المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140121 / تحميل: 7098
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عليه‌السلام يقول الله عزّوجلّ: انا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبل إلا ما كان لى خالصاً ».

٩١ / ٨ - تفسير العسكري قال محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام: « لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتى ينقطع، عن الخلق كله (١) إليه، فحينئذ يقول هذا خالص لى فيتقبّله (٢) بكرمه ».

وقال جعفر بن محمّد (٣) عليهما‌السلام: « ما أنعم الله عزّوجلّ على عبد أجلّ من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره ».

وقال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « أشرف الاعمال التقرّب بعبادة الله عزّوجلّ (٤) ».

٩٢ / ٩ الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره:، عن حذيفة بن اليمان قال: سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن الإخلاص فقال: « سألته، عن جبرئيل فقال: سألته، عن الله تعالى: فقال: الإخلاص سرّ من سرّى اودعه في قلب من أحببته ».

٩٣ / ١٠ - وعن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله

____________________________

٨ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ١٣٢.

(١) في المصدر: كلهم.

(٢) في المصدر: فيقبله.

(٣) في المصدر: موسى بن جعفر عليه‌السلام.

(٤) في المصدر: تعالى إليه.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢١٥، ومنية المريد ص ٤٣، عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٩ ح ٢٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢١٥.

١٠١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ لكلّ حقّ حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحبّ أن يحمد على شئ من عمل ».

٩- ( باب ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها )

٩٤ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح:، عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعته - أي جعفراً عليه‌السلام - يقول: « قد كان عليّ عليه‌السلام وهو عبدالله، قد أوجب له الجنة عمد إلى قربات فجعلها صدقة مبتولة (١)، قال: اللهم إنّما فعلت هذا لتصرف وجهى، عن النار، وتصرف النار، عن وجهى ».

٩٥ / ٢ - تفسير العسكري عليه‌السلام: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « انى أكره ان أ عبدالله لأغراض لى ولثوابه، فأكون كالعبد الطمع المطمع، ان طمع عمل، والّا لم يعمل، وأكره أن أعبده لخوف عذابه، فأكون كالعبد السوء، ان لم يخف لم يعمل قيل: فلم تعبده ؟ قال: لما هو اهله بأياديه (١) على وانعامه ».

____________________________

الباب - ٩

١- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: مقبولة تجري من بعده للفقراء.

والمبتول: المقطوع (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٧ مادة بتل) وصدقة بتلة أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة الى سبيل الله (لسان العرب ج١١ ص ٤٢ مادة بتل).

٢- تفسير العسكري عليه‌السلام ص ١٣٢.

(١) قال ابن جني: أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضا ... وقال ابن شميل: له على يد، وابن الأعرابي: اليد: النعمة - لسان العرب ج ١٥ ص ٤١٩و٤٢٣ (يدي) ولا تجعل لفاجر على يداً ولا منه. يريد باليد هنا النعمة لأنها من شأنها =

١٠٢

١٠ - ( باب عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة )

٩٦ / ١ - الشيخ حسين العاملي - والد شيخنا البهائي - في العقد الطهماسية: رويت بسندي إلى رسول الله (صلى الله عليه آله)، أنّ بعض أصحابه شكا إليه كثرة الوسوسة، فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بينى وبين صلواتي يلبسها علىّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ذلك شيطان يقال له (خنزب) فإذا أحسست به، فتعوذ بالله واتفل، عن يسارك ثلاثاً » قال ففعلت ذلك، فأذهب الله عنى (خنزب) بخاء معجمة تفتح وتكسر ونون ساكنة وزاء مفتوحة. [ وباقى أخبار الباب ياتي في آخر أبواب الخلل ] (١).

١١ - ( باب تحريم قصد الرياء والسمعة في العبادة )

٩٧ / ١ - عليّ بن ابراهيم في تفسيره:، عن جعفر بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّوجلّ: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١)، قال:

____________________________

= أن تصدر من اليد، مجمع البحرين ج ١ ص ٤٨٩ (يدا).

الباب - ١٠

١ - العقد الطهماسية ص ٤٠ والبحار ج ٢١ ص ٣٦٤ عنن اعلام الدين، وج ٩٥ ص ١٣٧، عن خط الشهيد (ره)

(١) مابين المعقوفين اثبتناه من الحجرية.

الباب - ١١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٧.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

١٠٣

« هذا الشرك شرك رياء ».

٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروى، « من عمل لله كان ثوابه على الله، ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس، إن ّكل رياء شرك ».

٩٩ / ٣ - العياشي في تفسيره:، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته، عن تفسير هذه الآية: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال: « من صلى، أو صام، أو اعتق، أو حجّ، يريد محمّدة (٢) الناس، فقد أشرك (٣) في عمله، وهو شرك (٤) مغفور ».

١٠٠ / ٤ - وعن جراح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: ( مَن كَانَ يَرْجُو - إلى - بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) أنه ليس من رجل يعمل شيئاً من البر، ولا يطلب به وجه الله، انما يطلب تزكية الناس يشتهى أن يسمع به الناس، فذاك الذى اشرك بعبادة ربه احداً.

١٠١ / ٥ - وعن مسعدة بن زياد، عن الصادق، عن أبيه

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٢.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٩٢.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

(٢) الحمد: نقيض الذم.. ومنه المحمّدة خلاف المذمة لسان العرب ج ١ ص ١٠٥ (حمد).

(٣) في المصدر: اشترك.

(٤) في المصدر: مشرك.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٩٣.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٢٩٥.

١٠٤

عليهما‌السلام: « انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سئل فيما النجاة غداً؟ فقال: النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه، ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر، فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله، ثم يريد به غيره فاتقوا الله، واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله، إن المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاق (١) لك اليوم، فاطلب (٢) أجرك ممّن كنت تعمل له ».

١٠٢ / ٦ - وعن زرارة وحمران، عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما‌السلام قالا: « لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به رحمة الله والدار الآخرة، ثم ادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً ».

١٠٣ / ٧ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « واعملوا في غير رياء ولا سمعة، فانه من يعمل لغير الله يكله الله (إلى من عمل) (١) له ».

١٠٤ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

____________________________

(١) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح (لسان العرب ج ١٠ ص ٩٢، مجمع البحرين ج ٥ ص ١٥٧ مادة خلق).

(٢) في المصدر: فالتمس.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٦.

٧ - نهج البلاغة ج ١ ص ٥٧ خطبة ٢٢.

(١) في المصدر: لمن عمل.

٨ - الجعفريات ص ١٣٦.

١٠٥

عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من زاد خشوع الجسد على ما في القلب، فهو خشوع نفاق ».

١٠٥ / ٩ - كتاب المانعات من الجنة: للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد القمى، عن أبي سعيد الخدرىّ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الله حرّم الجنة على كل مراءٍ ومرائية، وليس البرّ فى حسن الزى ولكن البرّ في السكينة والوقار ».

١٠٦ / ١٠ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي:، عن أبي الصبّاح العبدى، - ويقال له الكنانى -، عن يزيد بن خليفة، قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام، فلمّا جلسنا عنده قال: « نظرتم حيث نظر الله - إلى أن قال -: ما على عبد إذا عرفه الله إلا يعرفه الناس، انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله، وإنّ كل رياء شرك ».

١٠٧ / ١١ - وعن حميد بن شعيب، عن جابر قال: سمعته - أي - جعفراً عليه‌السلام - يقول: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) - ثم قال -: « إنّه ليس من رجل عمل شيئاً من أبواب الخير يطلب به وجه الله، ويطلب به حمد الناس، يشتهى ان يسمع الناس، قال فقال: هذا الذى أشرك بعبادة ربه ».

١٠٨ / ١٢ - الشهيد الثاني في منية المريد: قال رسول الله

____________________________

٩ - كتاب المانعات ص ٦٢.

١٠ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٧.

١١ - المصدر السابق ص ٧١.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

١٢ - منية المريد ص ١٥٨، عدة الداعي ص ٢١٤ مع اختلاف يسير في ذيله.

