تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192171 / تحميل: 6312
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

النيسابوري ولفظه لفظ مسلم ثم قال: أخرجه مسلم في صحيحه من طرق. تقدم في جعفر ابن عون عن ابي حيان التيمي.

فأبوبكر احمد بن عبيد الله بن عمر بن خلف الشيرازي من أعلام القرن الخامس وممن روى عن الحاكم النيسابوري.

*(٧٩)*

رواية ابى الحسين ابن المهتدى

رواه عن الحافظ علي بن عمر السكرى، ورواه عنه أبو بكر محمد بن الحسين المزرفي، أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام رقم ٥٤٥. تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - تلميذه الخطيب وقال: « كتب عنه وكان فاضلا نبيلا ثقة صدوقاً »(١) .

٢ - ابن الجوزي وقال: « محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد ابن المهتدى بالله، أبو الحسين ويعرف بابن الغريق ولد يوم الثلاثاء غرة ذي القعدة من سنة ٣٧٠ وسمع أبا الحسن الدارقطني وأبا الفتح القواس في آخرين.

وكان ثقة صالحاً كثير الصيام والتلاوة، رقيق القلب بكاءً عند الذكر حسن الصوت بالقرآن. وكان ممن اشتهر بالصلاح والتعبد حتى كان يقال له زاهد بني هاشم وكان غزير العلم والعقل، رحل الناس اليه من البلاد لعلو اسناده وكان مكثراً.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٨.

١٨١

وكان آخر من حدث في الدنيا عن الدارقطني وابن شاهين وأبي بكر بن دوست، خطب وله ست عشرة سنة وشهد سنة سبع وأربعمائة و ولى القضاء في سنة ٤٠٩ فبقى خطيباً بجامعي المنصور والمهدي ستاً وسبعين سنة وشهد ستين سنة وتقضى ستاً وخمسين سنة وتوفى وقت المغرب من يوم الأربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة (٤٦٥) »(١) .

*(٨٠)*

رواية الداودي البوشنجي

روى حديث الثقلين عن ابى محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي المتوفى ٣٨١. ورواه عنه أبو عبد الله محمد بن العمركي بن نصر البوشنجي المتوثي شيخ الحافظ ابن عساكر، وقد أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه، وقد تقدم بإسناده ومتنه في ترجمة ابن حمويه السرخسي المتوفى ٣٨١.

ترجم له:

١ - السمعاني : « والامام أبوالحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحاكم بن شيرزاد الداودي الفوشنجي، وجه مشايخ خراسان - فضلا عن ناحيته - والمشهور في أصله وفضله وسيرته وورعه، له قدم راسخ في التقوى، ينسب الى جده الاعلى داود ابن أحمد، قرأ الادب على ابن علي الفنجكردي وقرأ الفقه بمرو على أبي بكر القفال وبنيسابور على ابى سهل الصعلوكي وببغداد على ابى حامد الأسفرايني وبفوشنج على ابى سعيد يحيى بن منصور الفقيه، وكان حال التفقه يحمل ما يأكله من بلاده احتياطاً وتورعاً. صحب الأستاذ ابا علي الدقاق وأبا

__________________

(١). المنتظم ٨ / ٢٨٣.

١٨٢

عبد الرحمن السلمي، سمع ببغداد ابا الحسن ابن الصلت المجبر وبنيسابور ابا عبد الله الحافظ وبهراة ابا محمد ابن ابى شريح وبفوشنج ابا محمد الحوئي وجماعة كثيرة من هذه الطبقة

ولد ابو الحسن الداودي في شهر ربيع الآخر سنة ٣٧٤ وتوفى بفوشنج في شوال ٤٦٧ وزرت قبره بظاهر فوشنج »(١) .

*(٨١)*

رواية ابى بكر المزرفى

روى حديث الثقلين عن ابى الحسين محمد بن علي بن المهتدى بالله ورواه عنه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام رقم ٥٤٥. تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - السمعاني وقال: « بفتح الميم وسكون الزاي في آخرها القاف هذه النسبة الى المزرفة وهي قرية كبيرة بغربي بغداد على خمسة أميال، اجتزت بها في صحرائها في توجهي الى أو انا وصريفين

وابوبكر محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله الفرضي المزرقى الشيباني ثقة صالح عالم سمع الكثير بنفسه ومتع بما سمع، سمع ابا الحسين محمد بن علي ابن المهتدى بالله وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وطبقتهما، سمع منه جماعة من أصدقائنا، ولد في سلخ سنة ٤٣٩ وتوفى في المحرم سنة ٥١٧ »(٢) .

__________________

(١). الانساب - الداودي.

(٢). الانساب - المزرقى.

١٨٣

وضبطه ابن الاثير في ( الباب ٣ / ٢٠٣ ) بالفاء وكذا ابن حجر في ( تبصير المنتبه ٤ / ١٣٦١ ) وقال: « ابوبكر محمد بن الحسين المقرئ المشهور حدّث عنه ابو الفتح الميداني ».

٢ - ابن الجزري وقال: « محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله ابو بكر الشيباني البغدادي المزرقي بفتح الميم ويعرف ايضاً بالحاجي عالم مقرئ فرضي قرأ عليه العشر الحافظان ابو موسى المديني وأبو الفرج ابن الجوزي حدّث عنه ابو سعد ابن أبي عصرون والحافظ ابو القاسم ابن عساكر ومحمد بن محمد بن بختيار المنداني وهو آخر من حدّث عنه. قال الذهبي كان من ثقات العلماء »(١) .

٣ - الذهبي قال: « وكان من ثقات العلماء. ومات ساجداً في اول سنة ٥٢٧. »(٢) .

*(٨٢)*

رواية ابى عبد الله المتوثى

رواه عن الداودي البوشنجي باسناده من طريق عبد بن حميد الكشي أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال:

« اخبرنا محمد بن العمركي بن نصر ابو عبد الله المتوثي البوسنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال انبأنا ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوسنجي قال انبأنا ابو محمد عبد الله بن احمد بن حمويه السرخسي ».

