تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192169 / تحميل: 6311
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

البصري، فقال: يا ابا عبدالله تلبس مثل هذه الثياب، في مثل هذا الموضع، وانت من على عليه‌السلام بالمكان الذي انت منه (١)، وقد علمت كيف كان لباسه، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: « ويحك يا عبّاد كان علي عليه‌السلام في زمان يستقيم له فيه ما لبس (٢)، ولو لبست انا اليوم مثل لباسه لقال الناس هذا مرائي، مثل عباد » فافحم عبّاد، وتغامز به الناس من حوله، وكان يوصف بالرياء.

٣٤٨٢ / ٦ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد، عن أبي احمد بن راشد، عن بعض اهل المدائن، قال: كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا الموقف، فإذا شاب قاعد عليه ازار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الازار والرداء بمائة وخمسين ديناراً، الخبر، (وفيه انه كان الإمام المنتظر عليه‌السلام) (١).

٣٤٨٣ / ٧ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يوسف بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في خبر انه قال: « ان عبدالله بن عباس لمّا بعثه امير المؤمنين عليه‌السلام إلى الخوارج لبس افضل ثيابه، وتطيّب بأطيب طيبه، وركب افضل مراكبه، فخرج إليهم فوافقهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ أتيتنا في

____________________________

(١) في المصدر: فيه.

(٢) في المصدر: ما يلبس.

٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) استفاد الشيخ المصنف (قدس سره) من قول الراوي في تمام الخبر (مولانا عندنا ونحن لا ندري) والّا فالرواية خاليه من هذه العبارة.

٧ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٣ والبحار ٧٩ ص ٣٠٤ ح ١٨.

٢٤١

لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم! فتلا هذه الآية: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١)، البس وتجمّل (٢) فإنّ الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال ».

٣٤٨٤ / ٨ - وعن العباس بن هلال الشامي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك وما اعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، قال: « اما علمت ان يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه، وانّما يحتاج من الامام إلى ان إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وانّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٤٨٥ / ٩ - وعن احمد بن محمّد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام، يلبس الثوب بخمسمائة ديناراً والمطرف بخمسين ديناراً يشتو فيه، فإذا ذهب الشتاء، باعه وتصدّق بثمنه ».

٣٤٨٦ / ١٠ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه، (عن الحسين

____________________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) في المصدر: أتجمل.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٤ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ١٩.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٥ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٦ =

٢٤٢

عليه‌السلام (١) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك باسا، ويقرأ (٢): ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣).

٣٤٨٧ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي انه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب ».

٥ - ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل،

وكراهة العكس )

٣٤٨٨ / ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن عبدالله، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري، قال: وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدنى، إلى أبي محمّد عليه‌السلام، ليناظره في امرهم، قال كامل: فقلت في نفسي: اسأله (١) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي، فلمّا دخلت عليه، نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه، فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته، يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن (٢) بمواساة الاخوان، وينهانا عن لبس

____________________________

= والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

(١) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: ويقول

(٣) الأعراف ٧: ٣٢

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧

الباب - ٥

١ - اثبات الوصيه ص ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: وأنا اعتقد أنّه ...

(٢) ليس في المصدر.

٢٤٣

مثله، فقال متبسّما: « يا كامل وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح اسود خشن رقيق على جلده، فقال: هذا لله عز وجل وهذا لكم » فخجلت، الخبر.

ورواه الحضيني في كتابه عن جعفر، مثله (٣).

٦ - ( باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه اسرافاً )

٣٤٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّ رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، هل يعدّ من السرف ان يتخذ الرجل لباسا (١) كثيرة، فيتجمّل بها، ويصون بعضها ببعض (٢)؟ فقال: « لا، ليس هذا من سرف (٣)، ان الله عزّوجلّ يقول ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (٤) » من سعته.

٧ - ( باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه )

٣٤٩٠ / ١ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخواطر: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « كنت قاعدا في البقيع، مع رسول الله

____________________________

(٣) الهداية ص ٨٧.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٤٩.

(١) في المصدر: ثياباً.

(٢) في المصدر: من بعض.

(٣) في المصدر: السرف.

(٤) الطلاق ٦٥: ٧.

الباب - ٧

١ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٧٨.

٢٤٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في يوم دجن (١) ومطر، إذ مرّت امرأة على حمار، فوقع (٢) يد الحمار في وهدة (٣) فسقطت المرأة، فاعرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، فقالوا: يا رسول الله انّها متسرولة، قال: اللهم اغفر للمتسرولات، ثلاثا، ايّها (٥) الناس اتخذوا السراويلات، فانّها من استر ثيابكم، وحصّنوا بها نساءكم إذا خرجن ».

