تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191030 / تحميل: 6292
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وأمّا الخُضراوات فلا صدقة فيها إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة )(١) .

مسألة ١١٨ : ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلّا بأخذه‌ كالبُطْم والعَفْص والزعبل وهو شعير الجَبَل ، وبَزْر قَطونا ، وبَزْر البَقْلة ، وبَزْر الاُشنان إجماعاً إلّا عند بعض الحنابلة فإنّ فيه الزكاة إذا نبت في أرضه(٢) .

المطلب الرابع

في اللواحق‌

مسألة ١١٩ : يشترط بقاء عين النصاب طول الحول‌ ، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) .

ولأنّه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.

وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقاً(٥) ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فراراً وجبت وإلّا

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ / ١ و ٩٦ / ٤ - ٦.

(٢) المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦١.

(٣) الاُم ٢ : ٢٤ - ٢٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥ / ٦٣١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٦.

١٨١

فلا(١) .

وبأوّلهما قال مالك ، إلّا أنّه فصَّل ، فقال في غير الحيوان بذلك ، وفي الحيوان روايتان ، وإن أبدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله(٢) .

وقال أبو حنيفة في الماشية كقولنا ، وفي الذهب والفضّة يبني حول أحدهما على الآخر(٣) .

وقال أحمد : يبني حول الجنس على جنسه من الحيوان ، ولا يبني على غير جنسه منه ، ويبني حول الفضّة على الذهب إذا بادل به ، لأنّه نصاب يضمّ إليه نماؤه في الحول فيبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ، ولأنّهما مالان زكاتهما واحدة فيبني حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة ، ولأنّ التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة ، لأنّ الفرض بالجنس الواحد لا يختلف(٤) .

ونمنع ضمّ النماء ، والزكاة في التجارة تتعلّق بالقيمة وهو جنس واحد ، والفرار لا اعتبار به لما يأتي ، والجنسان لا يضمّ أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر.

مسألة ١٢٠ : إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول‌ سواء نقص لحاجته إلى نقصه أو قصد بإتلافه الفرار من الزكاة ، وسواء تلف البعض أو أبدله بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء كان الإِبدال أو الإِتلاف عند قرب الوجوب أو في‌

____________________

(١) نسبه الى جمل الشيخ الطوسي أيضاً ، السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٧٤ ولم نجده.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ٣٢١ - ٣٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢ : ١٦٦ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٠ ، المغني ٢ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٣.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦.

١٨٢

أول الحول ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) ؛ لأنّه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب أن ينقطع حوله ، ولا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته.

وقال مالك وأحمد : إن أتلف جزءا أو أبدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط ووجبت عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار ، لقوله تعالى( إِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَثْنُونَ * فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٢) عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.

ولأنّه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلّق امرأته في مرض موته(٣) .

والآية قيل : إنّما كان لأنّهم لم يستثنوا بقولهم : إن شاء الله(٤) ، والفرق في المطلّقة ظاهر ، لتعلّق حقّها بماله في حالة المرض ، والفقراء لم يتعلّق حقّهم به إلّا بحؤول الحول.

فروع :

أ - إذا حال الحول أخرج الزكاة في المعاوضة - على رأي الشيخ - من جنس المبيع دون الموجود ، لأنّه الذي وجبت الزكاة بسببه.

ب - قال في الخلاف : إذا كان معه نصاب من جنس ففرّقه في أجناس‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥١ - ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٥.

(٢) القلم : ١٧ - ٢٠.

(٣) الشرح الصغير ١ : ٢١٣ ، المغني ٢ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦.

(٤) اُنظر : مجمع البيان ٥ : ٣٣٦.

١٨٣

مختلفة فراراً من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأنّ إسحاق ابن عمار سأل الكاظمعليه‌السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا »(١) .

ج - لو سبك الذهب والفضة أو اتّخذهما حُليّاً فراراً من الزكاة قبل الحول سقطت ، وبعده لا تسقط.

وقال الشيخ : تجب في الأول(٢) ، وقد تقدّم(٣) .

د - لو كان البيع فاسداً لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حول الأول ، لأنّ الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكّن من استرداده وجبت الزكاة وإلّا فكالمغصوب.

ه- لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها.

وقال أحمد : يزكّى الجميع ، لأنّ نماءها معها(٤) .

ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.

و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولاً إن كان محلّاً للزكاة.

ويكره الفرار قبل الحول إجماعاً ، لما فيه من التوصّل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعاً.

مسألة ١٢١ : لو بادل نصاباً بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحةً زال‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٢ ، والخلاف ٢ : ٥٧ ، المسألة ٦٦.

(٢) المبسوط ١ : ٢١٠.

(٣) تقدم في الفرع ( و) من المسألة ٧١.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩.

١٨٤

ملكه عن النصاب وانقطع الحول ، فإذا وجد بما وصل إليه عيباً(١) فإن كان قبل الحول ردّه واسترجع ماله ، واستأنف به الحول ، لتجدّد ملكه ، ولهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.

وإن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الردّ لتعلّق الزكاة بالعين والشركة عيب ، وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة(٢) ؛ لأنّ قدر الزكاة مرهون فلا يملك الردّ كما لو اشترى شيئاً ثم رهنه ثم وجد به عيباً لم يكن له الردّ ، أو اشترى عبداً فجنى لم يكن له الردّ ، وليس له الرجوع بأرش العيب ، لأنّه لم ييأس من الردّ.

وإن كان بعد الأداء من الغير فله الردّ ، لبقاء المبيع بحاله ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : منع الرد ، لأنّ الزكاة استحقاق جزء من العين ، لزوال ملكه عنه ورجوعه إليه(٣) .

وإن أخرج من العين لم يكن له الردّ ، لتفريق الصفقة على البائع ، وللشافعي قولان(٤) .

فعلى التفريق يردّ ما بقي ، ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوّم ويقوّم ما بقي ويبسط الثمن عليهما.

قال الشيخ : ولا أرش له ، لأنّه قد تصرّف فيه(٥) ، وليس بجيّد ، لأنّ التصرّف يسقط الردّ لا الأرش.

فإن اختلفا في الشاة المفقودة ، فقولان : تقديم المشتري ؛ لأنّ الشاة تلفت في ملكه فكان منكراً ، وتقديم البائع ، لأنّه يجري مجرى الغارم لأنّه إذا‌

____________________

(١) في نسختي « ف ط » : عيب.

(٢) الاُم ٢ : ٢٤ ، المجموع ٥ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩١.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩١.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٠٧.

١٨٥

كثرت قيمتها قلّ ما يغرمه ، فإذا قلّت كثر.

وعلى عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش ، وهو مذهبنا إلّا أنّه جعل له ذلك إن أيس من الردّ ، وإن لم ييأس لم يكن له الأرش.

مسألة ١٢٢ : الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة‌ بالبيع والهبة وأنواع التصرفات ، وليس للساعي فسخ البيع ولا شي‌ء من ذلك ، لأنّه مالك فيجوز له التصرّف فيه بجميع أنواعه ، وتعلّق الزكاة به ليس بمانع سواء قلنا الزكاة تجب في العين أو لا ، لأنّ تعلّقها بالعين تعلّق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية.

ولأنّ ملك المساكين غير مستقرّ فيه فإنّ له إسقاط حقّهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختياراً بدفع غيره.

إذا ثبت هذا ، فإن أخرج الزكاة من غيره وإلّا كلّف إخراجها ، وإن لم يكن متمكناً فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه ويرجع المشتري عليه بقدرها ، لأنّ على الفقراء إضراراً في إتمام البيع وتفويتاً لحقّهم فوجب فسخه ، ثم يتخيّر المشتري لتبعّض الصفقة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) ، إلّا أنّ أحمد قال : إذا عجز عن أداء الزكاة بقيت في ذمته كسائر الديون ، ولا تؤخذ من النصاب.

وأبو حنيفة يقول : إن كان تصرفه يقطع الحول بأن يبيعه أو يجعله عوضاً في نكاح أو خلع ضمن الزكاة ، وإن كان تصرّفاً لا يقطع الحول لم يضمن.

وقال الشافعي في صحة بيع قدر الزكاة قولان : الصحة إن تعلّقت الزكاة بالعين ، لعدم استقرار ملك المساكين ، ولهذا له أن يسقط حقّهم منه بدفع غيره ، والبطلان إن تعلّقت بالذمة ، لأنّ قدر الزكاة إمّا مستحق أو مرتهن ، وأمّا بيع باقي النصاب فإنّه يصحّ على تقدير صحة البيع في قدر الزكاة ، وعلى تقدير‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٨.

١٨٦

الفساد فقولان مبنيّان على تفريق الصفقة ، فإن قيل بعدمه بطل في الباقي ، وإلّا صح فيتخيّر المشتري(١) .

ولو عزل قدر الزكاة من النصاب ، ثم باع الباقي صحّ ، لأنّه باع حقّه من المال.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع ، لعدم تعيّن الزكاة إلّا بالدفع(٢) .

مسألة ١٢٣ : الزكاة تجب في العين لا في الذمة‌ عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - وأحمد في أظهر الروايتين.

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة )(٣) و ( فيما سقت السماء العُشر )(٤) إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف « في »(٥) وهي للظرفية ، ولأنّها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه(٦) .

وقال الشافعي في القديم : إنّها تتعلّق بالذمة والعين مرتهنة بذلك ، لأنّها زكاة فكان محلّها الذمة كزكاة الفطرة ، ولأنّه يجوز الإِخراج من غيرها فلا تتعلّق بالعين ، ولأنّه لا يتبعها النماء فلا تتعلّق بالعين ، وزكاة الفطرة لا تتعلّق بالمال‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٣٦٢ و ٤٦٨ - ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣ ، المغني ٢ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٨.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٥.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٨.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٦ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ و ٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ / ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ و ٥٨١ / ١٨١٦ و ١٨١٧ ، مسند أحمد ٣ : ٣٤١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٩ و ١٣٠.

(٥) كقولهعليه‌السلام : ( في خمس من الإِبل شاة ) و ( في عشرين مثقالاً نصف مثقال ) و ( في الرقة رُبع العُشر ).

(٦) المهذّب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ ، اللباب ١ : ١٤٦ ، المغني ٢ : ٥٣٦ - ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣.

١٨٧

فلهذا تعلّقت بالذمّة(١) .

وجواز الإِخراج من الغير للإِرفاق بالمالك ، وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء ، على أنّ لمانعٍ أن يمنع ذلك.

فروع :

أ - الزكاة تتعلّق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلّا أنّ أبا حنيفة قال : لا يستحق بها جزء منها وإنّما تتعلّق بها كتعلّق الجناية(٢) بالعبد الجاني - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شي‌ء من ماله كالشاة المتعلّقة بالخمس(٣) من الإِبل(٤) .

وعندي فيه إشكال تقدّم.

ب - لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤدّ الزكاة وجب عليه شاة واحدة ، لتعلّق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين(٥) .

ج - لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ، ثم حال آخر وقد نتجت فيه اُخرى ، ثم ثالث ونتجت فيه ثالثة فإنّه يجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقي أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون ، وهكذا في الثالث ، إلّا أنّ هذا على قول من يجعل حول السخال تابعاً للاُمّهات ، أمّا عندنا فإن حصل السوم حولاً فكذلك ، وكذا إذا ملك في أول كلّ حول شاة.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، المغني ٢ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩.

