المقنع

المقنع10%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 140017 / تحميل: 7090
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الورق غيرك(١) وتنظر فيه(٢) وتقرأ(٣) .

ولا تتوضّأ بفضل الجنب والحائض(٤) ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئاً، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره(٥) .

ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل فرجك وتتوضّأ، فانّك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص(٦) (٧) .

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إنّي(٨) أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس، وحين تطلع وهي صفراء(٩) .

__________________

١ - « عندك » أ، د.

٢ - ليس في «ب» و «ج»، و « المستدرك ».

٣ - عنه المستدرك: ١/٤٦٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٤ - عنه المستدرك: ١/٢٢٢ ح ٣. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٤٢ ح ١٦٦، والكافي: ٣/١٠ ح ١ - ح ٤، والتهذيب: ١/٢٢٢ ح ١٨، والاستبصار: ١/١٧ ح ٤، عنها الوسائل: ١/٢٣٤ - أبواب الآسار - ب ٧ ح ١، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ١ - ح ٤.

وقد تقدم في ص ١٨ مضمونه.

٥ - عنه المستدرك: ١/٤٦٤ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٨٥ باختلاف في صدره. وفي الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي تفسير القمي: ١/١٣٩ نحوه، وفي الكافي: ٣/٥١ ح ٨، والتهذيب: ١/١٢٥ ح ٣٠ نحو صدره، وفي علل الشرائع: ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢/٢١٣ - أبواب الجنابة - ب ١٧ ح ١ - ح ٣.

٦ - ليس في «أ».

٧ - فقه الرضا: ٨٤ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨١/٥٢ ضمن ح ٢٣، وفي الهداية: ٢٠ بمعناه، وكذا في الفقيه: ١/٤٦ عن رسالة أبيه، وفي ص ٤٧ ح ٤ نحو صدره، وفي الكافي: ٣/٥١ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ١/١٣٠ ذيل ح ٤٨، والاستبصار: ١/١١٧ ذيل ح ٦ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢/٢١٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٠ ح ٢.

٨ - « إنّني » أ، د.

٩ - الفقيه: ١/٤٧ ح ٥، وج ٣/٢٥٥ ح ٤ مثله، عنه الوسائل: ٢٠/١٣٩ - أبواب مقدمات النكاح - ب ٧٠ ح ٢.

٤١

وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً(١) ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل(٢) .

وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضّأ(٣) ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل(٤) (٥) .

وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل(٦) .

وروي ( أنّ عليها الغسل )(٧) إذا أنزلت، فإن(٨) لم تنزل فليس عليها شيء(٩) .

واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد(١٠) .

__________________

١ - أي بللاً مشتبهاً.

٢ - عنه البحار: ٨١/٦٥ ح ٤٦، والمستدرك: ١/٤٧٧ ح ٣. وفي الهداية: ٢١ باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: ٣/٤٩ ح ٢ وح ٤، والفقيه: ١/٤٧ ح ٩، والتهذيب: ١/١٤٣ ح ٩٦ وح ٩٧، والاستبصار: ١/١١٨ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٢/٢٥٠ - أبواب الجنابة - ب ٣٦ ح ١ وح ٥.

٣ - « فتوضّأت » ب.

٤ - الحبائل: عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين: ١/٤٤٩ - حبل - ».

٥ - عنه البحار: ٨١/٦٥ ذيل ح ٤٦، والوسائل: ٢/٢٥٠ - أبواب الجنابة - ب ٣٦ ح ٤، والمستدرك: ١/٤٧٨ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١/٤٧ ح ١٠ مثله.

٦ - التهذيب: ١/١٢٣ ح ٢٠ وح ٢١، والاستبصار: ١/١٠٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢/١٩١ - أبواب الجنابة - ب ٧ ح ٢١.

٧ - « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار، الوسائل.

٨ - « وإن » ب، ج.

٩ - عنه البحار: ٨١/٥٩ ح ٢٧، والوسائل: ٢/١٨٨ - أبواب الجنابة - ب ٧ ح ٩. وفي الكافي: ٣/٤٨ ح ٥، والفقيه: ١/٤٨ ح ١٢، والتهذيب: ١/١٢٣ ح ٢٢، والاستبصار: ١/١٠٧ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ.

١٠ - عنه المستدرك: ٢/١٧ ح ٢، وفي البحار: ٨١/٢٧ ح ٤ عنه وعن الخصال: ٢/٦٠٣ ضمن ح ٩، وأمالي الصدوق: ٥١٥، والهداية: ١٩ مثله، وفي الوسائل: ٢/٣١٦ - أبواب الحيض - ب ٢٣ ح ٣ عنه وعن الفقيه: ١/٤٤ ح ٢، والأمالي مثله. وفي الكافي: ٣/٨٣ ذيل ح ٢، والتهذيب: ١/١٠٦ ح ٦، وص ٣٩٥ ذيل ح ٤٦ مثله.

٤٢

وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر(١) .

وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة(٢) .

وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً، ولم تخلص إلى الصّعيد، فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق(٣) فيها دينك(٤) .

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه(٥) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصّلاة فيه(٦) ، وإن كانت الجنابة(٧) من حرام،

__________________

١ - الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ بمعناه. وانظر التهذيب: ١/٣٩٥ ح ٥٠، وص ٣٩٦ ح ٥٢، والاستبصار: ١/١٤٧ ح ٣ وح ٥، عنهما الوسائل: ٢/٢٦٤ - أبواب الجنابة - ب ٤٣ ح ٦ وح ٧.

٢ - فقه الرضا: ٨٣ نحوه، وانظر التهذيب: ١/١٩٣ ح ٣٢، والاستبصار: ١/١٥٩ ح ٣، عنهما الوسائل: ٣/٣٦٨ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١٠، وروي في المحاسن: ٣٧٢ ح ١٣٢، والفقيه: ١/٥٧ ح ٣ بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة.

٣ - « توبق » الوسائل. وتوبق دينك: أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين: ٢/٤١٦ - وبق - ».

٤ - عنه الوسائل: ٣/٣٩١ - أبواب التيمّم - ب ٢٨ ح ٣، والمستدرك: ٢/٥٣٤ ح ١، وفي ص ٣٥٥ ب ٩ ح ٩ من الوسائل المذكور عن المحاسن: ٣٧٢ ح ١٣٤، والكافي: ٣/٦٧ ح ١، والتهذيب: ١/١٩١ ح ٢٧، والاستبصار: ١/١٥٨ ح ٣، والسرائر: ٣/٦١٢ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ - عنه المستدرك: ٢/٥٧٠ ح ٦، وفي الكافي: ٣/٥٢ ح ٣، والتهذيب: ١/٢٦٨ ح ٧٤، والاستبصار: ١/١٨٥ ح ٢ باختلاف يسير، وفي التهذيب: ١/٢٦٩ ح ٧٨، والاستبصار: ١/١٨٥ ح ٤ نحوه، عنها الوسائل: ٣/٤٤٥ - أبواب النجاسات - ب ٢٧ ح ٤، وص ٤٤٦ ذيل ح ٥ وح ٨.

٦ - « إليه » أ، د.

٧ - ليس في «ج» و « المستدرك ».

٤٣

فحرام الصّلاة فيه(١) .

وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله(٢) .

وإذا دخلت الحمّام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فانّه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف، فانّه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه، فانّه يورث داء الدُبيلة(٣) ، ولا تضطجع فيه، فانّه يذيب شحم الكليتين(٤) .

ولا تدخله بغير مئزر، فانّه من الإيمان(٥) .

وإن رأيت في منامك أنّك تجامع ووجدت الشّهوة، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ( في جسدك )(٦) شيئاً فلا غسل عليك، وإن وجدت بلّة أيضاً، إلاّ أن يسبقك الماء الأكبر(٧) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/٥٧٠ ذيل ح ٦. وفي الفقيه: ١/٤٠ ذيل ح ٥، والهداية: ٢١ مثله. وفي الذكرى: ١٤ نحوه، عنه الوسائل: ٣/٤٤٧ - أبواب النجاسات - ب ٢٧ ح ١٢. وفي المختلف: ٥٧ عن المصنّف باختصار.

٢ - عنه المستدرك: ١/٤٧٠ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٤٨ ح ١٣ مثله، عنه الوسائل: ٢/٢٣٣ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ح ١٥، وفي ص ٢٣٠ ذيل ح ٥ عن التهذيب: ١/١٤٨ ذيل ح ١١٣، وص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير.

٣ - الدُبَيلة: الطاعون، وخراج، ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين: ١/٩ - دبل - ».

٤ - عنه المستدرك: ١/٣٨٥ ح ١ ذيله. وفي علل الشرائع: ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله، وفي الكافي: ٦/٥٠١ ح ٢٤ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١/٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة، عنها الوسائل: ٢/٤٥ - أبواب آداب الحمام - ب ١٣ ح ٢ وح ٣.

٥ - عنه المستدرك: ١/٣٨٠ ح ١. وفي فقه الرضا: ٨٧ مثله، عنه البحار: ٧٦/٧٥ ذيل ح ١٨. ويؤيّده ما ورد في الكافي: ٦/٤٩٧ ح ٣، وص ٥٠٢ ح ٣٥، والفقيه: ١/٦٠ ح ١، عنهما الوسائل: ٢/٣٩ - أبواب آداب الحمام - ب ٩ ح ٥، وص ٤٠ ح ٦.