٨ - ( باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها )

٣٤٩١ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه الله ثوب مذلة في الآخرة ».

٣٤٩٢ / ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « إنّ الله يبغض الشهرتين: شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

٣٤٩٣ / ٣ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة، خيرها وشرّها في النار ».

٣٤٩٤ / ٤ - وعن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال: « من لبس ثوب شهرة، كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار ».

____________________________

(١) الدَّجنُ: ظلّ الغيم في اليوم المطير (لسان العرب ج ١٣ ص ١٤٧).

(٢) في المصدر: فهوت.

(٣) الوهدة: المكان المنخفض كأنّه حفرة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٧٠).

(٤) في المصدر زيادة: بوجهة.

(٥) في المصدر: يا أيّها.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ص ١٣٤.

٢ و ٣ و ٤ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

٢٤٥

٩ - ( باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والكهول بالشباب )

٣٤٩٥ / ١ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة (١) ان تتشبّه بالرجال، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ».

٣٤٩٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهسبعة: الواصل شعره، بغير شعره والمتشبّه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء ».

٣٤٩٧ / ٣ - المفيد في مجالسه: عن أبي عبدالله (١) محمّد بن عمران المرزباني، عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن عيسى المكي، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبدالرحمن (٢) بن محمّد بن حنبل، قال: أخبرت عن

____________________________

الباب - ٩

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: لها.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - امالي المفيد ص ٩٤ ح ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٣٥ ».

(٢) في المصدر: أبي عبدالرحمن عبدالله، وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٥ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤١ ».

٢٤٦

عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه قال: حدثنا عروة بن عبيد الله بن بشير الجعفي (٣) قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز، وفي يدها مسكتان (٤)، فقالت: يكره للنساء ان يتشبّهن بالرجال، الخبر.

٣٤٩٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى النساء ان يكن متعطلات (١) من الحلي، أو (٢) يتشبهن بالرجال، ولعن من فعل ذلك منهن ».

١٠ - ( باب استحباب لبس البياض، وكراهة ملابس العجم، واطعمتهم، والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس اعداء الله، وسلوك مسالكهم )

٣٤٩٩ / ١ - احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « البسوا البياض، فإنّه (١) أطيب واطهر، وكفّنوا

____________________________

(٣) هكذا في الأصل المخطوط، والصحيح: عروة بن عبدالله بن قشير، كما في المصدر، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٩ ح ١٦١، وفي نسخة: عروة بن عبدالله بن بشير، كما في جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٧، تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥١، معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٣٩ رقم ٧٦٦٧.

(٤) المسك، بالتحريك: الاسورة والخلاخيل من الذيل والقرون والعاج، واحدته مَسَكَة. (لسان العرب - مسك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: معطلات.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب - ١٠

١ - تعريف ص ٢.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢٤٧

منها موتاكم ».

٣٥٠٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه ».

٣٥٠١ / ٣ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: حدثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلوية في ادعائهم الامامة النبوية، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى العباس في ثوبين ابيضين، فقال: « إنّه لأبيض الثوبين، وهذا جبرئيل يخبرني: أن ولده يلبسون السواد ».

٣٥٠٢ / ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: اوحى الله إلى نبي، ان قل لقومك: لا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشربوا مشارب اعدائي، ولا تركبوا مراكب اعدائي، ولا تلبسوا ملابس اعدائي، ولا تسكنوا مساكن اعدائي، فتكونوا اعدائي، كما كان اولئك اعدائي

١١ - ( باب استحباب لباس القطن )

٣٥٠٣ / ١ - الصفواني في كتاب التعريف: روي افضل اللباس القطن، ومنه كان لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٥٠٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ (صلوات الله عليه)، قوما يلبسون الصوف والشعر،

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٣.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - التعريف ص ٢

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

٢٤٨

فقال: البسوا القطن فانّه [ كان ] (١) لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (٢)، وهو لباسنا »، الخبر.

٣٥٠٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: وعليك بلبس ثياب القطن، فإنّها (١) لباس (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولباس الأئمة عليهم‌السلام

١٢ - ( باب استحباب لبس الكتان، والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشفّ )

٣٥٠٦ / ١ -احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: روي من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا.

٣٥٠٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من رقّ ثوبه، رقّ دينه ».

٣٥٠٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن

____________________________

 (١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ما يجده.

٣ - المقنع ص ١٩٥.