١٠٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر » قالوا: وما الشرك الاصغر؟

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « هو الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « استعيذوا (١) من جبّ الخزى »، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: « واد في جهنّم اُعدّ للمرائين ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ المرائى ينادى يوم القيامة: يا فاجر، يا غادر، يا مرائى، ضلّ عملك وبطل اجرك، اذهب فخذ اجرك ممّن كنت تعمل له ».

١٠٩ / ١٣ - وفى أسرار الصلاة:، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إنّ الجنة تكلّمت وقالت: إنى حرام على كل بخيل ومراء ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن النار وأهلها يعجون (١) من اهل الرياء فقيل: يا رسول الله وكيف تعجّ النار؟ قال: « من حرّ النار التي يعذبون بها ».

١١٠ / ١٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « لاتراء بعملك من لا يحيى ولا يميت ولا يغنى عنك شيئاً، والرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفىّ وأصلها النفاق، يقال للمرائي عند الميزان: خذ

____________________________

(١) في المصدر: استعيذوا بالله.

١٣ - اسرار الصلاة ص ١٤٢.

(١) عج يعج: رفع صوته وصاح (لسان العرب ج ٢ ص ٣١٨ مادة عجج).

١٤ - مصباح الشريعة ص ٢٨٠.

١٠٧

ثوابك ممّن عملت له (١)، ممّن أشركته معى، فانظر من تعبد؟ ومن تدعو؟ ومن ترجو؟ ومن تخاف؟ واعلم أنّك لا تقدر على إخفاء شئ من باطنك عليه (٢) وتصير مخدوعاً (٣)، قال الله عزّوجلّ: ( يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) (٤).

واكثر ما يقع الرياء في النظر (٥)، والكلام، والاكل، والمشى، والمجالسة، واللباس، والضحك، والصلاة، والحج، والجهاد، والقراءة (٦)، وسائر العبادات الظاهرة، ومن اخلص باطنه لله وخشع له بقلبه و رأى نفسه مقصّراً بعد بذل كلّ مجهود، وجد الشكر عليه حاصلاً، فيكون ممّن يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق، إذا استقام على ذلك في كل حال ».

١١١ / ١٥ - الشيخ الطوسى في مجالسه:، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي الحسين رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دُنّى [ الهنائى ] (١)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن

____________________________

(١) في المصدر: خذ ثوابك وثواب عملك، ...

(٢) في المصدر: عليك.

(٣) في المصدر: مخدوعاً بنفسك.

(٤) البقرة ٢: ٩.

(٥) في المصدر: البصر.

(٦) في المصدر: وقراءة القرآن.

١٥ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٥، مكارم الاخلاق ص ٤٦٤، تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) ج ٢ ص ٥٨، البحار ج ٧٧ ص ٨١، عن المكارم.

(١) هذا هو الصحيح - وما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار - وكان في الاصل المخطوط:

... بن أبي دبي، وفي الأمالي: بن أبي داود الهنابي، وفي المكارم: وهب بن

١٠٨

أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر، إتّق الله ولا تر الناس انّك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر ».

١١٢ / ١٦ - الصدوق في الأمالى:، عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن عامر، عن عمه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالى، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال: « المؤمن خلط علمه بالحلم - إلى أن قال -: ولا يفعل شيئاً من الحق رياء، ولا يتركه حياء ».

١١٣ / ١٧ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر:، عن شداد بن أوس قال: دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فرأيت في وجهه ما ساءني فقلت: ما الذى أرى بك؟ فقال: « اخاف على امتي الشرك »، فقلت: أ يشركون من بعدك؟! فقال: « أما إنهم لا يعبدون شمساً ولاقمراً ولا وثناً ولا حجراً، ولكنّهم يراؤون بأعمالهم، والرياء هو الشرك ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١).

١٢ - ( باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء )

١١٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى

____________________________

= عبدالله الهناء، وهو تصحيف ظاهر. راجع تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، خلاصة الخزرجي، والتقريب.

١٦ - امالي الصدوق ص ٣٩٩ ح ١٢، البحار ج ٦٧ ص ٢٩١ ح ١٤.

١٧ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٢٣٣.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٦٣.

١٠٩

قال: حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ الملك ليصعد بعمل العبد إلى الله تعالى فإذا صعد بحسناته إلى الله تعالى يقول [ الله ] تعالى: اجعله في سجّين (١)، فانه ليس إيّاى أراد به ».

١١٥ / ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله تعالى دعاء المرائى » الخبر.

١١٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروى في قول الله تعالى: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال: ليس من رجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، ويشتهي أن يسمع به إلّا أشرك بعبادة ربّه في ذلك العمل، فيبطله الرياء وقد سمّاه الشرك.

١١٧ / ٤ - العياشي في تفسيره:، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال الله تعالى: انا خير شريك، من أشرك بى في عمله، لم أقبله إلّا ما كان لى خالصاً ».

١١٨ / ٥ - وفى رواية اُخرى عنه عليه‌السلام: قال: « إن الله تعالى

____________________________

(١) سجين: من السجن وهو الحبس. وفي التفسير: هو كتاب جامع ديوان الشر مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٦٢ وقال ابن الاثير في النهاية ج ٢ ص ٣٤٤ سجين: بدون الالف واللام، اسم علم للنار.

٢ - المصدر السابق ص ١٧٠.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٢.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٤.

٥ - المصدر السابق. ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٥.

١١٠

يقول: أنا خير شريك، من عمل لى ولغيري فهو لمن عمل له دوني ».

١١٩ / ٦ - عدّة الداعي:، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء ».

١٢٠ / ٧ - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل فسبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله عزّوجلّ للقارئ: ألم اُعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ فيقول بلى: يا ربّ، فيقول: ما عملت فيما علمت ؟ فيقول: يا رب قمت به في آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: إنّما أردت أن يقال: فلان قارئ، فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله تعالى: ألم اُوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربّ، فيقول: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذى قتل في سبيل الله، فيقول الله تعالى: ما فعلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان شجاع جرئ، فقد قيل ذلك. ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اُولئك تسعّر لهم نار جهنّم ».

١٢١ / ٨ - السيّد الأجلّ علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن

____________________________

٦ - عدة الداعي ص ٢١٤.

٧ - اسرار الصلاة ص ١٤٢.

٨ - فلاح السائل ص ١٢٣ باختلاف يسير.

١١١

الشيخ هارون بن موسى التلعكبري، عن ابن عقدة، عن محمّد بن سالم بن جبهان، عن عبد العزيز، عن الحسن بن علي، عن سنان، عن عبد الواحد، عن رجل، عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في خبر طويل: « وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع، له صوت كصوت الرعد، وضوء كضوء البرق، وله ثلاثة آلاف ملك، فيمرّ بهم على ملك السماء السابعة، فيقول الملك: قف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الحجّاب أحجب كل عمل ليس لله، إنّه أراد رفعة عند القوّاد، وذكراً في المجالس، وصوتاً (١) في المدائن، أمرني ربّى أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيرى ما لم يكن خالصاً.

[ قال ] وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وعمرة، وخلق حسن وصمت، وذكر كثير، تشيّعه ملائكة السموات وملائكة السموات السبعة بجماعتهم، فيطؤون الحجب كلّها حتى يقوموا بين يدى الله سبحانه، فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء، فيقول الله تعالى: انتم حفظة عمل عبدى، وانا رقيب على ما في نفسه، إنّه لم يردنى بهذا العمل، عليه لعنتي، فتقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا ».

١٢٢ / ٩ - ورواه ابن فهد في عدة الداعي -، عن كتاب المنبئ، عن زهد النبي - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمى، عن عبد الواحد، عمن حدّثه، عن معاذ بن جبل، مثله.

____________________________

(١) الصوت: قالوا: انتشر صوته في الناس! بمعنى الصيت، والصيت: الذكر (لسان العرب ج ٢ ص ٥٨ مادة صوت).

٩ - عدة الداعي ص ٢٢٩.

