تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190541 / تحميل: 6281
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخرّ عن دابته فمات وقع أجره على الله» الحديث.

وهذا خطأ نشأ عن زيادة اسم وتغيير آخر ، فإن هذا في المغازي لابن إسحاق عند جميع الرواة عن ابن إسحاق عن التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن أبيه. وقد أخرجه ابن الأثير في ترجمة عبد الله بن عتيك من طريق العطاردي بهذا السند ، وهو الصواب.

٦٦٣٤ ـ عبد الله بن عثمان التميمي (١).

قال أبو موسى في «الذيل» : أورده أبو أحمد العسكري ، وأخرج من طريق عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجّ ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الله بن عثمان ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لقطة الحاج.

وهذا خطأ نشأ عن تغيير اسم ، وإنما هو عبد الرحمن بن عثمان ، والحديث معروف من رواية ابن وهب بهذا السند ، عنه ، أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر بن السرح ، وأبو داود ، عن أحمد (٢) بن صالح ، ويزيد بن خالد ، والنسائي ، عن الحارث بن مسكين ، ثلاثتهم عن ابن وهب وسبق على الصواب فيمن اسمه عبد الرحمن.

٦٦٣٥ ـ عبد الله بن عثمان الثقفي (٣).

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق أبي عمر الحوضيّ ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن رجل من ثقيف كان يقال له معروف إن لم يكن اسمه عبد (٤) الرحمن بن عثمان

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٤) ، الرياض المستطابة ١٤٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ١١١ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٣٥٨ ، أصحاب بدر ٤١ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٢٢ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣١٥ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٩٧ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ، ١ / ٧١٤ ، خلاصة التهذيب ٢ / ٧٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٠٩ ، الدر المكنون ٧٠ ، طبقات فقهاء اليمن ١١ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٧ ، الأعلام ٤ / ١٠٢ ، الرياض النضرة ١ / ٦١ ، ٢٣٤ ، المتحف ٣٦١ ، ٣٧٠ ، ٤٤٠ ، ٤٩٥ ، ٥٠٥ ، ٥٣٣ ، الكاشف ٢ / ١٠٨ ، صفة الصفوة ١ / ٢٣٥ ، ٢٦٣ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٠٥ ، غاية النهاية ح ١ / ٤٧١ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٥٤ ، ١٧٠ ، ٢٤٣ ، ٥ / ١٨٧ ، ٢٥٠٠ ، ٨ / ٢٤٠ ، تذكرة الحفاظ ٢٨ ، التعديل والتجريح ٧٦٧ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٨٧٥ ، تنقيح المقال ٦٩٥١.

(٢) في أ : محمد.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٦٥).

(٤) في أ : عبد الله.

١٦١

فلا أدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الوليمة حقّ ...» الحديث.

وقال أبو موسى في «الذّيل» : هكذا أورده ، وهو خطأ ، ثم ساقه من طريق عفان بن همام ، فقال بدل عبد الله بن عثمان ـ زهير بن عثمان ، قال : وكذا رواه غيره عن الحوضيّ ، وكذا رواه غير واحد عن همام.

قلت : وقد مضى على الصواب في حرف الزاي.

٦٦٣٦ ز ـ عبد الله بن عدي (١)بن الخيار.

تقدّم ذكره في القسم الثاني ، وقد ذكره البلاذري في الصحابة من أجل حديث أورده من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقفا عند الحزورة (٢) ، يقول : إنّك لأحبّ أرض الله إليّ ...» الحديث.

وقد ذكره أبو أحمد العسكري في كتاب «التصحيف» ، وقال : الصواب عبد الله بن عدي بن الحمراء ، قال : ويقال : إن إبراهيم بن سعد أخطأ فيه.

قلت : وقد أوضحت ذلك في ترجمة ابن حمراء في الأول.

٦٦٣٧ ـ عبد الله بن عمار (٣).

روى عن ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعنه عبد الله بن يربوع ، أورده ابن عبد البر ، وقال : حديثه عندهم مرسل.

٦٦٣٨ ـ عبد الله بن عمر (٤)الجرمي.

