تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192198 / تحميل: 6314
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما قدم إلى رسول الله عليه السلام طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التمر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخلنا عليه فاستدعى بتمر فأكلنا ثم ازددنا منه ثم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني أحب الرجل أو قال يعجبني الرجل إذا كان تمريا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالإعياء ولا ضرر له ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة وفي رواية أخرى يهنأ ويمرأ ويذهب بالإعياء ويشبع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة فقال لي يا سليمان ادن فكل قال فدنوت منه فأكلت معه وأنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مرسل مجهول.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

وقال في القاموس : البرني تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد.

وقال في الفائق : قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما إنه دواء لأداء ، فيه » القوس : بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة كأنها شبهت بقوس البعير ، وهي جانحته ، النوط : الجلة الصغيرة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٨١

أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة فقال نعم إني لأحبه قال قلت ولم ذاك قال لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان تمريا وكان عليعليه‌السلام تمريا وكان الحسنعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام تمريا وكان زين العابدين عليه السلام تمريا وكان أبو جعفرعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام تمريا وكان أبي عليه السلام تمريا وأنا تمري وشيعتنا يحبون التمر لأنهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لأنهم خلقوا «مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ ».

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التمر البرني يشبع ويهنأ ويمرأ وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ومع كل تمرة حسنة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن علاء بن رزين قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا علاء هل تدري ما أول شجرة نبتت على وجه الأرض قلت الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال إنها العجوة فما خلص فهو العجوة وما كان غير ذلك فإنما هو من الأشباه.

٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أنزل الله عز وجل العجوة والعتيق من السماء قلت وما العتيق قال : الفحل.

وقال الجوهري : مارج من نار : نار لا دخان لها.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في الصحاح : العجوة : من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها لينة.

وقال في النهاية : وفيه « العجوة من الجنة » قد تكرر ذكرها في الحديث. وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني ، يضرب إلى السواد من غرس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث التاسع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « والعتيق » كذا في النسخ التي رأيناها ، وقد يتراءى كونه « الفنيق »

١٨٢

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة هي أم التمر التي أنزلها الله عز وجل لآدمعليه‌السلام من الجنة.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة أم التمر وهي التي أنزلها الله عز وجل من الجنة لآدمعليه‌السلام وهو قول الله عزوجل : «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها »(١) قال يعني العجوة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كانت نخلة مريم عليها السلام العجوة ونزلت في كانون(٢) ونزل مع آدمعليه‌السلام العتيق والعجوة ومنها تفرق أنواع النخل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة.

بالفاء والنون ، قال ابن الأثير في النهاية : في حديث عمير بن أفصى ذكر « الفنيق » : هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ، ولا يهان ، لكرامته عليهم ، وقال الجوهري : الفنيق الفحل المكرم ، وقال أبو زيد : هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهري.

وقال في القاموس : الفنيق كأمير : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب ، وأما العتيق فقد قال في القاموس : العتيق : فحل من النخل لا تنفض نخلته ، والماء والطلاء ، والخمر ، والتمر علم له ، واللبن ، والخيار من كل شيء ، وقال في الصحاح : العتيق : الكريم من كل شيء ، والخيار من كل شيء والتمر والماء والبازي والشحم كذا قيل ، وأقول : العتيق أظهر ، أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل ، وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كالإنسان.

الحديث العاشر : مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

__________________

(١) سورة الحشر الآية ٥.

(٢) كانون شهر من شهور الشتاء ( فى ).

١٨٣

قال أخذنا من المدينة نوى العجوة فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكر والهيرون والشهريز والصرفان وكل ضرب من التمر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصرفان سيد تموركم.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق فنزل فاستظل بظل دابته ومعه غلام له أسود فرأى رجلا من أهل الكوفة قد اشترى نخلا فقال للغلام من هذا فقال له هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فقال للرجل ما هذا فقال هذا البرني فقال فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال ما هذا فقال السابري فقال هذا.

وقال الفيروزآبادي : الهيرون كزيتون : ضرب من التمر ، وقال : تمر الشهريز بالضم وبالكسر وبالنعت وبالإضافة موضع معروف ، ذكره في السين المهملة وفي الشين المعجمة أيضا وقال الجوهري : تمر شهريز ، وشهريز وسهريز بالشين والسين جميعا لضرب من التمر ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز ، وثوب خز ، وقال : « الصرفان » : أيضا جنس من التمر.

وقال الفيروزآبادي : الصرفان محركة : تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات والأجراء والعبيد لجزائها أو هو الصيحاني ، ومن أمثالهم صرفانة ربعية تصرم بالصيف وتؤكل بالشتية.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في القاموس : السابري : تمر طيب ، وقال في الصحاح : السابري ضرب من التمر ، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري ، وقال : المشان نوع من التمر ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » بالإضافة ، ولا تقل الرطب المشان.

وقال في القاموس : الموشان بالضم وكغراب وكتاب من أطيب الرطب ، وقال

١٨٤

عندنا البيض وقال للمشان ما هذا فقال الرجل المشان فقالعليه‌السلام هذا عندنا أم جرذان ونظر إلى الصرفان فقال ما هذا فقال الرجل الصرفان فقال هو عندنا العجوة وفيه شفاء.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت التمور عنده فقال الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا والجميع عندنا أطيب من الجميع عندكم.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن أبي سليمان الحمار قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءنا بمضيرة وطعام بعدها ثم أتى بقناع من رطب عليه ألوان فجعل عليه السلام يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فيقول أي شيء تسمون هذا فنقول كذا وكذا حتى أخذ واحدة فقال ما تسمون هذه فقلنا المشان فقال نحن نسميها أم جرذان إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بشيء منها فأكل منها ودعا لها فليس شيء من نخل أحمل منها.

الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » تضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر. وفي النهاية : في الحديث ذكر « أم جرذان » : هو نوع من التمر كبار ، قيل : إن نخلة يجتمع تحته الفأر ، وهو الذي يسمى بالكوفة الموشان ، يعنون الفأر بالفارسية ، والجرذان جمع جرذ ، وهو الذكر الكبير من الفأر.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : المضيرة طبيخ من اللبن الماضر ، وقال في النهاية : في حديث الربيع بنت معوذ ، قالت : « أتيته بقناع من رطب » القناع الطبق الذي يؤكل عليه ويقال له : القنع بالكسر والضم وقيل : القناع جمعه ، وقال في القاموس : القناع بالكسر الطبق من عسيب النخل ، وقال : العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف.

١٨٥

١٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني الإناء فأكره أن أرده فأشرب حتى فعل ذلك مرارا قال فقلت إني كنت صاحب بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاج فقال لي ألك نخل في بستان قلت نعم قال فيه نخل قلت نعم فقال لي عد علي ما فيه فعددت حتى بلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء ففعلت وكنت أريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك فشكوت إليه ذلك فقال لي اشرب الماء قليلا وأمسك حتى يعتدل طبعك ففعلت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنا فلو لا الماء ما باليت ألا أذوقه.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

وفي صحيح مسلم « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي » وفي الرواية الأخرى « من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي الرواية الأخرى « إن في عجوة العالية شفاء وأنها ترياق أول البكرة » وقال الشارح : اللابتان هما الحرتان ، والمراد لابتا المدينة ، والسم معروف ، وهو بفتح السين وضمها وكسرها ، والفتح أفصح ، والترياق بكسر التاء وضمها لغتان ، ويقال : درياق وطرياق أيضا كله فصيح ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « أول البكرة » بنصب أول على الظرف ، وهو بمعنى الرواية الأخرى « من يصبح » والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة ، قال القاضي : وأدنى العالية ثلاثة أميال ، وأبعدها ثمانية من المدينة ، و العجوة نوع جيد من التمر ، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ، ولا نعلم نحن حكمتها

١٨٦

٢٠ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الديدان من بطنه.

(أبواب الفواكه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمس من فواكه الجنة في الدنيا الرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان والسفرجل والعنب الرازقي والرطب المشان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد العزيز بن زكريا اللؤلؤي ، عن سليمان بن المفضل قال سمعت أبا الجارود يحدث ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : أربعة.

فيجب الإيمان بها ، واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها.

الحديث العشرون : موثق.

أبواب الفواكه

الحديث الأول : مجهول مرسل.

قولهعليه‌السلام : « الرمان الملاسي » وفي بعض النسخ « الإمليسي » قال في القاموس : الإمليس وبهاء : الفلاة ليس بها نبات ، الجمع أماليس وأمالس شاذ ، والرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه.

قولهعليه‌السلام : « والتفاح الشيسقان » وفي بعض النسخ « الشسعان » ولم أجدهما في كتب اللغة ، وفي أمالي الشيخ الطوسي التفاح الشعشعاني يعني الشامي.

الحديث الثاني : ضعيف.

وفي بعض النسخ مكان « سليمان بن المفضل » « الفضل » وهو الموافق للرجال.

١٨٧

نزلت من الجنة العنب الرازقي والرطب المشان والرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن المنذر عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها.

(باب العنب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع المسلي ، عن معروف بن خربوذ عمن رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخبز بالعنب.

٢ ـ عنه ، عن القاسم الزيات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام جزع جزعا شديدا واغتم لذلك فأوحى الله عز وجل إليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطر كان أول ما جاء العنب أتته

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب العنب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في المغرب : حسر الماء نضب وغار ، وحقيقته الكشف عن الساحل.

الحديث الثالث : حسن. و الدس : الإخفاء.

١٨٨

أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه إليه فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت أم الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله عليه السلام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الغم فأمره. الله عز وجل بأكل العنب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطاب ، عن أبي الحسن الرسان قال كنت أرعى جمالي في طريق الخورنق فبصرت بقوم قادمين فملت إلى بعض من معهم فقلت من هؤلاء فقال جعفر بن محمد عليهما السلام وعبد الله بن الحسن قدم بهما على المنصور قال فسألت عنهم من بعد فقيل لي إنهم نزلوا بالحيرة فبكرت لأسلم عليهم فدخلت فإذا قدامهم سلال فيها رطب قد أهديت إليهم من الكوفة فكشفت قدامهم فمد يده جعفر بن محمد عليهما السلام فأكل وقال لي كل ثم قال لعبد الله بن الحسن يا أبا محمد ما ترى ما أحسن هذا الرطب ثم التفت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي يا أهل الكوفة فضلتم على الناس في المطعم بثلاث سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي ورطبكم هذا المشان.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن السندي قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال دخل أبو عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفرعليه‌السلام فقدم إليه عنبا وقال له حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة و

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس : الخورنق كفدوكس : قصر للنعمان الأكبر ، معرب خورنگاه أي موضع الأكل ، ونهر بالكوفة ، وقال : السلة : الجونة كالسل ، الجمع سلال ، وفيه أيضا الجونة بالضم : سقط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار ، أصله الهمز ويلين.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٨٩

أربعة يأكل من يظن أنه لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه مستحب.

(باب الزبيب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال حدثني رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فلان المصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب الطائفي يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

باب الزبيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والاصطباح شرب الصبوح ، وهو ما يشرب بالغداة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٩٠

(باب الرمان)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ولا شبعان إلا أمرأه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الرمان وكان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مما أوصى به آدمعليه‌السلام هبة الله أن قال له عليك بالرمان فإنك إن أكلته وأنت جائع أجزأك وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه.