٦ - « بجسدك » أ.

٧ - عنه المستدرك: ١/٤٥٧ ح ١. وفي الكافي: ٣/٤٨ ح ١، والتهذيب: ١/١٢٠ ح ٧، والاستبصار: ١/١٠٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢/١٩٦ - أبواب الجنابة - ب ٩ ح ١.

٤٤

ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب(١) ، ويحتجم(٢) ، ويذكر اللّه(٣) ويتنوّر، ويذبح(٤) ، ويلبس الخاتم(٥) ، وينام في المسجد ويمرّ فيه(٦) ، ويجنب أوّل اللّيل وينام إلى آخره(٧) .

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم تردّ به الصّوت(٨) ، ولا بأس بأن تنكح فيه(٩) .

ولا تغسل رأسك بالطّين، فانّه يُسمج الوجه(١٠) ، ولا تتمشّط فيه، فانّه يورث

__________________

١ - عنه المستدرك: ١/٤٦٧ ح ١. وفي الكافي: ٣/٥١ صدر ح ٩ وصدر ح ١٢ مثله، عنه الوسائل: ٢/٢٢١ - أبواب الجنابة - ب ٢٢ ح ١ وح ٣. وفي التهذيب: ١/١٨٣ صدر ح ٩٧، والاستبصار: ١/١١٦ صدر ح ٥ صدره.

٢ و ٤ - عنه المستدرك: ١/٤٦٧ ح ١. وفي الكافي: ٣/٥١ ح ١١ وح ١٢، والتهذيب: ١/١٣٠ ح ٤٨، والاستبصار: ١/١١٦ ح ٦ مثله، عنها الوسائل: ٢/٢٢٣ - أبواب الجنابة - ب ٢٣ ح ١ وص ٢٢٤ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٣ - عنه المستدرك: ١/٤٦٧ ضمن ح ١. وفي قرب الاسناد: ١٧٢ ح ٦٢٩، والكافي ٣/٥٠ ذيل ح ٢، والتهذيب: ١/١٢٨ ذيل ح ٣٧، والاستبصار: ١/١١٤ ذيل ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢/٢١٦ - أبواب الجنابة - ب ١٩ ذيل ح ٢. وفي الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٥ - عنه المستدرك: ١/٤٦٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٦ - الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله، وفي التهذيب: ١/٣٧١ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٢/٢١٠ - أبواب الجنابة - ب ١٥ ح ١٩.

حمله صاحب الوسائل على التقيّة، أو على الضرورة، أو على مسجد الدار.

٧ - الفقيه: ١/٤٨ ذيل ح ١٣ مثله، وفي ص ٤٧ ح ٣ بمعناه. وفي الكافي: ٣/٥١ ذيل ح ١٠، والتهذيب: ١/٣٧٠ ذيل ح ٢٠ نحوه، عنهما الوسائل: ٢/٢٢٨ - أبواب الجنابة - ب ٢٥ ح ٦. ويؤيّده ما في قرب الاسناد: ١٦٨ ح ٦١٥.

٨ - فقه الرضا: ٨٦ مثله، عنه البحار: ٧٦/٧٥ ضمن ح ١٨. وفي الكافي: ٦/٥٠٢ ح ٣٣ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٢/٤٧ - أبواب آداب الحمام - ب ١٥ ح ٢.

٩ - الكافي: ٦/٥٠٢ ذيل ح ٣١ والفقيه: ١/٦٣ ذيل ح ١٠، والتهذيب: ١/٣٧١ ذيل ح ٢٨ وذيل ح ٢٩، وص ٣٧٥ ذيل ح ١٣ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٤٧ - أبواب آداب الحمام - ب ١٥ ح ٣ وح ٤، وص ٤٨ ح ٥ وح ٨.

١٠ - يسمج الوجه: يقبحه « مجمع البحرين: ١/٤١٤ - سمج - ».

٤٥

وباء الشّعر، ولا تستاك(١) فيه، فانّه يورث وباء الأسنان(٢) .

وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنّما عليها غسل الفخذين(٣) .

وإن اغتسلت في وهدة(٤) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك(٥) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك(٦) ، واغتسلت منه(٧) .

__________________

١ - « تستك » ب.

٢ - علل الشرائع: ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله، وفي الفقيه: ١/٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة، عنهما الوسائل: ٢/٤٥ - أبواب آداب الحمام - ب ١٣ ح ٢ وذيل ح ٣.

٣ - عنه المستدرك: ١/٤٥٦ ح ٨. وفي فقه الرضا: ٢٣٦ مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: ١/٤٧ ح ٨، والتهذيب: ١/١٢٤ ح ٢٦، والاستبصار: ١/١١١ ح ١، عنها الوسائل: ٢/١٩٩ - أبواب الجنابة - ب ١١ ح ١.

٤ - الوهدة: المنخفض من الأرض « مجمع البحرين: ٢/٥٦٦ - وهد - ».

٥ - « عليك » ب.

٦ - ذكر المحقق في المعتبر: ٢٢ في بيان نضح الأكف قولين:

الأوّل: أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.

والثاني: أنّ المراد منه بلّ جسده، ثمّ الاغتسال به، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.

٧ - عنه المستدرك: ١/٢١٧ ح ١. وفي فقه الرضا: ٨٥ مثله، عنه البحار: ٨١/٥٢ ذيل ح ٢٣. وفي الفقيه: ١/١١ مثله. وفي التهذيب: ١/٤١٧ صدر ح ٣٧، والاستبصار: ١/٢٨ ح ٢ باختلاف يسير، وكذا في السرائر: ٣/٥٥٥ نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المعتبر: ٢٢ نقلاً عن جامع البزنطي، عنها الوسائل: ١/٢١٧ - أبواب الماء المضاف - ب ١٠ ح ٢. وفي البحار: ٨٠/١٣٩ عن التهذيب.

احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أوّلاً: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.

ثانياً: أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.

ثالثاً: أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.

٤٦

٦

باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أنّ أقلّ أيّام(١) الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها(٢) عشرة أيّام(٣) (٤) .

فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين، واستمرّ الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع(٥) الدم اغتسلت وصلّت، فإن كان حيضها سبعة(٦) أيّام أو ثمانية أيّام(٧) حائضاً دائماً مستقيماً، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم، فترى

__________________

١ - ليس في «أ».

٢ - «وأكثره» جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ - ليس في «أ».

٤ - عنه المستدرك: ٢/١١ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٥٠ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في ص ٥٥ ضمن ح ١٩، والهداية: ٢١. وفي الكافي: ٣/٧٥ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، وفي ح ١ وح ٣ والتهذيب: ١/١٥٦ ح ١٨ وح ١٩، والاستبصار: ١/١٣٠ ح ١ وح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٢٩٣ - أبواب الحيض - ضمن ب ١٠.

٥ - « استمر » ب، ج.

٦ - « تسعة » أ، د.

٧ - ليس في «ب».

٤٧

البياض لا صفرة ولا دماً، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها(١) أمرها كلّه(٢) .

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصّلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل(٣) ، والظّهر والعصر بغسل، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخّر المغرب قليلاً، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة(٤) .

فان(٥) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض(٦) فهو حيض، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر(٧) .

__________________

١ - « لك » أ، د.

٢ - عنه المستدرك: ٢/٩ ح ١. وفي الكافي: ٣/٩٠ ح ٧ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ٢/٢٨٣ - أبواب الحيض - ب ٥ ح ٤ صدره، وص ٢٨٥ ب ٦ ح ١ ذيله.

٣ - ليس في «أ».

٤ - عنه المستدرك: ٢/٤٤ ح ٣، وص ١٤ ح ٢ ذيله، وفي فقه الرضا: ١٩٢ مثله، عنه البحار: ٨١/٩٢ ضمن ح ١٢. وفي الفقيه: ١/٥٠ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: ٢١.

٥ - « فإذا » المستدرك.

٦ - « حيضها » أ، د.

٧ - عنه المستدرك: ٢/٨ ح ١. وفي الفقيه: ١/٥٠ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: ٢٢ والمبسوط: ١/٤٤، وفي الكافي: ٣/٧٧ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: ٢/٢٨١ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٩ عن المبسوط.

٤٨

وإن(١) رأت الصّفرة في أيّام طمثها، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي(٢) .

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة(٣) .

وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا(٤) تدري أطهرت أم لا، فلتلصق(٥) بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل(٦) الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، ( فإن خرج فلم )(٧) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت(٨) .

وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام )(٩) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة )(١٠) أيّام(١١) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ، وإذا رأت الطهر صلّت، تفعل

__________________

١ - « فإذا » أ، ج، د، المستدرك.

٢ - عنه المستدرك: ٢/٨ ذيل ح ١. وفي مسائل علي بن جعفر: ٢١٠ ح ٤٥٤ مثله، عنه البحار: ٨١/٨٦ ح ٧، وفي قرب الاسناد: ٢٢٥ ح ٨٧٩ مثله، عنه الوسائل: ٢/٢٨٠ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٧.

٣ - يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف: ١٤٨، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي: ٣/١٠٢ ضمن ح ١، والتهذيب: ١/٣٩٤ ح ٤٤، والاستبصار: ١/١٤٤ ح ٢، عنها الوسائل: ٢/٣٥٩ - أبواب الحيض - ب ٤٨ ح ١ وح ٥.

