تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191793 / تحميل: 6305
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وقال ابن المديني: مدار حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ستة فذكرهم، قال: وصار علم الستة عند اثني عشر أحدهم ابن إسحاق. وسئل ابن شهاب عن المغازي فقال: هذا أعلم الناس بها - يعني ابن إسحاق - وقال الشافعي: من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وقال أحمد ابن زهير سألت يحيى بن معين عنه فقال: قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق.

وقال ابن أبي خيثمة: نا هارون بن معروف قال: سمعت أبا معاوية يقول: كان ابن اسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن اسحاق فقال إحفظها، فإنْ نسيتها كنت قد حفظتها عليّ. وروى الخطيب بإسناد له إلى ابن نفيل، نا عبدالله بن فائد، قال: كنا إذا جلسنا الى محمد بن إسحاق فأخذ في فنٍ من العلم قضى مجلسه في ذلك الفن. وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري: ومحمد بن إسحاق قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم سفيان، وشعبة، وابن عيينة، والحمّادان، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه من الأكابر يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرت دحيماً قول مالك - يعني فيه - فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو لأنّه اتّهمه بالقدر.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه، وكان يرمى بغير نوع من البدع. وقال ابن نمير: كان يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه. وقال البخاري: ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد به الا يشاركه فيها أحد. وقال عن ابن المديني عن سفيان: ما رأيت أحداً يتّهم محمد بن إسحاق. وقال أبو سعيد الجعفي: كان ابن إدريس معجباً بابن إسحاق، كثير الذّكر له، ينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ.

وقال: إبراهيم الحربي: حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشيء من

٢١

غير جنس الحديث. وقال يزيد بن هارون: لو سوّد أحد في الحديث لسوّد محمد ابن إسحاق. وقال شعبة فيه: أمير المؤمنين في الحديث. وروى يحيى بن آدم نا أبو شهاب قال قال لي شعبة بن الحجاج: عليك بالحجاج بن أرطاة وبمحمد بن إسحاق. وقال ابن علّية قال شعبة: أما محمد بن إسحاق وجابر الجعفي فصدوقان. وقال:

يعقوب بن شيبة: سألت ابن المديني كيف حديث محمد بن إسحاق صحيح؟ قال: نعم حديثه عندي صحيح، قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال: لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال علي: ابن اسحاق أي شيء حدّث بالمدينة، قلت له: فهشام بن عروة قد تكلّم فيه، فقال علي: الذي قال هشام ليس بحجة، لعلّه دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، وسمعت عليّا يقول: إن حديث محمد بن اسحاق ليتبيّن فيه الصدق، يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة ذكر أبو الزناد، وروى عن رجل عمن سمع منه يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النظر عن عمر صوم يوم عرفة، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع، وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب، وقال علي: لم أجد لابن إسحاق إلّا حديثين منكرين وقال مرة: وقع إليّ من حديثه شيء، فما أنكرت منه إلّا أربعة أحاديث. ظننت أن بعضه منه وبعضه ليس منه.

وقال البخاري: رأيت علي بن المديني يحتج بحديثه، فقال لي: نظرت في كتابه فما وجدت عليه إلّا حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين.

وقال العجلي: ثقة. وروى المفضل بن غسان عن يحيى بن معين: ثبت في الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: سألت ابن معين عنه: في نفسك شيء من صدقه؟ قال: لا، هو صدوق. وروى ابن أبي خيثمة عن يحيى: ليس به بأس. وقال ابن المديني قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني أنها حدّثته وأنه دخل عليها، فاطمة هذه هي زوج هشام بن عروة، وكان

٢٢

هشام ينكر على ابن إسحاق روايته عنها ويقول: لقد دخلت بها وهي بنت تسع سنين، وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله. وقال الأثرم: سألت أحمد ابن حنبل عنه فقال: هو حسن الحديث »(١) .

(٢)

رواية معمر بن راشد

قال الحافظ ابن كثير الدمشقي: « وقال عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى نزلنا غدير خم، فبعث منادياً ينادي، فلما اجتمعنا قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ألست أولى بكم من آبائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: ألست ألست ألست؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن »(٢) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « معمر بن راشد مولى عبد السّلام بن عبد القدوس أخو صالح بن عبد القدوس، وقد قيل: إنه مولى للمهلّب بن أبي صفرة. وهو معمر ابن أبي عمرو، من أهل البصرة سكن اليمن. يروي عن قتادة والزهري

____________________

(١). عيون الأثر - مقدمة الكتاب.

(٢). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٠

٢٣

وعبد الرزاق، يروي عن عمير بن هاني العبسي: إنه كان يسجد كلّ يوم ألف سجدة ويسبّح مائة ألف تسبيحة. روى عنه علي بن حجر السعدي »(١) .

٢ - السمعاني: « ومن القدماء أبو عمرة معمر بن راشد البصري وكان من ثقات العلماء قال ابن جريح: عليكم بهذا الرجل - يعني معمراً - فإنه لم يبق من أهل زمانه أعلم منه. وسئل ابن جريج عن شيء من التفسير فأجابني فقلت له: معمر قال كذا وكذا، قال: إن معمراً شرب من العلم فانقع قال علي بن المديني: نظرت فإذا الإِسناد يدور على ستة، فلأهل البصرة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد، ويكنى أبا عروة مولى حمدان ومات باليمن سنة أربع وخمسين ومائة، قال أبو حاتم الرازي: انتهى الاسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم، لا أعلم اجتمع لأحد غير معمر قال أحمد بن حنبل: لا يضم أحد إلى معمر إلّا وجدت معمراً أطلب للعلم منه »(٢) .

٣ - الذهبي: « وفي رمضان: معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري. الحافظ أبو عروة، صاحب الزهري كهلاً، روى عن أبي إسحاق وطبقته، وشهد جنازة الحسن، وأقدم شيوخه موتاً قتادة، قال أحمد: ليس يضم معمر إلى أحد إلّا وجدته فوقه، وقال غيره: كان معمر صالحاً خيرا، وهو أوّل من ارتحل إلى اليمن في طلب الحديث، فلقى بها همام بن منبه صاحب أبي هريرة »(٣) .

٤ - الذهبي: « وشيخ اليمن معمر بن راشد الأزدي البصري. وكان من أوعية العلم، وصنّف التصانيف »(٤) .