استدركه ابن الأمين على الاستيعاب ، وقال : يقال له صحبة.

ومن حديثه أنه أقبل من عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإداوة الحديث ، وفيه أنه رش بالماء البيعة ، واتخذها مسجدا. وتبعه ابن الأثير.

وفيه تغيير في اسم أبيه ، وقد ذكره أبو عمر على الصواب كما مضى في عبد الله بن عمير ـ بالتصغير ـ في الأول.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٨).

(٢) حزورة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وراء ، وهاء وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. انظر معجم البلدان ٢ / ٢٩٤.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٨٠) ، الاستيعاب ت (١٦٢٩).

(٤) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٥ ، ثقات ٥ / ٣٦ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٤٤ ، أسد الغابة ت (٣٠٨١).

١٦٢

٦٦٣٩ ز ـ عبد الله بن عمرو : غير مذكور بنسبه.

أخرجه عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأبو موسى في الذيل ، من طريقه ، ثم من رواية ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن أبي سلمة بن سفيان ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن المسيب ، قالوا : صلّى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصبح ، فاستفتح سورة المؤمنين الحديث (١).

قال أبو موسى : وهذا حديث محفوظ من رواية هؤلاء الثلاثة ، عن عبد الله بن السائب ، قال : صلّى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحديث. وهو كما قال : كذلك أخرجه مسلم من هذا الوجه ، وعلّقه البخاري لعبد الله بن السائب ، وهو المخزومي ، له ولأبيه صحبة ، وقد تقدما ، وكلّ من أبي سلمة بن سفيان ومن ذكر معه من التابعين.

أما أبو سلمة فاسمه عبد الله بن سفيان ، وهو مخزومي تابعي ، روى عنه أيضا يحيى بن عبد الله بن صيفي ، ووثّقه أحمد وغيره.

وأما عبد الله بن المسيب فهو مخزومي أيضا ، وهو ابن عم عبد الله بن السائب شيخه ، وأبوه صحابي ، وهو تابعي ، وقد قيل : إن له صحبة ، ومضى بيان ذلك في القسم الأول ، روى عنه أيضا ابن أبي مليكة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وأما عبد الله بن عمرو فهو العائذي مخزومي أيضا من قرائب المذكورين. ووقع في بعض طرق الحديث عند مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وخطئوا راويها. والصواب العائذي.

٦٦٤٠ ـ عبد الله بن عمير بن قتادة الليثي (٢).

أورده ابن شاهين ، هكذا ذكره أبو موسى في الذيل ، ولم يقل ابن شاهين في الترجمة قتادة ولا الليثي ، وإنما ذكره مهملا مقتصرا على اسمه واسم أبيه ، تبعا للرواية التي أخرجها من طريق ابن أبي خيثمة بسنده.

وقد ساقه أبو موسى من طريقه ليس فيه زيادة قتادة ولا الليثي ، وهو من رواية هشام بن عروة (٣) ، عن عبد الله بن عمير ـ أنه كان يؤمّ بني خطمة وهو أعمى الحديث.

وهذا أنصاري خطمي أو خدري لا ليثي

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) أسد الغابة ت (٣١٠٥).

(٣) في أ : بن عروة عن أبيه.

١٦٣

وقد ذكره ابن مندة ، وعاب ابن الأثير على أبي موسى استدراكه ، وقال : لا أدري من أين أتى ، فإن كان لأجل زيادة قتادة فهو لا يوجب استدراكا ، وإن كان لأجل أنه قيل فيه ، ليثي فهذا غلط من قائله ، ثم أطال في ذلك بما لا طائل فيه.

٦٦٤١ ـ عبد الله بن عوف (١).

أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال ابن مندة : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «الإيمان يمان». وأخرجه يحيى بن يونس ، والشيرازي في كتابه من حديث جبلة بن عطية ، عن عبد الله بن عوف ، وهو من تابعي أهل الشام في الطبقة الثالثة وكان عامل عمر بن عبد العزيز ، قاله محمود بن إبراهيم بن سميع. انتهى كلام ابن مندة.

