تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191587 / تحميل: 6299
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

والثاني : لا يدفع ؛ لأنّ النائرة إنّما تدفع بسبب الدم في العادة ، وما يتعلّق بالدم لا يتعلّق بإتلاف المال كالكفارة(١) . وهو ممنوع.

مسألة ١٧٤ : لسبيل الله سهم في الصدقة‌ بالنص والإِجماع ، واختلف قول الشيخ في معناه.

ففي بعض أقواله : أنه الجهاد(٢) يصرف إلى الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا ، وهُم غير الجند المقرَّرين الذين هُم أهل الفي‌ء - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة(٣) - لأنّ العرف في ذلك الغزاة ؛ لقوله تعالى في عدّة مواضع( يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) (٤) يريد الجهاد فوجب حمله عليه.

وفي البعض الآخر : أنّه أعمّ من ذلك ، وهو كلّ مصلحة وقربة إلى الله تعالى ، فتدخل فيه الغزاة ومعونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وبناء القناطر وعمارة المساجد وجميع المصالح(٥) .

وهو أولى ؛ لأنّ السبيل هو الطريق ، فإذا اُضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن كلّ ما يتوسّل به إلى ثوابه.

ولقول العالمعليه‌السلام : « وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجّون به ، وفي جميع سُبُل الخير »(٦) .

وقال أحمد : يجوز أن يصرف ذلك في الحج فيدفع إلى من يريد الحج‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٧.

(٢) النهاية : ١٨٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦.

(٣) الاُم ٢ : ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٨٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠.

(٤) التوبة : ١١١ ، والمزّمّل : ٢٠.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢ ، الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة ٢١.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٩ - ٥٠ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.

٢٦١

- وهو محكي عن ابن عمر - لأنّ رجلاً جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت أمر الحج ، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إركبيها فإنّ الحج من سبيل الله )(١) .

ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد ، أو به وبالحج ، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصُور انصرافه عند الإِطلاق إلى أحدهما.

مسألة ١٧٥ : وابن السبيل له سهم في الصدقة‌ بالنص والإِجماع ، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحاً ، ولا خلاف في أنّ المجتاز ابن سبيل.

وهل منشئ السفر داخل فيه؟ منعه الشيخ(٢) - وبه قال مالك وأبو حنيفة(٣) - لأنّه إنّما سمّي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه ، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق.

ولقول العالمعليه‌السلام : «( ابْنِ السَّبِيلِ ) هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإِمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات »(٤) .

وقال الشافعي : إنّه داخل(٥) ، لأنّه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل ، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر‌

____________________

(١) المغني ٧ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٨ ، المجموع ٦ : ٢١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ١٢٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٢٨ ، وأورد أبو داود في سُننه ٢ : ٢٠٤ / ١٩٨٩ ما بمعنى الحديث.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢ ، الخلاف ، كتاب قسمة الصدقات ، المسألة ٢٢.

(٣) المغني ٧ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٩ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٩ - ٥٠ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤ و ٢١٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، المغني ٧ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٩.

٢٦٢

يوماً ، ثم أراد الخروج ، فإنّه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر.

ونمنع كونه مُنشئاً للسفر ، ولا يلزم من كونه مُنشئاً بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر ، فإنّا نحكم عليه بالغربة ، و ( بكونه )(١) مسافراً عرفاً وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوماً.

البحث الثاني

في الأوصاف‌

مسألة ١٧٦ : الإِسلام شرط في الأصناف المذكورة إلّا المؤلَّفة‌ بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلَّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا : يجوز صرفها إلى المشركين(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة(٣) .

وهو مدفوع بالإِجماع.

ولقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٤) .

احتجّ الزهري بقولهعليه‌السلام : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم )(٥) .

____________________

(١) في نسختي « ط ، ف » : يكون.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٨.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ / ١٧٨٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ / ٤.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧ بتفاوت.

٢٦٣

واحتجّ أبو حنيفة بأنّ صدقة الفطرة ليس للإِمام فيها حق القبض ، فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع.

والأول محمول على التطوع.

ونمنع العلّة في القياس ، وينتقض بالأموال الباطنة.

ثم التطوع يجوز صرفها إلى الحربي(١) وهذا لا يجوز!؟

وشرط علماؤنا أيضاً الإِيمان ، فلا يعطى غير المؤمن عندنا - خلافاً للجمهور ، فإنّهم اقتصروا على الإِسلام خاصة(٢) - لأنّ مخالف الحقّ محادٌّ لله ورسوله فلا تجوز مودّته ، والزكاة معونة ومودّة فلا تصرف إليه.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية »(٣) وهذا الحديث حسن الطريق.

وهل هو مطلق؟ نصّ علماؤنا على أنّه في الحج إذا لم يخلّ بشي‌ء من أركانه لا تجب عليه إعادته ، أمّا الصلاة والصوم ففيهما إشكال من حيث إنّ الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإِفطار قد يقع ( منهم )(٤) في غير وقته.

____________________

(١) أشار المصنّف -رحمه‌الله - بهذه الجملة إلى مذهب الحنفية حيث ذهبوا إلى جواز صرف صدقة التطوع إلى الحربي. اُنظر : الفتاوى الهندية ١ : ١٨٨.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٥١٥ ، والمجموع ٦ : ٢٢٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٨٢.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ، الباب ١٠٢ ، الحديث ١.

(٤) في « ط » : منه.

٢٦٤

ويمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية ، فصحّت الطهارة ، والإِفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء ، كالظلمة الموهمة ، فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة‌ ، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلّا في المؤلَّفة ؛ للاحتياط ، وحصول يقين البراءة ، ولأنّ الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية(١) .

والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ، ومعارض بالأصل ، ونمنع كونه إعانةً على المعصية.

وقال بعض أصحابنا : يشترط مجانبة الكبائر(٢) ، لأنّ داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال : « لا »(٣) ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره ، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.

وقال بعض علمائنا : لا تشترط العدالة ، ولا مجانبة الكبائر(٤) - وهو قول الجمهور - عملاً بإطلاق الآية ، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.

ولقولهعليه‌السلام : ( أعط من وقعت في قلبك له الرحمة )(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل اُعطى سائلاً لا أعرفه مسلماً : « أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، ولا تطعم من نصب‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١ ، الانتصار : ٨٢ ، وحكى قولهما أيضاً المحقق في المعتبر : ٢٨١.

(٢) حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : ٢٨١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥ ، التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨.

(٤) وهو المحقق في المعتبر : ٢٨١.

(٥) أورده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في المعتبر : ٢٨١ ، وورد نصّه عن الإِمام الصادقعليه‌السلام في الكافي ٤ : ١٤ ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٧ ، والفقيه ٢ : ٣٩ / ١٦٩.

٢٦٥

لشي‌ء من الحق ، أو دعا إلى شي‌ء من الباطل »(١) .

وهو الأقوى ، وخبر داود ليس حجّة ، لعدم تعيين المسؤول ، فلعلّه غير الإِمام.

مسألة ١٧٨ : يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه‌ ، فلا يجوز له أن يعطي أحداً من والدَيه وإن بَعُد كآباء الأبوين واُمّهاتهما ، وأبوي أب الأب واُمّه ، وأبوي أب الاُم واُمّها ، وهكذا ما عَلَوا ، مَن يرث ومَن لا يرث ، ولا واحداً من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره ؛ لأنّه من عمود النسب ، فأشبه الوارث ، ولا زوجته ، ولا مملوكه بالإِجماع ؛ لأنّه غني به ، فلا يجوز دفعها إليه ، ولأنّ دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه ؛ لسقوط النفقة عنه حينئذٍ.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والاُم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة »(٢) .

أمّا من لا تجب نفقته من الأقارب فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه ، بل هو أولى وأفضل من الأجانب ؛ إذ « لا صدقة وذو رحم محتاج »(٣) ولعدم المانع ، وكون ذلك صلةً للرحم.

ولقول الكاظمعليه‌السلام وقد سأله إسحاق بن عمار عن إعطاء القرابة من الزكاة : « هُم أفضل من غيرهم ، أعطهم »(٤) .

فروع :

أ - إنّما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر أو المسكنة ، أمّا لو كان من‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٣ ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٦.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠١.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٧٣ / ٨٢٨.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

٢٦٦

غير هذين فإنّه يجوز له أخذها ، كما لو كان الأب أو الولد غازياً ، أو مؤلَّفاً ، أو غارماً في إصلاح ذات البين ، أو عاملاً ؛ لعدم المانع ، ولأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب(١) ذلك.

ب - لو كان القريب ممّن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأيّ سبب كان ، سواء كان وارثاً أو غير وارث ، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة )(٣) فلم يشترط نافلة ولا فريضة ، ولم يفرّق بين الوارث وغيره.

ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام وقد سئل : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم »(٤) .

