المقنع

المقنع3%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139991 / تحميل: 7083
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وقالعليه‌السلام : لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله(١) .

[ وتربط البقرة ثلاثين يوماً(٢) ، والشّاة عشرين يوماً(٣) .

وروي: تربط عشرة أيّام(٤) . والبطّة تربط ثلاثة أيّام(٥) ، والدّجاجة ثلاثة أيام(٦) . وروي يوماً إلى اللّيل(٧) . والسّمك الجلاّل يربط يوماً إلى اللّيل(٨) ](٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٦ ح ٣. وفي الكافي: ٦/٢٥١ ح ٢، والتهذيب: ١/٢٦٣ ح ٥٤، وج ٩/٤٦ ح ١٩١ مثله، عنهما الوسائل: ٣/٤٢٣ - أبواب النجاسات - ب ١٥ ح ٢.

٢ - عنه المسالك: ٢/٢٣٩، وفي الفقيه: ٣/٢١٤ ذيل ح ٨١ مثله، عنه المختلف: ٦٧٦. وفي الكافي: ٦/٢٥٢ ضمن ح ٦ وضمن ح ٩، وص ٢٥٣ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٤/١٦٦ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٢٨ ضمن ح ٢ وح ٤ وح ٥.

٣ - لم نجده في مصدر آخر.

٤ - الكافي: ٦/٢٥١ ضمن ح ٣، وص ٢٥٢ ذيل ح ٦، وص ٢٥٣ ضمن ح ١٢، والفقيه: ٣/٢١٤ ضمن ح ٨٢، والتهذيب: ٩/٤٦ ضمن ح ١٩٢، والاستبصار: ٤/٧٧ ضمن ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٤/١٦٦ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب ٢٨. وفي المختلف: ٦٧٦، وص ٦٧٧ عن الفقيه وعن ابن زهرة مثله.

٥ - عنه المسالك: ٢/٢٤١، وفي الفقيه: ٣/٢١٤ ذيل ح ٨٢ مثله، عنه الوسائل: ٢٤/١٦٨ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٨ ح ٦.

٦ - عنه الوسائل: ٢٤/١٦٨ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٨ ح ٧. وفي الكافي: ٦/٢٥١ صدر ح ٣، وص ٢٥٢ ضمن ح ٩، وص ٢٥٣ ذيل ح ١٢، والفقيه: ٣/٢١٤ ضمن ح ٨٣، والتهذيب: ٩/٤٥ ذيل ح ١٨٩، وص ٤٦ صدر ح ١٩٢، والاستبصار: ٤/٧٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٥ باختلاف في اللّفظ.

٧ - عنه الوسائل: ٢٤/١٦٨ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٢٨ ذيل ح ٧ والمسالك: ٢/١٩٤ ( المطبوع في قم - دار الهدى )

٨ - الفقيه: ٣/٢١٤ ذيل ح ٨٣ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٥٢ صدر ح ٩، والتهذيب: ٩/١٣ صدر ح ٤٨ نحوه، عنها الوسائل: ٢٤/١٦٧ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٢٨ ح ٥، وص ١٦٨ ذيل ح ٦.

٩ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٦٧٦، ومن الوسائل: قطعة نقلاً عنه.

٤٢١

والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلاّ أن يعرف صاحبه فيردّه عليه(١) .

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة(٢) حتّى تنهض(٣) .

ويؤكل من الطّير ما يدفّ(٤) ، ولا يؤكل ما يصفّ(٥) (٦) .

وإن كان يصفّ ويدفّ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل(٧) .

واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه(٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٦/١١٨ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٩٥ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٢٠٥ ذيل ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٣/٣٨٩ - أبواب الصيد - ب ٣٦ ح ٣، وفي الكافي: ٦/٢٢٢ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٦/٣٩٤ ذيل ح ٢٦، وج ٩/٦١ ذيل ح ٢٦٠ باختلاف في اللفظ.

٢ - الأجمة: الشجر الملتفّ « مجمع البحرين: ١/٤١ - أجم - ».

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١١٧ ذيل ح ٣ وعن الهداية: ٧٩ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٩٥، والفقيه: ٣/٢٠٥ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي: ٦/٢١٦ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩/١٤ ضمن ح ٥٢، وص ٢١ ضمن ح ٨٦، والاستبصار: ٤/٦٤ ضمن ح ٢ نحوه، عنها الوسال: ٢٣/٣٨٠ - أبواب الصيد - ب ٢٨ ح ١. وفي المختلف: ٦٨٩ عن المصنّف وأبيه مثله.

٤ - الدفّ: تحرّك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفاً: حرّك جناحيه بطيرانه، ومعناه: ضرب بهما دفتيه « مجمع البحرين: ١/٤٣ - دفف - ».

٥ - الصفّ: أن يبسط الطائر جناحيه « القاموس المحيط: ٣/٢٣٧ ».

٦ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٣ صدر ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٥، والهداية: ٧٨ مثله. وفي الكافي: ٦/٢٤٧ صدر ح ٣، والفقيه: ٣/٢٠٥ صدر ح ٢٦، والتهذيب: ٩/١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤/١٥٢ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ١٩ ح ١.

