المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139767 / تحميل: 7043
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضرّ به(١) .

وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعاً فأتت بولد، فانّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ(٢) .

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها، والثّاني اشتراها(٣) وواقعها، والثّالث اشتراها وواقعها، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فانّ الحقّ أن(٤) يلحق الولد بالذي(٥) عنده الجارية، ليصير(٦) إلى قول رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلاّ التّسليم(٧) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/٣٧٥ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢١٨ ح ٣، والتهذيب: ٧/٧٢ ح ٢٤، والاستبصار: ٣/٨٢ ح ١ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/١٠ ح ٣ إلى قوله: ردّ على مواليهما، عنها الوسائل: ١٨/٢٧١ - أبواب بيع الحيوان - ب ١٨ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١٥/٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد: ١٩٥ باختلاف في اللّفظ إلى قوله: وعلى كلّ واحد. وفي الكافي: ٥/٤٩١ صدر ح ٢، والتهذيب: ٨/١٦٩ صدر ح ١٥، وص ١٧٠ صدر ح ١٦، والاستبصار: ٣/٣٦٨ صدر ح ٥، وص ٣٦٩ صدر ح ٦ بمعناه، عنها الوسائل: ٢١/١٧١ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ضمن ب ٥٧. وفي الكافي: ٧/١٩٥ ح ٦ وح ٧، والتهذيب: ١٠/٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٢٨/١٢١ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.

٣ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ - ليس في «ب».

٥ - « بالرجل الذي » أ، د.

٦ - « وليصر » المستدرك.

٧ - عنه المستدرك: ١٥/٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٠ ح ٢٤ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٥/٤٩١ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٨٥ ح ٢، والتهذيب: ٨/١٦٨ ح ١١ وص ١٦٩ ح ١٢، والاستبصار: ٣/٣٦٧ ح ١، وص ٣٦٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢١/١٧٣ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب ٥٨ ح ٢ وح ٣ وح ٧.

٤٠١

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمّ عجز، فقال لهعليه‌السلام : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم(١) .

وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته(٢) .

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح، والدّين، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا )(٣) إليه(٤) .

ولا بأس بشهادة(٥) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان(٦) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٩/١٥٩ - أبواب الاجارة - ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي: ٧/٤٢٢ ح ٣ مثله.

٢ - الفقيه: ٣/٥٢ ذيل ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ٢٧/٢٦١ - أبواب كيفية الحكم - ب ١٣ ذيل ح ١٤ وفي ج ٢١/١٧١ - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب ٥٧ ذيل ح ١ عن التهذيب: ٨/١٦٩ ذيل ح ١٤، والاستبصار: ٣/٣٦٨ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي: ٥/٢١٥ ح ١٠ نحوه.

٣ - « للرجل أن ينظر » ب.

٤ - فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩١ صدر ح ٤ وصدر ح ٥، وص ٣٩٢ صدر ح ١١ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٣/٣٢ صدر ح ٣٥، والتهذيب: ٦/٢٧١ صدر ح ١٣٩، والاستبصار: ٣/٢٣ صدر ح ١ قطعة، عن معظمها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ضمن ب ٢٤.

٥ - « في شهادة » ب.

٦ - عنه المختلف: ٧١٥ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩٠ ح ٣، وص ٣٩١ ضمن ح ٥، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والتهذيب: ٦/٢٦٤ ضمن ح ١٠٨ وضمنح ١١٠، وص ٢٦٥ ذيل ح ١١٢، والاستبصار: ٣/٢٣ ح ٣ وضمن ح ٥، وص ٢٤ ذيل ح ٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ب ٢٤ ح ٣ وح ٥ وح ٧.

٤٠٢

ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال، ولا في الطّلاق(١) .

وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا، ضربوا حدّ المفتري(٢) .

وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حدّ المفتري(٣) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا شهد أربعة(٤) عدول على رجل بالزّنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل(٥) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة، ثمّ رجعا عن شهادتهما، ثمّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر(٦) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، أُلزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وردّ بما(٧) ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما(٨) .

__________________

١ - الكافي: ٧/٣٩١ صدر ح ٦ مثله، وفي ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ وضمن ح ٩، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والفقيه: ٣/٣١ ضمن ح ٢٩، والتهذيب: ٦/٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨، والاستبصار: ٣/٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، وص ٢٤ ضمن ح ٧ ذيله، وفي الكافي: ٧/٣٩١ ضمن ح ٨، والتهذيب: ٦/٢٦٤ صدر ح ١٠٧، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠، والاستبصار: ٣/٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩، صدره عنها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ضمن ب ٢٤.

٢ - فقه الرضا: ٢٦٢، والهداية: ٧٦ مثله، وكذا في التهذيب: ١٠/٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨/١٩٥ - أبواب حدّ القذف - ب ١٢ ح ٤.

٣ - فقه الرضا: ٢٦٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٢١٠ ح ١ وح ٤، والفقيه: ٤/٢٤ ح ٣٦، والتهذيب: ١٠/٤٩ ح ١٨٥، وص ٧٠ ح ٢٥ نحوه، عنها الوسائل: ٢٨/٩٦ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٢ ح ٨، وص ١٩٤ - أبواب حدّ القذف - ب ١٢ ح ٣.

٤ - بزيادة « شهود » أ، د.

٥ - ليس في «ب» و «ج».

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - « ما » ج.

٨ - عنه المستدرك: ١٧/٤٢٠ ح ٤ وعن فقه الرضا: ٢٦٣ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٧/٣٨٤ ح ٨، والتهذيب: ٦/٢٦١ ح ٩٧، وص ٢٨٥ ح ١٩٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٧/٣٣٢ - أبواب الشهادات - ب ١٤ ح ١ وح ٢. وفي قرب الاسناد: ٨٥ ح ٢٧٨، والكافي: ٧/٣٨٣ ح ٢، وأمالي الصدوق: ٣٨٩ ح ٢، وعقاب الأعمال: ٢٦٨ ح ١ نحو ذيله. وانظر الكافي: ٤/٣٦٦ ح ٤. سيأتي مضمونه في ص ٥١٧، وص ٥١٩، وص ٥٢٤.

٤٠٣

٤٠٤

باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم(١) . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمّام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء(٢) مقسوم(٣) .

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ](٤) من حيوان وأرض ورقيق وعقار(٥) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه(٦) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(٧) .

__________________

١ - الكافي: ٥/٢٨١ ضمن ح ٦، والفقيه: ٣/٤٥ ذيل ح ٥، والتهذيب: ٧/١٦٦ ضمن ح ١٤، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله، عنها الوسائل: ٢٥/٣٩٦ - أبواب الشفعة - ب ٣ ح ٢ وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.

٢ - « في شيء » المختلف.

٣ - عنه المختلف: ٤٠٢، والمستدرك: ١٧/١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٦٤ مثله. وفي الكافي: ٥/٢٨٢ ح ١١، والتهذيب: ٧/١٦٦ ح ١٥، والاستبصار: ٣/١١٨ ح ٩ صدره، وفي الفقيه: ٣/٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى »، عنها الوسائل: ٢٥/٤٠٤ - أبواب الشفعة - ب ٨ ح ١. وفي الكافي: ٥/٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.

٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٥ - ليس في «أ» و «د».

٦ - ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ - عنه المختلف: ٤٠٢ صدره، وص ٤٠٣ ذيله، وفي المستدرك: ١٧/١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦٤ مثله. وفي الكافي: ٥/٢٨١ ح ٨، والفقيه: ٣/٤٦ ح ١٠، والتهذيب: ٧/١٦٤ ح ٧، والاستبصار: ٣/١١٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٤٠٢ - أبواب الشفعة - ب ٧ ح ٢.

٤٠٥

وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها(١) في عرصة واحدة، فباع أحدهم داراً منها(٢) من رجل، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه(٣) .

واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك غير مقاسم(٤) .

[ وروي: أنّ الشّفعة على عدد الرّجال(٥) .

وروي: أنّها تجب لأكثر من إثنين ](٦) .

وروي: إذا أرفت الأُرف(٧) وحدّت(٨) الحدود فلا شفعة(٩) .

ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة(١٠) ، وللغائب شفعة(١١) .

__________________

١ - « أبوابها » المستدرك.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - عنه المستدرك: ١٧/١٠٠ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٦٥، والفقيه: ٣/٤٧ ذيل ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٥/٢٨٠ ح ٢، والتهذيب: ٧/١٦٥ ح ٨، والاستبصار: ٣/١١٧ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٣٩٨ - أبواب الشفعة - ب ٤ ح ١.

٤ - عنه المستدرك: ١٧/٩٩ ح ٩. وفي فقه الرضا: ٢٦٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٣/٤٥ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥، والتهذيب: ٧/١٦٧ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٥/٣٩٨ - أبواب الشفعة - ب ٣ ح ٧، وص ٤٠٠ ب ٥ ح ٢. وهذا متّحد مع ما ورد في ص ٤٠٥.

٥ - الفقيه: ٣/٤٥ ح ٣ وح ٤، والتهذيب: ٧/١٦٦ ح ١٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٥/٤٠٣ - أبواب الشفعة - ب ٧ ح ٥.

حمل المجلسي في روضة المتقين: ٦/١٩٨ الرواية على التقيّة لأنّ راويها من أبناء العامّة مع موافقتها لمذهبم، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٤٠٣ نقلاً عنه.

٧ - الأُرف: جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « مجمع البحرين: ١/٦٥ - أرف - ».

٨ - « وعرفت » أ، د.

٩ - عنه المستدرك: ١٧/٩٩ ح ١٠. وفي الكافي: ٥/٢٨٠ ذيل ح ٤، والفقيه: ٣/٤٥ ذيل ح ٢ والتهذيب: ٧/١٦٤ ذيل ح ٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥/٣٩٩ - أبواب الشفعة - ب ٥ ح ١ وح ٢.

١٠ - « شفعة » ب.