٤ - « فلا » ب، ج، المستدرك.

٥ - « فتلصق » ب، المستدرك.

٦ - « وتدخل » ب، ج، المستدرك.

٧ - « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.

٨ - عنه المستدرك: ٢/١٥ ح ٢. وفي التهذيب: ١/١٦١ ح ٣٤ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٣/٨٠ ح ١ وح ٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢/٣٠٩ - أبواب الحيض - ب ١٧ ح ٢ - ح ٤. وفي الفقيه: ١/٥٤ عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.

٩ - ليس في «ب».

١٠ - ليس في «ج».

١١ - ليس في «ب» و «ج».

٤٩

ذلك ما بينها(١) وبين ثلاثين يوماً، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت(٢) بالكرسف في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضّأت(٣) .

وإذا طهرت المرأة(٤) عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها(٥) .

وإذا(٦) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض، فإذا زاد على الأيّام الدم، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة(٧) .

وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستثفرت(٨) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة(٩) .

__________________

١ - « بينهما » أ.

٢ - الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت: أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين: ١/٣١٢ - ثفر - وص ٥١٩ - حشو - ».

٣ - عنه المستدرك: ٢/٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه: ١/٥٤ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: ١/٣٨٠ ح ٣، والاستبصار: ١/١٣٢ ح ٣، عنهما الوسائل: ٢/٢٨٦ - أبواب الحيض - ب ٦ ح ٣.

٤ - ليس في «ج».

٥ - الفقيه: ١/٥٢ مثله. وفي الكافي: ٣/١٠٢ ح ٢، والتهذيب: ١/٣٨٩ ح ٢١، والاستبصار: ١/١٤١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢/٣٦٢ - أبواب الحيض - ب ٤٩ ح ٣.

٦ - « ولو » د، البحار.

٧ - عنه البحار: ٨١/١١١ ح ٣٣، والمستدرك: ٢/١٣ ح ٢ ذيله. وفي التهذيب: ١/٣٨٦ ح ١٣، والاستبصار: ١/١٣٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢/٣٠٢ - أبواب الحيض - ب ١٣ ح ٦.

٨ - « واستشفرت » ب.

٩ - عنه البحار: ٨١/١١١ ضمن ح ٣٣، والمستدرك: ٢/٤٧ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٥٥ ذيل ح ١٨ باختلاف في ذيله.

٥٠

وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً(١) .

وروي عن أبي عبد اللّه الصادقعليه‌السلام أنّه قال: أنّ نساءكم لسن(٢) كالنّساء الأُول، إن نساءكم أكبر(٣) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر(٤) .

وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً(٥) .

وإذا وقع الرجل على امرأته(٦) وهي حائض، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه(٧) .

وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن(٨) كان في وسطه(٩) فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(١٠) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨١/١١١ ضمن ح ٣٣، والوسائل: ٢/٣٩٠ - أبواب النفاس - ب ٣ ح ٢٦ والمستدرك: ٢/٤٧ ذيل ح ٢. وانظر عيون الأخبار: ٢/١٢٤ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٩١ ح ١، والفقيه: ١/٥٥ ذيل ح ١٨ وح ١٩، والتهذيب: ١/١٧٧ صدر ح ٨٠، وص ١٧٨ ح ٨٣ والاستبصار: ١/١٥٢ صدر ح ١٠، وص ١٥٣ ح ١٣.

٢ - « ليس » جميع النسخ، وما أثبتناه من البحار، والوسائل.

٣ - « أكثر » ب، ج، الوسائل.

٤ - عنه البحار: ٨١/١١١ ذيل ح ٣٣، والوسائل: ٢/٣٩٠ - أبواب النفاس - ب ٣ ح ٢٧.

٥ - عنه البحار: ٨١/١١١ ذيل ح ٣٣، والوسائل: ٢/٣٩١ ح ٢٨. وانظر التهذيب: ١/١٧٧ ح ٧٩ وح ٨١ والاستبصار: ١/١٥٢ ح ٩ وح ١١.

قال المصنّف في الفقيه: ١/٥٦ ذيل ح ١٩: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.

٦ - « امرأة » المستدرك.

٧ - عنه البحار: ٨١/١١٦ ح ٣٩، والمستدرك: ٢/٢٢ ح ٢، وفي الذكرى: ٣٤ عنه معناه، وفي المختلف: ٣٥ عنه وعن الفقيه: ١/٥٣ ح ٩ مثله. وفي التهذيب: ١/١٦٣ ح ٤١، والاستبصار: ١/١٣٣ ح ٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢/٣٢٨ - أبواب الحيض - ب ٢٨ ح ٥.

٨ - « فان » ج، د.

٩ - « نصفه » البحار، الوسائل.

١٠ - عنه البحار: ٨١/١١٦ ضمن ح ٣٩، والوسائل: ٢/٣٢٨ - أبواب الحيض - ب ٢٨ ح ٧، والمستدرك: ١٥/٤٢٣ ح ٢، وفي التهذيب: ١/١٦٤ صدر ح ٤٣، والاستبصار: ١/١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: ١/٥٣ مثله. وسيأتي في ص ٣٢٢ مثله.

٥١

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد(١) من طعام(٢) .

واعلم أنّ دم العذرة(٣) لا يجوز الشّفرتين(٤) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم(٥) .

وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربّما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن )(٦) خرج من الجانب الأيسر من الحيض(٧) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ(٨) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت(٩) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة، وإن خرجت القطنة

__________________

١ - المدّ: وهو ملء الكفّين من الطعام، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين: ٢/١٨٠ - مدد - ».

٢ - عنه البحار: ٨١/١١٦ ذيل ح ٣٩، والمستدرك: ٢/٢٢ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٣٦، والفقيه: ١/٥٣ ذيل ح ٩، والهداية: ٦٩ مثله.

٣ - دم العذرة: دم البكارة « مجمع البحرين: ٢/١٤٢ - عذر - ».

٤ - الشفران: اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين: ١/٥٢٢ - شفر - ».

٥ - فقه الرضا: ١٩٤ مثله، عنه البحار: ٨/٩٣ ح ١٢. وفي الهداية: ٢٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١/٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣/٩١ ح ١ - ح ٣، والتهذيب: ١/١٥١ ح ١ - ح ٣ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٢/٢٧٥ - أبواب الحيض - ب ٣ ح ١ - ح ٣.

٦ - ليس في «د».

٧ - عنه المستدرك: ٢/١٤ ح ٢ وعن فقه الرضا: ١٩٣ مثله. وفي الفقيه: ١/٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: ١/٣٨٥ ح ٨ باختلاف في لفظ صدره، ورواه في الكافي: ٣/٩٤ ح ٣، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل: ٢/٣٠٧ - أبواب الحيض - ب ١٦ ح ١ وح ٢.

٨ - « يرق » أ، ج، د، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين: ١/٢٠٧ - رقأ ».

٩ - ليس في «ج».

٥٢

منغمسة فهو من الحيض(١) .

وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة(٢) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/٦ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٩٤ مثله. وفي الفقيه: ١/٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن: ٣٠٧ ح ٢١ وذيل ح ٢٢، والكافي: ٣/٩٤ ح ٢ وذيل ح ١، والتهذيب: ١/١٥٢ ح ٤، وص ٣٨٥ ضمن ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٢٧٢ - أبواب الحيض - ب ٢ ح ١ - ح ٣. وفي البحار: ٨١/٩٣ ضمن ح ١٢ عن فقه الرضا.

٢ - عنه المستدرك: ٢/٣٣ ح ٢، وفي الفقيه: ١/٥٢ مثله. وفي الكافي: ٣/١٠٣ ح ٥، والتهذيب: ١/٣٩٢ ح ٣٣، والاستبصار: ١/١٤٤ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢/٣٦٠ - أبواب الحيض - ب ٤٨ ح ٣. وأخرجه في المختلف: ٣٩ عن ابن بابويه.

قال العلاّمة: الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

٥٣

٧

باب غسل الميت، وتكفينه، وتحنيطه، وتشييعه، ودفنه، والصلاة عليه

إذا دخلت على مريض فقل: أُعيذك باللّه العظيم، ربّ العرش العظيم، من شرّ كلّ عرق نعار(١) ، ومن شرّ حرّ النار، سبع مرّات(٢) .

فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات الفرج، وهي(٣) : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم(٤) .

__________________

١ - نعر العرق ينعَر نعراً: أي فار منه الدم « لسان العرب: ٥/٢٢١ ».

٢ - طب الأئمّة: ١١٨ مثله، عنه الوسائل: ٢/٤٦٥ - أبواب الاحتضار - ب ٤٠ ح ٧. وفي مكارم الأخلاق: ٣٩٢ مثله، عنه البحار: ٨١/٢٢٨ ح ٤٠.

٣ - ليس في «ب».

٤ - عنه المستدرك: ٢/١٢٨ ح ٣. وفي الكافي: ٣/١٢٢ ح ٣، والتهذيب: ١/٢٨٨ ح ٧ باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: ٣/١٢٤ ح ٧ وح ٩، والفقيه: ١/٧٧ ح ١، والتهذيب: ١/٢٨٨ ح ٨ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٤٥٩ - أبواب الاحتضار - ب ٣٨ ح ١ - ح ٣. وفي الهداية: ٢٣ باختلاف يسير.