٧ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٣ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٥، والهداية: ٧٨ مثله. وفي الفقيه: ٣/٢٠٥ صدر ح ٢٧ مثله، عنه الوسائل: ٢٤/١٥٣ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ١٩ صدر ح ٤.

٨ - فقه الرضا: ٢٩٥، والهداية: ٧٩ مثله. وفي الخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩ مثله، وفي قرب الاسناد: ٥٠ ذيل ح ١٦٢، والكافي: ٦/٢٢١ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩/٦٢ ذيل ح ٢٦٢، والاحتجاج: ٣٤٧ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ٢٤/٨٧ - أبواب الذبائح - ب ٣٧ ح ٣، وص ١١٦ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٣ ذيل ح ٩. وفي البحار: ٦٥/٢٠١ ح ٢٤ عن قرب الاسناد.

٤٢٢

وكُل من السّمك ما كان له قشور، ( ولا تأكل ما ليس له قشور )(١) (٢) .

وكُل من البيض ما اختلف طرفاه(٣) .

ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك(٤) .

ولا تأكل الجرّي، ولا المارماهي، ولا الزّمّير، ولا الطّافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء(٥) .

وإن وجدت سمكاً ولم تعلم ذكيّ هو أو غير ذكيّ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً، فخذ منه واطرحه في الماء، فان طفا على(٦) رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، ( وإن كان على وجهه فهو ذكيّ )(٧) ، وكذلك إذا وجدت لحماً، ولم تعلم

__________________

١ - ليس في «ب».

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٧٧ ح ٣. وفي الكافي: ٦/٢١٩ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩/٢ ذيل ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ٢٤/١٢٧ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٨ ح ١. وفي الخصال: ٦٠٩ نحوه.

٣ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٥ ح ٨. وفي فقه الرضا: ٢٩٥، والخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩، والهداية: ٧٩ مثله. وفي الكافي: ٦/٢٤٨ ذيل ح ١، وص ٢٤٩ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥، والفقيه: ٣/٢٠٥ ضمن ح ٢٦، والتهذيب: ٩/١٥ ذيل ح ٥٧، وص ١٦ ذيل ح ٦٠ وذيل ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤/١٥٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب ٢٠.

٤ - فقه الرضا: ٢٩٥ مثله. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ ح ٣٩٦، وقرب الاسناد: ٢٧٧ ح ١٠٩٩ وص ٢٨٠ ح ١١١٢، والكافي: ٦/٢١٦ ح ٣، وص ٢١٧ ح ٤، وص ٢٢٢ ح ٢ وح ٣، والفقيه: ٣/٢٠٦ ح ٣٤ وح ٣٥، والتهذيب: ٩/١١ ح ٤٠ وح ٤١، وص ٦٢ ح ٢٦٢ وح ٢٦٤، عنها الوسائل: ٢٤/٧٩ - أبواب الذبائح - ب ٣٣ ح ١ وح ٢ وح ٦، وص ٨٧ ب ٣٧ ح ١ وح ٤.

٥ - عنه المستدرك: ١٦/١٨٠ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٩٦ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٢٠٧ صدر ح ٤٢، وفي الكافي: ٦/٢١٩ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٢٥ضمن ح ١، والتهذيب: ٩/٢ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ٢٤/١٣٠ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٩ ح ١ وح ٦ وح ٩. وفي الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩ باختلاف يسير. وفي المختلف: ٦٧٧ عن المصنّف، ورسالة أبيه، والفقيه صدره.

٦ - « في » أ، د.

٧ - ليس في «ج».

٤٢٣

أنّه ذكيّ أو ميتة، فالق منه قطعة على النّار، فان انقبض(١) فهو ذكيّ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة(٢) .

وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود(٣) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال، فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(٤) ، لأنّ )(٥) الطّحال في حجاب، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب، فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب(٦) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود، أكلت التي لها فلوس(٧) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل(٨) ، فإن كانت أسفل من الجرّي لم(٩) تؤكل(١٠) .

ولا تشرب ( في آنية )(١١) الذّهب والفضّة(١٢) .

__________________

١ - « تقبّض » أ، ج، د، المستدرك.

٢ - عنه المستدرك: ١٦/١٩٣ ذيله، وفي ص ١٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٩٦ صدره. ورواه في الفقيه: ٣/٢٠٧ ذيل ح ٤٢ مثله، عنه الوسائل: ٢٤/١٤٤ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ١٤ ح ١، وفي ص ١٨٨ ب ٣٧ ح ١ عن الكافي: ٦/٢٦١ ح ١، والتهذيب: ٩/٤٨ ح ٢٠٠ ذيله باختلاف يسير.

٣ - السّفّود: حديدة يشوى بها « القاموس المحيط: ١/٥٨٣ ».

٤ - الجوذاب: طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط: ١/١٦٩ ».

٥ - ما بين القوسين ليس في «ج».

٦ - « الجواذب » أ، ب، د.

٧ - « فلس » أ، د، المستدرك.

٨ - بزيادة « منه » ب.

٩ - « لا » ب.

