المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 132010
تحميل: 6073


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132010 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

ومن كان شريكاً(1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة في مال(2) ، ينظر(3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمّ يسعى(4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه(5) .

واعلم أنّ(6) من أعتق رجلاً سائبة(7) فليس عليه من جريرته(8) شيء ولا له(9) من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.

ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له(10) (11) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق(12) .

وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه(13) .

__________________

1 - « له شركاء » المختلف.

2 - « ماله » ب، ج، المستدرك.

3 - « فلينظر » المختلف.

4 - « يستسعى » المختلف.

5 - عنه المختلف: 622، والمستدرك: 15/461 ح 2. وفي الكافي: 6/183 ح 3، والتهذيب: 8/221 ح 24، والاستبصار: 4/4 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 23/36 - أبواب العتق - ب 18 ح 3.

6 - ليس في «ج».

7 - السائبة: وهو العبد يُعتق، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء، ولا عقل بينهما ولا ميراث، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين: 1/464 - سيب - ». وسيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

8 - الجريرة: هي الجناية والذنب، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين: 1/361 - جرر - ».

9 - ليس في «أ».

10 - ليس في «أ».

11 - عنه المستدرك: 15/473 ح 2. وفي الكافي: 7/171 ح 5 مثله إلى قوله: ذلك، وفي التهذيب: 8/256 ح 161، والاستبصار: 4/26 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23/74 - أبواب العتق - ب 41 ح 2.

12 - عنه الوسائل: 23/61 - أبواب العتق - ب 35 ح 1 وعن الكافي: 6/197 ح 1 مثله، وفي ص 198 ذيل ح 3 من الكافي المذكور، والفقيه: 3/79 ضمن ح 4، والتهذيب: 8/249 ح 138، وص 250 ذيل ح 140 مثله. وسيأتي في ص 473 ضمن حديث مثله.

13 - عنه المستدرك: 15/472 ح 3. وفي الكافي: 7/170 ح 4، والفقيه: 3/79 ح 5، والتهذيب: 8/250 ح 143 مثله، عنها الوسائل: 23/66 - أبواب العتق - ب 38 ح 1.

٤٦١

فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت(1) جارية(2) فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى(3) ، فعليه(4) الشّرط(5) .

وإذا أعتق الرّجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمّ مات الرّجل، فوجدها(6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها(7) .

واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ(8) .

وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً: إن آتيها )(9) فهي حرّة، ثمّ يبيعها من رجل، ثمّ يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن(10) يأتيها، قد خرجت من ملكه(11) .

فإن قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة مماليك، فانّه يقرع بينهم

__________________

1 - « تسرّيت » المختلف.

2 - ليس في « المختلف ».

3 - « تسرّى » المختلف.

4 - بزيادة « ذلك » المختلف.

5 - عنه المختلف: 630، والمستدرك: 15/456 ح 2. وفي الكافي: 6/179 ح 4، والفقيه: 3/69 ح 15 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 8/222 ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 23/27 - أبواب العتق - ب 12 ح 1 وح 4.

6 - « فوجدوها » أ، ب.

7 - عنه المستدرك: 15/455 ح 1. وفي الكافي: 6/179 ح 2، والفقيه: 3/69 ح 17، والتهذيب: 8/222 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 23/26 - أبواب العتق - ب 11 ح 1. وفي المختلف: 625 نقلاً عن المصنّف مثله.

8 - الكافي: 6/178 ح 1، والفقيه: 3/68 ح 10، والتهذيب: 8/217 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 23/14 - أبواب العتق - ب 4 ح 1.

9 - « يوم يأتيها » المختلف.

10 - « أن » المختلف.

11 - عنه المختلف: 626، والمستدرك: 15/478 ح 1. وفي الفقيه: 3/68 ح 11، والتهذيب: 8/226 ح 47 مثله، عنهما الوسائل: 23/94 - أبواب العتق - ب 59 ح 1.

٤٦٢

ويعتق الذي قرع(1) .

