المقنع

المقنع6%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 139842 / تحميل: 7050
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له(١) ، قيل: وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى(٢) .

وإذا مات الميّت، وقد كان(٣) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة(٤) .

وإذا مات ميّت وهو جنب، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه(٥) لجنابته ولغسل الميّت، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة )(٦) (٧) .

( وإن كان الميّت )(٨) مجدوراً أو محترقاً، فخشيت أنّك إذا(٩) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه(١٠) .

وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل(١١) بالمحلّ، إلاّ أنّه لا يمسّ

__________________

١ - « غفر اللّه له » ب.

٢ - عنه البحار: ٨١/٢٨٧ ح ٦ وعن أمالي الصدوق: ٤٣٤ ح ٤، وثواب الأعمال: ٢٣٢ ح ٢، والهداية: ٢٤، والفقيه: ١/٨٥ ح ٤٦ مثله، وفي الوسائل: ٢/٤٩٥ - أبواب غسل الميت - ب ٨ ح ١، عنه وعن الكافي: ٣/١٦٤ ح ٢، والتهذيب: ١/٤٥٠ ح ١٠٥ مثله.

٣ - ليس في «أ».

٤ - غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ، عنه الذكرى: ٧٤، والوسائل: ٨/٢٨١ - أبواب قضاء الصلوات - ب ١٢ ح ١٨، وفي البحار: ٨٨/٣١٣ عن الذكرى.

٥ - « منه » ب.

٦ - ليس في «ج».

٧ - عنه المستدرك: ٢/١٩٣ ح ٢. وفي الفقيه: ١/٩٢ ذيل ح ١٧ مثله، وفي الكافي: ٣/١٥٤ ح ١، والتهذيب: ١/٤٣٢ ح ٢٩، والاستبصار: ١/١٩٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢/٥٣٩ - أبواب غسل الميت - ب ٣١ ح ١.

٨ - ليس في «ج».

٩ - ليس في «ج». « ان » ب.

١٠ - عنه المستدرك: ٢/١٨١ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٧٣ مثله، وفي البحار: ٨١/٢٩١ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا. وفي الكافي: ٣/٢١٣ ح ٦، والتهذيب: ١/٣٣٣ ح ١٤٣ وح ١٤٤ نحو صدره، عنهما الوسائل: ٢/٥١٢ - أبواب غسل الميّت - ب ١٦ ح ١ وح ٢.

١١ - « فعلت » ب.

٦١

طيباً(١) .

وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلاّ عظام، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها، ودفنتها(٢) .

وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها(٣) إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت(٤) أقلّ من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن(٥) .

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده(٦) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/١٧٧ ح ٤. وفي الفقيه: ١/٩٧ ذيل ح ٤٧ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: ٤/٣٦٧ ح ١، وص ٣٦٩ ح ٢، والتهذيب: ١/٣٢٩ ح ١٣٢ باختلاف يسير، وفي التهذيب: ٥/٣٨٤ ح ٢٥١ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٥٠٣ - أبواب غسل الميّت - ب ١٣ ح ٢ وح ٤ وح ٧.

٢ - فقه الرضا: ١٧٣ مثله، وكذا في المختلف: ٤٦ عن علي بن بابويه. وفي الفقيه: ١/٩٦ ح ٤٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣/٢١٢ ح ١، والتهذيب: ١/٣٣٦ ح ١٥١، وج ٣/٣٢٩ ح ٥٣ وح ٥٤ نحوه، عنها الوسائل: ٣/١٣٤ - أبواب صلاة الجنازة - ضمن ب ٣٨.

٣ - « في ثيابها » المستدرك.

٤ - ليس في «أ».

٥ - عنه المستدرك: ٢/١٨٤ ح ١. وفي الفقيه: ١/٩٤ ح ٣٠ عن محمد بن الحسن في جامعه مثله، ثم قال الصدوق: وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادقعليه‌السلام ، عنه الوسائل: ٢/٥٢٨ - أبواب غسل الميت - ب ٢٣ ح ٤ وعن الذكرى: ٣٩ نقلاً عن كتاب مدينة العلم، وفي البحار: ٨١/٣٠٥ ح ٢٦ عن الذكرى.

٦ - فقه الرضا: ١٧٤ مثله، عنه البحار: ٨١/١١ ذيل ح ١٥. وفي الكافي: ٣/١٦١ ح ٤، والتهذيب: ١/٤٣٠ ح ١٩، وص ٤٣١ ح ٢٠ باختلاف يسير في اللفظ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١١٣، وعلل الشرائع: ٢٦٨ ح ٩، عنها الوسائل: ٣/٢٩٩ - أبواب غسل المس - ب ٦ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٦٢

 ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات(١) .

والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن، ثمّ يرجم بعد ذلك، وكذا(٢) القاتل إذا أُريد قتله قوداً(٣) (٤) .

والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فانّها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه(٥) .

والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(٦) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/١٨٧ ح ١٣ وعن فقه الرضا: ١٦٩ مثله. وفي الكافي: ٣/١٥٧ ح ٢، والفقيه: ١/٨٦ ح ٥٦، والتهذيب: ١/٤٣٩ ح ٦٢، والاستبصار: ١/١٩٨ ح ١٠ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٥٢٨ - أبواب غسل الميت - ب ٢٤ ح ١.

٢ - « وكذلك » أ، ب.

٣ - القود: القصاص « مجمع البحرين: ٢/٥٥٨ - قود - ».

٤ - عنه المستدرك: ٢/١٨٢ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٧٥ مثله. وفي الكافي: ٣/٢١٤ ح ١، والتهذيب: ١/٣٣٤ ح ١٤٦ وح ١٤٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٢/٥١٣ - أبواب غسل الميت - ب ١٧ ح ١.

٥ - عنه المستدرك: ٢/١٨٣ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٩٤ ح ٢٨، والتهذيب: ١/٤٤١ ذيل ح ٦٨، والاستبصار: ١/٢٠١ ذيل ح ٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣/١٥٨ ح ٧، والتهذيب: ١/٣٤٣ ح ١٧١، وص ٤٣٨ ح ٥٩، والاستبصار: ١/٢٠١ ح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ٢/٥٢٠ - أبواب غسل الميت - ب ٢١ ح ١ وح ٤.

٦ - الفقيه: ١/٩٦ ذيل ح ٤١، وج ٤/٤٨ ح ٢٧ مثله، وفي الكافي: ٣/٢١٦ ح ٣، وج ٧/٢٦٨ ح ٣٩، والتهذيب: ١/٣٣٥ ح ١٤٩، وج ١٠/١٥٠ ح ٣١ نحو صدره، عن بعضها الوسائل: ٢/٤٧٦ - أبواب الاحتضار - ب ٤٩ ح ١، وج ٢٨/٣١٩ - أبواب حد المحارب - ب ٥ ح ٢ وح ٣. ويؤيّد ذيله ما في الكافي: ٧/٢٤٦ ح ٧.

٦٣

الصّلاة على الميّت

فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره(١) وكبّر وقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق(٢) بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

وكبّر(٣) الثّانية وقل: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم )(٤) إنّك حميد مجيد.

وكبّر الثّالثة، وقل: اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

وكبّر الرّابعة، وقل: اللّهم عبدك(٥) وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به، اللّهمّ إنّا(٦) لا نعلم منه إلاّ خيراً، وأنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان

__________________

١ - « رأسه » المستدرك. والمشهور الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة.

٢ - ليس في «ب».

٣ - ثم كبّر » المستدرك، وكذا ما بعدها.

٤ - ليس في «أ».

٥ - « إنّ هذا عبدك » المستدرك.

٦ - ليس في «أ».

٦٤

محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين، واخلف على أهله في الغابرين(١) ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكبّر الخامسة، ولا تبرح [ من مكانك ](٢) حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال(٣) .

وسئل بعض الصّادقينعليهم‌السلام ولم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس )(٤) خمس صلوات، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.(٥)

واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على الجنازة )(٦) من يقدّمه وليّ الميّت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب(٧) .

__________________

١ - أي في الباقين « مجمع البحرين: ٢/٢٩١ - غبر - ».

٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٣ - عنه المستدرك: ٢/٢٤٩ ح ٢، والمختلف: ١١٩ صدره. وفي الفقيه: ١/١٠١، والهداية: ٢٤ مثله إلاّ أنّ الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. وفي فقه الرضا: ١٧٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ٨١/٣٥٢ ح ٣. وفي التهذيب: ٣/١٩٥ ح ٢٠ نحو ذيله، عنه الوسائل: ٣/٩٤ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١١ ح ١.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - عنه الوسائل: ٣/٧٨ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٥ ح ١٩. وفي المحاسن: ٣١٧ ح ٣٩، والكافي: ٣/١٨١ ح ٤ وح ٥، والفقيه: ١/١٠١، والخصال: ٢٨٠ ح ٢٦، وعلل الشرائع: ٣٠٢ ح ١ وح ٢ والتهذيب: ٣/١٨٩ ح ٢ باختلاف يسير. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/١١٢ نحوه.

٦ - ليس في «ب».