١١ - عنه المستدرك: ١٧/١٠٣ ح ٨. وفي الكافي: ٥/٢٨١ ذيل ح ٦، والفقيه: ٣/٤٦ ح ٨، والتهذيب: ٧/١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥/٤٠١ - أبواب الشفعة - ب ٦ ذيل ح ٢، وفي الهداية: ٧٥ مثله.

٤٠٦

باب الأيمان، والنّذور، والكفّارات

اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها(١) ولا أجر له(٢) ، ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النّار، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً(٣) ولا(٤) تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرّجل على شيء، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف(٥) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس

__________________

١ - ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

٢ - ليس في « المستدرك ».

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - « ولم » أ.

٥ - « إذا حلف » أ، د.

٤٠٧

توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا(١) .

ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير(٢) .

فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل(٣) (٤) .

وإن قال رجل: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه، وهو بريء من دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين(٥) .

وإن حلفت امرأة وقالت: كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء(٦) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/٤١ ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٧٣، والهداية: ٧٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٢٣١ ح ٢٥، عنه الوسائل: ٢٣/٢١٥ - أبواب الأيمان - ب ٩ ح ٣ ذيله، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن: ١١٩ ح ١٣٢، والكافي: ٧/٤٣٦ ح ٨، وص ٤٣٨ ح ١، وص ٤٤٠ ح ٤، وص ٤٤٣ ح ١ - ح ٤، وص ٤٤٧ ح ١٠، وعقاب الأعمال: ٢٧١ ح ٩، والتهذيب: ٨/٢٨٤ ح ٣٥ - ح ٣٧، وص ٢٨٧ ح ٤٧.

٢ - عنه المختلف: ٦٦٨، والمستدرك: ١٥/٤٢١ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٢٣١ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٤ ح ١٢، والتهذيب: ٨/٢٩٧ ح ٩٢، والاستبصار: ٤/٥٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٢/٣٨٧ - أبواب الكفارات - ب ١٧ ح ١.

٣ - « يستكمل » ب، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

٤ - عنه المستدرك: ١٥/٤٢١ ح ٥. وفي الكافي: ٧/٤٥٣ ح ١٠، والفقيه: ٣/٢٣١ ذيل ح ٢٥، والتهذيب: ٨/٢٩٨ ح ٩٤، والاستبصار: ٤/٥٣ ح ١ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٢/٣٨٦ - أبواب الكفارات - ب ١٦ ح ١.

٥ - عنه المختلف: ٦٤٨، والمستدرك: ١٥/٤٢٢ ح ١. وفي التهذيب: ٨/٣١٠ ح ٣٠، والاستبصار: ٤٠/٤٦ ح ٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٢/٣٩٠ - أبواب الكفارات - ب ٢٠ ح ٢، وج ٢٣/٣٢٠ - أبواب النذر - ب ١٧ ح ١٠.

٦ - لم نجده في مصدر آخر.

٤٠٨

واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ( ولا للمرأة )(١) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه(٢) .

واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان(٣) ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات(٤) .

والنّذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرّجل: إن كان كذا وكذا(٥) ، صمت أو(٦) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لايسعه تركه، وعليه الوفاء به(٧) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين

__________________

١ - « والمرأة » ب.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/٩١ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٣ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٢٦ ذيل ح ١٧، والكافي: ٧/٤٤٠ ح ٦، والفقيه: ٣/٢٢٧ ذيل ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٠٩ ذيل ح ٤، والهداية: ٧٣، والتهذيب: ٨/٢٨٥ ح ٤٢، وأمالي الطوسي: ٢/٣٧ في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٣/٢١٧ - أبواب الأيمان - ب ١٠ ح ٢، وب ١١ ح ١. وفي البحار: ١٠٤/٢٣٢ ح ٧٨ عن النوادر.

٣ - « ثوب » أ، د.

٤ - عنه المستدرك: ١٥/٤١٦ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٤٥١ ح ١، والتهذيب: ٨/٢٩٥ ح ٨٣ والاستبصار: ٤/٥١ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٢/٣٧٥ - أبواب الكفارات - ب ١٢ ح ١. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٥٨ ح ١١٤نحوه، عنه البحار: ١٠٤/٢٤١ ح ١٤٤.

٥ - ليس في «ج».

٦ - « و » أ، د.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/٨٣ ح ١٠ وعن الهداية: ٧٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٢، وص ٢٧٣ نحوه. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله، وفي الكافي: ٧/٤٥٤ ح ٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٣/٢٩٣ - أبواب النذر - ب ١ ح ٢، وفي التهذيب: ٨/٣١٠ ضمن ح ٢٨ نحو ذيله.

٤٠٩

متتابعين(١) ، وروي كفّارة يمين(٢) .

فان نذر رجل(٣) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام )(٤) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلاّ أن يكون نوى ذلك )(٥) ، فان أفطر من غير علّة، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة(٦) مساكين(٧) .

فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم(٨) (٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٥/٤٢٣ ضمن ح ٢. وفي الهداية: ٧٣ مثله. وانظر التهذيب: ٨/٣١٤ ح ٤٢، والاستبصار: ٤/٥٤ ح ٣، عنهما الوسائل: ٢٢/٣٩٤ - أبواب الكفارات - ب ٢٣ ح ٧. وذكره المصنّف في الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف: ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٥/٤٢٣ ذيل ح ٢، وفي المختلف: ٦٦٤ عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله، وكذا في الهداية: ٧٤. وروي ذلك في الكافي: ٧/٤٥٦ ح ٩، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧، والفقيه: ٣/٢٣٠ ذيل ح ١٨، وص ٢٣٢ ذيل ح ٣٦، والتهذيب: ٨/٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤، وص ٣٠٧ ح ١٨، والاستبصار: ٤/٥٥ ح ٧ وح ٨، عن معظمها الوسائل: ٢٢/٣٩٢ - أبواب الكفارات - ضمن ب ٢٣.

٣ - ليس في « المختلف ».

٤ - ليس في « المختلف ».

٥ - ليس في « المختلف ».

٦ - « سبعة » أ، د.

٧ - عنه المختلف: ٦٦٤، والمستدرك: ٧/٤٩٥ ح ١، والمسالك: ٢/٨٧ وادّعى انّه نقله عن خط المصنّفرحمه‌الله وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٦ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وفيه « سبعة » بدل عشرة، وكذا في التهذيب: ٤/٢٣٥ ح ٦٤، والاستبصار: ٢/١٠٢ ح ٧، عنهما الوسائل: ١٠/١٩٥ - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب ١٠ ح ١، وص ٣٧٩ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٧ ح ٤.

٨ - « كل يوم » ب.

٩ - عنه المستدرك: ٧/٤٩٥ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٦ صدر ح ١٢، والتهذيب: ٨/٣٠٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٣١٠ - أبواب النذر - ب ١٠ ح ١.

٤١٠

وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار، إن شاء تصدّق بشيء(١) ، وإن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً(٢) .

وإذا نذر أن يتصدّق(٣) بمال كثير ولم يسمّ مبلغه، فانّ الكثير ثمانون ديناراً(٤) ، لقول اللّه عزّ وجلّ:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٥) وكانت ثمانين موطناً(٦) .

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر(٧) .

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة(٨) .

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - عنه المستدرك: ١٦/٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي: ٧/٤٦٣ ح ١٨، والتهذيب: ٨/٣٠٨ ح ٢٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٣/٢٩٦ - أبواب النذر - ب ٢ ح ٣.

٣ - « يصّدّق » ج.

٤ - بزيادة « درهماً » ب.

٥ - التوبة: ٢٥.

٦ - عنه المستدرك: ١٦/٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي معاني الأخبار: ٢١٨ ح ١، والتهذيب: ٨/٣١٧ ح ٥٧ باختلاف يسير في اللفظ، وفي تفسير العياشي: ٢/٨٤ ح ٣٧، وتفسير القمي: ١/٢٨٤، والكافي: ٧/٤٦٣ ح ٢١، وتحف العقول: ٣٦٠، والاحتجاج ٤٥٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٣/٢٩٨ - أبواب النذر - ضمن ب ٣.

وسيأتي في ص ٤٧٨ مثله.

٧ - فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والهداية: ٧٤ مثله.

٨ - عنه المستدرك: ٧/٤٩٠ ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣/٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والهداية: ٧٤ مثله. وانظر الكافي: ٤/١٤٣ ح ١، والتهذيب: ٤/٣٢٩ ح ٩٤، عنهما الوسائل: ١٠/٣٨٩ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ١٥ ح ١ وح ٦.

٤١١

يوماً بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة(١) .

واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور، ولا يجوز المقعد(٢) .

ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام(٣) .

فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شيء عليه(٤) .

وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على(٥) بيّنة، فأراد المدّعي أن يحلّفك(٦) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً(٧) فاحلف ولا تعطه(٨) (٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٧/٤٩١ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/٢٣٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٥٧ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ٤/٢٨٦ ح ٣٨ وح ٣٩، والاستبصار: ٢/١٢٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: ١٠/٣٧٨ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٧ ح ١ وح ٣.

٢ - الفقيه: ٣/٢٣٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٨/٣١٩ ح ٢، عنه الوسائل: ٢٢/٣٩٧ - أبواب الكفارات - ب ٢٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٤٧٣ نحوه.

٣ - الفقيه: ٣/٢٣٣، وص ٢٤٣ مثله، وفي ص ٢٣٧ ذيل ح ٥٢ نحوه، وفي التهذيب: ٨/٣٢٠ ضمن ح ٣ مثله، وفي قرب الاسناد: ٢٥٦ ح ١٠١١ باختلاف يسير في اللفظ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٢ ح ١٢٧، وص ٦٦ ذيل ح ١٣٦، والكافي: ٦/١٥٨ ذيل ح ٢٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٢/٣٦٩ - أبواب الكفارات - ضمن ب ٧. وفي البحار: ١٠٤/١٦٨ ح ٥ عن قرب الاسناد.