(٢) يعني أرش الجناية.

(٣) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : بالخمسة. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، المغني ٢ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٢.

(٥) اُنظر : المغني ٢ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٢ ، والمجموع ٥ : ٣٨٠.

١٨٨

د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعدّدت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذٍ.

ه- لو ملك خمساً من الإِبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالاً فعليه شاة واحدة لا غير - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شي‌ء كما لو ملك أربعاً وجزءاً من بعير.

وقال أحمد : عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضاً ؛ لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه(٢) ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه ( فتنقصه )(٣) كما لو أدّاه من النصاب(٤) .

ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.

و - لو ملك ستّاً وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر ( عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس )(٥) .

وقال أحمد : عليه للحول الأول بنت مخاض ، ولكلّ حولٍ بعده أربع‌

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٦ ، المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٣.

(٢) أي أدّاه من غير النصاب.

(٣) في النسخ الخطية : « فسقط » وفي الحجرية : « فقط » « فسقط خ ل » وما أثبتناه من المصدر ، وهو أقرب لسياق العبارة.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٣.

(٥) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر أنّ الصواب - كما في هامش « ط ، ن » - هكذا : عن خمسة عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاة.

١٨٩

شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة )(١) الواجبة أكثر من خمس من الإِبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث(٢) .

ز - الزكاة وإن وجبت في العين إلّا أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزءٍ شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعاً إلّا من شذّ.

مسألة ١٢٤ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب‌ ، فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكّن من الأداء أو لم يتمكّن ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) مفهومه الوجوب عند الحول.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « فإذا حال الحول وجبت عليه »(٥) .

وقال مالك والشافعي في القديم : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فشرط في الوجوب ثلاث شرائط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، حتى أنّ مالكاً قال : لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ، لأنّ إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة.

____________________

(١) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه. كما في الشرح الكبير.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٣ ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإِبل.

وعلى هذا يكون الواو في « ولو بلغت » وصليّةً لا استئنافية.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ ، المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣١.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٥.

(٥) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦١.

١٩٠

ولأنّ المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت فدلّ على أنّها لم تجب ، وإمكان الأداء شرط في استقرارها ، وتلك عبادات أيضاً كلّف فعلها ببدنه ، فإذا تعذّر لم تجب ، وهنا عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله وحصوله قبل أدائه فوجبت.

وأمّا سقوطها بتلفها : فلأنّه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع(١) .

ويعارض : بأنّه لو أتلف المال بعد الحول لم تسقط عنه عند الشافعي(٢) ، ولو لم تجب أوّلاً لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول ، ولأنّه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول آخر لوجبت زكاة حولين ولا يجب فرضان في نصاب واحد في حالة واحدة.

وقول مالك ضعيف ، لأنّه إسقاط حقّ وجب في المال وتمكّن من أدائه.

مسألة ١٢٥ : إذا حال الحول ولم يتمكّن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ، وحكاه أيضاً عن أحمد(٣) - لأنّها تجب على سبيل المواساة ، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه ، ولأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فإذا تلف قبل إمكان أدائها سقط فرضها كالحج.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ، المغني ٢ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٤٥.

(٢) الاُم ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ و ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣ و ٢٢.

١٩١

لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه »(١) .

وقال أحمد : لا تسقط الزكاة بتلف المال فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدّين(٢) .

ونمنع الاُولى.

إذا ثبت هذا ، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف وقال الشافعي في القديم : يسقط الجميع(٣) بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.

مسألة ١٢٦ : لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة‌ عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٤) .

ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، ولا بين أن يطالبه الإِمام أو لا ، لأنّها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإِمام وكغير المواشي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٧ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٣.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ، الإِنصاف ٣ : ٤٠ - ٤١.

(٣) الاُم ٢ : ١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ - ٥٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٤) مختصر المزني : ٤٢ ، الاُم ٢ : ١٢ ، المجموع ٥ : ٣٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

١٩٢

وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وإمكان الأداء على كلّ حال إلّا أن يكون الإِمام أو الساعي طالبه بها فمنعها(١) .

ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة فإذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلّا بالمطالبة فإذا لم يؤدّ حتى هلكت فلا ضمان.

وقال أبو سهل الزجاجي من أصحابه : لا يضمن أيضاً وإن طالبه الإِمام بالأموال الظاهرة(٢) .

وقال مالك كقولنا في غير المواشي ، وفي المواشي كقول أبي حنيفة(٣) .

واحتجّوا بأنه أمين فإذا تلفت قبل مطالبة مَن له المطالبة لم يضمن كالوديعة.

والفرق : عدم وجوب الدفع قبل المطالبة في الوديعة وهنا تجب.

إذا ثبت هذا ، فعادم المستحق والبعيد عن المال ، وعدم الفرض في المال ، وفقدان ما يشتريه ، أو الساعي في طلب الشراء ، أو نحو ذلك غير مفرّطين.

مسألة ١٢٧ : لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول‌ وإن لم يتمكّن من إخراجها ، وتخرج من ماله وإن لم يوص عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر(٤) - لأنّها حقّ واجب تصح الوصيّة به فلا تسقط بالموت كالدّين ،

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ و ٥٢ - ٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٠.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠.

(٣) بداية المجتهد ١ : ٢٤٩ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١.

(٤) المغني ٢ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٩ ، الاُم ٢ : ١٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٥ - ٣٣٦.

١٩٣

ولأنّها حق مالي واجب فلا يسقط بموت من هو عليه كدَيْن الآدمي.

وقال الأوزاعي والليث : يؤخذ من الثُلْث مقدّماً على الوصايا ، ولا يجاوز الثُلْث(١) .

وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحمّاد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند والبتي والثوري وأصحاب الرأي : لا تخرج بل تسقط إلّا أن يوصي بها فتخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، لأنّها عبادة من شرطها النيّة فسقطت بموت من هي عليه كالصوم والصلاة(٢) .

ويمنع الأصل عندنا.

ومَن وافقهم يفرّق بأنّهما عبادتان بدنيّتان لا تصلح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما.

إذا ثبت هذا فإنّ الزكاة تسقط باسلام المالك إذا كان كافراً أصليّاً ، لأنّ الزكاة تجب عليه عندنا ، فإذا أسلم سقطت سواء تمكّن من الأداء أو لا ، وسواء تلفت بتفريطه أو أتلفها هو أو لا ، وسواء كانت العين باقيةً أو لا.

مسألة ١٢٨ : لو استفاد مالاً ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه‌ ، أو كان أقلّ من النصاب ، فبلغ بالمستفاد نصاباً ، انعقد حول الزكاة من حينئذٍ ، فإذا تمّ وجبت الزكاة إجماعاً ، وإن كان عنده نصاب ، فالمستفاد إن كان من نمائه ( كربح مال )(٣) التجارة ونتاج السائمة ، استقبل الحول بالفائدة من حال حصولها ، عند علمائنا أجمع - خلافاً للجمهور(٤) كافة - لأنّه مال منفرد بنفسه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٤ ، المجموع ٥ : ٣٣٦.

(٢) المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٤ ، المجموع ٥ : ٣٣٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٥.

(٣) ورد في النسخ الخطية والحجرية : كمال. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٦٥ - ٦٦ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٤٤ - ١٤٥.

١٩٤

فكان له حكم نفسه ، ولا يجوز حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعاً له من جنسه ، للمنع من علّية المشترك وثبوت الفرق.

وإن كان من غير جنس ما عنده ، فهذا له حكم نفسه ، لا يضمّ إلى ما عنده في حول ولا نصاب ، بل إن كان نصاباً ، استقبل به حولاً ، وزكّاه ، وإلّا فلا شي‌ء فيه ، وهو قول عامة أهل العلم(١) .

وحكي عن ابن مسعود وابن عباس : أنّ الزكاة تجب فيه حين استفاده(٢) .

وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنّه يزكّى الثمن حين يقع في يده إلّا أن يكون له شهر يعلم ، فيؤخّره حتى يزكّيه مع ماله(٣) .

وجمهور العلماء على خلافه(٤) ، ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى.

ولو كان المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول بسبب مستقلّ بأن يكون له أربعون من الغنم مضى عليها بعض حول ، ثم ملك مائة فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاً ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وكلّ ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شي‌ء عليه فيه »(٧) .

ولأنّه مملوك أصلاً فيعتبر فيه الحول شرطاً كالمستفاد من غير الجنس.

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٥٦.

(٢) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ :٢٥.

(٣ و ٤ ) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧ ، المغني ٢ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٢.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ / ٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٥.

(٧) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٥ ، والكافي ٣ : ٥٣٤ ( باب صدقة البقر ) الحديث ١ ، و ٥٣٥ ( باب صدقة الغنم ) الحديث ١.

١٩٥

وقال أبو حنيفة : يضمّه إلى ما عنده في الحول فيزكّيهما عند تمام حول المال الذي كان عنده إلّا أن يكون عوضاً عن مال مزكّى لأنّه يضمّ إلى جنسه في النصاب فوجب ضمّه إليه في الحول كالنتاج ، لأنّ النصاب سبب والحول شرط فإذا ضمّ في السبب فأولى أن يضمّ في الشرط(١) .

ونمنع الأصل.

مسألة ١٢٩ : إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية تخيّر صاحبها‌ بين أن يشتري الفرض ، وبين أن يعطي واحدة منها ، وبين أن يدفع القيمة.

وإن كانت واحدة منها معيّنةً بقدر قيمة الفرض أجزأ بأن تكون عوراء إلّا أنّها سمينة ؛ لأنّه يجوز إخراج القيمة عندنا ، ولأنّ زيادة الثمن جبرت العيب بالصفة كابن اللبون المجزئ عن بنت المخاض.

وقال الشافعي : لا يجوز بناءً على عدم إجزاء القيمة(٢) .

مسألة ١٣٠ : لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد عشرون وجبت فيها شاة‌ وإن تباعدا ، وإن كان له في كلّ بلد أربعون وجبت شاة واحدة وإن تباعدا أيضاً ، وبه قال الشافعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم شاة )(٤) ولم يفصّل ، ولأنّه ملك لواحد فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين.

وقال أحمد : لا يجب عليه شي‌ء مع التباعد ، وفي الثاني(٥) تجب عليه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٣) الاُم ٢ : ١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٥٧.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.

(٥) أي الفرع الثاني المذكور في صدر المسألة.

١٩٦

شاتان معه(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٢) (٣) والمراد في الملك.

إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا ؛ للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : لا يجوز ؛ لما فيه من نقل الزكاة(٤) .

وهو ممنوع ، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقاً بالمالك ؛ لما في تبعيض الحيوان من المشقّة.

مسألة ١٣١ : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلّات‌ عند علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوّزه الأكثر(٥) أيضاً ، ومنع منه المفيد إلّا مع عدم الفريضة(٦) .

والوجه : الجواز مطلقاً على أنّ القيمة بدل لا على أنّها أصل في نفسها - وبه قال أبو حنيفة(٧) - لأنّ معاذاً كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضاً عن الزكاة(٨) .