تقدم في ابن حمويه وجعفر بن عون اسناداً ومتناً.

__________________

(١). طبقات القراء ٢ / ١٣١.

(٢). معرفة القراء الكبار ١ / ٣٩١.

١٨٤

*(٨٣)*

رواية ابن حمويه الجويني

روى حديث الثقلين عن ابى محمد الحسن بن احمد السمرقندي.

ورواه صدر الدين ابو المجامع ابراهيم بن محمد الحموئي الجويني بإسناده عنه في الباب ٥٥ من السمط الثاني من كتابه ( فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ) وقد رواه بإسناده عن زيد بن الحسن الانماطي، وقد تقدم في زيد بإسناده ولفظه.

ترجم له:

١ - السمعاني : « والامام ابو عبد الله محمد ابن حمويه الجويني أولاده يكتبون لأنفسهم ( الحموئي ) ايضاً ينسبون الى جدهم وابو عبد الله أدركته حياً وكان بجوين وكنت على عزم ان اخرج اليه فتوفى وانا بنيسابور في سنة ٥٣٠ »(١) .

٢ - الصفدي فقال: « محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الجويني احد المشهورين بالزهد والصلاح والعلم صاحب كرامات له مريدون بالعراق وخراسان، قرأ الفقه والاصولين على امام الحرمين ثم انجذب الى الزهد والعبادة وحج مرات وكان مجاب الدعوة وكان سنجر والملوك يزورونه ولا يغشى أبوابهم ولا يقبل صلاتهم ولا يأكل من الأوقاف توفى سنة ٥٣٠ »(٢) .

*(٨٤)*

رواية ابى نصر الطوسي ابن العراقي

اخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى ٥٧١ في معجم

__________________

(١). الانساب - الحموئى.

(٢). الوافي بالوفيات ٣ / ٢٨.

١٨٥

شيوخه الورقة ١١ قال: « أخبرنا احمد بن علي بن محمد بن اسماعيل ابو نصر الطوسي المعروف بابن العراقي ببغداد قال انبأنا ابوبكر احمد بن علي بن عبيد الله ابن عمر بن خلف الشيرازي بنيسابور قال انبأنا الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله البيع ثنا ابو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب العبدي ثنا جعفر بن عون » وقد تقدم اسناده ولفظه في جعفر بن عون.

بقية اسناده تقدم في جعفر بن عون ولفظه لفظ مسلم. ثم قال ابن عساكر أخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن أبي حيان التيمي.

*(٨٥)*

رواية زاهر بن طاهر الشحامي

روى حديث الثقلين عن محمد بن عبد الرحمن أبي سعد الكنجرودي الحافظ.

ورواه عنه الحافظ أبوالعلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني، ورواه عن الحافظ أبي العلاء عنه الخطيب الخوارزمي في كتابه ( مقتل الحسين ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - ابن الجزري : « زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد ابو القاسم الشحامي المستملي، ثقة صحيح السماع كان مسند نيسابور توفى في ربيع الآخر سنة ٥٣٣ »(١) .

٢ - ( المنتظم ١٠ / ٧٩ ).

٣ - ( لسان الميزان ٢ / ٤٧٠ ).

__________________

(١). طبقات القراء ١ / ٢٨٨.

١٨٦

٤ - ( العبر ٤ / ٩١ ) و وصفه بمسند خراسان.

٥ - ( شذرات الذهب ٤ / ١٠٢ ) ونقل ما في العبر على عادته.

*(٨٦)*

رواية جار الله الزمخشرى

قال في ( الفائق ): « الثاء مع القاف: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي:

الثقل: المتاع المحمول على الدابة، وانما قيل للجن والانس الثقلان لأنهما قطان الأرض فكأنهما اثقلاها وقد شبه بهما الكتاب والعترة في ان الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين. والعترة العشيرة »(١) .

ترجم له:

١ - ابن خلكان ترجمة مطوّلة وقال: « ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد ابن عمر الخوارزمي الزمخشري الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، كان امام عصره من غير مدافع، تشد اليد الرحال في فنونه، أخذ النحو عن أبى مضر منصور وصنّف التصانيف البديعة منها الكشاف في تفسير القرآن العزيز لم يصنّف قبله مثله، والمحاجات بالمسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربية، والفائق في تفسير الحديث، وأساس البلاغة في اللغة، وربيع الأبرار، وفصوص الاخبار، ومتشابه أسامي الرواة الى آخر ما عدّد من تصانيفه »(٢) .

٢ - ياقوت وقال: « كان اماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب واسع العلم كبير الفضل متفنناً في علوم شتى معتزلي المذهب متجاهراً

__________________

(١). الفائق في غريب الحديث ١ / ١٧٠.

(٢). وفيات الاعيان ٥ / ١٦٨.

١٨٧

بذلك »(١) .

٣ - الداودي فقال: « كان واسع العلم كثير الفضل غاية في الذكاء وجودة القريحة متفنناً في كل علم لقى الكبار وصنف التصانيف المفيدة ودخل خراسان عدة نوب ما دخل بلداً الا واجتمعوا عليه وتلمذوا له. وكان امام الأدب ونسابة العرب تضرب اليه أكباد الإبل »(٢) .

*(٨٧)*

رواية ابن عطية المحاربي

قال في مقدمة تفسيره: « و روى عنهعليه‌السلام انه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: يا أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين، انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم: كتاب الله سبب بينكم وبينه طرفه بيده وطرفه بأيديكم فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، ألا عترتي واهل بيتي هم الثقل الآخر، فلا تسبقوهم فتهلكوا»(٣) .

ترجم له:

١ - ابن فرحون قال: « عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن يكنى ابا محمد كان القاضي ابو محمد عبد الحق فقيهاً عالماً بالتفسير والاحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير واحسن فيه وأبدع وطاهر بحسن نيته كل مطار وتوفيرحمه‌الله سنة ٥٤١ »(٤) .