٤ - الفقيه: ٣/٢٣٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٦٢ ح ١٠، والتهذيب: ٨/٢٩٠ ح ٦٣ باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٢٧٧ - أبواب الأيمان - ب ٤٠ ح ١.

٥ - « عليه » أ، ج، د.

٦ - «يحلّف» ب.

٧ - ليس في «ب» و «ج».

٨ - «ولا تطعه» ج.

٩ - الكافي: ٧/٤٣٥ ح ٦، والتهذيب: ٨/٢٨٣ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٣/٢٠١ - أبواب الايمان - ب ٣ ح ١، وفي الفقيه: ٣/٢٣٣ نحوه.

٤١٢

باب الصّيد والذّبائح

وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل(١) بعضه، فانّ اللّه تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) (٣) .

وروي: كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كُل ما أكل الكلب وإن(٤) لم يبق منه(٥) إلاّ بضعة واحدة(٦) .

وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كُل منه(٧) .

__________________

١ - « كان » ب.

٢ - المائدة: ٤.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٩٦ مثله. وفي الكافي: ٦/٢٠٢ صدر ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٢ صدر ح ٨٩، والاستبصار: ٤/٦٧ ح ١ باختلاف في اللفظ إلى قوله: أكل بعضه، وفي تفسير العياشي: ١/٢٩٤ ذيل ح ٢٥، والكافي: ٦/٢٠٤ ذيل ح ٩ ذيله، عنها الوسائل: ٢٣/٣٣٢ - أبواب الصيد - ب ١ ح ٣، وص ٣٣٤ ب ٢ ح ٢.

٤ - « ولو » أ، د.

٥ - ليس في «أ».

٦ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٥ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ٣/٢٠٢ ح ٢ مثله، وفي قرب الاسناد: ٨١ ح ٢٦٤ وتفسير العياشي: ١/٢٩٥ ح ٣٥، والكافي: ٦/٢٠٥ ذيل ح ١٥، والتهذيب: ٩/٢٥ ذيل ح ٩٩، والاستبصار: ٤/٦٨ ذيل ح ٧ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٣/٢٣٦ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٩ - ح ١١، وص ٢٣٧ ح ١٣.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٨ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ ح ٢٤ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٠٦ ح ١٧، والتهذيب: ٩/٢٥ ح ١٠١ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٤٨ - أبواب الصيد - ب ٨ ح ٢ وح ٣.

٤١٣

وإن أرسلت كلبك على(١) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلاّ أن تدرك ذكاته(٢) .

ولا تأكل ما(٣) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلاّ ما أدركت ذكاته، إلاّ الكلب المعلّم(٤) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه(٥) .

وإذا رميت سهمك(٦) وسمّيت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السّهم زُجّ(٧) حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أنّ سهمك قتله(٨) .

وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه

__________________

١ - « إلى » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٠٧ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٩٧ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ ضمن ح ٢٤ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٠٣ ضمن ح ٤، وص ٢٠٦ ح ١٩، والتهذيب: ٩/٢٦ ح ١٠٥ وضمن ح ١٠٦ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٣/٣٤٢ - أبواب الصيد - ب ٥ ح ١ - ح ٣.

٣ - « مما » أ، د.

٤ - عنه المستدرك: ١٦/١١٠ ح ٥. وفي تفسير العياشي: ١/٢٩٤ ح ٢٥، والكافي: ٦/٢٠٤ صدر ح ٩، والفقيه: ٣/٢٠١ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩/٢٤ ذيل ح ٩٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٣٩ - أبواب الصيد - ب ٣ ح ٢ وح ٣.

٥ - عنه المستدرك: ١٦/١١٢ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٩٧ مثله. وفي قرب الاسناد: ٨١ ضمن ح ٢٦٤، والكافي: ٦/٢٠٥ ضمن ح ١٥، والتهذيب: ٩/٢٥ ضمن ح ٩٩، والاستبصار: ٤/٦٨ ضمن ح ٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٣٦ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٩ وح ١١.

٦ - « بسهمك » ج.

٧ - الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: ٣/٢٨٦».

٨ - عنه المستدرك: ١٦/١١٣ ح ٢ صدره، وص ١١٤ ح ٢ ذيله وعن فقه الرضا: ٢٩٧ مثله، وفي الكافي: ٦/٢١٠ ح ٦، والفقيه: ٣/٢٠٣ ح ١٠، والتهذيب: ٩/٣٣ ح ١٣٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٦/٢١٠ ح ٣ وح ٤ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣/٣٦٢ - أبواب الصيد - ب ١٦ ح ٣، وص ٣٦٥ ب ١٨ ح ٢ وح ٣.

٤١٤

سهمك ووقع في الماء فمات(١) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء، وإن(٢) كان رأسه في الماء فلا تأكله(٣) .

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق(٤) (٥) .

وإذا(٦) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها(٧) .

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسّيف وسمّيت، فلا بأس بأكله(٨) .

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم(٩) .

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - « وإذا » ب.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١١٦ ح ٣ وعن فقه الرضا: ٢٩٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ ضمن ح ٢٣ مثله، عنه الوسائل: ٢٣/٣٧٩ - أبواب الصيد - ب ٢٦ ح ٣. وفي المختلف: ٦٩٠ عن المصنّف وأبيه مثله.

٤ - البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة بندقة، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين: ١/٢٥٠ - بندق - ».

٥ - عنه المستدرك: ١٦/١١٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد: ١٠٧ ضمن ح ٣٦٦، والكافي: ٦/٢١٣ ح ١ - ح ٥، وص ٢١٤ ح ٧، والفقيه: ٣/٢٠٤ ح ١٨، والتهذيب: ٩/٣٦ ح ١٤٧ وح ١٤٩ - ح ١٥١ وص ٣٧ ح ١٥٢ وح ١٥٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٣/٣٧٣ - أبواب الصيد - ضمن ب ٢٣.

٦ - « وإن » أ، د.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٨ ح ٣ صدره، وص ١٣٣ ح ٣ ذيله. وفي الكافي: ٦/٢٢٩ ح ٥، والتهذيب: ٩/٥٣ ح ٢٢٠ مثله، عنهما الوسائل: ٢٤/١٥ - أبواب الذبائح - ب ٦ ح ١.

٨ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٦ ح ٣. وفي الكافي: ٦/٢٣١ ح ١، والتهذيب: ٩/٥٤ ح ٢٢٣ باختلاف يسير، عنهما الوسال: ٢٤/٢١ - أبواب الذبائح - ب ١٠ ح ٥.

٩ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٥ ح ٤. وفي الكافي: ٦/٢٣٠ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٠٨ ح ٥٠، والتهذيب: ٩/٥٥ ح ٢٣٠، وص ٥٧ ح ٢٣٩ باختلاف يسير في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: ٢٤/١٧ - أبواب الذبائح - ب ٩ ح ٢. وفي المختلف: ٦٨٠، وص ٦٨١ عن المصنف مثله.

٤١٥

والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة(١) .

وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك، وخرج منها دم كثير عبيط(٢) ، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه(٣) .

ولا تأكل(٤) من فريسة السّبع، ولا الموقوذة(٥) ، ولا المنخنقة، ولا المتردّية، ولا النّطيحة، إلاّ أن ( تدركها حيّة(٦) فتذكّيها )(٧) (٨) .

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تامّاً فكله(٩) ، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله(١٠) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٦ ح ٢. وفي الكافي: ٢٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٤، وص ٢٣٣ ح ٦، والتهذيب: ٩/٥٦ ح ٢٣٤، وص ٥٧ ح ٢٣٧ وح ٢٣٨ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٤/٢٣ - أبواب الذبائح - ب ١١ ح ٤ - ح ٦، وص ٢٤ ح ٧. وفي المختلف: ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٢ - العبيط: الطري « النهاية: ٣/١٧٢ ».

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٧ ح ٢. وفي الفقيه: ٣/٢٠٩ ح ٥٢، والتهذيب: ٩/٥٧ ح ٢٤٠ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٤/٢٤ - أبواب الذبائح - ب ١٢ ح ١، وفي المختلف: ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٤ - « ولا تأكلنّ » ج، المستدرك.

٥ - « والموقوذة » ج، المستدرك. والموقوذة: هي التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة « مجمع البحرين: ٢/٥٣٢ - وقذ - ».

٦ - « حيّاً » ب، ج، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ - بدل ما بين القوسين « تذبحها فتذكّيها » أ، د.

٨ - عنه المستدرك: ١٦/٢٠٢ ح ١. وفي الكافي: ٦/٢٣٥ ح ٢، والفقيه: ٣/٢٠٩ ح ٥٤، والتهذيب: ٩/٥٩ ح ٢٤٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/٣٧ - أبواب الذبائح - ب ١٩ ح ٢ وح ٥.

٩ - « فكل » أ، د.

١٠ - عنه المختلف: ٦٨٢، والمستدرك: ١٦/١٤٠ ح ٥. وفي الفقيه: ٣/٢٠٩ ح ٥٥، والتهذيب: ٩/٥٨ ح ٢٤٣ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٣٤ ح ٢ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٤/٣٤ - أبواب الذبائح - ب ١٨ ح ٤ وح ٦.

٤١٦

وروي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أُمّه(١) .

وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فانّ البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكيّ(٢) .

ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ )(٣) ، إلاّ إذا سمعتهم(٤) يذكرون اسم(٥) اللّه عليها، فإذا ذكروا(٦) اسم اللّه فلا بأس بأكلها، فانّ اللّه يقول:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (٧) ويقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (٨) (٩) .