____________________

(١) أي : مع التباعد.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩ / ٦٢١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ و ٥ و ١٠٥ / ٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ و ١٠٠ / ١٥٧٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٣) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٥٧.

(٤) راجع : حلية العلماء ٣ : ١٦٥.

(٥) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٧٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٦٤.

(٦) المقنعة : ٤١.

(٧) الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٣٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٥٦ ، اللباب ١ : ١٤٤ ، المجموع ٥ : ٤٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

(٨) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٣.

١٩٧

ومن طريق الخاصة قول الكاظمعليه‌السلام وقد سأله أخوه عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم أيحلّ ذلك له؟ : « لا بأس »(١) .

وكتب البرقي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجابعليه‌السلام : « أيّما تيسّر يخرج »(٢) .

ولأنّ القصد بالزكاة سدّ الخلّة ورفع الحاجة وذلك حاصل بالقيمة فساوت العين ، ولأنّها وجبت جبراً لهم ومعونةً ، وربّما كانت الأعواض في وقت أنفع فاقتضت الحكمة التسويغ.

وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بل يجب المنصوص - وبه قال مالك وأحمد ، إلّا أنّ مالكاً جوَّز إخراج كلٍّ من النقدين عن صاحبه على وجه البدل لا قيمة(٣) ؛ وعن أحمد في إخراج الذهب عن الورق قيمة روايتان(٤) - لأنّه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه ، كما لو أخرج سكنى دار ، أو أخرج نصف صاع جيّد عن صاع ردي‌ء(٥) .

وإنّما خصّص مالك بالذهب والفضّة ؛ لأنّهما يجريان مجرى واحداً وهما أثمان فجاز ذلك فيهما.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٩ ( باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ - ١٧ / ٥٢ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٣٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٤) المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥ - ٦٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

١٩٨

ونمنع الأصل ، ولأنّ فيه تأخيراً للحقّ عن وقته ، وكذا نمنع عدم إجزاء نصف صاع جيّد بقيمة المجزئ ، وبالفرق بما فيه من شائبة الربا.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القيمة المخرجة تخرج على أنّها قيمة لا أصل كما تقدّم ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال بعض أصحابه : الواجب أحد الشيئين فأيّما اُخرج كان أصلاً(٢) .

ويدفعه : التنصيص على المعيّن وإنّما عدل إلى القيمة ؛ للإِرفاق.

تذنيب : إنّما تعتبر القيمة وقت الإِخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإِخراج فالوجه : وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أمّا لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإِخراج.

مسألة ١٣٢ : قد بيّنا أنّ الزكاة تتعلّق بالعين‌ ؛ لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء.

ولقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة )(٣) .

وهل يصير أهل السُّهمان(٤) بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ الأقرب : المنع - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - وإلّا لما جاز للمالك الإِخراج من غيره.

ويحتمل - ضعيفاً - الشركة ، وبه قال مالك والشافعي(٦) - في الآخر - لأنّ للإِمام أخذها من عين النصاب قهراً إذا امتنع المالك من الأداء.

____________________

(١و٢) حكى القولين الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

(٤) السُّهمان ، جمع ، واحدها : السهم. بمعنى : النصيب. الصحاح ٥ : ١٩٥٦ « سهم ».

(٥) المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١.

(٦) المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ و ٥٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣.

١٩٩

ولا حجّة فيه ؛ لجواز أخذ المماثل للحقّ من الممتنع.

فعلى عدم الشركة لا خلاف في أنّ الزكاة تتعلّق بالمال ، فيحتمل تعلّق الدَّين بالرهن ؛ إذ لو امتنع المالك من الأداء ولم يشتمل المال على الواجب باع الإِمام بعض النصاب فيه كما يباع المرهون في الدَّين ، وتعلّق الأرش برقبة الجاني ؛ لأنّها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرض بهلاك الجاني ، والأخير مروي عن أبي حنيفة وأحمد(١) .

ولا فرق في جريان هذه الاحتمالات بين أن يكون الواجب من جنس المال أو من غير جنسه.

فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الإخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال ، فمن أوجبها في الذمّة جوّز البيع ، ومن جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة - وهو أصحّ قولي الشافعي(٢) - لأنّه تعلّق ثبت بغير اختيار المالك ، ولا يثبت لمعيّن فيسامح فيه بما لا يسامح في سائر الرهون.

وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحة أيضاً ، وهو أضعف قولي الشافعي ، على تقديره ؛ لعدم استقرار حقّ المساكين فإنّ له إسقاطه بالإِخراج من غيره ، وأصحّهما عنده : المنع ، لأنّهم شركاء ، وإن قيل : تعلّق أرش الجاني ؛ ابتنى على بيع الجاني(٣) .

والوجه ما قلناه من صحّة البيع مطلقاً ، ويبيع الساعي المال إن لم يؤدّ المالك فينفسخ البيع فيه على ما تقدّم.

ولو لم يؤدّ المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين كان للمشتري الخيار ؛ لتزلزل ملكه ، ويعرض الساعي به متى شاء ، وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، الانصاف ٣ : ٣٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣.

(٣) المجموع ٥ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣.

٢٠٠

زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته » ( قال جعفر : ) (١) « وليس نقول كما يقول الحمقى ».

السند :‌

في الجميع واضح بما كرّرناه من القول في رجاله ، فالأوّل : صحيح. والثاني : كذلك بتقدير دفع الارتياب في عبد الرحمن ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب. والثالث : ضعيف.

المتن :

في الأوّل : واضح الدلالة على القراءة بالحمد وسورة في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في غير الأوّلتين إنْ أمكن قراءة السورتين ، وإلاّ اجتزأ بالحمد ، لكن حكم من لم يتمكن من الحمد تامّةً مسكوت عنه في الرواية ، أو أنّه لا يجزئه إلاّ الفاتحة ، فإذا لم يتمكن من إتمامها لا يسقط الفرض عنه ، لدلالة إجزاء الفاتحة من جوهر الكلام ، إلاّ أنّ في الدلالة نوع تأمّل.

ثمّ إنّ دلالته على رجحان التسبيح ظاهرة مع دعوى الاتفاق على التخيير كما سبق عن المختلف(٢) ، واحتمال اختصاص هذه المسألة بالحكم المذكور ، فيه : أنّ الظاهر من قولهعليه‌السلام : « لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها » إلى آخره. العموم ، نعم حكم القراءة خلف الإمام في الصورة المذكورة ينقل فيه الخلاف عن المنتهى ، حيث قال العلاّمة : الأقرب عندي أنّ القراءة‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٥ ، والوسائل ٨ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٦.

(٢) في ج ٥ ص ١٨٠.

٢٠١

مستحبة ، ونقل عن بعض علمائنا الوجوب ، لئلاّ تخلو الصلاة عن قراءة ، إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين ، ثم قال : وليس بشي‌ء ، فإنْ احتجّ بحديث زرارة وعبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على الندب ، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم(١) ، انتهى.

واعترضه شيخناقدس‌سره بأنّ ما تضمّن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصّلين ، وإنْ كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب ؛ لأنّ النهي عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعاً ، وكذا الأمر بالتجافي في الثانية محمول على الاستحباب ، ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع من الأوامر والنواهي على الحقيقة ، مع أنّ مقتضى الرواية القراءة في النفس ، وهو لا يدلّ صريحاً على وجوب التلفّظ(٢) ، انتهى كلامهقدس‌سره ملخّصاً.

ولقائل أنْ يقول : إنّ ما دلّ على سقوط القراءة عن المأموم وعدمه في غاية الاختلاف ، ومعه كيف يقيَّد الإطلاق بهذين الخبرين؟ ثم ما قالهقدس‌سره من أنّ النهي عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعاً يشكل بأنّه يرجّح القراءة للإمام ، وإذا حملت الرواية على الكراهة بالنسبة إلى السؤال عن المصلّي خلف الإمام إذا لحق الأخيرتين يلزم أنْ يكون قولهعليه‌السلام في الرواية : « لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين » عائداً إلى الصلاة المسئول عنها ، والحال أنّ الحصر لا يتمّ ، لتحقّق القراءة بما ذكر في غيرها ، ولو حمل الحصر على الإضافي بالنسبة إلى الأخيرتين المذكورتين في السؤال لزم اختصاص التسبيح المذكور فيها بالمسؤول عنه ، وحينئذٍ يلزم احتمال‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٨٤.

(٢) المدارك ٤ : ٣٨٣. بتفاوتٍ يسير.

٢٠٢

كراهة القراءة بهذه الصورة ، والحال أنّه قائل بالكراهة للمنفرد مطلقاً ، وحينئذٍ لا بُدّ من حمل الخبر على الإطلاق فيفيد ترجيح التسبيح كذلك ، وقد قدّمنا القول مفصّلاً(١) .

وذكر بعض محققي المتأخّرينرحمه‌الله أنّ في الخبر الأوّل دلالة على وجوب السورة من جهات ، أحدها : من قوله : « قرأ في كلّ ركعة » وثانيها : من قوله : « إنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها » إلى آخره. وثالثها : من قوله في آخرها : « فإذا سلّم قام فقرأ » إلى آخره(٢) .

ولا يخفى أنّه يتوجه عليه ما ذكره شيخنا من أنّ النهي للكراهة ، فإنّه يقتضي عدم تمامية الاستدلال.

فإنْ قلت : كون النهي للكراهة يقتضي عدم الوثوق بأنّ غيره من النهي للتحريم ، لا أنّ الأمر للاستحباب ، والحال أنّ أوامر الرواية لا مقتضي لحملها على الاستحباب ، فتبقى على حقيقتها ويتمّ المطلوب.

قلت : بل الأمر فيها كذلك ، من حيث إنّ من جملة الأوامر القراءة خلف الإمام في نفسه في الجهرية ، إذ(٣) من جملة ما ذكر العشاء ، ووجوب القراءة في الجهرية خلف الإمام على الإطلاق غير معلوم القائل ، والمستدل بما ذكر ينفيه ، والإخفاتية أمرها أظهر ، بل صرّح المستدل بالتحريم ، إلاّ أنْ يقال بتخصيص هذه المسألة ، وبتقديره فالتسليم لا يقول المستدل بوجوبه ، وقد تضمّنت الرواية اقتران التسليم بقراءة السورة.

وما عساه يقال : إنّ الفاتحة مقترنة أيضاً ، ولا ريب في وجوبها.

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما خرج بالإجماع لا يضرّ بالحال ،

__________________

(١) في ج ٥ ص ١٨٥ ١٨٦.

(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٣٢٥.

(٣) في « رض » و « م » : أو.

٢٠٣

والحاصل أنّ الاعتماد على ظاهر الأمر مشكل بعد ما سمعته ، نعم في قولهعليه‌السلام : « أجزأته أُمّ الكتاب » نوع دلالة على ( وجوب السورة )(١) فلو ذكره المستدل كان أولى ، ويمكن الجواب بأنّ استعمال الإجزاء في ترك الأكمل موجود بكثرة.