وعن الكاظمعليه‌السلام وقد سأله بعض أصحابنا ، قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم ، واُفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان(٥) الزكاة أفاُعطيهم منها؟ قال : « أمستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هُم أفضل من غيرهم أعطهم » قال ، قلت : فمَن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك واُمّك » قلت : أبي واُمّي؟ قال : « الوالدان والولد»(٦) .

____________________

(١) في « ف » زيادة : أو غيره.

(٢) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢ ، المجموع ٦ : ٢٢٩.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٩١ / ١٨٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٧ ذيل الحديث ٦٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٧٤.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٤.

(٥) إبّان ، بالكسر والتشديد : الوقت. الصحاح ٥ : ٢٠٦٦ « ابن ».

(٦) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

٢٦٧

وعن أحمد رواية اُخرى : منع الموروث ؛ لأنّ على الوارث مؤونة الموروث ، فيغنيه بزكاته عن مؤونته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه(١) .

ونمنع وجوب المؤونة على ما يأتي.

ج - لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه ، والعمة مع ابن أخيها - عندهم(٢) - جاز لكلّ منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدّم.

وقال أحمد : على الوارث منهما نفقة موروثة فليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، فلا يمنع من دفع زكاته إليه(٣) .

ولو كان أخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه - عنده(٤) - فليس له دفع زكاته إليه ، وللّذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ؛ لأنّه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول الثوري(٥) .

والحقّ ما ذهبنا نحن إليه.

د - ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم ، وبه قال أحمد - على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها - لأنّ قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين - عنده - فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإنّ ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث(٦) .

ه- يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقاً ، سواء كان عاملاً ، أو غازياً ، أو ابن سبيل ، أو غير ذلك إلّا ابن السبيل ، فإنّه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

(٢) أي عند الجمهور.

(٣) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

(٤) أي عند أحمد ، وانظر : الهامش التالي.

(٥ و ٦ ) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

٢٦٨

يعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

مسألة ١٧٩ : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإِعطاء‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء(١) ، فلو كان في عائلته من لا يجب الإِنفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع زكاته إليه ؛ لأنّه داخل في الأصناف المستحقّين للزكاة ، ولم يرد في منعه نصّ ولا إجماع ولا قياس ، فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل.

وعن أحمد رواية بالمنع ؛ لأنّه ينتفع بدفعها إليه لإِغنائه بها عن مؤونته(٢) .

ولو سلّم لم يضرّ ، فإنّه نفع لا يسقط واجباً عنه ؛ إذ العيلولة ليست واجبة.

مسألة ١٨٠ : يشترط أن لا يكون هاشميّاً ، وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم.

لقولهعليه‌السلام : ( إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ، إنّما هي أوساخ الناس )(٣) .

وأخذ الحسنعليه‌السلام - وهو صغير - تمرة من تمر الصدقة ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( كخ كخ ) ليطرحها ، وقال : ( أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة أوساخ الناس فلا تحلّ لبني عبد‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٥٣ / ١٠٧٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٣١ ، موطأ مالك ٢ : ١٠٠٠ ( باب ما يكره من الصدقة ) الحديث ١٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٠٩.

٢٦٩

المطلب »(١) .

مسألة ١٨١ : تحلّ صدقة بعضهم على بعض‌ عند علمائنا - وهو محكي عن أبي يوسف(٢) - لأنّ مفهوم قولهعليه‌السلام : ( الصدقة أوساخ الناس ) ترفّعهم عن غيرهم ، وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيهاً له ، فلا ينقدح فيه امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة ، فلا يليق ترفّع بعضهم على بعض.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ قال : « الزكاة » قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : « نعم »(٣) .

وأطبق باقي الجمهور على المنع ، للعموم.

وقد بيّنا أنّ مفهومه خروج بني هاشم منه.

مسألة ١٨٢ : الصدقة المفروضة محرَّمة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ إجماعاً.

وأمّا المندوبة ، فالأقوى عندي : التحريم أيضاً ، لعلوّ منصبه ، وزيادة شرفه وترفّعه ، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة ، لأنّها تُسقط المحلّ من القلب.

ولأنّ سلمان الفارسي أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فحمل إليه شيئاً ، فقال : ( ما هذا؟ ) فقال : صدقة ، فردّه ، ثم أتاه به من الغد ، فقال : هديّة ؛ فقبله(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٦.

(٢) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ١٣١ - ١٣٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥٩ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٧.

(٤) مسند أحمد ٥ : ٣٥٤ ، المعجم الكبير ٦ : ٢٣٢ - ٢٣٣ / ٦٠٧٦ و ٢٤٤ - ٢٤٥ / ٦١١٧ و ٢٤٩ / ٦١٢١ و ٢٥٩ / ٦١٥٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٦ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ١٠.

٢٧٠

ولعموم قولهعليه‌السلام : ( إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة )(١) .

وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّها تحلّ ، كما تحلّ لآله(٢) .

والفرق : فضيلته عليهم ، وتميّزه عنهم.

والوجه عندي : أنّ حكم الأئمةعليهم‌السلام حكمه في ذلك.

وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة ، على ما تقدّم(٣) .

وهل تحلّ المندوبة؟ المشهور ذلك ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٤) ، لأنّ عليّا وفاطمةعليهما‌السلام وقفا على بني هاشم(٥) ، والوقف صدقة.

وروى الجمهور عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام أنّه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقلت له : تشرب من الصدقة؟

فقال : « إنّما حُرِّمت علينا الصدقة المفروضة »(٦) .

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ، ومن النذور.

وعن أحمد رواية بالمنع ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة )(٧) .

____________________

(١) شرح معاني الآثار ٢ : ١٠ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وكنز العمال ٦ : ٤٥٧ / ١٦٥٢٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

(٢) المجموع ٦ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، أحكام القرآن - للجصاص - ٣ : ١٣٢.

(٣) تقدم في المسألة ١٨٠.

(٤) المجموع ٦ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠.

(٥) الكافي ٧ : ٤٨ / ٢ و ٤.

(٦) المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٣ ، مختصر المزني : ١٥٩.

(٧) المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٢٣ / ١٦٥٠ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٤٤.

٢٧١

والجواب : الحمل على المفروضة ؛ جمعاً بين الأدلّة.

أمّا الكفّارة فيحتمل التحريم ؛ لأنّها واجبة ، فأشبهت الزكاة.

والأقوى : الجواز ؛ للأصل وانتفاء المانع ؛ فإنّها ليست زكاة ، ولا هي أوساخ الناس.

مسألة ١٨٣ : وتحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم‌ - وهُم من أعتقهم هاشمي - عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء ، والشافعي في أحد القولين(١) - لوجود المقتضي وهو : العموم ، وأصالة الإِباحة ، وثبوت الفقر ، وانتفاء المانع وهي القرابة ، فلم يمنعوا كسائر الناس ، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بالخمس ، فإنّهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « تحلّ لمواليهم »(٢) .

وقال أحمد بالتحريم ؛ وهو الثاني للشافعي ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ؛ فقال : لا ، حتى آتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأسأله ، فانطلق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله ، فقال : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ، وأنّ موالي القوم منهم )(٣) .

ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم(٤) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٤.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٤٦ / ٦٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٣ / ١٦٥٠ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٢.

(٤) المغني ٢ : ٥١٧ - ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٩ - ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.

٢٧٢

وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع ؛ لكونه مولى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيتميّز عن غيره. ونمنع العلّة في الثاني.

مسألة ١٨٤ : وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب‌ وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ؛ لقولهعليه‌السلام : ( يا بني عبد المطّلب [ إنّ الصدقة ](١) لا تحلّ لي ولا لكم )(٢) .

وقالعليه‌السلام : ( إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم »(٤) .

وهل تحرم على أولاد المطّلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم(٥) ، وبه قال أبو حنيفة(٦) ، للعموم والأصل.

ولأنّ بني المطلب وبني نوفل و [ بني ](٧) عبد شمس قرابتهم واحدة ، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطّلب.

وقال الشافعي بالتحريم عليهم(٨) . وهو قول شاذ للمفيد(٩) منّا ؛ لقولهعليه‌السلام : ( نحن وبنو المطّلب هكذا - وشبّك بين أصابعه - لم نفترق في جاهلية ولا إسلام )(١٠) .

____________________

(١) زيادة من المصدر.

(٢) المعتبر : ٢٨٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤.

(٣) المعتبر : ٢٨٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ - ٣٦ / ١٠٩.

(٥) كما في المعتبر : ٢٨٢.

(٦) المغني ٢ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.

(٧) زيادة تقتضيها العبارة.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٨.

(٩) حكى قوله عن الرسالة العزّية ، المحقق في المعتبر : ٢٨٢.

(١٠) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦ / ٢٩٨٠.

٢٧٣

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ولا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئاً ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة »(١) .