باب الرمان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

١٩١

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن مفضل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن أشارك فيه أو قال يشركني فيه إنسان إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسئل عن ذلك فقال إن فيه حبات من الجنة فقيل له إن اليهود والنصارى ومن سواهم يأكلونه فقال إذا كان ذلك بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه لكيلا يأكلها.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده رمانة فقال يا معتب أعطه رمانة فإني لم أشرك في شيء أبغض إلي من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة أخرى ثم قال يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوى وغيرهما

١٩٢

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الرقام ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ للمعدة.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر الرمان الحلو فقال المز أصلح في البطن.

١٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

فإذا تخلف في بعض الأحيان يكون للإخلال بها.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : شراب مز ورمان مز بين الحلو والحامض ،

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول كالموثق.

١٩٣

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة الخياط أو القماط ، عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل رمانة أنارت قلبه وكمن أنار الله قلبه بعد الشيطان عنه قلت أي الرمان جعلت فداك فقال سورانيكم هذا.

١٧ ـ عنه ، عن النهيكي ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن زياد بن مروان القندي قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يعني الأول يقول من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة.

١٨ ـ عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني قال أكل الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخان شجر الرمان ينفي الهوام.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

وقال في القاموس : سؤرية مضمومة مخففة : اسم للشام ، أو موضع قرب خناصرة ، وسورين نهر بالري وأهلها يتطيرون منه ، لأن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام غسل فيه ، وسورى كطوبى موضع بالعراق ، وهو من بلد السريانيين ، وموضع من أعمال بغداد ، وقد يمد.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن المراد بالخراساني الرضاعليه‌السلام ، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

١٩٤

(باب التفاح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول التفاح نضوح المعدة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول التفاح ينفع من خصال عدة من السم والسحر واللمم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شيء أسرع منه منفعة.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عبد الله بن سنان ، عن درست بن أبي منصور قال بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بلطف فدخلت عليه في يوم صائف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فو الله إن صبرت أن قلت له جعلت فداك أتأكل من هذا والناس يكرهونه فقال لي كأنه لم يزل يعرفني وعكت في ليلتي هذه فبعثت فأتيت به فأكلته وهو يقلع الحمى ويسكن الحرارة فقدمت فأصبت أهلي

باب التفاح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ، ومنه الحديث « ونضح الدم عن جبينه ».

وقال في القاموس : النضوح : طيب ، والأول هنا أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف وقال في الصحاح : اللمم أيضا : طرف من الجنون ، يقال : أصابت فلانا من الجن لمة ، وهو المس.

قولهعليه‌السلام : « من أهل الأرض » أي الجن.

الحديث الثالث : ضعيف.

١٩٥

محمومين فأطعمتهم فأقلعت الحمى عنهم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس برعاف فكان الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل فإذا سيف يرعف رعافا شديدا فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فقال يا زياد أطعم سيفا التفاح فأطعمته إياه فبرأ.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن مروان قال أصاب الناس وباء بمكة فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فكتب إلي كل التفاح.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال رعفت سنة بالمدينة فسأل أصحابنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء يمسك الرعاف فقال لهم اسقوه سويق التفاح فسقوني فانقطع عني الرعاف.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.

٨ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد قال كان إذا لسع إنسانا من أهل الدار حية أو عقرب قال اسقوه سويق التفاح.

قوله : « بلطف » بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم : بمعنى الهدية ، كما ذكره الفيروزآبادي ، أو بضم اللام وسكون الطاء أي بعثني لطلب لطف وبر وإحسان ، والأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « كأنه لم يزل يعرفني » أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

وقال الفيروزآبادي : الوباء محركة ويمد : الطاعون أو كل مرض عام.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : مجهول.

١٩٦

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر له الحمى فقالعليه‌السلام إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به قال وروى بعضهم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفاح.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال كلوا التفاح فإنه يدبغ المعدة.

(باب السفرجل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان جعفر بن أبي طالب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجل فقطع منه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث التاسع : مختلف فيه.

الحديث العاشر : مرسل وآخره أيضا مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب السفرجل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الذكاء : سرعة الفطنة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٧

قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها فقال خذها وكلها فإنها تذكي القلب وتشجع الجبان وفي رواية أخرى كل فإنه يصفي اللون ويحسن الولد.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر يا جعفر كل السفرجل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا.

٦ ـ محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

١٩٨

(باب التين)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج معه إلى دواء وقالعليه‌السلام التين أشبه شيء بنبات الجنة.

ورواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن الأشعث(١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا مثله.

(باب الكمثرى)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء وهو على الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طخاء فليأكله

باب التين

الحديث الأول : حسن وآخره ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أشبه شيء » لكونه بلا نواة وغير ذلك.

باب الكمثرى

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فليأكله » يحتمل رجوع الضمير إلى السفرجل كما يدل عليه رواية النهاية ، قال في النهاية : إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل ،

__________________

(١) في بعض النسخ محمّد بن الأشعث.

١٩٩

يعني على الطعام.

(باب الإجاص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه فقال إنه هاجت بي حرارة وإن الإجاص الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء وإن اليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوي.

(باب الأترج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والوشاء جميعا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال كان عندي ضيف فتشهى أترجا بعسل فأطعمته وأكلت معه

الطخاء : ثقل وغشي ، وقال في القاموس : الطخاء كسماء : الكرب على القلب.

باب الإجاص

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الإجاص بالكسر ومشددة : ثمر معروف دخيل ، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة ، الواحدة بهاء ، ولا تقل أنجاص أو لغية ، وقال : الدوي بالقصر : المرض ، دوي دوي فهو دو انتهى.

والداء الدوي من قبيل ليل أليل ، ويوم أيوم.

وقال في الصحاح : الدوي مقصورا : المرض ، تقول : منه دوي بالكسر ، أي مرض.

باب الأترج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقرائنا وكنت غلاماً يتيماً لا مال لي فأعطاني قلوصاً(١) (٢) .