٧ - عنه المستدرك: ٢/٢٧٩ ح ٦. وفي فقه الرضا: ١٧٧ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨١/٣٥٢ ح ٢٣، وفي الفقيه: ١/١٠٢ ذيل ح ٢١ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: ٣/٢٠٦ ح ٣٧ نحو ذيله، وانظر الكافي: ٣/١٧٧ ح ١ وح ٥، عنهما الوسائل: ٣/١١٤ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٦٥

ولا بأس أن(١) تصلّي وحدك على الجنازة، وإذا صلّى رجلان ( على جنازة )(٢) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه(٣) .

ونهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلّى(٤) على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه(٥) .

وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها(٦) .

والمحترق يصلّى عليه، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن(٧) .

ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال(٨) .

[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ](٩) .

__________________

١ - « بان » ب.

٢ - ليس في «ب».

٣ - عنه المستدرك: ٢/٢٨٢ ح ١. وفي الكافي: ٣/١٧٦ ح ١، والفقيه: ١/١٠٣ ح ٢٤، والتهذيب: ٣/٣١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٣/١٢٠ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٨ ح ١.

٤ - قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلّى الفريضة، أو النافلة قائماً على القبر، لا عن الصلاة على الميّت المدفون، وان احتمل ذلك.

٥ - عنه البحار: ٨١/٣٨٢ ح ٣٩، وفي الوسائل: ٣/١٠٥ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٨ ح ٦، وص ٢٠١ - أبواب الدفن - ب ٤٤ ح ٢ عنه وعن التهذيب: ١/٤٦١ ح ١٤٩، وج ٣/٢٠١ ح ١٦، والاستبصار: ١/٤٨٢ ح ٤ مثله.

٦ - عنه المختلف: ١١٩. وفي الفقيه: ١/١٠١ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الخصال: ٥٨٨ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٣/١٧٦ صدر ح ١، والتهذيب: ٣/١٩٠ صدر ح ٥، والاستبصار: ١/٤٧٠صدر ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٣/١١٩ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٧ ح ١.

٧ - الكافي: ٣/٢١٣ ح ٦، والتهذيب: ١/٣٣٣ ح ١٤٤ نحوه، عنهما الوسائل: ٢/٥١٢ - أبواب غسل الميت - ب ١٦ ح ٢.

٨ - عنه المستدرك: ٢/٢٧٨ ح ٢. وفي فقه الرضا: ١٧٩ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضمن ح ٢٣. وفي التهذيب: ٣/٢٠٤ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٣/١٧٩ ح ٣ - ح ٥، والفقيه: ١/١٠٧ ح ٤٣ وح ٤٤، والتهذيب: ٣/٢٠٤ ح ٢٥ وح ٢٦ وح ٢٨ نحوه عنها الوسائل: ٣/١١٢ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٢ ح ١ - ح ٥.

٩ - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: ٦١ نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين: ١/٤٧٨ مثله، وفي الكافي: ٣/١٧٦ ح ٢، والتهذيب: ٣/٢٠٦ ح ٣٨ نحوه، عنهما الوسائل: ٣/١١٨ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٦ ح ١.

٦٦

وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدّم(١) المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة(٢) .

وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أُخرى معها، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً(٣) خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية(٤) .

وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة(٥) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها(٦) .

وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة، تضع ميّتاً واحداً، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثمّ تجعل رأس(٧) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد(٨) .

__________________

١ - « تقدّم » أ.

٢ - عنه المستدرك: ٢/٢٨٥ ح ٢. وفي المختلف: ١٢١ عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: ١٧٨ مثله، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه: ١/١٠٧ عن رسالة أبيه مثله.

٣ - ليس في «أ».

٤ - فقه الرضا: ١٧٩ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضمن ح ٢٣، وفي الفقيه: ١/١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي: ٣/١٩٠ ح ١، والتهذيب: ٣/٣٢٧ ح ٤٦ نحوه، عنهما الوسائل: ٣/١٢٩ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٣٤ ح ١ وعن قرب الاسناد، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر: ٢١١ ح ٤٥٧ نحوه.

٥ - الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.

٦ - فقه الرضا: ١٧٩ مثله، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضمن ح ٢٣، وفي الفقيه: ١/١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي: ٣/١٧٥ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٣/٢٠١ ح ١٧، وص ٣٢٣ ذيل ح ٣٠ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣/١٠٧ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٩ ح ١.

٧ - ليس في «أ» و « المستدرك » و « البحار ».

٨ - عنه البحار: ٨١/٣٨٤ ح ٤٥، والمستدرك: ٢/٢٨٥ ح ٢. وفي الكافي: ٣/١٧٤ ح ٢، والتهذيب: ٣/٣٢٢ ح ٣٠، والاستبصار: ١/٤٧٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٣/١٢٥ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٣٢ ح ٢.

٦٧

٨

باب الصّلاة على الطفل

إعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصّلاة(١) ، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا(٢) (٣) .

__________________

١ - عنه الذكرى: ٥٤، وفي المستدرك: ٢/٢٧٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٧٨، والهداية: ٢٦ مثله. وفي البحار: ٨١/٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية. وفي قرب الاسناد: ٢١٨ ح ٨٥٥، والكافي: ٣/٢٠٦ صدر ح ٢، وص ٢٠٧ ضمن ح ٤، والفقيه: ١/١٠٤ ح ٣٣، وص ١٠٥ ح ٣٥، والتهذيب: ٣/١٩٨ صدر ح ٣، وص ١٩٩ ح ٥، والاستبصار: ١/٤٧٩ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٣/٩٥ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٣ ح ١ - ح ٤.

٢ - أي أجراً وذخراً يتقدّمنا « مجمع البحرين: ٢/٣٨٩ - فرط - ».

٣ - عنه المستدرك: ٢/٢٧٢ ح ٣ وعن الهداية: ٢٦ ذيله. وفي فقه الرضا: ١٧٨ نحوه، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضمن ح ٢٣، وفي ص ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية. وفي التهذيب: ٣/١٩٥ ح ٢١ نحوه، عنه الوسائل: ٣/٩٤ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٢ ح ١.

٦٨

٩

باب الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل: اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، اللّهمّ ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت(١) .

١٠

باب الصّلاة على المستضعف

وإذا صلّيت على المستضعف(٢) فقل: اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم(٣) .

__________________

١ - فقه الرضا: ١٧٨ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضمن ح ٢٣، وفي الهداية: ٢٦ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١٠٥ ذيل ح ٣٦، عنه الوسائل: ٣/٦٧ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٣ ح ١.

٢ - المستضعف: هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان، كالصبيان « مجمع البحرين: ٢/٢٢ - ضعف - ».

٣ - فقه الرضا: ١٧٨ مثله، عنه البحار: ٨١/٣٥٣ ضن ح ٢٣. وفي الكافي: ٣/١٨٦ ح ١، وص ١٨٧ ذيل ح ٢ وح ٣، والفقيه: ١/١٠٥ ح ٣٦، والتهذيب: ٣/١٩٦ ذيل ح ٢٢ مثله، عنها الوسائل: ٣/٦٧ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٣ ح ١ - ح ٤. وفي الهداية: ٢٦ مثله.

٦٩

١١

باب الصّلاة على المنافق

وإذا صلّيت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة: اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمّ اصله أشدّ نارك، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك، فانّه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

فإذا رفع فقل: اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه(١) .

١٢

باب زيارة القبور

وإذا زرت قبر المؤمن فقل: اللّهمّ ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه(٢) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/٢٥٤ ح ٣ وعن الهداية: ٢٦ مثله. وفي قرب الاسناد: ٥٩ ح ١٩٠، والكافي: ٣/١٨٨ ذيل ح ٢، وص ١٨٩ ح ٣، والفقيه: ١/١٠٥ ح ٣٧ وح ٣٨، والتهذيب: ٣/١٩٧ ذيل ح ٢٥ نحوه، عنها الوسائل: ٣/٧٠ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٤ ح ٢ وح ٦. وفي البحار: ٨١/٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية.

٢ - الكافي: ٣/٢٢٩ ح ٦، والتهذيب: ٦/١٠٥ ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٣/١٩٩ - أبواب الدفن - ب ٣٤ ح ١ - ح ٣. وفي كامل الزيارات: ٣٢١ ح ١٠، والهداية: ٢٧ باختلاف يسير.

٧٠

١٣

[ باب التعزية ]

وعزّ وليّ الميّت، فانّه روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: من عزّى حزيناً(١) كُسي في الموقف حلّة(٢) يحبر بها(٣) (٤) .

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له(٥) ، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة(٦) .

__________________

١ - « مؤمنا » أ، د.

٢ - الحلّة: إزار، أو رداء، برداً أو غيره، ولا يكون حلّة إلاّ من ثوبين، أو ثوب له بطانة « مجمع البحرين: ١/٥٦٣ - حلل ».

٣ - يُحبر بها على البناء للمجهول، إمّا بتخفيف الموحّدة المفتوحة من الحَبْر بالفتح، بمعنى السرور أي يسرّ بها، أو بالتشديد من التحبير، بمعنى التزيين، أي جعل الحلّة زينة له فيكون مزيّناً بها « مجمع البحرين: ١/٤٤٤ - حبر - ».

٤ - عنه الوسائل: ٣/٢١٤ - أبواب الدفن - ب ٤٦ ح ٧، وفي البحار: ٨٢/١١١ ح ٥٥، عنه وعن الكافي: ٣/٢٠٥ ح ١، وثواب الأعمال: ٢٣٥ ح ٢، والهداية: ٢٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١١٠ ح ١.

