المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139885 / تحميل: 7060
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضرّ به(١) .

وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعاً فأتت بولد، فانّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ(٢) .

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها، والثّاني اشتراها(٣) وواقعها، والثّالث اشتراها وواقعها، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فانّ الحقّ أن(٤) يلحق الولد بالذي(٥) عنده الجارية، ليصير(٦) إلى قول رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلاّ التّسليم(٧) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٣٧٥ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢١٨ ح ٣، والتهذيب: ٧/٧٢ ح ٢٤، والاستبصار: ٣/٨٢ ح ١ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/١٠ ح ٣ إلى قوله: ردّ على مواليهما، عنها الوسائل: ١٨/٢٧١ - أبواب بيع الحيوان - ب ١٨ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١٥/٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد: ١٩٥ باختلاف في اللّفظ إلى قوله: وعلى كلّ واحد. وفي الكافي: ٥/٤٩١ صدر ح ٢، والتهذيب: ٨/١٦٩ صدر ح ١٥، وص ١٧٠ صدر ح ١٦، والاستبصار: ٣/٣٦٨ صدر ح ٥، وص ٣٦٩ صدر ح ٦ بمعناه، عنها الوسائل: ٢١/١٧١ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ضمن ب ٥٧. وفي الكافي: ٧/١٩٥ ح ٦ وح ٧، والتهذيب: ١٠/٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٢٨/١٢١ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.

٣ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ - ليس في «ب».

٥ - « بالرجل الذي » أ، د.

٦ - « وليصر » المستدرك.

٧ - عنه المستدرك: ١٥/٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٠ ح ٢٤ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٥/٤٩١ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٨٥ ح ٢، والتهذيب: ٨/١٦٨ ح ١١ وص ١٦٩ ح ١٢، والاستبصار: ٣/٣٦٧ ح ١، وص ٣٦٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢١/١٧٣ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب ٥٨ ح ٢ وح ٣ وح ٧.

٤٠١

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمّ عجز، فقال لهعليه‌السلام : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم(١) .

وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته(٢) .

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح، والدّين، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا )(٣) إليه(٤) .

ولا بأس بشهادة(٥) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان(٦) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٩/١٥٩ - أبواب الاجارة - ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي: ٧/٤٢٢ ح ٣ مثله.

٢ - الفقيه: ٣/٥٢ ذيل ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ٢٧/٢٦١ - أبواب كيفية الحكم - ب ١٣ ذيل ح ١٤ وفي ج ٢١/١٧١ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب ٥٧ ذيل ح ١ عن التهذيب: ٨/١٦٩ ذيل ح ١٤، والاستبصار: ٣/٣٦٨ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي: ٥/٢١٥ ح ١٠ نحوه.

٣ - « للرجل أن ينظر » ب.

٤ - فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩١ صدر ح ٤ وصدر ح ٥، وص ٣٩٢ صدر ح ١١ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٣/٣٢ صدر ح ٣٥، والتهذيب: ٦/٢٧١ صدر ح ١٣٩، والاستبصار: ٣/٢٣ صدر ح ١ قطعة، عن معظمها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ضمن ب ٢٤.

٥ - « في شهادة » ب.

٦ - عنه المختلف: ٧١٥ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩٠ ح ٣، وص ٣٩١ ضمن ح ٥، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والتهذيب: ٦/٢٦٤ ضمن ح ١٠٨ وضمنح ١١٠، وص ٢٦٥ ذيل ح ١١٢، والاستبصار: ٣/٢٣ ح ٣ وضمن ح ٥، وص ٢٤ ذيل ح ٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ب ٢٤ ح ٣ وح ٥ وح ٧.

٤٠٢

ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال، ولا في الطّلاق(١) .

وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا، ضربوا حدّ المفتري(٢) .

وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حدّ المفتري(٣) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا شهد أربعة(٤) عدول على رجل بالزّنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل(٥) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة، ثمّ رجعا عن شهادتهما، ثمّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر(٦) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، أُلزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وردّ بما(٧) ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما(٨) .

__________________

١ - الكافي: ٧/٣٩١ صدر ح ٦ مثله، وفي ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ وضمن ح ٩، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والفقيه: ٣/٣١ ضمن ح ٢٩، والتهذيب: ٦/٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨، والاستبصار: ٣/٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، وص ٢٤ ضمن ح ٧ ذيله، وفي الكافي: ٧/٣٩١ ضمن ح ٨، والتهذيب: ٦/٢٦٤ صدر ح ١٠٧، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠، والاستبصار: ٣/٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩، صدره عنها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ضمن ب ٢٤.

٢ - فقه الرضا: ٢٦٢، والهداية: ٧٦ مثله، وكذا في التهذيب: ١٠/٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨/١٩٥ - أبواب حدّ القذف - ب ١٢ ح ٤.