ولخص أبو نعيم كلامه ، ثم أسند الحديث من طريق الطبراني ، عن عقيل بن غنام ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد به ، وزاد في المتن في خندف وحرام (٢).

وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في «الوحدان» ، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه فقال : عبد الله بن عوف الكناني القاري ، يكنى أبا القاسم. روى عن عثمان ومعاوية. وبشر (٣) بن عقربة ، وأبي جمعة ، وكعب الأحبار.

روى عنه الزّهريّ. ورجاء بن أبي سلمة ، وحجر بن الحارث ، وغيرهم. واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين ، وهو من أهل دمشق.

قلت : وجبلة بن عطية فلسطيني ، ثم ساق من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا يحيى بن بكير ، وأبو صالح عن اللّيث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب : أخبرني عبد الله بن عوف القاري ، عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين.

قلت : وقد تقدم حديثه عن بشر بن عقربة في حرف الباء الموحدة ، وعرّفه البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم في الكنى بما عرفه به ابن سميع ، وذكروه في التابعين.

٦٦٤٢ ز ـ عبد الله بن عياش الأنصاري.

تقدم التنبيه عليه في ترجمة سميّه في الأول.

__________________

(١) التاريخ الكبير ٥ / ١٥٦ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٢٥ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٩١ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٤٠٢ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٦٨ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٧.

(٢) في ت : خدام.

(٣) في أ ، ت ، ه : بشير بن عقربة.

١٦٤

٦٦٤٣ ز ـ عبد الله بن فيروز الديلميّ (١): أبو بسر ـ بضم الموحدة وسكون المهملة على الراجح (٢). جاء عنه شيء مرسل ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وأبوه صحابي معروف.

قال العجليّ : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا سعيد بن الربيع ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن الدّيلميّ ، قال : كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل ، فلما حضرته الوفاة قلنا يرحمك الله ، إنا صحبناك وانقطعنا إليك فذكر قصة. كذا [قال. هكذا أخرجه ولم يقع مسمى في سياق روايته ، ومع ذلك فقد خولف فيه] (٣) ، قال مسدد في مسندة : حدثنا ابن عليّة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن الديلميّ ، عن أحد الثلاثة الذين كانوا يخدمون معاذا فذكره.

وأخرج الباوردي من طريق صدقة ، عن عروة بن رويم ، عن ابن الديلميّ ـ وكان قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو ابن أخت النجاشي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في صلاة أو غيرها كتب له براءة من النّار»

هكذا أخرجه في ترجمة عبد الله بن فيروز الدّيلميّ ، ولم يقع مسمّى في سياق روايته ، أيضا ، ولفيروز الديلميّ ولد آخر اسمه الضحاك وكلّ منهما روى عن أبيه.

وروى عبد الله أيضا عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم.

روى عنه عروة بن رويم ، ووهب بن خالد ، ويحيى بن أبي عمرو ، وغيرهم.

ووثقه ابن معين وغيره ، وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في تابعي أهل الشام.

٦٦٤٤ ـ عبد الله بن قرّة الأزدي.

وقع تغيير في اسمه (٤) ، فاستدركه أبو موسى ، وساق من طريق مهران بن أبي عمر ، عن إسماعيل بن عياش ، عن بكر بن عبد الله ، عن مسلم بن عبد الله بن قرّة ـ أن النبيّ صلّى

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٥ / ٣٥٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤٠ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٨٠ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٣٣٦ ، تاريخ الدارميّ ٦٣١ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٢٩٠ ، الثقات لابن حبان ٥٥ / ٢٣ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٤٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٤٧٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٩ ، الكاشف ٢ / ١٠٥.

(٢) في أ : الأرجح.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : اسم أبيه.

١٦٥

الله عليه وسلم قال له ، «ما اسمك؟» قال : شيطان بن قرّة. قال : «بل أنت عبد الله بن قرّة».

قال أبو موسى : خالفه أبو اليمان ، فقال ـ عن إسماعيل بن عياش : عبد الله بن قرة ، أخرجه الطّبرانيّ من طريقه وأبو نعيم عنه.

