المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140171 / تحميل: 7115
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضُربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه »(١) .

مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض‌ في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه.

روى العامة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر )(٢) علّقه بالإِرادة ، ولو كان واجباً لما كان كذلك.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(٣) .

وقد أجمع المسلمون على استحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف في كلّ سنة ويُداوم عليه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعُمرتين )(٤) وداوَمَ على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.

فمَنْ رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شي‌ء من ليلة الحادي والعشرين ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ - ١٣١ / ٤٢٦.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ / ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١.

٢٤١

ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى.

المطلب الثاني : في شرائطه‌

مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم‌ ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي(١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين.

ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه.

وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال.

ولا يصحّ من المجنون المـُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه.

ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب.

مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية‌ ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض.

ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ، لقوله تعالى :( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية.

ولأنّه عمل وقد قالعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات )(٣) .

وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو‌

____________________

(١) يأتي في المسألة ١٧٥.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

٢٤٢

الغضب ، فلا بدّ من التقرّب والوجه.

وإذا نوى الاعتكاف مدّةً لم تلزمه إجماعاً.

نعم يشترط استمرار النية حكماً ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره ، استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج ، وإلّا فلا.

مسألة ١٧٢ : يشترط في الاعتكاف اللبث‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم ؛ لأنّ الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام ، يقال : عكف واعتكف ، أي : أقام.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه لا يشترط اللبث ، بل يكفي مجرّد الحضور ، كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.

ثم فرّع على الوجهين ، فقال : إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى ، فقد اعتكف ، وإن اعتبرنا اللبث ، لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة ، بل لا بدّ وأن يزيد عليه بما يسمّى إقامة وعكوفاً ، ولا يعتبر السكون ، بل يصح اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردّداً في أرجاء المسجد(١) .

وهذا القول لا عبرة به عند المحصّلين.

مسألة ١٧٣ : لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات‌ ، خلافاً للعامة كافة ؛ فإنّ الشافعي لم يقدّره بحدّ ، بل جوّز اعتكاف ساعة واحدة فأقلّ ، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة(٢) .

ورواية اُخرى عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز أقلّ من يوم واحد ، وهو رواية عن مالك(٣) .

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢. =

٢٤٣

وعن مالك رواية اُخرى أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيام(١) .

لنا : ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٢) والصوم لا يقع في أقلّ من يوم ، فبطل قول الشافعي ومَنْ وافقه.

وأمّا التقدير بالثلاثة : فلأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفي الشرع قيّد بالعبادة ، ولا يصدق ذلك بيوم واحد ؛ لأنّ التقدير بيوم لا مُماثل له في الشرع ، والتقدير بعشرة سيأتي إبطاله ، فتتعيّن الثلاثة ، كصوم كفّارة اليمين وكفّارة بدل الهدي وغير ذلك من النظائر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام »(٣) .

واحتجاج الشافعي : بأنّ الاعتكاف لبث ، وهو يصدق في القليل والكثير(٤) . وأبو حنيفة : بأنّ من شرطه الصوم ، وأقلّه يوم(٥) . ومالك : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر(٦) ، باطل : بأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل ، والأصل بقاء الوضع ، وقد بيّنّا أنّه لا‌

____________________

= الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١.

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٤ ، التفريع ١ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدارقطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢.

(٦) كما في المعتبر للمحقق الحلي : ٣٢٢ ، كما أنّ فيه أيضا التعرض لاحتجاج الشافعي وأبي حنيفة.

٢٤٤

يكون أقلّ من ثلاثة أيام عن أهل البيتعليهم‌السلام . وفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يدلّ على تحديد الأقلّ.

مسألة ١٧٤ : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى :( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا(٢) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبيعليه‌السلام ، جمّع فيهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليعليه‌السلام .

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق(٣) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات(٤) . وبه قال الشافعي ومالك(٥) .

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠١ ، بداية =

٢٤٥

وللشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد(٢) . وعدَّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلّا في مسجد يجمّع فيه(٣) .

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسولعليه‌السلام (٤) .

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل الصادقعليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌

____________________

= المجتهد ١ : ٣١٣ ، مقدمات ابن رشد : ١٩٠ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(١) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، والمجموع ٦ : ٤٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، وحلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، والمغني ٣ : ١٢٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(٢) المقنعة : ٥٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٤١٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٧٢ ، المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

٢٤٦

ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة »(١) .

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلّا مع ثبوت المقتضي ولم يُوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع »(٢) .

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٣) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم وفي المصر(٤) الذي أنت فيه »(٥) .

واحتجّ أبو حنيفة : بقولهعليه‌السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه )(٦) .

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجباً ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذٍ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد ، فيحمل عليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ و ٨٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٢ ، وراجع المعتبر : ٣٢٣.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) في المصدر : وفي مسجد المصر.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع البزنطي.

(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣. وفي سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٠ / ٥ بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.

٢٤٧

ولا دلالة في الآية ؛ لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول الصادقعليه‌السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ؛ لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلّا في مصره ، وهو خلاف الإِجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ - وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه - لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجداً حقيقةً ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجداً حقيقةً ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

وقال في القديم : يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي مَنْ يعمَم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز(٢) أيضاً - لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كُنّ يعتكفن في المسجد(٤) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٤ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، مقدمات ابن رشد : ١١٩ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، المجموع ٦ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١.

٢٤٨

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ؛ لأنّ(١) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل(٢) .

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

مسألة ١٧٥ : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم »(٥) .

ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربةً ، كالوقوف بعرفة.

وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى الله‌

____________________

(١) هذا وجه الجواز.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٥ ، مقدّمات ابن رشد : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدار قطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ : ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث ١ - ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣.

٢٤٩

عليه وآله : ( أوْف بنذرك )(١) ولو كان الصوم شرطاً لم يصح اعتكاف الليل.

ولقول ابن عباس : ( ليس على معتكف صوم )(٢) .