__________________

(١). معجم الادباء ٧ / ١٤٧.

(٢). طبقات المفسرين ٢ / ٣١٤.

(٣). المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ١ / ٣٤.

(٤). الديباج المذهب ٢ / ٥٧.

١٨٨

٢ - الداودي في ( طبقات المفسرين ١ / ٢٦٠ ).

٣ - كحالة في ( معجم المؤلفين ٥ / ٩٣ ).

٤ - وترجم له الاستاذ الملاح محقق تفسيره في مقدمة الجزء الاول منه من ص ٤ - ٢٣.

*(٨٨)*

رواية ابى الفضل ابن ناصر

روى حديث الثقلين من طريقه ابو المجامع صدر الدين ابراهيم بن محمد الجويني الحموئي في الباب ٥٥ من السمط الثاني من كتابه ( فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ) بإسناده عن زيد بن الحسن الانماطي بإسناد ولفظ قد تقدما في زيد.

ترجم له:

١ - تلميذه ابن الجوزي فقال: « محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر ابو الفضل البغدادي وكان حافظاً ضابطاً متقناً ثقة لا مغمز فيه »(١) .

٢ - الذهبي و وصفه بالحافظ الامام محدث العراق وحكى توثيقه عن ابن الجوزي وارخ وفاته بسنة ٥٥٠(٢) .

*(٨٩)*

رواية الحافظ ابى العلاء العطار

روى حديث الثقلين عن الحافظ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي النيسابوري، ورواه عنه اخطب خوارزم ابو المؤيد الموفق بن احمد

__________________

(١). المنتظم ١٠ / ١٦٢.

(٢). تذكرة الحفاظ ١٢٨٩.

١٨٩

المكي الخوارزمي المتوفي ٥٦٨ في كتابه ( مقتل الحسين ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - الذهبي ترجمة مطولة وأثنى عليه كثيراً وحكى عن عبد القادر الحافظ انه قال: « شيخنا ابو العلاء أشهر من ان يعرف بل تعذر وجود مثله في اعصار كثيرة على ما بلغنا من السير، اربى على اهل زمانه في كثرة السماعات مع تحصيل اصول ما سمع وجودة النسخ وإتقان ما كتبه بخطه »(١) .

٢ - الجزري : « شيخ همذان وامام العراقيين ومؤلف كتاب الغاية في القراءات العشر وأحد حفاظ العصر ثقة دين خير كبير القدر توفي تاسع عشر جمادى الاولى سنة ٥٦٩ ».(٢)

٣ - ابن الجوزي ووصفه بالحفظ والاتقان(٣) .

*(٩٠)*

رواية الخطيبى الدهلقى

و رواه صائن الدين ابو حفص عمر بن عيسى الخطيبى الدهلقي في كتابه لباب الألباب في فضائل الخلفاء والاصحاب(٤) .

رواه في الباب الرابع الورقة ١٤٧ / أ عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع فنزل غدير دعيت فأجبت وانّي

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ١٣٢٤.

(٢). طبقات القراء ١ / ٢٠٤.

(٣). المنتظم ١٠ / ٢٤٨.

(٤). رأيت منه نسختين في مكتبات تركيا نسخة في مكتبة نور عثمانية رقم ٣٤١٢ وأخرى في لاله لي بالمكتبة السليمانية رقم ٣٣٤٣ بخط قاسم بن ابى بكر بن ملك احمد السليماني الملطي كتبها سنة ٩١٩ وعنها نقلت.

١٩٠

قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ثم قال: ان الله عز وجل مولاي وأنا ولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

*(٩١)*

رواية محيي الدين النووي

رواه في شرحه على صحيح مسلم وقال: « قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما »(١) .

ترجم له:

١ - الذهبي وبالغ في الثناء عليه حيث وصفه بقوله: « الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف ابن مرى الحزامي الحوراني الشافعي »(٢)

٢ - السبكى و وصفه بالشيخ الامام العلامة محيي الدين ابو زكريا شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي الى سبيل السالفين له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على انواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في اصناف العلوم فقهاً ومتون أحاديث واسماء رجال ولغة وتصوفاً وغير ذلك وبالجملة كان قطب زمانه وسيد وقته وسر الله بين خلقه، والتطويل بذكر كراماته تطويل في مشهور وإسهاب في معروف وتوفي بهارحمه‌الله في رجب سنة ٦٧٦(٣)

__________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم ١٥ / ١٨٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١٤٧٠.

(٣). طبقات الشافعية ٨ / ٣٩٥ - ٤٠٠.

١٩١

*(٩٢)*

رواية شرف الدين عمر الموصلي

رواه في الباب الثالث من كتابه النعيم المقيم لعترة النبي العظيم(١) ففي الورقة ٦٤ ب: « وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوشك ان ادعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي، فانظروا ماذا تخلفوني فيهم ».

وفي الورقة ٦٩ ب: « وفي الحديث ان علياً سلم على النبي [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] فرد عليه [ السلام ] وأشار اليه بإصبعه وقال: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

*(٩٣)*

رواية ابى العباس القرطبي

رواه في كتابه تلخيص صحيح مسلم في الورقة ١٠٠ من المجلد الثاني منه(٢) قال: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم فرواه بعين ما تقدم عن مسلم في صحيحه.

__________________

(١). رأيت نسخة قديمة منه كتبت في سنة ٦٧٦ في مكتبة اياصوفيا رقم ٣٥٠٤ في المكتبة السليمانية باسلامبول. ونسخته هناك بخطي وهي منقولة عن نسخة قرئت على المؤلف سنة ٦٤٧ ووصف هناك بالسيد الأوحد العالم البارع الورع العارف بحر الطريقة لسان الحقيقة مقدم الطوائف نهاية كل واصف شرف الدين أبو محمد عمر ابن السعيد شجاع الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد المعروفين بمسجد رباط المجاهد في الموصل.