ولا بأس بذبيحة النّساء(١٠) إذا ذكرن(١١) اسم(١٢) اللّه(١٣) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٦٨٢، والمستدرك: ١٦/١٤٠ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٦/٢٣٤ ضمن ح ١، والفقيه: ٣/٢٠٩ ذيل ح ٥٦، والتهذيب: ٩/٥٨ ضمن ح ٢٤٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/٣٣ - أبواب الذبائح - ب ١٨ ح ٣ وذيل ح ٤.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٣٣ ح ١، وفي الكافي: ٦/٢٢٨ ح ٢، والتهذيب: ٩/٥٣ ح ٢١٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٤/١٤ - أبواب الذبائح - ب ٥ ح ١.

٣ - «اليهود، والنصارى، والمجوس» المختلف.

٤ - « تسمعهم » المختلف.

٥ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ - « ذكر » ب، ج، المستدرك.

٧ - الأنعام: ١٢١.

٨ - الأنعام: ١١٨.

٩ - عنه المختلف: ٦٧٩، والمستدرك: ١٦/١٥٠ ح ١١. وفي الفقيه: ٣/٢١٠ صدر ح ٦١ إلى قوله: اسم اللّه عليها، باختلاف يسير في اللفظ. وانظر قرب الاسناد: ٢٧٥ ح ١٠٩٤، وتفسير العياشي: ١/٣٧٤ ح ٨٤، وص ٣٧٥ ح ٨٧، والكافي: ٦/٢٤٠ ح ١٤، والتهذيب: ٩/٦٨ ح ٢٢، والاستبصار: ٤/٨٤ ح ٢١، عنها الوسائل: ٢٤/٥٢ - أبواب الذبائح - ضمن ب ٢٧.

حمل الشيخ في التهذيب: ٩/٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار أوّلاً: على الضرورة دون الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام، وثانياً: للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

١٠ - « نسائهم » المختلف.

١١ - « ذكرت » د. « ذكروا » المختلف.

١٢ - « ليس في » أ، ج، د.

١٣ - عنه المختلف: ٦٧٩. وفي الكافي: ٦/٢٣٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٣، وص ٢٣٨ صدر ح ٥، والفقيه: ٣/٢١٢ صدر ح ٧٢، والتهذيب: ٩/٧٣ ضمن ح ٤٣ وذيل ح ٤٤، وضمن ح ٤٦ نحوه، عنها الوسائل: ٢٤/٤٤ - أبواب الذبائح - ب ٢٣ ح ٦، وص ٤٥ ح ٧ وح ٨.

٤١٧

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن ذبائح النّصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فانّهم يذكرون عليها المسيحعليه‌السلام ، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّه(١) .

وقد نهىعليه‌السلام في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ(٢) .

ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ، ولتذكر اسم اللّه عليه(٣) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط(٤) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلاّ ما حرّم(٥) اللّه في كتابه، وقد نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثمّ قرأ هذه الآية:( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (٦) (٧) .

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة(٨) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٦٧٩، والمستدرك: ١٦/١٥١ ح ١٢. وفي الفقيه: ٣/٢١٠ ح ٦٢، والتهذيب: ٩/٦٨ ح ٢٦، والاستبصار: ٤/٨٥ ح ٢٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/٦٢ - أبواب الذبائح - ب ٢٧ ح ٣٥.

٢ - عنه المختلف: ٦٧٩، والمستدرك: ١٦/١٥٠ ذيل ح ١٢. وقد روي الخبر في التهذيب: ٩/٦٥ صدر ح ١٠، والاستبصار: ٤/٨٢ صدر ح ١٠، عنهما الوسائل: ٢٤/٥٨ - أبواب الذبائح - ب ٢٧ ح ٢٢.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٤٤ ح ٢ صدره، وص ١٤٥ ح ٣ ذيله. وفي الكافي: ٦/٢٣٧ ح ١، والفقيه: ٣/٢١٢ ح ٧١، والتهذيب: ٩/٧٣ ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤/٤٢ - أبواب الذبائح - ب ٢٢ ح ١ صدره، وص ٤٤ ب ٢٣ ح ٥ ذيله.

٤ - الوطواط: الخطاف، وقيل: الخفاش « مجمع البحرين: ٢/٥٢٠ ».

٥ - « حرّمه » ج.

٦ - الأنعام: ١٤٥.

٧ - عنه الوسائل: ٢٤/١٢٣ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٥ ح ٦ وعن التهذيب: ٩/٤٢ ح ١٧٦ والاستبصار: ٤/٧٤ ح ٨ مثله، وكذا في تفسير العياشي: ١/٣٨٢ ح ١١٨.

٨ - الفقيه: ٣/٢١٣ ذيل ح ٧٨، والهداية: ٧٩ مثله. وفي الكافي: ٦/٣١٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: ٩/٤٣ ذيل ح ١٧٧، عنه الوسائل: ٢٤/١٢٤ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٥ ذيل ح ٧، وج ٢٥/٥٠ - أبواب الأطعمة المباحة - ب ١٩ ح ١.

٤١٨

واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها(١) ، وكلّ مسخ حرام(٢) ، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام )(٣) (٤) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ ذي ناب من السّباع، ومخلب من الطّير، والحمر الإنسيّة حرام(٥) .

والكلب نجس(٦) . ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة(٧) . وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء(٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٠ صدر ح ٥. وفي الكافي: ٦/٢٤٥ ح ٥، والتهذيب: ٩/٣٩ ح ١٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٤/١٠٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٠ ضمن ح ٥. وفي المحاسن: ٣٣٥ ضمن ح ١٠٦، وص ٤٧٢ ضمن ح ٤٦٩، والكافي: ٦/٢٤٥ ضمن ح ٤، وص ٢٤٧ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٤٨٥ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٩/١٧ ضمن ح ٦٥، وص ٣٩ ضمن ح ١٦٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤/١٠٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢ ح ٢ وح ٣.

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٠ ذيل ح ٥. وانظر الكافي: ٦/٢٤٦ ضمن ح ١٤، وعلل الشرائع: ٤٨٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩/٣٩ ضمن ح ١٦٦، عنها الوسائل: ٢٤/١٠٦ - أبواب الأطعمة المحرمّة - ب ٢ ح ٧. وانظر الفقيه: ٣/٢١٣ ذيل ح ٧٨.

٥ - عنه البحار: ٦٥/١٨٢ ح ٢٨، والوسائل: ٢٤/١٢٠ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٤ ح ٩، وفي الهداية: ٧٨ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٤٥ ح ٢ وصدر ح ٣، والفقيه: ٣/٢٠٥ ح ٢٨، والتهذيب: ٩/٣٨ ح ١٦١، وصدر ح ١٦٢ باختلاف يسير.

٦ - الكافي: ٦/٢٤٥ ذيل ح ٦، والتهذيب: ٩/٣٩ ذيل ح ١٦٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٤/١٠٥ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢ ح ٤.

٧ - الكافي: ٦/٢٤٥ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٩/٣٩ ذيل ح ١٦٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٤/١١٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٣ ذيل ح ٢.

٨ - عنه المختلف: ٦٨٤ وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه: ١/٩ ح ١٤، والشيخ في التهذيب: ١/٤١٣ ح ٢٠، وأخرجه عنهما في الوسائل: ١/١٧٥ - أبواب الماء المطلق - ب ١٤ ح ١٦.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.

٤١٩

ولا تأكل من لحم حمل(١) رضع(٢) من خنزيرة(٣) . ولا بأس بركوب البخاتي(٤) وشرب ألبانها(٥) .

ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار(٦) . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار(٧) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن جدي رضع من لبن(٨) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل )(٩) ، فقال: أمّا ما(١٠) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فانّه بمنزلة الجبن(١١) .

__________________

١ - « جمل » أ، ب. والحَمَلْ: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط: ٣/٥٣٠ ».

٢ - « يرضع » أ.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٦ ح ٣. وفي الكافي: ٦/٢٥٠ ح ٣، والفقيه: ٣/٢١٢ ح ٧٥، والتهذيب: ٩/٤٤ ح ١٨٥، والاستبصار: ٤/٧٦ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/١٦٢ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٥ ح ٣.

٤ - البُخت: الابل الخراسانية « القاموس المحيط: ١/٣١٤ ».

٥ - الكافي: ٦/٣١٢ ضمن ح ٢، والفقيه: ٣/٢١٤ ضمن ح ٨٠، والتهذيب: ٩/٤٩ ضمن ح ٢٠٤، والاستبصار: ٤/٧٩ ضمن ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/١٨٩ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٣٨ ضمن ح ١. وفي المحاسن: ٤٧٣ ح ٤٧٢ نحوه.

٦ - المحاسن: ٤٧٠ ح ٤٦١، والكافي: ٦/٣١٣ ح ١، والفقيه: ٣/٢٢١ ح ١١٦ باختلاف في اللّفظ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح، عنها الوسائل: ٢٤/٣٩٦ - أبواب آداب المائدة - ب ٨٩ ح ٢.

وانظر الكافي: ٦/٣١٤ ذيل ح ٢.

٧ - المحاسن: ٤٦٣ ح ٤٢٣، والكافي: ٦/٣١٤ ح ١، والتهذيب: ٩/١٠٠ ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥/٥٤ - أبواب الأطعمة المباحة - ب ٢٢ ح ١.

٨ - ليس في «أ» و «د».

٩ - «فأخرج له نسلاً» أ، د.

١٠ - ليس في «د».

١١ - عنه الوسائل: ٢٤/١٦١ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٥ ح ١، وعن قرب الاسناد: ٩٧ ح ٣٣٠، والكافي: ٦/٢٤٩ ح ١، والفقيه: ٣/٢١٢ ح ٧٧، والتهذيب: ٩/٤٤ ح ١٨٣، والاستبصار: ٤/٧٥ ح ١ مثله. وفي البحار: ٦٥/٢٤٦ ح ٣ عن قرب الاسناد.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

وفي أصول الكافي(١) : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: إذا زنى الرّجل فارقه روح الإيمان.

قال: فقال: هذا مثل قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) . ثمّ قال غير هذا، أبين منه. ذلك قول الله ـ عزّ وجلّ(٢) :( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) . هو الّذي فارقه.

( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ) ، أي: وحالكم أنّكم لا تأخذونه في حقوقكم.

( إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) : إلّا أن تتسامحوا فيه. مجاز من أغمض بصره، إذا غضّه(٣) .

وقرئ من باب التّفعيل، أي: تحملوا على الإغماض، أو توجدوا مغمضين.

وفي الكافي(٤) : الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ، قال: كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ إذا أمر بالنّخل أن يزكّى، يجيء قوم بألوان من التّمر. وهو من أردأ التّمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا. يقال له «الجعرور» و «المعافارة» قليلة اللّحا، عظيمة النّوى. وكان بعضهم يجيء بها عن التّمر الجيّد. فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين التّمرتين. ولا تجيئوا منهما بشيء.

وفي ذلك نزل:( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا ) .

والإغماض أن يأخذ هاتين التّمرتين.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌ ) عن إنفاقكم. وإنّما يأمركم به لانتفاعكم.

( حَمِيدٌ ) (٢٦٧) بقبوله وإثابته.

( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ) في الإنفاق. والوعد في الأصل شائع في الخير والشّرّ.

وقرئ الفقر، بالضّمّ والسّكون وبضمّتين وفتحتين.

( وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ) : ويغريكم على البخل. والعرف يسمّي البخيل فاحشا.

وقيل(٥) : المعاصي.

__________________

(١) الكافي ٢ / ٢٨٤، ح ١٧.

(٢) المجادلة / ٢٢.

(٣) أ: إذ لفضه.

(٤) الكافي ٤ / ٤٨، ح ٩.

(٥) أنوار التنزيل ١ / ١٤٠.

٤٤١

( وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ ) ، أي: في الإنفاق.

( وَفَضْلاً ) : خلفا أفضل ممّا أنفقتم.

( وَاللهُ واسِعٌ ) : الفضل لمن أنفق وغيره.

( عَلِيمٌ ) (٢٦٨) بالإنفاق وغيره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(١) : قوله:( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ) ، قال: الشّيطان يقول: «لا تنفق مالك. فإنّك تفتقر.» والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي: يغفر لكم إن أنفقتم لله. و «فضلا»، قال: يخلف عليكم.

وفي كتاب علل الشّرائع(٢) : أبي ـ رضي الله عنه ـ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ، عن [ابن](٣) عبّاس، عن أسباط، عن عبد الرّحمن قال: قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام: إنّي ربّما حزنت. فلا أعرف في حال ولا مال ولا ولد. وربّما فرحت. فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد.

فقال: إنّه ليس من أحد إلّا ومعه ملك وشيطان. فإذا كان فرحه، كان دنّو الملك منه. فإذا كان حزنه، كان دنوّ الشّيطان منه. وذلك قول الله ـ تبارك وتعالى:( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ. وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً. وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) .

( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ ) :

[مفعول أوّل آخر للاهتمام بالمفعول الثّاني.

( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ) :

بناءه للمفعول. لأنّه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر، أي: ومن يؤته الله.

( فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) :

والمراد بالحكمة، طاعة الله، ومعرفة الإسلام، ومعرفة الإمام الّتي هي العمدة في كلتا المعرفتين الأوّلتين.

وفي محاسن البرقيّ(٤) : عنه، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن الحلبيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله تبارك وتعالى :

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ٩٢.

(٢) علل الشرائع ١ / ٩٣، ح ١.

(٣) يوجد في المصدر.

(٤) المحاسن / ١٤٨، ح ٦٠.

٤٤٢

( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) قال: هي طاعة الله ومعرفة الإسلام(١) .

وفي مجمع البيان(٢) : ويروى عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنّه قال: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أتاني القرآن، وأتاني من الحكمة مثل القرآن. وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلّا كان خرابا. ألا فتفقّهوا، وتعلّموا، ولا تموتوا(٣) جهّالا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٤) : قوله:( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) قال: الخير الكثير: معرفة أمير المؤمنين والأئمّة ـ عليهم السّلام. وفيه(٥) ، خطبة له ـ صلّى الله عليه وآله ـ وفيها: رأس الحكمة، مخافة الله.

وفي تفسير العيّاشيّ(٦) : عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله تعالى:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) فقال: إنّ الحكمة المعرفة والتّفقّة في الدّين. فمن فقّه منكم، فهو حكيم. وما [من](٧) أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس، من فقيه.

وفي كتاب الخصال(٨) ، عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ قال: كان آخر ما أوصى به الخضر، موسى بن عمران ـ عليهما السّلام ـ أن قال [له]:(٩) لا تعيرنّ أحدا ـ إلى قوله ـ ورأس الحكمة مخافة الله ـ تبارك وتعالى.

عن محمّد بن أحمد بن محمّد(١٠) بن أبي نصر(١١) قال أبو الحسن ـ عليه السّلام: من علامات الفقه: الحلم، والعلم، والصّمت. إنّ الصّمت باب من أبواب الحكمة. وإنّ الصّمت يكسب المحبّة. وإنّه دليل على كلّ خير.

عن أبي جعفر ـ عليه السّلام(١٢) ـ قال بينما(١٣) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ذات

__________________

(١) المصدر: الإمام.

(٢) مجمع البيان ١ / ٣٨٢.

(٣) المصدر: فلا تموتوا.

(٤) تفسير القمي ١ / ٩٢.

(٥) نفس المصدر ١ / ٢٩١.

(٦) تفسير العياشي ١ / ١٥١، ح ٤٩٨.

(٧) يوجد في المصدر.

(٨) الخصال / ١١١، ح ٨٣.

(٩) يوجد في المصدر.

(١٠) نفس المصدر / ١٥٨، ح ٢٠٢. وفيه: عن أحمد بن محمّد.

(١١) المصدر: محمد بن أبي نصر البزنطي.

(١٢) نفس المصدر / ١٤٦، ح ١٧٥.

(١٣) المصدر: بينا. (ظ)

٤٤٣

يوم، في بعض أسفاره، إذ لقيه ركب. فقالوا: السّلام عليك، يا رسول الله! فالتفت إليهم. وقال(١) : ما أنتم؟ فقالوا(٢) : مؤمنون.

قال: فما حقيقة إيمانكم؟

قالوا: الرّضا بقضاء الله، والتّسليم لأمر الله، والتّفويض إلى الله.

فقال رسول الله: علماء حكماء وكادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. فإن كنتم صادقين، فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتّقوا الله الّذي إليه ترجعون.

وفي أصول الكافي(٣) عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أيّوب ابن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) فقال: طاعة الله، ومعرفة الإمام.

يونس(٤) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سمعته يقول:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) قال: معرفة الإمام، واجتناب الكبائر الّتي أوجب الله عليها النّار.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن آبائه ـ عليهم السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وقد ذكر القرآن: لا تحصى عجائبه. ولا تبلى غرائبه. مصابيح الهدى(٦) . ومنار الحكمة.

وفي مصباح الشّريعة(٧) : قال الصّادق ـ عليه السّلام: الحكمة ضياء المعرفة، و (ميزان)(٨) التّقوى، وثمرة الصّدق.

ولو قلت: ما أنعم الله على عباده(٩) بنعمة أنعم وأعظم(١٠) وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة، لقلت: [صادقا](١١) قال الله ـ عزّ وجلّ:( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً. وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ) ، أي: لا يعلم ما أودعت وهيّأت في

__________________

(١) المصدر: فقال.

(٢) المصدر: قالوا.

(٣) الكافي ١ / ١٨٥، ح ١١.

(٤) نفس المصدر ٢ / ٢٨٤، ح ٢٠.

(٥) نفس المصدر ٢ / ٥٩٨ ـ ٥٩٩، ضمن ح ٢.

(٦) المصدر: فيه مصابيح الهدى.

(٧) شرح فارسى لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة / ٥٣٣ ـ ٥٣٥.

(٨) المصدر وهامش الأصل (خ ل): ميراث.

(٩) المصدر: على عبد من عباده.

(١٠) المصدر: أعظم وأنعم.

(١١) يوجد في المصدر.

٤٤٤

الحكمة إلّا من استخلصته لنفسي وخصصته بها.

والحكمة هي النجاة. وصفة الحكيم، الثّبات عند أوائل الأمور، والوقوف عند عواقبها، وهو هادي خلق الله إلى الله.

( وَما يَذَّكَّرُ ) : وما يتّعض بما قصّ من الآيات، أو ما يتفكّرون. فإنّ المتفكّر كالمتذكّر لما أودع الله في قلبه من العلوم، بالقوّة.

( إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ) (٢٦٩): ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم، والرّكون إلى متابعة الهوى.

وفي أصول الكافي(١) : بعض أصحابنا(٢) ـ رفعه ـ عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ـ عليه السّلام: يا هشام: إنّ الله(٣) ذكر أولي الألباب بأحسن الذّكر، وحلاهم بأحسن الحلية. فقال:( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ) .

( وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ) : قليلة أو كثيرة، سرّا أو علانية، في حقّ أو باطل،( أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ) : في طاعة، أو معصية.

( فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ) . فيجازيكم عليه.

ودخول «الفاء»، إمّا في خبر المبتدأ، لتضمّنه معنى الشّرط، أو في الشّرط لكون كلمة، ما من أداة الشّرط.

( وَما لِلظَّالِمِينَ ) الّذين يضعون الشيء في غير موضعه، فينفقون في المعاصي، وينذرون فيها، أو يمنعون الصّدقات، ولا يوفون بالنّذور.

( مِنْ أَنْصارٍ ) (٢٧٠) ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. جمع ناصر، كأصحاب: جمع صاحب.

( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) : فنعم شيئا أبداها.

كلمة «ما» تمييز. والمضاف محذوف.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيّ، بفتح النّون وكسر العين، على الأصل. وقرأ أبو بكر وقالون بكسر النّون وسكون العين. وروي بكسر النّون وإخفاء حركة العين.