(١) في المصدر: فإنّه.

(٢) في نسخة: ثياب (منه قدّه).

الباب - ١٢

١ - التعريف ص ٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٣ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٤٩

رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر البس الخشن من اللباس، والصفيق من الثياب، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا ».

« يا ابا ذر انّي البس الغليظ، واجلس على الارض »، الخبر (١).

١٣ - ( باب كراهة لبس الأحمر، المشبع، والمزعفر، والمعصفر، إلّا للعرس والجلوس مع الأهل، وعدم تحريم الألوان مطلقاً )

٣٥٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه كره الحمرة (في اللباس) (١).

وقال على عليه‌السلام: « الزعفران لنا، والعصفر لبني اميّة ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (٢)، انه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصفر، ويقول: « لا تلبسوا الحمرة، فانّها زي قارون، وهي صبغ بنى امية ».

وعن علي عليه‌السلام (٣)، انه خرج على الناس في الرحبة،

____________________________

(١) أمالي الطوسي ٢ ص ١٤٤.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ص ١٦٠ ح ٥٧١.

(١) في المصدر: يعني من اللباس.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٢.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٤.

٢٥٠

وعليه ازار اصفر.

وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام (٤) انه قال: « كان ابي ربّما (اشترى المطرف من الخزّ) (٥) بخمسين ديناراً - إلى ان قال عليه‌السلام - وربّما امر ان يشترى اشمونيان (٦) من ثياب مصر، فيمشقان (٧) له فيلبسهما، ويلبس ما بين ذلك، يعني ما بين الرفيع والدون، ويقول: ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٨) ».

٣٥١٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحكم بن عيينة، قال: رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه ازار احمر قال: فاحددت النظر إليه، فقال: « يا ابا محمّد ان هذا ليس به بأس، ثم تلا: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٥١١ / ٣ - الصدوق في الامالي عن الحسين بن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ج ٥٦٣.

(٥) في المصدر: يشتري مطرف الخزّ.

(٦) نسبة إلى أشمون بانون، واهل مصر يقولون الاشمونين، وهي مدينة قديمة أزليّة عامرة آهلة غرب النيل، ذات بساتين ونخل كثير (معجم البلدان ج ١ ص ٢٠٠).

(٧) المشق والمِشق: وهو الاحمر، والثوب الممشوق والممشق: مصبوغ بامشق.. (لسان العرب - مشق - ج ١٠ ص ٣٤٥، ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

(٨) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٣٠.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٣ - امالي الصدوق ص ١٦٧ ح ١٠. ومعاني الاخبار ص ١١٩، عنهما في البحار =

٢٥١

ابيه، عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن أبي الصهبان جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان اعرابيا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فخرج إليه في رداء ممشق، فقال: يا محمّد لقد خرجت اليّ كأنك فتى، فقال: نعم يا اعرابي انا الفتى، ابن الفتى، اخو الفتى »، الخبر.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب مرسلا (١).

٣٥١٢ / ٤ - الشيخ الجليل حسين بن عبدالوهاب الشعراني في عيون المعجزات: وربّما ينسب إلى السيد المرتضى، عن ابى خالد كنكر الكابلي (ره) انه قال: لقيني يحيى بن ام الطويل رفع الله درجته، وهو ابن داية زين العابدين عليه‌السلام، فاخذ بيدي وصرت معه إليه، فرأيته جالسا في بيت مفروش بالمعصفر، مكلّس الحيطان، عليه ثياب مصبغة، فلم اطل عليه الجلوس، فلمّا نهضت قال لي: « صر اليّ في غد ان شاء الله تعالى » فخرجت من عنده، وقلت ليحيى: ادخلتني إلى رجل يلبس المصبغات، وعزمت على ان لا ارجع إليه، ثم انّي فكرت في ان رجوعي إليه غير ضائر، فصرت إليه في غد، فوجدت الباب مفتوحا ولم ار احدا، فهممت الرجوع، فناداني من داخل الدار، فظننت انه يريد غيري، حتى صاح بي: « يا كنكر ادخل » وهذا اسم كانت امي سمتني به، ولا علم احد به غيري، فدخلت إليه فوجدته جالسا في بيت مطين، على حصير من البردي، وعليه قميص كرابيس، وعنده يحيى فقال لي: « يا ابا خالد انّى قريب العهد

____________________________

= ج ٤٢ ص ٦٤ ح ٦.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٨٨.

٤ - عيون المعجزات ص ٧٢.

٢٥٢

بعروس، وان الذى رأيت بالامس من رأي المرأه، ولم ارد مخالفتها »، الخبر.

