المقنع

المقنع6%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140252 / تحميل: 7115
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

٢

باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له: يا زاني، ضرب الحدّ ثمانين جلدة(١) ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(٢) .

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة(٣) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ( يعني لو )(٤) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه

__________________

١ - أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤١ ح ٣٦٣، عنه البحار: ٧٩/١٢١ ح ٢٢، وانظر الكافي: ٧/٢٠٥ ح ١، والتهذيب: ١٠/٦٥ ح ١، عنهما الوسائل: ٢٨/١٧٦ - أبواب حدّ القذف - ب ٢ ح ٢.

٢ - الكافي: ٧/٢٠٨ ح ١٤، والتهذيب: ١٠/٦٦ ح ٧ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٨/١٧٧ - أبواب حدّ القذف - ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢.

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٩٥ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤١ ح ٣٦٢، والكافي: ٧/٢٣٤ صدر ح ١، والتهذيب: ١٠/٧٢ صدر ح ٣٥، والاستبصار: ٤/٢٢٨ صدر ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٧٩ - أبواب حدّ القذف - ب ٤ ح ٤، وص ١٨٤ ح ٢٢.

٤ - « ولو » أ، ب، د.

٤٤١

حدّ(١) .

وإذا قال الرّجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحدّ(٢) .

وإذا قذف الرّجل امرأته، لاعنها وفرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما(٣) ، وأُلزم الولد(٤) .

وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين(٥) .

وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه، ولا كرامة ](٦) (٧) .

[ وقد روي أنّ لها ذلك ](٨) .

__________________

١ - الكافي: ٧/٢٥٣ ح ٢، والفقيه: ٤/٣٨ ح ٢٤، والتهذيب: ١٠/٨٣ ح ٩٠ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٤٢ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٩ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١٥/٤٤٤ ح ٣. وفي الفقيه: ٤/٣٤ ح ٢، والتهذيب: ١٠/٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٤/٢٣١ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٢/٤٣٨ - أبواب اللعان - ب ١٧ ح ٤.

٣ - الكافي: ٦/١٦٤ ضمن ح ٦، والتهذيب: ٨/١٨٧ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: ٧/٢١١ ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٢/٤١٥ - أبواب اللعان - ب ٣ ح ٢، وص ٤٢٤ ب ٦ ح ٣. وفي المختلف: ٧٨١ عن المصنف بزيادة في صدره.

٤ - المختلف: ٧٨١ نقلاًعن المصنّف مثله.

٥ - عنه المستدرك: ١٥/٤٤٣ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٢٠٩ ذيل ح ١٩، والتهذيب: ١٠/٦٧ ذيل ح ١١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨/١٨٩ - أبواب حدّ القذف - ب ٨ ح ٢.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٧ - عنه المختلف: ٧٨٢، والمسالك ٢/٤٣٨. وفي الفقيه: ٤/٣٤ ح ١، والتهذيب: ١٠/٨٠ ح ٧٧، والاستبصار: ٤/٢٣٢ ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٠٧ - أبواب حدّ القذف - ب ٢٠ ح ٤، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة: ٩/١٩٠.

حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.

٨ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٨٢ نقلاً عنه. وانظر الكافي: ٧/٢٥٢ ح ٦، والتهذيب: ١٠/٧٩ ذيل ح ٧٤، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٠٦ - أبواب حدّ القذف - ب ٢٠ ح ٣.

٤٤٢

وإن قذف رجل رجلاً فجلد، ثمّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه(١) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد(٢) (٣) .

وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم(٤) ، وإن سمّاهم(٥) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ(٦) .

وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم(٧) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم(٨) حدّاً، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً(٩) .

__________________

١ - « أتى » أ، د.

٢ - ليس في «أ».

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٩٧ ح ٢. وفي الفقيه: ٤/٣٨ ذيل ح ٢٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٠٨ ح ١٥ والتهذيب: ١٠/٦٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/١٩١ - أبواب حدّ القذف - ب ١٠ ح ١.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « وإذا سمّى » أ، د.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/٩٧ صدر ح ٢. وفي الفقيه: ٤/٣٨ ح ٢٢، والتهذيب: ١٠/٦٩ ح ٢٣ والاستبصار: ٤/٢٢٨ ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٩٣ - أبواب حدّ القذف - ب ١١ ح ٥. وفي الهداية: ٧٦ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٧ - « إنّه » ج، المستدرك.

٨ - ليس في «ب» و «ج».

٩ - عنه المستدرك: ١٨/٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٧/٢٠٩ ح ١، وص ٢١٠ ح ٣ بطريقين، والفقيه: ٤/٣٨ ح ٢٣، والتهذيب: ١٠/٦٨ ح ١٩، وص ٦٩ ح ٢٠، والاستبصار: ٤/٢٢٧ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٩٢ - أبواب حدّ القذف - ب ١١ ح ١ وح ٣. وفي الهداية: ٧٦ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٤٤٣

٣

باب حدّ السّرقة

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق، فقالعليه‌السلام : ثلث(١) دينار(٢) .

وفي حديث آخر: يقطع السّارق في ربع دينار(٣) .

وروي أنّه يقطع(٤) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته )(٥) ذلك(٦) .

وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم )(٧) (٨) .

__________________

١ - « ربع » المختلف.

٢ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ١٨. وفي التهذيب: ١٠/١٠١ ح ٨، والاستبصار: ٤/٢٣٩ ح ٨ باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

٣ - عنه الوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ١٩. وفي الكافي: ٧/٢٢١ صدر ح ٦، والفقيه: ٤/٤٥ ح ١٦، والتهذيب: ١٠/٩٩ صدر ح ١، والاستبصار: ٤/٢٣٨ صدر ح ١ مثله.

٤ - بزيادة « أيضاً » الوسائل.

٥ - « قيمة » أ.

٦ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ٢٠. وفي الكافي: ٧/٢٢١ ح ٤ وح ٥، والفقيه: ٤/٤٥ ح ١٧، والتهذيب: ١٠/١٠١ ح ١٠، وص ١٠٢ صدر ح ١٣، والاستبصار: ٤/٢٤٠ ح ١١ وصدر ح ١٤ صدره، وفي التهذيب: ١٠/١٠٢ صدر ح ١٢، والاستبصار: ٤/٢٤٠ صدر ح ١٣ ذيله، وفي المسالك: ٢/٤٤٣ عن ابن بابويه مثله.

٧ - « درهمين » المختلف.

٨ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ٢١. وفي البحار: ١٠/٢٢٠ ضمن ح ٢٠ عن خط بعض الأفاضل، نقلاً من خط الشهيد مثله.

٤٤٤

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن، وأنفق عليه من بيت المال(١) .

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب، فأُخذ(٢) في الدّار ومعه المتاع، فقال(٣) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع، ( فإذا أخرج المتاع )(٤) من باب الدّار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه(٥) .

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع(٦) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره(٧) .

وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فان سرق في السّجن قتل(٨) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ٢٨/٢٥٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٥ ح ١٠ وعن الفقيه: ٤/٤٥ ح ١٤ باختلاف يسير، وكذا في تفسير العياشي: ١/٣١٩ ح ١٠٦، والكافي: ٧/٢٢٣ ضمن ح ٥، والتهذيب: ١٠/١٠٤ ضمن ح ٢٢، وفي الكافي: ٧/٢٢٣ ح ٦ مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، وفي علل الشرائع: ٥٣٧ ح ٤ مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.

٢ - « فيوجد » أ، د.

٣ - « فيقول » أ، د.

٤ - «وإذا خرج بالمتاع» أ، د.

٥ - عنه المختلف: ٧٧٤ وعن الفقيه: ٤/٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٤ ضمن ح ١٠ وح ١١، والتهذيب: ١٠/١٠٧ ضمن ح ٣٣ وح ٣٤ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٦٢ - أبواب حدّ السرقة - ب ٨ ح ١ وح ٢.

حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.

٦ - « فقطع » ب.

٧ - الفقيه: ٤/٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٣ صدر ح ٧، والتهذيب: ١٠/١٠٤ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٦٠ - أبواب حدّ السرقة - ب ٦ ح ١.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/١٢٤ ح ٤ وعن تفسير العياشي: ١/٣١٨ ح ١٠٥ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٣ ح ٨، والتهذيب: ١٠/١٠٣ ح ١٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٥٢ - أبواب حدّ السرقة - ب ٤ ح ٣ وذيل ح ٤.