ولأنّه عبادة تصح في الليل ، فلا يشترط لها الصيام ، كالصلاة(٣) .

والجواب : الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها ، كما يقال : أقَمْنا ليلتين أو ثلاثاً ، والمراد : الليل والنهار

ونمنع صحة الاعتكاف ليلاً خاصة. والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون عبادةً ، فاشترط فيه الصوم.

وقول ابن عباس لا يكون حجّةً.

مسألة ١٧٦ : لا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً ، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلاً ، وجب الصوم بالنذر ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً.

فلو اعتكف في شهر رمضان ، صحّ اعتكافه ، وكان الصوم واقعاً عن رمضان ، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.

وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر ، وأطلق النذرين ، أو جعل زمانهما واحداً ، صحّ أن يعتكف في شهر صومه المنذور ، وتقع نية الصوم عن النذر المعيّن أو غير المعيّن.

وكذا لو نذر اعتكافاً وأطلق ، فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحبّاً ،

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٨ - ١٩٩ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٨.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٤٣٩ بتفاوت يسير عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ - ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ - ٤٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١ - ١٩٢.

٢٥٠

جاز.

والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف وهو صائم(١) . ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة(٢) .

ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ؛ لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم(٣) .

ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ؛ لأنّ الصوم المشروط وُجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط(٤) .

وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق(٥) .

مسألة ١٧٧ : يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب : إذن زوجها‌ ، وكذا السيد في حق عبده ؛ لأنّ منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد ، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلّا بإذنهما ، وكذا المدبَّر واُمّ الولد ومن انعتق بعضه إلّا مع المهايأة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ - ٤٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤.

(٤) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٥) الاُم ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، مختصر المزني : ٦٠.

٢٥١

أمّا المكاتب فإنّه كالعبد إذا كان مشروطاً ، لأنّه لم يخرج عن الرقّ بالكتابة ، فتوابع الرقّ لا حقة به.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ منافعه لا حقّ للمولى فيها(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الرقّ لم يزل عنه ، وإطلاق الإِذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.

مسألة ١٧٨ : لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع‌ ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يجب ؛ لأنّ الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي(٣) ، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.

ولأنّ مَنْ مَنَع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعاً ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.

وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك : ليس له منعهما(٤) - لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عيناً ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمـُعير(٥) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٢) المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٣) يأتي في المسألة ٢٠٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٣٠ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

٢٥٢

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة(١) .

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المـُعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلّا بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ؛ لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضاً.

وقال الشيخرحمه‌الله : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا نذراً غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلّا بإذنهما ؛ لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر(٣) فاُعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌

____________________

(١) راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٢.

(٣) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلّا أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإِذن لا النذر. ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع.

٢٥٣

الله : يلزمه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر‌ ؛ لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ؛ لافتقار صومه تطوّعاً إلى الإِذن.

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌

مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإِجماع‌.

قال الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) (٢) .

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّداً ، فسد اعتكافه إجماعاً ؛ لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسياً ، لم يبطل - وبه قال الشافعي(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّها مباشرة لا تُفسد الصوم فلا تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضاً المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف - للمصنّف - : ٢٥٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.

(٤) الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العُمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٢٥٤

الفرج.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف ، لأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه ، كالخروج من المسجد(١) .

ونمنع الأصل. والفرق : أنّ الخروج ترك المأمور به ، وهو مخالف لفعل المحظور فيه ؛ فإنّ مَنْ ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسياً ، بخلاف ما لو جامع سهواً.

ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل والدُّبُر ، ولا بين الإِنزال وعدمه ، وكما يحرم الوطء نهاراً يحرم ليلاً ؛ لأنّ المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإِجماع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف(٢) .

مسألة ١٨١ : القُبْلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (٣) وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٢) كما في المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٥ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٦٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٥ / ١٧٧٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

٢٥٥

- وللشافعي كالقولين(١) - لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة(٢) .

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإِنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها - كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي(٣) - فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ؛ لعموم الآية(٤) .

والتقييد بالفيئية(٥) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب - لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلّا ما يوجب الحدّ(٦) .

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٢ و ٣ ) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٤) البقرة : ١٨٧.

(٥) ورد في هامش نسخة « ن » هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله :( فِي الْمَساجِدِ ) فالياء في « بالفيئية » ياء النسبة كالياء في « زيدي ».

(٦) مختصر المزني : ٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

٢٥٦

ج - قد بيّنّا(١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف‌ - خلافاً(٢) لأحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني(٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة(٥) .

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها - وهو الأظهر عندهم - : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

____________________

(١) في « ط ، ف » : ثبت. بدل بيّنّا.

(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية. والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

٢٥٧

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك(١) .

والثالث - وبه قال أبو حنيفة(٢) - أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا(٣) .

د - الاستمناء باليد حرام مُبْطل للاعتكاف إذا وقع نهاراً قطعاً ؛ لإِفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقاً نهاراً وليلاً حرام.

وعند أكثر(٤) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثَمَّ باصطكاك السوأتين(٥) .

ه- يجوز للمعتكف أن يُقبِّل على سبيل الشفقة والإِكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ - وبه قال مالك وأحمد(٦) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « المعتكف لا يشمّ‌

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ - ٥٢٦.

(٤) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.

(٦) التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ / ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ / ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ - ٤٨.

٢٥٨

الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع »(١) .

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٢) - للأصل ، والثاني: الكراهة(٣) .

والأصل يُعْدَلً عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فَعَل مُحرَّماً ، ولم يبطل البيع ؛ للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ؛ للنهي(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإِجارة وشبهها.

قال السيد المرتضىرحمه‌الله : تحرم التجارة والبيع والشراء(٥) . والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئاً يشتري به قوته ؛ للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المـُشْغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلّا ما لا بدّ له منه ؛ لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.

(٣) المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٥) الانتصار : ٧٤.

٢٥٩

قميصه وعمامته.

نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.

مسألة ١٨٣ : يحرم على المعتكف المماراة‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يماري »(١) .