فإنْ قلت : ظاهر قولهعليه‌السلام : « وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما » بعد قوله : « إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين » إلى آخره. أنّ المنفي قراءة الحمد وسورة ، وهذا لا ينافي قراءة الحمد وحدها في الأخيرتين ، فلا يدلّ الخبر على كراهة القراءة في الأخيرتين.

قلت : وجه الدلالة من حيث قوله : « إنّما هو تسبيح » إلى آخره. نعم ربما يقال : إنّ قول شيخناقدس‌سره بدلالة النهي على الكراهة يشكل باحتمال النهي عن قراءة الحمد وسورة فيكون للتحريم ، والحصر في التسبيح إنّما ذكر لبيان اختصاص الأخيرتين بما ذكر دون الأوّلتين ، فهو إضافي بالنسبة إلى الأوّلتين ، وقولهعليه‌السلام : « وليس فيهما قراءة » محتمل لقراءة الحمد وسورة ، وعلى هذا فلا دلالة في النهي على الكراهة ليساعد على عدم الوثوق في الاستدلال بالخبر لردّ احتجاج القائل به ، وهذا لا يضرّ بما قدّمناه من جهة ( عدم صلاحيته للاستدلال على )(٢) وجوب السورة ، لأنّ مناط توجيهنا من جهة الأمر فيه الحاصل من الجملة الخبرية.

وقد يقال في توجيه النهي بسبب إرادة الكراهة : إنّ توجيهنا خلاف الظاهر.

فإنْ قلت : يحتمل حمل النهي على الحقيقة بإرادة عدم القراءة على‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : الوجوب.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٠٤

وجه التعيّن ، وذكر التسبيح لبيان أنّه ينبغي كونه ملحوظاً على أنّه أحد الفردين للواجب ، وحينئذٍ لا يتمّ القول بأنّ النهي للكراهة.

قلت : ولما ذكرت وجه أيضاً ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر ، هذا.

ولا يخفى صراحة الخبر في ضميمة الدعاء إلى التسبيح فيندفع به تخيل عدم مشروعيته ، بل احتمال وجوبه على تقدير التسبيح له وجه ، وقد مضى القول في ذلك(١) .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصدوق في الفقيه روى الرواية الأُولى(٢) ، وظاهره العمل بها ، فما نقله العلاّمة(٣) لعلّ مراده به الصدوق ، ويحتمل الشيخ ، لاعتماد العلاّمة على قول الشيخ في الاستبصار.

ثم إنّ ما تضمّنه الخبر الثاني من التجافي ( قد سمعت قول شيخناقدس‌سره أنّه مستحب(٤) ، ولعلّ الوجه فيه عدم القول بالوجوب ؛ ثم إنّ التجافي )(٥) لا ينافي ما دلّ على التشهد للمسبوق في غير محلّه ، وربما يستفاد من قوله : « فليلبث قليلاً بقدر ما يتشهد » أنّ زيادة المستحبات في تشهده غير مشروعة ، بل ربما تنافي المتابعة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ التشهّد يشمل مستحباته ، أو يقال : إنّ الأمر غير معلوم الوجوب ، لما مضى.

وما تضمّنه من قوله : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » محتمل لأُمور ، أظهرها ما يأتي(٦) من الشيخ.

__________________

(١) في ج ٥ ص ١٨٦ ١٨٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٢.

(٣) في ص ٢٠١.

(٤) تقدّم في ص ٢٠١.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) في ص ٢٠٦ ، ٢٠٧.

٢٠٥

والثالث من الأخبار مثل الثاني في جعل ما أدرك أوّل صلاته ، أمّا دلالته على القراءة فلا ، وكأنّ الشيخ نظر إلى أنّه يقيَّد بغيره.

اللغة‌ :

قال في القاموس : جَفَا جفاءً وتجافى لم يلزم مكانه(١) . وقال : حَمُقَ ككَرُمَ وغَنِمَ حُمقاً بالضمّ وبضمتين وكسَكْرَى وسَكارى ، إلى أنْ قال : قليل العقل(٢) .

قوله :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك ابن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجلٍ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قال لي : « أيّ شي‌ء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ » قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : « هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة ».

فليس ينافي هذا الخبر ما قدّمناه من الأخبار ؛ لأنّ قوله : يقرأ الحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما ، لأنّ اللتين أدركهما ( يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، ولأجل ذلك ردّ على من قال : يقرأ بالحمد وسورة ، بأن « هذا )(٣) يقلب صلاته » ‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٣١٤.

(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٣١.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٠٦

لأنّ في العامّة من يقول : إنّه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته ، لأنّ اللتين فاتتاه هما الأوّلتان فيحتاج أنْ يقضيهما ، ولذلك قال في رواية طلحة ابن زيد : « وليس نقول كما يقول الحمقى ».

فأمّا رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال « نعم ».

قوله : يقضي القراءة في آخر صلاته ؛ تجوّز ، وإنّما أراد به ما يختصّ آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أنْ يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأُولى والثانية.

السند :‌

في الأوّل : فيه مروك بن عبيد ، ولم نرَ توثيقه إلاّ من الكشّي نقلاً عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن(١) ، وقد قدّمنا أنّ في ابن مسعود نوع كلام(٢) ، ( لكن لم أسمع )(٣) من مشايخنا التوقف فيه. وعلي بن الحسن هو ابن فضّال ، وظاهر الخبر رواية محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، وفي النجاشي : إنّه سمع أصحاب علي بن الحسن(٤) ، والظاهر منه أنّه لم يرو عنه بغير واسطة ، فيكون مرسلاً ( وقد تقدّم(٥) في أوّل الكتاب‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٣.

(٢) في ص ١٠٥.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤.

(٥) في ج ٥ ص ١٠٧.

٢٠٧

رواية محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بغير واسطة ، والقول واحد )(١) ، ثم في السند المبحوث عنه الإرسال أيضاً.

والثاني : صحيح على ما مضى مفصّلاً(٢) .

المتن :

في الأوّل : وإنْ كان ظاهره قراءة الحمد في كلّ ركعة المتناول لما أدركه مع الإمام وما أتى به بعد إلاّ أنّه يمكن حمله على كلّ ركعة من الباقي في المسألة المذكورة في الخبر ، والظاهر أنّ هذا غرض الشيخ ، إلاّ أنّ قوله(٣) : قوله. يقرأ الحمد وحدها في الركعتين ، لا يخلو من خلل ، وقول الشيخ : إنّ الذي أدركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، بناءً على الأخبار السابقة ، وقد يحتمل حمل الخبر على ظاهره من قراءة الحمد في كلّ ركعة من الأربع بناءً على استحباب السورة ، أو لأنّ(٤) المقصود بيان ما فيه الاشتراك بين الأربع ، ويبقى حكم السورة من جهةٍ أُخرى ، ولا يخفى ما في هذا من مخالفة الظاهر.

ثمّ إنّ قلب الصلاة قد قدّمنا احتماله لأُمور ، لكن الظاهر من نقل الشيخ عن بعض العامّة إرادة ما قالوه.

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بعد ، واحتمال التقية كأنّه أقرب ، والله تعالى أعلم.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ج ٦ ص ١٩١ ، ٤٠٧.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) في « رض » : ولأنّ.

٢٠٨

اللغة :

قال في القاموس : استمهله استنظره ، وأمهله أنظره(١) .

قوله :

باب من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام.

سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عمّن ركع مع إمامٍ يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال : « يعيد ركوعه معه ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع(٢) إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه(٣) ؟ قال : « لا ».

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنْ يكون مصلّياً خلف من لا يقتدى به ، فإنّه لا يجوز أنْ يعود ( في الركوع(٤) ، لأنّه يصير زيادة في الصلاة. والثاني : أنْ يكون فعل ذلك عامداً ، فإنّه لا يجوز أنْ يعود ) (٥) أيضاً إلى الركوع ، وإنّما ينبغي أنْ يعود إذا رفع‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٥٤.

(٢) في « رض » : فيرجع.

(٣) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٩.

(٤) في « رض » : أن يعود أيضاً إلى الركوع.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٠٩

رأسه ساهياً ، ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام.

السند :‌

في الأوّل : فيه محمّد بن سهل ، وهو مهمل في الرجال(١) ، إمّا أبوه فهو ثقة.

والثاني : فيه غياث بن إبراهيم ، وقد مضى أنّه بتري عن الشيخ(٢) ، لكنه ثقة في النجاشي من دون ذكر أنه بتري(٣) ، وتكرّر القول منّا في أمثال هذا من أنّ النجاشي له ترجيح(٤) ، لا ما ذكره جماعة من إمكان الجمع بين الثقة وكونه بترياً.

ومحمّد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه قدّمنا أنّا لم نعلم توثيقه(٥) ، بل ورد فيه ما يقتضي المدح على تقدير ما ذكروه من ألفاظ المدح.

وما عساه يقال : إنّ عبد الله بن المغيرة قد نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه في الكشّي(٦) . قد قدّمنا ما يقتضي الجواب عنه(٧) بتقدير توثيق محمّد بن عيسى.

فإنْ قلت : على تقدير ما فهمه البعض من الإجماع على تصحيح‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٦.

(٢) في ص : ٩٢٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.

(٤) راجع ج ١ ص ١٠٨ ، ح ٤ ص ٨٩.

(٥) راجع ج ١ ص ٣٣١ ، ٣٤٥ ، ج ٢ ص ٢٣١ ، ج ٣ ص ١٦.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٧) راجع ج ١ ص ٥٩.

٢١٠

ما يصحّ عن الرجل ، هل يكون الحديث موثّقاً بتقدير مدح محمّد بن عيسى؟

قلت : قد مضى عن بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله أنّ الخبر يوصف بالموثق(١) مع أنّه أخذ في تعريف الموثّق ما يقتضي خروجه ، لكنه علّل ما ذكره بأنّ الحديث يوصف بأحسن الوصفين. وفيه تأمّل ، إلاّ أنّ الأمر سهل إذا كان كلّ من عمل بالموثّق عمل بالحسن.

وما قدّمناه عن العلاّمة في المختلف من وصف بعض روايات من أجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم بالصحّة مع كونه على خلاف المذهب ؛ أجبنا(٢) عنه فيما مضى من أنّه خلط للاصطلاح المتأخر بالمتقدم(٣) ، لكن اللازم منه أنْ يوصف هذا بالحسن على تقدير ما فهمه البعض من معنى الإجماع ، والإشكال فيه ظاهر بالنسبة إلى تعريف الحسن ، وبالجملة فالارتياب حاصل في وصف الخبر ، فليتأمّل.

أمّا ما نقله شيخنا في باب بول الخشّاف في غياث عن الكشّي ، ونقله عن حمدويه ، عن بعض أشياخه ، وأنّ البعض غير معلوم ، وأنّ الظاهر أخذ الشيخ وصف كونه بترياً من الكشّي(٤) ، ففيه : أنّه في نهاية البعد عن الشيخ ، على أنّا لم نقف في الكشّي الآن على ما ذكرهقدس‌سره وهو أعلم ، وفي الكافي روى الخبر عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، إلى آخره(٥) .

__________________

(١) راجع ص ١٢٦ ، ١٢٧.

(٢) في « م » : أُجيب.

(٣) راجع ص ١٧٨ ، ١٧٩.