ولا دلالة فيه ؛ لاحتمال الدفع إلى وليّه أو من يقوم بأمره ، ولأنّه لا حجّة في فعل الساعي.

ب - لا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره ؛ فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.

ج - حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز ، أمّا السفيه فإنّه يجوز الدفع اليه لكن يحجر عليه الحاكم.

د - إنّما يعطى أطفال المؤمنين ؛ لأنّهم بحكم آبائهم ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقاً بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين. ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب والاُم ، ويأخذ الزكاة حينئذٍ.

ه- لا يجوز إعطاء المملوك ؛ لأنّه لا يملك ، فيكون العطاء لمولاه.

ولأنّه غني بمولاة فلا يستحقّ الزكاة.

مسألة ١٩٤ : لا يشترط في الغازي الفقر‌ - وبه قال الشافعي(٣) - للعموم ، ولأنّه كالاُجرة، وكذا الغارم لإِصلاح ذات البين.

وقال أبو حنيفة : يشترط ، لقولهعليه‌السلام : ( اُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم )(٤) .

وهو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء. وينتقض بابن السبيل ؛ فإنّه يعطى وإن كان غنيّاً في بلده قادراً على الاستدانة في سفره.

____________________

(١) القلوص : الناقة الشابة. النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٥٠٩ ، وانظر : سنن الدارقطني ٢ : ٣٦ / ٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٦.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، وانظر : تفسير القرطبي ٣ : ٣٣٧ و ٨ : ١٦٨ و ١٧٢.

٢٨١

ومعارض بعموم( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) (١) وبما رووه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لثلاثة ) وذكر من جملتهم الغازي(٢) .

مسألة ١٩٥ : يشترط في المكاتب الإِسلام‌ ، فلو كان كافراً لم يجز دفع الزكاة إليه ، وبه قال الشافعي(٣) .

ويشترط فيه الحاجة إلى ما يدفعه في الكتابة ، فلو كان معه وفاء بما عليه لم يدفع إليه ، وبه قال الشافعي(٤) ، لأنّها جعلت إرفاقا بالمساكين وإعانة للفقراء ، فإن كان قد حلّ عليه النجم وليس معه وفاء دفع إليه.

وإن لم يكن قد حلّ اُعطي أيضاً ؛ لوجود الحاجة ، فإنّه قد يحلّ عليه وليس معه فيفسخ الكتابة ، وللعموم ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجوز ، لانتفاء الحاجة في الحال(٥) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإذا ادّعى المكاتب الكتابة ، فإن صدّقه مولاه قبل ، لأنّ الحقّ في العبد له ، فإذا أقرّ بالكتابة قبل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يقبل ؛ لإِمكان التواطؤ(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأصالة العدالة.

وإن كذَّبه السيد لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة.

وإن تجرَّد عنهما إمّا لبُعده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله ؛ لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقُبل قوله كالفقير ، والعدم ؛ لإِمكان إقامة البيّنة عليه ، وبه قال الشافعي(٧) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٠ ، مسند أحمد ٣ : ٣١ و ٩٧.

(٣) المجموع ٦ : ٢٠٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠١.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٧.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨.

(٧) اُنظر : المجموع ٦ : ٢٠٣.

٢٨٢

مسألة ١٩٦ : لو ادّعى الغارم الغُرم‌ ، فإن كان لإِصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر ، فإذا علمه الإِمام دفع إليه ، وإن كان لخاص نفسه قُبل قوله إن صدّقه المالك ، وهو احد وجهي الشافعي ؛ لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن.

وفي الآخر : لا يقبل ، لجواز التواطؤ(١) .

ولو كذَّبه لم يقبل قوله ؛ لظنّ كذبه. وإن تجرَّد عن الأمرين قُبل ؛ لما تقدَّم.

وقال الشافعي : لا يقبل إلّا بالبيّنة ؛ لأنّه مُدّعٍ ، فلا يقبل إلّا بالبيّنة(٢) .

مسألة ١٩٧ : إذا قال الغازي : اُريد الغزو ، قُبل قوله‌ ودفع إليه دفعاً مراعىً ، وإنّما يدفع إليه قدر كفايته لذهابه وعوده ، وهو يختلف بكونه فارساً أو راجلاً ، وقُرب المسافة وبُعدها ، وأحواله من كونه له صاحب أو لا ، وغير ذلك.

وإذا جعلنا سبيل الله أعمّ من الغزو في الجهاد - كما اخترنا أوّلاً - دخل فيه معونة الزوّار والحجيج.

وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السُّهمان ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير.

ولا فرق بين قضاء الدين عن الحي والميت ، وسواء كان الميت الذي يقضى عنه - إذا لم يخلِّف شيئاً - ممّن تجب عليه نفقته في حال حياته أو لا ، ولو خلَّف ما يقضى به الدّين لم يجز القضاء عنه كالحي.

مسألة ١٩٨ : ابن السبيل إذا كان مجتازاً وكان محتاجاً دفعنا إليه الزكاة‌ وإن كان غنيّاً في بلده؛ لوجود الحاجة حال الدفع ، وبه قال الشافعي(٣) .

____________________

(١ و ٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ - ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤ - ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٩.

٢٨٣

وإن كان مُنشئاً للسفر من بلده ، فإن كان غنيّاً لم يدفع إليه ، وإن كان فقيراً دفعنا إليه لسفره وعوده.

وإن أراد لعوده ، فإن ادّعى ابن السبيل الحاجة ولم يعلم له أصل مال قُبل قوله.

وإن علم له أصل مال في مكانه فادّعى ذهابه قُبل قوله ، سواء ادّعى سبباً ظاهراً أو خفيّاً ، من غير يمين - خلافاً للشافعي(١) - لما تقدّم في الفقير.

ولو علم أنّ له ببلده مالاً ولا يعلم له في موضعه قُبل قوله إجماعاً.