وكذا يحرم عليه الكلام الفحش. ولا بأس بالحديث حالة الاعتكاف بإجماع العلماء ، لما في منعه من الضرر.

ويحرم الصمت ؛ لما تقدّم(٢) من أنّ صوم الصمت حرام في شرعنا.

وقد روى العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال : « حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : لا صُمات يومٍ إلى الليل »(٣) .

ونهى [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٤) عن صوم الصمت(٥) .

فإن نذر الصمت في اعتكافه ، لم ينعقد بالإِجماع.

قال ابن عباس : بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلّم ويصوم ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مره فليتكلّم وليستظلّ ويقعد وليتمّ صومه )(٦) .

ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد. وانضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعةً.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (١) من الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم في المسألة ١٤٧.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١١٥ / ٢٨٧٣.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٠.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٧٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

٢

باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له: يا زاني، ضرب الحدّ ثمانين جلدة(١) ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(٢) .

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة(٣) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ( يعني لو )(٤) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه

__________________

١ - أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤١ ح ٣٦٣، عنه البحار: ٧٩/١٢١ ح ٢٢، وانظر الكافي: ٧/٢٠٥ ح ١، والتهذيب: ١٠/٦٥ ح ١، عنهما الوسائل: ٢٨/١٧٦ - أبواب حدّ القذف - ب ٢ ح ٢.

٢ - الكافي: ٧/٢٠٨ ح ١٤، والتهذيب: ١٠/٦٦ ح ٧ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٨/١٧٧ - أبواب حدّ القذف - ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢.

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٩٥ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤١ ح ٣٦٢، والكافي: ٧/٢٣٤ صدر ح ١، والتهذيب: ١٠/٧٢ صدر ح ٣٥، والاستبصار: ٤/٢٢٨ صدر ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٧٩ - أبواب حدّ القذف - ب ٤ ح ٤، وص ١٨٤ ح ٢٢.

٤ - « ولو » أ، ب، د.

٤٤١

حدّ(١) .

وإذا قال الرّجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحدّ(٢) .

وإذا قذف الرّجل امرأته، لاعنها وفرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما(٣) ، وأُلزم الولد(٤) .

وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين(٥) .

وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه، ولا كرامة ](٦) (٧) .

[ وقد روي أنّ لها ذلك ](٨) .

__________________

١ - الكافي: ٧/٢٥٣ ح ٢، والفقيه: ٤/٣٨ ح ٢٤، والتهذيب: ١٠/٨٣ ح ٩٠ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٤٢ - أبواب مقدّمات الحدود - ب ١٩ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١٥/٤٤٤ ح ٣. وفي الفقيه: ٤/٣٤ ح ٢، والتهذيب: ١٠/٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٤/٢٣١ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٢/٤٣٨ - أبواب اللعان - ب ١٧ ح ٤.

٣ - الكافي: ٦/١٦٤ ضمن ح ٦، والتهذيب: ٨/١٨٧ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: ٧/٢١١ ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٢/٤١٥ - أبواب اللعان - ب ٣ ح ٢، وص ٤٢٤ ب ٦ ح ٣. وفي المختلف: ٧٨١ عن المصنف بزيادة في صدره.

٤ - المختلف: ٧٨١ نقلاًعن المصنّف مثله.

٥ - عنه المستدرك: ١٥/٤٤٣ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٢٠٩ ذيل ح ١٩، والتهذيب: ١٠/٦٧ ذيل ح ١١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨/١٨٩ - أبواب حدّ القذف - ب ٨ ح ٢.

٦ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٧ - عنه المختلف: ٧٨٢، والمسالك ٢/٤٣٨. وفي الفقيه: ٤/٣٤ ح ١، والتهذيب: ١٠/٨٠ ح ٧٧، والاستبصار: ٤/٢٣٢ ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٠٧ - أبواب حدّ القذف - ب ٢٠ ح ٤، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة: ٩/١٩٠.

حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.

٨ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٨٢ نقلاً عنه. وانظر الكافي: ٧/٢٥٢ ح ٦، والتهذيب: ١٠/٧٩ ذيل ح ٧٤، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٠٦ - أبواب حدّ القذف - ب ٢٠ ح ٣.

٤٤٢

وإن قذف رجل رجلاً فجلد، ثمّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه(١) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد(٢) (٣) .

وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم(٤) ، وإن سمّاهم(٥) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ(٦) .

وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم(٧) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم(٨) حدّاً، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً(٩) .

__________________

١ - « أتى » أ، د.

٢ - ليس في «أ».

٣ - عنه المستدرك: ١٨/٩٧ ح ٢. وفي الفقيه: ٤/٣٨ ذيل ح ٢٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٠٨ ح ١٥ والتهذيب: ١٠/٦٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/١٩١ - أبواب حدّ القذف - ب ١٠ ح ١.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « وإذا سمّى » أ، د.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/٩٧ صدر ح ٢. وفي الفقيه: ٤/٣٨ ح ٢٢، والتهذيب: ١٠/٦٩ ح ٢٣ والاستبصار: ٤/٢٢٨ ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٩٣ - أبواب حدّ القذف - ب ١١ ح ٥. وفي الهداية: ٧٦ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٧ - « إنّه » ج، المستدرك.

٨ - ليس في «ب» و «ج».

٩ - عنه المستدرك: ١٨/٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٧/٢٠٩ ح ١، وص ٢١٠ ح ٣ بطريقين، والفقيه: ٤/٣٨ ح ٢٣، والتهذيب: ١٠/٦٨ ح ١٩، وص ٦٩ ح ٢٠، والاستبصار: ٤/٢٢٧ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/١٩٢ - أبواب حدّ القذف - ب ١١ ح ١ وح ٣. وفي الهداية: ٧٦ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٤٤٣

٣

باب حدّ السّرقة

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق، فقالعليه‌السلام : ثلث(١) دينار(٢) .

وفي حديث آخر: يقطع السّارق في ربع دينار(٣) .

وروي أنّه يقطع(٤) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته )(٥) ذلك(٦) .

وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم )(٧) (٨) .