٥ - ليس في «أ».

٦ - عنه الوسائل: ٢١/٣٧٤ - أبواب أحكام الأولاد - ب ١٣ ح ٢ وعن ثواب الأعمال: ٢٣٧ ح ١ مثله. وفي الفقيه: ١/١١٩ ح ١٢ مثله، عنه الوسائل: ٣/٢٨٦ - أبواب الدفن - ب ٩١ ح ٢. وفي الهداية: ٢٨ مثله.

٧١

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمةً له، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة(١) .

وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش، فيقول اللّه جلّ جلاله: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة(٢) .

__________________

١ - عنه الوسائل: ٢١/٣٧٤ - أبواب أحكام الأولاد - ب ١٣ ح ١ وعن الفقيه: ١/١١٩ ح ١١ مثله، وكذا في ثواب الأعمال: ٢٣٧ ح ٢.

٢ - فقه الرضا: ١٧٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١١٩ ح ١٥، عنه الوسائل: ٣/٢٨٧ - أبواب الدفن - ب ٩١ ح ٥.

٧٢

أبواب الصّلاة

إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين(١) ، وهي أوّل ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن رُدّت رُدّ ما سواها(٢) .

وإيّاك أن تستخفّ بها(٣) ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض(٤) الدّنيا(٥) ، ( فقد قال )(٦) رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض لا واللّه، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه(٧) .

__________________

١ - المحاسن: ٤٤ صدر ح ٦٠ مثله، عنه الوسائل: ٤/٢٧ - أبواب أعداد الفرائض - ب ٦ ح ١٢، والبحار: ٨٢/٢١٨ ح ٣٦، وفي ص ٢٠٢ ح ١ من البحار المذكور عن جامع الأخبار: ٦٩ مثله.

٢ - الكافي: ٣/٢٦٨ ضمن ح ٤، والتهذيب: ٢/٢٣٩ صدر ح ١٥ إلى قوله: قبل ما سواها، وفي الفقيه: ١/١٣٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٤/١٠٨ - أبواب المواقيت - ب ١ ح ٢.

وفي كتاب حسين بن عثمان بن شريك: ١١٠ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨٢/٢٣٦ ح ٦، وفي ج ٨٣/٢٠ ح ٣٧ عن فقه الرضا: ١٠٠ باختلاف في اللفظ.

٣ - ليس في «أ» و «د».

٤ - « عرض » د.

٥ - فقه الرضا: ١٠٠ نحوه، عنه البحار: ٨٣/٢٠ ضمن ح ٣٧. ويؤيّد صدره ما في الكافي: ٥/٨٥ صدر ح ٣، والخصال: ٦١٣ ضمن ح ١٠. وفي ثواب الأعمال: ١٦٣ ضمن ح ١ نحو ذيله، عنه الوسائل: ٥/٤٧٥ - أبواب أفعال الصلاة - ب ٢ ذيل ح ٦.

٦ - « فقال » ب، ج.

٧ - عنه الوسائل: ٤/٢٥ - أبواب أعداد الفرائض - ب ٦ ذيل ح ٦. وفي الكافي: ٣/٢٦٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير، وفي علل الشرائع: ٣٥٦ ح ١، والفقيه: ١/١٣٢ ح ١٨ مثله.

٧٣

فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها(١) ، ولا تمتخط، ولا تبزق(٢) ، ولا تتثأّب ولا تمط(٣) ، ولا تمسّ الحصى(٤) ، ولا تلتفت(٥) ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٦) يعني غضّ الطرف(٧) .

وقوله تعالى:( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (٨) يعني الفريضة(٩) ، من صلاّها لوقتها، عارفاً بحقّها، لا يؤثر عليها غيرها، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه(١٠) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٥/٤٢٠ ح ٦. وفي الكافي: ٣/٢٩٩ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ٥/٤٦٣ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٥. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: ١/١٣٥ ح ١١، والخصال: ٦١٣ ح ١٠، والتهذيب: ٢/٣٢٥ ح ١٨، وص ٣٤٢ ح ٥.

٢ - عنه المستدرك: ٥/٤٢٠ ضمن ح ٦. وفي الفقيه: ١/١٩٨ ضمن ح ٢ مثله، وكذا في التهذيب: ٢/٣٢٥ ضمن ح ١٨٨، عنه الوسائل: ٥/٤٦٥ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٩.

٣ - عنه المستدرك: ٥/٤١٧ ح ٦. وفي الكافي: ٣/٢٩٩ ضمن ح ١ مثله، عنه الوسائل: ٧/٢٥٩ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١١ ح ٢. وفي الفقيه: ١/١٩٨ مثله، ويؤيّده ما في التهذيب: ٢/٣٢٤ ح ١٨٤.

٤ - عنه المستدرك: ٥/٤١٧ ضمن ح ٦، وانظر الكافي: ٣/٣٠١ ح ٩، عنه الوسائل: ٧/٢٦٢ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١٣ ح ٧.

٥ - الفقيه: ١/١٩٧ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٣٨ ضمن ح ١٣ مثله، عنهما الوسائل: ٥/٤٦٠ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ضمن ح ١، وفي ج ٧/٢٤٤ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢ عن الكافي: ٣/٣٦٦ صدر ح ١٢، والتهذيب: ٢/١٩٩ صدر ح ٨٢، والاستبصار: ١/٤٠٥ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ.

٦ - المؤمنون: ٢.

٧ - الكافي: ٣/٣٠٠ ح ٣ نحوه، عنه الوسائل: ٥/٤٧٣ - أبواب أفعال الصلاة - ب ٢ ح ١، وفي دعائم الإسلام: ١/١٥٨ نحوه، عنه البحار: ٨٤/٢٦٤ ضمن ح ٦٦، ويؤيّده ما في الفقيه: ١/١٩٧ صدر ح ٢.

٨ - المؤمنون: ٩.

٩ - الكافي: ٣/٢٦٩ ح ١٢، والتهذيب: ٢/٢٤٠ ح ٢٠ مثله، عنهما الوسائل: ٤/٧٠ - أبواب أعداد الفرائض - ب ١٧ ح ١.

١٠ - مجمع البيان: ٥/٣٥٧ مثله، عنه الوسائل: ٤/١١٤ - أبواب المواقيت - ب ١ ح ٢٣.

٧٤

ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً(١) .

ولا تعجل في قراءتك، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل(٢) اللّه الجنّة، وتعوّذ به من النّار(٣) .

واخضع للّه(٤) ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك(٥) ، وتأنّ في دعائك(٦) .

ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تكفّر(٧) فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم(٨) ، ولا تحتفز(٩) ، ولا تقع على قدميك، ولا تفرقع(١٠) أصابعك(١١) .

__________________

١ - الفقيه: ١/١٩٨ ضمن ح ٢ مثله، وكذا في التهذيب: ٣/١٧٦ ذيل ح ٧، عنه الوسائل: ٥/٥٠٠ - أبواب القيام - ب ١٠ ح ٢، ويؤيّده ما في قرب الاسناد: ١٧١ ح ٦٢٦، وكذا في دعوات الراوندي: ٢١٣ ح ٥٧٦، عنه البحار: ٨٤/٣٣٩ ح ٩.

٢ - « تسأل » أ.

٣ - الكافي: ٣/٣٠٢ ح ٣ نحوه، وفي التهذيب: ٢/١٢٤ ح ٢٣٩ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٦/٦٨ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ١٨ ح ١ وح ٣.

٤ - « له » ب، ج.

٥ - الكافي: ٣/٢٩٩ ضمن ح ١ قطعة، عنه الوسائل: ٥/٤٦٣ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٥. وفي البحار: ٨٤/٢٢٢ ح ٦ نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.

٦ - أُنظر الكافي: ٢/٤٧٤ ح ١ وح ٢، وص ٤٩٠ ح ٨، عنه الوسائل: ٧/٥٥ - أبواب الدعاء - ب ١٧ ح ١ - ح ٣.

٧ - التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع « مجمع البحرين: ٢/٥٤ - كفر - ».

٨ - اللثام: ما وضع على الفم من النقّاب، ويغطى به الشفّة « مجمع البحرين: ٢/١٠٨ - لثم - ».

٩ - لا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر « مجمع البحرين: ١/٥٣٧ - حفز - ».

١٠ - « ولا تفرق » ب.

١١ - عنه المستدرك: ٣/٢٢٠ ح ٢، وج ٥/٤١٨ ذيل ح ٦، وص ٤٢٠ ح ٦ قطعة. وفي الكافي: ٣/٢٩٩ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٣٥٨ ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ٥/٤٦٣ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٥ وح ٦. وفي الفقيه: ١/١٩٨ ضمن ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٣/٣٣٦ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٢/٨٤ ضمن ح ٧٧ قطعة، عنهما الوسائل: ٧/٢٦٦ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١٥ ح ٣.

٧٥

ولا تقدّم رجلاً على رجل، واجعل بين قدميك ( قدر شبر أو )(١) إلى أكثر من ذلك(٢) .

ولا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة(٣) .

وإيّاك والتورّك(٤) في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك(٥) .

والتأوّه في الصّلاة كلام(٦) .

والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك ( في الصّلاة )(٧) بكلّية(٨) ، وهو من اختلاس الشيطان(٩) .

__________________

١ - « شبراً » ب. « قدر شبر » ج، د.

٢ - الفقيه: ١/١٩٨ ضمن ح ٢ باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد: ٢٠٥ ح ٧٩٧، والكافي: ٣/٣٣٤ ح ١، والتهذيب: ٢/٨٣ ح ٧٦، عن بعضها الوسائل: ٥/٤٦١ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٣.

٣ - الفقيه: ١/١٧٧ ذيل ح ١٥ عن رسالة أبيه، وص ١٩٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٣٣٤ ح ٨ والتهذيب: ٢/٣٠٢ ح ٧٨، والاستبصار: ١/٣٢٩ ح ٢ نحو صدره، عنها الوسائل: ٦/٣٥٠ - أبواب السجود - ب ٧ ح ١.

ذكر المصنّف في الفقيه: ١/١٧٧ ح ١٦ علّة النهي عن النفخ عن الصادق عليه‌السلام بقوله: إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

٤ - الورك: ما فوق الفخذ، والتورّك: هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهى عنه بقوله: ولا تتورك « مجمع البحرين: ١/٤٩١ - ورك - ».

٥ - الفقيه: ١/١٩٨ باختلاف في اللفظ، وكذا في جامع البزنطي على ما في البحار: ٨٤/٢٢٢ ذيل ح ٦.

٦ - أُنظر الفقيه: ١/٢٣٢ ذيل ح ٤٦، والتهذيب: ٢/٣٣٠ ذيل ح ٢١٢، عنهما الوسائل: ٧/٢٨١ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٢٥ ح ٢ وح ٤.

٧ - ليس في «أ».

٨ - التهذيب: ٢/١٩٩ ح ٨١، والاستبصار: ١/٤٠٥ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٧/٢٤٤ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٣ ح ٣. وفي الفقيه: ١/١٩٨ نحوه، وكذا في دعائم الإسلام: ١/١٥٨، عنه البحار: ٨٤/٢٦٤ ضمن ح ٦٦.

٩ - قرب الاسناد: ١٥٠ صدر ح ٥٤٦ مثله، عنه البحار: ٨٤/٢٣٩ صدر ح ٢٠، والوسائل: ٧/٢٨٨ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٣٢ ح ٢.

٧٦

وإيّاك وسدل(١) الثوب في الصلاة، فانّ أمير المؤمنينعليه‌السلام خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ - يعني من بيعهم -(٢) .

ولا بأس بالصلاة(٣) في القميص الواحد إذا كان كثيفاً(٤) .

ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة مفروضة، تقول: « سلام عليكم » كما سلّم عليك(٥) .

ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخّر(٦) .

__________________

١ - السّدل: وهو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل: هو أن يضع وسط الأزار على رأسه، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه « مجمع البحرين: ١/٣٥٥ - سدل - ».

٢ - عنه البحار: ٨٣/٢٠٣ ح ١٣، وفي الوسائل: ٤/٣٩٩ - أبواب لباس المصلّي - ب ٢٥ ح ٣ عنه وعن الفقيه: ١/١٦٨ ح ٤٢ مثله، وكذا في مجمع البحرين: ١/٣٥٥ - سدل -، ودعائم الإسلام: ١/١٧٦.

٣ - « في الصلاة » ج.

٤ - الكافي: ٣/٣٩٤ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٢/٢١٧ ح ٦٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤/٣٨٩ - أبواب لباس المصلّي - ب ٢٢ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ١/١٧٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ - قرب الاسناد: ٢٠٩ ح ٨١٥، والكافي: ٣/٣٦٦ ح ١، والفقيه: ١/٢٤٠ ح ١، والتهذيب: ٢/٣٢٨ ح ٢٠٤ باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: ٣/٢٠٤ نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: ٧/٢٦٧ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١٦ ح ٢ وح ٥ وح ٧، وفي البحار: ٨٤/٢٩٦ ح ١٦ عن قرب الاسناد.

٦ - الكافي: ٣/٣٨٥ ح ٢، والتهذيب: ٣/٢٧٢ ح ١٠٧ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨/٣٨٥ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٤٦ ح ٥. وانظر السرائر: ٣/٥٦٦، عنه البحار: ٨٤/٢٨٧ ح ١١، والوسائل: ٧/٢٨٧ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٣٠ ح ١.

٧٧

١

باب المواضع التي تكره الصّلاة فيها

يكره أن يصلّى في الماء، والحمّام، والقبور، والثلج، والبيداء(١) ، ومسانّ(٢) الطرق، وبيوت المجوس، وقرى النمل، ومعاطن(٣) الابل، ومجرى الماء، والسّبخة وذات الصّلاصل، ووادي الشّقرة، ووادي ضجنان(٤) (٥) .

__________________

١ - البيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنّها الابادة وهي الاهلاك « مجمع البحرين: ١/٢٦٩ - بيد - ».

٢ - « مساق » أ. ومسان الطرق: المسلوك منها « مجمع البحرين: ١/٤٣٧ - مسن - ».

٣ - « مواطن » أ. ومعاطن الابل: مبارك الابل عند الماء « مجمع البحرين: ٢/٢٠٣ - عطن - ».

٤ - ذات الصلاصل، ووادي الشقرة، وضجنان: مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها « مجمع البحرين: ١/٥٢٧ - شقر - ».

٥ - الهداية: ٣٢ مثله. وانظر المحاسن: ١٣ ح ٣٩، وص ٣٦٥ ح ١١٣، وص ٣٦٦ ح ١١٥ وح ١١٦، والكافي: ٣/٣٨٩ ح ١٠، وص ٣٩٠ ح ١١ وح ١٢، والفقيه: ١/١٥٦ ح ٢ وح ٣، وج ٤/٢٦٥ ضمن ح ٤، والخصال: ٤٣٤ ح ٢١، والتهذيب: ٢/٢١٩ ح ٧١، وص ٣٧٥ ح ٩٢ وح ٩٣، وج ٥/٤٢٥ ح ١٢١، والسرائر: ٣/٦٤٤، عنها الوسائل: ٥/١٤٢ - أبواب مكان المصلّي - ب ١٥ ح ٦، وص ١٥٥ ضمن ب ٢٣، وص ١٥٧ ب ٢٤ ح ١ وح ٢.

٧٨

٢

باب ما يصلّى فيه من الثياب، وما لا يصلّى فيه، وغير ذلك

إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره(١) .

ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة، وما يدبغ بأرض الحجاز(٢) .

ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب(٣) والسّمور(٤) ، والفنك(٥) (٦) .

__________________

١ - فقه الرضا: ١٥٧، والهداية: ٣٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣/٣٩٧ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢/٢٠٩ ضمن ح ٢٦، والاستبصار: ١/٣٨٣ ضمن ح ١ نحوه وانظر تحف العقول: ٢٥٢، عنها الوسائل: ٤/٣٤٥ - أبواب لباس المصلّي - ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.

٢ - الفقيه: ١/١٧٢ ذيل ح ٦١ مثله، وفي الكافي: ٣/٣٩٨ ح ٤ نحو ذيله، عنه الوسائل: ٤/٤٦٢ - أبواب لباس المصلي - ب ٦١ ح ١. ويؤيّد صدره ما في التهذيب: ٢/٢١٠ ح ٣١، والاستبصار: ١/٣٨٤ ح ٥.

٣ - السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين: ١/٤٣٣ - سنجب - ».

٤ - السمور: دابّة معروفة، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، ومنه أسود لامع، وأشقر « مجمع البحرين: ١/٤١٦ - سمر - ».

٥ - الفنك: دويبة برّية غير مأكولة اللّحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية، وهو أبرد من السمور، وأعدل وأحرّ من السنجاب، ويقال: أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين: ٢/٤٣١ - فنك - ».

٦ - عنه الذكرى: ١٤٤. وفي التهذيب: ٢/٢١١ ح ٣٤، والاستبصار: ١/٣٨٥ ح ٧ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٤/٣٥٢ - أبواب لباس المصلّي - ب ٥ ح ١. وانظر الكافي: ٣/٤٠٠ ح ١٤، والفقيه: ١/١٧١ ح ٥٥.

٧٩

ولا تصلّ في ثعلب، ولا في الثّوب الذي يليه(١) من تحته وفوقه(٢) ، إلاّ في حال التّقيّة، فلا بأس بالصّلاة فيه(٣) .

ولا بأس بالصّلاة في الخزّ(٤) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب(٥) .

ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ(٦) ، ولا تصلّ في السّواد(٧) . ولا تصلّ في حرير، ولا(٨) وشي(٩) ولا ديباج(١٠) ، إذا كان إبريسماً محضاً(١١) إلاّ أن ( يكون الثوب )(١٢)

__________________

١ - لبس في «أ».

٢ - الفقيه: ١/١٧٠ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٣/٣٩٩ صدر ح ٨، والتهذيب: ٢/٢٠٦ ح ١٦، والاستبصار: ١/٣٨١ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٤/٣٥٧ - أبواب لباس المصلّي - ب ٧ ح ٨، وفي المختلف: ٨١ عن ابن بابويه مثله.