١١٢

١٢٣ / ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول:، عن هشام، عن الكاظم عليه‌السلام: انه قال: « وينبغى للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحيى من الله إذ تفرّد بالنعم، أن يشارك في عمله أحداً غيره ».

١٢٤ / ١١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه سئل، ما القلب السليم؟ فقال: « دين بلاشك وهوى، وعمل بلا سمعة ورياء ».

١٢٥ / ١٢ - وعنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: « ينادى في القيامة: أين الّذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا وخذوا أجوركم ممّن عملتم له، فإنّى لا أقبل عملاً خالطه شئ من الدنيا ».

١٢٦ / ١٣ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « الشرك أخفى في امتي من دبيب النمل على الصفا (١)».

١٢٧ / ١٤ - دعائم الإسلام:، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه أوصى قوماً من أصحابه فقال: « اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنّه ماكان لله فهو له، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله » الخبر.

١٢٨ / ١٥ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه أوصى لبعض شيعته

____________________________

١٠ - تحف العقول ص ٢٩٧.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - المصدر السابق.

١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الصفا: العريض من الحجارة الاملس (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٤، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٣ مادة صفا).

١٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٦٢.

١٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٦٤.

١١٣

فقال: « يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا - إلى أن قال -: واجتمعوا على اُموركم، ولا تدخلوا غشاً ولا خيانة على أحد - إلى أن قال -: ولا عملكم لغير ربّكم، ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيّكم ».

١٣ - ( باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس )

١٢٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا، أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « للمرائي ثلاث علامات، ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا خلا، ويحبّ أن يحمد في جميع اُموره ».

١٣٠ / ٢ - الصدوق في الخصال:، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال لقمان لابنه: للمرائي ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرّض في كل امر للمحمدة ».

١٣١ / ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من احسن صلاته حتى يراها الناس، وأساءها حين يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه ».

١٤ - ( باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس )

١٣٢ / ١ - عدّة الداعي:، عن الصادق عليه‌السلام: « من عمل

____________________________

الباب - ١٣

١ - الجعفريات ص ٢٣١.

٢ - الخصال ص ١٢١ ح ١١٣.

٣ - لب اللباب: مخطوط، شهاب الاخبار ص ٢١٤ ح ٣٨٩.

الباب - ١٤

١ - عدة الداعي ص ٢٢١.

١١٤

حسنة سرّاً كتبت له سراً، فإذا أقرّ بها محيت، وكتبت جهراً، فإذا أقرّ بها ثانياً، محيت وكتبت رياء ».

١٣٣ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: روى زيد بن أسلم: أن عابداً في بنى اسرائيل سأل الله تعالى فقال: يا ربّ ما حالى عندك، أخير فأزداد في خيرى؟ أو شرّ فاستعتب (١) قبل الموت؟ قال: فأتاه آت فقال له: ليس لك عند الله خير، قال: يا ربّ وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت لى خيراً أخبرت الناس به، فليس لك منه إلّا الذى رضيت به لنفسك الخبر.

١٣٤ / ٣ - كتاب العلاء بن رزين:، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن تنفعه وتحثّه، وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت؟ فحدّثه بذلك إن كنت فعلته، فقل: قد رزق الله ذلك ولا تقل: لا، فإن ذلك كذب ».

١٥ - ( باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب )

١٣٥ / ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى:، عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن عمّه محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن عمّه أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد بن غواص، عن عمر بن يحيى بن بسام قال: سمعت

____________________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٥٩، عنه في البحار ج ٧٢ ص ٣٢٤ ح ٤.

(١) استعتب: طلب الرضا (لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ عتب).

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

الباب - ١٥

١ - بشارة الصطفى ص ١٤٠.

١١٥

أباعبدالله عليه‌السلام يقول: « إنّ أحقّ الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم كى تقتدي الرعيّة بهم ».

١٣٦ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « اوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، واجتناب معاصيه، وأداء الامانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحابة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين، فقالوا: يابن رسول الله وكيف ندعو إليكم ونحن صموت ؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون (عن معاصي) (١) الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدّون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون، عن المنكر، ولا يطّلع الناس منكم إلّا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه (٢)، عملوا أفضل ما عندنا فتنازعوا إليه » (٣)، الخبر.

١٦ - (  باب استحباب العبادة في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلّا فى الواجبات  )

١٣٧ / ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض خطبه: (  يا أيّها الناس، طوبى لمن شغله عيبه، عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته، وأكل قوته، واشتغل بطاعة ربّه وبكى على

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم.

(٢) هنا في المصدر زيادة: قالوا هؤلاء الفلانية رحم فلانا، ما كان احسن ما يؤدب أصحابه.

(٣) زاد في المصدر: وعلموا أفضل ما كان عندنا فسارعوا إليه.

الباب - ١٦

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١١٦ ح ١٧١.

١١٦

خطيئته، فكان من نفسه في شغل، والناس منه في راحة ».

١٣٨ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، أنّه قال لرجل: « هل في بلدك قوم شهروا أنفسهم بالخير فلا يعرفون إلّا به »؟ قال: نعم، قال: « فهل في بلدك قوم شهروا أنفسهم بالشرّ فلا يعرفون إلّا به »؟ قال: نعم، قال: « ففيها بين ذلك قوم يجترحون السيئات ويعملون بالحسنات يخلطون ذا بذا »؟ قال: نعم، قال عليه‌السلام: « تلك خيار اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، تلك النمرقة (١) الوسطى، يرجع إليهم الغالى وينتهى إليهم المقصر ».

١٣٩ / ٣ - الشيخ الطوسى في مجالسه:، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أباذرّ، ان الصلاة النافلة

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٢٣٢.

(١) النمرقة بكسر النون وفتها فسكون: الوسادة، قال في مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٢ ما لفظه: « استعار عليه‌السلام ذلك له ولاهل بيته باعتبار كونهم أئمة العدل يستند الخلق إليهم في تدبير معاشهم ومعادهم، ومن حق الامام العادل ان يلحق به التالي المقصر في الدين ويرجع إليه الغالي المفرط المتجاوز في طلبه حد العدل كما يستند إلى النمرقة المتوسطة من على جانبيها ».

٣ - آمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٣ و ١٤٧ باختلاف يسير، البحار ج ٧٧ ص ٩٢.

١١٧

تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة - إلى ان قال -: يا أباذرّ ان ربّك عزّوجلّ يباهى الملائكة بثلاثة نفر:

رجل يصبح في أرض قفر فيؤذن، ثم يقيم، ثم يصلى، فيقول ربّك عزّوجلّ للملائكة: انظروا الى عبدى يصلى ولا يراه أحد غيرى، فينزل سبعون ألف ملك، يصلون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم »، الخبر.

١٤٠/٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط:، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان من أغبط اوليائي عندي رجل خفيف الحال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربّه في الغيب، وكان غامضاً (١) في الناس، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه، عجّلت منيّته، مات فقلّ تراثه (٢) وقلّت بواكيه ».

١٤١ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن اسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: « دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة، تعدل سبعين دعوة علانية ».

١٤٢ / ٦ - وعن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن

____________________________

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ باختلاف يسير.

(١) من كان غامضا في الناس: أي من كان خفيا عنهم لايعرف سوى الله تعالى (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٩ غمض).

(٢) التراث: ما يخلفه الرجل لورثته (لسان العرب ج ٢ ص ٢٠١ مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٦٧ ورث).

٥ - فلاح السائل ص ٢٦.

٦ - المصدر السابق ص ٢٦.

١١٨

أبى عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح العبد فيما بينه وبين نفسه إلّا الله تبارك وتعالى ».

١٤٣ / ٧ - وعن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن على بن اسباط، عن رجل، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى فرض هذا الأمر على اهل هذه العصابة سراً، ولن (١) يقبله علانية »، قال صفوان، قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « إذا كان يوم القيامة، نظر رضوان خازن الجنّة إلى قوم لم يمروا به، فيقول: من أنتم؟ ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إيهاً (٢) عنّا، فإنّا قوم عبدنا الله سرّاً، فأدخلنا الله الجنّة سرّاً ».