٥ - الذهبي: « ع - معمر بن راشد أبو عروة مولاهم. عالم اليمن عن الزهري وهمام. وعنه: غندر وابن المبارك وعبد الرزاق. قال معمر: طلبت العلم

____________________

(١). الثقات ٧ / ٤٨٤.

(٢). الأنساب - المهلبي.

(٣). العبر - حوادث سنة ١٥٣.

(٤). دول الاسلام - حوادث سنة ١٥٣.

٢٤

سنة مات الحسن ولي أربع عشرة سنة، وقال أحمد: لا تضم معمراً إلى أحد إلّا وجدته يتقدّمه، كان أطلب أهل زمانه للعلم. وقال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف. وتوفي في رمضان سنة ١٥٣ »(١) .

٦ - اليافعي: « وفي رمضان منها: معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري الحافظ، قال أحمد: ليس يضم »(٢) .

٧ - السيوطي: « قال ابن حبان: كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً »(٣) .

(٣)

رواية إسرائيل بن يونس السبيعي

قال الحافظ ابن كثير: « وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خير قالا: سمعنا علياً يقول برحبة الكوفة يقول: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه. فقام عدة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك »(٤) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي الهمداني، من أهل الكوفة، أخو عيسى بن يونس، يروى عن أبي إسحاق وسماك. روى عنه أهل العراق، ولد سنة مائة، ومات سنة ستين ومائة، وقد قيل سنة اثنتين وستين، وكنيته أبو يوسف.

____________________

(١). الكاشف ٣ / ١٦٤.

(٢). مرآة الجنان - حوادث سنة ١٥٣.

(٣). طبقات الحفاظ ٨٢.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٨.

٢٥

سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت الدورقي يقول: سمعت ابن مهدي يقول قال: عيسى بن يونس قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث يونس ابن إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن »(١) .

٢ - السيوطي: « وعنه: عبد الرزاق وأبو داود الطيالسي وأحمد بن أبي أياس وابن مهدي وأبو نعيم والفريابي ووكيع. قال يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر ابن عياش. وكان أحمد يتعجب [ يعجب ] من حفظه. وقال أحمد: إسرائيل أصحّ حديثاً من شريك، إلّا في أبي اسحاق، فإنّ شريكاً أضبط. مات سنة ١٦٠ »(٢) .

(٤)

رواية شريك بن عبدالله النخعي

قال ابن كثير الحافظ: « وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا شريك عن حنش عن رباح بن الحارث قال: بينا نحن جلوس في الرحبة مع علي إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي. قالوا: من هذا؟ فقال [ هذا ] أبو أيوب، فقال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

ترجمته

١ - ابن الوردي: « فيها توفي بالكوفة أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن

____________________

(١). الثقات ٦ / ٧٩.

(٢). طبقات الحفاظ ٩٠ وتاريخ الوفاة: ١٦٢. وتوجد ترجمته في تذكرة الحفاظ ١ / ٢١٤ وتهذيب التهذيب ١ / ٢٦١ واللباب في الأنساب ١ / ٥٣١ وطبقات ابن سعد ٦ / ٢٦٠ وغيرها.

(٣). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٩.

٢٦

أبي شريك. تولى القضاء أيام المهدي ثم عزله الهادي. وكان عالماً عادلاً، كثير الصّواب، حاضر الجواب، ذكر عنده معاوية بالحلم فقال: ليس بحليم من سفّه الحق وقاتل علياً. ولد ببخارى سنة خمس وتسعين »(١) .

٢ - الذهبي: « وقاضي الكوفة ومفتيها: شريك بن عبدالله النخعي، عن نيف وثمانين سنة »(٢) .

٣ - اليافعي: « أحد الأعلام »(٣) .

٤ - السيوطي: « أحد الأعلام قال ابن معين: صدوق ثقة، إلّا أنّه إذا خالف فغيره أحبّ إلينا منه. ولد سنة خمس وتسعين. ومات سنة سبع وسبعين ومائة »(٤) .

(٥)

رواية محمد بن جعفر ( غندر )

في مسند أحمد بن حنبل: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أبي اسحاق، قال: سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس، فقال خمسة أو ستة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن جعفر غندر، الحافظ أبو عبدالله البصري

____________________

(١). تتمة المختصر - حوادث سنة ١٧٧.

(٢). دول الاسلام - حوادث سنة ١٧٧.

(٣). مرآة الجنان - حوادث سنة ١٧٧.

(٤). طبقات الحفاظ ٩٨.

(٥). مسند أحمد ٥ / ٣٦٦.

٢٧

صاحب شعبة، وقد روى عن حسين المعلم وطائفة، وقال: لزمت شعبة عشرين سنة. قال ابن معين: كان من أصحّ الناس كتاباً، وقال آخر: مكث غندر خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً»(١) .

٢ - الذهبي أيضاً: « ع - محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم البصري الحافظ غندر قال ابن معين: أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر، وكان من أصح الناس كتاباً »(٢) .

٣ - اليافعي: « الحافظ محمد بن جعفر المعروف بغندر، قال ابن معين »(٣) .

٤ - البدخشاني: « أحد الأئمّة وروى عنه صاحب الصحيح الامام محمد بن إسماعيل البخاري.

قلت: غندر الذي في رجال صحيح البخاري هو صاحب الترجمة، ولكن ليس من شيوخ البخاري بل هو شيخ شيوخه، وهو من كبار الحفاظ، وقال ابن معين: أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر، وكان من أصحّ الناس كتاباً.

مات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة »(٤) .

(٦)

رواية وكيع بن الجراح

قال أحمد بن حنبل: « حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة

____________________

(١). العبر - حوادث ١٩٣.

(٢). الكاشف - ٣ / ٢٩.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ١٩٣.

(٤). تراجم الحفاظ - مخطوط.

٢٨

عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « وكيع بن الجراح روى عنه أحمد بن حنبل وأهل العراق، وكان حافظاً متقناً، سمعت محمد بن أحمد بن أبي عوف يقول: سمعت فياض بن زهير يقول: ما رأينا بيد وكيع كتاباً قطّ، كان يقرأ كتبه من حفظه، قال أبو حاتم: كان مولد وكيع سنة تسع وعشرين ومائة، ومات سنة ست أو سبع وتسعين ومائة بفيد من طريق مكة »(٢) .