٥٤

فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه، فحوّله إلى(١) مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه(٢) (٣) .

واقرأ عند رأسه( والصّافات صفّاً ) حتّى تستتمّها، فانّها لم تقرأ عند كلّ(٤) مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته(٥) .

وإذا قضى فقل: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين(٦) وارفع درجته في أعلى(٧) علّيين، واخلف على عقبه في الغابرين، ونحتسبه(٨) عندك يا ربّ العالمين(٩) .

ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما(١٠) ،

__________________

١ - « في » أ، د.

٢ - « عنده » أ، د.

٣ - عنه المستدرك: ٢/١٣٥ ح ٣. وفي الكافي: ٣/١٢٥ ح ٢ وح ٣، والتهذيب: ١/٤٢٧ ح ١ وح ٢ باختلاف يسر، ويؤيّده ما ورد في الكافي: ٣/١٢٦ ح ٤، وص ١٢٥ ح ١، عنهما الوسائل: ٢/٤٦٣ - أبواب الاحتضار - ب ٤٠ ح ١ - ح ٤.

٤ - ليس في «أ» و «ب».

٥ - الكافي: ٣/١٢٦ ح ٥، والتهذيب: ١/٤٢٧ ح ٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٢/٤٦٥ - أبواب الاحتضار - ب ٤١ ح ١. وفي دعوات الراوندي: ٢٥١ ح ٧٠٨ نحوه أيضاً، عنه البحار: ٨١/٢٣٨ ح ٢٢.

٦ - الاخبات: الخشوع والتواضع « لسان العرب: ٢/٢٨ ».

٧ - ليس في «أ»، و « الذكرى ».

٨ - « تحتسبه » د، المستدرك، الذكرى.

٩ - عنه الذكرى: ٣٨، والمستدرك: ٢/١٦١ ح ٤٣. وروي في الكافي: ٣/١٩٦ ذيل ح ٦، والتهذيب: ١/٣١٦ ح ٨٨، وص ٤٥٨ ذيل ح ١٣٧، إلاّ أنّه فيهما القراءة عند الخروج من القبر، عنهما الوسائل: ٣/١٧٨ - أبواب الدفن - ب ٢١ ذيل ح ٢، وص ١٨١ ذيل ح ٦. وفي الفقيه: ١/٨٣ ذيل ح ٣٢ صدره، وفي مسكن الفؤاد: ٤٩ نحوه، عنه البحار: ٨٢/١٤١ ح ٢٤، وفي ص ٥٣ ذيل ح ٤٣ عن دعوات الراوندي: ٢٦٦ ذيل ح ٧٦٠ نحوه أيضاً.

١٠ - عنه المستدرك: ٢/١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٦٥ مثله. وفي الهداية: ٢٣، وعلل الشرائع: ٢٩٨ ح ١، والفقيه: ١/٥١ ذيل ح ٦، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢ مثله، وفي التهذيب: ١/٤٢٨ صدر ح ٧ صدره، عن بعضها الوسائل: ٢/٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ٢ وح ٣. وفي البحار: ٨١/٢٣٠ ح ٢ عن العلل.

٥٥

ولا بأس بأن يليا غسله(١) ويصلّيا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه(٢) .

وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع(٣) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٦٥ مثله. وفي التهذيب: ١/٣٢٨ ذيل ح ٧ مثله عنه الوسائل: ٢/٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ذيل ح ٢. وفي البحار: ٨١/٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا.

٢ - عنه المستدرك: ٢/١٣٨ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٦٥ مثله. وفي الهداية: ٢٣ مثله. وفي التهذيب: ٣/٢٠٤ ح ٢٩ نحو صدره، عنه الوسائل: ٣/١١٣ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٢ ح ٤، وفي البحار: ٨١/٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا، وانظر الكافي: ٣/١٣٨ ح ١، وقرب الاسناد: ٣١٢ ح ١٢١٤، والتهذيب: ١/٤٢٨ ح ٦.

٣ - عنه المستدرك: ٢/١٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٦٥ نحوه. وفي الفقيه: ١/٨٣ ذيل ح ٣٢ بمعناه، وكذا في التهذيب: ١/٢٨٩ ح ٩، عنه الوسائل: ٢/٤٦٨ - أبواب الاحتضار - ب ٤٤ ح ١. وفي البحار: ٨١/٢٣٤ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا.

٥٦

صفة غسل الميّت

أن يصبّ(١) الماء في إجّانة(٢) كبيرة، ثمّ يلقى(٣) عليها السّدر وتؤخذ(٤) رغوته(٥) في طشت(٦) ، ثمّ ينوّم(٧) الميت على سرير مستقبل القبلة، ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته، ويغطّى به، ولا يكشف(٨) عن العورة، ثمّ يؤخذ(٩) من الماء ثلاث حميديّات(١٠) ثمّ يقلّب على ميامنه، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه، ( ثمّ يقلّب على مياسره، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه )(١١) ، فهذا الغسل الأوّل.

ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما تنظّف من ماء السّدر، ويلقى في الماء شيء

__________________

١ - « تصب » أ، ب، د.

٢ - الاجانة: وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب « مجمع البحرين: ١/٤٢ - أجن - ».

٣ - « تلقي » أ، ب.

٤ - « ويؤخذ » أ. « وتأخذ » ب.

٥ - رغوة السدر: زبَده الذي يعلوه عندضربه في الماء « مجمع البحرين: ١/٢٠٠ - رغو - ».

٦ - « طست » ج، المستدرك، وهو بمعناه.

٧ - « تنوّم » أ، د.

٨ - « ولا تكشف » د.

٩ - « تؤخذ » أ، د. « يأخذ » ب.

١٠ - الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية « مجمع البحرين: ١/٥٧٠ - حمد - ».

١١ - ليس في « المستدرك ».

٥٧

من جَلال الكافور(١) وشيء من ذريرة(٢) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر، فإذا فرغ من ماء الكافور، غسل الأواني بماء القراح(٣) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثمّ يؤخذ قطن(٤) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة(٥) .

ثمّ يكفّن ( في قميص، يجعل القميص )(٦) غير مزرور ولا مكفوف(٧) ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري(٨) ، ( أو أظفار نظيف(٩) )(١٠) .

__________________

١ - جلال الكافور: القليل واليسير منه « مجمع البحرين: ١/٣٨٩ - جلل - ».

٢ - « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة: فتات قصب الطيب ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين: ١/٩٠ - ذرر - ».

٣ - الماء القراح: الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين: ٢/٤٨٢ - قرح - ».

٤ - « يؤخذ قطنا » أ، ج، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.

٥ - عنه المستدرك: ٢/١٦٩ ح ٤ إلى قوله: ماء السدر والكافور، وفي ص ٢١٩ ح ٤ ذيله. وانظر الكافي: ٣/١٤١ ح ٥، عنه الوسائل: ٢/٤٨٠ - أبواب غسل الميّت - ب ٢ ح ٣. وانظر الفقيه: ١/٩٠ ذيل ح ١٦، والهداية: ٢٤.

٦ - « يجعل القميص » أ، د. « في قميص » ب.

٧ - « ملفوف » أ، د. وكففت الثوب: خطت حواشيه « مجمع البحرين: ٢/٥٦ - كفف - ».

٨ - ليس في «أ». « عبر » ب. وثوب عبري: منسوب إلى عبر، بلد، أو جانب واد « مجمع البحرين: ٢/١١٢ - عبر - ».

٩ - « وأظفار الطيب » أ، د. قال الشيخ في التهذيب: ١/٢٩٢ ذيل ح ٢١ - بعد ذكره لحديث تكفين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وثوب يمنة عبري أو أظفار -: والصحيح عندي من ظفار، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم: ٤/٦٠: ظفار، مدينة باليمن قرب صنعاء، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.

١٠ - عنه المستدرك: ٢/٢١٩ ذيل ح ٤. وفي الفقيه: ١/٩٠ ح ١٥ صدره، عنه الوسائل: ٣/٥١ - أبواب التكفين - ب ٢٨ ح ٣، وانظر دعائم الإسلام: ١/٢٣١، عنه البحار: ٨١/٣٣٣ ح ٣٤. وذكر الشهيد في الذكرى: ٤٨ عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين: ثمّ اقطع كفنه، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار، وتكتب على قميصه وازاره وحبره، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه، وهو موافق لما ورد في الهداية: ٢٣، والظاهر سقط عن المقنع.

٥٨

والكافور السّائغ للميّت أوقية(١) ، ( والوسط أربع )(٢) مثاقيل(٣) ، وأقلّه مثقال(٤) ، ويجعل على جبينه(٥) وعلى فيه وموضع مسامعه(٦) ، ويلقى فضل الكافور على صدره(٧) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل(٨) ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان(٩) ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّرير أو على الجنازة(١٠) وحمل(١١) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/٢١١ ح ٧. وانظر الفقيه: ١/٩١، عنه الوسائل: ٣/١٤ - أبواب التكفين - ب ٣ ح ٦.