وكان تأليف الكتاب برباط الاخلاطية ببغداد وفرغ منه عاشر ذى الحجة سنة ٦٤٢ ألفه لخزانة الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وصدره باسمه.

(٢). رأيت النصف الثاني منه في كتب جار الله أيوب بالمكتبة السليمانية باسلامبول رقم ٢٦٤ بخط الحسين بن أحمد البهنسى فرغ منه ٤ شعبان ٦٩٤ وقوبل بأصله المنقول منه وهو مقابل بأصل مسموع على الشيخ أبى عبد الله القرطبي بحق سماعه من مؤلفه. وهذا الحديث في الورقة ١٠٠ / أ منه.

١٩٢

وهو ضياء الدين أبوالعباس أحمد بن عمر بن ابراهيم بن عمر القرطبي المالكي الانصاري المتوفى ٦٥٦.

ترجم له:

ابن فرحون وقال: « عرف بابن المزين وكان من الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين جامعا لمعرفة علوم منها علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك »(١) .

*(٩٤)*

رواية عز الدين ابن ابى الحديد

قال: « وقد بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عترته من هي لـمّا قال: انّي تارك فيكم الثقلين، فقال: عترتي أهل بيتي.

وبيّن في مقام آخر من أهل بيته حيث طرح عليهم كساء و قال حين نزلت: « انما يريد الله ليذهب » اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم »(٢) .

ترجم له:

١ - ابن الفوطي فقال: « عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحسين هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني الكاتب الاصولي.

كان أديباً فاضلا حكيماً كاتباً خدم في الاعمال السلطانية. قال شيخنا تاج الدين كان كانباً في دار التشريفات ثم رتب كاتباً في المخزن سنة ٦٢٩ ثم رتب كاتباً بالديوان وعزل ورتب مشرف البلاد الحلية في صفر سنة

__________________

(١). الديباج المذهب: ٦٨.

(٢). شرح نهج البلاغة ٦ / ٣٧٥.

١٩٣

٦٤٢ ثم عزل ورتب خواجة للامير علاء الدين الطبرسي ثم رتب ناظراً في البيمارستان العضدي، ولما هرب جعفر بن الطحان الضامن رتب عوضه بالامانة من غير ضمان فلم يعمل شيئاً فعزل. وصنف للوزير كتاب شرح نهج البلاغة. وبقي بعد الدولة العباسية ولم تطل أيامه. وتوفى في جمادى الآخرة سنة ٦٥٦. وله شعر كثير سائر. ومولده بالمدائن في غرة ذي الحجة سنة ٥٨٦ »(١) .

٢ - ابن شاكر وأورد شيئاً من شعره(٢) .

٣ - ابن كثير و وصفه بالكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي! له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداً وقد أورد له ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة وكان أكثر فضيلة وأدباً من أخيه أبي المعالي موفق الدين »(٣) .

*(٩٥)*

رواية القاضي البيضاوي

أخرجه في شرحه على مصابيح السنة للبغوي وسمى شرحه تحفة الأبرار في الورقة ٢٣٦ / أ عن جابر بن عبد الله الانصاري، وقال: عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون.

ترجم له:

١ - السبكى وقال: « عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب الطوالع و كان اماماً مبرزاً نظاراً

__________________

(١). تلخيص مجمع الاداب ٤ ق ١ ص ١٩٠. رقم ٢٣٥.

(٢). فوات الوفيات ١ / ٥١٩.

(٣). تاريخ ابن كثير ١٣ / ١٩٩.

١٩٤

صالحاً متعبداً زاهداً »(١) .

٢ - السيوطي وقال: « كان اماماً علّامة عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق، نظاراً صالحاً متعبداً شافعياً، مات سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز. كذا ذكره الصفدي »(٢) .

٣ - الداودي وأثنى عليه بألفاظ السيوطي المتقدمة وعدّد مصنفاته، ثم قال:

« ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بها، صادف دخوله إليها مجلس درس عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم ان أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها وطلب من القوم حلها والجواب عنها فان لم يقدروا فالحل فقط، فان لم يقدروا فاعادتها. فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال لا أسمع حتى أعلم انك فهمتها، فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها، فبهت المدرس وقال أعدها بلفظها فأعادها ثم حلها وبين ان في تركيبه إياها خللا، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها ودعا المدرس الى حلها فتعذرت عليه، فأقامه الوزير من مجلسه وأدناه الى جانبه وسأله من أنت فأخبره انه البيضاوي وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده وقضيت حاجته »(٣) .

__________________

(١). طبقات الشافعية ٨ / ١٥٧.

(٢). بغية الوعاة ٢ / ٥٠.

(٣). طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢.

١٩٥

*(٩٦)*

رواية ظهير الدين عبد الصمد الفارقي

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح البغوي(١) وقال: « وانا سمى كتاب الله وأهل بيته بالثقلين لشرفهما وعظم قدرهما، والعرب تسمي كل شيء فيه خطر وشرف ثقيلا، وقيل لان العمل بهما وأداء حقهما ثقيل، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في أهل بيتي » أي أذكركم أمر الله في محبة أهل بيتي ورعاية حقوقهم وتقديمهم في الامامة وغيرها، « كررها ثلاثاً » إظهاراً لمزيد اهتمامه بشأنهم وتأكيداً للتوصية بهم »

ترجم له:

١ - ( هدية العارفين ١ / ٥٧٤ ) وقال: « عبد الصمد بن محمود الفارقي ظهير الدين الفارابي المتوفى بعد ٧٠٧ من تصانيفه طوالع الانظار للبيضاوي وشرح منهاج الأصول أيضاً للبيضاوي ».

٢ - ( معجم المؤلفين ٥ /).

٣ - حاج خليفة في ( كشف الظنون / ١١١٦ ) في شراح الطوالع فقال: « وشرحه عبد الصمد بن محمود الفارقي شرحاً بسيطاً فرغ من تحريره وتبييضه في عاشر صفر ٧٠٧ ».