والحاصل : أنّ الذي يأخذ مع الغنى خمسة : العامل والمؤلَّفة قلوبهم والغارم لإِصلاح ذات البين والغازي وابن السبيل إذا كان محتاجاً في مكانه.

مسألة ١٩٩ : يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجباً كالحج والعمرة ، أو ندباً كزيارة النبي والأئمةعليهم‌السلام ، ولا يعطى إذا كان معصيةً كقطع الطريق وما أشبه ذلك إجماعاً.

وإن كان مباحاً كسفر التنزّه جاز له الأخذ أيضاً ؛ لأنّه فعل سائغ غير معصية ، فأشبه سفر الطاعة ، ولهذا يترخّص في القصر كسفر الطاعة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يعطي؛ لأنّه لا حاجة به إليه ، فأشبه الغني(٢) . والعلّة ممنوعة.

مسألة ٢٠٠ : مستحقّو الزكاة ينقسمون‌ ، فمنهم من يأخذ أخذاً مستقرّاً وهُم أربعة : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلَّفة قلوبهم بمعنى أنّ لهم صرف ما يأخذونه في أيّ شي‌ء أرادوا ، سواء صرفوه في السبب الذي أخذوا لأجله أو لا.

ومنهم من يأخذ أخذاً مراعىً بمعنى أنّه إن صرفه في السبب الذي أخذ لأجله استقرّ ملكه وإلّا استعيد منه على خلاف ، وهُم أربعة : الغارم والمكاتب‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١.

٢٨٤

وابن السبيل والغازي ؛ لأنّ الله تعالى أضاف إلى الأربعة الاُولى بلام التمليك ، وعطف الأربعة الباقية بحرف ( في ) المقتضي للظرفية.

والفرق : أنّ هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة ، والأوّلون حصل المقصود بأخذهم وهو ( غنى )(١) الفقير والمسكين وتأليف المؤلَّفين وأداء أجر العاملين.

إذا عرفت هذا فنقول : إذا دفع المكاتب المال في الكتابة وعتق فلا بحث ، فإن عجز نفسه بأن يقصر ما معه عن مال الكتابة ، فإن كان ما أخذه من الزكاة باقياً استردّ منه ؛ لأنّه دفع إليه ليؤدّيه في العتق ، فإذا لم يحصل المقصود استرجع ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(٢) .

وقال الشيخ : لا يسترجع منه ؛ لأنّه أخذه باستحقاقه ، فارتجاعه يفتقر إلى دليل ، وليس هنا ما يدلّ عليه(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه دُفع إليه ليصرفه في الكتابة فيرتجع بالمخالفة ؛ لأنّ الخيار إلى المالك في صرف الزكاة في الأصناف.

وإن كان قد دفعه إلى السيد لم يستردّ ، وهو اختيار الشيخ(٤) وأحد وجهي الشافعية ؛ لأنّه دُفع إليه ليدفعه إلى سيده وقد فعل. والثاني : يستردّ(٥) ؛ لأنّ القصد به تحصيل العتق ، فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه ، كما لو كان في يد المكاتب.

____________________

(١) ورد بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( عين ) وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٧ ، المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٢ - ٧٠٣.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٤.

(٥) المجموع ٦ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٧.

٢٨٥

والفرق ظاهر ؛ لأنّ السيد ملك المدفوع بالدفع من المكاتب.

ولو تطوّع إنسان بالقضاء عنه أو أبرأه المالك من مال الكتابة فكالأول.

مسألة ٢٠١ : لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدَّين‌ ، قال الشيخ : لا يرتجع سواء اُبرئ من الدّين أو تطوَّع غيره بالقضاء عنه(١) ، خلافاً للشافعي(٢) ، وقد سلف مثله في المكاتب.

أمّا لو قضاه من ماله أو قضاه من غيره فلا يجوز له أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.

مسألة ٢٠٢ : لو دفع الإِمام إلى الغازي السهم ولم يَغْزُ استردّ منه‌ ، وهو اختيار الشيخ(٣) أيضاً ، وبه قال الشافعي(٤) ؛ لأنّه أخذه لذلك فكان كالاُجرة. وكذا لو غزا ورجع من الطريق قبل الغزو.

أمّا لو غزا وعاد وقد فضل معه شي‌ء من الصدقة فإنّه لا يستردّ منه قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي(٥) ؛ لأنّا دفعنا كفايته ، وإنّما فضل بما ضيَّق على نفسه فلا يستردّ منه.

أمّا ابن السبيل فإذا دفع إليه مؤونة السفر فلم يسافر ، ردّها ، وإن سافر وعاد وفضل معه شي‌ء لم يستردّ ؛ لأنّه ملكه بسبب السفر وقد وجد ، فلا يحكم عليه فيما يدفع إليه.

وقال الشافعي : يستردّ ، بخلاف الغازي ؛ لأنّا دفعنا إليه الكفاية لأجل الغزو ، لحاجتنا إليه ، فصار كالمعاوضة ، وقد أتى به فلم يردّ ، وهنا دفعنا إليه ، لحاجته إلى سفره وقد حصل ، فما فضل يردّه ، لزوال حاجته إليه ، ولأنّه‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.

(٢) المجموع ٦ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٠.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤.

(٥) المجموع ٦ : ٢١٤.

٢٨٦

غني في بلده ، ولا فرق بين أن يضيّق على نفسه أو يستعين بغيره(١) .

أمّا لو صرف ما دفع إليه في غير مؤونة السفر ففيه إشكال ينشأ من أنّه دفع إليه في هذا الوجه ولم يصرفه فيه فيستردّ منه كالغارم ، ومن منع الحكم في الأصل.

والوجه : الأول ؛ لأنّه دفع إليه لقصد الإِعانة فيستردّ اقتصاراً على قصد الدافع.

هذا في حقّ المجتاز عند الشيخ(٢) ، وهو الأظهر من مذهبنا ، وعلى قول ابن الجنيد والشافعي(٣) فإنّ الحكم ينسحب عليه وعلى منشئ السفر من بلده.