٤٤٥

والصّبيّ إذا سرق مرّة(١) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة أُخرى، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة )(٣) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى(٤) .

وقال: عليعليه‌السلام لا أقطع(٥) في الدّغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أُعزّره(٦) .

وليس على الذي يسلب الثّياب قطع، وليس على الذي يطرّ(٧) الدّراهم من

__________________

١ - ليس في « المختلف ».

٢ - عنه المختلف: ٧٧٠. وفي الكافي: ٧/٢٣٣ ح ٦، والتهذيب: ١٠/١١٩ ح ٩٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٩٥ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢٨ ح ٧.

٣ - « بعد السرقة » أ، د. « بالسرقة » ب.

٤ - عنه المستدرك: ١٨/١٢٩ ح ١. وفي الفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ١٩ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٤ ح ١٢، وعلل الشرائع: ٥٨٢ ح ٢٢، والتهذيب: ١٠/١٠٧ ح ٣٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٦٣ - أبواب حدّ السرقة - ب ٩ ح ١.

٥ - « قطع » المستدرك.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/١٣١ ح ٤. وفي الكافي: ٧/٢٢٥ ح ١، والفقيه: ٤/٤٦ صدر ح ٢٠، والتهذيب: ١٠/١١٤ ح ٧١ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢٦٨ - أبواب حد السرقة - ب ١٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٦.

٧ - الطرّ: القطع، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين: ٢/٤٢ - طرر - ».

٤٤٦

ثوب الرّجل قطع(١) .

وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع، لأنّهما مؤتمنان(٢) .

وإن(٣) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع(٤) ، إلاّ أن يؤخذ(٥) وقد نبش مراراً، فإذا كان كذلك قطعت يمينه(٦) .

والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال(٧) .

وضيف الضّيف إذا سرق قطع، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه(٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٢ ذيل ح ٤ صدره وح ٣ ذيله وفيه عن عليعليه‌السلام وفي الكافي: ٧/٢٢٦ ح ٣، والتهذيب: ١٠/١١٤ ح ٦٨، والاستبصار: ٤/٢٤٤ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٠ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٣ ح ١. وفي الفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٣ ح ٤ وفيه عن عليعليه‌السلام ، وفي المختلف: ٧٧٠ عنه وعن الفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٨ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٥ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ١٠/١٠٩ ح ٤٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٢ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٤ ح ٤ وص ٢٧٣ ح ٥.

٣ - « وإذا » المختلف.

٤ - «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

٥ - « يوجد » المختلف.

٦ - عنه المختلف: ٧٧٤، والمستدرك: ١٨/١٣٧ ح ٤. وفي التهذيب: ١٠/١١٨ ح ٨٦، والاستبصار: ٤/٢٤٧ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٨١ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٩ ح ١١. وسيأتي فيه حكم آخر في ص ٥٢١.

٧ - الفقيه: ٤/٤٧ صدر ح ٢٢ بطريقين مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٥٢ ضمن ح ٣٨٩، والكافي: ٧/٢٢٥ ح ١٦، وعلل الشرائع: ٥٣٧ ح ٦ وصدر ح ٧، والتهذيب: ١٠/١٠٨ ح ٣٦، والاستبصار: ٤/٢٤٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ٢٨/٢٦٦ - أبواب حدّ السرقة - ب ١١ ح ١ وح ٤. وفي البحار: ٧٩/١٩٣ ذيل ح ٣٦ عن النوادر.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٤ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٢٢٨ ذيل ح ٤، وعلل الشرائع: ٥٣٥ ذيل ح ٣، والفقيه: ٤/٤٧ ح ٢١، والتهذيب: ١٠/١١٠ ذيل ح ٤٥ إلى قوله: قطع، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٥ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٧ ح ١ وح ٢.

٤٤٧

فإن أتى رجل رجلاً وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشّيء، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه )(١) إليه، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله، ويستوفي من الرّسول المال، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنّه قد سرق مال الرّجل(٢) .

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز(٣) أو خفاء(٤) .

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع(٥) .

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع، وإن(٦) شهد عليه شاهدان قطع(٧) .

__________________

١ - « ودفعه » المستدرك.

٢ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٣ ح ١. وفي الكافي: ٧/٢٢٧ ذيل ح ١، والفقيه: ٤/٤٣ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٥ ذيل ح ٤، والتهذيب: ١٠/١٠٩ ذيل ح ٤٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٣ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٥ ح ١، وفي المختلف: ٧٧٥ نقلاً عن المصنّف، والفقيه مثله.

٣ - الحرز: الموضع الحصين « مجمع البحرين: ١/٤٨٧ - حرز - ».

٤ - الكافي: ٧/٢٢٦ ذيل ح ٢، والفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ٢٠، وعلل الشرائع: ٥٤٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ١٠/١١٤ ذيل ح ٧٠ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٨/٢٦٨ - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب ١٢، وانظر ص ٢٧٦ب ١٨، والتهذيب: ١٠/١٠٩ ح ٤٠.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/١٤٦ ح ٦. وفي الفقيه: ٤/٤٧ ذيل ح ٢٣ مثله، وفي الكافي: ٧/٢٣٤ ح ٥، وص ٢٣٧ صدر ح ٢٠ وصدر ح ٢٢، والتهذيب: ١٠/١١١ ح ٥٣، وصدرح ٥٤ وصدر ح ٥٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٩٨ - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب ٢٩.

٦ - « وإذا » أ.

٧ - عنه المختلف: ٧٧١ وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك: ٢/٤٤٥ نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه: ٤/٥٠ ح ٣٥، والتهذيب: ١٠/١١٢ ح ٥٧ مثله إلاّ أنّه بدل قوله: « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي: ٧/٢١٩ ح ٢ والاستبصار: ٤/٢٥٢ ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٨/٢٤٩ - أبواب حدّ السرقة - ب ٣ ح ١ وح ٥، وص ٣٠٥ ب ٣٥ ح ١.

٤٤٨

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتدّ عن(١) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسّرقة(٢) ، ثمّ قتل(٣) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته(٤) .

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً(٥) .

__________________

١ - « من » ب.

٢ - « في السرقة » أ، د، المختلف.

٣ - « يقتل » أ، د، المختلف.

٤ - عنه المختلف: ٧٧٥، والمستدرك: ١٨/١٧٢ ح ١. وفي الكافي: ٧/٢٥٩ ح ١٩، والفقيه: ٣/٨٨ ح ٩، والتهذيب: ١٠/١٤٢ ح ٢٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٣٠٣ - أبواب حدّ السرقة - ب ٣٢ ح ١.

٥ - أُنظر الكافي: ٧/٢٣١ صدر ح ٧، والفقيه: ٣/١١٠ ح ١٠، وج ٤/٤٤ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠/١١٠ صدر ح ٤٧، والاستبصار: ٣/٩٠ ح ٣، عنها الوسائل: ١٨/٢٢٨ - أبواب بيع الثمار - ب ٨ ح ٧ وح ٨، وج ٢٨/٢٨٦ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢٣ ح ٣. تقدم في ص ٣٧١ نحوه.

٤٤٩

٤

[ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (١) قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فانّ علياًعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة(٢) .

__________________

١ - المائدة: ٣٣.

٢ - عنه الوسائل: ٢٨/٣٠٨ - أبواب حدّ المحارب - ب ١ ح ٣ وعن الكافي: ٧/٢٤٥ ح ٣ مثله.

٤٥٠

٥

باب شرب الخمر، والغناء، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم

إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ شراب مسكر(١) ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها(٢) .