٢ - النووي: « الإِمام في الحديث وغيره، وهو من تابعي التابعين وأجمعوا على جلالته ووفور علمه، وحفظه وإتقانه، وورعه وصلاحه، وعبادته وتوثيقه واعتماده، قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، ما رأيته شكّ في حديث إلّا يوماً واحداً، ولا رأيت معه كتاباً ولا رقعة قط. وقال أحمد أيضاً: حدثني من لم تر عيناك مثله وكيع بن الجراح. وقال أحمد: هو أحب إليّ من يحيى بن سعيد، فقيل له: كيف فضّلت وكيعاً؟ فقال: كان وكيع صديقاً لحفص بن غياث، فلما ولّي القضاء هجره وكيع، وكان يحيى بن سعيد صديقاً لمعاذ بن معاذ، فولي القضاء معاذ ولم يهجر يحيى. وقال أحمد: ما رأيت رجلاً قط مثل وكيع في العلم والحفظ والاسناد والأبواب، ويحفظ الحديث جيّداً، ويذاكر بالفقه، مع ورع واجتهاد، ولا يتكلّم في أحد.

وقال ابن معين: ما رأيت أحداً يحدّث لله غير وكيع بن الجراح، وهو أحب إلى سفيان من ابن مهدي، وأحب إليّ من أبي نعيم، وما رأيت رجلاً قط أحفظ من وكيع، ووكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه.

وقال أحمد بن عبدالله: وكيع كوفي ثقة عابد صالح، من حفّاظ الحديث،

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الثقات ٧ / ٥٦٢.

٢٩

وكان يفتي.

وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع، كان جهبذاً »(١) .

٣ - الذهبي: « أحد الأعلام قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ »(٢) .

(٧)

رواية عبدالله بن نمير

في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: ثنا ابن نمير ثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليّاً في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم هو يقول ما قال؟ فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

و فيه: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان - عن عطية العوفي، قال: أتيت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم كنا بالجحفة فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي، فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٤٤.

(٢). الكاشف - ٣ / ٢٣٧.

(٣). مسند أحمد ١ / ٨٤.

٣٠

من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال فقلت: هل قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك ما سمعت »(١) .

ترجمته

١ - عبد الغني المقدسي: « عبدالله بن نمير أبو هشام الخارفي الكوفي قال أبو نعيم: سئل يحيى بن معين عن أبي خالد الأحمر، فقال: نعم الرجل عبدالله بن نمير.

وقال عثمان بن سعد: قلت ليحيى بن معين: إدريس أحب إليك في الأعمش أو ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقتان.

وقال أبو حاتم: كان عبدالله بن نمير مستقيم الأمر.

وقال أبوبكر الخطيب: عبدالله بن نمير حدّث عنه محمد بن بشر العبدي، والحسن بن علي بن عفّان العامري، وبين وفاتيهما سبع وستون سنة إلخ »(٢) .

٢ - الذهبي: « ع - عبدالله بن نمير أبو هشام، عن هشام بن عروة والأعمش وعنه: ابنه محمد وأحمد وابن معين، حجة. توفي ١٩٩ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « عبدالله بن نمير وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة صالح الحديث صاحب سنّة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث صدوقاً »(٤) .

٤ - ابن حجر أيضاً: « ثقة صاحب حديث، من أهل السنة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وتسعين »(٥) .

____________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٣٦٨.

(٢). الكمال في معرفة الرجال - مخطوط.

(٣). الكاشف ٢ / ١٣٧.

(٤). تهذيب التهذيب ٦ / ٥٧.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٧.

٣١

(٨)

رواية محمد بن عبدالله الزبيري

أبو أحمد الحبال

في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: ثنا محمد بن عبدالله قال: ثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسلمي قال: حدثني زياد بن أبي زياد الأسلمي قال: سمعت علياً ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلاً مسلماً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال، فقام اثنا عشر بدريّاً فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - محمد بن عبدالله أبو أحمد الزبيري الكوفي الحبال، عن:

فطر ومسعر وخلق. وعنه: أحمد ومحمود بن غيلان وأحمد بن الفرات. قال بندار:

ما رأيت أحفظ منه. وقال آخر: كان يصوم الدهر مات ٢٠٣ »(٢) .

٢ - اليافعي: « وفيها أبو أحمد الزبيري قال أبو حاتم كان ثقة حافظاً عابداً مجتهداً »(٣) .

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٨.

(٢). الكاشف ١ / ٦٠.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٠٣ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٧ والعبر ١ / ٣٤١ وخلاصة تذهيب الكمال: ٢٩٤ وطبقات ابن سعد ٦ / ٢٨١ وغيرها.

٣٢

(٩)

رواية يحيى بن آدم

في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله، ثني أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي، عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال رباح فلما مضوا اتّبعتهم، فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي، مولى خالد ابن عقبة بن أبي معيط، أبو زكريا الكوفي، أحد الأعلام وثّقه ابن معين والنسائي، وسئل أبو داود عنه فقال: يحيى واحد الناس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث، فقيه البلد، لم يكن له سنّ متقدّم، سمعت ابن المديني يقول:رحمه‌الله أيّ علم كان عنده، وقال أبو أسامة: ما رأيت يحيى بن آدم إلّا ذكر الشعبي. وقال محمود بن غيلان: سمعت أبا أسامة يقول: كان عمر بن الخطاب في زمانه رأس الناس، وهو جامع، وبعده ابن عباس في زمانه، وبعده الشعبي، وبعده الثوري، وكان بعد الثوري يحيى بن آدم.

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٤١٩.

٣٣

. . قلت: وكان اماماً في القرآن والسنّة والفقه »(١) .

٢ - الذهبي أيضاً: « وفيها الإِمام الحبر أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي المقرئ الحافظ الفقيه »(٢) .

٣ - اليافعي: « وفيها الإِمام الحبر، أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي، المقري الحافظ الفقيه، صاحب التصانيف »(٣) .

٤ - السيوطي: « يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي مولاهم أبو زكريا، روى عن إسرائيل وحماد بن سلمة والسفيانين وخلق. وعنه: أحمد ويحيى وإسحاق وابنا أبي شيبة وعدة [ مات سنة ٢٠٣ ] »(٤) .

(١٠)

رواية الشافعي

قال الشيخ عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: « وقد تكرّر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، وهو: الربّ والمالك والسيّد والمنعم والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كلّ واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه، وقد يختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق، والولاية

____________________

(١). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٢). العبر - حوادث ٢٠٣.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٠٣.

(٤). طبقات الحفاظ ١٥٢.