١٠ - عنه المستدرك: ١٦/١٩٧ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٣/٢١٤ ح ٨٧ مثله، وفي الكافي: ٦/٢٦٢ ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٤/٢٠٢ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٤٩ ح ١ وح ٣، وفي المختلف: ٦٨٣ عن المصنّف وأبيه مثله.

١١ - « بأواني » أ، د.

١٢ - فقه الرضا: ١٥٨ مثله، عنه البحار: ٦٦/٥٣٨ ذيل ح ٤٥، وفي ص ٥٤٠ ضمن ح ٥٦ عن مكارم الأخلاق: ٨٦ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في قرب الاسناد: ٧١ ضمن ح ٢٢٨، والكافي: ٦/٣٨٥ ح ٣، والفقيه: ٣/٢٢٢ ح ١، وج ٤/٤ ضمن ح ١، عنها الوسائل: ٣/٥٠٧ - أبواب النجاسات - ب ٦٥ ح ٥، وص ٥٠٨ ح ٩ وح ١١. وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث مثله، عنه المستدرك: ٢/٥٩٨ ح ٨.

٤٢٤

واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث(١) ، والدّم، والنّخاع، والطّحال، والغدد، والقضيب، ( والأُنثيان، والرّحم، والحياء، والأوداج(٢) )(٣) (٤) .

__________________

١ - الفرث: السِّرجين في الكرش « القاموس المحيط: ١/٣٦٧ ».

٢ - الوَدَج: عرق في العنق « القاموس المحيط: ١/٤٣٢ ».

٣ - ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ - عنه الوسائل: ٢٤/١٧٦ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب ٣١ ح ١٥. وفي الفقيه: ٣/٢١٩ ح ١٠٠، والهداية: ٧٩، والخصال: ٤٣٣ ح ١٨ مثله. وفي الكافي: ٦/٢٥٤ ح ٣، والتهذيب: ٩/٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير. وفي المحاسن: ٤٧١ ضمن ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه. وفي المختلف: ٦٨٢ نقلاً عن المصنّف مثله، وقال العلاّمة في ص ٦٨٣: سوّغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، ثم قال: واختاره الصدوق في المقنع، والظاهر سقط من النسخ، إلاّ أنّه موافق لما ورد في الهداية: ٧٩.

٤٢٥

٤٢٦

[ أبواب الحدود ]

١

باب الزّنا، واللّواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ

إجتنب الزّنا واللّواط، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا(١) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر، ويخلّد صاحبه في النّار، ويقطع(٢) الحياء من وجهه(٣) .

فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول اللّه عزّ وجلّ:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (٤) (٥) ، يعني أنّهما(٦) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٧٧ باختلاف يسير. وانظر الكافي: ٥/٥٤١ صدر ح ٢، وص ٥٤٣ ح ١، عنه الوسائل: ٢٠/٣٠٩ - أبواب النكاح المحرّم - ب ١ ح ٧، وص ٣٢٩ ب ١٧ ح ٢.

٢ - « يقلع » أ، ج، د.

٣ - الكافي: ٥/٥٤٢ ح ٩ نحوه، وانظر ص ٥٤١ ح ٣، والمحاسن: ١٠٦ ح ٩١، والفقيه: ٣/٣٧٥ ح ٣٠، والخصال: ٣٢١ ح ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ ح ١، عنها الوسائل: ٢٠/٣٠٩ - أبواب النكاح المحرّم - ب ١ ح ٦ وح ٨.

٤ - النور: ٢.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/٤١ ح ١٠، وفي ص ٣٩ ح ٣ عن دعائم الإسلام: ٢/٤٥٠ ح ١٥٧٦ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٧/١٧٧ صدر ح ٢، والتهذيب: ١٠/٣ صدر ح ٦ صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: ٢٨/٦٢ - أبواب حدّ الزنا - ب ١ ح ٣، وص ٦٣ ذيل ح ٢. وفي الهداية: ٧٥ نحو صدره.

٦ - ليس في «د».

٤٢٧

الوجه والفرج(١) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ](٢) (٣) ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا(٤) .

فإن زنى رجل بامرأة وهي(٥) محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ(٦) مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن، رجم الرّجل وضربت المرأة مائة جلدة(٧) ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمّ رجما(٨) .

والرّجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

__________________

١ - عنه المختلف: ٧٦٢ وعن المبسوط: ٨/٨ باختلاف يسير. وفي فقه الرضا: ٢٧٧ نحوه. وفي التهذيب: ١٠/٣١ صدر ح ١٠٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧/١٨٣ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره، عنهما الوسائل: ٢٨/٩١ - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب ١١. وفي دعائم الإسلام: ٢/٤٥١ ضمن ح ١٥٨٠ نحوه، عنه المستدرك: ١٨/٤٩ ضمن ح ٣.

٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٣ - عنه المختلف: ٧٦٢. وفي قرب الاسناد: ١٤٣ ح ٥١٤، والفقيه: ٤/٢٠ ذيل ح ٢٧، والتهذيب: ١٠/٣٢ ذيل ح ١٠٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٩٣ - أبواب حدّ الزنا - ب ١١ ح ٧. وفي البحار: ٧٩/٣٣ ح ٢ عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام: ٢/٤٥١ صدر ح ١٥٨٠ باختلاف يسير في اللفظ.