ولها خمسة أسام: العصير وهو من الكرم، والنّقيع وهو من الزّبيب، والبتع وهو من العسل، والمزر وهو من الشّعير(٣) والنّبيذ وهو من التّمر(٤) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/١٨٣ صدر ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٧٩ مثله، وكذا في بصائر الدرجات: ٣٧٨ ضمن ح ٣، وص ٣٧١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، وص ٣٨١ ضمن ح ١٢ وضمن ح ١٣، وص ٣٨٣ ضمن ١٩، والكافي: ١/٢٦٦ ضمن ح ٤، وج ٦/٤٠٨ ذيل ح ٥، عنهما الوسائل: ٢٥/٣٢٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١٥. وفي الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/١٨٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٦/٣٩٨ ح ١٠، وص ٤٢٩ ح ٤، والخصال: ٤٤٤ ح ٤١، وعقاب الأعمال: ٢٩١ ح ١١، والتهذيب: ٩/١٠٤ ح ١٨٦، وأمالي الصدوق: ٣٤٦ ضمن ح ١ بزيادة في المتن، وكذا في الفقيه: ٤/٤ ضمن ح ١، وص ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه، عن معظمها الوسائل: ٢٥/٣٧٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ٣٤، وفي البحار: ٧٩/١٢٦ ضمن ح ٥، وص ١١٣٠ ح ١٩ عن الأمالي، والخصال، وعقاب الأعمال على التوالي.

٣ - « الحنطة » أ، د.

٤ - فقه الرضا: ٢٨٠، والكافي: ٦/٣٩٢ ح ١ وح ٣، والتهذيب: ٩/١٠١ ح ١٧٧ مثله، وانظر تفسير العياشي: ١/١٠٦ ح ٣١٣، عن معظمها الوسائل: ٢٥/٢٧٩ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ١ ح ١، وح ٣ وح ٦. وفي الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٤٥١

واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ(١) .

واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن(٢) ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها دخل النّار(٣) .

وكلّ ما أسكر كثيره فقليله(٤) حرام(٥) .

ولا تجالس شارب الخمر، فانّ اللعنة إذا نزلت ( عمّت من )(٦) في المجلس(٧) .

__________________

١ - الكافي: ٦/٤٠٣ ح ٩، وعقاب الأعمال: ٢٩١ ضمن ح ١٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٥/٣١٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ١٢ ذيل ح ٥، وص ٣١٦ ح ٩. وفي الفقيه: ٤/٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: ٤٧٦ ضمن ح ٣ نحوه، عنه البحار: ٧٩/١٣٣ ضمن ح ٢٢، وفي جامع الأخبار: ١٥٠ باختلاف في اللفظ، وفي ص ١٥٢ مثله.

٢ - فقه الرضا: ٢٧٩ مثله، وكذا في الفقيه: ٤/٤١ عن رسالة أبيه، وص ٢٥٥ ضمن ح ١، وجامع الأخبار: ١٤٩. وفي المحاسن: ١٢٥ ح ١٤٢، والكافي: ٦/٤٠٣ ضمن ح ٤، وص ٤٠٤ ح ٢ وح ٣ وح ٤ وح ٦ وح ٧، وص ٤٠٥ صدر ح ٨، وعقاب الأعمال: ٢٨٩ صدر ح ٢، وعلل الشرائع: ٤٧٦ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٩/١٠٨ صدر ح ٢٠٥ وح ٢٠٦، وص ١٠٩ ح ٢٠٧ وح ٢٠٩ وح ٢١٠ وصدر ح ٢١١ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢٥/٣١٧ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١٣، وفي البحار: ٧٩/١٤٨ ضمن ح ٥٨ عن جامع الأخبار.

٣ - الفقيه: ٤/٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي عقاب الأعمال: ٢٩٢ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٥/٣٠٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ٩ ح ٢٤، وفي الكافي: ٦/٤٠٠ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٩/١٠٦ ح ١٩٣ وح ١٩٤ باختلاف، وفي الكافي: ٦/٤٠١ ح ٤ وح ٥ وح ١١ نحو صدره.

٤ - بزيادة « وكثيره » ج.

٥ - الكافي: ٦/٤٠٨ ضمن ح ٤ وذيل ح ٦ وضمن ح ٧، وص ٤٠٩ ذيل ح ١٠ وذيل ح ١٢ والخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٢٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩/١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٥/٣٣٦ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١٧. وفي الهداية: ٧٦ مثله.

٦ - « عمّتهم » أ، د.

٧ - الفقيه: ٤/٤١ ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ٢٥/٣٧٤ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ٣٣ ح ٢.

٤٥٢

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر(١) (٢) .

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية(٣) ، وقد روي فيه رخصة(٤) .

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم )(٥) الصّلاة في ثوب أصابته(٦) .

قال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلاّ(٧) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله(٨) .

__________________

١ - ليس في «ج». « خمر » أ، د.

٢ - المحاسن: ٥٨٤ ذيل ح ٧٦، وص ٥٨٥ ذيل ح ٧٧، والكافي: ٦/٢٦٨ ضمن ح ١ وح ٢، والفقيه: ٤/٤ ح ١، والتهذيب: ٩/٩٧ ح ١٥٦ وضمن ح ١٥٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢٤/٢٣٢ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب ٦٢.

٣ - فقه الرضا: ٢٨١ مثله، وفي الفقيه: ١/١٥٩ ذيل ح ٢١، وج ٤/٤١ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٣/٣٩٢ ح ٢٤، والتهذيب: ٢/٣٧٧ ح ١٠٠، والاستبصار: ١/١٨٩ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٥/١٥٣ - أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١ وقد تقدم في ص ٨١ مثله.

٤ - تقدم مثله في ص ٨١.

٥ - « ولا تحرم » أ، د.

٦ - عنه المستدرك: ٢/٥٨٤ صدر ح ٤ وعن فقه الرضا: ٢٨١ مثله. وفي الفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٤ مثله، وفي ج ١/١٦٠ ح ٣، وعلل الشرائع: ٣٥٧ ح ١ نحوه، وأخرجه في المختلف: ٧٦٩ عن المصنّف في كتابيه، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي: ٣/٤٠٧ ح ١٤، والتهذيب: ١/٢٨١ صدر ح ١١٣ باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٣/٤٦٨ - أبواب النجاسات - ب ٣٨ ح ٢.

قد تقدم في ص ٨١ خلاف ما ذكره هنا فراجع.

٧ - « إلى » أ، ج، د.

٨ - فقه الرضا: ٢٨٠، والفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: ٦/٤١٩ ح ١ - ح ٣، والتهذيب: ٩/١٢٠ ح ٢٤٩ وح ٢٥١ وح ٢٥٢، عنهما الوسائل: ٢٥/٢٨٢ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ٢ ح ١ وح ٧، وص ٢٨٧ ب ٣ ح ٣.

٤٥٣

فان نشّ(١) من غير أن تصيبه النّار، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته، من غير أن تلقي فيه(٢) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ(٣) .

وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء )(٤) ويصبر حتّى يصير خلاًّ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت(٥) فيه الخمر(٦) .

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر(٧) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا(٨) ، ولا تصدّقه إذا حدّث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على اللّه ضمان(٩) .

__________________

١ - نشّ: غلى « مجمع البحرين: ٢/٣١٢ - نشش - ».

٢ - « عليه » أ، د.

٣ - فقه الرضا: ٢٨٠ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه، وفي مجمع البحرين: ٢/٣١٢ صدره.

٤ - ليس في «ب».

٥ - « صبّ » ب.

٦ - فقه الرضا: ٢٨٠ باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف: ٧٦٩ عن المصنّف باختلاف يسير.

٧ - « الخمر » ب.

٨ - فقه الرضا: ٢٨٠ مثله، عنه البحار: ٧٩/١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الفقيه: ٤/٤١ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٥/٣١٢ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي: ٦/٣٩٧ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٩/١٠٣ ضمن ح ١٨٥ نحو صدره.

٩ - فقه الرضا: ٢٨٠ مثله، عنه البحار: ٧٩/١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الكافي: ٦/٣٩٦ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩/١٠٣ ضمن ح ١٨٢ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٥ ذيله، وانظر تفسير القمي: ١/١٣١، والكافي: ٦/٣٩٦ ح ٤ وح ٥، عنها الوسائل: ٢٥/٣٠٩ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١١.

٤٥٤

وإذا شرب الرّجل حُسوة(١) من خمر جلد ثمانين جلدة(٢) .

وإن(٣) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتّى يرى أنّه(٤) سكران(٥) .

وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل(٦) .

وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد(٧) مرّة، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات، ثم يقتل في الثّامنة(٨) .

وإيّاك والغناء(٩) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار(١٠) .

__________________

١ - الحُسوة: الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين: ١/٥١٥ - حسو - ».

٢ - الكافي: ٧/٢١٤ صدر ح ١، وعلل الشرائع: ٥٣٩ صدر ح ٦، والتهذيب: ١٠/٩١ صدر ح ٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢١٩ - أبواب حدّ المسكر - ب ١ ح ١، وص ٢٢٣ ب ٣ ح ٧.