٣٤

بالكسر في الإِمارة، والولاء في المعتق، والموالاة من والى القوم ومنه الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، ويحمل على أكثر الأسماء المذكورة. وقال الشافعي: يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ ) إلخ »(١) .

وقد نقل محمد طاهر الصديقي الفتني الكجراتي كلام الشّافعي هذا في كتابه(٢) .

وقال شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالي: « قوله: من كنت مولاه. قيل: معناه من يتولّاني فعلي يتولّاه، و قيل: كان سبب ذلك أن أسامة بن زيد قال لعليّ: لست مولاي إنما مولاي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

ونقل عن الشافعيرضي‌الله‌عنه أنه قال: أراد بذلك ولاء الإِسلام، قال الله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ) أي وليّهم وناصرهم »(٣)

وقد ذكره أيضاً أبو عبدالله فضل الله بن تاج الدين أبي سعيد الحسن بن الحسن التوربشتي(٤) .

ترجمته

١ - النووي: « إمامنارضي‌الله‌عنه ، هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس وقد أكثر العلماءرحمهم‌الله من المصنّفات في مناقب الشافعي وأحواله، من المتقدمين والمتأخرين، كداود الظاهري والساجي وخلائق من المتقدمين، وأما المتأخرون: كالدار قطني والآجري والرازي والصاحب بن عباد والبيهقي

____________________

(١). النهاية في غريب الحديث - « ولي ».

(٢). مجمع البحار « ولي ».

(٣). المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط.

(٤). المعتمد في المعتقد للتوربشتي.

٣٥

والمقدسي، وخلائق لا يحصون

فصل - في شهادات علماء الاسلام المتقدّمين فمن بعدهم للشافعي بالتقدّم في العلم، واعترافهم له به، وحسن ثنائهم عليه، وجميل دعائهم له، ووصفهم له بالصفات الجميلة والخلال الحميدة، وهذا الباب ربّما اتّسع جدّاً، لكن نرمز إلى أحرف منه، تنبيهاً بها على ما سواه، وأسانيدها كلّها موجودة مشهورة لكن نحذفها إختصاراً.

قال له شيخه مالك بن أنسرضي‌الله‌عنه : إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نوراً، فلا تطفئه بالمعصية وقال شيخه سفيان بن عيينة وقد قرئ عليه حديث في الرقائق فغشي على الشافعي فقيل: قد مات الشافعي، فقال سفيان: إنْ كان قد مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وقال أحمد بن محمد بن بدر الشافعي سمعت أبي وعمي يقولان: كان ابن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا. وقال علي بن المديني: كان الشافعي عند ابن عيينة يعظّمه ويجلّه، وفسّر الشافعي بحضرة سفيان بن عيينة حديثاً أشكل على سفيان، فقال له سفيان: جزاك الله خيراً، ما يجيئنا منك إلّا ما نحب.

وقال الحميدي صاحب سفيان: كان سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وسعيد بن سالم وعبد الحميد بن عبد العزيز وشيوخ مكة يصفون الشافعي ويعرفونه من صغره، مقدّماً عندهم بالذكاء والعقل والصيانة، ويقولون: لم نعرف له صبوة. وقال الحميدي: سمعت مسلم بن خالد يقول للشافعيرحمه‌الله : قد والله آن لك أن تفتي، والشافعي ابن خمس عشرة سنة.

وقال يحيى بن سعيد القطان إمام المحدثين في زمنه: أنا أدعو الله تعالى للشّافعي في كل صلاة منذ أربع سنين. وقال القطّان حين عرض عليه كتاب الرسالة للشافعي، ما رأيت أعقل أو أفقه منه. وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي المقدَّم في عصره في علمي الحديث والفقه، حين جاءته رسالة الشافعي وكان طلب من الشافعي أن يصنّف كتاب الرسالة، فأثنى عليه ثناءاً جميلاً،

٣٦

وأعجب بالرسالة إعجاباً كثيراً، وقال: ما أصلّي صلاة إلّا أدعو للشافعي فيها.

وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين خرج من عند هارون الرّشيد يقرأه السلام ويقول: صنّف الكتب فإنك أولى من يصنّف في هذا الزمان. وقال أبو حسان الرازي: ما رأيت محمد بن الحسن يعظّم أحداً من أهل العلم تعظيمه للشافعي.

وقال أيّوب بن سويد الرملي - وهو أحد شيوخ الشافعي ومات قبل الشافعي بإحدى عشر سنة -: ما ظننت أنّي أعيش حتى أرى مثل الشافعي. وقال البويطي: قال يحيى بن حبان: ما رأيت مثل الشافعي، وكان شديد المحبة للشافعي، قدم مصر وقال: انما جئت للسلام على الشافعي. وقال محمد بن علي المديني: قال لي أبي: لا تترك للشافعي حرفاً إلّا أكتبه.

وقال يحيى بن معين - وقد سئل عمن يكتب كتب الشافعي - فقال: عن الربيع. وقال قتيبة بن سعيد: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، وبموت أحمد بن حنبل يظهر البدع.

وقال قتيبة: لو وصلتني كتب الشافعي لكتبتها، ما رأت عيناي أكيس منه »(١) .

٢ - السبكي: « وقد كان عنّ لنا أن نعقد لمناقب الإِمام الأعظم المطّلبي، والعالم الأقوم ابن عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، باباً يقدّم التراجم، فإنه عالم قريش الذي ملأ الله به طباق الأرض علماً، ورفع من طباقها إلى طباق السماء بذاته الطاهرة من هو أعلى من نجومها وأسمى، وأثبت باسمه في طباق أجرامها اسم من يسمع آذاناً صماً، ومن لوقالت بنو آدم علمّه الله الأسماء لقيل كما أبرز منه لكم أباً ومن تصانيفه أمّاً، والحبر الذي أسس بعد الصحابة قواعد بيته بيت النبوة وأقامها، وشيّد مباني الإِسلام بعد ما جهل الناس حلالها وحرامها، وأيّد دعائم

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٤٤.

٣٧

الدين منه بمن سهر في محو ليالي الشبهات، إذا سهر غيره الليالي في الشهوات أو نامها.

ولكنا رأينا الخطب في ذلك عظيماً، والأمر يستدعي مجلدات، ولا ينهض بمعشار ما يحاوله من أوتي بسطة في العلم والجسم إذا كان عليماً جسيماً » ثم ذكر المؤلّفين في مناقب الشافعي وفضائله من المتقدمين والمتأخرين(١) .