فإن زوّج أمته من رجل وشرط له، إنّ ما ولدت فهو حرّ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها(2) من رجل آخر(3) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك(4) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك(5) .

فإن أعتق رجل عبده وله مال، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله، وإلاّ فهو له(6) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات، فماله لولد سيده(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/478 ح 1. وفي التهذيب: 8/225 صدر ح 43، والاستبصار: 4/5 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 23/92 - أبواب العتق - ب 57 ح 1، وفي ج 27/261 - أبواب كيفيّة الحكم - ب 13 ح 15 عن الفقيه: 3/53 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ. وفي المختلف: 625 عن المصنّف مثله.

2 - « فان ولدها » ب.

3 - بزيادة « ثمّ زوّجها » ب.

4 - عنه المستدرك: 15/17 ح 3. وفي الفقيه: 3/68 ح 13 مثله، وفي التهذيب: 8/225 ح 42 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/124 - أبواب نكاح العبيد - ب 30 ح 13.

5 - عنه الوسائل: 22/31 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 12 ذيل ح 1 وعن الفقيه: 3/321 ذيل ح 3 باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 69 ح 14 من الفقيه المذكور، والكافي: 6/179 ح 1، والتهذيب: 8/217 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 23/15 - أبواب العتق - ب 5 ح 1.

6 - عنه المختلف: 624، والمستدرك: 15/465 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/190 ح 3 وح 4، والفقيه: 3/69 صدر ح 18، والتهذيب: 8/223 ح 36، والاستبصار: 4/10 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/48 - أبواب العتق - ب 24 ح 2، وح 4.

7 - عنه المختلف: 624، والمستدرك: 15/465 ذيل ح 2، وفي الفقيه: 3/70 ذيل ح 20، والتهذيب: 8/224 ذيل ح 38 مثله، عنهما الوسائل: 23/49 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 6.

قال الشيخ في الاستبصار: 4/11 ذيل ح 3: هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول: إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك وأنت حرّ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء.

٤٦٣

[ وروي: أنّ من اشترى مملوكاً له مال، فان كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع(1) ](2) .

واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق(3) .

ولا بأس ببيع المدبّر(4) إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك(5) .

وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن(6) ( دبر منه )(7) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته(8) .

فإذا دبّرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية(9) نفيسة، فان كانت الجارية(10) حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ، وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل، فالولد مدبّر مع أُمّه، لأنّ الحمل

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 624 نقلاً عنه.

2 - الكافي: 5/213 ح 2، والتهذيب: 7/71 ح 20 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 3/138 ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 18/252 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 1 وح 3.

3 - عنه المختلف: 625، والمستدرك: 15/464 ح 2. وفي الكافي: 6/189 ح 4، والفقيه: 3/84 ح 4، والتهذيب: 8/222 ح 32 مثله، وفي المحاسن: 625 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 23/44 - أبواب العتق - ب 23 ح 1.

4 - « المملوك » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 16/8 ح 1. وفي الفقيه: 3/71 ح 2، والتهذيب: 8/262 ح 20، والاستبصار: 4/28 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/183 ح 1، وص 185 صدر ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 23/115 - أبواب التدبير - ب 1 ح 1 وح 3 - ح 5.

6 - « من » المستدرك.

7 - « دين » أ، د. « دين منه » ب.

8 - عنه المستدرك: 16/5 ح 5. وفي الفقيه: 3/71 ح 3، والتهذيب: 8/263 ح 22 وح 23 بطريقين والاستبصار: 4/28 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 6. وفي المختلف: 634 عن المصنّف مثله.

9 - ليس في «أ».

10 - ليس في «ب».

٤٦٤

حدث بعد التّدبير(1) .

واعلم أنّ المدبّر(2) بمنزلة الوصيّة، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء(3) .

وروي: أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلاّ أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال(4) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها(5) ثلثها وللوارث ثلثاها(6) ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق(7) منها(8) .

وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما(9) عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين(10) ، ثمّ يجدها(11) ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد(12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات

__________________

1 - الكافي: 6/184 ح 5، والفقيه: 3/71 ح 4، والتهذيب: 8/260 ح 10، والاستبصار: 4/31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 23/122 - أبواب التدبير - ب 5 ح 2.