ويحمل الأول على الاتّحاد في الشرف أو المودّة أو الصحبة أو النصرة لا على صورة النزاع.

والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب ، فلا يخصّ به العموم المقطوع.

مسألة ١٨٥ : ولا تحرم على زوجات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء ؛ للعموم والأصل.

وعن أحمد رواية بالتحريم ؛ لأنّ عائشة ردّت سفرة من الصدقة وقالت : إنّا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة(٢) .

وهو نادر لم يعمل به أكثر العلماء ، فلا يخصّ به عموم القرآن.

مسألة ١٨٦ : ولو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة‌ عند علمائنا ، وبه قال أبو سعيد الاصطخري(٣) ؛ لأنّ المنع إنّما كان لاستغنائهم بالخُمس ، وحرمت عليهم الصدقة ، وجعل لهم الخُمس في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل لهم الخمس حلّت لهم الصدقة ، ولهذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للفضل بن العباس : ( أليس في خُمس الخُمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس؟ )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أعطوا من الزكاة بني هاشم مَن أرادها فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي وعلى الإِمام الذي‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١.

(٢) المغني ٢ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٤.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.

(٤) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٨.

٢٧٤

يكون بعده وعلى الأئمة »(١) .

وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخُمس ؛ لتحريمها عليهم إجماعاً ، فتعيّن أن يكون حال الضرورة. وفارقوا النبي والأئمةعليهم‌السلام ، لعُلُوّ منصبهم وزيادة شرفهم ، فلا تحلّ لهم حال الضرورة.

وقال الباقون بالتحريم(٢) ؛ لأنّ الصدقة حرمت في مقابلة استحقاق خُمس الخُمس ، والاستحقاق باقٍ وإن لم يكن ما يستحقّ أو لم يصل إليهم وهو ممنوع ، بل التحريم في مقابلة الاستغناء ؛ لمفهوم الحديث(٣) .

البحث الثالث

في الأحكام‌

مسألة ١٨٧ : لو اجتمع لواحد سببان‌ يستحقّ بكلّ منهما سهماً من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّ سبب الاستحقاق موجود في كلّ واحد من النصيبين ، فاستحقّ الأخذ ، كما أنّ الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى استحقّ سهم الحضور وذي القربى.

وقال في الآخر : لا يجوز الأخذ بهما ، بل تخيَّر في الأخذ بأيّهما شاء(٥) ، لأنّ قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (٦) يقتضي‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥ ، التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١.

(٢) كالفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٨١ ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء ٣ : ١٦٨ - ١٦٩ وأكثر الشافعية كما في المجموع ٦ : ٢٢٧.

(٣) وهو قولهعليه‌السلام : ( أليس في خمس الخمس ما يكفيكم؟ ) الى آخره. ومرّ الحديث آنفاً.

(٤ و ٥ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.

(٦) التوبة : ٦٠.

٢٧٥

تغايرهما ، وأنّ كلّ صنف غير الصنف الآخر.

ولا حجّة فيه ؛ لعدم دلالة الآية على تضادّهما ، ولأنّ التقدير اجتماعهما وكلٌّ منهما علّة ، فيقتضي معلوله ، وهو الاستحقاق.

تذنيب : للإِمام أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معاً ، فإن أعطاه بواحد ، فإن كان بالفقر كان أخذاً مستقراً ، وإن كان بالغرم كان مراعىً بقضاء الدَّين ، ولو كان بالدفع بأحد السببين يخرج من الاندراج تحت السبب الآخر ، منع مع الدفع ، كالعامل الفقير إذا دفع اليه سهم العمالة فاستغنى به.

مسألة ١٨٨ : يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لإِمساس الحاجة إلى هذه الأشياء ، وعدم الخروج بها عن حدّ الفقر إلى الغني.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلّا أن تكون داره دارَ غلّة فيخرج من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا »(١) .

فروع :

أ - لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية له ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولاً إشكال.

ب - لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة لم يكلَّف بيعها وشراء الأدون ، وكذا في العبد والفرس.

ج - الوجه اختصاص ذلك بمن يعتاد استخدام العبد وركوب الفرس‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٠ - ٥٦١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ - ٤٩ / ١٢٧ و ١٠٧ / ٣٠٨ ، والفقيه ٢ : ١٧ - ١٨ / ٥٧.

٢٧٦

وثياب التجمّل دون غيره.

د - لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد.

مسألة ١٨٩ : لو قصر التكسّب عن ( مؤونته )(١) ومؤونة عياله جاز أن يأخذ الزكاة‌ إجماعاً ، واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يأخذ قدر التتمة لا أزيد(٢) ، لأنّه حينئذٍ يصير غنيّاً فتحرم عليه الزيادة.

وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد(٣) . وهو الأقوى ، كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعةً ، والغنى إنّما يحصل بالدفع.

ونحن نمنع من الدفع ثانياً بعد دفع ما يعوزه من المؤونة.

مسألة ١٩٠ : لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه‌ كنفقة زوجته وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه ؛ لثبوت المقتضي وهو الاحتياج.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظمعليه‌السلام عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه تكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج اليه؟ فقال : « لا بأس »(٤) .

مسألة ١٩١ : يشترط في العامل : البلوغ والعقل‌ إجماعاً ؛ لأنّ ذلك نوع ولاية ، والصغير والمجنون ليسا أهلاً لها.

وشرط الشيخ الحُرّية(٥) . وبه قال الشافعي(٦) ، لأنّ الرقّ ينافي الولاية.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ط » و « ن » : كفايته.

(٢) حكاه المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٥٩ - ١٦٠.

(٣) ممّن قال بذلك : المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٥٩ و ١٦٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٠.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٨.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، المغني ٧ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩١.

٢٧٧

ولو قيل بالجواز كان وجهاً ، لأنّه نوع استئجار ، مع أنّ قول الشيخ لا يخلو من قوة ؛ لأنّه تعالى أضاف إليه بلام التمليك.

ويشترط فيه الإِسلام إجماعاً - إلّا رواية عن أحمد أنّه يجوز أن يكون كافراً(١) - لقوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ) (٢) يعني من دون المسلمين.

ودفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حساباً فاستحسنه فقال : من كتب هذا؟

فقال : كاتبي. فقال : وأين هو؟ قال : على باب المسجد. قال أجنب هو؟ قال : لا ولكن هو نصراني. فقال : لا تأتمنوهم وقد خوّنهم الله ولا تقرّبوهم وقد ( أبعدهم )(٣) الله(٤) .

ولأنّ في ذلك ولايةً على المسلمين وقد قال الله تعالى( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٥) والعموم مخصوص بهذه الأدلّة.

ويشترط فيه : الإِيمان والعدالة ؛ لأنّ غير المؤمن فاسق والفاسق ليس أهلاً للأمانة ، فلا بدّ وأن يكون أميناً ؛ لأنّه يلي مال غيره.

ويجب أن يكون فقيهاً في الزكاة ليكون عارفاً بقدر الواجب وصفته ومصرفه ، وبه قال الشافعي(٦) .

ويجب أن لا يكون من ذوي القربى - وهو أحد وجهي الشافعية ، وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ الفضل بن العباس والمطّلب بن ربيعة سألا النبي عليه‌

____________________

(١) المغني ٧ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٠.

(٢) آل عمران : ١١٨.

(٣) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( بعَّدَهم ) وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٤) راجع : المغني ٧ : ٣١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٠ - ٦٩١.

(٥) النساء : ١٤١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢ ، المغني ٧ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩١.

٢٧٨

السلام أن يولّيهما العمالة ، فقال لهما : ( إنّما الصدقات أوساخ أيدي الناس وأنّها لا تحلّ لمحمد وآل محمد ، أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟ )(١) .

وقال بعض الشافعية : يجوز ؛ لأنّ ما يأخذه أجرة ، فلا يمنع القرابة منه ، كاُجرة النقّال والحافظ(٢) .

ويفارق النقّال والحافظ ؛ لأنّه يأخذ سهماً من الصدقة.

فروع :

أ - يجوز أن يكون مولى ذوي القربى عاملاً ؛ لأنّه يستحق الزكاة بالفقر عندنا ، فكذا بغيره من الأسباب. وللشافعي وجهان(٣) .

ب - يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى ، ولا يأخذ أجره من الصدقة ، بل يتبرّع بالعمل ، أو يدفع إليه الإِمام شيئاً من بيت المال - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتفٍ هنا.

ج - لو كان فقيراً لا يصل إليه من الخُمس شي‌ء جاز أن يكون عاملاً عندنا ، ويأخذ النصيب.