٣ - فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٢١٠ ح ١ وح ٤، والفقيه: ٤/٢٤ ح ٣٦، والتهذيب: ١٠/٤٩ ح ١٨٥، وص ٧٠ ح ٢٥ نحوه، عنها الوسائل: ٢٨/٩٦ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٢ ح ٨، وص ١٩٤ - أبواب حدّ القذف - ب ١٢ ح ٣.

٤ - بزيادة « شهود » أ، د.

٥ - ليس في «ب» و «ج».

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - « ما » ج.

٨ - عنه المستدرك: ١٧/٤٢٠ ح ٤ وعن فقه الرضا: ٢٦٣ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٧/٣٨٤ ح ٨، والتهذيب: ٦/٢٦١ ح ٩٧، وص ٢٨٥ ح ١٩٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٧/٣٣٢ - أبواب الشهادات - ب ١٤ ح ١ وح ٢. وفي قرب الاسناد: ٨٥ ح ٢٧٨، والكافي: ٧/٣٨٣ ح ٢، وأمالي الصدوق: ٣٨٩ ح ٢، وعقاب الأعمال: ٢٦٨ ح ١ نحو ذيله. وانظر الكافي: ٤/٣٦٦ ح ٤. سيأتي مضمونه في ص ٥١٧، وص ٥١٩، وص ٥٢٤.

٤٠٣

٤٠٤

باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم(١) . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمّام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء(٢) مقسوم(٣) .

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ](٤) من حيوان وأرض ورقيق وعقار(٥) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه(٦) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(٧) .

__________________

١ - الكافي: ٥/٢٨١ ضمن ح ٦، والفقيه: ٣/٤٥ ذيل ح ٥، والتهذيب: ٧/١٦٦ ضمن ح ١٤، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله، عنها الوسائل: ٢٥/٣٩٦ - أبواب الشفعة - ب ٣ ح ٢ وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.

٢ - « في شيء » المختلف.

٣ - عنه المختلف: ٤٠٢، والمستدرك: ١٧/١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٦٤ مثله. وفي الكافي: ٥/٢٨٢ ح ١١، والتهذيب: ٧/١٦٦ ح ١٥، والاستبصار: ٣/١١٨ ح ٩ صدره، وفي الفقيه: ٣/٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى »، عنها الوسائل: ٢٥/٤٠٤ - أبواب الشفعة - ب ٨ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.

٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٥ - ليس في «أ» و «د».

٦ - ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ - عنه المختلف: ٤٠٢ صدره، وص ٤٠٣ ذيله، وفي المستدرك: ١٧/١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦٤ مثله. وفي الكافي: ٥/٢٨١ ح ٨، والفقيه: ٣/٤٦ ح ١٠، والتهذيب: ٧/١٦٤ ح ٧، والاستبصار: ٣/١١٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٤٠٢ - أبواب الشفعة - ب ٧ ح ٢.

٤٠٥

وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها(١) في عرصة واحدة، فباع أحدهم داراً منها(٢) من رجل، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه(٣) .

واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك غير مقاسم(٤) .

[ وروي: أنّ الشّفعة على عدد الرّجال(٥) .

وروي: أنّها تجب لأكثر من إثنين ](٦) .

وروي: إذا أرفت الأُرف(٧) وحدّت(٨) الحدود فلا شفعة(٩) .

ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة(١٠) ، وللغائب شفعة(١١) .

__________________

١ - « أبوابها » المستدرك.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - عنه المستدرك: ١٧/١٠٠ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٦٥، والفقيه: ٣/٤٧ ذيل ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٥/٢٨٠ ح ٢، والتهذيب: ٧/١٦٥ ح ٨، والاستبصار: ٣/١١٧ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٣٩٨ - أبواب الشفعة - ب ٤ ح ١.

٤ - عنه المستدرك: ١٧/٩٩ ح ٩. وفي فقه الرضا: ٢٦٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٣/٤٥ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥، والتهذيب: ٧/١٦٧ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٥/٣٩٨ - أبواب الشفعة - ب ٣ ح ٧، وص ٤٠٠ ب ٥ ح ٢. وهذا متّحد مع ما ورد في ص ٤٠٥.

٥ - الفقيه: ٣/٤٥ ح ٣ وح ٤، والتهذيب: ٧/١٦٦ ح ١٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٥/٤٠٣ - أبواب الشفعة - ب ٧ ح ٥.

حمل المجلسي في روضة المتقين: ٦/١٩٨ الرواية على التقيّة لأنّ راويها من أبناء العامّة مع موافقتها لمذهبم، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٤٠٣ نقلاً عنه.

٧ - الأُرف: جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « مجمع البحرين: ١/٦٥ - أرف - ».

٨ - « وعرفت » أ، د.

٩ - عنه المستدرك: ١٧/٩٩ ح ١٠. وفي الكافي: ٥/٢٨٠ ذيل ح ٤، والفقيه: ٣/٤٥ ذيل ح ٢ والتهذيب: ٧/١٦٤ ذيل ح ٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥/٣٩٩ - أبواب الشفعة - ب ٥ ح ١ وح ٢.