(٤) المدارك ٦ : ١٠٦ بتفاوت.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٤ الصلاة ب ٦١ ح ١٤.

٢١١

المتن :

لا بُدّ قبل الكلام فيه من نقل ما وقفت عليه من الأخبار غير ما ذكره الشيخ هنا ، وكذلك نقل الأقوال المنقولة في المقام ، فاعلم أنّ الشيخ روى في التهذيب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين في نسخة ، وفي اخرى بعد الحسين : عن علي بن يقطين ، ولعلّها الصواب لكثرة الوقوع قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال : « يعيد ركوعه معه »(١) .

عنه ، عن البرقي ، عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في رجلٍ كان خلف إمام يأتمّ به فركع قبل أنْ يركع الإمام وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا ركع رآه لم يركع ، رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته ، أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب : « يتمّ صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته ».

وهذه الرواية رواها الشيخ مع الاولى في زيادات الصلاة(٢) ، وروى الخبر الثاني من المبحوث عنهما في غير الزيادات ، لكن من غير لفظ « أبيه » بعد أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

وروى أيضاً عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١١ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٤.

٢١٢

عن ابن أبي الجارود(١) والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قالا : سألناه عن رجلٍ صلّى مع إمام يأتمّ به فرفع رأسه من السجود قبل أنْ يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال : « فليسجد »(٢) .

والسند كما ترى في النسخة التي وقفت عليها ، وهي معتبرة ، وغير خفي أنّ الصواب ابن الجارود بدل ( عن ) ولفظ « أبي » سهو ، كما يعرف من الرجال(٣) .

ثم إنّ الحديث غير واضح الصحّة ؛ لاحتمال عطف خلف بن حمّاد على حمّاد بن عثمان فيكون في السند محمّد بن سنان ، وحاله تكرّر القول فيها(٤) ، واحتمال العطف على محمّد بن سنان يتوقف على المرجّح ، ولا أعلمه ؛ لأنّ في الرجال يروي عن خلف بن حمّاد أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عنه(٥) .

وهذا كما ترى يحتمل أنْ يكون الراوي عن خلف أحمد بن محمّد ابن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ، ويحتمل اشتراك أحمد ابن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله في أبيه ، لكن الفائدة منتفية مع عدم الجزم برواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن خلف ؛ ولو فرض جميع ما احتملناه لا مانع من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن خلف بواسطة ابن سنان ، فوصف شيخناقدس‌سره الرواية بالصحّة في المدارك(٦) لا أعلم‌

__________________

(١) في المصدر : عن ربعي ، عن عبد الله بن الجارود.

(٢) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥ ، الوسائل ٨ : ٣٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١.

(٣) رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١ ، رجال الطوسي : ١٩٤ / ٣٩.

(٤) في ص ٨٥.

(٥) الفهرست : ٦٧ / ٢٦٢.

(٦) المدارك ٤ : ٣٢٨.

٢١٣

وجهه ، إلاّ ممّا سنذكره.

وقد رواه الصدوق في الفقيه عن الفضيل بن يسار(١) ، وفي الطريق كلام إلاّ أنّ مزيّة الرواية حينئذٍ ظاهرة ، ولو لا أنّ شيخناقدس‌سره قال : صحيحة ربعي والفضيل لأمكن أنْ يكون اعتمد على طريق الصدوق ؛ وحكى بعض محقّقي المتأخرينرحمه‌الله في شرح الإرشاد أنّ العلاّمة في المنتهى قال : ما رواه محمّد بن سنان والفضيل ، وعلى هذا تكون الرواية صحيحة(٢) ؛ إلاّ أنّ احتمال ظنّ العلاّمة أنّ الفضيل معطوف على محمّد بن سنان ممكن ، وغير خفي عدم تماميته ؛ لأنّ محمّد بن سنان روى عن حمّاد بن عثمان ، كما في التهذيب(٣) ، فكان ينبغي ما رواه حمّاد بن عثمان والفضيل ، لا محمّد بن سنان والفضيل ، ولو كان مأخذ العلاّمة غير التهذيب أمكن توجيه صحّة الحديث ، وبالجملة فالاشتباه حاصل ، وربما يظنّ قرب عطف خلف على محمّد.

وقد روى الشيخ في الزيادات ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : كتبت إلى الرضاعليه‌السلام (٤) ، وذكر المتن السابق عنه ، وهذا السند ربما كان أسلم من ذاك ، بسبب البرقي ، وإنْ اشتركا في الحسن بن علي بن فضّال.

وروى أيضاً في الزيادات بسند غير سليم يتضمن إعادة السجود(٥) ، هذا.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٣.

(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٩.

(٣) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٤.

٢١٤

وأمّا الأقوال في المسألة : فقيل : إنّ المشهور كون المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام يستمر مع العمد على سبيل الوجوب(١) ؛ بل قال شيخناقدس‌سره إنّه لا يعلم فيه مخالفاً صريحاً ، نعم قال المفيد في المقنعة : ومن صلّى مع إمامٍ يأتمّ به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده ، ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام ؛ وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين العامد والناسي(٢) . انتهى.

وأمّا مع النسيان فقد قيل : إنّ المشهور الإعادة على سبيل الوجوب أيضاً(٣) .

وينقل [ على(٤) ] الحكم الأوّل يعني الاستمرار مع العمد الاستدلال بالخبر الثاني من الخبرين المبحوث عنهما ، وبأنّه لو عاد إلى الركوع أو السجود يكون قد زاد ما ليس من الصلاة ، وهو مبطل ؛ إذ لا عذر.

واعترض عليه شيخناقدس‌سره بضعف الرواية ، وعدم دلالتها على العمد ، وبأنّ الفعل المتقدم وقع منهياً عنه ، لترتّب الإثم إجماعاً ، فلا [ يبرئ ] الذمّة ، وإعادته تستلزم زيادة الواجب ، وهو مبطل ، فيحتمل بطلان الصلاة لذلك ، ويحتمل وجوب الإعادة ، كما في الناسي إنْ لم يثبت البطلان ، لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة(٥) . انتهى.

وفي نظري القاصر : أنّ فيه تأمّلاً ،أمّا أوّلاً : فلأنّ الخبر الموثق إذا‌

__________________

(١) روض الجنان : ٣٧٤.

(٢) المدارك ٤ : ٣٢٧.

(٣) المدارك ٤ : ٣٢٨.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٥) المدارك ٤ : ٣٢٨.

٢١٥

انضمّ إليه الشهرة بل عدم علم المخالف لا يقصر عن الصحيح ، كما يشهد به التأمّل في رجال الصحيح ممّا فيهم من التعارض في الجرح غالباً ، أو المعارض من الأخبار ، إذ قلّ ما يسلم من ذلك خبر.

وأمّا ثانياً : فلأنّ عدم دلالة الخبر على العمد إنْ أُريد به خصوصاً فمسلّم ولا يضرّ ؛ إذ الإطلاق كافٍ عند المعروفين من الأصحاب.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ النهي عن الفعل إنما يتحقق إذا قلنا : إنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، وهو لا يقول به ؛ والوجه في ذلك أنّ الواجب المتابعة ، وإذا لم يتابع حصل النهي عن عدمها ، والفعل وهو الرفع في المثال من قبيل الضدّ الخاص.

وترتّب الإثم بالإجماع إنْ أُريد به على عدم المتابعة لا يفيد ، وإنْ أُريد على نفس الرفع فلا إجماع ؛ إذ القائل بعدم الاستلزام لا يقول به هنا ، ولو فرض أنّه وقع الإثم في عبارة بعض أمكن أنْ يتوجّه عليه ما قلناه.

وما قاله جدّيقدس‌سره في الروضة : من أنّ عدم البطلان مع العمد لكون النهي ليس عن جزء الصلاة ، بل عن المتابعة ، وهي خارجة(١) ؛ قد أوردنا عليه في حواشيها ما لا بُدّ منه مفصّلاً.

والحاصل أنّ المتابعة إنْ أراد بكونها خارجة عن مطلق الصلاة فلا نسلّم ذلك ، بل هي جزء من صلاة الجماعة ، واللازم من هذا أنْ تكون صلاة الجماعة منهيّاً عنها ، لتعلّق النهي بجزئها ، ويلزم بطلان الجماعة.

ويحتمل بطلان الصلاة ؛ لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ جنس الصلاة لا يتقوّم إلاّ بفصل ، فإذا فات الفصل وهو الجماعة أمكن بطلان الجنس‌

__________________

(١) الروضة البهية ١ : ٣٨٥.

٢١٦

الذي مع الفصل. ويحتمل الصحّة ؛ لقيام فصل آخر عوضه وهو الانفراد ، لكن لمّا لم يكن الانفراد مقصوداً احتمل البطلان ، لعدم تقوّم الجنس بدون فصل ، إلاّ أنْ يقال : إنّ جنس الصلاة لا بُدّ له من فصل ، إمّا الانفراد أو الجماعة ، فإذا انتفت الجماعة خلفها الانفراد ، وفيه : أنّ الانفراد يتوقّف على القصد ؛ نعم لو كان صيرورة الصلاة فرادى من غير قصد ممكناً توجّه الاحتمال ، ولا أعلم القائل بهذا ، ومن هنا يتّجه أنْ يقال بالبطلان لهذا الوجه ، ولم أرَ من ذكره من الأصحاب.

أمّا ما تخيّله بعض الأفاضلرحمه‌الله من أنّ المفارقة في الأثناء إذا جازت على قولٍ لما سبق من بعض أدلّته في هذا الكتاب عن قريب(١) فلا وجه للإثم مع العمد إذا رفع قبل الإمام ؛ فيدفعه : أنّ كلام القوم في الإثم مع بقاء القدوة قصداً ، ولهذا قال في المعتبر : تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ، وعليه اتفاق العلماء(٢) ؛ مع أنّه هو(٣) وغيره(٤) نقل جواز الانفراد ، بل نُقل عن العلاّمة في النهاية دعوى الإجماع(٥) ، غاية الأمر أنّه يمكن أنْ يقال على القول بعدم وجوب استمرار الجماعة : لو(٦) تعمّد الإنسان المفارقة لا الانفراد مع قصد الجماعة لا وجه للإثم ، وقد ادُّعي الإجماع على الإثم فيدخل فيه القائل بجواز الانفراد.

وقد يجاب : بأنّ العبادة كيفية متلقاة من الشارع ، فإذا فعلها الإنسان‌

__________________

(١) راجع ص ١٨٥ ١٨٢.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٢١.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٨.

(٤) روض الجنان : ٣٧٨.

(٥) حكاه عنه في روض الجنان : ٣٧٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.

(٦) في « م » : ولو.

٢١٧

على غير وجهها مع قصد كونها من الشارع أثِمَ وإنْ كانت مستحبة ، كما في كثير من النظائر.

وفي النظر القاصر : أنّ هذا ربما يستلزم النهي عن نفس الفعل ، كما لو فرض أنّ الإنسان صلّى النافلة بغير وضوء مع اعتقاد المشروعية ، فإنّ النهي يتوجّه إلى الصلاة.