٢ - « والأوسط أربعة » المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ٢/٢١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي: ٣/١٥١ ح ٥، والتهذيب: ١/٢٩١ ح ١٥ وح ١٦ نحوه، عنهما الوسائل: ٣/١٣ - أبواب التكفين - ب ٣ ح ٣ وح ٤.

٤ - عنه المستدرك: ٢/٢١١ ذيل ح ٧. وفي الكافي: ٣/١٥١ ح ٥، والتهذيب: ١/٢٩١ ح ١٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣/١٣ - أبواب التكفين - ب ٣ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٩١ بمعناه.

٥ - « جنبيه » أ.

٦ - قال المجلسي في البحار: ٨١/٣٢١: الأخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، وأخبار النهي على إدخاله فيها، ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.

٧ - عنه المستدرك: ٢٢٠ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٩١ نحوه. وانظر التهذيب: ١/٣٠٧ ح ٥٩، وص ٤٣٦ ح ٤٨، والاستبصار: ١/٢١٢ ح ٤، وص ٢١٣ ح ٥، عنهما الوسائل: ٣/٣٧ - أبواب التكفين - ب ١٦ ح ٣ وح ٦.

٨ - عنه المستدرك: ٢/٢١٥ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٣/١٤٣ ضمن ح ١ مثله، عنه الوسائل: ٣/٢٧ - أبواب التكفين - ب ١٠ ح ٥، وانظر الفقيه: ١/٨٨ ح ٥، ومعاني الأخبار: ٣٤٨ ذيل ح ١، والتهذيب: ١/٢٩٤ ح ٢٨.

٩ - عنه الذكرى: ٤٩ بمعناه، والمستدرك: ٢/٢١٥ ح ٢. وفي الكافي: ٣/١٥٢ ح ٥، والتهذيب: ١/٣٠٩ ح ٦٥ نحوه، عنهما الوسائل: ٣/٢٦ - أبواب التكفين - ب ١٠ ح ٢، وص ٢٧ ذيل ح ٤.

١٠ - الجنازة بالكسر: الميت بسريره. وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميّت « لسان العرب: ٥/٣٢٤ ».

١١ - انظر الفقيه: ١/٩٢.

٥٩

فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته(١) .

فإنّه روي: إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانّه من عمل المجوس(٢) .

وروي: إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن(٣) تمشي(٤) قدّام جنازته، فانّ الرَّحمة تستقبله، والكافر لا تتقدّم(٥) جنازته، فانّ اللعنة تستقبله(٦) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أميران وليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر(٧) حتّى تقضي مناسكها(٨) .

واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللّهمّ هذا(٩) بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك، غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر(١٠) .

__________________

١ - عنه البحار: ٨١/٢٦٣ ح ١٧، وفي ص ٢٦٢ ح ١٤ عن فقه الرضا: ١٦٩ مثله. وانظر الكافي: ٣/١٦٩ ح ١، والفقيه: ١/١٠٠ ح ١١، والتهذيب: ١/٣١١ ح ٧٠، عنها الوسائل: ٣/١٤٨ - أبواب الدفن - ب ٤ ح ١.

٢ - عنه البحار: ٨١/٢٦٣ ضمن ح ١٧، والوسائل: ٣/١٥١ - أبواب الدفن - ب ٥ ح ٦، وفي فقه الرضا: ١٦٩ مثله، وفي التهذيب: ١/٣١١ ح ٦٩ باختلاف يسير.

٣ - « بأن » ب، ج.

٤ - « يمشي » أ، ج، د، البحار، الوسائل.

٥ - « لا يتقدم » البحار، الوسائل.

٦ - عنه البحار: ٨١/٢٦٣ ذيل ح ١٧، والوسائل: ٣/١٥١ - أبواب الدفن - ب ٥ ح ٧. وفي المحاسن: ٣١٧ ح ٣٨، والكافي: ٣/١٦٩ ح ٢، وص ١٧٠ ح ٧، وعلل الشرائع: ٣٠٤ ح ١، والتهذيب: ١/٣١٢ ح ٧٣ نحوه.

٧ - « ينفرد » ب.

٨ - عنه الوسائل: ٣/١٤٦ - أبواب الدفن - ب ٣ ح ٦ وعن الكافي: ٣/١٧١ ح ٢، والخصال: ٤٩ ح ٥٨، وفي البحار: ٨١/٢٦٠ ح ١١، عنه وعن الخصال. وفي التهذيب: ٥/٤٤٤ ح ١٩٤ نحوه.

٩ - « إنّ هذا » أ.

١٠ - الكافي: ٣/١٦٤ ح ١، وأمالي الصدوق: ٤٣٤ ح ٣، وثواب الأعمال: ٢٣٢ ح ١، والفقيه: ١/٨٥ ح ٤٧ مثله، وفي الكافي: ٣/١٦٤ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٤٩٤ - أبواب غسل الميّت - ب ٧ ح ١ وح ٢، وفي البحار: ٨١/٢٨٧ ح ٥، عن ثواب الأعمال، والأمالي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

واحد.

مسألة ٤٧٣ : والضمان ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع.

قال الله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) قال ابن عباس : الزعيم الكفيل(٢) .

لا يقال : هذه الآية لا يصحّ لكم الاستدلال بها ؛ لأنّ حمل البعير مجهول. ولأنّها جعالة. ولأنّه حكاية عن منادي يوسفعليه‌السلام ، ولا يلزمنا شرعه.

لأنّا نقول : حمل البعير معروف عندهم ، ولهذا سمّوه وسقاً ، وعلّق عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نصاب الغلّات ، فقال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »(٣) .

وأمّا الجعالة فنمنع بطلان الكفالة بها ؛ لأنّها تؤول إلى اللزوم.

سلّمنا عدم جواز الضمان فيها ، لكن اللفظ اقتضى جواز الكفالة وجوازها بالجعالة ثمّ قام دليل على أنّ الجعالة لا يتكفّل بها ، وهذا الدليل لا ينفي مقتضى اللفظ عن ظاهره.

وأمّا شرع مَنْ قبلنا فقد قيل(٤) : إنّه يلزمنا إذا لم يدلّ دليلٌ على إنكاره ، وليس هنا ما يدلّ على إنكار الكفالة ، فيكون ثابتاً في حقّنا.

____________________

(١) يوسف : ٧٢.

(٢) صحيفة علي بن أبي طلحة : ٢٩٤ / ٦٦١ ، جامع البيان ( تفسير الطبري ) ١٣ : ١٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٣٧ ، مسند أحمد ٣ : ١١٨ / ٨٩٦٨ ، و ٤٦٥ / ١١١٨١.

(٤) لم نتحقّق القائل.

٢٨١

وأيضاً قوله تعالى :( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) (١) .

وأمّا السنّة : فقد روى العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة(٢) وقال(٣) في خطبته : « العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدَّيْن مقضيّ ، والزعيم غارم »(٤) .

وعن أبي سعيد قال : كُنّا مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة فلمّا وُضعت قال : « هل على صاحبكم من دَيْن؟ » قالوا : نعم ، درهمان ، قال : « صلّوا على صاحبكم » فقال عليّعليه‌السلام : « هُما علَيَّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى عليه ثمّ أقبل على عليّعليه‌السلام فقال : « جزاك الله عن الإسلام خيراً ، فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك »(٥) .

وعن جابر بن عبد الله أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلّي على رجل عليه دَيْن ، فأُتي بجنازة فقال : « هل على صاحبكم دَيْنٌ؟ » فقالوا : نعم ، ديناران ، فقال : « صلّوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هُما علَيَّ يا رسول الله ، قال :

فصلّى عليه ، قال : فلمّا فتح الله على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، مَنْ ترك مالاً فلورثته ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ »(٦) .

وعن سلمة بن الأكوع أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أُتي برجل ليصلّي عليه ، فقال :

____________________

(١) القلم : ٤٠.

(٢) في المصادر : « حجّة الوداع » بدل « يوم فتح مكة ». وما في المتن كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢٢.

(٣) في « ث » والطبعة الحجريّة : « فقال » بدل « وقال ».

(٤) سنن الترمذي ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٠ - ٤١ / ١٦٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٨ : ١٦٠ / ٧٦١٥.

(٥) المغني ٥ : ٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٣ ، ونحوه عن عاصم بن ضمرة عن عليّعليه‌السلام في سنن الدار قطني ٣ : ٤٦ - ٤٧ / ١٩٤ ، وسنن البيهقي ٦ : ٧٣.

(٦) سنن النسائي ٤ : ٦٥ - ٦٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٣.

٢٨٢

« هل عليه دَيْنٌ؟ » قالوا : نعم ، ديناران ، فقال : « هل ترك لهما وفاءً؟ » قالوا : لا ، فتأخّر فقيل : لِمَ لا تصلّي عليه؟ فقال : « ما تنفعه صلاتي وذمّته مرهونة إلّا قام أحدكم فضمنه » فقال أبو قتادة : هُما علَيَّ يا رسول الله ، فصلّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عيسى بن عبد الله قال : احتضر عبد الله ابن الحسن ، فاجتمع عليه غرماؤه فطالَبوه بدَيْنٍ لهم ، فقال : ما عندي ما أُعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمّي : عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أمّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وعليّ ابن الحسين رجل لا مال له صدوق ، وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال : « أضمن لكم المال ولي غلّة » ولم تكن له غلّة كملاً(٢) ، فقال القوم : قد رضينا وضمّنوه ، فلمّا أتت الغلّة أتاح الله له بالمال فأدّاه(٣) .