قلت : وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان ، وقالا في السند : بكر بن زرعة ، وهو الصواب قال أبو موسى. وكذلك رواه عبد الرحمن بن عائذ وغيره عن عياش بن قرّة.

قلت : وقد تقدم في القسم الأول.

٦٦٤٥ ـ عبد الله بن قنيع : بقاف ونون مصغّرا.

استدركه أبو علي الجيّاني وغيره على الاستيعاب ، وقد ذكره في عبد الله بن رفيع فيما تقدم.

٦٦٤٦ ز ـ عبد الله بن قيس بن عكرمة (١)بن المطلب بن عبد مناف :

تابعي جاء عنه حديث أسقط منه بعض الرواة شيخه ، قال ابن مندة : ذكره إسماعيل بن أبان ، عن أبي أويس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ـ أنه قال : لأرمقنّ صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالليل الحديث.

وسبق إلى ذكره أبو القاسم البغوي ، وأخرجه عن ابن أبي خيثمة عن ابن أبي أويس ، عن أبيه ، ووقع عنده عبد الله بن قيس بن مخرمة ، وهو الصواب.

والّذي وقع عند ابن مندة تغيير ، وهو من تصحيف السمع : أبدل مخرمة بعكرمة ، وقال : هكذا قال : وقد حدث مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن أبي بكر ، فقال : عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ، عن زيد بن خالد الجهنيّ ، وهو المعروف.

قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمة عبد الله بن قيس في القسم الثالث.

٦٦٤٧ ـ عبد الله بن كريز : بالتصغير (٢).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، واستدركه أبو موسى ، فلم يصب ، فإنه عبد الله بن عامر بن كريز ، نسب في هذه الرواية إلى جدّه ، وقد ذكر الحديث في ترجمته في القسم الثاني.

٦٦٤٨ ـ عبد الله بن مالك العبسيّ : هو عبد الله بن مالك بن المعتم. مضى في الأول.

كرره في التجريد بلا سبب.

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٠ ، أسد الغابة ت (٣١٤٢) ،.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣١ ، أسد الغابة ت (٣١٤٨).

١٦٦

٦٦٤٩ ـ عبد الله بن محمد (١): رجل من أهل اليمن.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لعائشة : «احتجبي من النّار ولو بشقّ تمرة».

وروى عنه عبد الله بن قرط ، وله صحبة أيضا.

هكذا ترجم له ابن عبد البرّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، والصواب عبد الله بن مخمر بخاء [معجمة] (٢) وراء ، كما أخرجه ابن أبي حاتم في الوحدان من رواية يحيى بن أيوب الغافقي ، عن عبد الله بن قرط ـ أنه سمع عبد الله بن مخمر ـ رجلا من أهل اليمن يحدّث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال فذكره.

وهكذا أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وغيرهم من رواية يحيى بن أيوب. وأغرب ابن الأثير فقال : قول ابن مندة وأبي نعيم تصحيف ، كذا قال ، مع أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي عاصم ، وهو بالخاء المعجمة الساكنة وآخره راء ، وكذلك قيّده أصحاب المؤتلف والمختلف : ابن ماكولا ومن قبله ، والّذي صحفه هو ابن عبد البر ، وقد وهم في موضع آخر ، وهو قوله : إن عبد الله بن قرّة (٣) الّذي رواه [عن عبيد الله] (٤) له صحبة. قال (٥) يحيى بن أيوب : ما أدرك أحدا من الصّحابة. وقد صرح أنّ عبد الله بن قرط هذا حدثه. وهو راو آخر غير الصحابي ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل قرط ، وقيل قريط ، وقيل قريطة ، وأما الصحابي فلم يختلف في اسم أبيه. وقد سبق الجميع ابن أبي حاتم ، فذكره في كتابه على الصواب ، فقال عبد الله بن مخمر الشرعي شامي ، حمصي ، روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا.