مسألة ١٩٢ : الساعي أمين إذا تلفت الزكاة في يده بغير ( تفريط )(٥) لم يضمن‌ إجماعاً ؛ لأنّ قبضه قبض أمانة ، وكان له الاُجرة من سهم المصالح إن كان الإِمام قد جعل اُجرته من بيت المال ، وإن لم يجعل له ذلك ففي سقوط‌

____________________

(١) راجع صحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ - ٧٥٤ / ١٦٧ و ١٦٨ ، والمهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، والمغني ٢ : ٥١٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢ ، المغني ٧ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٤) المجموع ٦ : ١٦٨.

(٥) في « ن » و « ف » : تفريطه.

٢٧٩

الاُجرة هنا إشكال ينشأ من أنّه عامل لما يستحق به عوضاً فلا تسقط اُجرته بتلف ما تعلّقت الاُجرة عليه ، ومن كون الاُجرة قد فات محلّها فلا ينتقل إلى محلّ آخر.

والأقرب : الأول.

مسألة ١٩٣ : تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم ، ولا يشترط عدالة الأب‌ ؛ لعموم الآية(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ : « نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم »(٢) .

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٣) - لأنّه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم.

ولأنّه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر مؤونته ، فيدخل في عموم النص.

وعنه رواية اُخرى : أنّه لا يجوز دفعها إلّا إلى من أكل الطعام(٤) . وهذا ليس بشي‌ء.

فروع :

أ - لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميّزاً ، لأنّه ليس محلّ الاستيفاء لماله من الغرماء فكذا هنا.

وعن أحمد رواية : جواز دفعها إلى اليتيم المميّز ، لأنّ أبا جحيفة قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ساعياً ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردَّها في‌

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤٨ - ٥٤٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٧.

(٣ و ٤ ) المغني ٢ : ٥٠٨.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

لقاء الحبيبين على يد بقية السبطين :

ثم لقي الحسينعليه‌السلام عبد الله ، فقال : ما أنكرت مالك ، وإنما زعمت أنه كما دفعته إليها بطابعك ، فادخل إليها واستوف مالك منها. قال عبد الله : أو تأمر من يدفعه إليّ. قال : لا ، حتّى تقبض مالك منها ، كما دفعته إليها ، وتبرئها منه إذا أدته إليك.

فلما دخل عليها عبد الله قال لها الحسينعليه‌السلام : هذا عبد الله بن سلام قد جاء يطلب وديعته ، فأدّي إليه أمانته. فأخرجت إليه البدر ، فوضعتها بين يديه ، وقالت :هذا مالك ، فشكر وأثنى. وخرج الحسينعليه‌السلام عنهما. وفضّ عبد الله خواتم بدره ، وحثا لها من ذلك الدرّ حثوات ، وقال : خذي هذا فهو قليل مني. فاستعبرا جميعا ، حتّى علت أصواتهما بالبكاء ، أسفا على ما ابتليا به.

فدخل الحسينعليه‌السلام عليهما وقد رقّ لهما للذي سمع منهما. فقال : أشهد الله أنها طالق. الله م إنك قد تعلم أني لم أستنكحها رغبة في مالها ولا جمالها ، ولكني أردت إرجاعها لبعلها ، فأوجب لي بذلك الأجر. ولم يأخذ شيئا مما ساقه لها من مهرها. فسألها عبد الله أن تصرف إلى الحسينعليه‌السلام ما كان ساق لها ، فأجابته إلى ذلك ، شكرا لما صنعه بها ، فلم يقبله الحسينعليه‌السلام ، وقال : الّذي أرجو عليه من الثواب خير وأولى.

فلما انقضت أقراؤها تزوجها عبد الله بن سلام ، وبقيا زوجين سعيدين إلى أن فرّق الموت بينهما

وباءت مكيدة معاوية وابنه يزيد بالفشل ، لأنها مكيدة غدر وضرر ، ونجحت مبادرة الحسينعليه‌السلام لأنها مبادرة برّ وخير ، وصدق من قال : «كلّ إناء ينضح بما فيه». فهذه كانت أخلاق آل أبي سفيان ، وتلك كانت أخلاق آل بيت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

يقول السيد محسن الأمين في (المجالس السنيّة) ج ٣ ص ٧٣ بعد إيراد هذه القصة : ومن هذا وشبهه كانت الأحقاد تزداد في قلب يزيد على الحسينعليه‌السلام ، حتّى أظهر الشماتة والفرح يوم جيء إليه برأس الحسينعليه‌السلام .

٣٨١

مرض معاوية وهلاكه

٤١٤ ـ مرض معاوية ووصيته :

(معالي السبطين في أحوال السبطين للمازندراني ، ج ١ ص ١٢٣)

في (الناسخ) أن معاوية عاش ثمانين سنة. ولما تصرّمت أيامه ، وردت عليه كتب من أهل المدينة ، فوجد فيها رقعة مكتوب فيها :

إذا الرجال ولدت أولادها

واضطربت من كبر أعضادها

وجعلت أسقامها تعتادها

فهي زروع قد دنا حصادها

فقال معاوية : هذه الرقعة تهددني بالموت وتنعى إليّ نفسي. فما مضت إلا أيام قلائل حتّى ابتدأ به المرض والوجع.

قال المسعودي : إن معاوية دخل الحمّام في بدء علة كانت وفاته فيها ، فرأى نحول جسمه ، فبكى لفنائه وما قد أشرف عليه من الدثور الواقع بالخليقة ، وقال متمثّلا :

أرى الليالي أسرعت في نقضي

أخذن بعضي ، وتركن بعضي

حنين طولي وحنين عرضي

أقعدنني من بعد طول نهضي

فلما اشتدت علته وأيس من برئه ، أنشأ يقول :

فياليتني لم أعن في الملك ساعة

ولم أك في اللذات أعشى النواظر

وكنت كذي طمرين عاش ببلغة

من الدهر حتّى زار أهل المقابر

فلما مرض المرضة التي مات بها كان يبكي ، فقال له مروان : أتجزع من المرض؟. قال : لا بل أبكي وأجزع على نفسي مما ارتكبت ، وهو قتل حجر بن عدي وأصحابه ، وغصب عليعليه‌السلام حقه ومحاربتي معه ، وتوليتي يزيد على أمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكان معاوية في مرضه ربما اختلط في بعض الأوقات. فقال مرة : كم بيننا وبين الغوطة؟. فصاحت بنته : واحزناه! ثم مات.

وفي مخطوطة مصرع الحسين [مكتبة الأسد] ص ٣ :

وجاء في الخبر : أنه لما حضرت معاوية الوفاة دعا بولده يزيد ، وكان واليا على مدينة حمص ، استدعاه إلى دمشق ليوصيه.

٣٨٢

٤١٥ ـ وصية معاوية لابنه يزيد :(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٧٤)

ثم قال معاوية ليزيد : إني من أجلك آثرت الدنيا على الآخرة ، ودفعت حق علي بن أبي طالب ، وحملت الوزر على ظهري ، وإني لخائف أنك لا تقبل وصيتي ، فتقتل خيار قومك ، ثم تغزو حرم ربك ، فتقتلهم بغير حق ، ثم يأتي الموت بغتة ، فلا دنيا أصبت ولا آخرة أدركت.

يا بنيّ إني جعلت هذا الملك مطعما لك ولولدك من بعدك ، وإني موصيك وصية فاقبلها ، فإنك تحمد عاقبتها ، وإنك بحمد الله صارم حازم.

انظر أن تثب على أعدائك كوثوب الهزبر البطل ، ولا تجبن كجبن الضعيف النّكل.

وفي (تذكرة الخواص) ص ٢٤٦ ط ٢ نجف :

فإني قد كفيتك الحلّ والترحال ، ووطّأت لك البلاد والرجال ، وأخضعت لك أعناق العرب. وإني لا أتخوّف عليك أن ينازعك هذا الأمر الّذي أسّست (استتبّ) لك ، إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر.

فأما ابن عمر ، فرجل قد وقذته (أي أنحلته) العبادة ، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك.

وأما الحسين ، فإن أهل العراق لن يدعوه حتّى يخرجوه ، فإن خرج عليك فظفرت به ، فاصفح عنه ، فإن له رحما ماسّة وحقا عظيما.

وأما ابن أبي بكر ، فإنه ليست له همّة إلا في النساء واللهو ، فإذا رأى أصحابه قد صنعوا شيئا صنع مثله.

وأما الّذي يجثم لك جثوم الأسد ، ويطرق (أي يضرب) إطراق الأفعوان ، ويراوغك مراوغة الثعلب (فإن أمكنته فرصة وثب) ، فذاك ابن الزبير. فإن وثب عليك وأمكنتك الفرصة منه ، فقطّعه إربا إربا.

تابع وصية معاوية ليزيد فيما يخص معاملة أهل الحجاز والعراق والشام :

(المصدر السابق ، ص ١٧٦)

ثم قال معاوية : وانظر إلى أهل الحجاز ، فإنهم أصلك وفرعك ، فأكرم من قدم عليك منهم ، ومن غاب عنك فلا تجفهم ولا تعقّهم.