2 - « التدبير » ب، المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 16/7 ح 2. وفي الكافي: 6/183 ح 2، والتهذيب: 8/258 ح 2، وج 9/225 ح 34، والاستبصار: 4/30 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 23/118 - أبواب التدبير - ب 2 ح 1.

4 - عنه الوسائل: 23/120 - أبواب التدبير - ب 3 ح 2 وعن الفقيه: 3/72 ح 8، والتهذيب: 8/263 ح 25، والاستبصار: 4/29 ح 10 مثله.

5 - « عتق » ب.

6 - بزيادة «وإلاّ» أ، ب، د.

7 - « أُعتق » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 16/22 ح 2. وفي الفقيه: 3/72 ح 9، والتهذيب: 8/230 ح 62، وج 9/225 صدر ح 32، وص 243 ح 36، والاستبصار: 4/7 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/407 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 3، وج 23/102 - أبواب التدبير - ب 64 ح 6 وح 7.

9 - « على ما » ب.

10 - ليس في «د».

11 - « تجدها » أ، د.

12 - « بقدر » ب.

٤٦٥

الرّجل فقد عتقت(1) (2) .

وإذا قال الرّجل لعبده: إن حدث بي(3) حدث فأنت حرّ، وعلى الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي(4) جعل له في ذلك(5) .

ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة(6) .

وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم(7) ، فان هو عجز ردّ رقيقاً(8) .

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الرّقاب(9) .

وإذا توفّيت مكاتبة، وقد قضت عامّة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترقّ منه ما رقّ منها(10) .

__________________

1 - « أُعتقت » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 16/9 ح 1. وفي التهذيب: 8/264 ح 28، والاستبصار: 4/32 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 23/130 - أبواب التدبير - ب 11 ح 1.

3 - « فيّ » أ، د، ج.

4 - « للذي » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 16/10 ح 2. وفي الفقيه: 3/72 ح 10، والتهذيب: 8/265 ح 30 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/131 - أبواب التدبير - ب 12 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 16/6 ح 6. وفي التهذيب: 7/481 ح 138 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 21/201 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 86 ح 1، وج 23/117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 8.

7 - النجم: زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه « مجمع البحرين: 2/275 - نجم - ».

8 - عنه المستدرك: 16/15 ح 2. وفي الفقيه: 3/75 ح 8 صدره، وفي ص 78 ذيل ح 24، والتهذيب: 8/267 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 23/142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 6، وص 143 ح 10. وفي المختلف: 639 نقلاًعن المصنّف مثله. وسيأتي في ص 471 نحوه.

9 - الفقيه: 3/74 ح 3، والتهذيب: 8/275 ح 35 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 44 ح 1، وج 23/166 - أبواب المكاتبة - ب 21 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 16/17 ح 4. وفي الفقيه: 3/75 ح 10، وص 77 ح 21، والتهذيب: 8/271 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 23/150 - أبواب المكاتبة - ب 7 ح 2، وص 151 ذيل ح 4.

٤٦٦

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (1) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أُكاتبه(2) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه(3) .

وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ:( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (4) إن علمتم لهم مالاً(5) .

وروي في تفسيرها: إذا(6) رأيتموهم يحبّون آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فارفعوهم درجة(7) .

والمكاتب(8) يجوز عليه(9) جميع ما شرطت عليه(10) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه(11) .

وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته، وله إبن من جارية، وترك مالاً

__________________

1 - النور: 33.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه الوسائل: 23/152 - أبواب المكاتبة - ب 9 ح 1 وعن الكافي: 6/186 صدر ح 7، والتهذيب: 8/271 ح 19 مثله.

4 - النور: 33.

5 - عنه الوسائل: 23/139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 6، وفي الكافي: 6/187 ضمن ح 9، والفقيه: 3/73 صدر ح 1، والتهذيب: 8/268 ذيل ح 8 مثله.

6 - « أن إذا » ج.