روي عن أبي الدّرداء وغيره ، روى يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط عنه. والله أعلم.

٦٦٥٠ ـ عبد الله بن محيريز (٦): الجمحيّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٠) ، الاستيعاب ت (١٦٦٩) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٣ ، الكاشف ١٢٨٢ ، صفوة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، الطبقات ٢٩٤ ، طبقات الحفاظ ٢٧ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٣٩.

(٢) في أ : سقط.

(٣) في أ : قرط.

(٤) في أ : سقط.

(٥) في أ : فإن.

(٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧ / ٤٤٧ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٨ ، الثقات لابن حبان ١٢٦ ، الكنى

١٦٧

تابعي مشهور ، ذكره العقيلي في الصحابة فوهم ، وذلك أنه أخرج من طريق فهد بن حيان ، عن شعبة ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي محيريز ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفّكم ...» الحديث.

هكذا وقع عنده غير مسمّى ، فسماه العقيلي عبد الله فأخطأ ، فإنه إن كان فهو حفظه فهو صحابي يقال له ابن محيريز لم يسمّ. وأما عبد الله فلا يشكّ في أنه تابعي ، قال ابن عبد البر بعد أن ذكره عن العقيلي : هذا الأثر رواه إسماعيل بن عليّة ، وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة ـ أن عبد الرحمن بن محيريز قال : «إذا سألتم ...» فذكره مقطوعا.

وقد جاء عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة كذلك ، قال : وعبد الله بن محيريز مشهور من أهل الشام من أشراف قريش من بني جمح له جلالة في العلم والدين. روى عن أبي سعيد وغيره. وأما أن تكون له صحبة فلا ، ولا يشكل أمره على أحد من العلماء.

وقد قال أبو نصر الكلاباذي ـ يعني في رجال البخاري : عبد الله بن محيريز أخو عبد الرحمن ، سمع أبا سعيد فذكر ترجمته انتهى.

ولا لوم عندي على العقيلي إلا في تسميته راوي الحديث المذكور عبد الله فأوهم أنه التابعي المشهور ، وفهد بن حبان ضعيف ، فلعله وهم في قوله : ولا صحبة ، وفي رفع الحديث. والمحفوظ ما قال غيره : إنه عن عبد الرحمن بن محيريز من قوله ، وقد ورد المتن المذكور مرفوعا عن ابن عباس بسند ضعيف عن أبي داود وغيره.

٦٦٥١ ـ عبد الله بن مخمر (١)شامي :.

روى عنه عبد الله بن قرط ، ذكره في التجريد ، ثم قال : عبد الله بن مخمر الشّرعبي المخضرم روى عن أبي الدرداء ، وهو الّذي روى عن عبد الله بن قرط ، أشار على معاوية بالعفو عن حجر بن عدي ، وهما واحد لم يكرره ابن الأثير ، وقد مضى بيانه قريبا.

__________________

والأسماء للدولابي ٢ / ١٠٧ ، صفة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٠٧ ، الكاشف ٢ / ١١٥ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٤ ، العبر ١ / ١١٧ ، البداية والنهاية ٩ / ١٨٥ ، العقد الثمين ٥ / ٢٤٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢ ، طبقات خليفة ٢٩٤ ، مشاهير علماء الأمصار ١١٧ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٢٢٥ ، حلية الأولياء ٥ / ١٣٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٨٧ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٩٤ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٢٧ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٤ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، أسد الغابة ت (٣١٧٢) ، الاستيعاب ت (١٦٧٠).

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٤).

١٦٨

٦٦٥٢ ـ عبد الله بن مسلم (١).

ذكره أبو موسى في «الذيل» فقال : ذكر أبو القاسم الرّفاعي في العبادلة له حديثا ، رواه سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن حصن (٢) : سمعت عبد الله بن مسلم ، وكانت له صحبة ، فذكر حديثا في فضل العبد الّذي يطيع ربه وسيده.

وهذا قد تقدم في القسم الأول.

أخرجه ابن مندة من هذا الوجه في عبيد بن مسلم بالتصغير وبغير إضافة ، ومنهم من قال فيه عبيد الله بالتصغير والإضافة.