__________________

(١) الكافي ١ / ١٥، ضمن ح ١٢.

(٢) المصدر: أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا.

(٣) المصدر: «ثم» بدل «إن الله».

٤٤٥

( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) :

والمراد بالصّدقات، سوى الزّكاة. وصلة قرابتك الواجبة، من الصّدقات النّافلة.

فإنّ الإعلان بالزّكاة والأمور المفروضة، أفضل.

روي في الكافي(١) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قلت: قوله:( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .

قال: ليس من الزّكاة وصلتك قرابتك. ليس من الزّكاة.

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم(٢) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ]) (٣) ( فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٤) قال: هي سوى الزّكاة. إنّ الزّكاة علانية غير سرّ.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: كلّ(٦) ما فرض الله عليك، فإعلانه أفضل من إسراره. وكلّما كان تطوّعا، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلا حمل(٧) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية، كان ذلك حسنا جميلا.

عليّ بن إبراهيم(٨) ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ:( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: يعني الزّكاة المفروضة.

قلت(٩) :( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ) .

قال: يعني النّافلة. إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النّوافل.

الحسين بن محمّد(١٠) ، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن صفوان بن

__________________

(١) الكافي ٣ / ٤٩٩، ذيل ح ٩.

(٢) نفس المصدر ٣ / ٥٠٢، ح ١٧.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٤) المصدر: فقال. وفي أ: قال: ليس من الزكاة لا.

(٥) نفس المصدر ٣ / ٥٠١، ح ١٦، وللحديث صدر.

(٦) المصدر: فكلّ.

(٧) المصدر: يحمل.

(٨) نفس المصدر ٤ / ٦٠، ح ١.

(٩) المصدر: قال: قلت.

(١٠) نفس المصدر ٤ / ٨، ح ٢.

٤٤٦

يحيى، والحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار السّاباطيّ قال: قال لي أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ: يا عمّار! الصّدقة، والله! في السّرّ، أفضل من الصّدقة في العلانية.

وكذلك والله العبادة في السّرّ، أفضل منها في العلانية.

وفي تفسير العيّاشيّ(١) : عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .

قال: ليس تلك الزّكاة. ولكنّه الرّجل يتصدّق لنفسه الزّكاة(٢) ، علانية، ليس بسرّ.

واعلم! أنّ بعض تلك الأحاديث، يدلّ على أنّ في الآية استخداما، والمراد بالصّدقات، الصّدقات الواجبة، وبضميرها المندوبة. ويمكن حمل البعض الآخر عليه ـ أيضا ـ إلّا الخبر الأوّل. ويمكن أن يقال أيضا إنّه تفسير لقوله: «وإن تخفوها» ـ إلى آخره.

( وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ ) :

قرأ ابن عامر وعاصم، في رواية حفص، بالياء، أي: والله يكفّر أو الإخفاء.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، في رواية ابن عيّاش ويعقوب، بالنّون، مرفوعا على أنّه جملة فعليّة، مبتدأة، أو اسميّة، معطوفة على ما بعد الفاء، أي: ونحن نكفّر.

وقرأ نافع وحمزة والكسائيّ به، مجزوما على محلّ الفاء وما بعده.

وقرئ مرفوعا ومجزوما.

والفعل للصّدقات.

( وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) (٢٧١): ترغيب في الإسرار.

( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ) : ليس عليك أن تجعل كلّ النّاس مهديّين، بمعنى الإلزام على الحقّ. لأنّك لا تتمكّن منه. وإنّما عليك إراءة الحقّ، والحثّ عليه.

( وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) . لأنّه يقدر عليه.

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ) ، من نفقة معروفة،( فَلِأَنْفُسِكُمْ ) : فهو لأنفسكم. لا ينتفع به غيركم. فلا تمنّوا عليه. ولا تنفقوا الخبيث.

( وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ ) ، أي: حال كونكم غير متقين إلّا لابتغاء وجهه.

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ١٥١، ح ٤٩٩.

(٢) المصدر: والزكاة.

٤٤٧

وقيل(١) : نفي في معنى النّهي.

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ) ثوابه، أضعافا مضاعفة. فهو تأكيد للشّرطيّة السّابقة، أو ما يخلف المنفق استجابة، لقوله ـ عليه السّلام(٢) : أللّهمّ اجعل لمنفق خلفا، ولممسك تلفا.

( وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ) (٢٧٢): بتنقيص ثواب نفقتكم، أو إذهاب ثوابها.

( لِلْفُقَراءِ ) : متعلق بمحذوف، أي: اعمدوا للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقونه لهم، أو صدقاتكم للفقراء.

( الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) ، أي: أحصرهم الاشتغال بالعبادة،( لا يَسْتَطِيعُونَ ) لاشتغالهم،( ضَرْباً فِي الْأَرْضِ ) : ذهابا فيها للكسب.

في مجمع البيان(٣) : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام: نزلت الآية في أصحاب الصّفّة.

( يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ ) بحالهم.

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة، بفتح السّين.

( أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ) : من أجل تعفّفهم عن السّؤال.

في تفسير عليّ بن إبراهيم(٤) : قال العالم ـ عليه السّلام: الفقراء هم الّذين لا يسألون(٥) لقول الله تعالى في سورة البقرة:( لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ ) ـ إلى قوله ـ( إِلْحافاً ) .

( تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ ) من الضّعف، ورثاثة الحال. والخطاب للرّسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ أو لكلّ أحد.

( لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً ) : إلحاحا. وهو أن يلازم المسئول حتّى يعطيه شيئا، من قولهم: لحفني من فضل لحافه، أي: أعطاني من فضل ما عنده.

قيل(٦) : «المعنى: أنّهم لا يسألون. وإن سألوا عن ضرورة، لم يلحّوا.» والخبر الذي

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٤١.

(٢) نفس المصدر والموضع.

(٣) مجمع البيان ١ / ٣٨٧.

(٤) تفسير القمي ١ / ٢٩٨.

(٥) يوجد في المصدر، بعد هذه الفقرة: وعليهم مؤنات من عيالهم. والدليل على أنّهم هم الذين لا يسألون قول الله تعالى

(٦) أنوار التنزيل ١ / ١٤١.

٤٤٨

رواه عليّ بن إبراهيم عن العالم ـ عليه السّلام ـ يردّه: بل هو نفي للأمرين، كقوله على لاحب: لا يهتدي بمناره.

ونصبه على المصدر. فإنّه نوع من السّؤال، أو على الحال.

وفي مجمع البيان(١) : وفي الحديث: إنّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره البؤس والتبوّس، ويحب الحليم المتعفّف من عباده، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف.

وعنه ـ عليه السّلام(٢) ـ قال: إنّ الله كرّه لكم ثلاثا.

قيل: وما هنّ(٣) ؟ قال: كثرة السّؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمّهات ووأد البنات(٤) .

وقال ـ عليه السّلام(٥) : الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي الّتي تليها(٦) ، ويد السائل السّفلى إلى يوم القيامة. ومن سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة كدوحا، أو خموشا، أو خدوشا في وجهه.

قيل: وما غناه؟

قال: خمسون درهما أو عدلها من الذّهب.

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ) (٢٧٣): ترغيب في الإنفاق، وخصوصا على هؤلاء.

( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) ، أي: يعمّون الأوقات والأحوال بالخير.

وفي تفسير العيّاشيّ(٧) : عن أبي إسحاق قال: كان لعليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ أربعة دراهم. لم يملك غيرها. فتصدّق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرّا، وبدرهم علانية. فبلغ ذلك النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله. فقال: يا عليّ! ما حملك على ما صنعت؟

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ٣٨٧.

(٢) نفس المصدر والموضع.

(٣) «وما هنّ» ليس في المصدر.

(٤) المصدر: ووأد البنات ومنع وهات.

(٥) نفس المصدر والموضع.

(٦) المصدر: تليه.

(٧) تفسير العياشي ١ / ١٥١، ح ٥٠٢.

٤٤٩

قال: إنجاز موعود الله.

فأنزل الله:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (إلى آخر(١) الآية)

وفي الكافي(٢) عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قلت له(٣) : قوله ـ عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) .

قال: ليس من الزّكاة.

والحديث طويل. أخذنا منه موضع الحاجة.

عدّة من أصحابنا(٤) ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوصافيّ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: صدقة السّرّ، تطفئ غضب الرّبّ ـ تبارك وتعالى.

وفي من لا يحضره الفقيه(٥) : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في قول الله تعالى:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) قال: نزلت في النّفقة على الخيل.

قال مصنّف هذا الكتاب(٦) : روي(٧) أنّها نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام. وكان سبب نزولها أنّه كان معه أربعة دراهم فتصدّق بدرهم منها باللّيل، وبدرهم بالنّهار، وبدرهم في السّرّ، وبدرهم في العلانيّة. فنزلت هذه الآية. والآية إذا نزلت في شيء، فهي منزلة في كلّ ما يجري فيه. فالاعتقاد في تفسيرها أنّها نزلت في أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ وجرت في النّفقة على الخيل وأشباه ذلك. (انتهى).

وفي مجمع البيان(٨) : قال ابن عبّاس نزلت (هذه) الآية في عليّ ـ عليه السّلام.

كانت معه أربعة دراهم فتصدّق بواحد ليلا، وبواحد نهارا، وبواحد سرّا، وبواحد علانيّة.

وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.

( فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٢٧٤): خبر الّذين

__________________

(١) «إلى آخر» ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٣ / ٤٩٩، ح ٩. وللحديث صدر وذيل.

(٣) المصدر: «قلت»، بدل: «قال قلت له.»

(٤) نفس المصدر ٤ / ٨، ح ٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨٨، ح ٨٥٢.

(٦) نفس المصدر والموضع.