7 - عنه الوسائل: 23/139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 7.

8 - « والمكاتبة » ب، ج.

9 - « عليها » ب، ج.

10 - « عليها » ب.

11 - عنه المستدرك: 16/16 ح 4. وفي الكافي: 6/186 ح 5، والفقيه: 3/75 ح 9 صدره باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 4، وص 143 ح 8.

٤٦٧

( فانّ ابنه )(1) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي(2) .

وإن كاتب رجل عبداً(3) على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه ( أن لا يتزوّج )(4) ، فأعتق الأمة وتزوّجها، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل(5) .

واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولاأُخته، ولا إبنة أُخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمّه، وخاله، ويملك أخاه من الرّضاعة، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة، وما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاع، ولا يملك من النّساء ذات محرم، ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد(6) .

__________________

1 - « فانّه » ب، ج، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 16/18 ح 5. وفي الفقيه: 3/76 ح 12، والتهذيب: 8/271 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/150 - أبواب المكاتبة - ب 7 ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر: 136 ح 141، وقرب الاسناد: 287 ح 1135 نحوه. وفي المختلف: 640 نقلاً عن المصنّف مثله. وفي البحار: 104/202 ح 7 عن قرب الاسناد.

3 - « رجلاً » أ، د.

4 - ليس في «ج». « أن لا يبرح » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 16/16 ح 5. وفي الكافي: 6/188 ح 12، والفقيه: 3/76 ح 16، والتهذيب: 8/269 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/117 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 26 ح 2 ذيله، وج 23/147 - أبواب المكاتبة - ب 6 ح 1 صدره.

6 - عنه المستدرك: 13/368 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3/66 ح 3، والتهذيب: 8/243 ح 110 وح 112، والاستبصار: 4/17 ح 1 وح 3 باختلاف يسير، وانظر الكافي: 6/177 ح 4، وص 178 ح 7، عن بعضها الوسائل: 18/247 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 1، وج 23/19 - أبواب العتق - ب 7 ح 3 وح 4.

٤٦٨

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه(1) .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ](2) يحلّ بيعها(3) .

وإذا جذم(4) العبد فلا رقّ عليه(5) .

وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به(6) .

وإذا باع رجل مملوكاً وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له(7) .

وسئل موسى بن جعفرعليه‌السلام عن بيع الولاء(8) ، فقال: لا يحلّ

__________________

1 - عنه الوسائل: 20/406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 2، والمستدرك: 13/368 ذيل ح 1. وفي الكافي: 6/178 ح 5، والتهذيب: 8/243 ح 111 مثله، عنهما الوسائل: 18/248 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

3 - عنه الوسائل: 20/406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 3، وفي ج 23/22 - أبواب العتق - ب 8 ح 3 عن التهذيب: 8/244 صدر ح 113، والاستبصار: 4/18 صدر ح 4 بمعناه، وكذا روي في الكافي: 5/446 ح 16.

4 - « أجذم » أ، د.

5 - عنه المختلف: 625. وفي الكافي: 6/189 ذيل ح 2، والفقيه: 3/84 ذيل ح 3، والتهذيب: 8/222 ذيل ح 31 مثله، عنها الوسائل: 23/45 - أبواب العتق - ب 23 ذيل ح 2.

6 - عنه المستدرك: 15/467 ح 2. وفي التهذيب: 8/235 ح 79 مثله، وفي صدر ح 80، وج 7/237 ح 57، والفقيه: 3/84 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/54 - أبواب العتق - ب 29 ح 2 وح 3 وح 5.

7 - عنه المستدرك: 13/370 ح 2. وفي الكافي: 5/213 ح 1، والفقيه: 3/69 ذيل ح 18، وص 138 ح 46، والتهذيب: 7/71 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/253 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 2 وح 3، وفي ج 23/48 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه.

8 - يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة « النهاية: 5/227 ».

٤٦٩

ذلك(1) .

ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له، فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني(2) .

وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدّى ( مولاه الجزية عنه(3) )(4) (5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن السّائبة، فقال: هو الرّجل يعتق غلامه، ثمّ يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من(6) ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين(7) .