١٤٤ / ٨ - كتاب الغايات لجعفر بن احمد القمى: عن معاذ بن ثابت رفعه، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أفضل العبادة أجراً أخفاها ».

١٤٥ / ٩ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « كفى بالرجل بلاء ان يشار إليه بالاصابع في دين أو دنيا ».

١٤٦ / ١٠ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ان الله يبغض

____________________________

٧ - فلاح السائل ص ٢٦.

(١) في المصدر: ولم.

(٢) في المصدر: إياك. وايها بمعنى كف (لسان العرب ح ١٣ ص ٤٧٤ ايه).

٨ - كتاب الغايات ص ٧٢.

٩ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

١٠ - المصدر السابق ص ٣٢٠.

١١٩

الشهرتين شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

١٤٧ / ١١ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة خيرها وشرّها [ في ] (١) النار ».

١٧ - (  باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها  )

١٤٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها واحبّها بقلبه وباشرها بجسده وتفرّغ لها، فهو لا يبالى على ما أصبح من الدنيا على يسر أم على عسر (١) ».

١٤٩ / ٢ - كتاب الغايات: لجعفر بن احمد القمى، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله.

١٥٠ / ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اصلحك الله ( وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ) (١) قال: فقال الناس جميعاً لم يرض لهم الكفر، قال:

____________________________

١١ - المصدر السابق ص ٣٢٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٢.

(١) في المصدر: ام على غير.

٢ - الغيات ص ٨٣.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

(١) الزمر ٣٩: ٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته(١) .

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة(٢) ، فكان أكثر من ذلك(٣) ، فانّ عتق الغلام يمضي، ويكون النّقصان فيما بقي(٤) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن(٥) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٦) (٧) .

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع(٨) بينهم(٩) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(١٠) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٤/١٠١ ح ٢. وفي الكافي: ٧/١١ ح ٧، والفقيه: ٤/١٦٩ ح ٢، والتهذيب: ٩/١٩٣ ح ٦ مثله، عنها الوسائل: ١٩/٢٨٥ - أبواب الوصايا - ب ١٤ ح ٢.

٢ - « بوصيّته » ب.

٣ - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

٤ - الكافي: ٧/١٧ ح ٤، والفقيه: ٤/١٥٧ ح ٤، والتهذيب: ٩/١٩٤ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩/٣٩٩ - أبواب الوصايا - ب ٦٧ ح ١.

٥ - «إلى من» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٦ - البقرة: ١٨١.

٧ - عنه المستدرك: ١٤/١١٨ ح ٣، والمختلف: ٥١٠، وفيه زيادة قوله: « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث »، وفي الوسائل: ١٩/٣٣٧ - أبواب الوصايا - ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الكافي: ٧/١٤ ح ١، والفقيه: ٤/١٤٨ ح ١، والتهذيب: ٩/٢٠٣ ح ٥، والاستبصار: ٤/١٢٩ ح ٥ مثله، وكذا في تفسير العياشي: ١/٧٧ ح ١٦٩.

٨ - « قرع » أ، ب، د.

٩ - عنه المستدرك: ١٥/٤٨١ ح ١. وفي الفقيه: ٣/٥٣ ح ٨ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٢٧/٢٦١ - أبواب كيفية الحكم - ب ١٣ ح ١٦، وفي ج ٢٣/١٠٣ - أبواب العتق - ب ٦٥ ح ١ عن التهذيب: ٨/٢٣٤ ح ٧٥ باختلاف في اللفظ أيضاً، وفي الكافي: ٧/١٨ ح ١١ بمعناه.

١٠ - عنه المستدرك: ١٤/٩٩ ح ٨، وفي الوسائل: ١٩/٣٠١ - أبواب الوصايا - ب ١٧ ح ١٦ عنه وعن التهذيب: ٩/١٥٨ ح ٢٩، وص ٢٠١ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٤٨١

وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث(١) .

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه )(٢) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق(٣) ، ثمّ تعتق عن الميّت(٤) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها ( تنفّذ من )(٥) ماله وديته كما أوصى(٦) .

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم(٧) غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت(٨) .

وإذا أوصى لرجل بوصيّة(٩) ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً واجهد،

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٤/١٠١ ح ٢. وفي الكافي: ٧/٤٢ ح ٤، والفقيه: ٤/١٧٠ ح ٧١، والتهذيب: ٩/١٦٠ ح ٥، والاستبصار: ٤/١١٢ ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ١٩/٢٩٢ - أبواب الوصايا - ب ١٦ ح ٣.

٢ - ليس في « المستدرك ».

٣ - « يعتق » أ، د، وكذا ما بعدها.

٤ - عنه المستدرك: ١٤/١٣٦ ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٩ ح ١٣، والفقيه: ٤/١٥٩ ح ١٥، والتهذيب: ٩/٢٢١ ح ١٨ مثله، عنها الوسائل: ١٩/٤١٠ - أبواب الوصايا - ب ٧٧ ح ١.

٥ - « تنقص » أ، د.

٦ - عنه المستدرك: ١٤/١٠١ ح ٣. وفي التهذيب: ٩/٢٠٧ ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ١٩/٢٨٦ - أبواب الوصايا - ب ١٤ ح ٣.

٧ - « أو » أ.

٨ - عنه المستدرك: ١٤/١١٤ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٣ ذيل ح ١، والفقيه: ٤/١٥٦ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٣٠ ذيل ح ١، والاستبصار: ٤/١٣٨ ذيل ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٩/٣٣٣ - أبواب الوصايا - ب ٣٠ ح ١.

٩ - « بوصيته » د.

٤٨٢

فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها(١) .

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، وأبى(٢) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلاّ ثلثه(٣) .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلاّ أن يستثنى ما(٤) فيه(٥) .

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره )(٦) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً(٧) .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي(٨) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٤/١١٤ ذيل ح ٢. وفي تفسير العياشي: ١/٧٧ ح ١٧١، والكافي: ٧/١٣ ح ٣ والفقيه: ٤/١٥٦ ح ٣، والتهذيب: ٩/٢٣١ ح ٣، والاستبصار: ٤/١٣٨ ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: ١٩/٣٣٤ - أبواب الوصايا - ب ٣٠ ح ٢.

٢ - « وأبوا » أ، د.

٣ - عنه المستدرك: ١٤/٩٩ ذيل ح ٨. وفي الهداية: ٨١ مثله. وفي التهذيب: ٩/١٩٤ صدر ح ١٣، والاستبصار: ٤/١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ١٩/٢٧٦ - أبواب الوصايا - ب ١١ ح ٤، وص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.

٤ - « بما » أ، د.

٥ - عنه المستدرك: ١٤/١٣٢ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٩ مثله. وفي الكافي: ٧/٤٤ ذيل ح ١ وح ٢ وح ٤، والفقيه: ٤/١٦١ ذيل ح ١ وح ٢، والهداية: ٨١، والتهذيب: ٩/٢١٢ ح ١٥ وح ١٧ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١٩/٣٩٠ - أبواب الوصايا - ب ٥٨ ح ١ وح ٢، وص ٣٩١ ب ٥٩ ح ١.

٦ - « بسكنى دار » المستدرك.

٧ - عنه المستدرك: ١٤/٦٦ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٩ مثله. وانظر الكافي: ٧/٣٣ ح ٢٢ وذيل ح ٢٥، والفقيه: ٤/١٨٧ ح ٥، والتهذيب: ٩/١٤٠ ح ٣٥ وصدر ح ٣٧، والاستبصار: ٤/١٠٤ ح ٢، عنها الوسائل: ١٩/٢٢٠ - أبواب السكنى والحبيس - ب ٣ ح ١ وح ٢.

٨ - « الوصي » أ.

٤٨٣

الوصيّة لازمة للموصى إليه(١) .