٣ - « وإذا » ب.

٤ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٥ - التهذيب: ١٠/٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨، والاستبصار: ٤/٢٣٥ ذيل ح ٣، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٢٤ - أبواب حدّ المسكر - ب ٤ ح ٤ وح ٥.

حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال: إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/١١٥ ح ٣، وذكر في المختلف: ٧٦٧، والمسالك: ٢/٤٤٠ نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة، وفي قرب الاسناد: ٢٥٨ ح ١٠٢٢، والكافي: ٧/٢١٨ ح ١ - ح ٥، والفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٢، وعلل الشرائع: ٥٣٩ ح ٩، والتهذيب: ١٠/٩٥ ح ٢٠ - ح ٢٥، وص ٩٦ صدر ح ٢٧، والاستبصار: ٤/٢٣٥ صدر ح ٣، وأمالي الطوسي: ٢/٨ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٣٣ ضمن ب ١١.

٧ - ذكر العلاّمة في المختلف: ٧٦٨ عنه وعن الفقيه: ٤/٤٠ « حدّ الحر ثمانون، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد، ثمّ قال: إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادقعليه‌السلام كما في الكافي: ٧/٢٤١ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٨ ح ٤، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

٨ - الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ باختلاف في اللفظ.

٩ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل: ١٧/٣٠٩ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢٤.

١٠ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا: ٢٨١، والفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: ٦/٤٣١ صدر ح ٤، عنه الوسائل: ١٧/٣٠٥ - أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.

٤٥٥

والصّادقعليه‌السلام يقول: شرّ الأصوات الغناء(١) .

وقال اللّه:( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ ) (٢) وهو الغناء(٣) .

وقال:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٤) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء(٥) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٧/٣٠٩ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢٢، والمستدرك: ١٣/٢٠٤ ضمن ح ١٦.

٢ - الحجّ: ٣٠.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي الكافي: ٦/٤٣١ ح ١، وص ٤٣٥ ح ٢، والفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٧/٣٠٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢ وح ٨ وح ٩.

٤ - لقمان: ٦.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ ذيل ح ١٦. وفي الكافي: ٦/٤٣١ ح ٤ وح ٥، ومجمع البيان: ٤/٣١٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٧/٣٠٤ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٦، وص ٣٠٥ ح ٧، وص ٣١٠ ح ٢٥.

٤٥٦

باب الملاهي

إتّق اللّعب بالنّرد، فانّ الصّادقعليه‌السلام نهى عن ذلك(١) .

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه(٢) .

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي(٣) وإطلاق(٤) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٧/٣٢٥ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٤ ح ٧، والمستدرك: ١٣/١١٨ صدر ح ٢. ورواه في الكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٧، والفقيه: ٤/٤ صدر ح ١، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي معاني الأخبار: ٢٢٤ ح ١ باختلاف في اللفظ.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/١١٨ ضمن ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٨٤، والفقيه: ٤/٤٢ مثله. وانظر الكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٥، والسرائر: ٣/٥٧٧، عنهما الوسائل: ١٧/٣٢٢ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٣ ح ٣ وح ٤.

٣ - أُنظر تفسير العياشي: ٢/٣١٥ ح ١٥٣، والكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٣ وح ١٧، ومعاني الأخبار: ٢٢٤ ح ١، والخصال: ٢٦ ح ٩٢، عنها الوسائل: ١٧/٣١٨ - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب ١٠٢.

٤ - أُنظر قرب الاسناد: ١٧٤ ح ٦٤١، والكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٤، والخصال: ٢٦ ح ٩٢، عنها الوسائل: ١٧/٣٢٠ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٢ ح ٨ وح ١١.

٤٥٧

كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فذروه(١) ، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه )(٢) :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٣) وفي التفسير(٤) إنّ الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، وقول الزّور: الغناء(٥) .

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج(٦) ، فانّ الشّيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك(٧) .

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار(٨) .

واجتنب الملاهي كلّها(٩) ، واللّعب بالخواتيم، والأربعة عشر(١٠) ، ( وكلّ قمار )(١١) ، فانّ الصّادقينعليهم‌السلام قد(١٢) نهوا عن ذلك أجمع(١٣) (١٤) .

__________________

١ - الوسائل: ٢٧/١١٨ - أبواب صفات القاضي - ب ٩ صدر ح ٢٩، والبحار: ٢/٢٣٥ ح ٢٠ عن رسالة الراوندي مسنداً عن المصنّف، باسناده عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: ١/٨ عن العالمعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي ص ٦٩ ح ٥، والمحاسن: ٢٢١ ح ١٣٠، وأمالي الطوسي: ١/٢٣٧ ضمن حديث نحوه.

٢ - ليس في «ب».                                      ٣ - الحج: ٣٠.

٤ - بزيادة «عن الصادقعليه‌السلام » المستدرك.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٢٢٢ ح ٣ صدره. وفي تفسير القمي: ٢/٨٤، والكافي: ٦/٤٣٥ ح ٢، وص ٤٣٦ ح ٧، ومعاني الأخبار: ٣٤٩ ح ١، والفقيه: ٤/٤١ ح ٧ مثله، عن معظمها الوسائل: ١٧/٣١٨ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٢ ح ١ وح ٣.

٦ - « بالصوانج » ب، ج والظاهر تصحيف. والصولجان: عصاً يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدّواب « لسان العرب: ٢/٣١٠ ».

٧ - فقه الرضا: ٢٨٤، والفقيه: ٤/٤٢، ومجمع البحرين: ١/٦٣٧ - صنج - مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: ٥١، عنه المستدرك: ١٣/٢١٦ ضمن ح ٤.

٨ - فقه الرضا: ٢٨٤ مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: ٥١، عنه المستدرك: ١٣/٢١٦ ذيل ح ٤.

٩ - ليس في «أ» و «د».

١٠ - الأربعة عشر: صفّان من النقر، يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صف سبع نقر محفورة « مجمع البحرين: ٢/١٨٦ - عشر - ».

١١ - ليس في « المستدرك ».

١٢ - ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

١٣ - ليس في « الوسائل » و « المستدرك ».

١٤ - عنه الوسائل: ١٧/٣١٤ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٠ ح ٩، والمستدرك: ١٣/١١٩ ذيل ح ٢. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ ح ٢٥٢، وتفسير العياشي: ١/٣٣٩ ح ١٨٢، والكافي: ٦/٤٣٥ ح ١. وقد تقدم ما يؤيّده في الأحاديث السابقة.

٤٥٨

باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك

إعلم أنّ من أعتق(١) مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً(٢) من النّار، لأنّ المرأة بنصف الرّجل(٣) .

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّدعليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق(٤) فلاناً غلامه لوجه اللّه، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصّلاة، ويؤتي الزّكاة، ويحجّ البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّى أولياء اللّه، ويتبرّأ من أعداء اللّه، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة(٥) .

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم

__________________

١ - « عتق » أ، د.

٢ - بزيادة « منه » د.

٣ - عنه المستدرك: ١٥/٤٥١ ح ١. وفي الكافي: ٦/١٨٠ ح ١، والفقيه: ٣/٦٦ ح ١، وثواب الأعمال: ١٦٦ ح ١، والتهذيب: ٨/٢١٦ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٣/١٣ - أبواب العتق - ب ٣ ح ١.

٤ - بزيادة « فلانة أو » أ، ب، د.

٥ - عنه الوسائل: ٢٣/١٧ - أبواب العتق - ب ٦ ح ١ وعن الكافي: ٦/١٨١ ح ٢، والتهذيب: ٨/٢١٦ ح ٤ مثله.

٤٥٩

ودينه خمسمائة، فانّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت ( قيمة العبد )(١) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأُجيزت على(٢) وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السّدس من نفسه(٣) .

وإن كان(٤) ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه(٥) ، واستسعى(٦) العبد فيما كان لغيره من الورثة(٧) .

وإذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق )(٨) : لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له(٩) أن يستخدمها، ولكن يقوّمها فيستسعيها(١٠) .

__________________

١ - « قيمته » ب.