٣ - اُنظر الكافي: ٣/٣٩٩ ح ٩، والتهذيب: ٢/٢٠٦ ح ١٤، والاستبصار: ١/٣٨٤ ح ٩، عنها الوسائل: ٤/٣٥٦ - أبواب لباس المصلّي - ب ٧ ح ٣.

٤ - الخزّ: دابّة من دواب الماء، تمشي على أربع، تشبه الثعلب، وترعى من البرّ، وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين: ١/٦٤١ - خزز - ».

٥ - الفقيه: ١/١٧١ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٣/٤٠٣ ح ٢٦، وعلل الشرائع: ٣٥٧ ح ٢، والتهذيب: ٢/٢١٢ ح ٣٨ وح ٣٩ نحوه، عنها الوسائل: ٤/٣٦١ - أبواب لباس المصلّي - ب ٩ ح ١.

٦ - عنه المستدرك: ٣/١٩٦ ح ٥ وعن فقه الرضا: ١٥٧ مثله. وانظر الفقيه: ١/١٦٠ ح ١، والتهذيب: ٢/٢٠٣ ح ٢ وح ٣، عنهما الوسائل: ٤/٣٤٣ - أبواب لباس المصلّي - ب ١ ح ١.

٧ - أُنظر الكافي: ٣/٤٠٣ ذيل ح ٢٤ وصدر ح ٣٠، والفقيه: ١/١٦٢ ح ١٦، وعلل الشرائع: ٣٤٦ ح ١، والتهذيب: ٢/٢١٣ ح ٤٤، عنها الوسائل: ٤/٣٨٦ - أبواب لباس المصلّي - ب ٢٠ ح ١ - ح ٣.

٨ - ليس في «ج».

٩ - ليس في «ب» و «ج». وثياب الوشي: نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين: ٢/٥٠٦ - وشي - ».

١٠ - « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب، ج. والديباج هنا هو الاستبرق، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين: ١/٦ - دبج - ».

١١ - فقه الرضا: ١٥٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١/١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وانظر الكافي: ٦/٤٥٤ ح ٦ وح ٧، وج ٣/٤٠٣ ح ٢٧، والفقيه: ١/١٧١ ذيل ح ٥٨، والتهذيب: ٢/٣٦٤ ح ٤٢، عنها الوسائل: ٤/٣٦٨ - أبواب لباس المصلّي - ب ١١ ح ٣، وص ٣٧٠ ح ٩.

١٢ - « الثوب » أ، د. « يكون » ب.

٨٠

سداه(1) إبريسم ولحمته(2) قطن أو كتّان(3) .

ولا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية(4) .

وروي أنّه يجوز(5) .

وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر.(6)

ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه(7) مثال طير أو غير ذلك(8) .

__________________

1 - السّدى: الخيوط الممتدة طولاً في النسيج « المعجم الوسيط: 1/424 ».

2 - اللحمة: خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى « المعجم الوسيط: 2/819 ».

3 - فقه الرضا: 157 مثله، وكذا في الفقيه: 1/171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. وفي الاحتجاج: 492 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 4/376 - أبواب لباس المصلّي - ب 13 ذيل ح 8. وفي الكافي: 6/454 ح 10 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 2/367 ح 56، والاستبصار: 1/386 ح 7 نحوه.

4 - عنه البحار: 83/293 ح 11، والوسائل: 5/153 - أبواب مكان المصلّي - ب 21 ح 2. وفي الفقيه: 1/159 ذيل ح 21 مثله، وكذا في المختلف: 86 عن ابن بابويه، وفي الكافي: 3/392 ح 24، والتهذيب: 1/278 صدر ح 104، وج 2/377 ح 100، والاستبصار: 1/189 ح 1، نحوه.

وسيأتي في ص 453 مثله.

5 - عنه البحار: 83/293 ذيل ح 11، والوسائل: 5/153 - أبواب مكان المصلّي - ب 21 ح 3. وسيأتي في ص 453 مثله.

6 - التهذيب: 1/278 ذيل ح 104، والاستبصار: 1/189 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/405 ذيل ح 4 نحوه، وانظر ذيل ح 5، وص 407 ح 14، عنها الوسائل: 3/468 - أبواب النجاسات - ضمن ب 38.

وسيأتي في ص 453 جواز الصلاة فيه.

7 - « عمله » أ، د، المستدرك. والعلَم: رسم الثوب، وعلَمه: رقمه في أطرافه « لسان العرب: 12/450 ».

8 - عنه المستدرك: 3/223 ح 2. وفي الفقيه: 1/165 ذيل ح 27، والتهذيب: 2/372 ضمن ح 80 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/440 - أبواب لباس المصلّي - ب 45 ح 15، وفي المحاسن: 617 ذيل ح 49، وقرب الاسناد: 186 ح 694 نحوه.

٨١

ولا تصلّ وبين يديك امرأة تصلّي، إلاّ أن يكون بينكما بُعد(1) عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك(2) .

ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك(3) .

ولا تصلّ وفي يدك(4) خاتم حديد(5) .

ولا بأس بالصّلاة في القرمز(6) (7) .

وإن جعلت في جبّتك بدل القطن قزّاً(8) فلا بأس بالصّلاة فيه(9) .

ولا تصلّ وقدّامك تماثيل(10) ، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول

__________________

1 - ليس في «أ» و «ب» و «ج».

2 - التهذيب: 2/231 ح 119، والاستبصار: 1/399 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 5/128 - أبواب مكان المصلّي - ب 7 ح 1. وفي قرب الاسناد: 204 ح 788 نحو صدره.

3 - الفقيه: 1/166 ذيل ح 27، والتهذيب: 2/372 ذيل ح 80 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/440 - أبواب لباس المصلّي - ب 45 ذيل ح 15.

4 - « يديك » ب، ج، د.

5 - عنه المستدرك: 3/220 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/404 ح 35، وعلل الشرائع: 348 ح 2 والفقيه: 1/163 ح 22، وص 164 ح 24، والتهذيب: 2/227 ح 103 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4/417 - أبواب لباس المصلّي - ب 32 ح 1 وح 5 وح 8.

6 - القرمز: صبغ أرمني أحمر، يقال: أنّه من عصارة دود يكون في آجامهم « لسان العرب: 5/394 ».

7 - عنه المستدرك: 3/222 ح 1. وفي الفقيه: 171 ح 57، والتهذيب: 2/363 ح 34 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/435 - أبواب لباس المصلّي - ب 44 ح 1.

8 - القَزّ: هو الذي يسوّى منه الإبريسم « لسان العرب: 5/395 ». وروي في الكافي: 6/454 ح 9 مسنداً إلى العباس بن موسى، عن أبيهعليه‌السلام قال: سألته عن الإبريسم والقزّ؟ قال: هما سواء.

9 - عنه المستدرك: 3/223 ح 1. وفي الفقيه: 1/171 ح 58 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 4/444 - أبواب لباس المصلّي - ب 47 ح 4.

10 - التهذيب: 2/226 صدر ح 99، وص 370 ح 73، والاستبصار: 1/394 صدر ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 4/438 - أبواب لباس المصلّي - ب 45 ح 6.

٨٢

مجموع، ولا في بيت فيه كلب(1) .

ويكره الصّلاة في الثّوب المشبّع بالعصفر(2) المضرّج بالزعفران(3) .

ولا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد، إلاّ إذا كان سلاحاً(4) .

ولا بأس بأن تصلّي وعليك نعل(5) .

وتكره الصّلاة في الثّوب الذي شَفّ أو صفّ(6) ، وهو المصقّل(7) (8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 3/348 ح 1. وانظر الفقيه: 1/159 ح 21، عنه الوسائل: 5/175 - أبواب مكان المصلّي - ب 33 ح 4.

2 - العُصْفُر: نبت معروف يصبغ به « مجمع البحرين: 2/193 - عصف - ».

3 - عنه المستدرك: 3/230 ح 1. وفي التهذيب: 2/373 ح 82 مثله، عنه الوسائل: 4/461 - أبواب لباس المصلّي - ب 59 ح 3.

4 - عنه المستدرك: 3/220 صدر ح 3. وفي الكافي: 3/400 ذيل ح 13، والتهذيب: 2/227 ذيل ح 102 نحوه، عنهما الوسائل: 4/419 - أبواب لباس المصلّي - ب 32 ذيل ح 6.

5 - عنه المستدرك: 3/222 ح 3. وانظر الكافي: 1/493 ضمن ح 2، وج 3/489 ح 13، والفقيه: 1/358 ح 9، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/16 ح 40، والتهذيب: 2/233 ح 124، عنها الوسائل: 4/424 - أبواب لباس المصلّي - ضمن ب 37.

6 - شف الثوب إذا رقّ حتّى يصف جلد لابسه « لسان العرب: 179 ».

قوله « أوصفّ » لعلّه تصحيف « أو وصف » كما في الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شفّ لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وفي خطّ الشيخ « أوصفّ » بواو واحد، والمعروف بواوين انتهى.

أو يكون صفّ بمعنى شفّ كما ذكر ابن منظور فقال: التصفيف: نحو التشريح، وهو أن تعرّض البضعة حتّى ترقّ فتراها تشفّ شفيفا « لسان العرب: 9/159 ».

7 - الصقل: الجلاء « لسان العرب: 11/380 ».