__________________

١ - « ربع » المختلف.

٢ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ١٨. وفي التهذيب: ١٠/١٠١ ح ٨، والاستبصار: ٤/٢٣٩ ح ٨ باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

٣ - عنه الوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ١٩. وفي الكافي: ٧/٢٢١ صدر ح ٦، والفقيه: ٤/٤٥ ح ١٦، والتهذيب: ١٠/٩٩ صدر ح ١، والاستبصار: ٤/٢٣٨ صدر ح ١ مثله.

٤ - بزيادة « أيضاً » الوسائل.

٥ - « قيمة » أ.

٦ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ٢٠. وفي الكافي: ٧/٢٢١ ح ٤ وح ٥، والفقيه: ٤/٤٥ ح ١٧، والتهذيب: ١٠/١٠١ ح ١٠، وص ١٠٢ صدر ح ١٣، والاستبصار: ٤/٢٤٠ ح ١١ وصدر ح ١٤ صدره، وفي التهذيب: ١٠/١٠٢ صدر ح ١٢، والاستبصار: ٤/٢٤٠ صدر ح ١٣ ذيله، وفي المسالك: ٢/٤٤٣ عن ابن بابويه مثله.

٧ - « درهمين » المختلف.

٨ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨/٢٤٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢ ح ٢١. وفي البحار: ١٠/٢٢٠ ضمن ح ٢٠ عن خط بعض الأفاضل، نقلاً من خط الشهيد مثله.

٤٤٤

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن، وأنفق عليه من بيت المال(١) .

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب، فأُخذ(٢) في الدّار ومعه المتاع، فقال(٣) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع، ( فإذا أخرج المتاع )(٤) من باب الدّار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه(٥) .

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع(٦) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره(٧) .

وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فان سرق في السّجن قتل(٨) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ٢٨/٢٥٨ - أبواب حدّ السرقة - ب ٥ ح ١٠ وعن الفقيه: ٤/٤٥ ح ١٤ باختلاف يسير، وكذا في تفسير العياشي: ١/٣١٩ ح ١٠٦، والكافي: ٧/٢٢٣ ضمن ح ٥، والتهذيب: ١٠/١٠٤ ضمن ح ٢٢، وفي الكافي: ٧/٢٢٣ ح ٦ مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، وفي علل الشرائع: ٥٣٧ ح ٤ مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.

٢ - « فيوجد » أ، د.

٣ - « فيقول » أ، د.

٤ - «وإذا خرج بالمتاع» أ، د.

٥ - عنه المختلف: ٧٧٤ وعن الفقيه: ٤/٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٤ ضمن ح ١٠ وح ١١، والتهذيب: ١٠/١٠٧ ضمن ح ٣٣ وح ٣٤ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٦٢ - أبواب حدّ السرقة - ب ٨ ح ١ وح ٢.

حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.

٦ - « فقطع » ب.

٧ - الفقيه: ٤/٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٣ صدر ح ٧، والتهذيب: ١٠/١٠٤ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٦٠ - أبواب حدّ السرقة - ب ٦ ح ١.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/١٢٤ ح ٤ وعن تفسير العياشي: ١/٣١٨ ح ١٠٥ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٣ ح ٨، والتهذيب: ١٠/١٠٣ ح ١٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٥٢ - أبواب حدّ السرقة - ب ٤ ح ٣ وذيل ح ٤.

٤٤٥

والصّبيّ إذا سرق مرّة(١) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة أُخرى، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة )(٣) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى(٤) .

وقال: عليعليه‌السلام لا أقطع(٥) في الدّغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أُعزّره(٦) .

وليس على الذي يسلب الثّياب قطع، وليس على الذي يطرّ(٧) الدّراهم من

__________________

١ - ليس في « المختلف ».

٢ - عنه المختلف: ٧٧٠. وفي الكافي: ٧/٢٣٣ ح ٦، والتهذيب: ١٠/١١٩ ح ٩٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٩٥ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢٨ ح ٧.

٣ - « بعد السرقة » أ، د. « بالسرقة » ب.

٤ - عنه المستدرك: ١٨/١٢٩ ح ١. وفي الفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ١٩ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٤ ح ١٢، وعلل الشرائع: ٥٨٢ ح ٢٢، والتهذيب: ١٠/١٠٧ ح ٣٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٦٣ - أبواب حدّ السرقة - ب ٩ ح ١.

٥ - « قطع » المستدرك.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/١٣١ ح ٤. وفي الكافي: ٧/٢٢٥ ح ١، والفقيه: ٤/٤٦ صدر ح ٢٠، والتهذيب: ١٠/١١٤ ح ٧١ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢٦٨ - أبواب حد السرقة - ب ١٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٦.

٧ - الطرّ: القطع، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين: ٢/٤٢ - طرر - ».

٤٤٦

ثوب الرّجل قطع(١) .

وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع، لأنّهما مؤتمنان(٢) .

وإن(٣) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع(٤) ، إلاّ أن يؤخذ(٥) وقد نبش مراراً، فإذا كان كذلك قطعت يمينه(٦) .

والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال(٧) .

وضيف الضّيف إذا سرق قطع، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه(٨) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٢ ذيل ح ٤ صدره وح ٣ ذيله وفيه عن عليعليه‌السلام وفي الكافي: ٧/٢٢٦ ح ٣، والتهذيب: ١٠/١١٤ ح ٦٨، والاستبصار: ٤/٢٤٤ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٠ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٣ ح ١. وفي الفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٣ ح ٤ وفيه عن عليعليه‌السلام ، وفي المختلف: ٧٧٠ عنه وعن الفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي الكافي: ٧/٢٢٨ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٥ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ١٠/١٠٩ ح ٤٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٢ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٤ ح ٤ وص ٢٧٣ ح ٥.

٣ - « وإذا » المختلف.

٤ - «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

٥ - « يوجد » المختلف.

٦ - عنه المختلف: ٧٧٤، والمستدرك: ١٨/١٣٧ ح ٤. وفي التهذيب: ١٠/١١٨ ح ٨٦، والاستبصار: ٤/٢٤٧ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٨١ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٩ ح ١١. وسيأتي فيه حكم آخر في ص ٥٢١.