كما ذكر في ١٦٩٩ شرحه هذا على مصابيح السنة للبغوي ولكن هنا سماه ظهير الدين محمود بن عبد الصمد الفارقي وبيض لتاريخ وفاته.

*(٩٧)*

رواية زين العرب

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح السنة

__________________

(١). في الورقة ٣٤٠ ب من نسخة من مكتبة تورهان والده رقم ٦٠ في المكتبة السليمانية في اسلامبول بخط ابن أخى المؤلف فرغ منه ٢٣ ربيع الاول سنة ٧٥٣.

١٩٦

للبغوي(١) وقال: « وقد شبه بهما [ الثقلين ] الكتاب والعترة في رزانة قدرهما وفخامة أمرهما، وفي ان الدين يستصلح بهما ويعمر ما عمرت الدنيا بالثقلين وأذكركم الله في أهل بيتي أي بالمودة والمحافظة لهم واحترامهم والانقياد لهم ».

وهو زين العرب علي بن عبد الله بن أحمد.

ذكرالحاج خليفة في ( كشف الظنون ٢ / ١٦٩٩ ) شرحه هذا على المصابيح ولم يؤرخ وفاته.

ولم أقف له على ترجمة سوى ما في ( هدية العارفين ١ / ٧٢٠ ) قال: « زين العرب: علي بن عبد الله المصري الشهير بزين العرب، صنف شرح الأنموذج للزمخشري في النحو. شرح كليات القانون لابن سينا، شرح مصابيح السنة للبغوي فرغ منها ( كذا ) سنة ٧٥١ ».

*(٩٨)*

رواية الحسن بن حبيب الحلبي

رواه في النجم الثاقب في أشرف المناصب(٢) في فصل في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم.

فقال من جملة ما قال في فضل أهل البيتعليهم‌السلام في الورقة ٨٦ / أ: « وعظمهم إذ قرنهم بكتاب الله أين كانوا وحيث حلوا في قوله: انّي تارك فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا ».

ترجم له:

١ - ابن حجر فقال: « الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب

__________________

(١). في الورقة ٣٥٦ / أ من نسخة كتبت على نسخة الأصل بخط المؤلف بتاريخ المحرم سنة ٧٦٨ وهي في مكتبة تورهان والده برقم ٥٩ في المكتبة السليمانية باسلامبول.

(٢). نسخة منه ضمن مجموعة مكتوبة سنة ٨٢٤ في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٥٨٨٣.

١٩٧

ابن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي الاصل الحلبي أبومحمد بدر الدين واشتغل وبرع الى أن صار رأساً في الأدب والشروط ثم انتقى وخرج وأرخ وتعانى في تواليفه السجع وكتب الشروط على القضاة وناب في الحكم ووقع في الإنشاء وصنف فيها ونسخ البخاري بخطه، واشتهر بالأدب فنظم ونثر وجمع مجاميع مفيدة، ثم لزم منزله بأخرة مقبلا على التصنيف والافادة فمنها درة الاسلاك في دولة الأتراك »(١) .

٢ - وقال أيضاً: « واستعمل مقاصد الشفاء لعياض وسماه أسنى المطالب(٢) في أشرف المناقب فسبكها سجعاً، سمعه منه أبو حامد ابن ظهيرة وسمع بالقاهرة ومصر والاسكندرية، وكان فاضلا كيساً صحيح النقل، حدث الحسن ابن حبيب عنه ابن عشائر وابن ظهيرة وسبط ابن العجمي ومحب الدين ابن الشحنة وعلاء الدين ابن خطيب الناصرية وقال في ترجمته: وهو أول شيخ سمعت عليه الحديث »(٣) .

٣ - ابن العماد لخص فيه كلام ابن حجر في أنباء الغمر دون عز واليه(٤) .

٤ - الشوكانى لخص ما في الدرر الكامنة بتغيير يسير ونسبته اليه صريحة(٥) .

٥ - ( الرد الوافر / ٥٠ ).

٦ - ( النجوم الزاهرة ١١ / ١٨٩ ).

__________________

(١). أنباء الغمر ١ / ٢٤٩.

(٢). صرح المؤلف في خطبة الكتاب بقوله: وسميتها النجم الثاقب. وكذلك ذكره في كشف الظنون ٢ / ١٩٣٠ بهذا الاسم وفي تعاليق أنباء الغمر وأعلام الزركلى.

(٣). الدرر الكامنة ٢ / ١١٣.

(٤). شذرات الذهب ٦ / ٢٦٢.

(٥). البدر الطالع ٢ / ٢٠٥.

١٩٨

*(٩٩)*

رواية ابن تيمية الحراني

أورده عن صحيح مسلم، قال: « لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم...»(١) .

وفي ص ١٠٥ عن صحيح مسلم عن جابر. ثم ناقش في مدلوله مكابرة.

والجواب عنه مذكور في الكتاب.

ترجم له:

وهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة ٧٢٨.

١ - تلميذه ابن كثير ترجمة مطولة كما أورد في خلال كتابه هذا كثيراً من أخباره وقضاياه وما جرى عليه(٢) .

٢ - وكذلك ابن ناصر في الرد الوافر.

٣ - الالوسي في جلاء العينين.

٤ - وقد ألف البيطار عن حياة ابن تيمية كتاباً مستقلا طبع بدمشق.

وكذلك أبو زهرة ومحمد خليل هراس.

*(١٠٠)*

رواية اثير الدين ابى حيان الاندلسي

رواه في تفسيره قال: « وروى عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض:

__________________

(١). منهاج السنة ٤ / ١٠٤.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٤ / ١٣٥.

١٩٩

أيها الناس! انّي تارك فيكم الثقلين انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم »(١) مر لفظه بتمامه في ترجمة ابن عطية.