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان(٢) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته )(٣) (٤) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها(٥) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(٦) عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

١ - عنه المستدرك: ١٤/١١٠ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٩٨ مثله. وفي الكافي: ٧/٦ ح ١، والفقيه: ٤/١٤٤ ح ١، والتهذيب: ٩/٢٠٥ ح ١ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩/٣١٩ - أبواب الوصايا - ب ٢٣ ح ١. وفي البحار: ١٠٣/٢٠٢ صدر ح ٥ عن فقه الرضا.

٢ - الفقيه: ٣/٢٩ ذيل ح ٢٠ باختلاف يسير، وفي صدر ح ١٩، والكافي: ٧/٤ صدر ح ٢ وذيل ح ٣، وص ٣٩٨ ح ٢، وص ٣٩٩ صدر ح ٧، والتهذيب: ٦/٢٥٣ صدر ح ٥٩، وج ٩/١٨٠ صدر ح ١٠، وذيل ح ١١ باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ١٩/٣٠٩ - أبواب الوصايا - ضمن ب ٢٠، وج ٢٧/٣٨٩ ضمن ب ٤٠.

٣ - ليس في «ب» و «ج».

٤ - فقه الرضا: ٢٩٨ مثله. وفي الكافي: ٧/٣٩٢ ذيل ح ١٢، والفقيه: ٣/٣٢ ذيل ح ٣٦، والتهذيب: ٦/٢٦٨ ذيل ح ١٢٥، والاستبصار: ٣/٢٩ ذيل ح ٢٤ بمعناه، وانظر الكافي: ٧/٣٩١ ذيل ح ٦ وصدر ح ٧ وذيل ح ٨، والفقيه: ٣/٣١ ح ٣٠، عن بعضها الوسائل: ٢٧/٣٥٠ - أبواب الشهادات - ضمن ب ٢٤.

٥ - عنه المستدرك: ١٤/١١٠ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٨ مثله. وفي الكافي: ٧/٤ ح ٤ وح ٥، والفقيه: ٤/١٤٢ ح ٢، والتهذيب: ٦/٢٦٨ ح ١٢٣، وج ٩/١٨٠ ح ٥ وح ٦ وح ٨، والاستبصار: ٣/٢٨ ح ٢١ باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ١٩/٣١٦ - أبواب الوصايا - ضمن ب ٢٢، وج ٢٧/٣٥٥ - أبواب الشهادات - ب ٢٤ ح ١٦.

٦ - « موالينا » د.

٤٨٤

الاجراء؟ فكتبعليه‌السلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف(١) .

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين، فان كان الدّين(٢) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال(٣) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(٤) عليهم‌السلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهماً(٥) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتبعليه‌السلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ(٦) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة(٧) .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان(٨) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ١٩/٢٢٦ - أبواب السكنى والحبيس - ب ٧ ح ١ وعن الكافي: ٧/٣٦ ح ٣٢، والفقيه: ٤/١٧٧ ح ٦، والتهذيب: ٩/١٤٤ ح ٤٦ مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه فذكر مثله، وكذا في ص ١٤٤ ح ٤٧، وص ١٩٧ ح ١٩ من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهاديعليه‌السلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: ٤٠٩، وص ٤١٠ إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهاديعليه‌السلام .

٢ - ليس في «ج».

٣ - الكافي: ٧/٤٣ ح ١ وح ٢، والفقيه: ٤/١٧١ ح ١، والتهذيب: ٩/١٦٤ ح ١٨، وص ١٦٥ ح ١٩، والاستبصار: ٤/١١٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: ١٩/٣٣٢ - أبواب الوصايا - ب ٢٩ ح ١ وح ٢.

٤ - « الأنبياء » أ، د.

٥ - ليس في «أ» و «د».

٦ - ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

٧ - عنه المستدرك: ١٤/١٢٨ ح ٢، وفي الوسائل: ١٩/٢٧٧ - أبواب الوصايا - ب ١١ ح ٩ عنه وعن التهذيب: ٩/٢٤٢ ح ٣١، والاستبصار: ٤/١٢٦ ح ٢٥ مثله.

٨ - عنه المستدرك: ١٤/١١١ ح ١. وفي الكافي: ٧/٥٨ ح ٥، والفقيه: ٤/١٧٤ ح ١١، والتهذيب: ٩/١٦٢ ح ١٢ مثله، عنها الوسائل: ١٩/٣٢٣ - أبواب الوصايا - ب ٢٥ ح ١.

٤٨٥

فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها(١) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ(٢) .

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة(٣) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل(٤) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - عنه المستدرك: ١٤/١٣٣ ح ١. وفي الكافي: ٧/٥٨ ح ٧، والفقيه: ٤/١٦٢ ح ١، والتهذيب: ٩/٢١٤ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩/٣٩٣ - أبواب الوصايا - ب ٦١ ح ١. وفي المختلف: ٥٠٧ عن المصنّف باختلاف يسير.

٣ - عَصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين: ٢/١٨٩ - عصب - ».

٤ - عنه المختلف: ٥٠٧، والمستدرك: ١٤/٩٩ ح ١. وفي الفقيه: ٤/١٥٠ ح ٥، والتهذيب: ٩/١٨٨ ح ٧، والاستبصار: ٤/١٢١ ح ١٠ مثله، عنها الوسائل: ١٩/٢٨٢ - أبواب الوصايا - ب ١٢ ح ١.

٤٨٦

باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (١) الآية(٢) .

فإذا مات الرّجل وترك إبناً، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كلّه للابن(٣) ، وإن كانا اثنين(٤) ( أو أكثر من ذلك )(٥) ، فالمال بينهم(٦) بالسّويّة(٧) .

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين، فالمال كلّه للابنة(٨) ، وكذلك

__________________

١ - المؤمنون: ١٢.

٢ - عنه المستدرك: ١٧/١٥٧ ح ٥ وعن فقه الرضا: ٢٨٦ مثله، وكذا في الفقيه: ٤/١٨٩ ح ٥، وفي علل الشرائع: ٥٦٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٦/٧٥ - أبواب موجبات الارث - ب ٦ ح ١٣. وفي البحار: ١٠٤/٣٣٣ ح ٥ عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة، الأبوان، والابن والابنة، والزوج، والزوجة.

٣ - الفقيه: ٤/١٩٠ مثله، وفي الهداية: ٨٢، ودعائم الإسلام: ٢/٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ.

٤ - «أخوين» أ، د. «إبنين» ب.

٥ - ليس في «ب».

٦ - «بينهما» أ، ب.

٧ - الفقيه: ٤/١٩٠ مثله، وفي الهداية: ٨٢ باختلاف في اللفظ.

٨ - الفقيه: ٤/١٩٠ مثله، وفي الهداية: ٨٢ باختلاف يسير في اللفظ، وفي دعائم الإسلام: ٢/٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٧/٨٦ ح ٣، والتهذيب: ٩/٢٧٧ ح ١٤ بمعناه، وانظر بصائر الدرجات: ٢٩٤ ح ٦ وح ٧، والكافي: ٧/٨٦ ح ١ وح ٢، والفقيه: ٤/١٩٠ ح ١ وح ٣، عن معظمها الوسائل: ٢٦/١٠٠ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب ٤.

٤٨٧

إن(١) كانتا اثنتين(٢) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة(٣) .

وإذا ترك ابناً وإبن إبن، فالمال كلّه للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن(٤) .

وإن ترك إبناً وإبنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(٥) .

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب(٦) .

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن(٧) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب(٨) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني )(٩) إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

__________________

١ - « إذا » ب.

٢ - « إبنتين » أ، ب، د.

٣ - الهداية: ٨٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٤/١٩٠، وفي ص ١٩١ ح ٤ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٦/١٠٢ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ٤ ح ٥.

٤ - أُنظر الكافي: ٧/٧٦ صدر ح ١، والتهذيب: ٩/٢٦٨ صدر ح ١، عنهما الوسائل: ٢٦/٦٣ - أبواب موجبات الارث - ب ١ ح ٢. وانظر دعائم الإسلام: ٢/٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥.