وعن عطاء عن الباقرعليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّ علَيَّ دَيْناً إذا ذكرته فسد علَيَّ ما أنا فيه ، فقال : « سبحان الله أَوَما بلغك أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول في خطبته : مَنْ ترك ضياعاً فعلَيَّ ضياعه ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ دَيْنه ، ومَنْ ترك مالاً فلله(٤) ، وكفالة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميّتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً؟ » فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك(٥) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على جوازه وإن اختلفوا في فروعه.

____________________

(١) المغني ٥ : ٧٠ - ٧١ ، وفيه : « إلّا أن قام » وفي صحيح البخاري ٣ : ١٢٦ ، وسنن النسائي ٤ : ٦٥ ، وسنن البيهقي ٦ : ٧٢ مختصراً.

(٢) في الكافي : « تجمّلاً » بدل « كملاً ». وكلتاهما لم ترد في التهذيب.

(٣) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) في المصدر : « فآكله » بدل « فلله ».

(٥) التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٤.

٢٨٣

إذا عرفت هذا ، فقد نقل العلماء(١) أنّ امتناع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من الصلاة على المديونين [ كان ](٢) في ابتداء الإسلام ، ولم يكنصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي على مَنْ لا يخلّف وفاءً عن ديونه ؛ لأنّ صلاته عليه شفاعة موجبة للمغفرة ، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة ، فلمّا فتح الله تعالى الفتوح قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »(٣) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته : « مَنْ خلّف مالاً أو حقّاً فلورثته ، ومَنْ خلّف كَلّاً أو دَيْناً فكلّه إلَيَّ ودَيْنه علَيَّ » قيل : يا رسول الله وعلى كلّ إمام بعدك؟ قال : « وعلى كلّ إمام بعدي »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فأركان الضمان خمسة.

البحث الثاني : في أركان الضمان.

أركان الضمان خمسة :

أ : المضمون عنه.

ب : المضمون له.

ج : الضامن.

د : المال المضمون.

ه : الصيغة.

فالنظر هنا يتعلّق بأُمور خمسة :

النظر الأوّل : في صيغة الضمان.

مسألة ٤٧٤ : لا بدّ في الضمان من صيغةٍ تدلّ على الالتزام‌ ، مثل :

____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣ و ٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤.

٢٨٤

ضمنت لك ما لك على فلان ، أو : تكفّلت به ، أو : تحمّلته ، أو : تقلّدته ، أو : التزمته ، أو : أنا بهذا المال ضمين ، أو كفيل ، أو ضامن ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل.

وقال بعض الشافعيّة : لفظ القبيل ليس بصريح في الضمان(١) .

وقال أبو حنيفة(٢) كما قلناه من أنّه صريح فيه.

ولو قال : دَيْن فلان علَيَّ ، فهو ضامن.

ولو قال : دَيْن فلان إلَيَّ ، ففيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو قال : أُؤدّي المال أو أُحضره(٤) ، فهذا ليس بالتزامٍ ، وإنّما هو وَعْدٌ.

مسألة ٤٧٥ : لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة‌ ، ولا بدّ من النطق صريحاً ، فإن عجز وكتب [ أو ](٥) فَعَل من الإشارة ما يدلّ على الرضا بالضمان ، ثبت ، وإلّا فلا ؛ لإمكان العبث.

ولا فرق بين أن يكون الكاتب غائباً أو حاضراً.

ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدلّ عليه ، صحّ ، كالأخرس.

ولو قيل له : ضمنتَ عن فلان أو تحمّلتَ عنه دَيْنه ، فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ؛ لأنّ « نعم » في تقدير إعادة المسئول عنه.

مسألة ٤٧٦ : يشترط في الضمان التنجيز‌ ، فلو علّقه بمجي‌ء الشهر أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣٧ ، المبسوط - للسرخسي - ١٩ : ١٦٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٤) أي : أُحضر الشخص.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والظاهر ما أثبتناه.

٢٨٥

قدوم زيد ، لم يصح.

وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه ، كان باطلاً ؛ لأنّه ينافي مقصود(١) الضمان ، فإنّ(٢) الضامن على يقين من الغرر(٣) .

ولو شرط الخيار للمضمون له ، لم يضر ؛ لأنّ للمضمون له الخيار في الإبراء والمطالبة أبداً ، سواء شرط له أو لا ، وكذا الكفالة ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : إنّ شرط الخيار لا يُبطلهما ، لكنّه يلغو(٥) .

ولو قال : إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن ، لم يصح عندنا - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه عقد من العقود ، فلا يقبل التعليق ، كالبيع ونحوه - وقال أبو حنيفة : لو قال رجلٌ لآخَر : إن لم يعطك فلان مالك فهو علَيَّ ، فتقاضاه صاحب المال فلم يعطه المديون شيئاً ساعة تقاضاه ، لزم الكفيل ؛ استحساناً(٧) - وكما أنّ عقد الضمان لا يقبل التأقيت [ بأن يقول : ](٨) أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فأنا بري‌ء.

وقال ابن سريج : إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما لم يجب ، جاز التعليق ؛ لأنّ من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق‌

____________________

(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « مقتضى » بدل « مقصود ».

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لأنّ » بدل « فإنّ ».

(٣) كذا ، والظاهر : « الغُرْم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٧) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلو قال ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٨٦

مقصوده بالوجوب. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الجويني : ويجي‌ء في تعليق الإبراء القولان بطريق الأولى ، فإنّ الإبراء إسقاط. قال : وكان لا يمتنع(٢) من جهة القياس المسامحة به في الجديد أيضاً ؛ لأنّ سبب امتناع التعليق في العقود(٣) المشتملة على الإيجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما ، فإذا لم يشترط القبول فيه ، كان بمثابة الطلاق والعتاق(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ، فإن التعليق في الضمان والإبراء مبطل لهما ؛ عملاً بالاستصحاب.

مسألة ٤٧٧ : إذا قال له : إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن ، فباعه بألف ، لم يصح الضمان عندنا‌ ؛ لأنّه ضمان ما لم يجب ، وسيأتي بطلانه.

ولو باعه بألفين ، فكذلك.

ومَنْ جوَّز التعليق جوَّز في الأوّل.

وقال أبو يوسف في الثاني : إنّه يصير ضامناً لألف ؛ لأنّ مقصود الضامن أنّ الزيادة على الألف غير ملتزم ، ولا غرض له في قدر الثمن(٥) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه وجهٌ لهم(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إسقاط مال ، وكان لا يمنع ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الصور » بدل « العقود ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٢٨٧

وقال ابن سريج من الشافعيّة : لا يكون ضامناً لشي‌ء ؛ لأنّ الشرط - وهو البيع بالألف - لم يتحقّق(١) .

ولو باعه بخمسمائة ، ففي كونه ضامناً لها للشافعيّة الوجهان(٢) .

ولو قال : إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها ، فأقرضه خمسة عشر ، لم يصح الضمان عندنا ؛ لتعليقه على الشرط ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعلى الآخَر : يصحّ(٣) .

ويضمن عشرة على الوجهين سواء قلنا : إنّه إذا قال : إذا بعته بألف فأنا ضامن للثمن فباعه بألفين ، يبطل الضمان ؛ لفقدان الشرط ، أو قلنا : إنّه يصحّ ضمان الألف خاصّةً.

والفرق : أنّ مَن اقترض خمسة عشر فقد اقترض عشرة ، وأمّا البيع بخمسة عشر فليس بيعاً بعشرة.

ولو أقرضه خمسة ، فعن ابن سريج : تسليم كونه ضامناً لها(٤) .

قال الجويني : وهو خلاف قياسه ؛ لأنّ الشرط لم يتحقّق(٥) .

مسألة ٤٧٨ : لو ضمن الدَّيْن الحالّ حالّاً أو أطلق ، لزمه الدَّيْن حالّاً. وإن ضمن الدَّيْن المؤجَّل مؤجَّلاً بذلك الأجل أو أطلق ، لزمه كذلك.

وإن ضمن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم ، صحّ الضمان والأجل عندنا ؛ لأنّ الضمان تبرّع ، فيحتمل فيه اختلاف الدَّيْنين في الكيفيّة للحاجة.

ولأنّ فيه الجمع بين المصالح ، فإنّ صاحب الحقّ قد انتقل حقّه إلى ذمّة أوفى ، والضامن ارتفق بتأخير الحقّ عليه ، وكذا المضمون عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٢٨٨

وفي الثاني : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الملتزم مخالف لما على الأصيل(١) .

فعلى الأوّل يثبت الأجل ، ولا يطالب الضامن إلّا بعد حلول الأجل ، ولا نقول : التحق الأجل بالدَّيْن الحالّ ، وإنّما ثبت عليه مؤجَّلاً ابتداءً.

ولا استبعاد عند الشافعيّة في الحلول في حقّ الأصيل دون الكفيل ، كما لو مات الأصيل وعليه الدَّيْن المؤجَّل(٢) .

هذا قول بعضهم(٣) .

وادّعى الجويني إجماع الشافعيّة على أنّ الأجل لا يثبت(٤) .