ترجم له:

تلميذه الصفدي ترجمة مطولة فقال: « محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الشيخ الامام الحافظ العلامة فريد العصر والشيخ الزمان وامام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه لاني لم أره الا يسمع أو يشتغل أو يكتب وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله عارف باللغة ضابط لالفاظها، وأما النحو والتصريف فهو امام الدنيا فيهما لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية. وله اليد الطولى في التفسير والحديث توفى رحمه الله تعالى في ثامن عشري صفر سنة ٧٤٥ »(٢) .

*(١٠١)*

رواية علاء الدين ابن التركمانى

أورده في كتابه ( الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧ / ٣١ ) المطبوع ذيل سنن البيهقي في حيدرآباد الهند باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ترجم له:

١ - ابن حجر فقال: « علي بن عثمان بن مصطفى المارديني الأصل علاء الدين ابن التركماني الحنفي ولد سنة ٦٨٣ وتفقه وتمهر وأفتى ودرس وصنف التصانيف الحافلة واستمر علاء الدين في الوظيفة الى ان مات سنة ٧٥٠، وله من التصانيف غريب القرآن ومختصر ابن الصلاح والجوهر

__________________

(١). البحر المحيط ١ / ١٢.

(٢). الوافي بالوفيات ٥ / ٢٦٧ - ٢٨٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال سلّار : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان(١) . وبه قال ابن الجنيد(٢) .

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز »(٣) .

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ؛ لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خير الصدقة ما أبقت غنى )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه »(٥) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا أعطيت فأغنه »(٦) .

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصَّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي(٧) - لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز - وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور - لأنّ‌

____________________

(١) المراسم : ١٣٣ - ١٣٤.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير - للطبراني ٢ : ١٤٩ / ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.

٣٤١

الغنى لو كان سابقاً منع ، فيمنع إذا كان مقارناً كالجمع بين الاُختين(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

البحث الثالث

في المكان‌

مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد(٢) - لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين »(٤) .

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ؛ لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) - وللشافعي قولان(٦) - لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ؛ لما في الثاني من التأخير.

مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة - وهو قول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٩ الشرح الكبير ٢ : ٧٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ / ٤ و ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩.

(٥) عمدة القارئ ٩ : ٩٢ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٦) المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٢.

٣٤٢

أكثر العلماء(١) - لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدَّيْن ، وكما لو فرَّقها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإِجزاء(٣) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من اُمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعاً ، بخلاف غير الأصناف.

فروع :

أ - اذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.

وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ؛ لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.

وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضاً ؛ لأنّ الإِخراج منه كزكاة المال(٤) .

ب - لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ؛ لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ؛ لأنّه عدوان.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده »(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

٣٤٣

ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ؛ لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت(١) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها)(٢) »(٣) .

د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعاً ، ولا ضمان ؛ لعدم التفريط.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع »(٤) الشك من الراوي(٥) .

وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها اليهم »(٦) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

ه- هل يجب عليه - مع عدم المستحق واختيار النقل - القصد الى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقاً ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلاً عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و - لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌

____________________

(١) أي : هلكت.

(٢) في الكافي : « حتى يخرجها ».

(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ - ٥٥٤ / ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.

(٥) وهو : ابن أبي عمير.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١.

٣٤٤

قريب في المنع - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ؛ لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر(٢) .

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المـُشِقّ.

ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائباً عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض(٣) المانعين من الإِجزاء بالنقل جوَّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولاً تاماً ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المالُ تجارةً فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوَّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول(٤) .

ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ؛ لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط - تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي - لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ - ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٣) كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

٣٤٥

الفصل الخامس

في اللواحق‌

مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإِمام الزكاة الى مَنْ ظاهره الفقر ، فبان غنياً ، لم يكن عليه ضمان‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )(٢) .

وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك )(٣) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.

ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإِمام أنّها زكاة أو لا ؛ لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإِمام ويقسّمه أنّه زكاة.

فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠.

٣٤٦

متصلةً أو منفصلةً ؛ فإنّه يرجع بالجميع ؛ لظهور فساد الدفع.

وإن لم يجده استردّ بدله ، فإن تعذّر ذلك عليه ، فقد تلفت من مال الفقراء.

فروع :

أ - لو كانت تالفةً ، رجع الإِمام بالقيمة إن كانت من ذوات القِيَم ، وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار القيمة في الغاصب ؛ لأنّه بغشّه أشبه الغاصب ، فإن قلنا هناك : يرجع بأعلى القِيَم من حين القبض الى حين التلف ، فكذا هنا ، وإن قلنا هناك : تعتبر القيمة حين التلف ، أو حين القبض ، فكذا هنا.

ب - لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال ، استردّ المثل ؛ لأنّه الواجب على مَنْ عليه حق من غصب وغيره ، ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها.

ولو تعذّر المثل ، استردّ قيمته وقت الاسترجاع ، ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف ونقصها.

ج - لو ظهر المالك على غناه دون الإِمام الدافع ، جاز للمالك الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكّن ، باختيار المدفوع اليه أو بغير اختياره.

وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإِمام أو المالك؟ الوجه ذلك ، لأنّ القابض غاصب.

ويحتمل المنع ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ؛ إذ للمالك صرفه إلى غيرهم.

والبحث في نائب الإِمام كالبحث في الإِمام إذا لم يفرط في البحث عنه.

د - لا يجوز للمدفوع اليه الامتناع من ردّ العين بدفع القيمة أو المثل وإن سوّغناه في التعجيل ؛ لأنّ الدفع هناك سائغ ، والأخذ صحيح ؛ لأنّه على وجه القرض يملك به ، أمّا الأخذ هنا فإنّه باطل لا يملك به ، فوجب ردّ العين.

ه- لو وجدها معيبةً ، كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب ، سواء‌

٣٤٧

كان العيب من فعله ، أو من فعل غيره ، أو من الله تعالى ؛ لأنّه قبض مضمون أشبه الغاصب.

أمّا لو دفعها اليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع ؛ بل ظنّ الهبة والإِيداع ، فلا ضمان في العيب من الله تعالى والأجنبي ، ولا في التلف منهما.

