ١، والتهذيب: ٧/١٧٩ ح ٣، وص ١٨٣ صدر ح ٨، والاستبصار: ٣/١٢٦ صدر ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن »، عنها الوسائل: ١٩/٧٩ - أبواب الوديعة - ب ٤ ح ١.

٦ - أثبتناه من المسالك: ٢/٢٩١ نقلاً عنه.

٧ - ذكر العلاّمة في المختلف: ٤٤٤ قبل الحديث: إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.

٨ - عنه المختلف: ٤٤٤، والوسائل: ١٩/٨٠ - أبواب الوديعة - ب ٤ ح ٧.

٩ - ليس في « الوسائل ».

١٠ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف، والوسائل نقلاً عنه.

١١ - عنه المختلف: ٤٤٤، والوسائل: ١٩/٨٠ - أبواب الوديعة - ب ٤ ح ٨. وفي الفقيه: ٣/١٩٥ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٧/١٨١ ذيل ح ٩ مثله، وكذا في الكافي: ٥/٢٩٩ ح ٤ باسناده، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٣٨٦

فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة، ونهاه ( من أن )(١) يخرج من البلاد فخرج به، فانّه يضمن المال إن هلك، والرّبح بينهما(٢) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمّن القصّار والصّائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده(٣) .

وكان أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً(٤) .

__________________

١ - « على أن لا » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/٤٥٦ ح ٥. وفي الكافي: ٥/٢٤٠ ح ٢، والفقيه: ٣/١٤٣ ح ١، والتهذيب: ٧/١٨٩ ح ٢٣ وح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩/١٥ - أبواب المضاربة - ب ١ ح ١ وح ٦.

٣ - عنه الوسائل: ١٩/١٤٧ - أبواب الاجارة - ب ٢٩ ح ٢٢. وفي الكافي: ٥/٢٤٢ صدر ح ٣، والتهذيب: ٧/٢٢٠ صدر ح ٤٣ وصدر ح ٤٤، والاستبصار: ٣/١٣٣ صدر ح ٩ وصدر ح ١٠ صدره، وفي التهذيب: ٧/٢٢٠ ح ٤٥ باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: ٥/٢٤١ ذيل ح ١، والفقيه: ٣/١٦١ ذيل ح ١ ذيله.

٤ - عنه الوسائل: ١٩/١٤٨ - أبواب الاجارة - ب ٢٩ ح ٢٣، وفي التهذيب: ٧/٢٢٠ ذيل ح ٤٣، والاستبصار: ٣/١٣٣ ذيل ح ١٠ مثله، وفي الكافي: ٥/٢٤٢ ذيل ح ٣، والاستبصار: ٣/١٣٣ ذيل ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ.

٣٨٧

٣٨٨

باب المزارعة، والاجارة، وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض )(١) وثلثاً للبقر، فقالعليه‌السلام : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا )(٢) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فانّه يحرم الكلام فيها(٣) .

وسئلعليه‌السلام عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج(٤) ، قالعليه‌السلام : لا بأس(٥) .

ولا بأس أن(٦) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

__________________

١ - ليس في «أ».

٢ - « كذلك » ب، ج.

٣ - عنه الوسائل: ١٩/٤٣ - أبواب المزارعة - ب ٨ ح ١٠ وعن الفقيه: ٣/١٥٨ ح ٢، والتهذيب: ٧/١٩٤ ح ٣ مثله.

٤ - العلج: الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين: ٢/٢٣٠ - علج - ».

٥ - عنه الوسائل: ١٩/٤٧ - أبواب المزارعة - ب ١٢ ح ١ وعن الكافي: ٥/٢٦٨ صدر ح ٤ مثله، وكذا في التهذيب: ٧/١٩٤ صدر ح ٤.

٦ - « بأن » ب، ج.

٣٨٩

بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام، والخراج على العلج(١) .

ولا بأس أن تستأجر(٢) الأرض بدراهم، وتزارع(٣) النّاس على الثّلث أو الرّبع(٤) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك(٥) .

وروى الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة(٦) .

ولا بأس ببيع(٧) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً(٨) .

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط(٩) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً(١٠) .

وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٤٦٦ ح ٢. وفي التهذيب: ٧/١٩٤ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ١٩/٤٧ - أبواب المزارعة - ب ١٢ ذيل ح ٢.

٢ - « يستأجر » أ، ج، د. « يستعمل » ب، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ - « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.

٤ - « الربع » أ.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٤٧٠ ح ١. وفي التهذيب: ٧/١٩٤ ح ٥ مثله، عنه الوسائل: ١٩/٥٢ - أبواب المزارعة - ب ١٥ ح ١.