وهل يفسد الضمان بفساد هذا الشرط؟ عندهم وجهان ، أظهرهما : الفساد(٥) .

وقد بيّنّا أنّ الحقّ عندنا صحّة الضمان والأجل ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٦) وقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٧) والضامن عَقَد مؤجَّلاً ، فلا يثبت عليه إلاّ كذلك.

تذنيب : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين ، فهو كما لو ضمن الحالّ مؤجَّلاً.

وعلى قولنا بصحّة الضمان والشرط ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل الأجل ، ولا مطالبة المضمون عنه ؛ لأنّ الدَّيْن عندنا قد سقط‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٧) المائدة : ١.

٢٨٩

عن ذمّته وتحوّل إلى ذمّة الضامن على ما يأتي.

وأمّا الشافعي فإنّه جوَّز على تقدير صحّة الضمان المؤجَّل مطالبةَ المضمون عنه معجَّلاً - بناءً على أصله من أنّ الضمان غير ناقلٍ ، بل هو مقتضٍ لتشريك الذمّتين بالدَّيْن(١) - وليس له مطالبة الضامن معجَّلاً(٢) .

مسألة ٤٧٩ : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالّاً والتزم التبرّع بالتعجيل ، صحّ الضمان عندنا‌ ، كما يصحّ ضمان الحالّ مؤجَّلاً ، وكان عليه أداء المال في الحال كأصل الضمان ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الضامن فرع المضمون عنه ، فلا يستحقّ مطالبته دون أصيله.

والثالث لهم : أنّه يصحّ الضمان ، ويكون مؤجَّلاً كأصله ، ولا يلزم الضامن تبرّعه بالتعجيل ، كما لو التزم الأصيل التعجيل لم يلزمه ، فكذا الضامن. ولأنّ الضامن فرع الأصيل ، فينبغي أن يكون ما لزمه مضاهياً لما على الأصيل(٣) .

فعلى هذا القول هل يثبت الأجل في حقّه مقصوداً أم تبعاً لقضاء حقّ المشابهة؟ للشافعيّة وجهان(٤) .

وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحال هذه.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٥ ، المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٥.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٧ - ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

٢٩٠

وعَكَس بعض الشافعيّة الترتيبَ ، فقال : في صحّة شرط التعجيل وجهان ، فإن فسد ففي إفساده الضمانَ وجهان(١) .

تذنيب : لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر ، فهو كما لو ضمن المؤجَّل حالّاً‌. وعلى قولنا يصحّ ، ويكون لصاحب المال مطالبة الضامن بالمال بعد شهر ، وليس له مطالبة المضمون عنه بشي‌ء.

آخَر (٢) : على قولنا : إنّه يصحّ ضمان المؤجَّل حالّاً إذا أدّى الضامن المال إلى صاحبه‌ ، لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلّا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان.

ولو أذن له في الضمان عنه معجَّلاً ، ففي حلوله عليه إشكال ، أقربه : عدم الحلول أيضاً.

مسألة ٤٨٠ : لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان ، بطل الشرط إجماعاً.

وهل يبطل الضمان؟ الأقوى عندي : بطلانه ؛ بناءً على أنّ كلّ شرطٍ فاسد تضمّنه عقدٌ فإنّ العقد يبطل ببطلانه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يبطل الضمان ببطلان هذا الشرط(٣) .

مسألة ٤٨١ : لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولا حقّ على المضمون عنه أو المكفول به ، فالقول قول المضمون له‌ والمكفول له ؛ لأنّ الضمان والكفالة إنّما يصحّان بعد ثبوت الحقّ على‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.

(٢) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « تذنيب » بدل « آخَر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

٢٩١

المضمون والمكفول.

وهل يحلف المضمون له والمكفول له؟ الأقرب عندي : اليمين ؛ لأنّه منكر لدعوى لو صدق فيها لبطلت دعواه.

وللشافعيّة(١) وجهان(٢) .

فإن قلنا باليمين فنكل ، حلف الضامن والكفيل ، وسقطت المطالبة عنهما.

ولو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه ، فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ ، فالقول قول صاحب الحقّ مع اليمين ؛ لصحّة الضمان في نفس الأمر ، وأصالة عدم الشرط.

وقالت الشافعيّة : إنّ هذا مبنيّ على أنّ الإقرار هل يتبعّض أم لا؟ فإن قيل بالتبعيض ، فالقول قول المضمون له. وإن قلنا : لا يتبعّض ، فالقول قول الضامن(٣) .

ولو ادّعى الكفيل أنّ المكفول برئ من الحقّ وارتفعت الكفالة ، وأنكر المكفول له ، فالقول قول المكفول له مع يمينه ، فإن نكل وحلف الكفيل ، برئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول بيمين الكفيل.

النظر الثاني : الضامن.

مسألة ٤٨٢ : يشترط في الضامن أن يكون صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع ، فلا يصحّ ضمان الصبي والمجنون ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن‌

____________________

(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « للشافعي ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ - ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

٢٩٢

الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(١) .

ولأنّهما غير مكلّفين ، فلم يكن [ لكلامهما ](٢) حكمٌ.

وكذا لا يصحّ ضمان الساهي والغافل والهازل ، كلّ ذلك لسقوط التكليف في حقّ أكثرهم ، وعدم الوثوق بعبارتهم.

والمغمى عليه(٣) والـمُبَرْسَم - الذي يهذي ويخلط في كلامه - والنائم ؛ لأنّه لا عبرة بصيغتهم الصادرة عنهم ، كغيره من العقود.

ولو ضمن السكران ، لم يصح عندنا ؛ لعدم الوثوق بعبارته.

وللشافعي قولان ، كما في سائر تصرّفاته(٤) .

والأخرسِ(٥) الذي ليس له إشارة مفهومة(٦) ولا كتابة ولا يُعلم أنّه ضمن حتى يصحَّح أو يبطل.

وإن كانت له إشارة مفهومة وعُلم ضمانه بها ، صحّ ، كما في بيعه وسائر تصرّفاته ، وبه قال أكثر العامّة(٧) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه لا ضرورة إلى الضمان ، بخلاف سائر التصرّفات(٨) .

وهو خطأ ؛ فإنّ الضرورة لا تصحّح الدلالة الباطلة في نفسها.

ولو ضمن بالكتابة ، فإن حصل معها إشارة مفهومة أنّه قصد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٤ ، وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لكلامهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٥) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ».

(٦) كذا قوله : « مفهومة » هنا وفيما يأتي ، والظاهر : « مفهمة ».

(٧) المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

٢٩٣

الضمان ، صحّ.

وإن انفردت(١) إشارته المفهومة بالضمان ، صحّ أيضاً.

ولو(٢) انفردت كتابته عن الإشارة [ المفهمة ](٣) للضمان ، لم يصح الضمان ، سواء كان يُحسن الإشارة أو لا ؛ لأنّ الكتابة قد تكون عبثاً أو تجربةً للقلم(٤) أو حكايةَ خطٍّ ، فلم يثبت بها(٥) الضمان.

وللشافعيّة في الكتابة المنفردة عن إشارة مُفهمة(٦) أنّه قصد الضمان وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة عند وجود القرينة المشعرة بالمقصود(٧) .

ونحن أيضاً نقول بذلك ، وليس النزاع فيه ، بل في مجرّد الكتابة.

وهذا الشرط يقتضي نفي الخلاف ، وأنّ الكتابة المجرّدة غير كافية.

أمّا الناطق فلا يكفي في حقّه الكتابة ما لم يتلفّظ بالعقد.

وللشافعيّة فيه الوجهان(٨) ، كما في الأخرس.

مسألة ٤٨٣ : يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان‌ ، أو علم المضمون له بالإعسار ، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له بإعساره ثمّ ظهر الإعسار ، كان بالخيار [ بين ](٩) فسخ الضمان‌

____________________

(١) في « ر » : « تفرّدت ».

(٢) في « ر » : « وإن » بدل « ولو ».

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المفهومة ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وتجربة القلم ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به » بدل « بها ». والظاهر ما أثبتناه.

(٦) في « ج » والطبعة الحجريّة : « مفهومة » بدل « مُفهمة ». وما في المتن من « ث ، ر ».

(٧) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٩) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩٤

والرجوع على المضمون عنه ، وبين إجازته والصبر على الضامن إلى زمان قدرته.

ولو علم بإعساره وقت الضمان ورضي به ، لم يكن له بعد ذلك خيار ، ولزمه الضمان.

وكذا يلزمه الضمان لو كان الضامن مليّاً وقت الضمان وتجدّد إعساره قبل الأداء ، وليس للمضمون له حينئذٍ الرجوع على المضمون عنه بشي‌ء.

مسألة ٤٨٤ : لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ‌ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فإن عيّنا للضمان وقتاً وكان البلوغ غير محتمل فيه ، قُدّم قول الصبي ؛ لحصول العلم بعدم البلوغ ، ولا يمين على الصبي ؛ لأنّها إنّما تثبت في المحتمل.

وإن كان الصغر غير محتمل ، قُدّم قول المضمون له من غير يمينٍ ؛ للعلم بصدقه ، فلا يزال باليمين شكٌّ حاصل.