٧ - الفقيه: ٤/٤٧ صدر ح ٢٢ بطريقين مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٥٢ ضمن ح ٣٨٩، والكافي: ٧/٢٢٥ ح ١٦، وعلل الشرائع: ٥٣٧ ح ٦ وصدر ح ٧، والتهذيب: ١٠/١٠٨ ح ٣٦، والاستبصار: ٤/٢٤٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ٢٨/٢٦٦ - أبواب حدّ السرقة - ب ١١ ح ١ وح ٤. وفي البحار: ٧٩/١٩٣ ذيل ح ٣٦ عن النوادر.

٨ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٤ ح ٣. وفي الكافي: ٧/٢٢٨ ذيل ح ٤، وعلل الشرائع: ٥٣٥ ذيل ح ٣، والفقيه: ٤/٤٧ ح ٢١، والتهذيب: ١٠/١١٠ ذيل ح ٤٥ إلى قوله: قطع، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٥ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٧ ح ١ وح ٢.

٤٤٧

فإن أتى رجل رجلاً وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشّيء، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه )(١) إليه، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله، ويستوفي من الرّسول المال، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنّه قد سرق مال الرّجل(٢) .

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز(٣) أو خفاء(٤) .

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع(٥) .

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع، وإن(٦) شهد عليه شاهدان قطع(٧) .

__________________

١ - « ودفعه » المستدرك.

٢ - عنه المستدرك: ١٨/١٣٣ ح ١. وفي الكافي: ٧/٢٢٧ ذيل ح ١، والفقيه: ٤/٤٣ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٥ ذيل ح ٤، والتهذيب: ١٠/١٠٩ ذيل ح ٤٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢٧٣ - أبواب حدّ السرقة - ب ١٥ ح ١، وفي المختلف: ٧٧٥ نقلاً عن المصنّف، والفقيه مثله.

٣ - الحرز: الموضع الحصين « مجمع البحرين: ١/٤٨٧ - حرز - ».

٤ - الكافي: ٧/٢٢٦ ذيل ح ٢، والفقيه: ٤/٤٦ ذيل ح ٢٠، وعلل الشرائع: ٥٤٤ ذيل ح ١، والتهذيب: ١٠/١١٤ ذيل ح ٧٠ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٨/٢٦٨ - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب ١٢، وانظر ص ٢٧٦ب ١٨، والتهذيب: ١٠/١٠٩ ح ٤٠.

٥ - عنه المستدرك: ١٨/١٤٦ ح ٦. وفي الفقيه: ٤/٤٧ ذيل ح ٢٣ مثله، وفي الكافي: ٧/٢٣٤ ح ٥، وص ٢٣٧ صدر ح ٢٠ وصدر ح ٢٢، والتهذيب: ١٠/١١١ ح ٥٣، وصدرح ٥٤ وصدر ح ٥٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٩٨ - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب ٢٩.

٦ - « وإذا » أ.

٧ - عنه المختلف: ٧٧١ وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك: ٢/٤٤٥ نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه: ٤/٥٠ ح ٣٥، والتهذيب: ١٠/١١٢ ح ٥٧ مثله إلاّ أنّه بدل قوله: « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي: ٧/٢١٩ ح ٢ والاستبصار: ٤/٢٥٢ ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٨/٢٤٩ - أبواب حدّ السرقة - ب ٣ ح ١ وح ٥، وص ٣٠٥ ب ٣٥ ح ١.

٤٤٨

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتدّ عن(١) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسّرقة(٢) ، ثمّ قتل(٣) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته(٤) .

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً(٥) .

__________________

١ - « من » ب.

٢ - « في السرقة » أ، د، المختلف.

٣ - « يقتل » أ، د، المختلف.

٤ - عنه المختلف: ٧٧٥، والمستدرك: ١٨/١٧٢ ح ١. وفي الكافي: ٧/٢٥٩ ح ١٩، والفقيه: ٣/٨٨ ح ٩، والتهذيب: ١٠/١٤٢ ح ٢٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٣٠٣ - أبواب حدّ السرقة - ب ٣٢ ح ١.

٥ - أُنظر الكافي: ٧/٢٣١ صدر ح ٧، والفقيه: ٣/١١٠ ح ١٠، وج ٤/٤٤ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠/١١٠ صدر ح ٤٧، والاستبصار: ٣/٩٠ ح ٣، عنها الوسائل: ١٨/٢٢٨ - أبواب بيع الثمار - ب ٨ ح ٧ وح ٨، وج ٢٨/٢٨٦ - أبواب حدّ السرقة - ب ٢٣ ح ٣. تقدم في ص ٣٧١ نحوه.

٤٤٩

٤

[ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (١) قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فانّ علياًعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة(٢) .

__________________

١ - المائدة: ٣٣.

٢ - عنه الوسائل: ٢٨/٣٠٨ - أبواب حدّ المحارب - ب ١ ح ٣ وعن الكافي: ٧/٢٤٥ ح ٣ مثله.

٤٥٠

٥

باب شرب الخمر، والغناء، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم

إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ شراب مسكر(١) ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها(٢) .

ولها خمسة أسام: العصير وهو من الكرم، والنّقيع وهو من الزّبيب، والبتع وهو من العسل، والمزر وهو من الشّعير(٣) والنّبيذ وهو من التّمر(٤) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٣/١٨٣ صدر ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢٧٩ مثله، وكذا في بصائر الدرجات: ٣٧٨ ضمن ح ٣، وص ٣٧١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، وص ٣٨١ ضمن ح ١٢ وضمن ح ١٣، وص ٣٨٣ ضمن ١٩، والكافي: ١/٢٦٦ ضمن ح ٤، وج ٦/٤٠٨ ذيل ح ٥، عنهما الوسائل: ٢٥/٣٢٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١٥. وفي الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/١٨٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٦/٣٩٨ ح ١٠، وص ٤٢٩ ح ٤، والخصال: ٤٤٤ ح ٤١، وعقاب الأعمال: ٢٩١ ح ١١، والتهذيب: ٩/١٠٤ ح ١٨٦، وأمالي الصدوق: ٣٤٦ ضمن ح ١ بزيادة في المتن، وكذا في الفقيه: ٤/٤ ضمن ح ١، وص ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه، عن معظمها الوسائل: ٢٥/٣٧٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ٣٤، وفي البحار: ٧٩/١٢٦ ضمن ح ٥، وص ١١٣٠ ح ١٩ عن الأمالي، والخصال، وعقاب الأعمال على التوالي.