٣ - أبو نعيم: « ومنهم: الامام الكامل، العالم العامل، ذو الشرف المنيف والخلق الظريف، له السخاء والكرم، وهو الضياء في الظلم، أوضح المشكلات وأفصح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقاً وغرباً، المستفيض مذهبه براً وبحراً، المتّبع للسنن والآثار، والمقتدي بما أجمع عليه المهاجرون والأنصار، اقتبس عن الأئمّة الأخيار، فحدّث عنه الأحبار، الحجازي المطّلبي أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، حاز المرتبة العالية، وفاز بالمنقبة السّامية، إذ المناقب والمراتب يستحقّها من له الدين والحسب، وقد ظفر الشافعيرحمه‌الله عليهما بهما جميعاً، لشرف العلم والعمل به »(٢) .

(١١)

روايه اسود بن عامر

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أنبأ أبو إسرائيل، عن الحكم، عن أبي سليمان، عن زيد بن أرقم قال: استشهد عليّ الناس فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: اللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. فقام ستة عشر رجلاً

____________________

(١). طبقات السبكي ١ / ٣٤٣.

(٢). حلية الأولياء ٩ / ٦٣.

٣٨

فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « الأسود بن عامر شاذان أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد. روى عن: شعبة والحمادين والثوري والحسن بن صالح وجرير بن حازم وجماعة.

وعنه: أحمد بن حنبل وابنا أبي شيبة وعلي بن المديني وأبو ثور وعمرو الناقد وأبو كريب والصغاني والدارمي والحارث بن أبي أسامة خاتمة أصحابه وغيرهم. وروى عنه بقية، وهو أكبر منه.

قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال ابن سعد: صالح الحديث.

مات سنة ٢٠٨.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات أول سنة ثمان »(٢) .

٢ - ابن حبان: « الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن، ولقبه شاذان أصله من الشام، سكن بغداد »(٣) .

(١٢)

رواية عبد الرزاق بن همام

علم روايته من كلام الحافظ ابن كثير، في ذكر رواية معمر وإسرائيل

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣٧٠.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٣٤٠.

(٣). الثقات ٨ / ١٣٠.

٣٩

وفي مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأحمد: « حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثني معمر، عن طاوس، عن أبيه قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً إلى اليمن علينا، وخرج بريدة الاسلمي، فبعث علي في بعض السبّي، فشكاه بريدة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعليّ مولاه »(١) .

ترجمته

١ - عبد الغني المقدسي: « محمد بن إسماعيل الفزاري: بلغنا - ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق - أن يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوا، فدخلنا من ذلك غمّ شديد، فقلنا: قد أنفقنا وتعبنا، وآخر ذلك سقط حديثه! فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج، فخرجت من صنعاء إلى مكة، فوافيت بها يحيى بن معين، فقلت يا أبا زكريّا ما الذي بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ فقال: ما هو؟ فقلنا بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه؟ فقال: يا صالح لو ارتّد عن الاسلام عبد الرزاق ما تركنا حديثه »(٢) .

٢ - المقدسي أيضاً: « وروينا عن عبد الرزاق أنه قال: قدمت مكة فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت وتعلّقت بأستار الكعبة فقلت: يا ربّ ما لي أكذّاب أمدلّس أنا؟! فرجعت إلى البيت فجاؤني.

قال ابن خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أصحاب الثوري، فقال: أمّا عبد الرزاق والفريابي وعبيدالله بن موسى وابو أحمد الزبيري وأبو عاصم وطبقتهم كلّهم في سفيان قريب بعضهم من بعض، وهم دون يحيى بن سعيد وعبد الرحمن

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الكمال في معرفة الرجال - مخطوط

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

مثقالاً من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة )(١) وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين ، خصوصاً مع اقترانه بالمائتين.

وقول عليعليه‌السلام : « على كلّ أربعين ديناراً دينارٌ ، وفي كلّ عشرين نصف دينار »(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة »(٣) .

احتجّ ابن بابويه بقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شي‌ء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شي‌ء »(٤) .

والجواب : يحتمل أن يكون أراد بالشي‌ء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعاً بين الأدلّة.

مسألة ٦٤ : أوّل نصاب الفضة مائتا درهم‌ بإجماع العلماء.

لقولهعليه‌السلام : ( ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( في الرقّة ربع العشر ، فإن لم يكن إلّا تسعين ومائة‌

____________________

(١) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٤٩ / ١٢٩١ ، ونقله عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨ نقلاً عن سعيد والأثرم ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١١٩ نحوه.

(٣) الكافي ٣ : ٥١٥ - ٥١٦ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.

(٤) التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩.

(٥) المصادر في الهامش (١) من هذه الصفحة.

١٢١

فليس فيها شي‌ء إلّا أن يشاء ربّها )(١) والرقّة : الدراهم المضروبة.

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم »(٢) .

واعلم أنّ المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وأمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، فكانت في صدر الإِسلام صنفين : سوداً وطبريّة ، وكانت السود كلّ درهم ثمانية دوانيق ، والطبريّة أربعة دوانيق ، فجمعا في الإِسلام وجعلا درهمين متساويين ، كلّ درهم ستّة دوانيق ، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كلّ عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، فكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهي الدراهم الإسلامية التي يقدّر بها نصب الزكاة ، ومقدار الجزية ، والديات ، ونصاب القطع في السرقة ، وغير ذلك ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير.

مسألة ٦٥ : نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ولا تعتبر قيمته بالفضّة‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

لقول عليعليه‌السلام : « في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار »(٤) .

ولأنّه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية.

وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني : إنّه معتبر بالفضّة ، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلّا فلا ، لأنّه لم يثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تقدير في نصابه فيحمل على الفضّة(٥) ، وقد بيّنا النقل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠.

(٣) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.

(٤) أوعزنا إلى مصادره في المسألة ٦٣.

(٥) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧ ، و ٥٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

١٢٢

عنه وعن أهل بيتهعليهم‌السلام .

مسألة ٦٦ : لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئاً يسيراً كالحبّة سقطت الزكاة‌ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )(٢) والأوقيّة : أربعون درهماً إجماعاً.

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً »(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « في كلّ مائتين خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شي‌ء »(٤) .

وهو رواية عن أحمد ، وفي اُخرى : إن كان النقص يسيراً كالحبّة والحبّتين من الفضّة وجبت الزكاة ، لأنّه لا يضبط غالباً فهو كنقص الحول ساعة وساعتين ، وإن كان نقصاً بيّناً كالدانق والدانقين فلا زكاة.