٥ - الفقيه: ٤/١٩٠، والهداية: ٨٢ مثله، وفي دعائم الإسلام: ٢/٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه. وانظر المحاسن: ٣٢٩ ح ٨٩، والكافي: ٧/٨٤ ح ١، وص ٨٥ ح ٢ وح ٣، والفقيه: ٤/٢٥٣ ح ١١ وح ١٢، وعلل الشرائع: ٥٧٠ ح ٢ وح ٣، والتهذيب: ٩/٢٧٤ ح ١ وح ٢، وص ٢٧٥ ح ٣، عنها الوسائل: ٢٦/٩٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب ٢.

٦ - قرب الاسناد: ٣٨٩ ح ١٣٦٥، والتهذيب: ٩/٣١٨ ح ٦٥، والاستبصار: ٤/١٦٨ ح ٩ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٦/١١٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ٧ ح ٩.

ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت »، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: ٧/٨٩ بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

٧ - بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ، ج.

٨ - الفقيه: ٤/١٩٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ.

٩ - « وبني » أ، ج. « وابني » ب.

٤٨٨

بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن(١) أو بني إبن إبن إبن إبن(٢) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن، وسقط الباقون(٣) .

فإن ترك الميّت إبناً وأباً، فللأب السّدس، وما بقي فللابن(٤) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك(٥) .

فان مات وترك إبنة وأباً، فللابنة النّصف، وللأب السّدس، يقسّم المال بينهما(٦) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم(٧) فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين، فللابنة النّصف، وللأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(٨) .

فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان(٩) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السّدسان، وللبنات الثّلثان(١٠) .

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين، فللأبوين السّدسان، وما بقي فبين الابن

__________________

١ - بزيادة « ابن » ج.

٢ - ليس في «ج».

٣ - أُنظر الكافي: ٧/٨٩.

٤ - الفقيه: ٤/١٩٣ ضمن ح ١، والهداية: ٨٢ مثله.

٥ - التهذيب: ٩/٢٧٤ ضمن ح ١٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٦/١٣١ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٧ ضمن ح ٧، وانظر فقه الرضا: ٢٨٧، والفقيه: ٤/١٩٣ ذيل ح ١.

٦ - ليس في «ج».

٧ - ليس في «ج».

٨ - فقه الرضا: ٢٨٧، والهداية: ٨٢ مثله. وفي الكافي: ٧/٩٣ ح ١، والفقيه: ٤/١٩٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٩/٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٦/١٢٨ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ٢/٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه، وفي البحار: ١٠٤/٣٤٠ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

٩ - فقه الرضا: ٢٨٧ مثله، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي: ٧/٩٦ مثله.

١٠ - الكافي: ٧/٩٦ مثله.

٤٨٩

والبنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(١) .

فان ترك إبن إبن وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، وسقط إبن الابن(٢) .

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان(٣) .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأُمّ السّدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، لأنّ الاخوة(٤) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ(٥) .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابن،

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٨٧، والكافي: ٧/٩٦، والفقيه: ٤/١٩٢ ضمن ح ١، والهداية: ٨٣ مثله. وفي دعائم الإسلام: ٢/٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير.

٢ - عنه المختلف: ٧٣٨ إلى قوله: الثلثان، وعن الفقيه: ٤/١٩٦ باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: ٢٦/١١٠ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ٧ ح ٣ عن الكافي: ٧/٨٨ ح ١ باسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ثم قال العاملي: واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت الخ.

٣ - فقه الرضا: ٢٨٨، والفقيه: ٤/١٩٧ باختلاف في اللفظ.

٤ - « الأخوات » أ، ب، د.

٥ - فقه الرضا: ٢٨٨، والفقيه: ٤/١٩٧ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٧/٩٢ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩/٢٨٠ ضمن ح ١ نحوه، وانظر تفسير العياشي: ١/٢٢٦ ح ٥٢ وح ٥٤، والكافي: ٧/٩٢ ح ٢ وح ٤ وح ٥، وص ١٠٤ ح ٦، والتهذيب: ٩/٢٨٠ ح ٢، وص ٢٨٣ ح ١٢، والاستبصار: ٤/١٤٦ ح ٣، عنها الوسائل: ٢٦/١١٦ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب ١٠، وص ١٢٠ ضمن ب ١١.

٤٩٠

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي(١) فبينهم بالسّويّة(٢) .

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من(٣) الرّبع شيئاً، ولا الزّوجة من الثّمن، ولا الأبوان(٤) من السّدسين(٥) .

وإن تركت إبنة وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظّ الانثيين(٦) .

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوريرحمه‌الله قال: للزّوج الرّبع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن، فللمرأة الثّمن، وما بقي فلابن الابن(٧) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقينعليهم‌السلام .

وإذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم

__________________

١ - « والباقي » ب.

٢ - الفقيه: ٤/١٩٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٨٧ نحوه، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٠ صدر ح ٤، وفي الهداية: ٨٣ ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٧/٨٩ نحو صدره، وانظر ص ٨٢ ذيل ح ١، عنه الوسائل: ٢٦/١٩٥ - أبواب ميراث الأزواج - ب ١ ح ١.

٣ - « عن » ب.

٤ - « الأبوين » أ، ج، د.

٥ - الكافي: ٧/٨٢ ح ٢ وح ٤، والتهذيب: ٩/٢٥٠ ح ٩، وص ٢٥١ ح ١١ باختلاف في اللفظ، وفي تفسير العياشي: ١/٢٢٦ ح ٥٦ نحو صدره، عنها الوسائل: ٢٦/٧٧ - أبواب موجبات الارث - ب ٧ ح ٢ وح ٤. وفي الفقيه: ٤/١٩٣ نحوه.

٦ - الفقيه: ٤/١٩٣ مثله، وانظر تفسير العياشي: ١/٢٢٦ ح ٥٧، عنه الوسائل: ٢٦/١٣٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٨ ح ٤. وانظر الكافي: ٧/٨٩.

٧ - الفقيه: ٤/١٩٧ مثله، ولم يذكر ابن شاذان، وفي الهداية: ٨٣ باختلاف في اللفظ، وانظر الكافي: ٧/٨٩ نقلاً عن الفضل بن شاذان.

٤٩١

تكن له قرابة، جعل ما بقي لامام المسلمين(١) .

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد(٢) فالنّصف يردّ على الزّوج(٣) .

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج(٤) .

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً، فللمرأة الثّمن، وما بقي فللابن(٥) ، وكذلك إذا ترك إبناً(٦) ( أو ابنين )(٧) ( أو بنين )(٨) وبنات وزوجة، فللزّوجة الثّمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(٩) .

__________________

١ - عنه المختلف: ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها، فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها، وفي المستدرك: ١٧/١٩٤ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٨٧ مثله. وكذا في الهداية: ٨٣. وفي الكافي: ٧/١٢٦ ح ١ وذيل ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٩٥ ح ١٨، وص ٢٩٦ ح ٢٠، والاستبصار: ٤/١٥٠ ح ٢ وح ٤ نحوه، وفي الفقيه: ٤/١٩٢ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩/٢٩٥ ذيل ح ١٥، والاستبصار: ٤/١٥٠ ذيل ح ١، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٦/٢٠١ - أبواب ميراث الأزواج - ب ٤ ح ٢ وح ٦ وذيل ح ٧.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمامعليه‌السلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

٢ - « قرابة » ب.

٣ - عنه المختلف: ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها، ولم تترك وارثاً غيره، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه »، والمستدرك: ١٧/١٩٤ ح ٢، وفي فقه الرضا: ٢٨٧ مثله، وكذا في الهداية: ٨٣. وفي البحار: ١٠٤/٣٥١ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٤ - عنه المستدرك: ١٧/١٩٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه: ٤/١٩٢ ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٩٥ ح ١٦، والاستبصار: ٤/١٥٠ ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٦/٢٠٣ - أبواب ميراث الأزواج - ب ٤ ح ٦، وص ٢٠٤ ح ٩.

٥ - فقه الرضا: ٢٨٧، والفقيه: ٤/١٩٣ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٧/٨٣ ذيل ح ١ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٦/١٩٥ - أبواب ميراث الأزواج - ب ١ ذيل ح ١.