١٠ - « شفعة » ب.

١١ - عنه المستدرك: ١٧/١٠٣ ح ٨. وفي الكافي: ٥/٢٨١ ذيل ح ٦، والفقيه: ٣/٤٦ ح ٨، والتهذيب: ٧/١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥/٤٠١ - أبواب الشفعة - ب ٦ ذيل ح ٢، وفي الهداية: ٧٥ مثله.

٤٠٦

باب الأيمان، والنّذور، والكفّارات

اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها(١) ولا أجر له(٢) ، ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النّار، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً(٣) ولا(٤) تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرّجل على شيء، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف(٥) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس

__________________

١ - ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

٢ - ليس في « المستدرك ».

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - « ولم » أ.

٥ - « إذا حلف » أ، د.

٤٠٧

توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا(١) .

ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير(٢) .

فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل(٣) (٤) .

وإن قال رجل: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه، وهو بريء من دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين(٥) .

وإن حلفت امرأة وقالت: كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء(٦) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/٤١ ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٧٣، والهداية: ٧٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٢٣١ ح ٢٥، عنه الوسائل: ٢٣/٢١٥ - أبواب الأيمان - ب ٩ ح ٣ ذيله، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن: ١١٩ ح ١٣٢، والكافي: ٧/٤٣٦ ح ٨، وص ٤٣٨ ح ١، وص ٤٤٠ ح ٤، وص ٤٤٣ ح ١ - ح ٤، وص ٤٤٧ ح ١٠، وعقاب الأعمال: ٢٧١ ح ٩، والتهذيب: ٨/٢٨٤ ح ٣٥ - ح ٣٧، وص ٢٨٧ ح ٤٧.

٢ - عنه المختلف: ٦٦٨، والمستدرك: ١٥/٤٢١ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٢٣١ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٤ ح ١٢، والتهذيب: ٨/٢٩٧ ح ٩٢، والاستبصار: ٤/٥٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٢/٣٨٧ - أبواب الكفارات - ب ١٧ ح ١.

٣ - « يستكمل » ب، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

٤ - عنه المستدرك: ١٥/٤٢١ ح ٥. وفي الكافي: ٧/٤٥٣ ح ١٠، والفقيه: ٣/٢٣١ ذيل ح ٢٥، والتهذيب: ٨/٢٩٨ ح ٩٤، والاستبصار: ٤/٥٣ ح ١ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٢/٣٨٦ - أبواب الكفارات - ب ١٦ ح ١.

٥ - عنه المختلف: ٦٤٨، والمستدرك: ١٥/٤٢٢ ح ١. وفي التهذيب: ٨/٣١٠ ح ٣٠، والاستبصار: ٤٠/٤٦ ح ٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٢/٣٩٠ - أبواب الكفارات - ب ٢٠ ح ٢، وج ٢٣/٣٢٠ - أبواب النذر - ب ١٧ ح ١٠.

٦ - لم نجده في مصدر آخر.

٤٠٨

واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ( ولا للمرأة )(١) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه(٢) .

واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان(٣) ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات(٤) .

والنّذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرّجل: إن كان كذا وكذا(٥) ، صمت أو(٦) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لايسعه تركه، وعليه الوفاء به(٧) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين

__________________

١ - « والمرأة » ب.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/٩١ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٣ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٢٦ ذيل ح ١٧، والكافي: ٧/٤٤٠ ح ٦، والفقيه: ٣/٢٢٧ ذيل ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٠٩ ذيل ح ٤، والهداية: ٧٣، والتهذيب: ٨/٢٨٥ ح ٤٢، وأمالي الطوسي: ٢/٣٧ في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٣/٢١٧ - أبواب الأيمان - ب ١٠ ح ٢، وب ١١ ح ١. وفي البحار: ١٠٤/٢٣٢ ح ٧٨ عن النوادر.

٣ - « ثوب » أ، د.

٤ - عنه المستدرك: ١٥/٤١٦ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٤٥١ ح ١، والتهذيب: ٨/٢٩٥ ح ٨٣ والاستبصار: ٤/٥١ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٢/٣٧٥ - أبواب الكفارات - ب ١٢ ح ١. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٥٨ ح ١١٤نحوه، عنه البحار: ١٠٤/٢٤١ ح ١٤٤.

٥ - ليس في «ج».

٦ - « و » أ، د.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/٨٣ ح ١٠ وعن الهداية: ٧٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٢، وص ٢٧٣ نحوه. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله، وفي الكافي: ٧/٤٥٤ ح ٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٣/٢٩٣ - أبواب النذر - ب ١ ح ٢، وفي التهذيب: ٨/٣١٠ ضمن ح ٢٨ نحو ذيله.

٤٠٩

متتابعين(١) ، وروي كفّارة يمين(٢) .

فان نذر رجل(٣) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام )(٤) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلاّ أن يكون نوى ذلك )(٥) ، فان أفطر من غير علّة، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة(٦) مساكين(٧) .

فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم(٨) (٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٥/٤٢٣ ضمن ح ٢. وفي الهداية: ٧٣ مثله. وانظر التهذيب: ٨/٣١٤ ح ٤٢، والاستبصار: ٤/٥٤ ح ٣، عنهما الوسائل: ٢٢/٣٩٤ - أبواب الكفارات - ب ٢٣ ح ٧. وذكره المصنّف في الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف: ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٥/٤٢٣ ذيل ح ٢، وفي المختلف: ٦٦٤ عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله، وكذا في الهداية: ٧٤. وروي ذلك في الكافي: ٧/٤٥٦ ح ٩، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧، والفقيه: ٣/٢٣٠ ذيل ح ١٨، وص ٢٣٢ ذيل ح ٣٦، والتهذيب: ٨/٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤، وص ٣٠٧ ح ١٨، والاستبصار: ٤/٥٥ ح ٧ وح ٨، عن معظمها الوسائل: ٢٢/٣٩٢ - أبواب الكفارات - ضمن ب ٢٣.

٣ - ليس في « المختلف ».

٤ - ليس في « المختلف ».

٥ - ليس في « المختلف ».

٦ - « سبعة » أ، د.

٧ - عنه المختلف: ٦٦٤، والمستدرك: ٧/٤٩٥ ح ١، والمسالك: ٢/٨٧ وادّعى انّه نقله عن خط المصنّفرحمه‌الله وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٦ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وفيه « سبعة » بدل عشرة، وكذا في التهذيب: ٤/٢٣٥ ح ٦٤، والاستبصار: ٢/١٠٢ ح ٧، عنهما الوسائل: ١٠/١٩٥ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٠ ح ١، وص ٣٧٩ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٧ ح ٤.

٨ - « كل يوم » ب.

٩ - عنه المستدرك: ٧/٤٩٥ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٦ صدر ح ١٢، والتهذيب: ٨/٣٠٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٣١٠ - أبواب النذر - ب ١٠ ح ١.

٤١٠

وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار، إن شاء تصدّق بشيء(١) ، وإن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً(٢) .

وإذا نذر أن يتصدّق(٣) بمال كثير ولم يسمّ مبلغه، فانّ الكثير ثمانون ديناراً(٤) ، لقول اللّه عزّ وجلّ:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٥) وكانت ثمانين موطناً(٦) .

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر(٧) .

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة(٨) .

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - عنه المستدرك: ١٦/٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي: ٧/٤٦٣ ح ١٨، والتهذيب: ٨/٣٠٨ ح ٢٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٣/٢٩٦ - أبواب النذر - ب ٢ ح ٣.

٣ - « يصّدّق » ج.

٤ - بزيادة « درهماً » ب.

٥ - التوبة: ٢٥.

٦ - عنه المستدرك: ١٦/٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي معاني الأخبار: ٢١٨ ح ١، والتهذيب: ٨/٣١٧ ح ٥٧ باختلاف يسير في اللفظ، وفي تفسير العياشي: ٢/٨٤ ح ٣٧، وتفسير القمي: ١/٢٨٤، والكافي: ٧/٤٦٣ ح ٢١، وتحف العقول: ٣٦٠، والاحتجاج ٤٥٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٣/٢٩٨ - أبواب النذر - ضمن ب ٣.

وسيأتي في ص ٤٧٨ مثله.

٧ - فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والهداية: ٧٤ مثله.

٨ - عنه المستدرك: ٧/٤٩٠ ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والهداية: ٧٤ مثله. وانظر الكافي: ٤/١٤٣ ح ١، والتهذيب: ٤/٣٢٩ ح ٩٤، عنهما الوسائل: ١٠/٣٨٩ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ١٥ ح ١ وح ٦.

٤١١

يوماً بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة(١) .

واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور، ولا يجوز المقعد(٢) .

ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام(٣) .

فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شيء عليه(٤) .

وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على(٥) بيّنة، فأراد المدّعي أن يحلّفك(٦) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً(٧) فاحلف ولا تعطه(٨) (٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٧/٤٩١ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/٢٣٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٧ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ٤/٢٨٦ ح ٣٨ وح ٣٩، والاستبصار: ٢/١٢٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: ١٠/٣٧٨ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٧ ح ١ وح ٣.

٢ - الفقيه: ٣/٢٣٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٨/٣١٩ ح ٢، عنه الوسائل: ٢٢/٣٩٧ - أبواب الكفارات - ب ٢٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٤٧٣ نحوه.

٣ - الفقيه: ٣/٢٣٣، وص ٢٤٣ مثله، وفي ص ٢٣٧ ذيل ح ٥٢ نحوه، وفي التهذيب: ٨/٣٢٠ ضمن ح ٣ مثله، وفي قرب الاسناد: ٢٥٦ ح ١٠١١ باختلاف يسير في اللفظ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٢ ح ١٢٧، وص ٦٦ ذيل ح ١٣٦، والكافي: ٦/١٥٨ ذيل ح ٢٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٢/٣٦٩ - أبواب الكفارات - ضمن ب ٧. وفي البحار: ١٠٤/١٦٨ ح ٥ عن قرب الاسناد.