ومثل هذا يقال فيمن رفع قبل الإمام بقصد الجماعة التي جزؤها المتابعة أو جزؤها عدم الانفراد ، فإنّ الرفع مثلاً من الركوع كيفية متلقاة من الشارع ، إمّا بأنْ يؤتى بها بقصد الجماعة متابعاً ، أو بقصد الانفراد ، فإذا أتى بها مع قصد الجماعة من دون المتابعة لا تكون مجزية ، للنهي ، وحينئذٍ يتمّ كون الفعل منهياً عنه ، والتفات شيخناقدس‌سره إلى هذا لا أظنّه ؛ لعدم سماعه منه حال الاشتغال عليه في البحث المذكور.

ومنه يعلم ما في كلام جدّيقدس‌سره في الروضة من قوله : إنّ المتابعة خارجة عن الصلاة(١) ؛ وهذا غير ما ذكرناه سابقاً(٢) ، وربما يرجع بنوعٍ من الاعتبار إلى بعضه.

وما عساه يقال : إنّ فعل غير المشروع أيّ نهي ورد عنه؟ بل غاية الأمر أنّ الفعل باطل ؛ لعدم موافقة الأمر ، والإثم إنّما هو على اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، على أنّ الإثم على الاعتقاد يحتاج إلى دليل.

يمكن الجواب عنه : بأنّ الظاهر عدم الخلاف في تحقق النهي ، وعدم الإثم على الاعتقاد إنما هو إذا لم يفعل الشي‌ء المعتقد.

ويشكل : بأنّ ما دلّ على عدم المؤاخذة على الاعتقاد يتناوله ،

__________________

(١) راجع ص ٢١٥.

(٢) في ص ٢١٥ ٢١٦.

٢١٨

وما يدلّ عليه بعض الآيات من المؤاخذة مخصوص بالإيمان.

وفيه : أنّ التخصيص موقوف على الدليل ، وقد وجدت في الكافي حديثاً بطريق حسن عن بكير تضمّن أنّ من همّ بسيّئةٍ لم تكتب عليه ، فإنْ عملها كتبت عليه سيّئة(١) . وهذا يدلّ على أنّ العقوبة على الفعل دون العزم ، فتأمّل.

فإنْ قلت : ما وجه ما ذكرته بقولك : أو جزؤها عدم الانفراد؟

قلت : لأجل دخول الحالة التي لم يفعل فيها المتابعة ولم يقصد الانفراد مع صحّة الجماعة عند المعروفين.

وما عساه يقال : إنّ العدم لا يكون جزءاً.

يمكن الجواب عنه : بأنّ العدم في الأحكام الشرعية قد يذكر ويراد به ما يرجع إلى الوجود ، وهنا قد يعبّر عن العدم بالحالة التي لم يقصد فيها الانفراد ، ولهذا في الفقه نظائر يطول بذكرها لسان المقال ، فينبغي التأمّل التام فيما ذكر على حسب مقتضى الحال.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه يمكن أنْ يؤيَّد خبر غياث بالأصل ؛ لأنّ الأصل الصحّة بعد تحققها قبل فعل ما فعل ، وما دلّ من الأخبار المعتبرة كصحيح علي بن يقطين المنقول من التهذيب(٢) ، وغيره كالخبر الأوّل من المبحوث عنهما يحمل على جواز الرجوع ( إنْ لم يثبت الإجماع على استمرار العامد وجوباً ، أمّا ما ذكره الشيخ من حمل ما دلّ على الرجوع )(٣) على الساهي فيحتاج إلى ترجيح بعد ما ذكرناه من الحمل.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٤٤٠ الايمان والكفر ب ١٩٣ ح ١ ، وفيه : عن ابن بكير.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٠.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢١٩

فإنْ قلت : الأصل الذي ذكرته غير تام ؛ لأنّ العبادة متلقّاة من الشارع ، والمعروف في الجماعة المتابعة ، فأصالة صحّة الصلاة جماعةً موقوفة على المتابعة ، فإذا زالت زال الأصل.

قلت : المتابعة المعروفة من الشارع شرطاً للصحّة مرجعها إلى الإجماع المدّعى من المحقّق في المعتبر على ما نقل عنه ، مع روايةٍ رواها عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : « إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا »(١) (٢) .

وغير خفي أنّ الإجماع تحقّقه في ما نحن فيه على وجه الشرطية في الصحّة غير معلوم ، كيف وقد جزم الأكثرون بالاستمرار وصحّة الصلاة جماعةً ، والخبر المروي لا يدلّ على ما نحن فيه ، بل إنما يدلّ على المتابعة إذا ركع ، وإذا سجد الإمام ، أمّا بقية الأفعال فترجع إلى الإجماع ، وقد سمعت القول فيه ، وسيجي‌ء(٣) التنبيه على ما يصلح(٤) في الجملة للدلالة على وجوب المتابعة ، وكلامنا هنا على ما ذكره القوم.

فإنْ قلت : الإجماع أيضاً وقع على إثم من رفع عمداً ، واللازم منه البطلان فترتفع أصالة الصحّة.

قلت : لزوم البطلان أوّل المدّعى ، كيف وقد قال بالصحّة من قال بالإثم.

فإنْ قلت : القائل بالصحّة والإثم جعل متعلق الإثم خارجاً عن‌

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٢ / ١٢٣٨.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٢١.

(٣) في ص : ٢٢٢.

(٤) في « م » : يصحّ.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٣٥٣٣ / ٤ - البحار: عن كشف المناقب (١)، عن ابي مطر، قال: خرجت من المسجد، فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع ازارك فانّه ابقى لثوبك، وانقى (٢) لك، وخذ من رأسك ان كنت مسلما، فمشيت خلفه، وهو مؤتزر بازار، ومرتد برداء، ومعه الدرّة، كأنه اعرابي بدوي، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: اراك غريبا بهذا البلد، قلت: اجل، رجل من اهل البصرة قال: هذا عليّ امير المؤمنين عليه‌السلام، الخبر.

٣٥٣٤ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه رأى رجلا يجرّ ثوبه فقال: « يا هذا قصّر منه، فانه اتقى، وابقى، وانقى ».

٣٥٣٥ / ٦ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات بالسند المتقدم في الباب السابق: عن مختار التمّار - وكان رجلا من اهل البصرة - قال: كنت ابيت في مسجد الكوفة، وابول في الرحبة، (واكل الخبز بزق البقال) (١)، فخرجت ذات يوم اريد بعض اسواقها، فإذا بصوت (٢)

____________________________

٤ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي ص ٧٠، الغارات ج ١ ص ١٠٥.

(١) لقد ورد في البحار هكذا: (كشف: المناقب)، أي كشف الغمة عن المناقب للخوارزمي، في حين ان المحدّث النوري (ره) نقلها: عن البحار عن « كشف المناقب »، فتأمّل.

(٢) في البحار: واتقى.

٥ - دعوات الراوندي ص ٥٦.

٦ - الغارات ج ١ ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) في البحار خلافاً للمصدر والمخطوط والطبعة الحجرية: واخذ الخبز من البقّال.

(٢) في المصدر زيادة: بي.

٢٦١

فقال: « يا هذا ارفع ازارك، فانه ابقى لثوبك، واتقى لربك ». قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، الخبر.

١٨ - ( باب كراهة اسبال الثوب، وتجاوزه الكعبين للرجل، وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر )

٣٥٣٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « لا يجاوز ثوبك كعبيك، فانّ الاسبال من عمل بني اميّة ».

وعنه عليه‌السلام، انه قال: « ما جاوز الكعبين [ فهو ] (١) في النار ».

وقال: « ان صاحبكم - يعني عليا عليه‌السلام - ان يشتري القميصين فيخيّر غلامه بينهما، فيختار ايّهما شاء ياخذه، ثم يلبس الآخر، فإذا جاوز كمّه اصابعه قطعه، وإذا جاوز ذيله كعبه حذفه ».

٣٥٣٧ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن شبيكة قال: رأيت عليا عليه‌السلام يأتزر فوق سرّته، ويرفع ازاره إلى انصاف ساقيه.

٣٥٣٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضّل، عن رجاء، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧ و ٥٥٩

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٦٢

أبي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر، من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله عزّوجلّ إليه يوم القيامة »

٣٥٣٩ / ٤ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث - انه قال: « فانّ ريح الجنّة توجد من مسيرة الف عام، ولا يجده (١) عاق، ولا قاطع [ رحم ] (٢) ولا شيخ زان، ولا جارّ إزاره خيلاء، انّما الكبرياء لله رب العالمين ».

٣٥٤٠ / ٥ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: في صفة لباس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يلبس الشملة ويأتزر بها، ويلبس النمرة ويأتزر بها فيحسن (١) عليه النمرة، لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه.

١٩ - ( باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن اطراف الأصابع، وما جاوز الكعبين من الثوب )

٣٥٤١ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: وكان كمّه - أي كمّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام - لا يجاوز اصابعه، ويقول: « ليس

____________________________

٤ - كتاب المانعات ص ٥٩، معاني الاخبار ص ٣٣٠ ح ١ وعنه في البحار ج ٦٩ ص ١٩١ ح ٥.

(١) في المصدر: يجدها.

(٢) مابين المعقوفين اثبتناه من معاني الأخبار.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٣٥.

(١) في المصدر: فتحسن.

الباب - ١٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦.

٢٦٣

للكمين على اليدين فضل » ونظر عليه‌السلام إلى فقير انخرق كمّ ثوبه، فخرق [ كمّ ] (١) قميصه والقاه إليه.

٣٥٤٢ / ٢ - وعن الصادق عليه‌السلام: « كان عليّ عليه‌السلام، يلبس القميص الزابي، ثم يمدّ يده فيقطع من اطراف اصابعه ».

وفي حديث عبدالله بن الهذيل: كان إذا مدّه بلغ الظفر، وإذا ارسله كان مع نصف الذراع.

٣٥٤٣ / ٣ - البحار عن كشف [ الغمّة: ] (١) المناقب (٢)، قال: قال ابن الاعرابي: ان عليا عليه‌السلام دخل السوق وهو اميرالمؤمنين، فاشترى قميصا بثلاثة دراهم ونصف، فلبسه في السوق، فطال اصابعه، فقال للخياط: « قصه » قال: فقصه، وقال الخيّاط: احوصه يا اميرالمؤمنين، قال: « لا » ومشى والدرّة على كتفه، وهو

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٦.

٣ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٣ عن كشف الغمّة ج ١ ص ١٦٥.

(١) هذا هو الصحيح، وقد تقدّم الإشاره إلى ذلك.

(٢) لقد نقل العلّامة المجلسي « ره » في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ مجموعة من الروايات عن كتاب « كشف الغمّة » وابتدأها برواية نقلها مؤلّفة الإربلي « ره » عن المناقب للخوارزمي، ثم نقل اخرى عنه، فاخري عن كتاب « اليواقيت » لأبي عمر الزاهد، وبعدها قال: وعنه قال ابن العربي ...، وذكر الرواية أعلاه، فيظهر من ذلك أن المحقق النوري « ره » بعد أن نقل الرواية الاولى على أنها من كتاب « كشف المناقب » سهواً - راجع الباب ١٧ / ٤ - نقل الرواية اعلاه تبعاً للاولى عن « كشف المناقب » لورود كلمة « وعنه » بداية الحديث ولم يتنبّه انه عن كتاب « اليواقيت » لمجئ =

٢٦٤

يقول: « شرعك (٣) ما بلغك المحل، شرعك ما بلغك المحلّ ».