٣٥١٣ / ٥ - الشيخ الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذّن علي بن يقطين -، عن على بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في الروضة وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

٣٥١٤ / ٦ - عوالي اللآلي: روى زياد بن يحيى قال: حدثني بشر بن المفضل، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحبّ الحمرة، ولهذا كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المعصفر للرجال ».

١٤ - ( باب جواز لبس الأزرق )

٣٥١٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دُرّاعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

____________________________

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣١ رقم ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٥.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: جبّة مشقوقة المقدّم (لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢).

٢٥٣

١٥ - ( باب كراهة لبس الصوف والشعر، إلّا من علّة )

٣٥١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ عليه‌السلام قوما يلبسون الصوف والشعر، فقال البسوا القطن، فانه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (١)، وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر، فلا تلبسوه الّا من علّة، فان الله جميل يحب الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

٣٥١٧ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وان شئت نبّأتك بامر داود خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر، وطعامه الشعير - إلى ان قال -: وان شئت نبّأتك بامر ابراهيم خليل الرحمن، كان لباسه الصوف، وطعامه الشعير، وان شئت نبّأتك بامر عيسى بن مريم فهو العجب، كان يقول: ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥١٨ / ٣ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الا انبئكم بخمس من كنّ فيه فليس بمتكبر: اعتقال (١) الشاة، ولبس الصوف، ومجالسة

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

(١) في المصدر: يجده.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٨.

٣ - المانعات ص ٦١.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها (لسان العرب - عقل - ج ١١ ص ٤٦٢).

٢٥٤

الفقراء، وان يركب الحمار، وان يأكل الرجل مع عياله ».

٣٥١٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى ان المسيح عليه‌السلام انه قال للحواريين: « اكلي ما تنبته الأرض للبهائم - إلى ان قال - ولبسي الشعر ».

٣٥٢٠ / ٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: قال عيسى عليه‌السلام: « خادمي يداي، - إلى ان قال ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥٢١ / ٦ - ابن شهر آشوب في المناقب، وغيره في غيره، عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة تسع واربعين ومائة، فنزلت القادسية، فبينا انا انظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، شديد السمرة، ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة (١)، وذكر في آخر الخبر، انه كان الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

١٦ - ( باب استحباب التواضع في الملابس )

٣٥٢٢ / ١ - الصدوق في الامالي: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٠.

٥ - أرشاد القلوب ص ١٥٦

٦ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٠٢، والبحار ج ٤٨ ص ٨٠ ح ١٠٢ عن كشف الغمّة ج ٢ ص ٢١٣.

(١) الشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به، وجمعها شمال. (لسان العرب - شمل - ج ١١ ص ٣٦٨).

الباب - ١٦

١ - امالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

٢٥٥

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الاحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثنى عشر درهما فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا البسه.

قال علي عليه‌السلام: فجئت إلى السوق، فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا احبّ الي، اترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: انظر.

فجئت إلى صاحبه فقلت: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قد كره هذا، يريد ثوبا دونه فاقلنا فيه، فردّ على الدراهم، فجئت بها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمشى معي إلى السوق إلى ان قال: فاشترى قميصا باربعة دراهم!، ولبسه، وحمد الله »، الخبر.

٣٥٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « إذا لبس الجسد الثوب اللين طغى » ورأى بعض أصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٢٤ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن فضائل احمد، قال: رئي على عليّ عليه‌السلام ازار غليظ اشتراه بخمسة دراهم.

٣٥٢٥ / ٤ - وعن الاصبغ، وابي مسعدة، والباقر عليه‌السلام: ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتى البزّازين فقال لرجل: « بعني ثوبين »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦ وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٣٢٣ ح ٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٧، وعنه في البحار ٤٠ ص ٣٢٤.

٢٥٦

فقال الرجل: يا امير المؤمنين عندي حاجتك، فلمّا عرفه (١) مضى، عنه فوقف على غلام فأخذ ثوبين، احدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » فقال: انت اولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: « وانت شاب ولك شره الشباب، وانا استحي من ربي ان اتفضّل عليك، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: البسوهم مما تلبسون، واطعموهم مما تأكلون » فلما لبس القميص مدّ كمّ القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء، فقال الغلام: هلّم اكفه قال: « دعه كما هو فان الامر اسرع من ذلك »، الخبر.

٣٥٢٦ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: قال علي عليه‌السلام: « ان خمسة اشياء تقع بخمسة، ولا بدّ لتلك الخمسة من النار - إلى ان قال عليه‌السلام ومن لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبّر، ولا بدّ للمتكبر من النار »، الخبر.