٤ - الفقيه: ٣/٢٣٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٦٢ ح ١٠، والتهذيب: ٨/٢٩٠ ح ٦٣ باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٢٧٧ - أبواب الأيمان - ب ٤٠ ح ١.

٥ - « عليه » أ، ج، د.

٦ - «يحلّف» ب.

٧ - ليس في «ب» و «ج».

٨ - «ولا تطعه» ج.

٩ - الكافي: ٧/٤٣٥ ح ٦، والتهذيب: ٨/٢٨٣ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٢٠١ - أبواب الايمان - ب ٣ ح ١، وفي الفقيه: ٣/٢٣٣ نحوه.

٤١٢

باب الصّيد والذّبائح

وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل(١) بعضه، فانّ اللّه تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) (٣) .

وروي: كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كُل ما أكل الكلب وإن(٤) لم يبق منه(٥) إلاّ بضعة واحدة(٦) .

وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كُل منه(٧) .

__________________

١ - « كان » ب.

٢ - المائدة: ٤.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٩٦ مثله. وفي الكافي: ٦/٢٠٢ صدر ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٢ صدر ح ٨٩، والاستبصار: ٤/٦٧ ح ١ باختلاف في اللفظ إلى قوله: أكل بعضه، وفي تفسير العياشي: ١/٢٩٤ ذيل ح ٢٥، والكافي: ٦/٢٠٤ ذيل ح ٩ ذيله، عنها الوسائل: ٢٣/٣٣٢ - أبواب الصيد - ب ١ ح ٣، وص ٣٣٤ ب ٢ ح ٢.

٤ - « ولو » أ، د.

٥ - ليس في «أ».

٦ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٥ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ٣/٢٠٢ ح ٢ مثله، وفي قرب الاسناد: ٨١ ح ٢٦٤ وتفسير العياشي: ١/٢٩٥ ح ٣٥، والكافي: ٦/٢٠٥ ذيل ح ١٥، والتهذيب: ٩/٢٥ ذيل ح ٩٩، والاستبصار: ٤/٦٨ ذيل ح ٧ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٣/٢٣٦ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٩ - ح ١١، وص ٢٣٧ ح ١٣.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٨ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ ح ٢٤ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٠٦ ح ١٧، والتهذيب: ٩/٢٥ ح ١٠١ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٤٨ - أبواب الصيد - ب ٨ ح ٢ وح ٣.

٤١٣

وإن أرسلت كلبك على(١) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلاّ أن تدرك ذكاته(٢) .

ولا تأكل ما(٣) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلاّ ما أدركت ذكاته، إلاّ الكلب المعلّم(٤) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه(٥) .

وإذا رميت سهمك(٦) وسمّيت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السّهم زُجّ(٧) حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أنّ سهمك قتله(٨) .

وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه

__________________

١ - « إلى » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٧ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٩٧ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ ضمن ح ٢٤ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٠٣ ضمن ح ٤، وص ٢٠٦ ح ١٩، والتهذيب: ٩/٢٦ ح ١٠٥ وضمن ح ١٠٦ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٣/٣٤٢ - أبواب الصيد - ب ٥ ح ١ - ح ٣.

٣ - « مما » أ، د.

٤ - عنه المستدرك: ١٦/١١٠ ح ٥. وفي تفسير العياشي: ١/٢٩٤ ح ٢٥، والكافي: ٦/٢٠٤ صدر ح ٩، والفقيه: ٣/٢٠١ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩/٢٤ ذيل ح ٩٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٣٩ - أبواب الصيد - ب ٣ ح ٢ وح ٣.

٥ - عنه المستدرك: ١٦/١١٢ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٩٧ مثله. وفي قرب الاسناد: ٨١ ضمن ح ٢٦٤، والكافي: ٦/٢٠٥ ضمن ح ١٥، والتهذيب: ٩/٢٥ ضمن ح ٩٩، والاستبصار: ٤/٦٨ ضمن ح ٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٣٦ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٩ وح ١١.

٦ - « بسهمك » ج.

٧ - الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: ٣/٢٨٦».

٨ - عنه المستدرك: ١٦/١١٣ ح ٢ صدره، وص ١١٤ ح ٢ ذيله وعن فقه الرضا: ٢٩٧ مثله، وفي الكافي: ٦/٢١٠ ح ٦، والفقيه: ٣/٢٠٣ ح ١٠، والتهذيب: ٩/٣٣ ح ١٣٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٦/٢١٠ ح ٣ وح ٤ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣/٣٦٢ - أبواب الصيد - ب ١٦ ح ٣، وص ٣٦٥ ب ١٨ ح ٢ وح ٣.

٤١٤

سهمك ووقع في الماء فمات(١) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء، وإن(٢) كان رأسه في الماء فلا تأكله(٣) .