٤ - فقه الرضا: ٢٧٧ مثله. وانظر علل الشرائع: ٥٤٧ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٩٥ ح ١، والتهذيب: ١٠/٣٧ ح ١٣٠، والاستبصار: ٤/٢١٢ ح ٢، عنها الوسائل: ٢٨/١١٧ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وسيأتي في ص ٤٤٠ نحوه.

٥ - ليس في «أ». « والأمرأة » د.

٦ - « الجلد » د.

٧ - عنه المستدرك: ١٨/٤١ ضمن ح ١٠. وفي الهداية: ٧٥ باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي: ٢/٩٦، والكافي: ٧/١٧٦ ح ١، وص ١٧٧ ح ٢ وح ٧، وص ٢٦٥ ضمن ح ٢٦، والتهذيب: ١٠/٣ ح ٦ وح ٩، وص ٥ ح ١٨، وص ٣٦ ح ١٢٣، وص ٥٠ ح ١٨٨، والاستبصار: ٤/٢٠٢ ح ١٠، عنها الوسائل: ٢٨/٦١ - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب ١.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/٤١ ضمن ح ١٠. وفي التهذيب: ١٠/٤ ح ١٣، وص ٥ ح ١٦، والاستبصار: ٤/٢٠١ ح ٤ وح ٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/٦٣ - أبواب حدّ الزنا - ب ١ ح ٨، وص ٦٥ ح ١٤.

٤٢٨

فيرجم(١) ، ويبدأ الشّهود برجمه(٢) (٣) .

فان فرّ من الحفيرة(٤) ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه الشّهود بالزّنا، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ إذا فرّ(٥) ، ولم تقبل شهادته(٦) .

[ وروي في المرجوم إذا فرّ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه ألم الحجارة ](٧) (٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/٥٣ ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٧٦ نحوه. وفي المختلف: ٧٦٢ نقلاً عن المصنّف مثله، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما: يحفر له حفيرة إلى صدره، هذا ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه كما في الكافي: ٧/١٨٤ ح ٤، والتهذيب: ١٠/٣٤ ح ١١٣، عنهما الوسائل: ٢٨/٩٩ - أبواب حد الزنا - ب ١٤ ح ٣.

٢ - « برجمهما » أ، ج. « برجمها » د.

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٥٣ ذيل ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٧٨ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٧/١٨٤ ضمن ح ٣، والفقيه: ٤/٢٦ ضمن ح ٤٢، والتهذيب: ١٠/٣٤ ضمن ح ١١٤ باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٩٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٤ ح ٢. سيأتي في ص ٤٣٤ أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.

٤ - « الحفرة » أ، ج، د.

٥ - عنه المختلف: ٧٦١ وعن المفيد مثله. وفي المحاسن: ٣٠٦ صدر ح ١٩، والكافي: ٧/١٨٥ صدر ح ٥، والفقيه: ٤/٢٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨/١٠١ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٥ ح ١، وص ١٠٣ ح ٤.

٦ - أُنظر الكافي: ٧/٣٩٦ ح ٧، والفقيه: ٣/٢٤ ح ١، وص ٢٧ ح ٨، والتهذيب: ٦/٢٤١ ح ١، والاستبصار: ٣/١٢ ح ١، عنها الوسائل: ٢٧/٣٧٧ - أبواب الشهادات - ب ٣٢ ح ١ وح ٥، وص ٣٩١ ب ٤١ ح ١.

٧ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٦١ نقلاً عنه.

٨ - الفقيه: ٤/٢٤ ح ٣٥ مثله، وفي التهذيب: ١٠/٥٠ ح ١٨٧ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٨/١٠٢ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٥ ح ٣، وص ١٠٣ ح ٥.

٤٢٩

واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم(١) .

واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج(٢) .

واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسّيف(٣) ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين(٤) ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها(٥) .

وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٤/٣٥٠ ح ٣. وفي المختلف: ٧٦٤ عن المصنّف ورسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: ٧٦. وفي المحاسن: ١١٢ ذيل ح ١٠٤، والكافي: ٥/٥٤٤ ح ٣، وعقاب الأعمال: ٣١٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٠/٣٣٩ - أبواب النكاح المحرّم - ب ٢٠ ح ٢. وفي التهذيب: ١٠/٥٣ ح ٦، والاستبصار: ٤/٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار: ٧٩/٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن والعقاب.

٢ - فقه الرضا: ٢٧٨ مثله، وكذا في الكافي: ٥/٥٤٣ ح ١، عنه الوسائل: ٢٠/٣٢٩ - أبواب النكاح المحرّم - ب ١٧ ح ٢.

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٨٢ ح ٩. وفي فقه الرضا: ٢٧٨ مثله، عنه البحار: ٧٩/٧١ صدر ح ٢٢. وفي الهداية: ٧٦ مثله، وكذا في المختلف: ٧٦٤ نقلاً عن المصنّف ورسالة أبيه. وفي الكافي: ٧/٢٠١ ضمن ح ١، والتهذيب: ١٠/٥٣ ضمن ح ٧، والاستبصار: ٤/٢٢٠ ح ٥ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٨/١٥٧ - أبواب حد اللواط - ب ٣ ح ١.