قال الشيخ : لو كان المنشئ للسفر من بلده فقيراً اُعطي من سهم الفقراء لا من سهم أبناء السبيل(٤) .

ولو قال : لا مال لي ، اُعطي ولم يكلّف بيّنةً ، كما تقدّم.

ولو قال : كان لي مال وتلف ، قال الشيخ : لا يقبل إلّا بالبيّنة(٥) .

والوجه : القبول ؛ لأنّه قد يتعذّر عليه البيّنة فيؤدّي المنع إلى إضراره ، ولأنّه مسلم أخبر بأمر ممكن ، والأصل فيه الصدق ، فيبني عليه إلى أن يظهر المنافي.

إذا ثبت هذا ، فلو تلف المال المدفوع إلى من أخذه مراعىً بغير تفريط قبل صرفه في وجهه لم يرجع عليهم بشي‌ء.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢١٦.

(٢) اُنظر : المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢.

(٣) حيث قالا بإطلاق ابن السبيل على المجتاز والمنشئ للسفر. اُنظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، والمجموع ٦ : ٢١٤ ، وحلية العلماء ٣ : ١٦١ ، والمعتبر للمحقّق الحلّي : ٢٨١ حيث فيه حكاية قول ابن الجنيد.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٤.

٢٨٧

مسألة ٢٠٣ : لا يجب إعلام المدفوع إليه أنّها زكاة‌ ، فلو استحيي الفقير من أخذها علانيةً استحبّ إيصالها إليه على وجه الهدية ، ولا يُعلِم أنّها زكاة ؛ لما في الإِعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به.

ولأنّ أبا بصير سأل الباقرعليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاُعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة؟ قال : « أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن »(١) ولا نعلم في ذلك خلافاً.

* * *

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ - ٥٦٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٤.

٢٨٨

٢٨٩

الفصل الثاني

في وقت الإخراج‌

وفيه بحثان :

الأول

في التأخير‌

مسألة ٢٠٤ : الأموال قسمان : ما يراعى فيه الحول وهو الحيوان والأثمان ، ولا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، وهو : أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهراً ثم يهلّ الثاني عشر في ملكه ، وتكون الشرائط موجودةً طول الحول كلّه ، وهي : النصاب وإمكان التصرف وزيادة السوم في الماشية والنقش في النقدين ، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه.

وما لا يعتبر فيه الحول وهو : الثمار والغلّات ، ولا تجب الزكاة فيها حتى يبدو صلاحها ، وأمّا الإِخراج منها فلا يجب حتى تجذّ الثمرة ، وتشمّس وتجفّف ، وتحصد الغلّة ، وتصفي من التبن والقشر بلا خلاف.

إذا عرفت هذا ، فإذا حال الحول أو صُفّت الغلّة وجُذّت الثمار وجب الإِخراج على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو الحسن‌

٢٩٠

الكرخي من الحنفية(١) ؛ لقوله تعالى :( وَآتُوا الزَّكاةَ ) (٢) والأمر على الفور عند بعض علمائنا(٣) ، وعند الحنفي على الفور(٤) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها »(٥) .

ولأنّ المستحقّ مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدَّين الحالّ والوديعة.

ولأنّ العبادة التي لا تتكرر لا يجوز تأخيرها إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم.

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إنّها على التراخي ، وبه قال أبو حنيفة ما لم يطالب بها ؛ لأنّ الأمر ورد بها مطلقاً ، فلا يختص زماناً كما لا يختص مكاناً. ولأنّها لو هلكت لم تضمن(٦) .

ونمنع الإِطلاق ، بل الأمر بها معجَّل ، والزمان يخالف المكان في الانتفاع بالتعجيل دون التخصيص بالمكان. ونمنع عدم الضمان مع التفريط بالتأخير.

مسألة ٢٠٥ : لو أخَّر الإِخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن‌ ، لأنّه أخَّر الواجب المضيَّق عن وقته ، وفرَّط بالتأخير فكان آثماً ضامناً ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣.

(٢) الحج : ٤١ ، المزّمّل : ٢٠.

(٣) وهو : الشيخ الطوسي في العدّة : ٨٥ - ٨٦.

(٤) الظاهر أنّ المراد بـ ( الحنفي ) هو : أبو الحسن الكرخي. وانظر : اُصول السرخسي ١ : ٢٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٣ ، المجموع ٥ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦.

٢٩١

وبه قال الزهري والحكم وحمّاد والثوري وأبو عبيد وأحمد والشافعي(١) ؛ لما تقدّم.

ولأنّه حقّ على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقّه فلا يبرأ منه ، كدَيْن الآدمي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها »(٢) .

وقال أصحاب الرأي : يزكّي الباقي إلّا أن يقصر عن النصاب فتسقط الزكاة فرَّط أو لم يفرّط(٣) .

أمّا لو كان عليه ضرر في تعجيل الإِخراج مثل أن يحول عليه الحول قبل مجي‌ء الساعي ، ويخاف إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرّة اُخرى ، أو خشي في إخراجها ضرراً في نفسه أو مال له سواها ، فله تأخيرها ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا ضرر ولا ضرار )(٤) .

فروع :

أ - لو أخَّر مع إمكان الأداء كان عاصياً على ما قلناه ، ولا تقبل منه صلاته في أول الوقت ، وكذا جميع العبادات الموسَّعة ؛ لأنّ المضيَّق أولى بالتقديم ، وكذا مَن عليه دَيْن حالّ طولب به مع تمكّنه من دفعه ، أو خُمس أو صدقة مفروضة.

ب - يجوز التأخير لعذر كعدم المستحقّ أو منع الظالم ؛ لأنّ الزكاة معونة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٤٢ - ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧ ، المجموع ٦ : ١٧٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ - ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ - ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ - ١٢٥.