8 - عنه المستدرك: 3/211 ح 1. وفي الكافي: 3/402 ح 24، والتهذيب: 2/214 ح 45 وح 46 والذكرى: 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4/388 - أبواب لباس المصلّي - ب 21 ح 3 وح 4.

٨٣

( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى )(1) (2) .

( وروي أنّه )(3) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه(4) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 3/234 ح 9. وفي مسائل علي بن جعفر: 193 ح 401، وقرب الاسناد: 184 ح 685، والتهذيب: 2/373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 3/519 - أبواب النجاسات - ب 73 ح 4 عن التهذيب.

3 - « و » ج.

4 - عنه الوسائل: 5/167 - أبواب مكان المصلّي - ب 30 ح 4 وعن الفقيه: 1/162 ح 15، وعلل الشرائع: 342 ح 1، والتهذيب: 2/226 ح 98 مثله. وفي الكافي: 3/391 ح 16 نحوه.

رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، وإن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.

وقال الشيخ: هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

٨٤

3

باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه، وغير ذلك

أُُسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما(1) أُكل أو لبس(2) .

ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا إبريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ولا رصاص، ولا صُفر(3) ، ولا نحاس، ولا رماد، ولا ريش(4) .

__________________

1 - « على ما » المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 4/6 ح 4. وفي الفقيه: 1/177 ح 1، وص 174 ح 3، وعلل الشرائع: 341 ح 1 وح 3، والتهذيب: 2/234 ح 132 وح 133 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/330 ح 1، والخصال: 604 ضمن ح 9 نحوه، عنها الوسائل: 5/343 - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب 1، وفي البحار: 85/147 ح 2، وص 148 ح 5 عن العلل.

3 - الصُّفر: ضرب من النّحاس « لسان العرب: 4/461 ».

4 - عنه المستدرك: 4/6 ح 2. وفي فقه الرضا: 113 مثله، وكذا في الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه. وانظر مسائل علي بن جعفر: 239 ح 560، والكافي: 3/330 ح 2، وص 332 ح 14، وعلل الشرائع: 342 ح 5، والتهذيب: 2/303 ح 82، وص 304 ح 87، وص 313 ح 132، والاستبصار: 1/331 ح 2، وكشف الغمّة: 2/384، عن بعضها الوسائل: 5/346 - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب 2. وانظر ما في البحار: 85/153 ح 15 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.

٨٥

ولا تسجد على حصر المدينة(1) لأنّ سيورها(2) من جلد(3) .

ولا بأس بالسّجود على الطبري(4) (5) .

وإن(6) كانت ليلة مظلمة، وخفت عقرباً أو شوكة تؤذيك، فلا بأس بأن تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتّان(7) .

وإن كان بجبهتك علّة(8) دمل فاحفر حفيرة(9) ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها(10) .

وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك، فإن لم تقدر ( فعلى قرنك الأيسر من جبهتك، فان لم

__________________

1 - « الحصر المدينية » أ، د.

2 - السّير: الذي يقدّ من الجلد « مجمع البحرين: 1/467 - سير - ».

3 - عنه المستدرك: 4/10 ح 4. وفي فقه الرضا: 113 مثله، عنه البحار: 85/149 ح 10، وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: 3/331 ح 7، والتهذيب: 2/306 ح 94، عنهما الوسائل: 5/359 - أبواب ما يسجد عليه - ب 11 ح 2.

4 - الطبري: كتّان منسوب إلى طبرستان « مجمع البحرين: 2/36 - طبر - ». وقال صاحب المستدرك: الظاهر أنّ الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

5 - عنه المستدرك: 4/10 ذيل ح 4. وانظر الفقيه: 1/174 ح 4، وعلل الشرائع: 341 ح 4، والتهذيب: 2/235 ح 135، وص 308 ح 105، والاستبصار: 1/331 ح 3، عنها الوسائل: 5/348 - أبواب ما يسجد عليه - ب 2 ح 5.

6 - « وإذا » ب.

7 - فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10. وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله.

8 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

9 - « حفرة » د.

10 - فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10. وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/333 ح 5، والتهذيب: 2/86 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 6/359 - أبواب السجود - ب 12 ح 1.

٨٦

تقدر )(1) فاسجد على ظهر كفّك، فان لم تقدر فاسجد على ذقنك(2) .

ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والرّكبتين والإبهامين على غير الأرض(3) .

وترغم بأنفك(4) .

ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم(5) .

ويكون سجودك كما يتخوّى(6) البعير الضّامر عند بروكه، تكون(7) شبه المعلّق، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه(8) .

__________________

1 - ليس في «ج» و «د».

2 - فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10، وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما ورد في تفسير القمّي: 2/30، والكافي: 3/334 ح 6، والتهذيب: 2/86 ح 86، عنها الوسائل: 6/360 - أبواب السجود - ب 12 ح 2 وح 3.

3 - عنه المستدرك: 4/8 ح 1. وفي فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10. وفي الكافي: 3/331 ح 5، والتهذيب: 2/305 ح 92، والاستبصار: 1/335 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 5/344 - أبواب ما يسجد عليه - ب 1 ح 5 وذيل ح 6.

4 - الخصال: 349 ضمن ح 23، والتهذيب: 2/299 ضمن ح 60، والاستبصار: 1/327 ضمن ح 5 مثله، عنها الوسائل: 6/343 - أبواب السجود - ب 4 ح 2. وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه، وص 205 مثله.

ونقل الشهيد في الذكرى: 202 عنه وعن الفقيه: 205 بلفظ « الارغام بالأنف سنّة، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له ». ولم نثبته في المتن لعدم نقله عنه مستقلاًّ.

5 - الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه، وص 205 مثله، وفي ص 176 ح 10 نحوه، وكذا في الكافي: 3/333 ح 1، والتهذيب: 2/85 ح 81 وح 82، عنها الوسائل: 6/355 - أبواب السجود - ب 9 ح 1 وح 2 وح 5.

6 - « يكون » أ. ويتخوّى: أي يجافي بطنه عن الأرض، ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق، ويسمّى هذا تخوية، لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء « مجمع البحرين: 1/716 - خوي - ».

7 - « يكون » أ.

8 - فقه الرضا: 114 باختلاف يسير، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10، وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما في الكافي: 3/321 ح 2، والتهذيب: 2/79 ح 64، عنهما الوسائل: 6/341 - أبواب السجود - ب 3 ح 1.

٨٧

4

باب الأعظم التي يقع عليها السّجود

إعلم أنّ السّجود على سبعة أعظم: على الجبهة، والكفّين، والركبتين، والابهامين(1) .

5

باب دخول المسجد

( إذا أتيت المسجد )(2) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ( ثناء وجهك )(3) . فإذا أردت أن تخرج، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد،

__________________

1 - الهداية: 32 مثله. وفي الخصال: 349 صدر ح 23، والتهذيب: 2/299 صدر ح 60، والاستبصار: 1/327 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 6/343 - أبواب السجود - ب 4 ح 2، وفي البحار: 85/134 ح 11 عن الخصال.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « ثناءك » ب، ج.

٨٨

وافتح لنا باب فضلك(2) .

وعليك بالسّكينة والوقار(3) والتخشّع(4) إذا دخلت المسجد(5) ، فانّه روي: أنّ في التوراة مكتوباً: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، وحقّ للمزور أن يكرم الزائر(6) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجاً، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السّراج(7) .

ولا تأت المسجد وأنت جنب، ولا المرأة الحائض حتّى تغتسل(8) .

__________________

1 - عنه البحار: 84/23 ح 15. وفي الفقيه: 1/155 ذيل ح 45 مثله. وانظر الهداية: 31، والكافي: 3/308 ح 1، وص 309 ح 2، والتهذيب: 3/263 ح 64 وح 65، وأمالي الطوسي: 2/15، وفلاح السائل: 91، عن بعضها الوسائل: 5/246 - أبواب أحكام المساجد - ضمن ب 40، وب 41.

2 - ليس في «أ».

3 - « والخشوع » ب.

4 - الفقيه: 1/155 ذيل ح 45 باختلاف يسير. ويؤيّده ما في علل الشرائع: 357 ح 1، عنه الوسائل: 5/203 - أبواب أحكام المساجد - ب 7 ح 1.

5 - عنه الوسائل: 5/199 - أبواب أحكام المساجد - ب 3 ح 5، وفي البحار: 84/6 ذيل ح 78 عنه وعن ثواب الأعمال: 45 ح 1، وعلل الشرائع: 318 ح 2 مثله. وفي الفقيه: 1/54 ح 43، وثواب الأعمال: 47 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 1/381 - أبواب الوضوء - ب 10 ح 4، وفي ج 5/244 - أبواب أحكام المساجد - ب 39 ح 1 عنهما وعن العلل.

6 - عنه الوسائل: 5/241 - أبواب أحكام المساجد - ب 34 ح 1 وعن المحاسن: 57 ح 88، وثواب الأعمال: 49 ح 1، والفقيه: 1/154 ح 39، والتهذيب: 3/261 ح 53 مثله، وفي البحار: 84/15 ح 94 عنه وعن المحاسن، وثواب الأعمال.

7 - أُنظر المحاسن: 9 ح 31، والفقيه: 1/120 ح 17، وص 154 ذيل ح 40، وج 4/258 ح 2، وعلل الشرائع: 288 ح 1، وأمالي الصدوق: 60 ح 3، عنها الوسائل: 2/206 - أبواب الجنابة - ضمن ب 15.