و - لو كان حالَ الدفع غنياً ، ثم تجدّد الفقر قبل الاسترداد ، كان للإِمام الاسترداد أيضاً ؛ لأنّ الدفع وقع فاسداً ، ويجوز أن يتركها بحالها ، ويحتسبها من الزكاة.

وهل يجب الأخذ - لو أراد الترك - ثم الدفع؟ إشكال ينشأ من وجوب النية حال الدفع ولم توجد ؛ لأنّ الدفع الأول باطل ، ومن كون الترك الآن كابتداء الدفع.

مسألة ٢٥٥ : لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّاً وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه‌(١) - وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لما رواه أبو هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( قال رجل : لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تُصدِّق على غني! فاُتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تُقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله )(٣) .

ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإِمام.

والقول الثاني للشافعي والرواية الاُخرى عن أحمد : وجوب الضمان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، اللباب ١ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٠٩ / ١٠٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ - ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩٢ و ٧ : ٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٢٢.

٣٤٨

- وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر - لأنّه دفع حقاً إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه - وبه رواية لنا عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسراً ، قال : « لا تجزئ عنه »(١) - ويخالف الإِمام ؛ لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّاً عليه(٢) .

والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ؛ لتقصيره ، وإلّا فلا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً الى أهلها إذا علمهم؟

قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها الى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بَعْدُ سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة اُخرى»(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا »(٤) .

فروع :

أ - إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقيةً أو تالفةً ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٥.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٢٩٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٤٩

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإِمام - وقد تقدّم في المسألة السابقة - وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.

وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإِمام ؛ لأنّ الظاهر من قسمة الإِمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ؛ لأنّه قد يتطوع(١) .

والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ؛ لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإِنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.

ب - لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ؛ إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئاً ، ومع فقد غيره إشكال.

وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.

ج - لو بان عبداً لمالك لم تجزئه - وبه قال أبو حنيفة(٢) - سواء كان الدافع الإِمام أو المالك ؛ لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.

مسألة ٢٥٦ : لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القُربى أو ممّن تجب نفقته‌ ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني(٣) - وقد تقدم - لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقاً للوجوب على الشرط‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٥٠

الممكن ، فلا يضمن ؛ لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ؛ لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّاً ، فكان الخطأ فيه عذراً ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله(١) .

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ؛ لما تقدّم.

مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة‌ ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السُّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب(٢) .

فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السُّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شي‌ء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه(٣) . وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.

مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له‌ ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبيد بن‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦‌

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في =

٣٥١

زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعاً ، فاشترى بها مملوكاً ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم »(١) .

ولو قيل : يرثه الإِمام ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجهاً ؛ لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ؛ لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سايبة.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.

مسألة ٢٥٩ : اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإِمام أو الفقيه ، لم يضمن المالك‌ ، وبرئت ذمته حين القبض ، وقد تقدّم بيانه.

ولو عدم هؤلاء والمستحقّ ، وأدركته الوفاة ، وجب أن يُوصي بها ؛ لأنّها حقّ واجب عليه كالدَّين ، وهو ظاهر.

مسألة ٢٦٠ : يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيراً - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٢) - لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه يعود نفعه اليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دَيْن.

مسألة ٢٦١ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة الى زوجته‌ من سهم‌

____________________

= المعتبر : ٢٨٤.

(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

(٢ و ٣ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ - ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.

٣٥٢

الفقراء والمساكين ؛ لأنّها غنيّة به.

وهل تكون عاملةً أو مؤلّفةً؟ الأقرب : المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبةً ، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.

وكذا يصح أن تكون غارمةً ، فيدفع اليها من سهم الغارمين ؛ لأنّ الزوج لا يجب عليه قضاء دَيْنها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه ، لم يجز قضاؤه من الزكاة.

ولا تعطى من سهم الغزاة ، لأنّها لا تندب الى الغزو.

ولو نشزت سقطت نفقتها ، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة ؛ لأنّها يمكنها أن تدفع النشوز، فتجب عليه نفقتها ، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أمّا لو منعها الزوج النفقة ، فإنّه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.

وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه ، لم تعط النفقة؛ لوجوبها عليه ، ويجوز أن تعطى الحمولة ، ولو كانت بغير إذنه ، لم تعط الحمولة أيضاً ؛ لأنّها عاصية بالسفر.

وإن خرجت وَحْدَها ، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج - وهو أحد قولي الشافعي(١) - فلا تعطى النفقة ، وتعطى الحمولة ، لأنّها غير عاصية بالسفر ، ولا يجب على الزوج.

وللشافعي قول آخر : عدم وجوب النفقة على الزوج(٢) ، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معاً ؛ لحاجتها الى ذلك.

وإن خرجت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّ سفرها معصية ، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء ، بخلاف الناشز في الحضر ، لأنّه يمكنها الرجوع الى يد الزوج ، بخلاف المسافرة.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، و ١٨ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٧ : ٣٩٥.

٣٥٣

ولا تدفع اليها الحمولة ؛ لأنّها عاصية بالسفر ، إلّا أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها - إذن - طاعة ، فيجوز أن يدفع اليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.

مسألة ٢٦٢ : قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه‌ ، خلافاً للشافعي(١) ، فلو وجد صنف من أهل السُّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرَّقها على الموجودين من الأصناف إجماعاً ، لأنّ الصدقة وجبت عليه طُهرةً ، فلا يجوز تركها عليه.

ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هُم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ؛ فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّةً عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.

وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ؛ لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.

وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ؛ لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ؛ لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولاً واحداً ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف ، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ و ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥.

٣٥٤

فإذا قلنا بالنقل ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف ، وإن قلنا : لا ينقل ، فَنَقَله ، أجزأه عندنا ، وللشافعية قولان(١) .

ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع اليه ، لأنّ ذلك لا بدّ منه.