٣ - « الحنطة » أ، د.

٤ - فقه الرضا: ٢٨٠، والكافي: ٦/٣٩٢ ح ١ وح ٣، والتهذيب: ٩/١٠١ ح ١٧٧ مثله، وانظر تفسير العياشي: ١/١٠٦ ح ٣١٣، عن معظمها الوسائل: ٢٥/٢٧٩ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ١ ح ١، وح ٣ وح ٦. وفي الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٤٥١

واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ(١) .

واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن(٢) ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها دخل النّار(٣) .

وكلّ ما أسكر كثيره فقليله(٤) حرام(٥) .

ولا تجالس شارب الخمر، فانّ اللعنة إذا نزلت ( عمّت من )(٦) في المجلس(٧) .

__________________

١ - الكافي: ٦/٤٠٣ ح ٩، وعقاب الأعمال: ٢٩١ ضمن ح ١٢ مثله، عنهما الوسائل: ٢٥/٣١٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ١٢ ذيل ح ٥، وص ٣١٦ ح ٩. وفي الفقيه: ٤/٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: ٤٧٦ ضمن ح ٣ نحوه، عنه البحار: ٧٩/١٣٣ ضمن ح ٢٢، وفي جامع الأخبار: ١٥٠ باختلاف في اللفظ، وفي ص ١٥٢ مثله.

٢ - فقه الرضا: ٢٧٩ مثله، وكذا في الفقيه: ٤/٤١ عن رسالة أبيه، وص ٢٥٥ ضمن ح ١، وجامع الأخبار: ١٤٩. وفي المحاسن: ١٢٥ ح ١٤٢، والكافي: ٦/٤٠٣ ضمن ح ٤، وص ٤٠٤ ح ٢ وح ٣ وح ٤ وح ٦ وح ٧، وص ٤٠٥ صدر ح ٨، وعقاب الأعمال: ٢٨٩ صدر ح ٢، وعلل الشرائع: ٤٧٦ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٩/١٠٨ صدر ح ٢٠٥ وح ٢٠٦، وص ١٠٩ ح ٢٠٧ وح ٢٠٩ وح ٢١٠ وصدر ح ٢١١ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢٥/٣١٧ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١٣، وفي البحار: ٧٩/١٤٨ ضمن ح ٥٨ عن جامع الأخبار.

٣ - الفقيه: ٤/٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي عقاب الأعمال: ٢٩٢ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٥/٣٠٥ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ٩ ح ٢٤، وفي الكافي: ٦/٤٠٠ ح ١ وح ٢، والتهذيب: ٩/١٠٦ ح ١٩٣ وح ١٩٤ باختلاف، وفي الكافي: ٦/٤٠١ ح ٤ وح ٥ وح ١١ نحو صدره.

٤ - بزيادة « وكثيره » ج.

٥ - الكافي: ٦/٤٠٨ ضمن ح ٤ وذيل ح ٦ وضمن ح ٧، وص ٤٠٩ ذيل ح ١٠ وذيل ح ١٢ والخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١٢٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩/١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٥/٣٣٦ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١٧. وفي الهداية: ٧٦ مثله.

٦ - « عمّتهم » أ، د.

٧ - الفقيه: ٤/٤١ ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ٢٥/٣٧٤ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ٣٣ ح ٢.

٤٥٢

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر(١) (٢) .

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية(٣) ، وقد روي فيه رخصة(٤) .

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم )(٥) الصّلاة في ثوب أصابته(٦) .

قال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلاّ(٧) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله(٨) .

__________________

١ - ليس في «ج». « خمر » أ، د.

٢ - المحاسن: ٥٨٤ ذيل ح ٧٦، وص ٥٨٥ ذيل ح ٧٧، والكافي: ٦/٢٦٨ ضمن ح ١ وح ٢، والفقيه: ٤/٤ ح ١، والتهذيب: ٩/٩٧ ح ١٥٦ وضمن ح ١٥٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢٤/٢٣٢ - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب ٦٢.

٣ - فقه الرضا: ٢٨١ مثله، وفي الفقيه: ١/١٥٩ ذيل ح ٢١، وج ٤/٤١ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٣/٣٩٢ ح ٢٤، والتهذيب: ٢/٣٧٧ ح ١٠٠، والاستبصار: ١/١٨٩ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٥/١٥٣ - أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١ وقد تقدم في ص ٨١ مثله.

٤ - تقدم مثله في ص ٨١.

٥ - « ولا تحرم » أ، د.

٦ - عنه المستدرك: ٢/٥٨٤ صدر ح ٤ وعن فقه الرضا: ٢٨١ مثله. وفي الفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٤ مثله، وفي ج ١/١٦٠ ح ٣، وعلل الشرائع: ٣٥٧ ح ١ نحوه، وأخرجه في المختلف: ٧٦٩ عن المصنّف في كتابيه، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي: ٣/٤٠٧ ح ١٤، والتهذيب: ١/٢٨١ صدر ح ١١٣ باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: ٣/٤٦٨ - أبواب النجاسات - ب ٣٨ ح ٢.

قد تقدم في ص ٨١ خلاف ما ذكره هنا فراجع.

٧ - « إلى » أ، ج، د.

٨ - فقه الرضا: ٢٨٠، والفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: ٦/٤١٩ ح ١ - ح ٣، والتهذيب: ٩/١٢٠ ح ٢٤٩ وح ٢٥١ وح ٢٥٢، عنهما الوسائل: ٢٥/٢٨٢ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ٢ ح ١ وح ٧، وص ٢٨٧ ب ٣ ح ٣.