٢ - «على ما» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ١٤/١٢٢ ح ٤. وفي الكافي: ٧/٢٦ ذيل ح ١، والتهذيب: ٨/٢٣٣ ذيل ح ٧٤، وج ٩/٢١٧ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٤/٩ ذيل ح ٤ مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: ١٩/٣٥٥ - أبواب الوصايا - ب ٣٩ ذيل ح ٥. وفي المختلف: ٦٢٣ نقلاً عن المصنّف مثله.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « نفسه » أ، د.

٦ - « وليستسعى » أ، « ويستسعى » د.

٧ - عنه المستدرك: ١٥/٤٧٧ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٧٠ ح ٢٤، والتهذيب: ٨/٢٣٤ ح ٧٧، وص ٢٤٦ ح ١٢١ مثله، عنهما الوسائل: ٢٣/٨٨ - أبواب العتق - ب ٥٢ ح ١.

٨ - « دعني أُعتق »، أ، د.

٩ - ليس في «أ».

١٠ - عنه المستدرك: ١٥/٤٦١ ح ٣ إلى قوله: فرجان. وفي الكافي: ٥/٤٨٢ ح ٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٦٧ ح ٦، عنه الوسائل: ٢٣/٤٠ - أبواب العتق - ب ١٨ ح ١٣.

٤٦٠

ومن كان شريكاً(1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة في مال(2) ، ينظر(3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمّ يسعى(4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه(5) .

واعلم أنّ(6) من أعتق رجلاً سائبة(7) فليس عليه من جريرته(8) شيء ولا له(9) من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.

ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له(10) (11) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق(12) .

وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه(13) .

__________________

1 - « له شركاء » المختلف.

2 - « ماله » ب، ج، المستدرك.

3 - « فلينظر » المختلف.

4 - « يستسعى » المختلف.

5 - عنه المختلف: 622، والمستدرك: 15/461 ح 2. وفي الكافي: 6/183 ح 3، والتهذيب: 8/221 ح 24، والاستبصار: 4/4 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 23/36 - أبواب العتق - ب 18 ح 3.

6 - ليس في «ج».

7 - السائبة: وهو العبد يُعتق، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء، ولا عقل بينهما ولا ميراث، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين: 1/464 - سيب - ». وسيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

8 - الجريرة: هي الجناية والذنب، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين: 1/361 - جرر - ».

9 - ليس في «أ».

10 - ليس في «أ».

11 - عنه المستدرك: 15/473 ح 2. وفي الكافي: 7/171 ح 5 مثله إلى قوله: ذلك، وفي التهذيب: 8/256 ح 161، والاستبصار: 4/26 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23/74 - أبواب العتق - ب 41 ح 2.

12 - عنه الوسائل: 23/61 - أبواب العتق - ب 35 ح 1 وعن الكافي: 6/197 ح 1 مثله، وفي ص 198 ذيل ح 3 من الكافي المذكور، والفقيه: 3/79 ضمن ح 4، والتهذيب: 8/249 ح 138، وص 250 ذيل ح 140 مثله. وسيأتي في ص 473 ضمن حديث مثله.

13 - عنه المستدرك: 15/472 ح 3. وفي الكافي: 7/170 ح 4، والفقيه: 3/79 ح 5، والتهذيب: 8/250 ح 143 مثله، عنها الوسائل: 23/66 - أبواب العتق - ب 38 ح 1.

٤٦١

فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت(1) جارية(2) فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى(3) ، فعليه(4) الشّرط(5) .

وإذا أعتق الرّجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمّ مات الرّجل، فوجدها(6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها(7) .

واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ(8) .

وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً: إن آتيها )(9) فهي حرّة، ثمّ يبيعها من رجل، ثمّ يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن(10) يأتيها، قد خرجت من ملكه(11) .

فإن قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة مماليك، فانّه يقرع بينهم

__________________

1 - « تسرّيت » المختلف.

2 - ليس في « المختلف ».

3 - « تسرّى » المختلف.

4 - بزيادة « ذلك » المختلف.

5 - عنه المختلف: 630، والمستدرك: 15/456 ح 2. وفي الكافي: 6/179 ح 4، والفقيه: 3/69 ح 15 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 8/222 ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 23/27 - أبواب العتق - ب 12 ح 1 وح 4.

6 - « فوجدوها » أ، ب.

7 - عنه المستدرك: 15/455 ح 1. وفي الكافي: 6/179 ح 2، والفقيه: 3/69 ح 17، والتهذيب: 8/222 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 23/26 - أبواب العتق - ب 11 ح 1. وفي المختلف: 625 نقلاً عن المصنّف مثله.

8 - الكافي: 6/178 ح 1، والفقيه: 3/68 ح 10، والتهذيب: 8/217 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 23/14 - أبواب العتق - ب 4 ح 1.

9 - « يوم يأتيها » المختلف.

10 - « أن » المختلف.

11 - عنه المختلف: 626، والمستدرك: 15/478 ح 1. وفي الفقيه: 3/68 ح 11، والتهذيب: 8/226 ح 47 مثله، عنهما الوسائل: 23/94 - أبواب العتق - ب 59 ح 1.

٤٦٢

ويعتق الذي قرع(1) .

فإن زوّج أمته من رجل وشرط له، إنّ ما ولدت فهو حرّ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها(2) من رجل آخر(3) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك(4) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك(5) .

فإن أعتق رجل عبده وله مال، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله، وإلاّ فهو له(6) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات، فماله لولد سيده(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/478 ح 1. وفي التهذيب: 8/225 صدر ح 43، والاستبصار: 4/5 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 23/92 - أبواب العتق - ب 57 ح 1، وفي ج 27/261 - أبواب كيفيّة الحكم - ب 13 ح 15 عن الفقيه: 3/53 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ. وفي المختلف: 625 عن المصنّف مثله.

2 - « فان ولدها » ب.

3 - بزيادة « ثمّ زوّجها » ب.

4 - عنه المستدرك: 15/17 ح 3. وفي الفقيه: 3/68 ح 13 مثله، وفي التهذيب: 8/225 ح 42 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/124 - أبواب نكاح العبيد - ب 30 ح 13.

5 - عنه الوسائل: 22/31 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 12 ذيل ح 1 وعن الفقيه: 3/321 ذيل ح 3 باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 69 ح 14 من الفقيه المذكور، والكافي: 6/179 ح 1، والتهذيب: 8/217 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 23/15 - أبواب العتق - ب 5 ح 1.

6 - عنه المختلف: 624، والمستدرك: 15/465 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/190 ح 3 وح 4، والفقيه: 3/69 صدر ح 18، والتهذيب: 8/223 ح 36، والاستبصار: 4/10 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/48 - أبواب العتق - ب 24 ح 2، وح 4.

7 - عنه المختلف: 624، والمستدرك: 15/465 ذيل ح 2، وفي الفقيه: 3/70 ذيل ح 20، والتهذيب: 8/224 ذيل ح 38 مثله، عنهما الوسائل: 23/49 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 6.

قال الشيخ في الاستبصار: 4/11 ذيل ح 3: هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول: إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك وأنت حرّ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء.

٤٦٣

[ وروي: أنّ من اشترى مملوكاً له مال، فان كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع(1) ](2) .

واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق(3) .

ولا بأس ببيع المدبّر(4) إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك(5) .

وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن(6) ( دبر منه )(7) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته(8) .

فإذا دبّرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية(9) نفيسة، فان كانت الجارية(10) حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ، وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل، فالولد مدبّر مع أُمّه، لأنّ الحمل

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 624 نقلاً عنه.

2 - الكافي: 5/213 ح 2، والتهذيب: 7/71 ح 20 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 3/138 ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 18/252 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 1 وح 3.

3 - عنه المختلف: 625، والمستدرك: 15/464 ح 2. وفي الكافي: 6/189 ح 4، والفقيه: 3/84 ح 4، والتهذيب: 8/222 ح 32 مثله، وفي المحاسن: 625 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 23/44 - أبواب العتق - ب 23 ح 1.

4 - « المملوك » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 16/8 ح 1. وفي الفقيه: 3/71 ح 2، والتهذيب: 8/262 ح 20، والاستبصار: 4/28 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/183 ح 1، وص 185 صدر ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 23/115 - أبواب التدبير - ب 1 ح 1 وح 3 - ح 5.

6 - « من » المستدرك.