(٣) المغني ٢ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٧ / ٢٨٨ و ٤ : ٢٢٧ / ٨٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، ١٥٧ و ١٠ : ١٣٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٧ - ٥٨.

٢٩٢

وإرفاق فلا تكون سبباً لضرر المالك ، ولا يضمن لو تلفت.

وهل يجوز لغير عذر مع العزل؟ سوّغه الشيخان شهراً وشهرين(١) ؛ لأنّ معاوية بن عمار قال للصادقعليه‌السلام : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرَّم ، قال : « لا بأس »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين »(٣) .

والوجه : أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر ، وتحمل الرواية عليه فلا يتقدّر بوقت ، بل بزوال العذر ، فإنّه مع زوال العذر يكون مأموراً بالتسليم ، والمستحق مطالب ، فلا يجوز له التأخير.

ويدلّ عليه قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبد الله بن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس »(٤) .

ولو أخَّر مع إمكان التسليم ضمن على ما قلناه أوّلاً.

ج - لو أخَّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة ، فالأقرب : المنع وإن كان يسيراً.

وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس(٥) .

د - الأقرب : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين.

مسألة ٢٠٦ : يستحب له حال حؤول الحول عزل الزكاة عن ماله‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) النهاية : ١٨٣ ، وانظر : المقنعة : ٣٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦.

(٤) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٨.

(٥) المغني ٢ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦.

٢٩٣

نوع إخراج وشروع في الدفع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا حال الحول فأخرجها عن ( ملكك )(١) ولا تخلطها بشي‌ء ، وأعطها كيف شئت »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإنّ للمالك الاستقلال بالعزل من دون إذن الساعي ؛ لأنّ له ولاية الإِخراج ، فله ولاية التعيين. ولأنّ الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فيكون أميناً على إفرادها. ولأنّ له دفع القيمة. ولقول الصادقعليه‌السلام (٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط الزكاة - وبه قال مالك(٤) - لتعيّنها بتعيينه ؛ إذ التعيين منوط به فيصير أميناً ، كما لو دفعها إلى الساعي.

وعدمه ، وبه قال الشافعي وأحمد ، إلّا أنّ الشافعي قال : إن لم يكن فرَّط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك يرجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرج وإلّا فلا(٥) .

وقال أبو حنيفة : يزكّي ما بقي إلّا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرَّط أو لم يفرَّط ؛ لأنّه كالدَّين ، فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه(٦) .

ولو دفع إلى فقير زكاته فقَبْل أن يقبضها قال : اشتر لي بها ثوباً أو غيره ؛ فذهبت الزكاة ، أو اشترى ما قال(٧) ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في المصدر : مالك.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ - ٤٦ / ١١٩.

(٣) نفس المصدر.

(٤) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٨ ، المغني ٢ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.

(٥) الاُم ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٤٢ - ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.

(٦) المغني ٢ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.

(٧) في « ف » : قاله.

٢٩٤

الفقير لا يملك إلّا بالقبض ، فإذا وكّله في الشراء قبله كان التوكيل باطلاً ؛ لأنّه وكَّله في الشراء بثمن لا يملكه ، وبقيت على ملك المالك ، فإذا تلفت كانت من ضمانه.

ولا فرق بين أن يعزل الزكاة وينوي أنّها زكاة أو لا.

مسألة ٢٠٧ : لو أخَّر الإِخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها أجزأت عنه‌ إجماعاً وإن كان قد أثم بالتأخير ؛ لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه. ولأنّه في كلّ آنٍ مخاطب بالإِخراج ، فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة.

البحث الثاني

في التعجيل‌

مسألة ٢٠٨ : المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة‌ سواء وجد سبب الوجوب - وهو النصاب - أو لا - وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت »(٣) .

وسأل زرارةُ الباقرَعليه‌السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثُلث السنة؟

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٩٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٨.

(٣) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٢.

٢٩٥

قال : « لا ، أيصلّي الاُولى قبل الزوال؟ »(١) .

ولأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.

ولأنّ الزكاة عبادة مؤقتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة.

وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابو عبيد : يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب(٢) ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام قال : « سأل العباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك »(٣) .

وعن عليعليه‌السلام أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعمر : ( إنّا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام )(٤) .

ولأنّه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز ، كتعجيل قضاء الدَّين قبل الأجل ، وأداء كفّارة اليمين قبل الحنث وكفّارة القتل بعد الجرح قبل الموت.

وتحمل الرواية على القرض على الصدقة ، لا أنّها زكاة معجَّلة ، أو على تخصيص العباس جمعاً بين الأخبار ، وصوناً للروايات عن التناقض.

ونمنع الحكم في الأصل في الكفّارات ، وإنّما هو لازم لمالك حيث جوَّز تقديمها(٥) ، والدَّين حقّ ثابت مستقر في الذمة فجاز تعجيله قبل وقته ، بخلاف الزكاة ، فإنّها لا تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلّا بعد الحول.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ - ٤٤ / ١١١ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣.

(٢) المغني ٢ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٥ و ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٥ / ١٦٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١١١.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ٦٣ / ٦٧٩.

(٥) المغني ٢ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١.

٢٩٦

وعن بعض علمائنا جواز التقديم(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين»(٢) .

قال الشيخ : وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض ، فيكون صاحبه ضامناً له ، متى جاء وقت الزكاة والآخذ على صفة الاستحقاق أجزأ عنه ، وإن لم يبق على صفته ضمن ، لا أنّه زكاة معجَّلة(٣) ، ومثله قال ابن الجنيد(٤) ؛ لرواية الأحول عن الصادقعليه‌السلام في رجل عجَّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطي الزكاة »(٥) .

فروع :

أ - لمـّا منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضاً على الفقير ، فإن دفعه على أنّه زكاة معجَّلة كان الدفع باطلاً ، وله استعادتها عندنا ، خلافاً للباقين(٦) .