٤ - عنه المستدرك: ١٨/٢١ ضمن ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٨٨ ضمن ح ٣، وص ٢٥٠ صدر ح ١، والفقيه: ٤/٢٦ صدر ح ٤١، والتهذيب: ١٠/٤٦ صدر ح ١٦٦، وص ١٢٢ صدر ح ١٠٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢٨/٣٦ - أبواب مقدّمات الحدود - ضمن ب ١٦.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/٢١ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٧/٢٥١ ضمن ح ٢، والفقيه: ٤/٢٦ ضمن ح ٤١، والتهذيب: ١٠/٤٦ ضمن ح ١٦٧ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٣٧ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٦ ح ٤.

٤٣٠

وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو(١) .

وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني، فانّ اللّه يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التّوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما(٢) (٣) .

واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسىعليه‌السلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك، يا موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا، ( يا موسى بن )(٤) عمران ](٥) كما تدين تدان(٦) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما(٧) .

وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة(٨) (٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/٢٣ ح ٤. وفي الكافي: ٧/٢٥٢ ح ٤، والفقيه: ٤/٥٢ ح ٧، والتهذيب: ١٠/٤٦ ح ١٦٥، وص ٨٢ ح ٨٦، وص ١٢٤ ح ١١٣، والاستبصار: ٤/٢٣٢ ح ٤ نحوه، عنها الوسائل: ٢٨/٤٠ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٨ ح ١.

٢ - ليس في «أ» و «د».

٣ - لم نجده في مصدر آخر.

٤ - « ابن » أ. « يا بن » د.

٥ - ما بين المعقوفين ليس في «ب».

٦ - الفقيه: ٤/١٣ ذيل ح ٥ مثله، وكذا في دعائم الإسلام: ٢/٤٤٩ ذيل ح ١٥٧١، عنه المستدرك: ١٤/٣٢٩ ح ٨. وفي المحاسن: ١٠٧ ضمن ح ٩٤ نحوه، عنه الوسائل: ٢٠/٣١٣ - أبواب النكاح المحرّم - ب ١ ح ٢٠.

٧ - عنه المستدرك: ١٨/٤١ ذيل ح ١٠. وفي الكافي: ٧/١٧٧ ضمن ح ٧، والتهذيب: ١٠/٤ ضمن ح ٩، وص ٣٦ ذيل ح ١٢٣ مثله، وفي الفقيه: ٤/١٧ ح ١٠ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨/٦١ - أبواب حدّ الزنا - ب ١ ح ٢ وح ١٠.

٨ - « حدّ » أ، د.

٩ - عنه المختلف: ٧٦٤. وفي الفقيه: ٤/١٧ ح ١٣، والتهذيب: ٨/٢٠٨ ح ٤٣ باختلاف في ألفاظ ذيله، عنهما الوسائل: ٢١/١٩٤ - أبواب نكاح العبيد - ب ٧٦ ح ١، وج ٢٨/٧٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ٨ ح ١. وسيأتي في ص ٤٣٩ مثله.

٤٣١

وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً، ثمّ وقع عليها، ضرب الحدّ(١) .

وإن افتضّت جارية جارية بيدها(٢) فعليها المهر، وتضرب(٣) الحدّ(٤) .

وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع(٥) ضرب الحدّ، وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء(٦) .

وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحدّ، وتضرب المرأة الحدّ، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت(٧) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحدّ، وضرب الرجل الحدّ تاماً(٨) .

وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه، ثمّ

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٥/٢٦ ذيل ح ١. وفي الكافي: ٧/١٩٦ ح ١، والفقيه: ٤/١٧ ح ١٤، والتهذيب: ١٠/٢٦ ح ٧٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٧٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ٨ ح ٢ وح ٧.

٢ - « باصبعها » أ، د، المختلف.

٣ - « وعليها » أ، د.

٤ - عنه المختلف: ٧٦٠، والمستدرك: ١٨/٧١ ح ٤. وفي الفقيه: ٤/١٨ ح ١٥، والتهذيب: ١٠/٤٧ ح ١٧٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/١٤٤ - أبواب حدّ الزنا - ب ٣٩ ح ١. سيأتي في ص ٥٢٦ نحوه.

٥ - « ربع مال الكتابة » ج، المستدرك.

٦ - عنه المختلف: ٧٦٢، والمستدرك: ١٨/٦٨ ح ١. وفي الكافي: ٧/١٩٤ ح ٣، والفقيه: ٤/١٨ ح ١٧ والتهذيب: ١٠/٢٩ ح ٩٥، والاستبصار: ٤/٢١٠ ح ٢ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٨/١٣٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ٣٤ ح ٢.

٧ - عنه المستدرك: ١٨/٤٧ صدر ح ٤. وفي الكافي: ٧/١٨٠ ح ١، والفقيه: ٤/١٨ ح ١٩، وعلل الشرائع: ٥٣٤ ح ١، والتهذيب: ١٠/١٦ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٨١ - أبواب حدّ الزنا - ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/٤٧ ذيل ح ٤. وفي الكافي: ٧/١٨٠ ذيل ح ٢، والفقيه: ٤/١٨ ذيل ح ٢٠، والتهذيب: ١٠/١٧ ذيل ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٨٢ - أبواب حدّ الزنا - ب ٩ ح ٢.