وقال محمّد بن عليّعليه‌السلام في رجل أعتق بعض غلامه: أنّه حرّ كلّه ليس للّه شريك(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 23/76 - أبواب العتق - ب 42 ح 7. وفي التهذيب: 8/258 ح 170، والاستبصار: 4/25 ح 4 مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: 140 ح 157، وقرب الاسناد: 264 ح 1048 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 3/78 ضمن ح 1، وأمالي الطوسي: 2/10 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 23/74 - أبواب العتق - ضمن ب 42. وفي النهاية: 5/227 نحوه.

2 - عنه المستدرك: 15/458 ح 7. وفي الكافي: 6/181 ضمن ح 1، والتهذيب: 8/218 ضمن ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 23/30 - أبواب العتق - ب 14 ضمن ح 1. وفي المختلف: 629 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - « فيه » أ، د.

4 - بدل ما بين القوسين « لمولاه الجزية » ب.

5 - الفقيه: 2/29 صدر ح 12، وج 3/94 صدر ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 15/128 - أبواب جهاد العدو - ب 49 ح 6.

6 - « في » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 15/470 ح 1، وفي الوسائل: 23/77 - أبواب العتق - ب 43 ح 2 عنه وعن الكافي: 7/171 ح 6، والفقيه: 3/80 ح 9، والتهذيب: 8/256 ح 162، والاستبصار: 4/26 ح 2 مثله، وكذا روي في معاني الأخبار: 240 ح 1.

8 - عنه الوسائل: 23/100 - أبواب العتق - ب 64 ح 2 وعن الفقيه: 3/85 ح 7، والتهذيب: 8/228 ح 58، والاستبصار: 4/6 ح 2 مثله.

٤٧٠

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً، قال: لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدّى، فإذا أدّى صدراً(1) فليس له أن يردّه في الرقّ(2) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه(3) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه(4) فهو يرثه(5) .

والمرأة إذا قطعت ثدي(6) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها(7) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها(8) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث: أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها(9) .

وقالعليه‌السلام في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه(10) ولم يعتق

__________________

1 - « قدراً » ب. والصدر: طائفة من الشيء « مجمع البحرين: 1/592 - صدر - ».

2 - عنه الوسائل: 23/144 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 16 وعن الفقيه: 3/73 ح 2، والتهذيب: 8/267 ح 6، والاستبصار: 4/34 ح 4 مثله. تقدّم في ص 466 نحوه.

3 - « مملوكا » ب.

4 - « الرجل » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 23/43 - أبواب العتق - ب 22 ح 2 وعن الكافي: 7/172 ح 9، والفقيه: 3/85 ح 5، والتهذيب: 8/223 ح 35 مثله، وكذا روي في التهذيب: 9/395 ح 18، عنه الوسائل: 26/245 - أبواب ولاء ضمان الجريرة - ب 1 ح 6.

6 - « يد » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 15/463 ح 1. وفي الفقيه: 3/85 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23/44 - أبواب العتق - ب 22 ح 3.

8 - « ثلثيها » ب، ج.

9 - عنه المستدرك: 14/135 ح 3، وفي الوسائل: 23/101 - أبواب العتق - ب 64 ح 4 عنه وعن التهذيب: 8/229 ح 60، والاستبصار: 4/7 ح 4 مثله، وكذا في الكافي: 7/20 ح 18، والفقيه: 4/158 ح 6، والتهذيب: 9/223 ح 23، عنها الوسائل: 19/406 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 1.

10 - « منها نصيبه » ب.

٤٧١

الثاني: إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك(1) .

ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً(2) .

وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد(3) (4) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له(5) تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقالعليه‌السلام : أرى(6) أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار(7) .

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من(8) الضّريبة، فقال(9) :

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/461 ح 4، وفي الوسائل: 23/163 - أبواب المكاتبة - ب 19 ح 4 عنه وعن الفقيه: 3/74 ح 5، والتهذيب: 8/275 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ.