٦ - عنه الوسائل: ١٩/٥٤ - أبواب المزارعة - ب ١٦ ح ٣ وعن الكافي: ٥/٢٦٥ ح ٣، والفقيه: ٣/١٥٩ ح ٦، والتهذيب: ٧/١٩٥ ح ٩ مثله.

٧ - « أن يبيع » أ، د.

٨ - الكافي: ٥/٢٣١ ح ٨ نحوه، وفي التهذيب: ٧/١٩٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١٧/٢٣٠ - أبواب ما يكتسب به - ب ٥٩ ح ٥، وص ٢٣١ ح ٧.

٩ - البربط: ملهاة تشبه العود « لسان العرب: ٧/٢٥٨ ».

١٠ - عنه المستدرك: ١٣/١٢٢ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٢٦ ح ٢، والتهذيب: ٦/٣٧٣ ح ٢٠٣، وج ٧/١٣٤ ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٧/١٧٦ - أبواب ما يكتسب به - ب ٤١ ح ١.

٣٩٠

زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرّجل، فانّ له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك(١) .

وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به(٢) (٣) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان، ولا ينفق(٤) شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس )(٥) له؟ فقالعليه‌السلام : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت(٦) فلا بأس بما ذكرت(٧) .

ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر(٨) بقيّتها(٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٤/٣٣ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٦٥ ح ٧، والفقيه: ٣/١٥٥ ح ٥، والتهذيب: ٧/١٩٦ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩/١٢٣ - أبواب الاجارة - ب ١٨ ح ١.

٢ - ليس في «ب» و «ج» و «د».

٣ - الكافي: ٥/٢٦٨ ضمن ح ٢، والفقيه: ٣/١٥٤ ضمن ح ١، والتهذيب: ٧/١٩٨ ضمن ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩/٤٦ - أبواب المزارعة - ب ١١ ح ١.

٤ - « ولا ينقص » أ.

٥ - « أو ليست » أ، د.

٦ - « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.

٧ - عنه الوسائل: ١٩/١٢٧ - أبواب الاجارة - ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الكافي: ٥/٢٧٢ ذيل ح ٢، والفقيه: ٣/١٥٧ صدر ح ١٢، والتهذيب: ٧/٢٠٣ ذيل ح ٤٢ مثله.

٨ - « أو يعمل » أ، د.

٩ - عنه الوسائل: ١٩/١٢٨ - أبواب الاجارة - ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الفقيه: ٣/١٥٧ ذيل ح ١٢ مثله.

٣٩١

وقال الصّادقعليه‌السلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها، إنّ هذا ليس كالحانوت، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام(١) .

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها(٢) وأجّر ثلثها(٣) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به(٤) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج، فقالعليه‌السلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً(٥) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً(٦) .

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل )(٧) وهو حشيش، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه(٨) الدّواب(٩) (١٠) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٩/١٢٥ - أبواب الاجارة - ب ٢٠ ح ٤ وعن الكافي: ٥/٢٧٢ ح ٣، والتهذيب: ٧/٢٠٣ ح ٤١، والاستبصار: ٣/١٢٩ ح ٣ مثله.

٢ - « ثلثها » ب، ج.

٣ - « ثلثيها » ب.

٤ - عنه المستدرك: ١٤/٣٥ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/١٥٧ ذيل ح ١١ مثله، عنه الوسائل: ٢٩/١٢٥ - أبواب الاجارة - ب ٢٠ ذيل ح ٣.

٥ - ليس في «أ» و «ج».

٦ - عنه الوسائل: ١٨/٢٣٦ - أبواب بيع الثمار - ب ١١ ح ٧ وعن الفقيه: ٣/١٤٨ صدر ح ٢، والتهذيب: ٧/١٤٢ ح ١١، والاستبصار: ٣/١١٢ ح ٣ مثله، وكذا في الكافي: ٥/٢٧٥ ح ٦.

٧ - ليس في «أ».

٨ - « تعلفه » د، المستدرك.

٩ - « للدواب » ج.

١٠ - عنه المختلف: ٣٧٧، والمستدرك: ١٣/٣٦٠ ح ١. وفي الفقيه: ٣/١٤٩ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ١٨/٢٣٧ - أبواب بيع الثمار - ب ١١ ح ١٠.

٣٩٢

ولا بأس ببيع الماء(١) .

وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس، يؤدّي عنها(٢) ما كانوا(٣) يؤدّون عنها من الخراج(٤) .

وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من غرس شجراً بديّاً(٥) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه(٦) أحد، وأحيى(٧) أرضاً ميتة(٨) فهي له قضاء من اللّه ورسوله(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٣/٢٤٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد: ٢٦٢ ح ١٠٣٩ بمعناه، عنه البحار: ١٠٣/١٢٦ ح ٥، وفي الكافي: ٥/٢٧٧ ح ١، والفقيه: ٣/١٤٩ ح ٧، والتهذيب: ٧/١٣٩ ح ١ وح ٢، والاستبصار: ٣/١٠٦ ح ١، وص ١٠٧ ح ٢ بمعناه، أيضاً، عنها الوسائل: ١٧/٣٧٣ - أبواب عقد البيع - ضمن ب ٢٤.

٢ - « منها » ب.

٣ - « كان » ب.

٤ - عنه المستدرك: ١٣/٢٤٢ ح ٢. وفي الكافي: ٥/٢٨٣ صدر ح ٤، والتهذيب: ٧/١٤٨ ح ٥، وص ١٤٩ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: ٣/١٥١ ح ١ صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: ١٧/٣٦٨ - أبواب عقد البيع وشروطه - ضمن ب ٢١.

٥ - « بيده » أ، د. والبديّ: الأوّل « مجمع البحرين: ١/١٦١ - بدأ - ».

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - « ومن أحيى » ب.

٨ - « ميتا » أ، ج، د.

٩ - « وكرمه » أ، د.

١٠ - عنه الوسائل: ٢٥/٤١٣ - أبواب إحياء الموات - ب ٢ ح ١ وعن الكافي: ٥/٢٨٠ ح ٦، والفقيه: ٣/١٥١ ح ٢، والتهذيب: ٦/٣٧٨ ح ٢٢٧، وج ٧/١٥١ ح ١٩ مثله.

٣٩٣

٣٩٤

باب القضاء والأحكام

إيّاك والقضاء فاجتنبه، فانّ القضاء أشدّ المنازل من الدِّين، ولا يفي به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ(١) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لشريح: يا شريح قد(٢) جلست مجلساً ما جلسه(٣) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ(٤) .

واعلم أنّ القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النّار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار، وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة(٥) .

واعلم أنّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ في الحكم فبالحري أن يسلم،

__________________

١ - أُنظر الكافي: ٧/٤٠٦ ح ١، والفقيه: ٣/٤ ح ١، والتهذيب: ٦/٢١٧ ح ٣، عنها الوسائل: ٢٧/١٧ - أبواب صفات القاضي - ب ٣ ح ٣.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - « ما يجلسه » ب.

٤ - عنه الوسائل: ٢٧/١٧ - أبواب صفات القاضي - ب ٣ ح ٢ وعن الكافي: ٧/٤٠٦ ح ٢، والفقيه: ٣/٤ ح ٢، والتهذيب: ٦/٢١٧ ح ١ مثله.

٥ - فقه الرضا: ٢٦٠، والخصال: ٢٤٧ ح ١٠٨، والمقنعة: ٧٢٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٠٧ صدر ح ١، والفقيه: ٣/٣ صدر ح ١، والتهذيب: ٦/٢١٨ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٢٢ - أبواب صفات القاضي - ب ٤ ح ٦ وذيل ح ٧.

٣٩٥

وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة(١) .

واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى )(٢) كلّها، أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(٣) ، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ(٤) ، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له(٥) ، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين على المدّعي، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم(٦) .

واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين(٧) أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه(٨) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ وجلّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

__________________

١ - لم نجده في مصدر آخر.

٢ - « بالدعاوى » أ، ج، د.

٣ - عنه المستدرك: ١٧/٣٦٧ صدر ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٦٠ مثله، وكذا في الهداية: ٧٤، وفي الفقيه: ٣/٣٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٧/٣٦١ صدر ح ٤، وص ٤١٥ ح ١، والفقيه: ٣/٢٠ صدر ح ١ ذيله، عنهما الوسائل: ٢٧/٢٣٣ - أبواب كيفية الحكم - ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٤ - عنه المستدرك: ١٧/٣٦٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٦٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٣٩ عن رسالة أبيه. وفي أمالي الطوسي: ١/٣٦٨ ضمن حديث بمعناه، عنه الوسائل: ٢٧/٢٣٥ - أبواب كيفية الحكم - ب ٣ ح ٧.