٤٣٢

وطأها، فضربه الحدّ(١) .

وإذا وجد(٢) رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة جلدة، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ](٣) (٤) .

وضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ(٥) .

وأُتي رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ(٦) ، فضربه ضربة(٧) واحدة فكان(٨) الحدّ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه(٩) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/٦١ ح ٣. وفي الكافي: ٧/١٩٦ ح ١، والفقيه: ٤/١٧ ح ١٤، والتهذيب: ١٠/٢٦ ح ٧٩ مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٧٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ٨ ح ٢ وح ٧.

٢ - « أُخذ » ب، ج.

٣ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ - عنه المختلف: ٧٦٦ ذيله، وفي ص ٧٦٥ نقلاً عن المصنّف صدره. ورواه في الكافي: ٧/١٨٢ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص ١٨١ ح ١ وح ٣ وح ٧، والتهذيب: ١٠/٤٢ ح ١٤٨ وح ١٥١، والاستبصار: ٤/٢١٤ ح ٨ وح ١١ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٨٤ - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب ١٠.

٥ - الكافي: ٧/١٩٣ ح ٥، والفقيه: ٤/١٩ ح ٢٤، والتهذيب: ١٠/٢١ ح ٦٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٢٧ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٧ ح ٤ وذيل ح ٥.

٦ - العرجون: وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق، والشمراخ: وهو الذي عليه البُسر « النهاية: ٣/٢٠٣، وج ٢/٥٠١ على التوالي ».

٧ - ليس في «ج».

٨ - « مكان » المستدرك.

٩ - عنه المستدرك: ١٨/٩ ح ٩. وفي التهذيب: ١٠/٣٢ ح ١٠٧، والاستبصار: ٤/٢١١ ح ١ مثله إلى قوله: فكان الحدّ، وفي الكافي: ٧/٢٤٣ ذيل ح ١، والفقيه: ٤/١٩ ذيل ح ٢١ باختلاف، عنها الوسائل: ٢٨/٢٨ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٣ ح ١ وح ٧.

٤٣٣

قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان(١) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت، فلمّا ولدت قتلت ولدها، فأمر بها(٢) فجلدت مائة جلدة، ثمّ رجمت(٣) .

وقالعليه‌السلام : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم(٤) .

وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها(٥) ، وإلاّ ضرب الحدّ(٦) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى(٧) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/١٨ ح ١١. وفي الفقيه: ٤/١٩ ح ٢٢ مثله، عنه الوسائل: ٢٨/٣١ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٣ ح ٨.

٢ - ليس في «ب».

٣ - عنه الوسائل: ٢٨/١٤٢ - أبواب حدّ الزنا - ب ٣٧ ح ١ وعن الكافي: ٧/٢٦١ صدر ح ٧، والفقيه: ٤/٢٧ صدر ح ٤٧، وعلل الشرائع: ٥٨٠ صدر ح ١٤، والتهذيب: ١٠/٤٦ صدر ح ١٦٨ مسنداً عن أبي جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي المستدرك: ١٨/٤٠ ح ٧ عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤٨ صدر ح ٣٧٨ مثله، وكذا في التهذيب: ١٠/٥ صدر ح ١٥، والاستبصار: ٤/٢٠١ صدر ح ٦.

٤ - عنه المستدرك: ١٨/٣٥ ح ٤. وفي الكافي: ٧/١٨٤ ضمن ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٤/٢٦ ضمن ح ٤٢، والتهذيب: ١٠/٣٤ ضمن ح ١١٣ - ح ١١٦ مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٩٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٤ ح ١ - ح ٣. تقدم في ص ٤٢٩ بدء الشهود بالرجم.

٥ - « تزوّجها » ب.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/٦٥ صدر ح ٥. وفي التهذيب: ١٠/٢٦ ح ٧٧، والاستبصار: ٤/٢١٠ ح ٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/١٢٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٧ ح ٩. وفي الكافي: ٧/١٩٣ ح ٣ نحوه.

٧ - عنه المستدرك: ١٨/٤٢ ح ١١، والمختلف: ٧٥٧ إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمّ رجما، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب: ١٠/٤ ح ١٢، والاستبصار: ٤/٢٠٠ ح ٣ مثله، وكذا في الكافي: ٧/١٧٧ ح ٦ من قوله: « ومن لم يحصن »، عنها الوسائل: ٢٨/٦٣ - أبواب حدّ الزنا - ب ١ ح ٧.

٤٣٤

وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ، ويلحق الولد بأبيه(١) .

وإن تزوّجت امرأة في عدّتها، فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها(٢) رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء(٣) الأربعة أشهر(٤) والعشرة أيّام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة(٥) .

ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف ( أخذت منه ما أخذت، )(٦) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه(٧) .