٦ - الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

٧ - ليس في «ب».

٨ - ليس في «ج».

٩ - الفقيه: ٤/١٩٣ مثله.

٤٩٢

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً، أو ابنين ( أو بنين )(١) وبنات، فللزّوج الرّبع، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(٢) .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها(٣) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا(٤) روي عن أبي جعفرعليه‌السلام (٥) .

وإذا ترك الرّجل(٦) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثّمن، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(٧) .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس(٨) .

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - الفقيه: ٤/١٩٤ ذيل ح ١ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٨٨، والهداية: ٨٣ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في تفسير العياشي: ١/٢٢٦ ح ٥٧، عنه الوسائل: ٢٦/١٣٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٨ ح ٤، وفي الكافي: ٧/٩٧ صدر ح ٣ بمعناه.

٣ - « وأبوين » ب، ج.

٤ - « كذلك » أ، د.

٥ - عنه الوسائل: ٢٦/١٣٢ - أبواب ميراث الأبوين - ب ١٨ ح ٢ وعن الكافي: ٧/٩٦ صدر ح ٢ والتهذيب: ٩/٢٨٨ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: ٧/٩٦ صدر ح ١، والفقيه: ٤/١٩٣ صدر ح ١.

٦ - « الزوج » أ، د.

٧ - الفقيه: ٤/١٩٤، والهداية: ٨٣ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧/٩٧ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٩/٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٦/١٣٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٨ ضمن ح ٣.

٨ - الكافي: ٧/٩٨ ح ٣ وح ٥، والفقيه: ٤/١٩٥ ح ١، والتهذيب: ٩/٢٨٤ ح ٣، وص ٢٨٥ ح ٥ وح ٦، وص ٢٨٦ ح ٧ - ح ٩، وص ٢٨٧ ح ١٣، والاستبصار: ٤/١٤٢ ح ٣، وص ١٤٣ ح ٥ - ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٦/١٢٥ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب ١٦.

٤٩٣

وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين، فللمرأة الرّبع، وللأُمّ الثّلث، وللأب الباقي(١) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء(٢) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم(٣) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(٤) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فالمال كلّه للابنة(٥) .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأب(٦) .

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات(٧) .

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٨٨، والهداية: ٨٣ مثله. وفي الكافي: ٧/٩٨ ح ١، والفقيه: ٤/١٩٥ صدر ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٨٤ ح ١، وص ٢٨٦ صدر ح ١٢، والاستبصار: ٤/١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٦/١٢٦ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٦ ح ٢، وص ١٢٧ ح ٨.

٢ - الكافي: ٧/٨٧ ح ٤ وح ٨، والفقيه: ٤/١٩١ صدر ح ٦، والتهذيب: ٩/٢٧٨ ح ١٦ نحوه، عنها الوسائل: ٢٦/١٠٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ٥ ح ٢ وح ٥ وح ١٢.

٣ - « يقومون » أ، د.

٤ - الكافي: ٧/٧٦ ضمن ح ١، والفقيه: ٤/١٩٦ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٩/٢٦٨ ضمن ح ١ نحو صدره، وفي الكافي: ٧/٨٨ ح ١ - ح ٤، والفقيه: ٤/١٩٦ ح ١، والتهذيب: ٩/٣١٦ ح ٥٧ وح ٥٨، وص ٣١٧ ح ٥٩ وح ٦٠، والاستبصار: ٤/١٦٦ ح ١ - ح ٣، وص ١٦٧ ح ٤ نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٦/١١٠ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب ٧، وص ١١٤ب ٨ ح ٢ وانظر شرح اللمعة: ٨/١٠٣.

٥ - الكافي: ٧/٨٧ صدر ح ٥ وصدر ح ٨، وص ١٠٤ ح ٨، والفقيه: ٤/١٩١ صدر ح ٥، والتهذيب: ٩/٢٧٨ صدر ح ١٥ وصدر ح ١٩، وص ٢٧٩ ح ٢٢ مثله، عنها الوسائل: ٢٦/١٠٣ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب ٥.

٦ - الفقيه: ٤/١٩٧ مثله.

٧ - الفقيه: ٤/١٩٨ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧/١٠٢ ضمن ح ٤، والفقيه: ٤/٢٠٣ ذيل ح ٣، والفصول المختارة: ١٨١ في ذيل حديث، والتهذيب: ٩/٢٩٢ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٦/١٥٦ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٣ ذيل ح ٣.

٤٩٤

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، وللزّوج النّصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات(١) .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس، وسقط الإخوة والأخوات(٢) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه(٣) له(٤) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(٥) .

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر والأُنثى فيه سواء(٦) .

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من

__________________

١ - الفقيه: ٤/١٩٨ مثله، وفي التهذيب: ٩/٢٨٣ صدر ح ١١، والاستبصار: ٤/١٤٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٦/١١٩ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٠ ح ٦، وص ١٤٨ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ١ ح ٨.

٢ - الفقيه: ٤/١٩٨ مثله.

٣ - ليس في «د».

٤ - الهداية: ٨٤ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٧/١٠٥، والفقيه: ٤/١٩٨، وص ٢٠٦ صدر ح ١١، والتهذيب: ٩/٣٢٣ صدر ح ١٦، والاستبصار: ٤/١٥٩ صدر ح ١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ٢٦/١٥٢ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٢ صدر ح ١.

٥ - تفسير القمي: ١/١٦٠ باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ١٠٤/٣٤١ ضمن ح ٢، والوسائل: ٢٦/١٥٤ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٢ ذيل ح ٥. وفي الكافي: ٧/١٠٥، والفقيه: ٤/١٩٨ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: ١/٢٢٧ ضمن ح ٥٩ بمعناه.

٦ - تفسير العياشي: ١/٢٢٧ ح ٥٩، والكافي: ٧/١٠١ ضمن ح ٣، وص ١١١ ذيل ح ٣، والفقيه: ٤/١٨٩ ضمن ح ٤، وص ٢٠٢ ضمن ح ٢، وعلل الشرائع: ٥٦٩ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٩/٢٥٠ ضمن ح ٧، وص ٢٩٠ ضمن ح ٥، وص ٣٠٧ ذيل ح ١٩ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٦/٨١ - أبواب موجبات الارث - ب ٧ ح ١٢، وص ٨٣ ح ١٧، وص ١٥٤ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٣ ح ٢، وص ١٧٣ ب ٨ ح ٤.

٤٩٥

الأب(١) .

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب(٢) .

وإن(٣) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ ( من الأب )(٤) والأُمّ، وسقط الأخ من الأب(٥) .

فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ، أو(٦) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم(٧) بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(٨) .

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب(٩) .

__________________

١ - الهداية: ٨٤ مثله، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٧ ضمن ح ٢٨. وفي التهذيب: ٩/٣٢٢ ح ١٤، والاستبصار: ٤/١٦٩ ح ٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢٦/١٧١ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٧ ح ٢.

٢ - الكافي: ٧/١٠٦، والفقيه: ٤/١٩٩ مثله.

٣ - « وإذا » ج.

٤ - « للأب » أ، د.

٥ - فقه الرضا: ٢٨٨، والفقيه: ٤/٢٠٠، والهداية: ٨٤ مثله. وفي الكافي: ٧/١٠٦ باختلاف في اللفظ، وفي البحار: ١٠٤/٣٤٣ صدر ح ١٢، وص ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن فقه الرضا، والهداية على التوالي.

٦ - « و » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ - « يقسم » د.

٨ - عنه المستدرك: ١٧/١٨١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٨٩ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧/١٠٦ والفقيه: ٤/٢٠٠، والهداية: ٨٤ باختلاف في اللفظ، وفي البحار: ١٠٤/٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن الهداية.

٩ - عنه المستدرك: ١٧/١٨١ ضمن ح ٢. وفي الفقيه: ٤/٢٠١ مثله. وفي الكافي: ٧/١٠٧ باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: ٩/٣٢٢ ح ١٤، والاستبصار: ٤/١٦٩ ح ٢، عنهما الوسائل: ٢٦/١٦٢ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٥ ح ١٢.