٥ - عنه المستدرك: ١٧/٣٧٠ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٦٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٣٩ عن رسالة أبيه، وفي الهداية: ٧٤ مثله. وفي الكافي: ٧/٤١٦ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣، والفقيه: ٣/٣٨ صدر ح ١، والتهذيب: ٦/٢٣٠ ح ٧ وح ٨، وص ٢٣١ ذيل ح ١٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٢٤١ - أبواب كيفية الحكم - ب ٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٦ - عنه المستدرك: ١٧/٣٦٧ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٦٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٣٩ عن رسالة أبيه، وفي الهداية: ٧٤ مثله. وفي الكافي: ٧/٤١٥ ح ٢، والتهذيب: ٦/٢٢٩ ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: ٢٧/٢٣٤ - أبواب كيفية الحكم - ب ٣ ح ٣.

٧ - بزيادة « امرئ مسلم » أ.

٨ - « إخوانكم » ج.

٣٩٦

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) (٢) .

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الاشارة، والنّظر في المجلس(٣) .

واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد(٤) ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده )(٥) ، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده )(٦) (٧) .

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت(٨) .

وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده(٩) .

ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته(١٠) ، وتوبته: أن يقف في

__________________

١ - النساء: ٦٠.

٢ - الكافي: ٧/٤١١ ح ٢، والفقيه: ٣/٣ ح ٥، والتهذيب: ٦/٢٢٠ ح ١١ مثله، عنها الوسائل: ٢٧/١١ - أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٢.

٣ - الكافي: ٧/٤١٣ ح ٣، والفقيه: ٣/٨ ح ٩، والتهذيب: ٦/٢٢٦ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٧/٢١٤ - أبواب آداب القاضي - ب ٣ ح ١.

٤ - الفقيه: ٣/٢٦ ح ٦ مثله، عنه الوسائل: ٢٧/٣٦٩ - أبواب الشهادات - ب ٢٦ ح ٦. وفي الهداية: ٧٥ باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: ٧٢٠ عن ابني بابويه وغيرهما مثله.

٥ - ليس في «أ» و «ب» و «د».

٦ - ليس في «د».

٧ - الكافي: ٧/٣٩٣ صدر ح ٣، والتهذيب: ٦/٢٤٧ صدر ح ٣٥ صدره، عنهما الوسائل: ٢٧/٣٦٧ - أبواب الشهادات - ب ٢٦ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٦١ ذيله. وفي الهداية: ٧٥ صدره.

٨ - فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٠٠ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٦/٢٥٤ ح ٦٧ وح ٦٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٧/٤٠٠ - أبواب الشهادات - ب ٤٢ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣.

٩ - عنه المختلف: ٧٦٣، وفي ص ٧٢٠ عن المصنّف وأبيه مثله، وفي فقه الرضا: ٢٦١ نحوه. وفي الكافي: ٧/٣٨٩ ح ١ صدره باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: ٦/٢٥٠ ح ٤٥، والاستبصار: ٣/١٧ ح ٨ نحوه، عنها الوسائل: ٢٧/٣٤٥ - أبواب الشهادات - ب ٢٣ ح ١ وح ٨، وفي المسالك: ٢/٤٠٧ عن ابني بابويه مثله. وانظر ص ٤٤٠ الهامش رقم « ٥ ».

١٠ - « الفرية » أ، د.

٣٩٧

الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذّب نفسه(١) .

ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع(٢) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود )(٣) (٤) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما(٥) لا يعود نفعه عليه(٦) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل استودع رجلاً دينارين، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً، ويقتسمان(٧) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين(٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٧/٤٣٦ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩٧ ح ١ وح ٤، والتهذيب: ٦/٢٤٥ ح ٢٠ وح ٢٢، والاستبصار: ٣/٣٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٣٨٣ - أبواب الشهادات - ب ٣٦ ح ١ وح ٤. وفي المختلف: ٧١٧ عن المصنّف وأبيه ذيله.

٢ - فقه الرضا: ٢٦٠ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٥ ذيل ح ٢ باختلاف يسير. وانظر ص ٢٧ ح ١٢، والكافي: ٧/٣٩٤ ح ٤، وص ٣٩٦ ح ٩، والهداية: ٧٥، والتهذيب: ٦/٢٤٢ ح ٤، وص ٢٤٣ ح ٩، وص ٢٥٨ ح ٨١، والاستبصار: ٣/١٤ ح ١، وص ٢١ ح ٣، عن معظمها الوسائل: ٢٧/٣٧٢ - أبواب الشهادات - ب ٢٩ ح ٣، وص ٣٧٨ ب ٣٢ ح ٣، وص ٣٧٩ ح ٧، وص ٣٨٠ ب ٣٣ ح ١.