٣٥٤٤ / ٤ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن بلج البصري، عن ابي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمار [ عن أبي مطر ] (١) عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث تقدم - قال: ثم إنه (٢) لبس القميص، ومدّ يده في ردنه، فإذا هو يفضل عن اصابعه، فقال: « يا غلام اقطع هذا الفضل »، فقطعه فقال الغلام: هلمه (٣) أكفه يا شيخ، فقال: « دعه كما هو، فانّ الامر اسرع من ذلك ».

____________________________

= روايه أسبق من هذه عنهم، وهذا ممّا يؤكد أن المصنّف « ره » كان ينقل عن كتب اخر بتوسط البحار غير التي ذكرها في الخاتمة.

(٣) في هامش الحجرية ما نصّه: « قال في النهاية: وفي حديث عليّ عليه‌السلام: شرعك ما بلغك المحل، أي حسبك وكافيك، وهو مثل يضرب في التبليغ باليسير ... وقال الميداني في مجمع الأمثال: أي حسبك من الزاد بلغك مقصدك، فقال الزمخشري في الفائق: إنّ علياً عليه‌السلام اشترى قميصاً فقطع ما فضل عن أصابعة ثم قال للرجل: حصّة، أي خطّ كفافة، ولا يخفى التنافي بين ما رواه وبين ما رواه غيره » (منه قدّس سره).

٤ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المناقب للخوارزمي، راجع هامش الحديث ٧ الباب ١٦

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: هلمّ.

٢٦٥

٢٠ - ( باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد، من الصلاة والقراءة )

٣٥٤٥ / ١ - أحمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: وإذا اردت ان تلبس ثوبا جديدا، فخذ قلّة (١) من الماء، فاقرأ عليه الفاتحة والتوحيد ثلاثا، وآية الكرسي، وصل على النبي وآله، وتذكر الأئمة عليهم‌السلام، ثم رشّ ذلك الماء على الثوب، ثم البسه وصلّ فيه ركعتين، وقل: الحمد لله الذي ستر علي، ورزقني ما اتجمّل به من اللباس، واستر به عورتي.

٣٥٤٦ / ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في الآداب الدينية: روى انّ من اراد لبس ثوب جديد، ان يدعو بقدح من ماء، يقرأ فيه ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) عشر مرّات، و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عشر مرّات، ثم ينضحه على ذلك الثوب، فمن فعل ذلك لم يزل في ارغد عيشه ما بقي منه سلك.

____________________________

الباب - ٢٠

١ - كتاب التعريف ص ٢.

(١) القُلّة: الكوز الصغير، والجمع قلل وقلال (لسان العرب - قلل - ج ١١ ص ٥٦٥).

٢ - الآداب الدينية ص ٤ باختلاف يسير، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٠٢

٢٦٦

٢١ - ( باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور، عند لبس الجديد )

٣٥٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّ الرجل من امتي ليبتاع الثوب بدينار، أو نصف دينار، أو ثلث دينار، فيحمد الله عزّوجلّ حين يلبسه، فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له ».

دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

٣٥٤٨ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا لبست الثوب، ان اقول: الحمد لله الذي كساني من اللباس، ما أتجمّل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة، ابتغي فيها مرضاتك، واُعمّر فيها مساجدك ».

٣٥٤٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انّه خرج من المسجد فاتى دار فرات، وبها يومئذ يباع الكرابيس، فرأى شيخاً يبيع، فقال: « يا شيخ بعني قميصا بثلاثة دراهم » قال: نعم يا امير

____________________________

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٢٢٤

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ج ٥٥٦ باختلاف يسير في بعض ألفاظه.

٢٦٧

المؤمنين، وقام قائما، فلما علم انه [ قد ] (١) عرفه، قال له « اجلس » ثم اتى آخر، فكان منه مثل ذلك، فقال له: « اجلس » ثم اتى غلاما فاعرض عنه، ولم يلتفت إليه، فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم، فلبسه فبلغ منه ما بين الرسغين والكعبين، ثم نظر إلى كمّيه فرأهما قد فضلا من يده، فقطع ما فضل على اطراف اصابعه، ثم قال: « الحمد لله الذي رزقني من الرياش، ما اتجمل به في الناس، ووارى (٢) سوأتي، وستر عورتي، والحمد لله ربّ العالمين » فقال له رجل: يا اميرالمؤمنين، هذا قول قلته عن نفسك، أو شئ سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « بل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا لبس ثوبا، قال مثل هذا القول ».

٣٥٥٠ / ٤ - البحار عن كشف [ الغمّة: ] (١) المناقب (٢)، عن أبي مطر - في حديث طويل ما يقرب منه - وفي آخره: وقال حين لبسه: « الحمد لله الذي رزقني من الرياش، ما اتجمل به في الناس، واوارى به عورتي » فقيل له: يا امير المؤمنين، هذا شئ ترويه عن نفسك، أو شئ سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « بل شئ سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول عند الكسوة »، الخبر.

٣٥٥١ / ٥ - ابن الشيخ الطوسي في اماليه: عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السماك، عن ابي قلابة الرقاشي، عن عازم بن الفضل، عن

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الظاهر: واواري (منه قدّس سرّه).

٤ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ عن كشف الغمّة ج ١ ص ١٦٤.

(١) هذا هو الصواب

(٢) المناقب للخوارزمي ص ٧٠.

٥ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٨.

٢٦٨

ابي يحيى صاحب السفط (١)، قال: وقد ذكرته لحماد بن زيد فعرفه، عن معمر بن زياد، ان ابا مطر حدثه، قال: كنت بالكوفة، فمرّ عليَّ رجل، فقالوا: هذا اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: فتبعته، فوقف على خياط فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، فلبسه فقال: « الحمد لله الذي ستر عورتي، وكساني الرياش، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقول إذا لبس قميصا ».

٣٥٥٢ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا لبست ثوبك الجديد، فقل: الحمد لله الذي كساني من الرياش ما اواري به عورتي، واتجمل به عند الناس، اللهم اجعله لباس التقوى، ولباس العافية، واجعله لباسا اسعى فيها لمرضاتك، واعمّر فيها مساجدك ».

٣٥٥٣ / ٧ - سبط الطبرسي (ره) في مشكاة الانوار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الرجل من امتي يخرج إلى السوق، فيبتاع القميص بنصف دينار، أو بثلث دينار فيحمد الله إذا لبس، فما يبلغ ركبته حتى يغفر له ».

٣٥٥٤ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انّه قال: « في قول العبد الحمد لله ارجح في ميزانه من سبع سموات وسبع ارضين، وإذا اكل أو شرب أو لبس ثوبا، قال: الحمد، لله فقال الله: انّه كان عبدا شكورا ».

____________________________

(١) في المصدر: السقط.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

٧ - مشكاة الانوار ص ٢٨.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٢٦٩

٣٥٥٥ / ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان إذا لبس ثوبا جديدا، قال: « الحمد لله الذي كساني ما يواري عورتي، واتجمل به في الناس » وكان إذا نزعه نزعه (١) من مياسره اولا، وكان من فعله (٢) إذا لبس الثوب الجديد، حمد الله ثم يدعو مسكينا فيعطيه خلقانه (٣)، ثم يقول: « ما من مسلم يكسو مسلما من سمل (٤) ثيابه، لا يكسوه الا لله عزّوجلّ، الّا كان في ضمان الله وحرزه وخيره، ما (واراه) (٥) حيّا، وميّتاً » وكان إذا لبس ثيابه واستوى قائما، قبل ان يخرج، قال: « اللهم بك استترت، واليك توجّهت، وبك اعتصمت، وعليك توكّلت، اللهم انت ثقتي، وانت رجائي اللهم اكفني ما اهمني، وما لا اهتم به، وما انت اعلم به مني، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا اله غيرك، اللهم زوّدني التقوى، واغفر لي ذنبي، ووجّهني للخير حيث ما توجّهت، ثم يندفع لحاجته ».

٢٢ - ( باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت، لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل )

٣٥٥٦ / ١ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن أبي نعيم، قال: خرج

____________________________

٩ - مكارم الاخلاق ص ٣٦.

(١) في الصدر: نزع.

(٢) في المصدر: افعاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌

(٣) في المصدر: القديم.

(٤) في المصدر: شمل.

(٥) في المصدر: وأمانه.

الباب - ٢٢

١ - كشف الغمة ج ١ ص ١٧٥.

٢٧٠

- اي علي عليه‌السلام - يوما وعليه ازار مرقوع، فعوتب عليه، فقال: « يخشع القلب بلبسه، ويقتدي به المؤمن إذا رآه عليّ ».

واشتري يوما ثوبين غليظين، فخيّر قنبر فيهما، فاخذ واحدا ولبس هو الآخر ورأى في كمّه طولا عن اصابعه، فقطعه.

٣٥٥٧ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام: « انه ما ورد عليه اي عليّ عليه‌السلام امران كلاهما لله رضى الّا اخذ باشدّهما على بدنه - إلى ان قال عليه‌السلام - يحب من اللباس اخشنه، ومن الطعام اجشبه »، الخبر.

٣٥٥٨ / ٣ - وفيه انه عليه‌السلام قال لعقبة بن علقمة: « يا ابا الجنوب، ادركت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأكل ايبس من هذا، ويلبس اخشن من هذا، فان انا لم آخذ به خفت ان لا الحق به ».

ورئي (١) عليه ازار مرقوع، فقيل له في ذلك، فقال: « يقتدي به المؤمنون، ويخشع له القلب، وتذلّ به النفس، ويقصد به المبالغ ».

وفي رواية: « اشبه بشعار الصالحين ».

وفي رواية: « احصن لفرجي ».

وفى رواية: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي به المسلم ».

٣٥٥٩ / ٤ - الصدوق في الأمالي: عن علي بن احمد الدقاق، عن محمّد بن

____________________________

٢ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٠٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦.

٤ - امالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧ باختلاف بسيط في الالفاظ، وعنه في البحار ج

٢٧١

الحسن الطاري، عن محمّد بن الحسين الخشاب، عن محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: والله ما دنياكم هذه إلا كسفر على منهل (١) حلوا، إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا - إلى ان قال - ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وقال لي: اقذف بها قذف الاتن (٢)، لا يرتضيها ليرقعها فقلت له: اعزب عنّي، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنّا غلالات (٣) الكرى (٤) - وفي بعض النسخ - اقذف بها فذو الاتن لا يرتضيها لبراذعها ».

وفي النهج (٥): « والله لقد رقعت مدرعتي هذه، حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل: الا تنبذها عنك »؟ الخ. وفيه وفي ارشاد القلوب (٦) وغيرهما، في خبر ضرار بن ضمرة الليثي، انه قال لمعاوية في جملة اوصاف علي عليه‌السلام يعجبه من اللباس ما خشن.

٣٥٦٠ / ٥ - الصدوق في الامالي عن علي بن أحمد بن عبدالله بن احمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن جده، عن محمّد بن علي

____________________________

= ٤٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩.