٤٩٦

فان(١) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث(٢) ، بينهم بالسّويّة، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ، ( وسقط بنو الأخ )(٣) ( من الأب )(٤) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، بينهم بالسّويّة، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب(٥) .

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب، فانّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثاً، ولم أجده في غير كتابه(٦) ، [ وغلط الفضل في ذلك، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ](٧) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

١ - « لو » المختلف.

٢ - أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، وكذا في الآتي، واختار هو السدس في المقامين، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

٣ - « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ، والمستدرك، وما أثبتناه كما في المختلف.

٤ - « للأب » أ، د، المختلف، المستدرك.

٥ - عنه المختلف: ٧٥٢، والمستدرك: ١٧/١٨١ ضمن ح ٢ إلى قوله: وكذلك. وفي الفقيه: ٤/٢٠١ نحو صدره، وانظر الكافي: ٧/١٠٧.

٦ - عنه المستدرك: ١٧/١٨١ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٠٧ عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: ٤/٢٠٢ عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

٧ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٣٩ نقلاً عنه. وفي الفقيه: ٤/٢٠١ باختلاف في بعض ألفاظه، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.

٤٩٧

وجدّاً، المال بينهما نصفان(١) .

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجدّ(٢) .

وإن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك، و(٣) أُختين و(٤) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب(٥) .

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ(٦) وجدّاً، فللأُخت النّصف، ( وللجدّ النّصف )(٧) ، فان

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، عنه المستدرك: ١٧/١٨٠ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٧/١٠٩ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩/٣٠٣ ضمن ح ٢، والاستبصار: ٤/١٥٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٧/١١١ ذيل ح ١ وح ١١، والفقيه: ٤/٢٠٦ ح ١٤ - ح ١٦، والتهذيب: ٩/٣٠٧ ذيل ح ١٧، والاستبصار: ٤/١٥٩ ذيل ح ١ صدره باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٧/١١٠ صدر ح ٨، والفقيه: ٤/٢٠٦ صدر ح ١٧، والتهذيب: ٩/٣٠٥ صدر ح ٨، والاستبصار: ٤/١٥٦ صدر ح ٧ ذيله، عنها الوسائل: ٢٦/١٦٤ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب ٦.

٢ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي الكافي: ٧/١١٧ باختلاف يسير، وفي ص ١١١ ضمن ح ١، والفقيه: ٤/٢٠٦ ضمن ح ١١، والتهذيب: ٩/٣٢٣ ضمن ح ١٦، والاستبصار: ٤/١٥٩ ضمن ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ٢٦/١٥٢ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٢ ح ١.

٣ - « أو » جميع النسخ، والظاهر تصحيف.

٤ - « أو » ب.

٥ - فقه الرضا: ٢٨٩ باختلاف يسير، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٣ ضمن ح ١٢، وفي الفقيه: ٤/٢٠٩ باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي: ٧/١٠٩ ذيل ح ٢، وص ١١٠ ذيل ح ٨، وص ١١١ ح ٢ وح ٣، وص ١١٢ ح ٥ وح ٧، والفقيه: ٤/٢٠٥ ح ١٠، وص ٢٠٦ ح ١٢ وح ١٣، والاستبصار: ٤/١٥٥ ذيل ح ١، وص ١٥٧ ذيل ح ٧، وص ١٥٩ ح ٢ وح ٣، والتهذيب: ٩/٣٠٣ ذيل ح ٢، وص ٣٠٥ ذيل ح ٨، وص ٣٠٧ ح ١٨ وح ١٩، عنها الوسائل: ٢٦/١٦٤ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٦ ح ٩ وح ١٣، وص ١٧٢ ضمن ب ٨.

٦ - بزيادة « أو لأب » المختلف.

٧ - « وما بقي فللجد » المختلف، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، والباقي ردّ عليهما، وإن كان للأب، كان له الثلثان، وللأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.

٤٩٨

ترك أُختين(١) لأب وأُمّ، أو لأب وجدّاً، فللأُختين الثّلثان، وما بقي فللجدّ(٢) (٣) .

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب، أو لأب وأُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ](٤) .

وإن ترك عمّا وجدّاً، فالمال للجدّ(٥) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً، فالمال بين الأخ والجدّ، وسقط العمّ والخال(٦) ، فإن ترك عمّا وخالاً، فللعمّ الثلثان، وللخال الثلث(٧) .

فإن ترك عمّة وخالة، فللعمّة الثّلثان، وللخالة الثّلث(٨) .

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،

__________________

١ - « أخوات » المختلف، وكذا ما بعدها.

٢ - أشكل العلاّمة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

٣ - عنه المختلف: ٧٥٢ وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي فقه الرضا: ٢٨٩ مثله. وفي التهذيب: ٩/٣٠٦ ح ١٢ وح ١٣، والاستبصار: ٤/١٥٧ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٦/١٦٩ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٧ ح ١٧ وح ١٨.

حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.

٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٥٣ نقلاً عنه، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: ٢/٣٢٧ نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي: ٧/١١٨.

٥ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٣ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٧/١٨٩ صدر ح ١. وانظر الفقيه: ٤/٢٠٧ ح ٢٣، والتهذيب: ٩/٣١٥ ح ٥٢، عنهما الوسائل: ٢٦/١٨١ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ١٢ ح ٢.

٦ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٣ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٧/١٨٩ ذيل ح ١.

٧ - عنه المختلف: ٧٣٤ وعن الفقيه: ٤/٢١٤، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: ٧/١١٩ذيل ح ١، والتهذيب: ٩/٣٢٤ ذيل ح ١، وص ٣٢٧ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٦/١٨٦ - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب ٢ ذيل ح ١ وح ٨. وفي الهداية: ٨٥ مثله.

٨ - الكافي: ٧/١١٩ ح ٤ بطريقين وح ٥، وص ١٢٠ ذيل ح ٦ وح ٨، والتهذيب: ٩/٣٢٤ ح ٢ وح ٣، وص ٣٢٥ ذيل ح ٤ وح ٥ مثله، عنهما الوسائل: ٢٦/١٨٧ - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب ٢ ح ٤، وص ١٨٨ ح ٥.

٤٩٩

وما بقي فللعمّ والعمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(١) .

وإذا(٢) ترك أخاً وابن أخ، فالمال للأخ(٣) ، وإذا ترك عمّا وابن خال، فالمال للعمّ(٤) ، وإذا(٥) ترك خالاً وابن عمّ، فالمال للخال(٦) .

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ(٧) .

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

١ - فقه الرضا: ٢٨٩، والهداية: ٨٥، ودعائم الإسلام: ٢/٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله، وفي البحار: ١٠٤/٣٤٨ صدر ح ١ عن فقه الرضا. وفي الفقيه: ٤/٢١٢ باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي: ٧/١٢٠ ذيل ح ٨.

٢ - « فان » ب.

٣ - فقه الرضا: ٢٨٩ باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٨ ضمن ح ١، وفي الفقيه: ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ بمعناه، وذكره في ص ٢٠٠ مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي: ٧/١٠٦، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

٤ - فقه الرضا: ٢٨٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٨ ضمن ح ١، وفي الهداية: ٨٥ بمعناه.

٥ - « فان » ب.

٦ - فقه الرضا: ٢٨٩، والفقيه: ٤/٢٢١ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: ٩/٣٢٨ ضمن ح ١٨، والاستبصار: ٤/١٧١ ضمن ح ٦، عنهما الوسائل: ٢٦/١٩٣ - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب ٥ ضمن ح ٤. وفي الهداية: ٨٥ بمعناه، عنه البحار: ١٠٤/٣٤٩ ذيل ح ٢، وأخرجه ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٧ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، وكذا في الفقيه: ٤/٢١٢، عنه الوسائل: ٢٦/١٩٣ - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب ٥ ح ٥، وفي ص ٦٧ - أبواب موجبات الارث - ب ١ذيل ح ٥ عن مجمع البيان: ٢/١٨ مثله. وفي البحار: ١٠٤/٣٤٩ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584