٣ - ليس في «ب».

٤ - فقه الرضا: ٢٦١ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٤١ صدر ح ٦، والتهذيب: ٦/٢٥٦ صدر ح ٧٦، وفي ص ٢٥٥ ح ٧٢ من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٧/٤٠٤ - أبواب الشهادات - ب ٤٥ ح ١ وح ٢.

٥ - « أن » أ، د.

٦ - عنه المستدرك: ١٧/٤٣٠ ح ٥ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله، وكذا في الهداية: ٧٥. وفي الفقيه: ٣/٢٧ ح ١٣، والتهذيب: ٦/٢٤٦ ح ٢٨، والاستبصار: ٣/١٥ ح ٣ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٣٧٠ - أبواب الشهادات - ب ٢٧ ح ٣.

٧ - « ويقسّمان » ب، ج.

٨ - عنه الوسائل: ١٨/٤٥٢ - أبواب الصلح - ب ١٢ ح ١ وعن الفقيه: ٣/٢٣ ح ١٢، والتهذيب: ٦/٢٠٨ ح ١٤، وج ٧/١٨١ ح ١٠ مثله.

٣٩٨

وإذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدّرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فانّ الذي يقول: هما(١) بيني وبينك قد(٢) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه، وأمّا الآخر فبينهما نصفان(٣) .

وإذا شهد رجل(٤) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد(٥) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره(٦) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فانّه يقبل قول أعدلهما(٧) .

وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي(٨) مالكه إلى المدّعي، لأنّ البيّنة عليه، فان لم يكن الشّيء(٩) في يدي أحد

__________________

١ - ليس في «أ» و «ب» و «د».

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٤٤٤ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٢٢ ح ٨، والتهذيب: ٦/٢٠٨ ح ١٢، وص ٢٩٢ ح ١٦ مثله، عنهما الوسائل: ١٨/٤٥٠ - أبواب الصلح - ب ٩ ح ١.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - عنه المستدرك: ١٧/٤٤٢ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٤١ ح ١، عنه الوسائل: ٢٧/٤٠٤ - أبواب الشهادات - ب ٤٤ ح ٥.

٦ - عنه المستدرك: ١٧/٤٤٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الفقيه: ٣/٤٢ صدر ح ٧ والتهذيب: ٦/٢٥٦ صدر ح ٧٧، والاستبصار: ٣/٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٤٠٢ - أبواب الشهادات - ب ٤٤ ح ١.

٧ - عنه المختلف: ٧٢٣ وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة »، وفي المستدرك: ١٧/٤٤٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢، والفقيه: ٣/٤١ صدر ح ٣، والتهذيب: ٦/٢٥٦ ح ٧٤ وصدر ح ٧٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٤٠٥ - أبواب الشهادات - ب ٤٦ ح ١ - ح ٣.

٨ - « يد » ج.

٩ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٣٩٩

وادّعى فيه الخصمان جميعاً، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة، فانّ أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء، هكذا(١) ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ(٢) .

وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم(٣) : هو لي، فهو له(٤) .

وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما(٥) ، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كلّ واحد(٦) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب(٧) هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فانّه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع الطّريق، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي(٨) هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له، إن

__________________

١ - « كذلك » أ، د. « كذا » المختلف.

٢ - عنه المختلف: ٦٩٢ وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: ١٧/٣٧٢ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦١. وفي الفقيه: ٣/٣٩ مثله. وفي التهذيب: ٦/٢٤٠ ح ٢٥، والاستبصار: ٣/٤٣ ح ١٤ بمعنى صدره، وفي الكافي: ٧/٤١٨ ح ١، والفقيه: ٣/٣٨ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٦/٢٣٤ ح ٦، وج ٧/٢٣٥ ح ٤٤، والاستبصار: ٣/٤٠ ح ٦ بمعنى ذيله، عنها الوسائل: ٢٧/٢٤٩ - أبواب كيفية الحكم - ب ١٢ ح ١ وح ١٤.

٣ - ليس في «ج».

٤ - عنه المستدرك: ١٧/٣٨١ ح ١. وفي الكافي: ٧/٤٢٢ ح ٥، والتهذيب: ٦/٢٩٢ ح ١٧، والنهاية: ٣٥٠ ح ٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٢٧٣ - أبواب كيفية الحكم - ب ١٧ ح ١.

٥ - « بأهوائهم » أ، د.

٦ - ليس في «ب».

٧ - لببت الرجل تلبيبا: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين: ٢/١٠٢ - لبب - ».

٨ - « للذي » ب، ج.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584