(٧) المصدر: هذه الآية روى. (٨) مجمع البيان ١ / ٣٨٨.

٤٥٠

ينفقون.

والفاء للسّببيّة. وقيل(١) : للعطف.

والخبر محذوف، أي: ومنهم الّذين ينفقون. ولذلك جوّز الوقف على «وعلانية.»( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ) ، أي: الآخذون للرّبا. وإنّما ذكر الأكل، لأنّه معظم منافع المال. وهو بيع جنس بما يجانسه، مع الزّيادة، بشرط كونه مكيلا، أو موزونا، والقرض مع اشتراط النّفع.

وإنّما كتب بالواو، كالصّلوة، للتّفخيم على لغة من يفخّم. وزيدت الألف بعدها، تشبيها بألف الجمع.

( لا يَقُومُونَ ) إذا بُعثوا من قبورهم، أو في المحشر، أو في الدّنيا، يؤول عاقبة أمرهم إلى ذلك.

في تفسير العيّاشيّ(٢) : عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول: آكل الرّبا لا يخرج من الدّنيا حتّى يتخبّطه الشّيطان.

وفي الأخبار ما يدلّ على الأوّلين. ويمكن الجمع بأنّ ابتداء حصول هذه الحالة في الدّنيا.

( إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ ) : قياما كقيام المصروع، بناء على ما يزعم النّاس أنّ الشّيطان يمسّ الإنسان، فيصرع.

و «الخبط»: صرع على غير اتّساق، كالعشواء، أو الإفساد.

( مِنَ الْمَسِ ) : متعلّق بلا يقومون، أي: «لا يقومون من المسّ الّذي بهم، بسبب أكل الربا»، أو بيقوم، أو بيتخبطه. فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين، لا لاختلال عقلهم. ولكن لأنّ الله أربى ما في بطونهم ما أكلوه من الربا، فأثقلهم.

في تفسير عليّ بن إبراهيم(٣) : حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لـمّا أسري بي إلى السّماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم، فلا يقدر أن يقوم، من عظم بطنه.

فقلت: من هؤلاء؟ يا جبرئيل!

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٤٢.

(٢) تفسير العيّاشي ١ / ١٥٢ ح ٥٠٣.

(٣) تفسير القمي ١ / ٩٣.

٤٥١

قال: هؤلاء( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) .

( ذلِكَ ) العقاب،( بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) : بسبب أنّهم نظّموا البيع والربا في سلك واحد، لافضائهما إلى الرّبح. فاستحلّوه استحلاله. وهو من باب القلب. والأصل إنّما الربا مثل البيع. عكس للمبالغة. كأنّهم جعلوا الربا أصلا، وقاسوا البيع به.

( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) : في موضع الحال.

في عيون الأخبار(١) ، في باب ما كتب الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان، في جواب مسائله في العلل وعلّة تحريم الربا: إنّما نهى الله لما فيه من فساد الأموال. لأنّ الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين، كان ثمن الدّرهم درهما، وثمن الآخر باطلا، فيقع(٢) الربا، واشتراءه(٣) وكسا(٤) على كلّ حال على المشتري وعلى البائع. فحظر(٥) الله تعالى الربا لعلّة فساد الأموال، كما حظر على السّفيه أن يدفع إليه ماله، لـمّا يتخوّف عليه من إفساده، حتّى يؤنس منه رشد(٦) . فلهذه العلّة حرّم الله تعالى الرّبا، وبيع الدّرهم بالدّرهمين، يدا بيد. وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم. وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله لها. ولم يكن ذلك منه إلّا استخفافا بالمحرّم الحرم(٧) . والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.

وعلّة تحريم الربا بالنسيئة، لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة النّاس في الرّبح، وتركهم الفرض، وصنائع المعروف، وما في(٨) ذلك من الفساد والظّلم وفناء الأموال.

وفي الكافي(٩) عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى ،

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٩٣ ـ ٩٤.

(٢) المصدر: فبيع.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) المصدر: «وكس» والفقرة الأخيرة في المصدر هكذا: فبيع الربا وكس.

(٥) المصدر: فحرّم.

(٦) المصدر: رشده.

(٧) المصدر: إلّا استخفاف بالتحريم للحرام.

(٨) المصدر: لما.

(٩) الكافي ٥ / ١٤٦، ح ٧.

٤٥٢

عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام: إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره.

فقال: أوتدري لم ذاك؟

قلت: لا. قال: لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.

عليّ بن إبراهيم(١) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: إنّما حرّم الله ـ عزّ وجلّ الرّبا لئلّا(٢) يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.

روى عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: درهم ربا(٤) ، أعظم عند الله، من سبعين زنية بذات محرم، في بيت الله الحرام.

وقال: الربا سبعون(٥) جزءا، أيسره أن ينكح الرّجل أمّه في بيت الله الحرام.

( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ ) ، أي: وعظ وتوبة.

في تفسير العيّاشيّ(٦) : عن محمّد بن مسلم: أنّ رجلا سأل أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ وقد عمل بالربا حتّى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا: ليس يقبل(٧) منك شيء، إلّا أن تردّه إلى أصحابه.

فلمّا قصّ على أبي جعفر(٨) ـ عليه السّلام ـ قال له أبو جعفر ـ عليه السّلام: مخرجك في كتاب الله، قوله:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ. وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) .

والموعظة التّوبة.

وفي أصول الكافي(٩) : عليّ بن إبراهيم [عن أبيه](١٠) ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ :

__________________

(١) نفس المصدر والموضع، ح ٨.

(٢) المصدر: لكيلا.

(٣) تفسير القمي ١ / ٩٣ ـ ٩٤.

(٤) المصدر: من ربا.

(٥) المصدر: قال: إن للربا سبعين.

(٦) تفسير العياشي ١ / ١٥٢، ح ٥٠٦.

(٧) المصدر: يقبل.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ: فلمّا قصّ أبا جعفر ـ عليه السّلام.

(٩) الكافي ٢ / ٤٣١، ح ٢.

(١٠) يوجد في المصدر.

٤٥٣

( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) قال: الموعظة التّوبة.

( مِنْ رَبِّهِ ) ، أي: بلغه النّهي عن الربا من ربّه.

( فَانْتَهى ) عن أخذه. وتاب عنه.

( فَلَهُ ما سَلَفَ ) : ما تقدّم من أخذه. ولا يستردّ منه.

و «ما» في موضع الرّفع بالظّرف إن جعلت «من» موصولة، وبالابتداء إن جعلت شرطيّة على رأي سيبويه.

«إذا» الظّرف معتمد على ما قبله.

( وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) ، أي: يجازيه على انتهائه، أو يحكم في شأنه. ولا اعتراض لكم عليه.

في الكافي(١) : أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي المغرا [، عن الحلبيّ](٢) قال: قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام: كلّ ربا أكله النّاس بجهالة، ثمّ تابوا عنه، فإنّه يقبل منهم، إذا عرف منهم التّوبة. وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الرّبا، فجهل ذلك، ثمّ عرفه بعد، فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.

عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في حديث طويل يقول فيه: إنّ(٤) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد وضع ما مضى من الرّبا. وحرّم عليهم ما بقي. فمن جهله، وسع له جهله، حتّى يعرفه. فإذا عرف تحريمه، حرّم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة، إذا ركنه(٥) ، كما يجب على من يأكل الرّبا.

عدّة من أصحابنا(٦) ، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل أربى بجهالة، ثمّ أراد أن يتركه.

قال: قال: أمّا ما مضى فله. وليتركه فيما يستقبل.

__________________

(١) الكافي ٥ / ١٤٥، ح ٥. وللحديث صدر.

(٢) يوجد في المصدر.

(٣) نفس المصدر والموضع، ح ٤. وقد أسقط قطعة من وسط الحديث.

(٤) المصدر: فانّ.

(٥) المصدر: ركبه. (ظ)

(٦) نفس المصدر ٥ / ١٤٦، ح ٩. وللحديث تتمة طويلة.

٤٥٤

( وَمَنْ عادَ ) إلى تحليل الربا إذا الكلام فيه،( فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٢٧٥) لأنّهم كفروا به، كما مرّ في حديث العيون.

وفي الكافي(١) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن الرّجل يأكل الربا، وهو يرى أنّه له حلال.

قال: لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا. فإذا أصابه متعمّدا، فهو بالمنزل(٢) الّذي قال الله ـ عزّ وجلّ.

( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا ) : يذهب بركته. ويهلك المال الّذي فيه.

في من لا يحضره الفقيه(٣) : وسأل رجل الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) . وقد أرى من يأكل الربا، يربو ماله.

قال: فأيّ محق أمحق من درهم ربا يمحق الدّين وإن تاب منه، ذهب ماله وافتقر.

( وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) : يضاعف ثوابها. ويبارك فيما أخرجت منه.

في تفسير العيّاشيّ(٤) : عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: إنّ الله يقول: ليس من شيء إلّا وكلت به من يقبضه غيري إلّا الصّدقة. فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفا، حتّى أنّ الرّجل والمرأة يتصدّق(٥) بالتّمرة وبشقّ تمرة فأربيها(٦) ، كما يربي الرّجل فلوه وفصيله، فيلقى في يوم القيامة(٧) وهو مثل أحد وأعظم من أحد.

وعن أبي حمزة(٨) عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: قال الله ـ تبارك وتعالى: أنا خالق كلّ شيء. وكلت بالأشياء غيري إلّا الصّدقة ـ وذكر نحو ما سبق.

وعن عليّ بن جعفر(٩) ، عن أخيه موسى ـ عليه السّلام ـ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: أنه ليس شيء إلّا وقد وكل به

__________________

(١) الكافي ٥ / ١٤٤، ح ٢.

(٢) المصدر: بالمنزلة.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٧٦، ح ٧٩٥.