7 - « دين » أ، د. « دين منه » ب.

8 - عنه المستدرك: 16/5 ح 5. وفي الفقيه: 3/71 ح 3، والتهذيب: 8/263 ح 22 وح 23 بطريقين والاستبصار: 4/28 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 6. وفي المختلف: 634 عن المصنّف مثله.

9 - ليس في «أ».

10 - ليس في «ب».

٤٦٤

حدث بعد التّدبير(1) .

واعلم أنّ المدبّر(2) بمنزلة الوصيّة، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء(3) .

وروي: أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلاّ أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال(4) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها(5) ثلثها وللوارث ثلثاها(6) ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق(7) منها(8) .

وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما(9) عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين(10) ، ثمّ يجدها(11) ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد(12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات

__________________

1 - الكافي: 6/184 ح 5، والفقيه: 3/71 ح 4، والتهذيب: 8/260 ح 10، والاستبصار: 4/31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 23/122 - أبواب التدبير - ب 5 ح 2.

2 - « التدبير » ب، المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 16/7 ح 2. وفي الكافي: 6/183 ح 2، والتهذيب: 8/258 ح 2، وج 9/225 ح 34، والاستبصار: 4/30 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 23/118 - أبواب التدبير - ب 2 ح 1.

4 - عنه الوسائل: 23/120 - أبواب التدبير - ب 3 ح 2 وعن الفقيه: 3/72 ح 8، والتهذيب: 8/263 ح 25، والاستبصار: 4/29 ح 10 مثله.

5 - « عتق » ب.

6 - بزيادة «وإلاّ» أ، ب، د.

7 - « أُعتق » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 16/22 ح 2. وفي الفقيه: 3/72 ح 9، والتهذيب: 8/230 ح 62، وج 9/225 صدر ح 32، وص 243 ح 36، والاستبصار: 4/7 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/407 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 3، وج 23/102 - أبواب التدبير - ب 64 ح 6 وح 7.

9 - « على ما » ب.

10 - ليس في «د».

11 - « تجدها » أ، د.

12 - « بقدر » ب.

٤٦٥

الرّجل فقد عتقت(1) (2) .

وإذا قال الرّجل لعبده: إن حدث بي(3) حدث فأنت حرّ، وعلى الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي(4) جعل له في ذلك(5) .

ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة(6) .

وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم(7) ، فان هو عجز ردّ رقيقاً(8) .

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الرّقاب(9) .

وإذا توفّيت مكاتبة، وقد قضت عامّة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترقّ منه ما رقّ منها(10) .

__________________

1 - « أُعتقت » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 16/9 ح 1. وفي التهذيب: 8/264 ح 28، والاستبصار: 4/32 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 23/130 - أبواب التدبير - ب 11 ح 1.

3 - « فيّ » أ، د، ج.

4 - « للذي » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 16/10 ح 2. وفي الفقيه: 3/72 ح 10، والتهذيب: 8/265 ح 30 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/131 - أبواب التدبير - ب 12 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 16/6 ح 6. وفي التهذيب: 7/481 ح 138 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 21/201 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 86 ح 1، وج 23/117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 8.

7 - النجم: زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه « مجمع البحرين: 2/275 - نجم - ».

8 - عنه المستدرك: 16/15 ح 2. وفي الفقيه: 3/75 ح 8 صدره، وفي ص 78 ذيل ح 24، والتهذيب: 8/267 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 23/142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 6، وص 143 ح 10. وفي المختلف: 639 نقلاًعن المصنّف مثله. وسيأتي في ص 471 نحوه.

9 - الفقيه: 3/74 ح 3، والتهذيب: 8/275 ح 35 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 44 ح 1، وج 23/166 - أبواب المكاتبة - ب 21 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 16/17 ح 4. وفي الفقيه: 3/75 ح 10، وص 77 ح 21، والتهذيب: 8/271 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 23/150 - أبواب المكاتبة - ب 7 ح 2، وص 151 ذيل ح 4.

٤٦٦

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (1) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أُكاتبه(2) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه(3) .

وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ:( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (4) إن علمتم لهم مالاً(5) .

وروي في تفسيرها: إذا(6) رأيتموهم يحبّون آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فارفعوهم درجة(7) .

والمكاتب(8) يجوز عليه(9) جميع ما شرطت عليه(10) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه(11) .

وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته، وله إبن من جارية، وترك مالاً

__________________

1 - النور: 33.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه الوسائل: 23/152 - أبواب المكاتبة - ب 9 ح 1 وعن الكافي: 6/186 صدر ح 7، والتهذيب: 8/271 ح 19 مثله.

4 - النور: 33.

5 - عنه الوسائل: 23/139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 6، وفي الكافي: 6/187 ضمن ح 9، والفقيه: 3/73 صدر ح 1، والتهذيب: 8/268 ذيل ح 8 مثله.

6 - « أن إذا » ج.

7 - عنه الوسائل: 23/139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 7.

8 - « والمكاتبة » ب، ج.

9 - « عليها » ب، ج.

10 - « عليها » ب.

11 - عنه المستدرك: 16/16 ح 4. وفي الكافي: 6/186 ح 5، والفقيه: 3/75 ح 9 صدره باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 4، وص 143 ح 8.

٤٦٧

( فانّ ابنه )(1) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي(2) .

وإن كاتب رجل عبداً(3) على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه ( أن لا يتزوّج )(4) ، فأعتق الأمة وتزوّجها، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل(5) .

واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولاأُخته، ولا إبنة أُخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمّه، وخاله، ويملك أخاه من الرّضاعة، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة، وما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاع، ولا يملك من النّساء ذات محرم، ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد(6) .

__________________

1 - « فانّه » ب، ج، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 16/18 ح 5. وفي الفقيه: 3/76 ح 12، والتهذيب: 8/271 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/150 - أبواب المكاتبة - ب 7 ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر: 136 ح 141، وقرب الاسناد: 287 ح 1135 نحوه. وفي المختلف: 640 نقلاً عن المصنّف مثله. وفي البحار: 104/202 ح 7 عن قرب الاسناد.

3 - « رجلاً » أ، د.

4 - ليس في «ج». « أن لا يبرح » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 16/16 ح 5. وفي الكافي: 6/188 ح 12، والفقيه: 3/76 ح 16، والتهذيب: 8/269 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/117 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 26 ح 2 ذيله، وج 23/147 - أبواب المكاتبة - ب 6 ح 1 صدره.

6 - عنه المستدرك: 13/368 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3/66 ح 3، والتهذيب: 8/243 ح 110 وح 112، والاستبصار: 4/17 ح 1 وح 3 باختلاف يسير، وانظر الكافي: 6/177 ح 4، وص 178 ح 7، عن بعضها الوسائل: 18/247 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 1، وج 23/19 - أبواب العتق - ب 7 ح 3 وح 4.

٤٦٨

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه(1) .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ](2) يحلّ بيعها(3) .

وإذا جذم(4) العبد فلا رقّ عليه(5) .

وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به(6) .

وإذا باع رجل مملوكاً وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له(7) .

وسئل موسى بن جعفرعليه‌السلام عن بيع الولاء(8) ، فقال: لا يحلّ

__________________

1 - عنه الوسائل: 20/406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 2، والمستدرك: 13/368 ذيل ح 1. وفي الكافي: 6/178 ح 5، والتهذيب: 8/243 ح 111 مثله، عنهما الوسائل: 18/248 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

3 - عنه الوسائل: 20/406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 3، وفي ج 23/22 - أبواب العتق - ب 8 ح 3 عن التهذيب: 8/244 صدر ح 113، والاستبصار: 4/18 صدر ح 4 بمعناه، وكذا روي في الكافي: 5/446 ح 16.

4 - « أجذم » أ، د.

5 - عنه المختلف: 625. وفي الكافي: 6/189 ذيل ح 2، والفقيه: 3/84 ذيل ح 3، والتهذيب: 8/222 ذيل ح 31 مثله، عنها الوسائل: 23/45 - أبواب العتق - ب 23 ذيل ح 2.

6 - عنه المستدرك: 15/467 ح 2. وفي التهذيب: 8/235 ح 79 مثله، وفي صدر ح 80، وج 7/237 ح 57، والفقيه: 3/84 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/54 - أبواب العتق - ب 29 ح 2 وح 3 وح 5.