وإن غصب رجل امرأة(٨) فرجها(٩) قتل ( محصناً كان أم غير محصن )(١٠) (١١) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/٨٦ ح ١. وفي الفقيه: ٤/٣١ ح ٥ مثله، وفي الكافي: ٧/٢٠٣ ضمن ح ٢، والتهذيب: ١٠/٥٨ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/١٦٨ - أبواب حدّ السحق - ب ٣ ح ٢، وص ١٧٠ ح ٥.

٢ - ليس في «د».

٣ - بزيادة « الأجل من » أ، ب، د.

٤ - « الأشهر » أ، ج، د، المستدرك.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/٦٥ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٧/١٩٢ صدر ح ٢، والفقيه: ٤/٢٦ ح ٤٣، والتهذيب: ١٠/٢٠ صدر ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/١٢٦ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٧ ح ٣، وص ١٢٩ ح ١٠.

٦ - « أخذ منها ما أخذ » أ، د. « أخذ منها ما أخذت » ب.

٧ - عنه المستدرك: ١٨/٥٩ ح ٣. وفي الكافي: ٧/١٩٠ ح ١، والفقيه: ٤/٣٠ ح ٨، والتهذيب: ١٠/٢٣ ح ٦٨، والاستبصار: ٤/٢٠٨ ح ٣ مثله مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: ٢٨/١١٣ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٩ ح ١.

٨ - بزيادة « على » أ، د.

٩ - « نفسها » ب، ج، المستدرك.

١٠ - ليس في «أ» و «د».

١١ - عنه المستدرك: ١٨/٥٦ ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٨٩ ح ١، والفقيه: ٤/٣٠ ح ٧، والتهذيب: ١٠/١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/١٠٨ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٦.

٤٣٥

وإذا زنت المجنونة لم تحدّ(١) ، وإذا زنى المجنون حدّ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ](٢) (٣) .

وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان(٤) .

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا(٥) يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها(٦) ، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب(٧) .

وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فانّه يدرأ(٨) عنها الحدّ به(٩) ، لأنّها قد أوقعت(١٠) شبهة(١١) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٧٥٩، والمستدرك: ١٨/٦٠ ح ١. وفي الكافي: ٧/١٩١ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٨/١١٧ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢١ ح ١.

٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٣ - عنه المختلف: ٧٥٩، والمستدرك: ١٨/٦٠ ذيل ح ١ صدره. وفي الكافي: ٧/١٩٢ صدر ح ٣، والتهذيب: ١٠/١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/١١٨ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢١ ح ٢.

٤ - عنه المستدرك: ١٨/٦٣ ح ١. وفي الفقيه: ٤/٣٠ ح ١١، والتهذيب: ١٠/١٩ ح ٥٨ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/١٢٥ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٦ ح ١.

٥ - « ولم » أ، د.

٦ - « عليها » ب.

٧ - الكافي: ٧/١٧٨ ح ٣، والفقيه: ٤/٢٨ ح ٥٣، والتهذيب: ١٠/١٥ ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٧٣ - أبواب حدّ الزنا - ب ٣ ح ٤.

٨ - درأه: دفعه « القاموس المحيط: ١/١١٨ ».

٩ - ليس في «أ» و « المستدرك ».

١٠ - « وقعت » أ، ج، د، المستدرك.

١١ - عنه المستدرك: ١٨/٥٧ ح ٨. وفي الكافي: ٧/١٩٦ صدر ح ١، والتهذيب: ١٠/١٨ صدر ح ٥١ إلى قوله: « الحدّ » باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/١١٠ - أبواب حدّ الزنا - ب ١٨ ح ١.

٤٣٦

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إدرؤا(١) الحدود بالشّبهات(٢) .

وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق، ثمّ زنى، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ(٣) .

وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن(٤) .

وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ(٥) ، وروي عليه الحدّ(٦) .

وروى الحسن بن محبوب، أنّه يجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه(٧) ،

__________________

١ - « إدرأ » أ.

٢ - عنه المستدرك: ١٨/٢٦ ح ٤، والوسائل: ٢٨/١٣٠ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٧ ح ١١، وفي ص ٤٧ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ٢٤ صدر ح ٤ من الوسائل المذكور عن الفقيه: ٤/٥٣ صدر ح ١٢ عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٤٥ ح ٥. وفي الكافي: ٧/١٧٩ صدر ح ٩، والفقيه: ٤/٢٧ صدر ح ٤٥، والتهذيب: ١٠/١٦ صدر ح ٤٠ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٧٧ - أبواب حدّ الزنا - ب ٧ ح ٥.

٤ - الكافي: ٧/١٩٨ ح ٢، وص ٢٠٠ ح ١٠، والفقيه: ٤/٣٠ ح ١، والتهذيب: ١٠/٥٥ ح ١٠، والاستبصار: ٤/٢٢٠ ح ٨ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٥٤ - أبواب حدّ اللواط - ب ١ ح ٤. وفي قرب الاسناد: ١٠٤ ح ٣٥١ صدره، عنه البحار: ٧٩/٦٤ ح ٤.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/١٩٠ صدر ح ٣. وفي التهذيب: ١٠/٦٢ ح ٩، والاستبصار: ٤/٢٢٤ صدر ح ٩ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/٣٥٩ - أبواب نكاح البهائم - ب ١ ح ٧.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/١٩٠ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٢٠٤ ح ٤، والتهذيب: ١٠/٦١ ح ٧ وح ٨، والاستبصار: ٤/٢٢٤ ح ٧ وح ٨ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٣٦٠ - أبواب نكاح البهائم - ب ١ ح ٨.