٣٨٣

وانظر إلى أهل العراق ، فإنهم لا يحبونك أبدا ولا ينصحونك. ولكن دارهم ما أمكنك واستطعت ، وإن سألوك أن تعزل عنهم في كل يوم عاملا فافعل ، فإنّ عزل عامل واحد هو أيسر عليك وأخفّ من أن يشهروا عليك مائة ألف سيف.

وانظر يا بني أهل الشام ، فإنهم بطانتك وظهارتك ، وقد بلوتهم وخبرتهم وعرفت نياتهم ، وهم صبر عند اللقاء ، حماة في الوغى. فإن دار بك أمر من عدوّ يخرج عليك فانتصر بهم ، فإذا أصبت منهم حاجتك فارددهم إلى بلادهم يكونوا بها إلى وقت حاجتك إليهم.

قال : ثم تنفّس الصّعداء ، ثم غشي عليه ، فلم يفق من غشيته يومه ذلك. فلما أفاق قال : أوه( جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ) [الإسراء : ٨١]. ثم جعل يقول :

إن تناقش يكن نقاشك يا

ربّ عذابا لا صبر لي بالعذاب

أو تجاوز فأنت ربّ رحيم

عن مسيء ذنوبه كالتراب

٤١٦ ـ وصية معاوية بوضع شيء من شعر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وظفره في فمه وعينه :

(المصدر السابق ، ص ١٧٧)

ثم قال معاوية : اعلموا أني كنت بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم وهو يقلّم أظفاره ، فأخذت القلامة ، وأخذت بمشقص من شعره على الصفا ، وجعلتها في قارورة هي عندي ، فاجعلوا أظفاره وشعره في فمي وأذني ، وصلّوا عليّ وواروني في حفرتي ، وذروني وربي ، فإنه غفور رحيم. ثم انقطع كلامه فلم ينطق بشيء.

وفي رواية القرماني في (أخبار الدول) ص ١٢٩ :

وكان عند معاوية شيء من شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقلامة ظفره ، فأوصى أن يجعل ذلك في فمه وعينيه ، وأن يكفّن بثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال : افعلوا ذلك وخلوّا بيني وبين أرحم الراحمين.

٤١٧ ـ تعليق على وصية معاوية ليزيد :

(حياة الإمام الحسين بن عليعليه‌السلام لباقر شريف القرشي ، ج ٢ ص ٢٣٧)

بعد استعراض الوصية قال السيد باقر شريف القرشي :

وأكبر الظن أن هذه الوصية من الموضوعات. فقد افتعلت لإثبات حلم معاوية ، وأنه عهد إلى ولده بالإحسان الشامل إلى المسلمين ، وهو غير مسؤول عن تصرفاته.

٣٨٤

وفيها أن يعامل أهل العراق معاملة جيدة ، وكذلك أهل الحجاز ، وخاصة الحسينعليه‌السلام .

لكن الواقع أن مقابل هذه الوصية الظاهرية هناك وصية مستورة تعاكسها ، وهي الحقيقة التي ستطبق.

فقد روى المؤرخون أن معاوية أوصى يزيد بإرسال مسلم بن عقبة إلى المدينة إذا لم يبايعوا ، وكان (مسلم) جزّارا جلّادا لا يعرف الرحمة والرأفة. فهل هكذا الإحسان للحجازيين؟!.

كما أوصى بتعيين عبيد الله بن زياد على العراق ، وهو أكبر دموي غادر ، فهل هكذا الإحسان للعراقيين؟!.

وإذا كان معاوية لم يتردد في اغتيال الإمام الحسنعليه‌السلام حتّى بعد ما بايعه ، فهل حقا يوصي ابنه بالحسينعليه‌السلام ، وأن يعفو عنه إذا ظفر به. ولو أن الوصية المزعومة كانت صحيحة لما كان يزيد ، لا همّ له بعد موت أبيه إلا تحصيل البيعة من الحسينعليه‌السلام . الصحيح أنه أوصاه أن يغتاله سرا ، فبعث إلى والي المدينة كتابا صغيرا منفصلا عن الكتاب الأصلي يأمره به بقتله أو يبايع. كما أمر والي مكة ـ فيما بعد ـ بأن يقتله على أي حال اتفق ، حتّى ولو كان متمسكا بأستار الكعبة!.

توضيح : زعم بعض المؤرخين أن معاوية كتب وصيته ليزيد ، ويزيد لم يكن حاضرا عنده. وقال بعضهم إنه كان حاضرا عند الوصية. ولكنهم أجمعوا على أنه لم يكن حاضرا عند موته ، بل كان في (حوّارين) من أعمال شرق حمص. ويمكن إزالة هذا التعارض بالقول إن معاوية كتب الوصية في غياب يزيد ، ولما حضر قرأ أبوه عليه الوصية. ثم إن يزيد سافر إلى حوّارين ، وما لبث أبوه أن مات وهو غائب عنه. فاستدعاه الضحّاك بن قيس ، فقدم لثلاثة أيام على وفاته.

يقول الدينوري في (الأخبار الطوال) : إن معاوية أوصى وكان يزيد غائبا ، ثم قدم عليه يزيد ، فأعاد عليه الوصية ، ثم قضى.

٤١٨ ـ وفاة معاوية وعمره :(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٧٧)

يقول الخوارزمي : فتوفي معاوية في غد ذلك اليوم ، وليس عنده يزيد (بل خرج إلى حوران للصيد). فكان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر. وتوفي بدمشق يوم الأحد لأيام خلت من شهر رجب سنة ٦٠ ه‍ ، وهو ابن ثمان وسبعين ٧٨ سنة.

٣٨٥

٤١٩ ـ هلاك معاوية وتشييعه :

(الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ، ج ١ ص ١٧٤)

ذكروا أن نافع بن جبير قال :

إني بالشام يوم موت معاوية ، وكان يزيد غائبا ، واستخلف معاوية الضحاك بن قيس بعده ، حتّى يقدم يزيد

فلما مات معاوية خرج الضحّاك على الناس ، فقال : لا يحملنّ اليوم نعش أمير المؤمنين إلا قرشي. قال : فحملته قريش ساعة.

ثم قال أهل الشام : أصلح الله الأمير ، اجعل لنا من أمير المؤمنين نصيبا في موته كما كان لنا في حياته. قال : فاحملوه ، فحملوه وازدحموا عليه ، حتّى شقّوا البرد الّذي كان عليه صدعين (أي نصفين).

٣٨٦

الفصل الحادي عشر

حكم يزيد بن معاوية

[غرة شهر رجب سنة ٦٠ ه‍]

٤٢٠ ـ الوضع الفلكي أول حكم يزيد :

(تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ص ٢٤١)

يقول اليعقوبي : وملك يزيد بن معاوية ، في مستهل رجب سنة ٦٠ ه‍ ، وكانت الشمس يومئذ في (الثور) درجة وعشرين دقيقة ، والقمر في (العقرب) كذا درجات وثلاثين دقيقة ، وزحل في (السرطان) إحدى عشرة درجة ، والمشتري في (الجدي) تسع عشرة درجة ، والمريخ في (الجوزاء) اثنتين وعشرين درجة وثلاثين دقيقة ، والزّهرة في (الجوزاء) ثماني درجات وخمسين دقيقة ، وعطارد في (الثور) عشرين درجة وثلاثين دقيقة.

٤٢١ ـ الحكم الوراثي :

لم يستنكر كثير من المسلمين بعد موت معاوية جلوس يزيد على الحكم ، رغم بشاعة هذا الأمر ومعارضته التامة لتعاليم الإسلام ، وما ذلك إلا لدهاء معاوية في التمهيد لهذا الأمر من قبل ، وتعويدهم عليه بعد استهجانه واستنكاره ، وهي من خطط الحكم الدكتاتوري الملكي الّذي ابتدعه معاوية ، وسرى داؤه في كل الحكم الأموي.

إن قانون ولاية العهد الّذي سنّه معاوية هو قانون اقتبسه من الأفكار الكسروية والهرقلية ليحارب به الإسلام. وهذا القانون إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على النزعة العنصرية. ومن عادة الطواغيت أنهم يحاولون أن تستمر مسيرتهم الدكتاتورية من خلال استمرارية وجودهم بشخص أبنائهم.

٤٢٢ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتنبّأ بحكم الطاغية يزيد :

في (الإتحاف بحب الأشراف) للشبراوي ، ص ٦٥ :

روى أبو يعلى من حديث أبي عبيدة رفعه : «لا يزال أمراء أمتي قائمين بالقسط حتّى يتسلمه رجل من بني أمية ، يقال له يزيد».

٣٨٧

وفي (تاريخ الخلفاء) للسيوطي ، ص ٢٠٧ :

وأخرج أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف عن أبي عبيدة قال : «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط ، حتّى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية ، يقال له : يزيد».