٤٥٣

فان نشّ(١) من غير أن تصيبه النّار، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته، من غير أن تلقي فيه(٢) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ(٣) .

وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء )(٤) ويصبر حتّى يصير خلاًّ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت(٥) فيه الخمر(٦) .

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر(٧) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا(٨) ، ولا تصدّقه إذا حدّث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على اللّه ضمان(٩) .

__________________

١ - نشّ: غلى « مجمع البحرين: ٢/٣١٢ - نشش - ».

٢ - « عليه » أ، د.

٣ - فقه الرضا: ٢٨٠ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه، وفي مجمع البحرين: ٢/٣١٢ صدره.

٤ - ليس في «ب».

٥ - « صبّ » ب.

٦ - فقه الرضا: ٢٨٠ باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف: ٧٦٩ عن المصنّف باختلاف يسير.

٧ - « الخمر » ب.

٨ - فقه الرضا: ٢٨٠ مثله، عنه البحار: ٧٩/١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الفقيه: ٤/٤١ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٥/٣١٢ - أبواب الأشربة المحرّمة - ب ١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي: ٦/٣٩٧ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٩/١٠٣ ضمن ح ١٨٥ نحو صدره.

٩ - فقه الرضا: ٢٨٠ مثله، عنه البحار: ٧٩/١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الكافي: ٦/٣٩٦ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩/١٠٣ ضمن ح ١٨٢ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٥ ذيله، وانظر تفسير القمي: ١/١٣١، والكافي: ٦/٣٩٦ ح ٤ وح ٥، عنها الوسائل: ٢٥/٣٠٩ - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب ١١.

٤٥٤

وإذا شرب الرّجل حُسوة(١) من خمر جلد ثمانين جلدة(٢) .

وإن(٣) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتّى يرى أنّه(٤) سكران(٥) .

وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل(٦) .

وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد(٧) مرّة، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات، ثم يقتل في الثّامنة(٨) .

وإيّاك والغناء(٩) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار(١٠) .

__________________

١ - الحُسوة: الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين: ١/٥١٥ - حسو - ».

٢ - الكافي: ٧/٢١٤ صدر ح ١، وعلل الشرائع: ٥٣٩ صدر ح ٦، والتهذيب: ١٠/٩١ صدر ح ٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨/٢١٩ - أبواب حدّ المسكر - ب ١ ح ١، وص ٢٢٣ ب ٣ ح ٧.

٣ - « وإذا » ب.

٤ - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٥ - التهذيب: ١٠/٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨، والاستبصار: ٤/٢٣٥ ذيل ح ٣، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨/٢٢٤ - أبواب حدّ المسكر - ب ٤ ح ٤ وح ٥.

حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال: إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.

٦ - عنه المستدرك: ١٨/١١٥ ح ٣، وذكر في المختلف: ٧٦٧، والمسالك: ٢/٤٤٠ نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة، وفي قرب الاسناد: ٢٥٨ ح ١٠٢٢، والكافي: ٧/٢١٨ ح ١ - ح ٥، والفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٢، وعلل الشرائع: ٥٣٩ ح ٩، والتهذيب: ١٠/٩٥ ح ٢٠ - ح ٢٥، وص ٩٦ صدر ح ٢٧، والاستبصار: ٤/٢٣٥ صدر ح ٣، وأمالي الطوسي: ٢/٨ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨/٢٣٣ ضمن ب ١١.

٧ - ذكر العلاّمة في المختلف: ٧٦٨ عنه وعن الفقيه: ٤/٤٠ « حدّ الحر ثمانون، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد، ثمّ قال: إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادقعليه‌السلام كما في الكافي: ٧/٢٤١ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٨ ح ٤، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

٨ - الفقيه: ٤/٤٠ ذيل ح ٣ باختلاف في اللفظ.

٩ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل: ١٧/٣٠٩ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢٤.

١٠ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا: ٢٨١، والفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: ٦/٤٣١ صدر ح ٤، عنه الوسائل: ١٧/٣٠٥ - أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.

٤٥٥

والصّادقعليه‌السلام يقول: شرّ الأصوات الغناء(١) .

وقال اللّه:( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ ) (٢) وهو الغناء(٣) .

وقال:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٤) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء(٥) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٧/٣٠٩ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢٢، والمستدرك: ١٣/٢٠٤ ضمن ح ١٦.

٢ - الحجّ: ٣٠.

٣ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي الكافي: ٦/٤٣١ ح ١، وص ٤٣٥ ح ٢، والفقيه: ٤/٤١ ذيل ح ٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٧/٣٠٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢ وح ٨ وح ٩.

٤ - لقمان: ٦.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٢١٤ ذيل ح ١٦. وفي الكافي: ٦/٤٣١ ح ٤ وح ٥، ومجمع البيان: ٤/٣١٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٧/٣٠٤ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٦، وص ٣٠٥ ح ٧، وص ٣١٠ ح ٢٥.

٤٥٦

باب الملاهي

إتّق اللّعب بالنّرد، فانّ الصّادقعليه‌السلام نهى عن ذلك(١) .

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه(٢) .

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي(٣) وإطلاق(٤) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٧/٣٢٥ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٤ ح ٧، والمستدرك: ١٣/١١٨ صدر ح ٢. ورواه في الكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٧، والفقيه: ٤/٤ صدر ح ١، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي معاني الأخبار: ٢٢٤ ح ١ باختلاف في اللفظ.

٢ - عنه المستدرك: ١٣/١١٨ ضمن ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٨٤، والفقيه: ٤/٤٢ مثله. وانظر الكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٥، والسرائر: ٣/٥٧٧، عنهما الوسائل: ١٧/٣٢٢ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٣ ح ٣ وح ٤.

٣ - أُنظر تفسير العياشي: ٢/٣١٥ ح ١٥٣، والكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٣ وح ١٧، ومعاني الأخبار: ٢٢٤ ح ١، والخصال: ٢٦ ح ٩٢، عنها الوسائل: ١٧/٣١٨ - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب ١٠٢.