2 - الفقيه: 3/85 ح 9، والتهذيب: 8/218 ح 15، والاستبصار: 4/2 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/35 - أبواب العتق - ب 17 ح 5.

3 - « أمرد » ب، والشاب الأجرد: الذي لا شعر له « مجمع البحرين: 1/360 - جرد - ».

4 - أُنظر قرب الاسناد: 283 ح 1123، والكافي: 6/196 ح 10، والفقيه: 3/85 ح 11، والتهذيب: 8/230 ح 66، عنها الوسائل: 23/31 - أبواب العتق - ب 15 ح 2.

5 - ليس في «أ» و «ب» و «ج».

6 - ليس في « المستدرك ». « أما » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/8 ح 1. وفي الكافي: 6/185 ح 8، والفقيه: 3/73 ح 12، والتهذيب: 8/260 ح 11 بأسانيدهم عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله، عنها الوسائل: 23/124 - أبواب التدبير - ب 6 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - « قال » أ، د.

٤٧٢

إذا أدّى إلى سيّده(1) الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

وقال له: فللمملوك أن يتصدّق(2) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال: نعم وأجر ذلك له.

قال: فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال: يذهب فيتولّى(3) إلى من أحبّ، فان ضمن جريرته وعقله(4) كان مولاه وورثه.

فقال عمر بن يزيد: أليس رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولاء لمن أعتق؟(5) ، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد(6) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه(7) ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرّاً(8) .

وقال: عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : لا يجوز في العتاق الأعمى، والأعور،

__________________

1 - « العبد » ب.

2 - « يتصرّف » ج.

3 - « فيولي » أ، ج، د.

4 - العقل: الدية، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها « النهاية: 3/278 ».

5 - تقدم في ص 461 مثله.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « يلزم » ب.

8 - عنه الوسائل: 18/255 - أبواب بيع الحيوان - ب 9 ح 1 وعن الكافي: 6/190 ح 1، والفقيه: 3/74 ح 6 مثله، وكذا في التهذيب: 8/224 ح 40.

٤٧٣

والمقعد، ويجوز الأشلّ، والأعرج(1) .

وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها(2) فنفقت(3) ، فليس عليه شيء(4) .

واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوّته وكذّبه، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، ويقسّم ماله(5) على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه(6) .

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً(7) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد

__________________

1 - عنه الوسائل: 23/46 - أبواب العتق - ب 23 ح 5 وعن قرب الاسناد: 51 ح 165، والفقيه: 3/85 ح 10 مثله، وفي الكافي: 6/196 ح 11، والتهذيب: 8/230 ح 65 باختلاف يسير. وفي البحار: 104/196 ح 6 عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص 412 نحوه.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - نفقت الدابة: هلكت وماتت « مجمع البحرين: 2/354 - نفق - ».

4 - عنه المستدرك: 15/476 ح 1. وفي الكافي: 6/200 ح 7 مثله، وفي الفقيه: 3/88 ح 8 ذيله، عنهما الوسائل: 23/85 - أبواب العتق - ب 49 ح 2 وذيل ح 3.

5 - « أمواله » ب.

6 - عنه المستدرك: 18/172 ح 4. وفي الكافي: 7/257 ح 11، والفقيه: 3/89 ح 1، والتهذيب: 10/136 ح 2، والاستبصار: 4/253 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 28/324 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 1 ح 3.

7 - عنه المستدرك: 15/476 ح 5. وفي الكافي: 6/200 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23/82 - أبواب العتق - ب 46 ح 3. وفي الفقيه: 3/87 ح 2 مثله.

٤٧٤

كان(1) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال: لا، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها، فأبطل الإباق التدبير(2) .

وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس(3) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا(4) أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين(5) ، ثمّ القها(6) في كوّة(7) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه(8) .

وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه(9) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل(10) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 16/9 ح 1. وفي الكافي: 6/200 ح 4، والفقيه: 3/87 ح 4، والتهذيب: 8/264 ح 27، والاستبصار: 4/32 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23/129 - أبواب التدبير - ب 10 ح 1 وعن المصنّف مرسلاً مثله.