(١) المنهل: المشرب، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيت منازل السُّفار على المياه مناهل (لسان العرب ج ١١ ص ٦٨١).

(٢) الاتن: جمع اتان وهو الحمار.

(٣) في المصدر علالات، والعُلالة: ما تعللت به، اي لهوت به (لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠).

(٤) الكرى: النوم (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٢١).

(٥) نهج البلاعة ج ٢ ص ٧٦ ح ١٥٥.

(٦) ارشاد القلوب ص ٢١٨.

٥ - امالي الصدوق ص ٤١٣ ح ٦.

٢٧٢

الكوفي، عن أبي عبدالله الخياط، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان فيما اوحى الله عزّوجلّ، إلى موسى بن عمران: يا موسى كن خلق الثوب »، الخبر.

٣٥٦١ / ٦ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن: عن الفضيل، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من رقع ذيله، وخصف نعله، وعفر وجهه، فقد برئ من الكبر، يا ابا ذر من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه، تواضعا لله عزّوجلّ، فقد كساه حلّة الكرامة »

٣٥٦٢ / ٧ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه لبس ثوبا مرقّعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لباس الدّون يخشع له القلب ».

ورأى بعض اصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٦٣ / ٨ - السيد علي بن طاووس في الدروع الواقية: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لأبي محمّد جعفر بن احمد القمي: انه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ) (١) الآية، بكى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌

____________________________

٦ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٤.

٨ - الدروع الواقيه ص ٥٨، عنه في البحار ج ٤٣ ص ٨٧ ح ٩.

(١) الحجرة ١٥: ٤٣.

٢٧٣

بكاء شديداً، وبكت اصحابه لبكائه، إلى أن ذكر أن بعض أصحابه ذهب إلى فاطمة عليها‌السلام، واخبرها بخبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وبكائه، فقالت: « تنح من بين يدي اضمّ إلى ثيابي » قال: فلبست فاطمة عليها‌السلام شملة من صوف، قد خيطت اثني عشر مكانا بسعف النخل، فلمّا خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة بكى، وقال: واحزنا انّ قيصر وكسرى لفي السندس والحرير، وابنة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عليها شملة صوف خلقة، قد خيطت في اثني عشر مكانا بسعف النخل.

٣٥٦٤ / ٩ - محمّد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن علي بن الحسين - يعني المسعودي - عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الكوفي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « ما تستعجلون بخروج القائم عليه‌السلام، فو الله ما لباسه الّا الغليظ »، الخبر.

ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن ابي حمزة، مثله (١).

٣٥٦٥ / ١٠ - وعن احمد بن محمّد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه ووهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه

____________________________

٩ - غيبة النعماني ص ٢٣٣ ح ٢٠، وعنة في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٤ ح ١١٥

(١) غيبة الطوسي ص ٢٧٧ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٥ ذيل الحديث، ١١٥

١٠ - غيبة النعماني ص ٢٣٤ ح ٢١.

٢٧٤

قال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، لم يكن بينه وبين [ العرب و ] (١) قريش الّا السيف [ ما يأخذ منها الا السيف ] (٢) وما يستعجلون بخروج القائم عليه‌السلام، فو الله ما طعامه الّا الشعير الجشب، ولا لباسه الّا الغليظ » (٣)، الخبر.

٣٥٦٦ / ١١ - وبالاسناد الاول: عن محمّد بن علي، عن عمر بن خلّاد، قال: ذكر القائم عليه‌السلام عند الرضا عليه‌السلام، قال: « انتم ارخى بالا منكم يومئذ - إلى ان قال - وما لباس القائم الّا الغليظ، وما طعامه الّا الجشب ».

٣٥٦٧ / ١٢ - وعن عبدالواحد، عن أحمد بن هوذة، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، عن المفضل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « يا مفضل، أما لو كان ذلك لم يكن الّا سياسة الليل، وسياحة النهار، واكل الجشب، ولبس الخشن، شبه امير المؤمنين عليه‌السلام، والّا فالنار »، الخبر.

٣٥٦٨ / ١٣ - وبهذا الاسناد: عن عبدالله بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - انه قال في حديث -: « ولو كان الذي تقول، لم يكن الّا اكل الجشب، ولبس الخشن، مثل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، والّا فمعالجة الاغلال في النار ».

____________________________

(١ و ٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر تقديم وتأخير بين العبارتين.

١١ - غيبة النعماني ص ٢٨٥ ح ٥، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٨ ح ١٢٦.

١٢ - غيبة النعماني ص ٢٨٦ ح ٧، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٩ ح ١٢٧.

١٣ - غيبة النعماني ص ٢٨٧ ح ٨، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٦٠ ح ١٢٨.

٢٧٥

٢٣ - ( باب استحباب التعمّم، وكيفيته )

٣٥٦٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن جابر، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة، يوم بدر ».

٣٥٧٠ / ٢ - وعن اسماعيل بن همام، عن ابي الحسن عليه‌السلام، في قول الله: مسوّمين، قال: « العمائم، اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسدلها من بين يديه، ومن خلفه »

٣٥٧١ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « استجيدوا العمائم، فانّها تيجان العرب ».

٣٥٧٢ / ٤ - وعن الحسين بن علي عليهما‌السلام انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: استجد النعال فانّها خلاخيل الرجال، والعمائم فانّها تيجان العرب ».

٣٥٧٣ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « كانت له عمامة، يقال لها السحاب ».

٣٥٧٤ / ٦ - فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره: عن ابراهيم بن بنان

____________________________

الباب - ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١.

٥ - الجعفريات ص ١٨٤.

٦ - تفسير فرات الكوفي ص ١٦٣.

٢٧٦

الخثعمي، عن جعفر بن احمد بن يحيى، عن علي بن احمد بن القسم الباهلي، عن ضرار بن الازور، ان رجلا من الخوارج، سأل ابن عباس، عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، فاعرض عنه، ثم سأله فقال: « (والله لقد كان) (١) أميرالمؤمنين عليه‌السلام يشبه القمر الزاهر إلى ان قال -: وقد رأيته يوم صفين وعليه عمامة بيضاء »، الخبر.

٣٥٧٥ / ٧ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن ابراهيم بن الحسين (١) البصري، عن محمّد بن الحسين بن عتبة، عن محمّد بن احمد بن مخلّد، عن ابي المفضل الشيباني، عن محمّد بن محمّد بن معقل، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابان بن عثمان، عن ابان بن تغلب، عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس، عنه، قال: عقمت النساء ان يأتين بمثل امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، إلى ان قال: لرأيته (٢) ونحن معه بصفين، وعلى رأسه عمامة سوداء، الخبر.

٣٥٧٦ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا تعممت فقل: سم الله، اللهم ارفع ذكري، واعل ثنائي، واعزّني بعزّتك، واكرمني بكرمك، بين يديك وبين خلقك، اللهم توجني بتاج الكرامة والعزّ والقبول ».

٣٥٧٧ / ٩ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان في سياق غزوة

____________________________

(١) في المصدر: لكان والله علي.

٧ - بشارة المصطفى ص ١٤١.

(١) في المصدر: الحسن والصحيح ما في المتن « راجع لسان الميزان ١: ٤٩ ».

(٢) في المصدر زيادة: يوماً.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

٩ - مجمع البيان ج ٤ ص ٣٤٣.

٢٧٧

الاحزاب: بعد ما ذكر ان عليا عليه‌السلام استأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان يبارز عمروا، قال: فاذن له، وفيما رواه لنا السيد ابو الحمد الحسيني الفائتي، عن الحاكم ابي القاسم الحسكاني، بالاسناد عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن حذيفة، قال: فالبسه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ درعه ذات الفضول، واعطاه سيفه ذو (١) الفقار، وعمّمه عمامة (٢) السحاب، على رأسه تسعة اكوار، الخبر.

٣٥٧٨ / ١٠ - وفي الآداب الدينية: وإذا اراد ان يتعمم، فينبغي ان يكون قائما، ويستحب ان يتلحى، وهو أن يديل (١) تحت ذقنه، ويقول عند التعمّم: اللهم سوّمني بسيماء (٢) الايمان، وتوجني بتاج الكرامة، وقلّدني حبل الإسلام، ولا تخلع ربقة الإسلام (٣) من عنقي.

٣٥٧٩ / ١١ - عوالي اللآلي: روى عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن حجاج بن عمر الانصاري، انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال لرجل: « كلّ بيمينك فان الشيطان ياكل بشماله » وكذلك روى في الاقتعاط، وهو ان يلبس العمامة ولا يتلحّى بها، انّها عمّة الشيطان.

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « تعمّموا تزدادوا

____________________________

(١) في المصدر: ذا.

(٢) في نسخة: عمامته (منه قدّه).

١٠ - الآداب الدينية ص ٤، ومكارم الاخلاق ص ١٢٠ مرسلاً، نقلاً عن كتاب النجاة.

(١) في المصدر: يدير بعض عمامته.

(٢) في المخطوط: سمني سيماء، وما اثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٣) في نسخة: الايمان.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٤ ح ١٤٢ - ١٤٣.

٢٧٨

حلما « (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قال « العمامة من المروّة » (٢).

٢٤ - ( باب استحباب اتخاذ القلانس، وما يكره منها )

٣٥٨٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يلبس من القلانس المضربة، وذات الاذنين، وكان يأمر بها (١) ».

٣٥٨١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنّه كان يلبس في الحرب قلنساة مضرّبة ذات اذنين.

٣٥٨٢ / ٣ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد الصيرفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، عن أبيه عن جده، قال: « لما حضرت رسول (الله صلى الله عليه وآله) الوفاة - إلى ان قال -: ثم دعا بزوجَيْ نعال عربيين، احديهما مخصوفة، والاخرى

____________________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٦ ح ٢٠٢

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٦ ح ٢٠٣.

الباب - ٢٤

١ الجعفريات ص ١٨٤.

(١) في المصدر: بهنّ.

٢ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٧.

٣ - علل الشرائع ص ١٦٦ ح ١.

٢٧٩

غير مخصوفة، والقميص الذي اسري به فيه، والقميص الذي خرج فيه يوم احد، والقلانس الثلاث: قلنسوة السفر، وقلنسوة العيدين، وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع اصحابه ».

٣٥٨٣ / ٤ - وفي الامالي: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ان اسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في صحف ابراهيم عليه‌السلام الماحي - إلى ان قال -: وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يلبس من القلانس اليمنيّة، والبيضاء، والمضرّبة ذات الاذنين، في الحرب ».

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ النعلين، واستجادتهما )

٣٥٨٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اتخذ شعرا فليحسن إليه، ومن اتخذ زوجة فليكرمها، ومن اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ دابّة فليستفرهها (١)، ومن اتّخذ ثوباً فلينظّفه ».

٣٥٨٥ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام انه كان يقول: « من اراد البقاء ولا

____________________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٦٧ ح ٢، الفقيه ج ٤ ص ١٣٠ ح ٤٥٤ وعنهما في البحار ج ١٦ ص ٩٩ ح ٣٧.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) في المصدر: فليستقرّ بها. والدابة الفارهة أي النشيطة الحادة القوية (مجمع البحرين - فره - ج ٦ ص ٣٥٥، لسان العرب ج ١٣ ص ٥٢١).

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460