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق(٤) (٥) .

وإذا(٦) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها(٧) .

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسّيف وسمّيت، فلا بأس بأكله(٨) .

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم(٩) .

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - « وإذا » ب.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١١٦ ح ٣ وعن فقه الرضا: ٢٩٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ ضمن ح ٢٣ مثله، عنه الوسائل: ٢٣/٣٧٩ - أبواب الصيد - ب ٢٦ ح ٣. وفي المختلف: ٦٩٠ عن المصنّف وأبيه مثله.

٤ - البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة بندقة، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين: ١/٢٥٠ - بندق - ».

٥ - عنه المستدرك: ١٦/١١٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد: ١٠٧ ضمن ح ٣٦٦، والكافي: ٦/٢١٣ ح ١ - ح ٥، وص ٢١٤ ح ٧، والفقيه: ٣/٢٠٤ ح ١٨، والتهذيب: ٩/٣٦ ح ١٤٧ وح ١٤٩ - ح ١٥١ وص ٣٧ ح ١٥٢ وح ١٥٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٧٣ - أبواب الصيد - ضمن ب ٢٣.

٦ - « وإن » أ، د.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٨ ح ٣ صدره، وص ١٣٣ ح ٣ ذيله. وفي الكافي: ٦/٢٢٩ ح ٥، والتهذيب: ٩/٥٣ ح ٢٢٠ مثله، عنهما الوسائل: ٢٤/١٥ - أبواب الذبائح - ب ٦ ح ١.

٨ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٦ ح ٣. وفي الكافي: ٦/٢٣١ ح ١، والتهذيب: ٩/٥٤ ح ٢٢٣ باختلاف يسير، عنهما الوسال: ٢٤/٢١ - أبواب الذبائح - ب ١٠ ح ٥.

٩ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٥ ح ٤. وفي الكافي: ٦/٢٣٠ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٠٨ ح ٥٠، والتهذيب: ٩/٥٥ ح ٢٣٠، وص ٥٧ ح ٢٣٩ باختلاف يسير في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: ٢٤/١٧ - أبواب الذبائح - ب ٩ ح ٢. وفي المختلف: ٦٨٠، وص ٦٨١ عن المصنف مثله.

٤١٥

والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة(١) .

وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك، وخرج منها دم كثير عبيط(٢) ، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه(٣) .

ولا تأكل(٤) من فريسة السّبع، ولا الموقوذة(٥) ، ولا المنخنقة، ولا المتردّية، ولا النّطيحة، إلاّ أن ( تدركها حيّة(٦) فتذكّيها )(٧) (٨) .

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تامّاً فكله(٩) ، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله(١٠) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٦ ح ٢. وفي الكافي: ٢٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٤، وص ٢٣٣ ح ٦، والتهذيب: ٩/٥٦ ح ٢٣٤، وص ٥٧ ح ٢٣٧ وح ٢٣٨ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٤/٢٣ - أبواب الذبائح - ب ١١ ح ٤ - ح ٦، وص ٢٤ ح ٧. وفي المختلف: ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٢ - العبيط: الطري « النهاية: ٣/١٧٢ ».

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٧ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/٢٠٩ ح ٥٢، والتهذيب: ٩/٥٧ ح ٢٤٠ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٤/٢٤ - أبواب الذبائح - ب ١٢ ح ١، وفي المختلف: ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٤ - « ولا تأكلنّ » ج، المستدرك.

٥ - « والموقوذة » ج، المستدرك. والموقوذة: هي التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة « مجمع البحرين: ٢/٥٣٢ - وقذ - ».

٦ - « حيّاً » ب، ج، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ - بدل ما بين القوسين « تذبحها فتذكّيها » أ، د.

٨ - عنه المستدرك: ١٦/٢٠٢ ح ١. وفي الكافي: ٦/٢٣٥ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٠٩ ح ٥٤، والتهذيب: ٩/٥٩ ح ٢٤٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/٣٧ - أبواب الذبائح - ب ١٩ ح ٢ وح ٥.

٩ - « فكل » أ، د.

١٠ - عنه المختلف: ٦٨٢، والمستدرك: ١٦/١٤٠ ح ٥. وفي الفقيه: ٣/٢٠٩ ح ٥٥، والتهذيب: ٩/٥٨ ح ٢٤٣ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٣٤ ح ٢ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٤/٣٤ - أبواب الذبائح - ب ١٨ ح ٤ وح ٦.

٤١٦

وروي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أُمّه(١) .

وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فانّ البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكيّ(٢) .

ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ )(٣) ، إلاّ إذا سمعتهم(٤) يذكرون اسم(٥) اللّه عليها، فإذا ذكروا(٦) اسم اللّه فلا بأس بأكلها، فانّ اللّه يقول:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (٧) ويقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (٨) (٩) .