3 - عنه المستدرك: 15/476 ح 1. وفي الكافي: 6/199 صدر ح 3، والفقيه: 3/86 صدر ح 13، والتهذيب: 8/247 صدر ح 123 مثله، عنها الوسائل: 23/83 - أبواب العتق - ب 48 ح 1.

4 - « فإذا » أ، ج، د.

5 - « عمودين » أ، د.

6 - « أدخلها » أ، د.

7 - الكُوّة: النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين: 2/86 - كوو - ».

8 - عنه الوسائل: 23/109 - أبواب العتق - ب 74 ح 2 وعن الفقيه: 3/88 ح 11 مثله.

9 - مرّ ذكره في ص 474.

10 - عنه الوسائل: 28/328 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 3 ح 5 وعن الكافي: 7/258 ح 17، والفقيه: 3/89 ح 2، والتهذيب: 10/138 ح 7، والاستبصار: 4/254 ح 6 مثله.

حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين.

٤٧٥

٤٧٦

باب الوصايا

إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم(1) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر(2) .

وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث(3) .

وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت(4) .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/87 ح 5 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/3 ح 4، والفقيه: 4/134 ح 1، والمقنعة: 666، والتهذيب: 9/172 ح 1 - ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19/257 - أبواب الوصايا - ب 1 ح 2 - ح 4. وفي الهداية: 81 مثله. وفي البحار: 103/199 صدر ح 28 عن فقه الرضا.

2 - فقه الرضا: 298 مثله، عنه البحار: 103/199 ضمن ح 28، وفي الهداية: 81 مثله. وانظر الفقيه: 4/134 ح 1، والتهذيب: 9/174 ح 8، عنهما الوسائل: 19/263 - أبواب الوصايا - ب 4 ح 3. وانظر تفسير العياشي: 1/76 ح 166.

3 - الكافي: 7/23 ح 3، والفقيه: 4/143 ح 1، والتهذيب: 9/171 ح 44 مثله، عنها الوسائل: 19/329 - أبواب الوصايا - ب 28 ح 1. وفي ج 18/345 - أبواب الدين - ب 13 ح 2 عن التهذيب: 6/188 ح 23 مثله.

4 - الفقيه: 4/143 ح 4، والتهذيب: 1/445 ح 84، وج 9/171 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 3/54 - أبواب التكفين - ب 32 ح 1 وح 2، وج 19/329 - أبواب الوصايا - ب 27 ح 3.

5 - الكافي: 7/40 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/151 ح 1، ومعاني الأخبار: 217 ح 1، والتهذيب: 9/211 ح 12 وح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/388 - أبواب الوصايا - ب 56 ح 1. وفي فقه الرضا: 299 نحوه، وفي الهداية: 81 مثله.

٤٧٧

وإن أوصى بجزء من(1) ماله فهو واحد من عشرة(2) .

وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستّة(3) .

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (4) وكانت ثمانين موطناً(5) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم له(6) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة(7) .

ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (8) (9) .

فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ

__________________

1 - ليس في «د».

2 - عنه المستدرك: 14/130 ح 7. وفي الكافي: 7/40 صدر ح 2، والفقيه: 4/152 صدر ح 4، ومعاني الأخبار: 217 صدر ح 1، والتهذيب: 9/208 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 19/381 - أبواب الوصايا - ب 54 ح 3 وح 4.

3 - عنه المستدرك: 14/131 ح 4 وعن الهداية: 81 مثله. وفي الفقيه: 4/152 ح 3، ومعاني الأخبار: 216 ذيل ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 19/387 - أبواب الوصايا - ب 55 ح 5 وح 6.

4 - التوبة: 25.

5 - الهداية: 81 مثله. وفي المختلف: 502 نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير، ثم قال فيه العلاّمة: والوجه عندي إختصاص هذا التقدير بالنذر.

وقد تقدم في ص 411 مثله.

6 - « القرآن » ج.

7 - عنه المستدرك: 14/93 ح 2. وفي الفقيه: 4/135 ح 1 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 19/266 - أبواب الوصايا - ب 7 ح 1.