ورواه غير أبو يعلى بدون تسمية يزيد ، لأنهم كانوا يخافون من تسميته.

ولهذا روى ابن أبي شيبة وغيره عن أبي هريرة أنه قال : الله م لا تدركني سنة ستين ولا إمرة الصبيان. وكانت ولاية يزيد فيها.

٤٢٣ ـ الفساد بعد عام الستين :(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ ص ٢٥٩)

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن أن الوليد بن قيس النجيعي حدثه أن أبا سعيد الخدري قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «يكون خلفّ من بعد الستين سنة( أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) (٥٩) [مريم : ٥٩]. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم (أي لا يتعدى حلوقهم) ، ويقرأ القرآن ثلاثة :مؤمن ومنافق وفاجر».

قال بشير : فقلت للوليد بن قيس : ما هؤلاء الثلاثة؟. قال : المنافق كافر به ، والفاجر يتأكلّ به ، والمؤمن يؤمن به. (رواه أحمد بسند جيد قوي).

٤٢٤ ـ خلافة يزيد بن معاوية في رجب سنة ٦٠ ه‍ :

(تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ١٨٨ طبعة أولى مصر)

قال هشام بن محمّد الكلبي عن أبي مخنف : ولي يزيد بن معاوية في هلال رجب سنة ٦٠ ه‍.(وفي رواية) : بويع ليزيد بالخلافة بعد وفاة أبيه معاوية للنصف من رجب ، وقيل لثمان بقين منه.

٤٢٥ ـ ذكر مدة خلافة يزيد بن معاوية وعمره :

قال المسعودي في (مروج الذهب) ج ٣ ص ٦٣ :

بويع يزيد بن معاوية ، فكانت أيامه ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثماني ليال.

وهلك يزيد بحوّارين من أرض دمشق ، لسبع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ٦٤ ه‍ ، وهو ابن ٣٣ سنة.

وقال ابن الطقطقا في (الفخري) ص ١١٣ :

كانت ولاية يزيد على أصح القولين ثلاث سنين وستة أشهر. ففي السنة الأولى

٣٨٨

قتل الحسين بن عليعليه‌السلام ، وفي السنة الثانية نهب المدينة وأباحها ثلاثة أيام ، وفي السنة الثالثة غزا الكعبة.

وفي (تاريخ أبي الفداء) ج ٢ ص ١٠٤ :

وكانت مدة خلافته ثلاث سنين ونصف.

وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) ص ٢٠٥ :

يزيد بن معاوية الأموي ، أبو خالد. ولد سنة ٢٥ أو ٢٦ ه‍.

وقال ابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج ٤ ص ٣٠٥ :

مات يزيد يوم الخميس لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ٦٤ ه‍ ، وعمره ٣٨ سنة. ودفن بحوّارين خارجا من المدينة.

وقال المسعودي في (التنبيه والإشراف) ص ٢٦٤ : وهلك يزيد بحوّارين من أرض دمشق ، مما يلي قارا والقطيفة طريق حمص في البر ، لسبع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ٦٤ ه‍ ، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وكانت أيامه ثلاث سنين وسبعة أشهر و ٢٢ يوما.

٤٢٦ ـ صفة يزيد وهيئته :

قال المسعودي في (التنبيه والإشراف) ص ٢٦٤ : كان يزيد آدم ، شديد الأدمة ، عظيم الهامة ، بوجهه أثر جدري بيّن. يبادر بلذته ، ويجاهر بمعصيته ، ويستحسن خطأه ، ويهوّن الأمور على نفسه في دينه ، إذا صحّت له دنياه.

وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) : كان ضخما ، كثير اللحم ، كثير الشعر.

وقال ابن عبد ربه في (العقد الفريد) : كان آدم جعدا مهضوما ، أحور العينين ، بوجهه آثار جدري ، حسن اللحية خفيفها.

وكان كاتبه وصاحب أمره : سرجون بن منصور.

وقال المازندراني في (معالي السبطين) ج ٢ ص ٩١ :

بل صفاته كصفات العبيد : ذميم الوجه ، قبيح المنظر ، أفطس الأنف ، أسود الخدّ ، بشدقه ضربة كزند البعير ، غليظ الشفتين ، جدريّ الخدين. وكان على وجهه أثر ضربة. إذا تكلم كان جهير الصوت.

٣٨٩

٤٢٧ ـ وصف الطرمّاح لسوء خلقة يزيد :(المصدر الأخير)

ولنعم ما قال الطرمّاح. لما دخل على معاوية نظر إلى يزيد وهو جالس على السرير ، فلم يسلّم عليه ، وقال : من هذا الغيشوم الميشوم ، المضروب على الخيشوم ، الواسع الحلقوم ، طويل الخرطوم [أي الأنف]؟. فقالوا : صه يا أعرابي ، هذا يزيد. قال : ومن يزيد لا زاد الله في مرامه ، ولا بلغّه مراده.والحاصل أن صفات يزيد كصفات الأداني ، وهيئته كهيئة العبيد.

٤٢٨ ـ (ميسون) أم يزيد :(تاريخ أبي الفداء ، ج ٢ ص ١٠٤)

وكانت أمه : ميسون بنت بجدل الكلبية ، أقام يزيد معها بين أهلها في البادية ، وتعلم الفصاحة ونظم الشعر هناك ، في بادية بني كلب [وهي البادية الممتدة شرق حمص ، ومن قارا والقطيفة إلى القريتين]. وكان سبب إرساله مع أمه إلى هناك ، أن معاوية سمع ميسون تنشد هذه الأبيات وهي جالسة في قصره :

لبيت تخفق الأرواح فيه

أحبّ إليّ من قصر منيف

ولبس عباءة وتقرّ عيني

أحبّ إليّ من لبس الشفوف

وخرق من بني عمي فقير

أحبّ إليّ من علج عنيف

فطلقّها معاوية ، وبعثها مع يزيد إلى أهلها ، وهي حامل.

٤٢٩ ـ أولاد يزيد وزوجاته :(العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤ ص ٣٠٥)

ليزيد عدة أولادهم :

ـ معاوية وخالد وأبو سفيان ، أمهم : فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة.

ـ وعبد الله وعمر ، أمهما : أم كلثوم بنت عبد الله بن عباس.

وكان ابنه عبد الله ناسكا ، وولده خالد عالما. لم يكن في بني أمية أزهد من عبد الله ، ولا أعلم من خالد.

روى الأصمعي عن أبي عمرو قال : أعرق الناس في الخلافة (عاتكة) بنت يزيد ابن معاوية : أبوها خليفة ، وجدها معاوية خليفة ، وأخوها معاوية الثاني خليفة ، وزوجها عبد الملك بن مروان خليفة ، وأربّاؤها الوليد وسليمان وهشام خلفاء.

وذكر السلطان الأشرف عمر بن يوسف في (طرف الأصحاب في معرفة الأنساب) أن أولاد يزيد هم :

٣٩٠

معاوية وخالد وعبد الله الأكبر والأصغر وعمير وعبد الرحمن وعتبة ويزيد ومحمد وحرب والربيع وعبد الله.

وفي (مروج الذهب) للمسعودي ، ج ٣ ص ٩٨ قال :

خلّف معاوية : عبد الرحمن ، يزيد ، عبد الله ، هندا ، رملة ، صفية.

وخلّف ابنه يزيد : معاوية ، خالد ، عبد الله الأكبر ، أبا سفيان ، عبد الله الأصغر ، عمر ، عاتكة ، عبد الرحمن ، عثمان ، عتبة الأعور ، أبا بكر ، محمّد ، يزيد ، أم يزيد ، أم عبد الرحمن ، رملة.

(أقول) : وأفضلهم قاطبة معاوية (الثاني) المسمى بمعاوية الصغير ، وهو الّذي وصّى له يزيد بالخلافة ، فخلع نفسه منها معترفا بأخطاء أبيه وأجداده ، ولو علم أبوه أنه سيفعل ذلك ما كان وصّى له.

وأفضل زوجاته (هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز) التي استنكرت على يزيد أعماله الشائنة ، وقتله للحسينعليه‌السلام ، ودخلت عليه مجلسه ووبّخته. في حين أحسنت ضيافة زينبعليها‌السلام والهاشميات في دار يزيد حين جئن سبايا إلى الشام.

وسوف نتناول بالتفصيل نسب يزيد وأمه ميسون ، وكذلك معاوية وأمه هند بنت عتبة ، في آخر فصل من الجزء الثاني من الموسوعة ، وهو نسب يندى له الجبين.

٤٣٠ ـ فسوق يزيد :(مروج الذهب للمسعودي ، ج ٣ ص ٨١ و ٧٧)

وليزيد أخبار عجيبة ومثالب كثيرة : من شرب الخمر ، وقتل ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولعن الوصيعليه‌السلام ، وهدم البيت وإحراقه ، وسفك الدماء ، والفسق والفجور ، وغير ذلك ، مما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه ، كوروده فيمن جحد توحيده وخالف رسله.