٣٥٢٧ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر مرسلا: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما اقبل عليه مصعب بن عمير وعليه اهاب كبش، قال: انظروا إلى رجل قد نوّر الله قلبه، ولقد رأيته وهو بين ابوين يغذيانه بأطيب الطعام، وألين اللباس، فدعاه حبّ الله ورسوله إلى ما ترون.

٣٥٢٨ / ٧ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن

____________________________

(١) اي عرف الرجل انه امير المؤمنين عليه‌السلام.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥٤.

٧ - الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

٢٥٧

بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمّار، [ عن أبي مطر ] (١)، عن عليّ عليه‌السلام في حديث، أنه أتى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم، فقال: « يا هذا عندك ثوبان (٢) بخمسة دراهم » فوثب الرجل فقال: نعم يا أميرالمؤمنين، فلمّا عرفه مضى عنه وتركه، فوقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان (٣) بخمسة دراهم »، قال: نعم عندي ثوبان (٤) احدهما خير من الآخر، واحد بثلاثة والآخر بدرهمين، قال: « هلمّهما » فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، وساق نحو ما مرّ عن المناقب.

٣٥٢٩ / ٨ - وعن يوسف بن بهلول السعدي، عن شريك بن عبدالله، عن عثمان الأعشى، عن زيد بن وهب، قال: قدم على عليّ عليه‌السلام وفد من أهل البصرة، فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له: الجعدة بن نعجة، فقال له في لباسه ما يمنعك (١) ان تلبس؟ فقال: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي بي المسلم »، الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من المناقب للخوارزمي ص ٧٠، والتهذيب ج ٦ ص ٣٣ ح ٦٦، وكشف الغمّة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي، وهو الصواب، لأن مختار التمّار من الطبقة السادسة على ما ذكره أرباب التراجم، وليس له روايه عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلّا بواسطة (راجع هامش الحديث في الغارات). والحديث المذكور اعلاه قطعة من حديث طويل قطّعة المصنّف رحمه الله، وتأتي بقية الحديث في البابين ١٧ و ١٩ الحديثين ٦ و ٤، فلاحظ.

(٢، ٣، ٤) هذا هو الصحيح كما في المصدر والبحار، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجريه: ثوبين، وهو غقط ظاهر.

٨ - الغارات ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المخطوط: يمسك.

٢٥٨

[ كذا في النسخة، والعلّامة المجلسي نقل الخبر في البحار (٢) هكذا: (في لباسه فقال هذا ابعد) وأسقط ما بينهما.

والظاهر أنّه كان في نسخته كذلك فأسقطه من البين.

ثم إنّى وجدت الخبر في مسند ابن حنبل (٣) ونقله ابن بطريق في العمدة (٤) هكذا: حدّثنا عبدالله، حدّثني عليّ بن حكيم الأودي، أنبأنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ عليه‌السلام قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعدة بن نعجة فقال له:

اتّق الله يا عليّ، فإنّك ميّت، فقال عليّ عليه‌السلام: « بل مقتول، ضربة على هذا - يخضب هذه يعني لحيته من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضيّ، وقد خاب من افترى ».

وعاتبه في لباسه، فقال: « ما لك واللباس؟! هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم ».

وفي العمدة: وعاتبه قوم في لباسه فقالوا: ما يمنعك أن تلبس.. إلى آخره ] (٥).

____________________________

(٢) البحار (المجلد الثامن الحجري) ص ٦٢٢.

(٣) مسند ابن حنبل ج ١ ص ٩١ ح ٥.

(٤) العمدة لابن بطريق ص ٢٣٣.

(٥) ما بين المعقوفين استدراك من المحدث النوري (قدس سره) جاء في هامش الطبعة الحجريه.

٢٥٩

١٧ - ( باب استحباب تقصير الثوب، وحدّ طول القميص وعرضه،

واستحباب تنظيف الثياب )

٣٥٣٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال: « يعني فشمّر »، وكان اميرالمؤمنين عليه‌السلام يشمّر الإزار والقميص.

٣٥٣١ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه اخرج يوما إلى اصحابه، قميص أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام الذي اصيب فيه، وفيه من (١) دمه، (فنشروه وشبروه) (٢)، فأصابوا دور اسفله اثني عشر شبرا، وعرض بدنه ثلاثة اشبار، وطول كمّيه ثلاثة اشبار.

٣٥٣٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١)

____________________________

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

 (١) المدثر ٧٤: ٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فنشره فشبروه.

٣ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460