وعن أحمد : إنّ الذهب إن نقص ثُلث مثقال زكّاه - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان - وإن نقص نصفاً فلا زكاة ، وعن أحمد أيضاً : إن نقص ثُمناً فلا زكاة(٥) .

وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصاً يسيراً يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة ؛ لأنّها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٧ و ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٧ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩ ، المغني ٢ : ٥٩٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ / ٥ و ٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ / ١.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥١٥ ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.

(٥) المغني ٢ : ٥٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

١٢٣

الثانية : إن نقص الحبّة والحبّتين في جميع الموازين وجبت الزكاة(١) ، وهي المعروفة من مذهبه.

وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه أنّها إن نقصت في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة(٢) .

والأحاديث تدلّ على اعتبار النصاب تحقيقاً.

تذنيب : المعتبر في نصاب الفضّة الوزن وهو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكلّ درهم ستّة دوانيق ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغليّة(٣) التي في كلّ درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال عامّة فقهاء الإِسلام(٤) .

وقال ( المغربي من أهل الظاهر )(٥) : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت المائتين عدداً ففيها الزكاة ، سواء كانت وافيةً(٦) أو من الخفيفة ، وإن كانت أقلّ من المائتين عدداً فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفةً أو وافية(٧) .

وهو مدفوع بالإِجماع ، وخلاف المغربي قد انقرض ، وانعقد الإِجماع على خلافه ، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالاً فلا زكاة ، ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالاً وجبت.

مسألة ٦٧ : إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر‌ ، فيجب في العشرين مثقالاً نصف دينار ، وفي المائتين من الفضّة خمسة دراهم بإجماع‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٩٧ ، الموطأ ١ : ٢٤٧ ، المنتقى للباجي ٢ : ٩٥ ، المجموع ٦ : ٧.

(٢) المنتقى للباجي ٢ : ٩٦.

(٣) ورد في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : التغلبية. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المجموع ٦ : ١٩.

(٥) ورد في النسخ الخطية بدل ما بين القوسين هكذا : المغربي وأهل الظاهر. والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٦) درهمٌ وافٍ : وفى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص. لسان العرب ١٥ : ٣٩٩ « وفى ».

(٧) المجموع ٦ : ١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩.

١٢٤

علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهماً ، وليس في تسعين ومائة شي‌ء )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فعليه(٢) نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شي‌ء »(٣) .

مسألة ٦٨ : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهماً وفيها درهم واحد‌ ، ولا شي‌ء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( من كلّ أربعين درهماً درهماً )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شي‌ء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهماً )(٦) وهذا نصّ.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « فإذا كملت‌

____________________

(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٠ ونحوه في سنن الترمذي ٣ : ١٦ / ٦٢٠.

(٢) في المصدر : ففيه.

(٣) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥.

(٤) المجموع ٦ : ١٦ - ١٧ ، المغني ٢ : ٦٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ - ١٨ ، اللباب ١ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٥) أوعزنا إلى مصادره في الهامش (١) من هذه الصفحة.

(٦) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠١ ، ونحوه في سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ / ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.

١٢٥

عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « ليس فيما دون المائتين شي‌ء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب »(٢) .

ولأنّ له عفواً في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.

وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت.

ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.

لما روي عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ، قال : ( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهماً درهماً ، وليس عليكم شي‌ء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك )(٣) .

ولأنّه مال متجر(٤) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ١٥٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٢ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.

(٤) ورد في النسخ الخطية : يتجر. والصحيح ما أثبتناه.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ١٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ - ١٨.

١٢٦

ولا دلالة في الحديث ؛ لأنّ ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كلّ أربعين درهم وليس في الناقص عنها شي‌ء ؛ إذ لا يسمّى أربعين فهو حجّة لنا ، والقياس مدفوع بما تقدّم.

إذا ثبت هذا ، فكلّما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كلّ أربعة ، وإذا زادت الفضّة أربعين أربعين ففيها درهم في كلّ أربعين بلا خلاف عندنا ، ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتامّ.

تذنيب : لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنّه لو نقص منه شي‌ء يسير كالحبّة تسقط الزكاة سواء اتّفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه كما قلناه في الأول ، ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب‌.

مسألة ٦٩ : لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً ، وكذا المختلط بغيره‌ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة )(٢) .

ولأنّ المناط كونه ذهباً وفضّة ، والغشّ ليس أحدهما.

وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة ، وإن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ وكانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها ، لأنّ الفضّة لا تنطبع إلّا بالغشّ(٣) ، وليس حجّةً.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٩ و ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١١ - ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ - ٢٤٥ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٢ ، المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، وحكاه عنه أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٦٦.

١٢٧

فروع :

أ - لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه من ردي‌ء المال فلا يجزئ عن الجيّد.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٢) .

ب - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة ، لأصالة الصحّة والسلامة.

ولو علم أنّ فيه غشّا وشك هل بلغ الصافي نصاباً أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها ، لأنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء.

وقال أحمد : يلزمه أحدهما(٣) .

ج - لو عرف أنّ فيه نصاباً خالصاً وجهل الزيادة عليه ، قال الشيخ : يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإِخراج(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لأنّ الذمّة مشغولة ، ولا يحصل يقين البراءة إلّا بالسبك أو الاحتياط في الإِخراج.

والوجه : أخذ ما تيقّن وجوبه ، ويطرح المشكوك فيه عملاً بأصالة البراءة ، ولأنّ الزيادة كالأصل ، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصاباً تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصاباً آخر.

د - لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سُدسه وعلم ذلك أجزأ ؛ لأنّه يكون مخرجاً لربع العُشر ، وإن اختلف أو لم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠.

(٢) المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

(٣) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٠ ، وعنه في المعتبر : ٢٦٦.

(٥) المجموع ٦ : ١٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

١٢٨

يعلم لم يجزئه إلّا الاستظهار بأن يتيقّن أنّ ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة ، ولو أخرج ذهباً لا غشّ فيه فهو أفضل.

ه- لو أراد إسقاط الغشّ وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون ديناراً سُدسها غشّ فأسقطه وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز ؛ لأنّه لو سبكها لم يلزمه إلّا ذلك ، ولأنّ غشّها لا زكاة فيه.

و - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضاً إن بلغ نصاباً أو كمل ما معه من جنسه نصاباً.

ز - كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة(١) .