وفي أيام يزيد ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاهي ، وأظهر الناس شرب الشراب. وكان له قرد يكنّى بأبي قبيس ، يحضره مجلس منادمته ، ويطرح له متّكأ ، وكان قردا خبيثا ، وكان يحمله على أتان (أي حمارة) وحشية قد ريضت ، وذلّلت لذلك بسرج ولجام.

وقال البلاذري في (أنساب الأشراف) ج ٤ ص ١ :

وكان يزيد بن معاوية أول من أظهر شرب الشراب ، والاستهتار بالغناء والصيد ،

٣٩١

واتخاذ القيان والغلمان ، والتفكّه بما يضحك منه المترفون ، من القرود والمعافرة بالكلاب والديكة.

شرح : المعافرة : هي المهارشة ، وهي أن يدع الكلاب تثب على بعضها وتتقاتل.

وقال الاصفهاني في (الأغاني) ج ١٦ ص ٦٨ :

كان يزيد بن معاوية أول من سنّ الملاهي في الإسلام من الخلفاء ، وآوى المغنين وأظهر الفتك وشرب الخمر. وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه ، والأخطل الشاعر النصراني ، وكان يأتيه من المغنين (سائب خاثر) فيقيم عنده فيخلع عليه.

وقال ابن الطقطقي في (الآداب السلطانية) ص ١١٣ : ثم ملك يزيد ، وكان موفور الرغبة في الله والقنص والخمر والنساء والشعر.

٤٣١ ـ اقتداء حاشية يزيد به في الفسوق :

(مرآة العقول للمجلسي ، المقدمة للسيد مرتضى العسكري ، ج ٢ ص)

وكان من الطبيعي أن يتأثر بيزيد حاشيته ، ويتظاهر الخلعاء والماجنون أمرهم ، كما ذكره المسعودي في (مروج الذهب) قال :

وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق. وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاهي ، وأظهر الناس شرب الشراب.

٤٣٢ ـ استخدام يزيد للنصارى :

(منتخبات التواريخ لدمشق لمحمد أديب الحصني ، ج ١ ص ٨٦)

وقد كان يزيد يتزيّد في تقريب المسيحيين ، ويستكثر منهم في بطانته الخاصة.

وقد استخدم المسيحيين في مصالح الملك في زمن خلافته ، فعهد بأمور المالية إلى منصور وسرجون من نصارى العرب السوريين. [وكان سرجون مستودع أسرار معاوية ، ثم اتخذه يزيد لمشورته في كل معضلة].

(أقول) : وإن تقريبه للمسيحيين منبعث من كون أمه مسيحية من بني كلب ، وهي ميسون بنت بجدل.

وهذه فكرة عن المنطقة التي تربّى فيها يزيد بين أخواله النصارى في (حوّارين) بعد أن طلّق معاوية أمه ، فالتحقت بأهلها.

٣٩٢

ـ خربة حوّارين :

قال الدكتور عفيف بهنسي في كتابه (سورية التاريخ والحضارة) ص ٥٨٦ :

خربة في هضبة حمص ، تقع في أرض سهلية متموجة ، فيها خرائب تعود إلى العصور التدمرية والبيزنطية والعربية الإسلامية. تمرّ بجوارها سكة حديد حمص ـ دمشق. وتنسب إلى يزيد بن معاوية [٦٠ ـ ٦٤ ه‍]. مع أنه لم يترك أثرا من المنشآت أو القصور ، ويرجع ذلك إلى انغماسه باللهو والصيد.

٤٣٣ ـ جبل (سنير):

جبل سنير : هو جبل حرمون ، بل هو سلسلة جبال لبنان الشرقية ، ويقع بين حمص وبعلبك ، وعلى رأسه قلعة سنير ، وهو يمتد مشرّقا حتّى القريتين.

ويقسم جبل سنير إلى ثلاثة أقسام ، مركزها دمشق أو جبل قاسيون ، وهي :

١ ـ جبل سنير الغربي : قضاء الزبداني ، ومنه جبل بلودان.

٢ ـ جبل سنير الشرقي والشمالي : قضاء النبك ، واسمه القديم القلمون.

٣ ـ جبل سنير الجنوبي : قضاء قطنا ، واسمه القديم الحرمون.

وفي (جولة أثرية في بعض البلاد الشامية) لأوليا جلبي ، ترجمة أحمد وصفي زكريا ، ص ٣٧١ :

كان جبل القلمون قبل الفتح الإسلامي يدعى (جبل سنير) وهو مأهول بأحفاد الآراميين ، سكان الشام الأقدمين ، بينهم فئة من الروم. ولما استقرت أقدام المسلمين في الشام ، سكن فيه من قبائل العرب بنو ضبّة وبعض بني كلب ، الذين منهم ميسون بنت بجدل أم يزيد بن معاوية ، وهذا هو السبب في تفضيل يزيد الإقامة واللهو في (حوّارين) والصيد في أعالي جبل سنير ، ليكون بين أخواله.

وفي (أنساب الأشراف) : أن (حوّارين) هو الاسم القديم (للقريتين).

وفي (منجد الأعلام) : أن (حوّارين) مكان بين دمشق وتدمر وحمص ، سكنه النصارى الآراميون في بداية العهد الأموي.

٣٩٣

ترجمة سرجون الرومي

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ١٦٩)

سرجون : كاتب يزيد وأنيسه وصاحب سره. نصراني كان مولى لمعاوية.

وفي كتاب (الإسلام والحضارة العربية) لمحمد كرد علي ، ج ٢

ص ١٥٨ : كان سرجون بن منصور من نصارى الشام. استخدمه معاوية في مصالح الدولة. وكان أبوه منصور على المال في الشام من عهد هرقل قبل الفتح ، ساعد المسلمين في قتال الروم.

ومنصور بن سرجون كانت له خدمة في الدولة كأبيه. وكان عمر ابن الخطاب يمنع من خدمة النصارى إلا إذا أسلموا.

٤٣٤ ـ أعمال يزيد ومعاوية كانت السبب الرئيسي لانقسام المسلمين وتفرق كلمتهم إلى يوم الدين :(منتخبات التواريخ ، ج ١ ص ٨٧)

يقول محمّد أديب الحصني :

ومن أشأم الوقائع التاريخية التي حدثت في عهد يزيد وأحدثت تبدلا عظيما في السياسة وتغيرا فاحشا في اجتماعات المسلمين : واقعة كربلاء المشهورة ، التي دوّنها المؤرخون ، وانتهت بقتل سيّد البيت العلوي المطهّر ورئيسه ، الإمام الحسين ابن علي سيد الشهداء ، وجماعة من سلالته وذوي رحمه ، أفظع قتل وأشنعه.

فهذه الدهماء والنازلة الشنعاء التي تسببت عن سوء سياسة يزيد ، هي التي ضعضعت أركان الحكومة الإسلامية ، وشوّشت أمر جامعة المسلمين ، وأتمّت أدوار الانشقاق والاضطراب ، التي ابتدأت في عهد والديهما [يعني عليا ومعاوية].وكانت إحدى الأسباب في تفريق الكلمة وتشتيت الوحدة وانثلام الحصن. فإن المسلمين مالبثوا من ذلك العصر ، ومن جراء تلك الحادثة المشؤومة والتي قبلها ، متفرقين طرائق ومنقسمين شيعا ، وخصوصا بعد ما ألبسوا المسألة صبغة دينية ، شأنهم في جميع الحوادث التاريخية ، التي حدثت في ذلك العصر وقبله وبعده بقليل.

٣٩٤

٤٣٥ ـ أعمال وحشية لا نظير لها :(المنتخب للطريحي ، ص ١٥ ط ٢)

ولما هلك معاوية تولى من بعده ولده يزيد ، فنهض إلى حرب الحسينعليه‌السلام وجهز له العساكر وجيّش له الجيوش ، وأمّر عليهم عبيد الله بن زياد ، وأمرهم بقتل الحسينعليه‌السلام وقتل رجاله وذبح أطفاله وسبي عياله ونهب أمواله. ولم يكفهم ذلك حتّى أنهم بعد قتله رضّوا أضلاعه وصدره بحوافر الخيول ، وحملوا رؤوسهم على القنا ، وحريمهم على أقتاب الجمال في أشدّ العنا.

٤٣٦ ـ خلافة يزيد :

يقول الذهبي في (دول الإسلام) ج ١ ص ٤٥ :

كان معاوية قد جعل يزيد ولي العهد من بعده. فقدم من أرض حمص ، وبادر إلى قبر والده. ثم دخل دمشق فركب إلى (الخضراء) وكانت دار السلطنة.