٤ - أُنظر قرب الاسناد: ١٧٤ ح ٦٤١، والكافي: ٦/٤٣٧ ح ١٤، والخصال: ٢٦ ح ٩٢، عنها الوسائل: ١٧/٣٢٠ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٢ ح ٨ وح ١١.

٤٥٧

كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فذروه(١) ، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه )(٢) :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٣) وفي التفسير(٤) إنّ الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، وقول الزّور: الغناء(٥) .

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج(٦) ، فانّ الشّيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك(٧) .

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار(٨) .

واجتنب الملاهي كلّها(٩) ، واللّعب بالخواتيم، والأربعة عشر(١٠) ، ( وكلّ قمار )(١١) ، فانّ الصّادقينعليهم‌السلام قد(١٢) نهوا عن ذلك أجمع(١٣) (١٤) .

__________________

١ - الوسائل: ٢٧/١١٨ - أبواب صفات القاضي - ب ٩ صدر ح ٢٩، والبحار: ٢/٢٣٥ ح ٢٠ عن رسالة الراوندي مسنداً عن المصنّف، باسناده عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: ١/٨ عن العالمعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي ص ٦٩ ح ٥، والمحاسن: ٢٢١ ح ١٣٠، وأمالي الطوسي: ١/٢٣٧ ضمن حديث نحوه.

٢ - ليس في «ب».                                      ٣ - الحج: ٣٠.

٤ - بزيادة «عن الصادقعليه‌السلام » المستدرك.

٥ - عنه المستدرك: ١٣/٢٢٢ ح ٣ صدره. وفي تفسير القمي: ٢/٨٤، والكافي: ٦/٤٣٥ ح ٢، وص ٤٣٦ ح ٧، ومعاني الأخبار: ٣٤٩ ح ١، والفقيه: ٤/٤١ ح ٧ مثله، عن معظمها الوسائل: ١٧/٣١٨ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٢ ح ١ وح ٣.

٦ - « بالصوانج » ب، ج والظاهر تصحيف. والصولجان: عصاً يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدّواب « لسان العرب: ٢/٣١٠ ».

٧ - فقه الرضا: ٢٨٤، والفقيه: ٤/٤٢، ومجمع البحرين: ١/٦٣٧ - صنج - مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: ٥١، عنه المستدرك: ١٣/٢١٦ ضمن ح ٤.

٨ - فقه الرضا: ٢٨٤ مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: ٥١، عنه المستدرك: ١٣/٢١٦ ذيل ح ٤.

٩ - ليس في «أ» و «د».

١٠ - الأربعة عشر: صفّان من النقر، يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صف سبع نقر محفورة « مجمع البحرين: ٢/١٨٦ - عشر - ».

١١ - ليس في « المستدرك ».

١٢ - ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

١٣ - ليس في « الوسائل » و « المستدرك ».

١٤ - عنه الوسائل: ١٧/٣١٤ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٠٠ ح ٩، والمستدرك: ١٣/١١٩ ذيل ح ٢. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ ح ٢٥٢، وتفسير العياشي: ١/٣٣٩ ح ١٨٢، والكافي: ٦/٤٣٥ ح ١. وقد تقدم ما يؤيّده في الأحاديث السابقة.

٤٥٨

باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك

إعلم أنّ من أعتق(١) مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً(٢) من النّار، لأنّ المرأة بنصف الرّجل(٣) .

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّدعليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق(٤) فلاناً غلامه لوجه اللّه، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصّلاة، ويؤتي الزّكاة، ويحجّ البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّى أولياء اللّه، ويتبرّأ من أعداء اللّه، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة(٥) .

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم

__________________

١ - « عتق » أ، د.

٢ - بزيادة « منه » د.

٣ - عنه المستدرك: ١٥/٤٥١ ح ١. وفي الكافي: ٦/١٨٠ ح ١، والفقيه: ٣/٦٦ ح ١، وثواب الأعمال: ١٦٦ ح ١، والتهذيب: ٨/٢١٦ ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٣/١٣ - أبواب العتق - ب ٣ ح ١.

٤ - بزيادة « فلانة أو » أ، ب، د.

٥ - عنه الوسائل: ٢٣/١٧ - أبواب العتق - ب ٦ ح ١ وعن الكافي: ٦/١٨١ ح ٢، والتهذيب: ٨/٢١٦ ح ٤ مثله.

٤٥٩

ودينه خمسمائة، فانّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت ( قيمة العبد )(١) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأُجيزت على(٢) وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السّدس من نفسه(٣) .

وإن كان(٤) ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه(٥) ، واستسعى(٦) العبد فيما كان لغيره من الورثة(٧) .

وإذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق )(٨) : لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له(٩) أن يستخدمها، ولكن يقوّمها فيستسعيها(١٠) .

__________________

١ - « قيمته » ب.

٢ - «على ما» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ١٤/١٢٢ ح ٤. وفي الكافي: ٧/٢٦ ذيل ح ١، والتهذيب: ٨/٢٣٣ ذيل ح ٧٤، وج ٩/٢١٧ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٤/٩ ذيل ح ٤ مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: ١٩/٣٥٥ - أبواب الوصايا - ب ٣٩ ذيل ح ٥. وفي المختلف: ٦٢٣ نقلاً عن المصنّف مثله.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « نفسه » أ، د.

٦ - « وليستسعى » أ، « ويستسعى » د.

٧ - عنه المستدرك: ١٥/٤٧٧ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٧٠ ح ٢٤، والتهذيب: ٨/٢٣٤ ح ٧٧، وص ٢٤٦ ح ١٢١ مثله، عنهما الوسائل: ٢٣/٨٨ - أبواب العتق - ب ٥٢ ح ١.

٨ - « دعني أُعتق »، أ، د.

٩ - ليس في «أ».

١٠ - عنه المستدرك: ١٥/٤٦١ ح ٣ إلى قوله: فرجان. وفي الكافي: ٥/٤٨٢ ح ٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣/٦٧ ح ٦، عنه الوسائل: ٢٣/٤٠ - أبواب العتق - ب ١٨ ح ١٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584