7 - عنه المستدرك: 13/370 ح 2. وفي الكافي: 5/213 ح 1، والفقيه: 3/69 ذيل ح 18، وص 138 ح 46، والتهذيب: 7/71 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/253 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 2 وح 3، وفي ج 23/48 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه.

8 - يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة « النهاية: 5/227 ».

٤٦٩

ذلك(1) .

ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له، فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني(2) .

وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدّى ( مولاه الجزية عنه(3) )(4) (5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن السّائبة، فقال: هو الرّجل يعتق غلامه، ثمّ يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من(6) ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين(7) .

وقال محمّد بن عليّعليه‌السلام في رجل أعتق بعض غلامه: أنّه حرّ كلّه ليس للّه شريك(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 23/76 - أبواب العتق - ب 42 ح 7. وفي التهذيب: 8/258 ح 170، والاستبصار: 4/25 ح 4 مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: 140 ح 157، وقرب الاسناد: 264 ح 1048 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 3/78 ضمن ح 1، وأمالي الطوسي: 2/10 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 23/74 - أبواب العتق - ضمن ب 42. وفي النهاية: 5/227 نحوه.

2 - عنه المستدرك: 15/458 ح 7. وفي الكافي: 6/181 ضمن ح 1، والتهذيب: 8/218 ضمن ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 23/30 - أبواب العتق - ب 14 ضمن ح 1. وفي المختلف: 629 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - « فيه » أ، د.

4 - بدل ما بين القوسين « لمولاه الجزية » ب.

5 - الفقيه: 2/29 صدر ح 12، وج 3/94 صدر ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 15/128 - أبواب جهاد العدو - ب 49 ح 6.

6 - « في » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 15/470 ح 1، وفي الوسائل: 23/77 - أبواب العتق - ب 43 ح 2 عنه وعن الكافي: 7/171 ح 6، والفقيه: 3/80 ح 9، والتهذيب: 8/256 ح 162، والاستبصار: 4/26 ح 2 مثله، وكذا روي في معاني الأخبار: 240 ح 1.

8 - عنه الوسائل: 23/100 - أبواب العتق - ب 64 ح 2 وعن الفقيه: 3/85 ح 7، والتهذيب: 8/228 ح 58، والاستبصار: 4/6 ح 2 مثله.

٤٧٠

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً، قال: لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدّى، فإذا أدّى صدراً(1) فليس له أن يردّه في الرقّ(2) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه(3) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه(4) فهو يرثه(5) .

والمرأة إذا قطعت ثدي(6) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها(7) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها(8) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث: أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها(9) .

وقالعليه‌السلام في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه(10) ولم يعتق

__________________

1 - « قدراً » ب. والصدر: طائفة من الشيء « مجمع البحرين: 1/592 - صدر - ».

2 - عنه الوسائل: 23/144 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 16 وعن الفقيه: 3/73 ح 2، والتهذيب: 8/267 ح 6، والاستبصار: 4/34 ح 4 مثله. تقدّم في ص 466 نحوه.

3 - « مملوكا » ب.

4 - « الرجل » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 23/43 - أبواب العتق - ب 22 ح 2 وعن الكافي: 7/172 ح 9، والفقيه: 3/85 ح 5، والتهذيب: 8/223 ح 35 مثله، وكذا روي في التهذيب: 9/395 ح 18، عنه الوسائل: 26/245 - أبواب ولاء ضمان الجريرة - ب 1 ح 6.

6 - « يد » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 15/463 ح 1. وفي الفقيه: 3/85 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23/44 - أبواب العتق - ب 22 ح 3.

8 - « ثلثيها » ب، ج.

9 - عنه المستدرك: 14/135 ح 3، وفي الوسائل: 23/101 - أبواب العتق - ب 64 ح 4 عنه وعن التهذيب: 8/229 ح 60، والاستبصار: 4/7 ح 4 مثله، وكذا في الكافي: 7/20 ح 18، والفقيه: 4/158 ح 6، والتهذيب: 9/223 ح 23، عنها الوسائل: 19/406 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 1.

10 - « منها نصيبه » ب.

٤٧١

الثاني: إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك(1) .

ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً(2) .

وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد(3) (4) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له(5) تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقالعليه‌السلام : أرى(6) أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار(7) .

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من(8) الضّريبة، فقال(9) :

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/461 ح 4، وفي الوسائل: 23/163 - أبواب المكاتبة - ب 19 ح 4 عنه وعن الفقيه: 3/74 ح 5، والتهذيب: 8/275 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ.

2 - الفقيه: 3/85 ح 9، والتهذيب: 8/218 ح 15، والاستبصار: 4/2 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/35 - أبواب العتق - ب 17 ح 5.

3 - « أمرد » ب، والشاب الأجرد: الذي لا شعر له « مجمع البحرين: 1/360 - جرد - ».

4 - أُنظر قرب الاسناد: 283 ح 1123، والكافي: 6/196 ح 10، والفقيه: 3/85 ح 11، والتهذيب: 8/230 ح 66، عنها الوسائل: 23/31 - أبواب العتق - ب 15 ح 2.

5 - ليس في «أ» و «ب» و «ج».

6 - ليس في « المستدرك ». « أما » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/8 ح 1. وفي الكافي: 6/185 ح 8، والفقيه: 3/73 ح 12، والتهذيب: 8/260 ح 11 بأسانيدهم عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله، عنها الوسائل: 23/124 - أبواب التدبير - ب 6 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - « قال » أ، د.

٤٧٢

إذا أدّى إلى سيّده(1) الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

وقال له: فللمملوك أن يتصدّق(2) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال: نعم وأجر ذلك له.

قال: فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال: يذهب فيتولّى(3) إلى من أحبّ، فان ضمن جريرته وعقله(4) كان مولاه وورثه.

فقال عمر بن يزيد: أليس رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولاء لمن أعتق؟(5) ، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد(6) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه(7) ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرّاً(8) .

وقال: عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : لا يجوز في العتاق الأعمى، والأعور،

__________________

1 - « العبد » ب.

2 - « يتصرّف » ج.

3 - « فيولي » أ، ج، د.

4 - العقل: الدية، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها « النهاية: 3/278 ».

5 - تقدم في ص 461 مثله.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « يلزم » ب.

8 - عنه الوسائل: 18/255 - أبواب بيع الحيوان - ب 9 ح 1 وعن الكافي: 6/190 ح 1، والفقيه: 3/74 ح 6 مثله، وكذا في التهذيب: 8/224 ح 40.

٤٧٣

والمقعد، ويجوز الأشلّ، والأعرج(1) .

وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها(2) فنفقت(3) ، فليس عليه شيء(4) .

واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوّته وكذّبه، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، ويقسّم ماله(5) على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه(6) .

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً(7) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد

__________________

1 - عنه الوسائل: 23/46 - أبواب العتق - ب 23 ح 5 وعن قرب الاسناد: 51 ح 165، والفقيه: 3/85 ح 10 مثله، وفي الكافي: 6/196 ح 11، والتهذيب: 8/230 ح 65 باختلاف يسير. وفي البحار: 104/196 ح 6 عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص 412 نحوه.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - نفقت الدابة: هلكت وماتت « مجمع البحرين: 2/354 - نفق - ».

4 - عنه المستدرك: 15/476 ح 1. وفي الكافي: 6/200 ح 7 مثله، وفي الفقيه: 3/88 ح 8 ذيله، عنهما الوسائل: 23/85 - أبواب العتق - ب 49 ح 2 وذيل ح 3.

5 - « أمواله » ب.

6 - عنه المستدرك: 18/172 ح 4. وفي الكافي: 7/257 ح 11، والفقيه: 3/89 ح 1، والتهذيب: 10/136 ح 2، والاستبصار: 4/253 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 28/324 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 1 ح 3.

7 - عنه المستدرك: 15/476 ح 5. وفي الكافي: 6/200 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23/82 - أبواب العتق - ب 46 ح 3. وفي الفقيه: 3/87 ح 2 مثله.

٤٧٤

كان(1) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال: لا، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها، فأبطل الإباق التدبير(2) .

وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس(3) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا(4) أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين(5) ، ثمّ القها(6) في كوّة(7) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه(8) .

وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه(9) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل(10) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 16/9 ح 1. وفي الكافي: 6/200 ح 4، والفقيه: 3/87 ح 4، والتهذيب: 8/264 ح 27، والاستبصار: 4/32 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23/129 - أبواب التدبير - ب 10 ح 1 وعن المصنّف مرسلاً مثله.

3 - عنه المستدرك: 15/476 ح 1. وفي الكافي: 6/199 صدر ح 3، والفقيه: 3/86 صدر ح 13، والتهذيب: 8/247 صدر ح 123 مثله، عنها الوسائل: 23/83 - أبواب العتق - ب 48 ح 1.

4 - « فإذا » أ، ج، د.

5 - « عمودين » أ، د.

6 - « أدخلها » أ، د.

7 - الكُوّة: النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين: 2/86 - كوو - ».

8 - عنه الوسائل: 23/109 - أبواب العتق - ب 74 ح 2 وعن الفقيه: 3/88 ح 11 مثله.

9 - مرّ ذكره في ص 474.

10 - عنه الوسائل: 28/328 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 3 ح 5 وعن الكافي: 7/258 ح 17، والفقيه: 3/89 ح 2، والتهذيب: 10/138 ح 7، والاستبصار: 4/254 ح 6 مثله.

حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين.

٤٧٥

٤٧٦

باب الوصايا

إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم(1) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر(2) .

وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث(3) .

وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت(4) .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/87 ح 5 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/3 ح 4، والفقيه: 4/134 ح 1، والمقنعة: 666، والتهذيب: 9/172 ح 1 - ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19/257 - أبواب الوصايا - ب 1 ح 2 - ح 4. وفي الهداية: 81 مثله. وفي البحار: 103/199 صدر ح 28 عن فقه الرضا.

2 - فقه الرضا: 298 مثله، عنه البحار: 103/199 ضمن ح 28، وفي الهداية: 81 مثله. وانظر الفقيه: 4/134 ح 1، والتهذيب: 9/174 ح 8، عنهما الوسائل: 19/263 - أبواب الوصايا - ب 4 ح 3. وانظر تفسير العياشي: 1/76 ح 166.

3 - الكافي: 7/23 ح 3، والفقيه: 4/143 ح 1، والتهذيب: 9/171 ح 44 مثله، عنها الوسائل: 19/329 - أبواب الوصايا - ب 28 ح 1. وفي ج 18/345 - أبواب الدين - ب 13 ح 2 عن التهذيب: 6/188 ح 23 مثله.

4 - الفقيه: 4/143 ح 4، والتهذيب: 1/445 ح 84، وج 9/171 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 3/54 - أبواب التكفين - ب 32 ح 1 وح 2، وج 19/329 - أبواب الوصايا - ب 27 ح 3.

5 - الكافي: 7/40 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/151 ح 1، ومعاني الأخبار: 217 ح 1، والتهذيب: 9/211 ح 12 وح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/388 - أبواب الوصايا - ب 56 ح 1. وفي فقه الرضا: 299 نحوه، وفي الهداية: 81 مثله.

٤٧٧

وإن أوصى بجزء من(1) ماله فهو واحد من عشرة(2) .

وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستّة(3) .

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (4) وكانت ثمانين موطناً(5) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم له(6) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة(7) .

ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (8) (9) .

فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ

__________________

1 - ليس في «د».

2 - عنه المستدرك: 14/130 ح 7. وفي الكافي: 7/40 صدر ح 2، والفقيه: 4/152 صدر ح 4، ومعاني الأخبار: 217 صدر ح 1، والتهذيب: 9/208 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 19/381 - أبواب الوصايا - ب 54 ح 3 وح 4.

3 - عنه المستدرك: 14/131 ح 4 وعن الهداية: 81 مثله. وفي الفقيه: 4/152 ح 3، ومعاني الأخبار: 216 ذيل ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 19/387 - أبواب الوصايا - ب 55 ح 5 وح 6.

4 - التوبة: 25.

5 - الهداية: 81 مثله. وفي المختلف: 502 نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير، ثم قال فيه العلاّمة: والوجه عندي إختصاص هذا التقدير بالنذر.

وقد تقدم في ص 411 مثله.

6 - « القرآن » ج.

7 - عنه المستدرك: 14/93 ح 2. وفي الفقيه: 4/135 ح 1 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 19/266 - أبواب الوصايا - ب 7 ح 1.

8 - البقرة: 181.

9 - أُنظر الكافي: 7/14 ح 3، عنه الوسائل: 19/338 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 2.

٤٧٨

والسّنّة(1) (2) .

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن(3) يوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك(4) .

وإذا دعى رجل إبنه إلى قبول وصيّته، فليس له أن يأبى(5) .

وإذا أوصى الرّجل بمال(6) في سبيل اللّه، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حجّ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين(7) .

وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، وإن كان قد

__________________

1 - « أو السنّة » ب.

2 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي تفسير القمي: 1/65 ضمن حديث، والكافي: 7/21 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/186 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 19/350 - أبواب الوصايا - ب 37 ضمن ح 4، وص 351 ب 38 ذيل ح 1.

3 - ليس في «أ».

4 - قرب الاسناد: 64 ذيل ح 201، والكافي: 7/11 ضمن ح 4، والفقيه: 4/136 ذيل ح 3، وعلل الشرائع: 567 ذيل ح 6، والتهذيب: 9/192 ضمن ح 5، والاستبصار: 4/119 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19/269 - أبواب الوصايا - ب 9 ح 1 وح 4. وفي البحار: 103/197 ح 20 عن قرب الاسناد.

5 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/7 ح 6، والفقيه: 4/145 ح 3، والتهذيب: 9/206 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/322 - أبواب الوصايا - ب 24 ح 1، وفي المختلف: 512 نقلاً عن المصنّف مثله.

6 - « ماله » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/117 ح 3 وعن فقه الرضا: 299 مثله، وكذا في المختلف: 504 عنه وعن علي ابن بابويه. وانظر الكافي: 7/15 ح 2 وح 5، والفقيه: 4/153 ح 1 وح 2، ومعاني الأخبار: 167 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/203 ح 6، وص 204 ح 8، عن معظمها الوسائل: 19/338 - أبواب الوصايا - ب 33 ح 1 وح 2.

٤٧٩

حجّ فمن الثّلث(1) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه(2) من بلده، حجّ عنه من حيث تهيّأ(3) .

فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق، بدئ بالحجّ فانّه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة(4) .

وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت(5) .

ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث(6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 300، والكافي: 4/305 صدر ح 1، والتهذيب: 5/404 ح 55، وج 9/228 ح 45 مثله، وفي الكافي: 7/18 ح 7، والفقيه: 4/158 ح 9 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 19/357 - أبواب الوصايا - ضمن ب 41.

2 - « له » أ.

3 - فقه الرضا: 300 مثله. وفي الكافي: 3/547 ح 4، وج 4/308 ح 3، وج 7/21 ذيل ح 1، والفقيه: 4/154 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/170 ح 40 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9/255 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 21 ح 2، وج 19/349 - أبواب الوصايا - ب 37 ح 2، وص 359 ب 42 ح 1. وفي المختلف: 503 نقلاً عن المصنّف مثله.

4 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1 وعن فقه الرضا: 300 مثله. وفي الكافي: 7/19 ضمن ح 14، وص 18 ح 8، وص 63 ضمن ح 22، والفقيه: 4/157 ضمن ح 1، وص 159 ح 10، والتهذيب: 9/219 ح 8، وص 221 ضمن ح 19، والاستبصار: 4/135 ح 1 وضمن ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/396 - أبواب الوصايا - ضمن ب 65.

5 - عنه المستدرك: 14/126 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله إلى قوله: أو تبديل. وفي الكافي: 7/46 ح 1، والفقيه: 4/155 ح 1، والتهذيب: 9/184 ح 1، والاستبصار: 4/140 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/375 - أبواب الوصايا - ب 50 ح 2.

6 - عنه المستدرك: 14/73 ح 2 وعن فقه الرضا: 299 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/10 ح 6، والفقيه: 4/144 ح 3، عنهما الوسائل: 19/244 - أبواب الهبات - ب 11 ح 1، وص 288 - أبواب الوصايا - ب 15 ح 6.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584