والوجه : التحريم إلّا مع الاعتياد بإخراجها.

ثم إن كانت مضبوطةً صحّت المعاملة بها ، وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات وإن جهلت مقادير بسائطها ، والمنع ، لأنّها تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر.

ح - لو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.

ط - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدّم ، فإن اُشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة ، فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهباً وأربعمائة فضّة إن كان الذهب أكثر قيمة ، وإلّا فالعكس.

ي - لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب الأفضل ، والوجه : عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن تساوى قدراً ، بل يجب التقسيط ، ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأ ، ولو نقص قدراً مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإِجزاء اعتباراً بالقيمة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٠ ، فتح العزيز ٦ : ١٣.

١٢٩

وعدمه ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على نصف دينار(١) فلم يجز النقص منه ، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.

يا - يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام والخشن ، وكذا الذهب العالي والدون ، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره ، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاءً صغاراً لا يظهر الضرب والنقش فيها ، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره ، ولو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال.

يب - لو أخرج بهرجاً عن الجيّد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز ؛ لأنّه أخرج القيمة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٢) ، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب؟

وجهان عند أصحابه(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران ، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها(٤) .

مسألة ٧٠ : لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة ، والمِنطقة للرجل عند علمائنا أجمع ، وبه قال في الصحابة : ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقرعليه‌السلام وأبو عبيد وقالوا :

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٨‌

(٢) المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦٠١ - ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٤.

(٣) المجموع ٦ : ٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٤.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٤٢ ، المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

١٣٠

زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.

وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي - في القديم - والبويطي ، وأحد قوليه في الاُم ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون(١) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في الحليّ )(٢) .

قالت فريعة بنت أبي أمامة : حلّاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رعاثاً ، وحلّى اُختي ، وكنّا في حِجْره فما أخذ منّا زكاةَ حُليّ قطّ(٣) ، والرعاث : الحِلَق(٤) .

لا يقال : ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصاباً.

لأنّا نقول : إنّما يقال : ما أخذ زكاةً ، إلّا والمال ممّا تجب فيه الزكاة.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحُليّ فيه الزكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « زكاة الحليّ أن يعار »(٦) ولأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القُنية.

وقال الشافعي في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال عمرو ابن مسعود‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ٤١ ، المغني ٢ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٤٥ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ - ٢١٨ ، المجموع ٦ : ٣٥ و ٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٢٠ و ٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩ ذيل الحديث ٦٣٦ ، المحلّى ٦ : ٧٥ و ٧٦.

(٢) لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا ، نعم أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٨٨ ، المسألة ١٠٢.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٤١ ، وأورده الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف ٢ : ٨٩ ، المسألة ١٠٢.

(٤) الرعاث : القِرَطة وهي من حُليّ الاُذن ، واحدتها رعثة. وهو القرط. لسان العرب ٢ : ١٥٢ « رعث ».

(٥) التهذيب ٤ : ٨ / ٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٧ / ١٧ ، والكافي ٤ : ٥١٨ / ٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٨ / ٢٢ ، والكافي ٤ : ٥١٨ / ٦ بتفاوت فيه.

١٣١

وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( في الرقة رُبع العُشر )(٢) و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )(٣) دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمساً.

ولأنّ امرأةً من اليمن أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان(٤) من ذهب ، فقال : ( هل تعطينّ زكاة هذا؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرّك أن يسوِّرك الله بسوارين من نار؟)(٥) ولأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.

والرقّة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلّا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس(٦) .

وكذا الأواقي معناها الدراهم ، كلّ أوقية أربعون درهماً.

والمسكتان طُعن في حديثهما ، قال الترمذي : ليس يصحّ في هذا الباب شي‌ء(٧) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٦ و ٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ١٩ - ٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٩٦ ، المغني ٢ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١١ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ٢٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ - ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٤ / ٣ و ٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٤ / ١.

(٤) تثنية مَسَكة ، بالتحريك ، وهي نوع من السوار. النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٣١ « مسك ».

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٥ / ١٥٦٣ ، سنن النسائي ٥ : ٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٠.

(٦) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦١٢.

(٧) سنن الترمذي ٣ : ٣٠ ذيل الحديث ٦٣٧ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦١٢.

١٣٢

ويحتمل إرادة العارية والأصل ممنوع.

وقال مالك : يزكّي عاماً واحداً(١) .

إذا ثبت هذا فقولنا : زكاته إعارته ، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملاً بالأصل.

مسألة ٧١ : الحُليّ المحرّم استعماله‌ كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لُبسها ، والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلّي به لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في الحليّ )(٢) .

وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعاً كالمعدوم حسّاً(٣) .

ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتضٍ لإِيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة.

فروع :

أ - لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يُعدّ للّبس أو للإِجارة والقُنية.

وقال أحمد : لا تجب في الأول على إحدى الروايتين ، وتجب في الثاني ، لأنّ الزكاة سقطت عمّا اُعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل(٤) ، ونمنع الإِيجاب في الأصل.

وكذا لا فرق بين كون الحُليّ المباح مملوكاً لامرأة تلبسه أو تُعيره ، أو لرجل يحلّي به أهله ، أو يعيره ، أو يعدّه لذلك.

____________________

(١) حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤.

(٢) راجع : الهامش (٢) من الصفحة ١٣٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٥ و ٣٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٣ ، المغني ٢ : ٦٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١٤ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ - ٢١٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٢ ، اللباب ١ : ١٤٨.

(٤) المغني ٢ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١٣ و ٦١٤.

١٣٣

ب - قليل الحُليّ وكثيره سواء في الإِباحة والزكاة.

وقال بعض الجمهور : يباح ما لم يبلغ مائة ألف ، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة ، لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال(١) .

وليس بجيّد ، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقاً من غير تقييد ، وقال تعالى( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ) (٢) .

ج - يباح للمرأة من حُليّ الذهب والفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلُبسه كالسوار والخلخال والقُرْط(٣) والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعُنقها ويدها ورِجْلها واُذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمِنْطقة وشبهها من حُليّ الرجال فهو محرَّم.

وأمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعاً ، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب ، وللشافعي وجهان(٤) .

أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع(٥) أنفه ، فالأقرب الجواز ، ويجوز أن يتحلّى بمثل المِنْطقة والسيف والسكّين وغيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.

قال الشيخ : ولا يجوز ذلك في حُليّ الدواة والقوس(٦) ، لأنّه من الآلات ، وآلات الفضّة يحرم استعمالها.