ولا بأس بذبيحة النّساء(١٠) إذا ذكرن(١١) اسم(١٢) اللّه(١٣) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٦٨٢، والمستدرك: ١٦/١٤٠ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٦/٢٣٤ ضمن ح ١، والفقيه: ٣/٢٠٩ ذيل ح ٥٦، والتهذيب: ٩/٥٨ ضمن ح ٢٤٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/٣٣ - أبواب الذبائح - ب ١٨ ح ٣ وذيل ح ٤.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٣ ح ١، وفي الكافي: ٦/٢٢٨ ح ٢، والتهذيب: ٩/٥٣ ح ٢١٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٤/١٤ - أبواب الذبائح - ب ٥ ح ١.

٣ - «اليهود، والنصارى، والمجوس» المختلف.

٤ - « تسمعهم » المختلف.

٥ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ - « ذكر » ب، ج، المستدرك.

٧ - الأنعام: ١٢١.

٨ - الأنعام: ١١٨.

٩ - عنه المختلف: ٦٧٩، والمستدرك: ١٦/١٥٠ ح ١١. وفي الفقيه: ٣/٢١٠ صدر ح ٦١ إلى قوله: اسم اللّه عليها، باختلاف يسير في اللفظ. وانظر قرب الاسناد: ٢٧٥ ح ١٠٩٤، وتفسير العياشي: ١/٣٧٤ ح ٨٤، وص ٣٧٥ ح ٨٧، والكافي: ٦/٢٤٠ ح ١٤، والتهذيب: ٩/٦٨ ح ٢٢، والاستبصار: ٤/٨٤ ح ٢١، عنها الوسائل: ٢٤/٥٢ - أبواب الذبائح - ضمن ب ٢٧.

حمل الشيخ في التهذيب: ٩/٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار أوّلاً: على الضرورة دون الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام، وثانياً: للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

١٠ - « نسائهم » المختلف.

١١ - « ذكرت » د. « ذكروا » المختلف.

١٢ - « ليس في » أ، ج، د.

١٣ - عنه المختلف: ٦٧٩. وفي الكافي: ٦/٢٣٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٣، وص ٢٣٨ صدر ح ٥، والفقيه: ٣/٢١٢ صدر ح ٧٢، والتهذيب: ٩/٧٣ ضمن ح ٤٣ وذيل ح ٤٤، وضمن ح ٤٦ نحوه، عنها الوسائل: ٢٤/٤٤ - أبواب الذبائح - ب ٢٣ ح ٦، وص ٤٥ ح ٧ وح ٨.

٤١٧

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن ذبائح النّصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فانّهم يذكرون عليها المسيحعليه‌السلام ، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّه(١) .

وقد نهىعليه‌السلام في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ(٢) .

ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ، ولتذكر اسم اللّه عليه(٣) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط(٤) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلاّ ما حرّم(٥) اللّه في كتابه، وقد نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثمّ قرأ هذه الآية:( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (٦) (٧) .

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة(٨) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٦٧٩، والمستدرك: ١٦/١٥١ ح ١٢. وفي الفقيه: ٣/٢١٠ ح ٦٢، والتهذيب: ٩/٦٨ ح ٢٦، والاستبصار: ٤/٨٥ ح ٢٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/٦٢ - أبواب الذبائح - ب ٢٧ ح ٣٥.

٢ - عنه المختلف: ٦٧٩، والمستدرك: ١٦/١٥٠ ذيل ح ١٢. وقد روي الخبر في التهذيب: ٩/٦٥ صدر ح ١٠، والاستبصار: ٤/٨٢ صدر ح ١٠، عنهما الوسائل: ٢٤/٥٨ - أبواب الذبائح - ب ٢٧ ح ٢٢.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٤٤ ح ٢ صدره، وص ١٤٥ ح ٣ ذيله. وفي الكافي: ٦/٢٣٧ ح ١، والفقيه: ٣/٢١٢ ح ٧١، والتهذيب: ٩/٧٣ ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤/٤٢ - أبواب الذبائح - ب ٢٢ ح ١ صدره، وص ٤٤ ب ٢٣ ح ٥ ذيله.

٤ - الوطواط: الخطاف، وقيل: الخفاش « مجمع البحرين: ٢/٥٢٠ ».

٥ - « حرّمه » ج.

٦ - الأنعام: ١٤٥.

٧ - عنه الوسائل: ٢٤/١٢٣ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٥ ح ٦ وعن التهذيب: ٩/٤٢ ح ١٧٦ والاستبصار: ٤/٧٤ ح ٨ مثله، وكذا في تفسير العياشي: ١/٣٨٢ ح ١١٨.

٨ - الفقيه: ٣/٢١٣ ذيل ح ٧٨، والهداية: ٧٩ مثله. وفي الكافي: ٦/٣١٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: ٩/٤٣ ذيل ح ١٧٧، عنه الوسائل: ٢٤/١٢٤ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٥ ذيل ح ٧، وج ٢٥/٥٠ - أبواب الأطعمة المباحة - ب ١٩ ح ١.