٨٩

6

باب الأذان والاقامة

وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك، فانّ اللّه عزّ وجلّ، وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السّماء(1) .

واعلم أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان والاقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه(2) .

ومن أذّن عشر سنين محتسباً، غفر اللّه له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله ( من كلّ )(3) من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/39 ح 3. وفي المحاسن: 48 ضمن ح 67، والكافي: 3/307 ضمن ح 31، والتهذيب: 2/58 ضمن ح 46 مثله، عنها الوسائل: 5/411 - أبواب الأذان والاقامة - ب 16 ح 7.

2 - الفقيه: 1/184 ح 6، وثواب الأعمال: 53 ح 1، والتهذيب: 2/283 ح 32 مثله، عنها الوسائل: 5/372 - أبواب الأذان والاقامة - ب 2 ح 4.

3 - « بكلّ » أ، د، وكذا ما بعدها.

4 - عنه المستدرك: 4/23 ح 2. وفي ثواب الأعمال: 52 ح 1، والخصال: 448 ح 50، والتهذيب: 2/284 ح 33 مثله، وفي الفقيه: 1/185 ح 19 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5/372 - أبواب الأذان والاقامة - ب 2 ح 5.

٩٠

ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء(1) ، ومستقبل القبلة، ومستدبرها(2) ، وذاهباً، وجائياً، وقائماً، وقاعداً(3) .

وتتكلّم في أذانك إن شئت(4) ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة(5) .

وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلاّ من قيام(6) .

وإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلاّ أنّ الظهر قبل العصر(7) ، فصلّ ستّ ركعات، توجّه في الركعة الأُولى، وتقرأ فيها( قول هو اللّه أحد ) وفي

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/27 ح 3، وص 33 ح 3. وفي التهذيب: 2/53 صدر ح 19، وص 56 ح 32 مثله، وفي ص 53 صدر ح 20، والكافي: 3/304 صدر ح 11 نحوه، وفي الفقيه: 1/183 صدر ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5/391 - أبواب الأذان والاقامة - ب 9 ح 1 - ح 3 وح 5.

2 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد 183 ح 676، والكافي: 3/305 ح 17، عنهما الوسائل: 5/456 - أبواب الأذان والاقامة - ب 47 ح 1 وح 2.

3 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد: 360 ح 1289، والفقيه: 1/183 ح 3 - ح 5، والتهذيب: 2/56 ح 32، وح 34 - ح 36، والاستبصار: 1/302 ح 1 وح 2، عنها الوسائل: 5/401 - أبواب الأذان والاقامة - ضمن ب 13.

4 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 2/54 ح 22 وح 24، والاستبصار: 1/300 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 5/394 - أبواب الأذان والاقامة - ب 10 ح 4 وص 396 ح 11.

5 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر: 150 ح 197، والفقيه: 1/183 ذيل ح 3، والتهذيب: 2/53 ذيل ح 19 نحوه، عنها الوسائل: 5/391 - أبواب الأذان والاقامة - ضمن ب 9، ويؤيّد ذيله ما في الكافي: 3/306 ذيل ح 1.

6 - عنه المستدرك: 4/34 ذيل ح 3.

7 - عنه المستدرك: 3/104 ح 1 وعن الهداية: 29 مثله. وفي الكافي: 3/276 ح 5، والفقيه: 1/139 ح 2، والتهذيب: 2/26 ح 24، والاستبصار: 1/246 ح 8، وص 260 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 1/140 ح 3، والتهذيب: 2/243 ح 1، وص 244 ح 2 وح 3 صدره، عنها الوسائل: 4/125 - أبواب المواقيت - ضمن ب 4.

٩١

الثانية( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وتقرأ في سائر النوافل ما شئت، وأفضله( قل هو اللّه أحد ) (1) .

ثمّ تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثمّ تقوم(2) وتصلّي الفريضة(3) .

وليكن الأذان والاقامة موقوفين(4) (5) ، وتكون بينهما جلسة إلاّ المغرب، فانّه يجزيك بين الأذان والاقامة نفس(6) .

ثم أقم، وعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك(7) ، وكبّر ثلاث تكبيرات وقل: اللّهم أنت الملك ( الحقّ المبين )(8) لا إله إلاّ أنت، سبحانك وبحمدك، إنّي(9) ظلمت نفسي فاغفر لي، إنّه(10) لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.

ثمّ كبّر تكبيرتين وقل: لبيّك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك(11) ، منك، وبك، ولك، وإليك، لا

__________________

1 - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/178 ح 5، عنه الوسائل: 4/55 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ح 24. وانظر فقه الرضا: 104، عنه البحار: 84/206.

2 - « تقيم » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 4/31 ح 5. وانظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/178 ح 5، وأمالي الطوسي: 2/306، والتهذيب: 2/64 ح 20، عنها الوسائل: 5/397 - أبواب الأذان والاقامة - ب 11 ح 2 وح 13.

4 - أي يستحب الوقوف على فصولهما.

5 - الفقيه: 1/184 ح 11 مثله، عنه الوسائل: 5/409 - أبواب الأذان والاقامة - ب 15 ح 5.

6 - عنه المستدرك: 4/31 ذيل ح 5. وفي التهذيب: 2/64 ح 22، والاستبصار: 1/309 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 5/398 - أبواب الأذان والاقامة - ب 11 ح 7.

7 - الكافي: 3/300 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 5/473 - أبواب أفعال الصلاة - ب 2 ح 1.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - « عملت سوء و » ب، ج.

10 - « فانّه » ب، ج.

11 - « عبديك » ب، ج.

٩٢

ملجأ ولا منجا منك(1) إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت الحرام.

ثمّ كبرّ تكبيرتين وقل: وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض، عالم الغيب والشّهادة، الرّحمن الرحيم على ملّة إبراهيم، ودينّ محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين، أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب(2) ، واقرأ أيّ سورة(3) القرآن شئت(4) .

فإذا ختمت السّورة فكبّر واحدة، تجهر بها إن أحببت(5) ، ثمّ اركع، فإذا ركعت فقل: اللّهمّ لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك اعتصمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي، تبارك اللّه ربّ العالمين.

ثمّ قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، فإن قلت خمساً فهو حسن، وإن قلت سبعاً فهو أفضل(6) ، ويجزيك أن(7) تقول: ( سبحان اللّه سبحان اللّه

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 4/213 ح 1 وعن فقه الرضا: 104 مثله. وفي الكافي: 3/310 ح 7، والتهذيب: 2/67 ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/24 - أبواب تكبيرة الاحرام - ب 8 ح 1.

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - أُنظر الكافي: 3/313 ح 4، والفقيه: 1/200 ذيل ح 7.

5 - أُنظر الكافي: 3/311 ضمن ح 8، والفقيه: 1/196 ضمن ح 1، وأمالي الصدوق: 337 ضمن ح 13، والتهذيب: 2/81 ضمن ح 69، عنها الوسائل: 5/459 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ضمن ح 1 وضمن ح 2.

6 - عنه المستدرك: 4/443 ح 9 صدره، وص 424 ح 5 ذيله. وفي الفقيه: 1/205 مثله. وفي الكافي: 3/319 صدر ح 1، والتهذيب: 2/77 صدر ح 57 إلى قوله: ثلاث مرّات، عنهما الوسائل: 6/295 - أبواب الركوع - ب 1 ح 1. وفي التهذيب: 2/76 ذيل ح 50، والاستبصار: 1/322 ذيل ح 1 نحو ذيله.

7 - ليس في «أ» و «د».

٩٣

سبحان اللّه )(1) (2) .

فإذا رفعت رأسك من الركوع، فقل حين تستتمّه قائماً: سمع اللّه لمن حمده، والحمد للّه ربّ العالمين (الرحمن الرحيم)(3) ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة(4) .

فإذا سجدت فكبّر وقل: اللّهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه ورزقه(5) وصوّره وشقّ سمعه وبصره، تبارك اللّه أحسن الخالقين، سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ثلاث مرّات(6) ، وإن قلتها خمس مرّات فهو أحسن، وإن قلتها سبعاً فهو أفضل(7) .

ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول: سبحان اللّه ( سبحان اللّه سبحان اللّه )(8) (9) . وقل بين السجدتين: اللّهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني(10) ، واهدني، وعافني،

__________________

1 - « سبحان اللّه » ب. « سبحان اللّه سبحان اللّه » ج.

2 - عنه المستدرك: 4/424 ذيل ح 5. وفي الفقيه: 1/205 مثله. وفي التهذيب: 2/77 ضمن ح 55 وح 56، والاستبصار: 1/324 ذيل ح 8 وح 9 باختلاف يسير في اللفظ، وفي السرائر: 3/602 نقلاً عن كتاب ابن محبوب نحوه، عنها الوسائل: 6/302 - أبواب الركوع - ب 5 ح 1 - ح 3.

3 - ليس في «أ».