وإن احتمل الأمران أو لم يعيّنا وقتاً ، فالقول قول الضامن مع يمينه - وبه قال الشافعي(١) - لأصالة عدم البلوغ وقت الضمان ، وعدم ثبوت الحقّ عليه.

وقال أحمد : القول قول المضمون له ؛ لأنّ الأصل صحّة العقد وسلامته ، كما لو اختلفا في شرطٍ مبطل(٢) .

والفرق : أنّ المختلفين في الشرط المفسد يُقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ؛ لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف ، والظاهر أنّ مَنْ له أهليّة التصرّف‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥ - ٧٦.

(٢) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

٢٩٥

لا يتصرّف إلّا تصرّفاً صحيحاً ، فكان القول قولَ مدّعي الصحّة ؛ لأنّه يدّعي الظاهر ، وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف ، وليس مع مَنْ يدّعي الأهليّة ظاهرٌ يستند إليه ، ولا أصل يرجع إليه ، فلا مرجّح لدعواه.

وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد ، وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد. وكذا لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه ، وادّعى المضمون له أنّ ضمانه في حال إفاقته ؛ فإنّ القول قول الضامن ؛ لما تقدّم.

أمّا لو لم يعهد منه جنونٌ سابق فادّعى أنّه حالة الضمان كان مجنوناً ، فإنّه لا تُسمع دعواه ، وله إحلاف المضمون له إن ادّعى علمه بالجنون.

وأمّا مَنْ يعتاد الشرب فادّعى أنّه حالة الضمان كان سكران ، وادّعى صاحب الحقّ أنّه كان حالة الضمان صاحياً ، فالوجه : تقديم قول الضامن مع اليمين.

ولو لم يعهد منه الشرب ، قُدّم قول المضمون له مع اليمين بانتفاء سكره.

مسألة ٤٨٥ : ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ في بطلان ضمانه‌ ، ولا بين أن يأذن له الوليّ في الضمان أو لا ، وهو قول الشافعي(١) .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّه يصحّ ضمان المميّز بإذن الولي ، كما يصحّ إقراره وتصرّفاته بإذن وليّه(٢)

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التنبيه : ١٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ - ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٢) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

٢٩٦

والأصل عندنا ممنوع ، على أنّ الفرق واقع بين الضمان والبيع ؛ فإنّ الضمان التزام مال لا فائدة له فيه ، فلم يصح منه ، كالنذر ، بخلاف البيع.

ولو قلنا بالرواية(١) الدالّة على نفاذ تصرّفه في المعروف إذا بلغ عشراً وكان مميّزاً ، احتُمل جواز الضمان إذا كان في معروفٍ.

مسألة ٤٨٦ : شرطنا في صحّة الضمان كون الضامن أهلاً للتبرّع ، فلا يصحّ ضمان العبد والمحجور عليه لسفهٍ ، فإنّه لو ضمن لم ينفذ ؛ لأنّ الضمان إمّا إقراض إن تعقّبه الرجوع ، وإمّا تبرّع إن لم يثبت الرجوع ، وكلاهما يتبع المحجور عليه لتبذيرٍ منه. ولأنّه إثبات مالٍ في ذمّته ، فلم يصح منه ، كالبيع وغيره ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال بعض العامّة : يصحّ ضمانه ، ويتبع به بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه مكلّف يصحّ إقراره ويتبع به بعد فكّ الحجر عنه ، فكذا ضمانه(٣) .

والفرق : أنّ الإقرار إخبار بحقٍّ سابق ، وجاز أن يكون في ذمّته حقٌّ ، فوجب عليه الاعتراف به بحيث يؤدّي بعد فكّ الحجر عنه ، بخلاف الضمان ، فإنّه تبرّعٌ محض ، فكان ممنوعاً منه ، كسائر التبرّعات.

وقال بعض أصحاب الشافعي : إنّه يصحّ الضمان من المحجور عليه للتبذير ؛ لأنّه إقراض لا محض تبرّع ؛ لأنّ الشافعي قال : إذا ضمن في مرض موته بغير إذن مَنْ عليه الحقّ ، فهو محسوب من ثلثه ، وإن ضمن بإذنه ، فهو محسوب من رأس المال ؛ لأنّ للورثة أن يرجعوا على الأصيل(٤) .

____________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٤١ ، الهامش (١)

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التنبيه : ١٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٣) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

٢٩٧

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه وإن لم يكن تبرّعاً(١) فإنّه ممنوع منه ؛ كما مُنع(٢) من البيع وسائر التصرّفات الماليّة.

ولو أذن له الولي في الضمان ، فهو كما لو أذن له في البيع.

وأمّا المحجور عليه للفلس فإنّه يصحّ ضمانه مع رضا المضمون له ، ويتبع به بعد فكّ الحجر ؛ لأنّه من أهل التصرّف ، والحجر عليه في ماله لا في ذمّته ، فأشبه الراهن إذا تصرّف في غير الرهن ، وكما لو اقترض أو اشترى في ذمّته ، فإنّه لا يزاحم الغرماء.

مسألة ٤٨٧ : العبد إن أذن له مولاه في الضمان فضمن ، صحّ‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ الحجر لحقّ السيّد ، فإذا أذن له فيه ، زال الحجر ، وكان كما لو أذن له في الاستدانة فاستدان.

وإن ضمن بغير إذنه ، فإن لم يكن مأذوناً له في التجارة ، فالأقرب عندي : صحّة الضمان ، كما لو استدان بغير إذن سيّده ، ويتبع به بعد العتق ، إلّا أنّ الفرق بين الدَّيْن والضمان : أنّ صاحب المال لو وجد عين ماله ، كان له انتزاعها منه ، والمضمون له ليس له انتزاع المال الذي ضمنه ما دام عبداً ؛ لأنّه مكلّف له قول صحيح ، وإنّما مُنع من التصرّف فيما يتعلّق بسيّده ؛ لاشتماله على ضرر سيّده ، والضمان لا ضرر فيه على السيّد ؛ لأنّه إنّما يطالب به بعد العتق ، فلا يُمنع منه ، ولهذا لو أقرّ بدَيْنٍ في ذمّته ، لزمه الإقرار ، وكان للمُقرّ له أن يتبعه به بعد العتق. ولو أقرّ بالجناية ، لم يُقبل.

لا يقال : في ذلك إضرار بالسيّد ؛ لأنّ السيّد يستحقّ إرث ماله بالولاء إذا أُعتق ، وثبوت الدَّيْن يمنع الإرث.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « متبرّعاً ».

(٢) في النسخ الخطّيّة : « يُمنع ».

٢٩٨

لأنّا نقول : حكم الإرث لا يمنع الضمان ، بخلاف حكم الملك ، ولهذا لا يمنع الإقرار ، والملك يمنع الإقرار فيه. وكذا الحُرّ لا يمنع من الضمان لحقّ ورثته.

وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه إثبات مال لآدميّ بعقدٍ ، فلم يصح من العبد بغير إذن سيّده ، كالمهر(١) .

والفرق : أنّ المهر يتعلّق بكسبه ، والنفقة بالسيّد ، فيضرّ به على التقديرين.

والشيخرحمه‌الله مالَ إلى بطلان الضمان ؛ لقوله تعالى :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٢) (٣) وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة(٤) .

وإن كان مأذوناً له في التجارة ، فحكمه حكم غير المأذون في التجارة في الضمان ، إن ضمن بإذن سيّده ، صحّ إجماعاً. وإن ضمن بغير إذن سيّده ، فالقولان.

وقال أبو ثور : إن كان من جهة التجارة ، جاز. وإن كان من غير ذلك ، لم يجز(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٧ ، التنبيه : ١٠٥ - ١٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٨ - ٤٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الوجيز ١ : ١٨٣ ، الوسيط ٣ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.

(٢) النحل : ٧٥.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٢١ ، المسألة ١٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.

(٥) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦ - ٧٧.

٢٩٩

مسألة ٤٨٨ : إذا ضمن بإذن سيّده ، صحّ قولاً واحداً.

وهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ ذمّة العبد محلّ الضمان ، فعلى هذا يتبع به بعد العتق ، ولا يجب على السيّد شي‌ء ، ولا يستكسب العبد فيه ، كما لو لم يأذن ، وهو أحد قولي الشافعيّة ؛ لأنّه إنّما أذن له في الالتزام دون الأداء.

وأظهرهما عندهم : أنّه يتعلّق بما يكسبه العبد بعد الإذن ؛ لأنّه ثبت بإذن السيّد ، كما لو أذن لعبده في النكاح ، تتعلّق النفقة والمهر باكتسابه(١) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً غريباً للشافعيّة : أنّه يتعلّق برقبته ، فيباع فيه(٢) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه يتعلّق برقبة العبد.

والثانية - وهي الأظهر عنده - : أنّه يتعلّق بذمّة السيّد(٣) .

هذا إذا لم يكن مأذوناً له في التجارة ، ولو كان مأذوناً له فيها فأذن له في الضمان ، فكالأوّل عندنا ، ويتعلّق بذمّته ؛ لما تقدّم من أنّه أذن له في التزام المال خاصّةً ، دون الأداء.

وللشافعيّة وجهان مرتَّبان على الوجهين في غير المأذون ، وأولى بأن [ لا ](٤) يحال على الذمّة ؛ لإشعار ظاهر الحال بخلافه(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ - ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٣) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٧.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584