٤١٨

واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها(١) ، وكلّ مسخ حرام(٢) ، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام )(٣) (٤) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ ذي ناب من السّباع، ومخلب من الطّير، والحمر الإنسيّة حرام(٥) .

والكلب نجس(٦) . ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة(٧) . وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء(٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٠ صدر ح ٥. وفي الكافي: ٦/٢٤٥ ح ٥، والتهذيب: ٩/٣٩ ح ١٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٤/١٠٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٠ ضمن ح ٥. وفي المحاسن: ٣٣٥ ضمن ح ١٠٦، وص ٤٧٢ ضمن ح ٤٦٩، والكافي: ٦/٢٤٥ ضمن ح ٤، وص ٢٤٧ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٤٨٥ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٩/١٧ ضمن ح ٦٥، وص ٣٩ ضمن ح ١٦٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤/١٠٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢ ح ٢ وح ٣.

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٠ ذيل ح ٥. وانظر الكافي: ٦/٢٤٦ ضمن ح ١٤، وعلل الشرائع: ٤٨٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩/٣٩ ضمن ح ١٦٦، عنها الوسائل: ٢٤/١٠٦ - أبواب الأطعمة المحرمّة - ب ٢ ح ٧. وانظر الفقيه: ٣/٢١٣ ذيل ح ٧٨.

٥ - عنه البحار: ٦٥/١٨٢ ح ٢٨، والوسائل: ٢٤/١٢٠ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٤ ح ٩، وفي الهداية: ٧٨ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٤٥ ح ٢ وصدر ح ٣، والفقيه: ٣/٢٠٥ ح ٢٨، والتهذيب: ٩/٣٨ ح ١٦١، وصدر ح ١٦٢ باختلاف يسير.

٦ - الكافي: ٦/٢٤٥ ذيل ح ٦، والتهذيب: ٩/٣٩ ذيل ح ١٦٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٤/١٠٥ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢ ح ٤.

٧ - الكافي: ٦/٢٤٥ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٩/٣٩ ذيل ح ١٦٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٤/١١٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٣ ذيل ح ٢.

٨ - عنه المختلف: ٦٨٤ وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه: ١/٩ ح ١٤، والشيخ في التهذيب: ١/٤١٣ ح ٢٠، وأخرجه عنهما في الوسائل: ١/١٧٥ - أبواب الماء المطلق - ب ١٤ ح ١٦.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.

٤١٩

ولا تأكل من لحم حمل(١) رضع(٢) من خنزيرة(٣) . ولا بأس بركوب البخاتي(٤) وشرب ألبانها(٥) .

ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار(٦) . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار(٧) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن جدي رضع من لبن(٨) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل )(٩) ، فقال: أمّا ما(١٠) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فانّه بمنزلة الجبن(١١) .

__________________

١ - « جمل » أ، ب. والحَمَلْ: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط: ٣/٥٣٠ ».

٢ - « يرضع » أ.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٦ ح ٣. وفي الكافي: ٦/٢٥٠ ح ٣، والفقيه: ٣/٢١٢ ح ٧٥، والتهذيب: ٩/٤٤ ح ١٨٥، والاستبصار: ٤/٧٦ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/١٦٢ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٥ ح ٣.

٤ - البُخت: الابل الخراسانية « القاموس المحيط: ١/٣١٤ ».

٥ - الكافي: ٦/٣١٢ ضمن ح ٢، والفقيه: ٣/٢١٤ ضمن ح ٨٠، والتهذيب: ٩/٤٩ ضمن ح ٢٠٤، والاستبصار: ٤/٧٩ ضمن ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/١٨٩ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٣٨ ضمن ح ١. وفي المحاسن: ٤٧٣ ح ٤٧٢ نحوه.

٦ - المحاسن: ٤٧٠ ح ٤٦١، والكافي: ٦/٣١٣ ح ١، والفقيه: ٣/٢٢١ ح ١١٦ باختلاف في اللّفظ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح، عنها الوسائل: ٢٤/٣٩٦ - أبواب آداب المائدة - ب ٨٩ ح ٢.

وانظر الكافي: ٦/٣١٤ ذيل ح ٢.

٧ - المحاسن: ٤٦٣ ح ٤٢٣، والكافي: ٦/٣١٤ ح ١، والتهذيب: ٩/١٠٠ ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٥٤ - أبواب الأطعمة المباحة - ب ٢٢ ح ١.

٨ - ليس في «أ» و «د».

٩ - «فأخرج له نسلاً» أ، د.

١٠ - ليس في «د».

١١ - عنه الوسائل: ٢٤/١٦١ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٥ ح ١، وعن قرب الاسناد: ٩٧ ح ٣٣٠، والكافي: ٦/٢٤٩ ح ١، والفقيه: ٣/٢١٢ ح ٧٧، والتهذيب: ٩/٤٤ ح ١٨٣، والاستبصار: ٤/٧٥ ح ١ مثله. وفي البحار: ٦٥/٢٤٦ ح ٣ عن قرب الاسناد.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584