ثم قال : وإن قلنا بالإِباحة كان قويّاً ، قال : ولا يجوز أن يُحلّى المصحف بالفضّة ، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها ، لأنّه من‌

____________________

(١) هو ابن حامد كما في المغني ٢ : ٦٠٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٢١ و ٦٢٢ وفيهما : ( ألف مثقال ) بدل ( مائة ألف ).

(٢) الأعراف : ٣٢.

(٣) القُرْط : نوع من حُليّ الاُذن. لسان العرب ٧ : ٣٤٧ « قرط ».

(٤) المجموع ٦ : ٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٧.

(٥) الجدع : قطع الأنفّ. الصحاح ٣ : ١١٩٣ ، القاموس المحيط ٣ : ١١ « جدع ».

(٦) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( الفرس ) بدل ( القوس ) وما أثبتناه من المبسوط هو الصحيح بقرينة الآلات.

١٣٤

الأواني والآلات ، وأمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال(١) .

وقال الشافعي : لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلّا التختّم به ، وتحلية آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات الحرب ، لما فيه من التشبّه بالرجال ، وأمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة على الرجال والنساء(٢) .

وللشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، يفرّق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام(٣) .

وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراماً.

وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نصّ في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإِباحة ، ولا زكاة في الجميع(٤) .

وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصاباً وجبت الزكاة(٥) .

د - لا زكاة في نفائس الأموال إلّا في النقدين.

ه- لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٢ - ٢١٣.

(٢) المجموع ٦ : ٣٨ و ٣٩ ، الوجيز ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨ - ٢٩ و ٣٢ - ٣٣.

(٣) المجموع ٦ : ٤٢ ، الوجيز ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٣٤ - ٣٥.

(٤) الخلاف ٢ : ٨٩ - ٩٠ ، المسألة ١٠٣.

(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٦٧.

١٣٥

وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة(١) .

وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه(٢) .

و - لو فَرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف وَلِي لهؤلاء أعمالاً ، وأصاب فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حُليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة »(٣) .

والاُخرى : وجوب الزكاة عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحُليّ فيه الزكاة؟ قال : « لا إلّا ما فرّ به من الزكاة »(٤) .

وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.

ز - لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.

وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد(٥) ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.

مسألة ٧٢ : يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول‌ كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ٩٢.

(٢) المجموع ٦ : ٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢١.

(٥) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٧ ، المسألة ٩٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٦٧.

(٦) المجموع ٦ : ٨ و ١٩ - ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.

١٣٦

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يشترط النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصانه في خلال الحول(٣) ، وقد سلف في المواشي(٤) .

مسألة ٧٣ : لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دَيْن يتمّ به‌ ، فإن أوجبنا الزكاة في الدِّين ضمّمناه هنا إن كان على مَليّ باذل ؛ لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإِخراج حتى يقبضه ، لأنّه دَيْن فلا يجب الإِخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد(٦) .

والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.

ولو كان جاحداً في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.

وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مُقرٌّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ / ٣ و ٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢ قطعة من الحديث.

(٣) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٨ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.

(٤) سلف في المسألة ٣٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الاُمّة ١ : ١١٧.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ - ١٩٥ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الاُمّة ١ : ١١٧.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٩٢.

١٣٧

وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود(١) ، وهو أوجه عندي.

وإن كان جاحداً في الظاهر والباطن ، أو كان معسراً فلا زكاة ، وللشافعي قولان(٢) .

ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب - وبه قال الشافعي(٣) - لتمكّنه.

وقال محمد بن الحسن : إن عَلِمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها(٤) .

ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولاً فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان(٥) .

وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين - وهو القديم للشافعي(٦) - فلا زكاة هنا.

مسألة ٧٤ : لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض(٧) التجارة‌ عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلّا أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي(٨) .

وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣ ، المغني ٢ : ٦٣٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٩٣.

(٥) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.

(٦) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢.

(٧) العَرْض : المتاع. الصحاح ٣ : ١٠٨٣.

(٨) يأتي في المسألة التالية (٧٥).

١٣٨

بكلّ واحد منهما فيضمّ.

ولو كان له ذهب وفضّة وعروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب ، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه وجمع الثلاثة(١) .

مسألة ٧٥ : ولا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما‌ عند علمائنا أجمع ، فلو كان له من كلّ من الذهب والفضّة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقلّ من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضمّ أحدهما إلى الآخر ، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في رواية(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وليس في الكسور شي‌ء »(٤) .

ولأنّهما مالان يختلف نصابهما فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية.

وقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد - في رواية - والحسن وقتادة وأصحاب الرأي : يضمّ أحدهما إلى الآخر ، لأنّ أحدهما يضمّ إلى ما يضمّ إليه الآخر وهو مال التجارة فيضمّ إلى الآخر كأنواع الجنس ، ولأنّ نفعهما‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١٠.

(٢) المجموع ٦ : ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٩ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، الأموال لأبي عبيد : ٤٢٤ - ٤٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٧ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، الموطّأ ١ : ٢٤٤ / ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٠ و ١٢١.

(٤) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، وعن أحدهماعليهما‌السلام في صفحة ١٢ / ٣٠.

١٣٩

واحد ، والمقصود منهما متّحد فإنّهما قِيَم المتلفات واُروش الجنايات وأثمان البياعات(١) (٢) .

إذا عرفت هذا فالقائلون بالضمّ اختلفوا ، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأحمد في رواية : يضمّ إلى الآخر بالأجزاء يعني أنّه يحسب كلّ واحد منهما من نصابه ، فإذا كملت أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر ، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر ، فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير ، أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ، أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.

وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير ومائة درهم ، لأنّ كلّ واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفرداً فلا تعتبر إذا كان مضموماً كالحبوب(٣) .

وقال أبو حنيفة : يضمّ بالأحوط من الأجزاء والقيمة معاً ؛ ومعناه أنّه يقوّم الغالي منهما بقيمة الرخيص ، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصاباً وجبت الزكاة فيهما ، فلو ملك مائة درهم وتسعة(٤) دنانير قيمتها مائة درهم ، أو عشرة‌

____________________

(١) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة. لسان العرب ٨ : ٢٥.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٢ و ٣ : ٢٠ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٩.

(٣) المغني ٢ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٣ ، و ٣ : ٢٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، المجموع ٦ : ١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

(٤) في المغني والشرح الكبير : سبعة.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460