8 - البقرة: 181.

9 - أُنظر الكافي: 7/14 ح 3، عنه الوسائل: 19/338 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 2.

٤٧٨

والسّنّة(1) (2) .

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن(3) يوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك(4) .

وإذا دعى رجل إبنه إلى قبول وصيّته، فليس له أن يأبى(5) .

وإذا أوصى الرّجل بمال(6) في سبيل اللّه، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حجّ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين(7) .

وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، وإن كان قد

__________________

1 - « أو السنّة » ب.

2 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي تفسير القمي: 1/65 ضمن حديث، والكافي: 7/21 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/186 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 19/350 - أبواب الوصايا - ب 37 ضمن ح 4، وص 351 ب 38 ذيل ح 1.

3 - ليس في «أ».

4 - قرب الاسناد: 64 ذيل ح 201، والكافي: 7/11 ضمن ح 4، والفقيه: 4/136 ذيل ح 3، وعلل الشرائع: 567 ذيل ح 6، والتهذيب: 9/192 ضمن ح 5، والاستبصار: 4/119 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19/269 - أبواب الوصايا - ب 9 ح 1 وح 4. وفي البحار: 103/197 ح 20 عن قرب الاسناد.

5 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/7 ح 6، والفقيه: 4/145 ح 3، والتهذيب: 9/206 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/322 - أبواب الوصايا - ب 24 ح 1، وفي المختلف: 512 نقلاً عن المصنّف مثله.

6 - « ماله » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/117 ح 3 وعن فقه الرضا: 299 مثله، وكذا في المختلف: 504 عنه وعن علي ابن بابويه. وانظر الكافي: 7/15 ح 2 وح 5، والفقيه: 4/153 ح 1 وح 2، ومعاني الأخبار: 167 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/203 ح 6، وص 204 ح 8، عن معظمها الوسائل: 19/338 - أبواب الوصايا - ب 33 ح 1 وح 2.

٤٧٩

حجّ فمن الثّلث(1) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه(2) من بلده، حجّ عنه من حيث تهيّأ(3) .

فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق، بدئ بالحجّ فانّه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة(4) .

وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت(5) .

ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث(6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 300، والكافي: 4/305 صدر ح 1، والتهذيب: 5/404 ح 55، وج 9/228 ح 45 مثله، وفي الكافي: 7/18 ح 7، والفقيه: 4/158 ح 9 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 19/357 - أبواب الوصايا - ضمن ب 41.

2 - « له » أ.

3 - فقه الرضا: 300 مثله. وفي الكافي: 3/547 ح 4، وج 4/308 ح 3، وج 7/21 ذيل ح 1، والفقيه: 4/154 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/170 ح 40 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9/255 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 21 ح 2، وج 19/349 - أبواب الوصايا - ب 37 ح 2، وص 359 ب 42 ح 1. وفي المختلف: 503 نقلاً عن المصنّف مثله.

4 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1 وعن فقه الرضا: 300 مثله. وفي الكافي: 7/19 ضمن ح 14، وص 18 ح 8، وص 63 ضمن ح 22، والفقيه: 4/157 ضمن ح 1، وص 159 ح 10، والتهذيب: 9/219 ح 8، وص 221 ضمن ح 19، والاستبصار: 4/135 ح 1 وضمن ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/396 - أبواب الوصايا - ضمن ب 65.

5 - عنه المستدرك: 14/126 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله إلى قوله: أو تبديل. وفي الكافي: 7/46 ح 1، والفقيه: 4/155 ح 1، والتهذيب: 9/184 ح 1، والاستبصار: 4/140 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/375 - أبواب الوصايا - ب 50 ح 2.

6 - عنه المستدرك: 14/73 ح 2 وعن فقه الرضا: 299 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/10 ح 6، والفقيه: 4/144 ح 3، عنهما الوسائل: 19/244 - أبواب الهبات - ب 11 ح 1، وص 288 - أبواب الوصايا - ب 15 ح 6.

٤٨٠