4 - الفقيه: 1/205 مثله، وكذا في الذكرى: 199، عنه الوسائل: 6/322 - أبواب الركوع - ب 17 ح 3.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 4/476 ح 3. وفي الكافي: 3/321 صدر ح 1، والفقيه: 1/205 ذيل ح 15، والتهذيب: 2/79 ح 63 مثله، وفي الوسائل: 6/339 - أبواب السجود - ب 2 ح 1 عن الكافي والتهذيب.

7 - الفقيه: 1/206 مثله. وفي التهذيب: 2/76 ذيل ح 50، والاستبصار: 1/322 ذيل ح 1 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 6/299 - أبواب الركوع - ب 4 ح 1.

8 - « ثلاثا » أ.

9 - الفقيه: 1/206 مثله. وفي التهذيب: 2/77 ح 54، وص 79 ح 66 نحوه، وكذا في السرائر: 3/602 نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنهما الوسائل: 6/302 - أبواب الركوع - ب 5 ح 1 وح 6.

10 - « وأجرني » أ.

٩٤

واعف عنّي، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير(1) .

ثمّ تشهّد وقل: بسم اللّه، والحمد للّه، والأسماء الحسنى كلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة(2) ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين، واقرأ في كلّ ركعة منهما بالحمد وحدها، وإن شئت سبّحت فقل(3) : سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر، ثلاث مرّات(4) .

فإذا صلّيت الركعة الرابعة فتشهّد وقل: بسم اللّه وباللّه، والأسماء الحسنى كلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. التحيّات للّه(5) ، الصّلوات الطيّبات(6) الطاهرات(7) الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات(8) للّه ما طاب وطهر وزكا وخلص، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأشهد أن اللّه نعم الربّ وأن(9) محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم الرسول.

ثمّ اثن على ربّك بما قدرت عليه من الثناء الحسن(10) .

__________________

1 - الكافي: 3/321 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/79 ذيل ح 63 مثله، عنهما الوسائل: 6/339 - أبواب السجود - ب 2 ذيل ح 1، وفي الفقيه: 1/206 صدره.

2 - فقه الرضا: 108 مثله، عنه البحار: 84/208 ضمن ح 3، وفي الفقيه: 1/209 مثله. وفي التهذيب: 2/99 صدر ح 141 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 6/393 - أبواب التشهّد - ب 3 صدر ح 2.

3 - « فقلت » ب، د.

4 - فقه الرضا: 108 باختلاف يسير، عنه البحار: 84/208 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/209 مثله. وفي التهذيب: 2/98 ح 135 - ح 137، والاستبصار: 1/321 ح 1 وح 2نحوه، وانظر الكافي: 3/319 ح 1، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/180 ضمن ح 5 ذيله، عنها الوسائل: 6/107 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 42 ح 1 وح 2 وح 8.

5 - لفظ الجلالة ليس في «د».

6 - « والصلوات المجتبيات » المستدرك.

7 - « الطاهرات للّه » أ، د.

8 - « الساعيات » أ، ج، المستدرك.

9 - « وأشهد أن » أ، د.

10 - عنه المستدرك: 5/10 ح 9. وفي فقه الرضا: 108، والفقيه: 1/209 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 2/99 ضمن ح 41 نحوه، عنه الوسائل: 6/393 - أبواب التشهّد - ب 3 ح 2.

٩٥

ثمّ سلّم وقل: اللّهم أنت السّلام، ومنك السّلام، ولك السّلام، وإليك يعود السّلام.

السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين(1) ، السّلام على جميع أنبياء اللّه، ورسله، وملائكته، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين(2) .

[ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول الشهادتين ويقول: بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ](3) .

فإذا كنت إماماً فسلّم وقل: السّلام عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة، وتميل بعينيك(4) إلى يمينك، وإن لم تكن إماماً ( فقل: السّلام عليكم و )(5) تميل بأنفك إلى يمينك(6) ، وإن كنت خلف إمام تأتمّ به، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام، وتسلّم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم ( على يسارك )(7) ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك(8) .

ولا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد، أو لم يكن(9) .

__________________

1 - « المهتدين » أ، د.

2 - عنه البحار: 85/312 صدر ح 18، والمستدرك: 5/22 ح 3. وفي الفقيه: 1/210 ذيله. وذكره بأكمله في ص 212 بعد الفراغ من تسبيح فاطمةعليها‌السلام .

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 204 نقلاً عنه، وفي الفقيه: 1/210 باختلاف يسير.

4 - « بعينك » ب، ج، البحار.

5 - ليس في « المستدرك ».

6 - عنه البحار: 85/312 ضمن ح 18، والمستدرك: 5/23 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/210 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 3/338 ذيل ح 7 نحو صدره، وفي علل الشرائع: 359 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 6/419 - أبواب التسليم - ب 2 ح 1، وص 422 ضمن ح 15.

7 - ليس في «أ».

8 - عنه البحار: 85/312 ضمن ح 18، والمستدرك: 5/23 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/210 مثله. وفي علل الشرائع: 359 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 6/422 - أبواب التسليم - ب 2 ح 15.

9 - عنه البحار: 85/312 ذيل ح 18، والمستدرك: 5/23 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/210 مثله. وفي قرب الاسناد: 209 ح 814 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6/423 - أبواب التسليم - ب 2 ح 16.

٩٦

7

باب(1) تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام

وتسبّح تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة(2) ، فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً(3) . ثمّ قل: لا إله إلاّ اللّه، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون(4) ، لا إله إلاّ اللّه، لا نعبد إلاّ إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلاّ اللّه، ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين، لا إله إلاّ اللّه وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب(5) الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ( وهو حيّ لا يموت )(6) ، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير(7) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

2 - فقه الرضا: 115، والفقيه: 1/210 ذيل ح 30، والهداية: 33 مثله. وفي الكافي: 3/342 ح 9، والتهذيب: 2/106 ح 169 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/444 - أبواب التعقيب - ب 10 ح 2.

3 - أُنظر الوسائل: 6/439 - أبواب التعقيب - ب 7.

4 - « مخلصون » أ، د.

5 - « أغلب » أ، د

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - علل الشرائع: 360 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/452 - أبواب التعقيب - ب 14 ح 2. وفي البلد الأمين: 9، ومكارم الأخلاق: 317 مثله، عنهما البحار: 86/43 ح 54.

٩٧

8

باب أدنى(1) ما يجزي من الدعاء

بعد(2) المكتوبة

إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد المكتوبة، أن تقول: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، اللّهم إنّا نسألك من كلّ خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك.

اللّهمّ إنّا نسألك عافيتك في أُمورنا كلّها، ونعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة(3) .

فإن كنت إماماً، لم يجز لك أن تطول، فإنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال: إذا صلّيت بقوم فخفّف، وإذا كنت وحدك فثقّل فانّها العبادة(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « عند » أ، د.

3 - الفقيه: 1/212 ح 1، ومعاني الأخبار: 394 ح 46 مثله، وفي الكافي: 3/343 ح 16، والتهذيب: 2/107 ح 175 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 6/469 - أبواب التعقيب - ب 24 ح 1.

4 - فقه الرضا: 113 نحوه، عنه البحار: 88/103 ح 78، وفي ص 111 عن دعائم الإسلام: 1/152 نحوه، ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/250 ح 32، عنه الوسائل: 8/430 - أبواب صلاة الجماعة - ب 74 ح 2.

٩٨

9

باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمّت رجليها، ووضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطأ كثيراً لئلاّ ترتفع عجيزتها، فإذا أرادت السّجود جلست ثمّ سجدت لاطئة(1) بالأرض.

وإذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السّجود وجلست على إليتيها، ليس كما يقعي(2) الرجل، ثمّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، ( تنسلّ انسلالا )(3) وإذا قعدت للتشهّد(4) رفعت رجليها وضمّت فخذيها(5) .

__________________

1 - لاطئة: لازقة « مجمع البحرين: 2/120 - لطأ ».

2 - الاقعاء في الصلاة: وهو أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين « مجمع البحرين: 2/533 - قعي - ».

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - ليس في «أ».

5 - الكافي: 3/335 ح 2، وعلل الشرائع: 355 ح 1، والفقيه: 1/243، والتهذيب: 2/94 ح 118 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 5/462 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 4.

٩٩

10

باب السّهو في الصّلاة

إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة(1) .

وروي ابن على ركعة(2) .

( وإذا شككت في الفجر فأعد )(3) ، وإذا شككت في المغرب فأعد(4) (5) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/230 ح 36، والمستدرك: 6/402 ح 2. وفي الكافي: 3/350 صدر ح 3، ومعاني الأخبار: 159 صدر ح 1، والتهذيب: 2/176 ح 3، وص 177 ح 6، والاستبصار: 1/363 ح 3، وص 364 ح 6، وص 366 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/187 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ضمن ب 1.

2 - عنه البحار: 88/230 ح 36، والمستدرك: 6/402 ضمن ح 2، وفي الوسائل: 8/192 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 1 ح 23 عنه وعن التهذيب: 2/177 ح 12، والاستبصار: 1/365 ح 12 مثله.

3 - ليس في «ب».

4 - « فأعدها » المستدرك.

5 - عنه البحار: 88/230 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/402 صدر ح 1. وفي الكافي: 3/350 ح 1، والتهذيب: 2/178 ح 15، وص 180 ح 24، والاستبصار: 1/365 ح 1، وص 366 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 8/193 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 1 وح 5.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584