٤٣٧ ـ مجيء يزيد إلى دمشق :(الفتوح لابن أعثم ، ج ٥ ص ٢)

بعث الضحاك بن قيس رسالة إلى يزيد يستقدمه من (حوّارين) بعد دفن معاوية ، ليستلم مقاليد الحكم ويبايعه الناس بيعة محدودة [مجددة].

قال : ثم ورد الكتاب على يزيد ، فوثب صائحا باكيا ، وأمر بإسراج دوابه ، وسار يريد دمشق. فصار إليها بعد ثلاثة أيام من مدفن معاوية. وخرج

حتّى إذا وافى يزيد قريبا من دمشق ، فجعل الناس يتلقّونه فيبكون ويبكي.

قال : وسار يزيد ومعه جماعة إلى قبر معاوية ، فجلس وانتحب ساعة وبكى.

جلوس يزيد في قصر الخضراء :

ثم ركب يزيد وسار إلى قبة لأبيه خضراء ، فدخلها وهو معتم بعمامة خزّ سوداء ، متقلّدا بسيف أبيه معاوية ، حتّى وصل إلى باب الدار.

ثم دخل القبة الخضراء (وكانت دار السلطنة) وجلس على فرش منصوبة له ، وأخذ الناس يهنئونه بالخلافة ، ويعزّونه في أبيه.

ثم نعى أبيه لهم ، وذكر خصالا له ، فقال :

وقد كان أمير المؤمنين معاوية لكم كالأب البارّ بالولد ، وكان من العرب أمجدها وأحمدها وأهمدها ، وأعظمها خطرا ، وأرفعها ذكرا ، وأنداها أنامل ، وأوسعها فواضل ، وأسماها إلى الفرع الباسق.

٣٩٥

٤٣٨ ـ أحد الحاضرين يكذّب يزيد :(المصدر السابق ، ص ٧)

قال : فصاح به صائح من أقاصي الناس وقال : كذبت والله يا عدوّ الله!. ما كان معاوية والله بهذه الصفة ، وإنما كانت هذه صفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذه أخلاقه وأخلاق أهل بيته ، لا معاوية ولا أنت.

قال : فاضطرب الناس ، وطلب الرجل فلم يقدروا عليه ، وسكت الناس.

٤٣٩ ـ خطبة يزيد في أهل الشام :

(الفتوح لابن أعثم ، ج ٥ ص ٨ ؛ والبداية والنهاية ج ٨ ص ١٤٣)

ثم رقى يزيد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن معاوية كان عبدا من عباد الله ، أنعم الله عليه ، ثم قبضه إليه ، وهو خير ممن بعده ، ودون من قبله ، ولا أزكّيه على اللهعزوجل فإنه أعلم به. إن عفا عنه فبرحمته ، وإن عاقبه فبذنبه. وقد وليت [هذا] الأمر من بعده ، ولست آسى على طلب [حقّ] ، ولا أعتذر من تفريط [في باطل] ، وإذا أراد الله شيئا كان. ولقد كان معاوية يغزوكم في البحر ، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر. وكان يشتّيكم بأرض الروم ، ولست مشتّيا أحدا بأرض الروم. وكان يخرج عطاءكم أثلاثا وأنا أجمعه كله لكم.

٤٤٠ ـ متى عزل مروان؟ :

قال ابن أعثم في (الفتوح) ج ٥ ص ١٠ :

ثم عزم يزيد على الكتب إلى جميع البلاد ، بأخذ البيعة له.

قال : وكان على المدينة يومئذ مروان بن الحكم فعزله يزيد ، وولى مكانه ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وكتب إليه.

(وفي رواية) : أول عمل عمله يزيد بعد دفن أبيه ، أنه عزل مروان ووضع الوليد بن عتبة.

(أقول) : هذا غير صحيح ، لأن مروان لم يكن على المدينة يوم مات معاوية ، وإن صحّ فهو يدل على التناحر الخفي بين فرعي بني أمية ، وهما :

ـ الأعياص : بنو العاص ، ومنهم عثمان ومروان بن الحكم بن أبي العاص.

ـ والعنابس : ومنهم حرب وأبو سفيان ومعاوية ويزيد.

٣٩٦

والصحيح أن مروان كان على المدينة حتّى عزل سنة ٤٨ ه‍ ، ثم ولّي ثانية سنة ٥٤ ه‍ ، ثم عزل آخر سنة ٥٧ ه‍ ، ووليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان حتّى مات معاوية.

٤٤١ ـ الولاة على الأمصار :(الكامل لابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥٢)

وفي رجب من سنة ٦٠ ه‍ بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه. فلما تولى كان :

ـ على المدينة : الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.

ـ على مكة : عمرو بن سعيد بن العاص.

ـ على البصرة : عبيد الله بن زياد.

ـ على الكوفة : النعمان بن بشير الأنصاري.

ولم يكن ليزيد همّة حين ولي ، إلا النفر الذين أبوا على معاوية بيعته.

وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٤٦ ط ٢ نجف :

فلم يكن ليزيد همّ بعد موت أبيه ، إلا بيعة النفر الذين سمّاهم أبوه.

٣٩٧

توقيت الحوادث الأساسية

عن كتاب (التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية) تأليف اللواء المصري محمّد مختار باشا ، طبع سنة ١٣١١ ه‍ :

النصف الثاني من سنة ٦٠ ه‍ :

السبت

١ رجب

سنة ٦٠ ه‍

مات معاوية وعمره ٧٧ سنة

٧ نيسان

سنة ٦٨٠ م

الإثنين

١ شعبان

سنة ٦٠ ه‍

مسير الحسين من المدينة إلى مكة

٧ أيار

سنة ٦٨٠ م

الأحد

٨ ذوالحجة

سنة ٦٠ ه‍

استشهاد مسلم بن عقيل ،

٩ أيلول

سنة ٦٨٠ م

ومسير الحسينعليه‌السلام إلى العراق

بداية سنة ٦١ هجرية :

الاثنين

١ محرم

سنة ٦١ ه

١ تشرين أول

سنة ٦٨٠ م

الأربعاء

١٠ محرم

سنة ٦١ ه‍

مقتل مولانا الحسينعليه‌السلام

١٠ تشرين أول

سنة ٦٨٠ م

الأربعاء

١ صفر

سنة ٦١ ه

دخول السبايا إلى دمشق

٣١ تشرين أول

سنة ٦٨٠ م

الاثنين

٢٠ صفر

سنة ٦١ ه

زيارة الأربعين

١٩ تشرين ثاني

سنة ٦٨٠ م

٣٩٨

جدول زمني بحوادث وقعة كربلاء

(مجلة رسالة الحسين طبع قم ، العدد ٢ محرم ١٤١٢ ه‍ ، ص ٣٠٣)

اليوم

الشهر

السنة

الحادثة

الأحد

١٥ رجب

٦٠ ه‍

مات معاوية ، واستلم الحكم يزيد

الجمعة

٢٧ رجب

٦٠ ه‍

طلب الوليد البيعة من الحسينعليه‌السلام

السبت

٢٨ رجب

اللقاء الثاني بين الوليد والحسينعليه‌السلام

ليلة الأحد

٢٩ رجب

خروج الحسينعليه‌السلام من المدينة

ليلة الجمعة

٤ شعبان

٦٠ ه‍

الدخول إلى مكة

من ٤ شعبان إلى ٨ ذي الحجة

المقام في مكة

(أربعة أشهر وأربعة أيام)

الأربعاء

١٠ رمضان

٦٠ ه‍

وصول أولى رسائل أهل الكوفة

الاثنين

١٥ رمضان

خروج مسلم بن عقيل من مكة

الثلاثاء

٥ شوال

٦٠ ه‍

دخول مسلم الكوفة

الثلاثاء

٨ ذو الحجة

٦٠ ه‍

مقتل مسلم رضي الله عنه

الثلاثاء

٨ ذو الحجة

٦٠ ه‍

خروج الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق

الخميس

٢ محرم

٦١ ه‍

وصول الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء

(استغرق الطريق من مكة إلى كربلاء ٢٣ يوما)

الجمعة

٣ محرم

٦١ ه‍

وصول عمر بن سعد إلى كربلاء

من ٣ ـ ٦ محرم

مفاوضات ابن سعد مع الحسين والتعبئة

الثلاثاء

٧ محرم

قطع الماء عن معسكر الحسينعليه‌السلام

الخميس

٩ محرم

محاولة الحملة على معسكر الحسينعليه‌السلام

ليلة الجمعة

١٠ محرم

طلب الحسين الإمهال للصلاة والدعاء

٣٩٩

الجمعة

١٠ محرم

٦١ ه‍

وقعة كربلاء من الظهر إلى العصر

زوال السبت

١١ محرم

الرحيل بالسبايا من كربلاء إلى الكوفة

الجمعة

١ صفر

٦١ ه‍

دخول ركب السبايا إلى دمشق.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460