مسألة ٢٦٣ : إذا احتيج في قبض الصدقة الى مؤونة الإِقباض‌ ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ : الأشبه : وجوب الاُجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان(٢) .

وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السُّهمان ؛ لأنّ الواجب في الزكاة مقدَّر ، فلا يزاد عليه(٣) . وأصحهما : الأول ؛ لأنّ ذلك للإِيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.

أمّا مؤونة القبض كاُجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا اُجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.

وإن نقلها المالك الى بلد الإِمام فعلى المالك.

إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.

مسألة ٢٦٤ : إذا فوّض الإِمام إلى الساعي تفرقة الصدقة‌ ، ينبغي له أن يتعرّف المستحقّين للصدقة في كلّ بلد فوّض اليه تحصيل صدقته ، ليفرّقها فيه ، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم ، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.

وإنّما استحببنا تقديم ذلك ، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنّه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٠.

٣٥٥

إذا اشتغل بالجمع أوّلاً ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.

ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن اُجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي(١) .

تذنيب : يعطى العريف - الذي يعرّف أهل الصدقات - والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ؛ لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.

مسألة ٢٦٥ : إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئاً‌ ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع اليه ؛ لأنّه المصرف ، والى السيد ؛ لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلّا يدفع اليه فينفقه.

ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ؛ لأنّه إخراج في غير المصرف.

فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فاُريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ؛ مُكِّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلاً للمصلحة.

مسألة ٢٦٦ : يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده‌ على ما بيّنّاه ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ؛ لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّه مقيم.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨.

٣٥٦

والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد(١) .

ولو طلب الحمولة ، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل ، أو كان ضعيفاً عن القصير ، دفع اليه ، وإلّا فلا.

ولو احتاج الى كسوة لسفره ، كساه للصيف أو للشتاء.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يجوز أن يدفعه الى واحد عندنا وإن وجد أكثر.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفعه إلى أقلّ من ثلاثة مع وجودهم ، فإن لم يجد إلّا واحداً ، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك اليه.

وهل يردّ الباقي الى بقية الأصناف ، أو ينقله إلى أقرب البلدان؟

قولان(٢) .

فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كلّه ، قال الشافعي : دفع اليه.

ولأصحابه قولان(٣) .

مسألة ٢٦٧ : صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه‌ ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال على ما تقدّم ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.

والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل الى الأجانب أجزأه إجماعاً ، وليس له نقلها الى الأقارب إذا بَعُد مكانهم عن المال ، إلّا بشرط الضمان على ما تقدّم.

وإن كان من أهل البادية ، فهُمْ بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ؛ للعموم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

(٣) المجموع ٦ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

٣٥٧

صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نُجْعَة(٢) يتّبعون العُشْب ومواقع القَطْر ، دفعوا صدقتهم الى مَنْ فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون )(٣) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.

وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلّا إذا اُجدب ، فإذا اُخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.

ومن كان ( منهم )(٤) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ(٥) ، وبه قال الشافعي(٦) .

والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلّا مع الحاجة.

ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما الى الآخر - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.

(٢) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب ٨ : ٣٤٧ « نجع ».

(٣) في نسختي « ن » و « ف » : ويرحلون.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : معهم. والمناسب للعبارة ما أثبتناه.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٦.

٣٥٨

ينسب إليه.

مسألة ٢٦٨ : قد بيّنّا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد‌ ، خلافاً للشافعي(١) .

ولا فرق بين الإِمام والمالك ، وقد تقدّم.

وقال الشافعي : إن كان المـُفرّق الإِمام ، وجب أن يعمّ الجميع بالعطاء ، ولا يقتصر على بعضهم ، ولا أن يُخلّ بواحد منهم ؛ لأنّ ذلك غير متعذّر على الإِمام(٢) . وقد بيّنّا بطلانه.

أمّا آحاد الرعية ، فإن كان في بلد تتّسع صدقته لكفاية أهل السُّهمان ، عمَّهم استحباباً ، وإن ضاق ماله عنهم ، جاز له الاقتصار على بعض.

ولا يجب الثلاثة من كلّ صنف ، خلافاً للشافعي ، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقلّ الجمع في قوله تعالى( لِلْفُقَراءِ ) (٣) (٤) .

ونحن نمنع التملّك ؛ لأنّها لبيان المصرف ، نعم هو أفضل.

فإن تساوت حاجة الثلاثة سوّى بينهم ندباً إجماعاً ، وله التفضيل عندنا ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً للإِمام عنده(٦) ، لأنّ على الإِمام أن يعمّ ، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.

وليس على الواحد من الرعية ذلك ، فلم يتعيّن عليه قدر الكفاية.

فإن دفع الى اثنين وأخلّ بالثالث مع وجوده ، صحّ الدفع ، ولا غُرْم عندنا.

وأوجب الشافعي الغُرْم ؛ لأنّه أسقط حقّه. وكم يغرم؟ قولان : الثُلْث ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٧.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٥ و ٦ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ و ٢١٧.

٣٥٩

نصّ عليه ؛ لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه اليه أجزأه. وهو أقيس عندهم(١) .

مسألة ٢٦٩ : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين ، وهل يعطى لو كان مؤلَّفاً؟ قال الشيخ : نعم(٢) .

وشرط الشافعي الغنى فيه ، فإن كان فقيراً لم يعطه من المؤلّفة ، لأنّه يعود نفع الدفع اليه ، وإن كان مسافرا ، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر ، لأنّه إنّما يجب عليه نفقته حاضراً(٣) .

مسألة ٢٧٠ : لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين‌ ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) ، وقد تقدّم(٥) . وجاز له التخصيص لواحد به خلافاً له(٦) أيضاً.

وعلى قوله ، ليس للإِمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه اليهم ، لأنّ الإِمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.

مسألة ٢٧١ : لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاةً ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٩.

(٤) المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣١ و ٦ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٥) تقدّم في المسألة ١٣١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460