(٤) تفسير العياشي ١ / ١٥٢، ح ٥٠٧.

(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ: تصدّق.

(٦) المصدر: فأربيها له.

(٧) المصدر: فيلقاني يوم القيامة.

(٨) نفس المصدر ١ / ١٥٣، ح ٥٠٩.

(٩) نفس المصدر والموضع، ح ٥١٠.

٤٥٥

ملك غير الصّدقة. فإنّ الله يأخذه(١) بيده، ويربيه كما يربي أحدكم ولده، حتّى تلقاه(٢) يوم القيامة وهي مثل أحد.

وفي مجمع البيان(٣) : روى عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ انه قال: [إنّ الله تعالى](٤) يقبل الصّدقات. ولا يقبل منها إلّا الطّيّب. ويربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، حتّى أنّ اللّقمة لتصير مثل أحد.

وفي أمالي الصّدوق(٥) ـ ره ـ بإسناده إلى الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه قال: من تصدّق بصدقة في شعبان، ربّاها ـ جلّ وعزّ(٦) ـ كما يربّي أحدكم فصيله، حتّى يوافي يوم القيامة وقد صارت(٧) مثل أحد.

( وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ ) : لا يرضاه.

( أَثِيمٍ ) (٢٧٦): منهمك في الإثم.

( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) بالله ورسله وأوصياء رسله،( وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) : عطف على «آمنوا» ولا يدلّ على خروج العمل عن الإيمان، كما لا يدلّ عطف.

( وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ ) عليه، على خروجه عنه.

( لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) على آت.

( وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٢٧٧) على فائت.

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) : واتركوا بقايا ما شرطتم على النّاس من الرّبا.

( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (٢٧٨) بقلوبكم. فإنّ دليله امتثال ما أمرتم به.

في تفسير عليّ بن إبراهيم(٨) : أنّ سبب(٩) نزولها أنّه لـمّا أنزل الله:( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ ) فقام خالد بن الوليد إلى

__________________

(١) المصدر: يأخذ.

(٢) المصدر: يلقاه.

(٣) مجمع البيان ١ / ٣٩٠.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) أمالي الصدوق / ٥٠١، ح ٧.

(٦) المصدر: ربّاها ـ جلّ وعزّ ـ له.

(٧) المصدر: صارت له.

(٨) تفسير القمي ١ / ٩٣.

(٩) المصدر: فانّه كان سبب.

٤٥٦

رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال: يا رسول الله! ربا أبي في ثقيف. وقد أوصاني عند موته بأخذه.

فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ الآية(١) .

قال: من أخذ الرّبا وجب عليه القتل [وكلّ من اربى وجب عليه القتل](٢) .

( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ) : فاعلموا. من أذن بالشيء، إذا علم به.

وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عبّاس: فآذنوا، أي: فأعلموا بها غيركم، من الإذن وهو الاستماع. فإنّه من طرق العلم.

( بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) ، أى: فاعلموا بها.

وتنكير «حرب»، للتّعظيم، أي: حرب عظيم. وذلك يقتضي أن يقاتل المربي(٣) بعد الاستتابة، حتّى يفيء إلى أمر الله. وذلك يقتضي كفره.

( وَإِنْ تُبْتُمْ ) : رجعتم من الإيتاء واعتقاد حلّه،( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) : فيه دلالة على أنّ المربي لو لم يتب لم يكن له رأس ماله. وهو كذلك. لأنّ المصرّ على التّحليل مرتدّ وماله فيء.

( لا تَظْلِمُونَ ) بأخذ الزّيادة.

( وَلا تُظْلَمُونَ ) (٢٧٩) بالمطل والنّقصان من رأس المال.

وفي تفسير العيّاشيّ(٤) : عن أبي عمرو الزّبيرىّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: إنّ التّوبة مطهّرة من دنس الخطيئة. قال:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ـ إلى قوله ـ( لا تَظْلِمُونَ ) . فهذا ما دعى الله إليه [عباده](٥) من التّوبة، ووعدهم(٦) عليها من ثوابه. فمن خالف ما أمره الله به من التّوبة، سخط الله عليه، وكانت النّار أولى به وأحقّ.

وفي الكافي(٧) : أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال: قال

__________________

(١) يوجد في المصدر بدل «الآية» متن الآية:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) .

(٢) ليس في أ.

(٣) أ: الحربي.

(٤) تفسير العياشي ١ / ١٥٣، ح ٥١٢.

(٥) يوجد في المصدر.

(٦) المصدر: وعد.

(٧) الكافي ٥ / ١٤٥، ح ٤. وللحديث صدر وذيل.

٤٥٧

أبو عبد الله ـ عليه السّلام: لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التّجارة (بغير) حلال كان حلالا طيّبا. فليأكله. وإن عرف منه شيئا أنّه ربا. فليأخذ رأس ماله. وليردّ الربا.

[عليّ بن إبراهيم(١) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سئل عن الرّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى. فيأتيه غريمه. يقول: أنقدني كذا وكذا. وأضع عنك بقيّته. أو يقول: أنقدني بعضه. وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك.

قال: لا أرى به بأسا. إنّه لم يزدد على رأس ماله. قال الله ـ عزّ وجلّ:( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ. لا تَظْلِمُونَ. وَلا تُظْلَمُونَ ) .

عليّ بن إبراهيم(٢) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: أتى رجل أبي. فقال: إنّي ورثت مالا. وقد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي(٣) . وقد أعرف أنّ فيه ربا. وأستيقن ذلك. وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز. فقالوا: لا يحلّ أكله.

فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام: إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا، وتعرف أهله، فخذ رأس مالك، وردّ ما سوى ذلك. وإن كان مختلطا، فكله هنيئا [مريئا].(٤) فإنّ المال مالك. واجتنب ما كان يصنع صاحبه].(٥)

( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ) ، أي: إن وقع غريم ذو عسر.

وقرئ: ذا عسرة.

و «المعسر»: من لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد.

قال في مجمع البيان(٦) روي ذلك عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام.

والظّاهر أنّ المراد، ما فضل عن قوت اليوم واللّيلة.

( فَنَظِرَةٌ ) ، أي: فالحكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فليكن نظرة. وهي الإنظار.

__________________

(١) نفس المصدر ٥ / ٢٥٩، ح ٤.

(٢) نفس المصدر ٥ / ١٤٥، ح ٥.

(٣) المصدر: يربو.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٦) ر. مجمع البيان ١ / ٣٩٣.

٤٥٨

وقرئ: فناظره، على لفظ الخبر، على معنى فالمستحقّ ناظره، أي: منتظره، أو صاحب نظريّة على طريق النّسب، أو على لفظ الأمر، أي: فسامحه بالنّظرة.

وعلى كلّ تقدير، فإنظار المعسر واجب في كلّ دين. قال في مجمع البيان(١) : وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.

( إِلى مَيْسَرَةٍ ) : يسار.

وقرأ نافع وحمزة بضمّ السّين. وهما لغتان، كمشرقة ومشرفة.

وقرئ بهما مضافين، بحذف التّاء عند الإضافة، كقوله: وأخلفوك عند الأمر الّذي وعدوا.

وفي الكافي(٢) : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال: سأل الرّضا ـ عليه السّلام ـ رجل وأنا أسمع، فقال له: جعلت فداك! إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول:( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) ، أخبرني عن هذه النّظرة الّتي ذكرها الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه. لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر(٣) ، لا بدّ له من أن ينظر، وقد أخذ مال هذا الرّجل، وأنفقه على عياله، وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟

قال: نعم. ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام. فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله. فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شيء له على الإمام.

قلت: فما لهذا الرّجل(٤) ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه: في طاعة الله أم في (معصية الله)؟

قال: يسعى له في ماله، فيردّه(٥) ، وهو صاغرا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٦) : حدّثني أبي، عن السّكونيّ، عن مالك بن مغيرة، عن حمّاد بن سلمة، عن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة أنّها قالت: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة

__________________

(١) نفس المصدر والموضع.

(٢) الكافي ٥ / ٩٣، ح ٥.

(٣) المصدر: المعسر إليه.

(٤) المصدر: الرجل الّذى.

(٥) المصدر: فيردّه عليه.

(٦) تفسير القمي ١ / ٩٤.

٤٥٩

المسلمين [واستبان للوالي عسرته إلّا برئ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين](١) فيما في يديه من أموال المسلمين.

قال: ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتّى يرزقه الله فيقضيه. وإذا(٢) كان الإمام العادل قائما، فعليه أن يقضى عنه دينه، لقول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: من ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى والي المسلمين وعلى(٣) الإمام ما ضمّنه الرّسول.

( وَأَنْ تَصَدَّقُوا ) : بالإبراء.

وقرأ عاصم بتخفيف الصّاد.

( خَيْرٌ لَكُمْ ) : أكثر ثوابا من الإنظار،( إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٢٨٠) أنّه معسر.

في الكافي(٤) : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: صعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ المنبر ذات يوم. فحمد الله. وأثنى عليه. وصلّى على أنبيائه ـ صلّى الله عليهم. ثمّ قال: أيّها النّاس! ليبلغ الشّاهد منكم الغائب: ألا ومن أنظر معسرا، كان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله، حتّى يستوفيه.

ثمّ قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام:( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) أنّه معسر. فتصدّقوا عليه بما لكم (عليه). فهو خير لكم.

محمّد بن يحيى(٥) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: من أراد أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه؟

قالها ثلاثا. فهابه النّاس أن يسألوه.

فقال: فلينظر معسرا(٦) ، أو ليدع له من حقّه.

محمّد بن(٧) يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) المصدر: وإن.

(٣) «والي المسلمين وعلى» ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤ / ٣٥، ح ٤.

(٥) نفس المصدر والموضع، ح ١.

(٦) أ: و.

(٧) نفس المصدر والموضع، ح ٢.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584