ب - إذا دفع المالك قدر الزكاة فقد قلنا : إنّه قرض لا زكاة معجَّلة ، فللمالك المطالبة بالمدفوع ، وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره المالك ؛ لأنّه ملكها بالقبض.

ج - لو كان المدفوع ممّا يتمّ به النصاب سقطت الزكاة على ما اخترناه ؛ لأنّه قرض خرج عن ملك المالك ، وليس زكاةً. وعلى قول الآخرين هو زكاة‌

____________________

(١) حكاه المصنّف في المختلف : ١٨٨ ، عن ابن أبي عقيل.

(٢) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٥ ذيل الحديث ١١٥.

(٤) كما في المعتبر : ٢٧٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٤ ، التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٨.

(٦) منهم : ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

٢٩٧

ليس له استعادتها(١) .

مسألة ٢٠٩ : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب‌ إجماعاً ، ولو ملك بعض نصاب فعجَّل زكاته أو زكاة نصاب لم تجزئ إجماعاً ؛ لأنّه تعجيل للحكم قبل سببه.

ولو ملك نصاباً فعجَّل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه لم تجزئه عندنا.

وأمّا المجوّزون للتقديم فقالوا : تجزئه عن النصاب دون الزيادة عند الشافعي وأحمد وزفر ؛ لأنّه عجَّل زكاة ما ليس في ملكه فلم تجزئ كالنصاب الأول. ولأنّ الزائد من الزكاة على زكاة النصاب سببها الزائد في الملك وقد عجَّل الزكاة قبل وجود سببها ، فأشبه ما لو عجَّل الزكاة قبل ملك النصاب(٢) .

وقال أبو حنيفة : تجزئه عن النصاب والزيادة ، لأنّه تابع لما هو مالكه(٣) .

وهو ممنوع ، سلّمنا ، لكنّه يتبع في الحول ، أمّا الإِيجاب فلا ؛ فإنّ الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل. ولأنّه إنّما يصير له حكم بعد الوجود لا قبله.

مسألة ٢١٠ : لو عجَّل زكاة ماشيته فتوالدت نصاباً ثم ماتت الاُمّهات وحال الحول على النتاج لم تجزئ‌ عندنا.

وللشافعية وجهان في إجزاء الشاة عن السخال : الإِجزاء - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ السخال دخلت في حول الاُمّهات وقامت مقامها ، وعدمه ؛ لأنّه‌

____________________

(١) كابني قدامة في المغني ٢ : ٤٩٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المغني ٢ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥١.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٤) المغني ٢ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٠.

٢٩٨

عجّلها قبل ملكها مع تعلّق الزكاة بعينها(١) .

فلو أخرج شاةً عن أربعين معجّلة ، ثم توالدت أربعين سخلة ، وماتت الاُمّهات ، وحال الحول على السخال أجزأت على أحد وجهي الشافعية(٢) ، لأنّها كانت مجزئة عنها وعن أمّهاتها لو بقيت ، فلأن تجزئ عن إحداهما أولى.

ولا تجزئ عندنا ، وهو الآخر للشافعية(٣) .

ولو كان عنده ثلاثون من البقر فعجَّل عنها تبيعاً ، ثم توالدت ثلاثين عجلة وماتت الاُمّهات ، وحال الحول على العجول لم تجزئ عندنا.

وأمّا المـُجوّزون للتعجيل فقال بعضهم : بالإِجزاء ؛ لأنّها تابعة لها في الحول ، وبعضهم بعدمه ، لأنّه لو عجَّل تبيعاً عنها مع بقاء الاُمّهات لم تجزئ عنها فلأن لا تجزئ عنها اذا كان التعجيل عن غيرها أولى(٤) .

وكذا الحكم في مائة شاة إذا عجّل عنها شاة فتوالدت مائة ثم ماتت الاُمّهات وحال الحول على السخال(٥) .

وإن توالد بعضها ومات نصف الاُمّهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار ، فعلى الأول - وهو الإِجزاء عندهم - أجزأ المعجَّل عنهما معاً ، وعلى عدمه عليه في الخمسين سخلة شاة ؛ لأنّها نصاب لم يؤدّ زكاته ، وليس عليه في العجول إذا كانت خمس عشرة شي‌ء ؛ لأنّها لم تبلغ نصاباً ، وإنّما وجبت الزكاة فيها بناءً على اُمّهاتها التي عجّلت زكاتها(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٤ و ٥ ) المغني ٢ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٠.

(٦) المغني ٢ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨١.

٢٩٩

ولو ملك ثلاثين من البقر فعجَّل مسنّة زكاةً لها ولنتاجها ، فنتجت عشراً أجزأته عن الثلاثين دون العشر ، وهو مذهبنا ، ويجب عليه في العشر ربع مسنّة.

وقيل : بالإِجزاء ؛ لأنّ العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول ، فإنّه لو لا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شي‌ء(١) ؛ فصارت الزيادة على النصاب على أربعة أقسام :

أ - ما لا يتبع في وجوب ولا حول ، وهو المستفاد من غير الجنس ، فهذا لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه إجماعاً.

ب - ما يتبع في الوجوب دون الحول ، وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقلّ ، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضاً قبل وجوده على الخلاف.

ج - ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصاباً ؛ فإنّه يتبع أصله في الحول ، فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده.

د - ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصاباً ؛ فإنّه لا يجزئ التعجيل قبل وجوده على الخلاف.

مسألة ٢١١ : إذا عجّل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجّله في حكم الموجود في ماله‌ إن كانت عينه قائمةً ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : إنّه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه(٣) .

ويترتّب على ذلك ثلاث مسائل :

الاُولى : لو كان معه أربعون فعجّل منها شاةً ، ثم حال الحول فإنّها‌

____________________

(١) راجع المغني ٢ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ و ١٤٨ ، المغني ٢ : ٤٩٨ - ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460