٧ - « لحمها » د.

٤٣٧

وإن كانت ممّا يركب ظهره(١) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها(٢) .

وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم، لم يرجم وضرب الحدّ(٣) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه(٤) بيّنة ( غير نفسك )(٥) (٦) .

فان زنى رجل في يوم واحد مراراً، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر(٧) بها حدّ(٨) .

وروي(٩) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ، ( ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم

__________________

١ - « ظهرها » أ.

٢ - عنه الوسائل: ٢٨/٣٥٨ - أبواب نكاح البهائم - ب ١ ح ٤ وعن الكافي: ٧/٢٠٤ ح ١، والفقيه: ٤/٣٣ ح ١، وعلل الشرائع: ٥٣٨ ح ٣، والتهذيب: ١٠/٦١ ح ٣، والاستبصار: ٤/٢٢٣ ح ٣ مثله.

٣ - الكافي: ٧/٢٢٠ ذيل ح ٤، والتهذيب: ١٠/١٢٣ ذيل ح ١٠٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٦ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٢ ذيل ح ١.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - ليس في «أ» و «د».

٦ - عنه المستدرك: ١٨/١٥ ح ٢. وفي الكافي: ٧/٢١٩ ح ١، والتهذيب: ١٠/٤٥ ح ١٦٠ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٥ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١١ ح ١.

٧ - « زنى » أ، د.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/٦١ ح ١، وفي المختلف: ٧٦٢ عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي: ٧/١٩٦ ح ١، والفقيه: ٤/٢٠ ح ٢٩، والتهذيب: ١٠/٣٧ ح ١٣١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/١٢٢ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٣ ح ١.

٩ - « وقضي » ب.

٤٣٨

يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد )(١) (٢) .

وإذا وقع(٣) رجل على جارية له فيها حصّة، درئ(٤) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها، ويضرب ما سوى ذلك(٥) .

وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.

ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو(٦) نصرانّية أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه )(٧) الرّجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة(٨) .

وإن(٩) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات، ثمّ يقتل في الثّامنة(١٠) .

والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة،

__________________

١ - بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.

٢ - الفقيه: ٤/٣٣ ح ٨ مثله، عنه الوسائل: ٢٨/١٣٧ - أبواب حدّ الزنا - ب ٣٣ ح ٦.

٣ - « أتى » ب.

٤ - «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/٦٠ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٩٥ ح ٨ مثله، وفي ص ١٩٤ صدر ح ٢، والتهذيب: ١٠/٣٠ صدر ح ١٠٠ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨/١١٩ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٢ ح ٣، وص ١٢٠ ح ٦.

٦ - « ولا » أ، د وكذا ما بعدها.

٧ - « فعليه » ب.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/٤٤ ح ١ ذيله، وص ٧٤ ح ١ قطعة. وفي الفقيه: ٤/٢٥ ح ٣٩، وعلل الشرائع: ٥١١ ح ١، والتهذيب: ١٠/١٣ ح ٣١، والاستبصار: ٤/٢٠٥ ح ٦ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٧١ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢ ح ٩. تقدم في ص ٤٣١ مثل صدره.

٩ - « وإذا » المستدرك.

١٠ - عنه المستدرك: ١٨/٦٧ ح ٢. وفي الكافي: ٧/٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠/٢٨ صدر ح ٨٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/١٣٦ - أبواب حدّ الزنا - ب ٣٢ ح ٢.

٤٣٩

 فإن عاد الثّالثة قتل(١) .

وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة، كان غشيانه إيّاها رجعة لها(٢) .

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا(٣) الثّلاثة، ولاعنها زوجها، وفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً(٤) .

[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ](٥) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/٥٩ ح ١، وفي المختلف: ٧٥٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا: ٣٠٩، والكافي: ٧/١٩١ ح ٢، والفقيه: ٤/٥١ ح ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٩٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ١٠/٣٧ ح ١٣٠، والاستبصار: ٤/٢١٢ ح ٢ بمعناه، عن معظمها الوسائل: ٢٨/١١٧ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وقد تقدم في ص ٤٢٨ نحوه.

٢ - عنه المستدرك: ١٨/٦٦ ح ١. وفي الفقيه: ٤/١٨ ح ١٨، والتهذيب: ١٠/٢٥ ح ٧٤ باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: ٢٨/١٣١ - أبواب حدّ الزنا - ب ٢٩ ح ١.

٣ - « جلد » أ، ب، ج، المختلف.

٤ - عنه المختلف: ٧٥٤. وفي الفقيه: ٤/٣٧ ح ١٦، والتهذيب: ١٠/٧٩ ح ٧١ مثله، عنهما الوسائل: ٢٢/٤٣٢ - أبواب اللعان - ب ١٢ ح ٣.

٥ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٦٣ نقلاً عنه، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص ٣٩٧ بجواز شهادة العبد العادل.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584