٦٦٥٣ ز ـ عبد الله بن المسيب (٣).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأورده أبو موسى في الذيل ، وقد تقدم ، فإن الوهم فيه في ترجمة عبد الله بن عمرو من هذا القسم.

٦٦٥٤ ز ـ عبد الله بن المسور.

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وهو غلط ، فأخرج العقيلي من طريق عبد الواحد ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي ثوب أتوارى به ، وقد كنت أحقّ من شكوت إليه الحديث.

وعبد الله بن المسور هذا هو ابن عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، هاشمي ، سكن المدائن ، يكنى أبا جعفر ، كذبوه وله ذكر في مقدمة «صحيح مسلم».

وروى عليّ بن المديني ، عن جرير ، عن رقبة ، أنه قال : كان عبد الله بن المسور يضع الحديث.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن جرير ، عن مغيرة : كان عبد الله بن مسور يفتعل الحديث. وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أحمد : اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة.

٦٦٥٥ ـ عبد الله بن مطر (٤): أبو ريحانة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٨٤) ، المحن ١٠٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩١ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤١.

(٢) في ه : عن حفص وفي د : حصن.

(٣) أسد الغابة ت (٣١٨٥).

(٤) الجرح والتعديل ١٦٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥١ ، تهذيب التهذيب

الإصابة/ج٥/م١١

١٦٩

كذا حكى ابن مندة ، وأبو نعيم ، في تسميته. وأشار ابن الأثير إلى تخطئة من قال ذلك ، وأن أبا ريحانة الصحابي اسمه شمعون كما تقدم. وأما الّذي اسمه عبد الله ابن مطر فهو تابعي شهير ، روى عن سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن ابن عباس ، وابن عمر. أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

وقد قيل : إن اسمه زياد ، وقال البخاري : عبد الله أصحّ.

٦٦٥٦ ـ عبد الله بن أبي مطرف (١).

ينظر مما قيل فيه من القسم الأول.

٦٦٥٧ ـ عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي :

ذكره أبو موسى ، فقال : ذكر بعض مشايخنا أنّ له صحبة ، وأنه يروي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. هذا كلام أبي موسى فيه. وزاد ابن الأثير : ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : له صحبة.

قلت : ما رأيته في كتاب ابن أبي حاتم ، وليس فيه إلا عبد الله بن عبد المطلب

روى عن الحسن بن ذكوان ، روى عنه عبد الله بن صالح العتكيّ ، وأما الحديث المرفوع فهو عند الترمذي من طريق عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبيه ، عن جده. وقد ساقه ابن الأثير من طريق التّرمذي ، وذكر قول الترمذي عبد الله بن حنطب لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦٦٥٨ ـ عبد الله بن مظفّر : تقدم بيان الخطأ فيه في الأول.

٦٦٥٩ ـ عبد الله بن معاوية الباهلي.

تقدم في القسم الأول في ترجمة عبد الله بن معرّض أن ابن قانع غيّر اسم أبيه فأخطأ.

٦٦٦٠ ـ عبد الله بن معقل بن مقرن المزني (٢):.

__________________

٦ / ٣٤ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ١٠٠ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، صفوة الصفوة ٣ / ٢٦٦ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٣٩ ، الطبقات ٢٠٨ ، حلية الأولياء ١ / ٢٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، أسد الغابة ت (٣١٨٦).

(١) الجرح والتعديل ٥ / ١٥٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الصغير ١ / ١٨٣ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ١١٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، بقي بن مخلد ٨٦٨ ، أسد الغابة ت (٣١٨٧) ، الاستيعاب ت (١٦٧٨).

(٢) مسند أحمد ٤ / ٨٥ ، ٥ / ٥٤ ، ٢٧٧٢ ، تاريخ ابن معين ٣٣٣ ، طبقات خليفة ٣٧ ، ٧٦ ، تاريخ خليفة

١٧٠

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ولم يذكر مستندا لذكره في الصحابة ، وقد قال ابن قتيبة : ليست له صحبة (١) ، ولا إدراك.

وذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والبخاريّ ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وله رواية عند أبي داود ، وفي «المراسيل» أخرجها من طريق جرير بن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عنه ، قال : قام أعرابيّ إلى زاوية من زوايا المسجد ، فاكتشف فبال ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خذوا ما بال عليه من التّراب فألقوه وأهريقوا عليه مكانه ماء» ،

فإن كان هذا هو مستند ابن فتحون في ذكره لاحتمال أن يكون أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون مرسل صحابي ، فإنه يرد عليه أن أبا داود ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة من السنن عقب حديث أبي هريرة ، وقال بعده هو مرسل ، وابن معقل لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . انتهى.

وروايته عن علي عند البخاري ، وروى أيضا عن ابن مسعود ، وكعب بن عجرة ، وعدي بن حاتم ، وغيرهم.

وروى عنه أيضا أبو إسحاق السّبيعي ، والنسائي ، وزياد بن أبي مريم ، وغيرهم.

قال العجليّ : تابعي ثقة من خيار التابعين وقال ابن حبان في الثقات : مات سنة بضع وثمانين ، وأرّخه البخاري سنة ثمان.

٦٦٦١ ـ عبد الله بن المعمر العبسيّ (٢).

ذكره أبو عمر : فقال : له صحبة ، وهو ممن تخلّف عن علي في قتال أهل البصرة.

قلت : صحّف أباه ، وإنما هو المعتمر بمثناة فوقانية مفتوحة بعدها ميم مشددة أو مكسورة ، بعدها راء. وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٦٦٦٢ ـ عبد الله بن مغفّل : بمعجمة وفاء ، وزن محمد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ونقل عن الطبري أنه كان من البكاءين.

__________________

١٤٦ ، المعارف ٢٩٧ ، تاريخ الفسوي ١ / ٢٥٦ ، المستدرك ٣ / ٥٧٨ ، تهذيب الكمال ٧٤٥ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٢٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢١٥ ، ٢١٦ ، شذرات الذهب ١ / ٦٥ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ٧ / ٦٢٨ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ٥١ ، تاريخ الثقات لابن حبان ٥ / ٣٥ ، مشاهير علماء الإسلام ٦٩٥ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٩ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٢٧٨.

(١) ليست له صحبة ولا سماع ولا إدراك في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٠٠) ، الاستيعاب ت (١٦٨٣).

١٧١

قلت : هذا هو ابن مغفل الصّحابي المشهور ، وقد ذكره في الاستيعاب ، وذكر في ترجمته أنه كان من البكاءين في غزوة تبوك.

٦٦٦٣ ز ـ عبد الله بن المغيرة : بن أبي بردة الكناني.

حجازي ، روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الزّجر عن الغلول (١) ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : مرسل.

قلت : وروايته من طريق يحيى بن سعيد ، عنه ، عن رجل من بني مدلج. سيأتي في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٦٤ ز ـ عبد الله بن ملاذ الأشعري.

شيخ من أتباع التابعين أرسل حديثا ، فذكره أحمد بن شيبان (٢) العطار في الصحابة ، وخطّأه في ذلك أبو حاتم ، وقال : ليست له صحبة ، بل بينه وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعة. وذكر الحديث الّذي رواه جرير بن حازم ، عنه ، عن نمير بن أوس ، عن مالك بن مسروح (٣) ، عن عامر بن أبي عامر الأشعري ، عن أبيه : نعم الحيّ الأزد والأشعريون.

قال ابن معين : لم يكن عنده غيره. وقال علي بن المديني : عبد الله بن ملاذ مجهول وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ ، وابن [سميع] (٤) في الطبقة الرابعة.

٦٦٦٥ ـ عبد الله بن النضر السلمي (٥).

ذكره ابن عبد البرّ ، فقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلّا دخل الجنّة ...» الحديث.

روى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال أبو عمر. هو مجهول لا يعرف ، ولا أعرف له غير هذا الحديث ، وقد ذكروه في الصحابة ، ومنهم من يقول فيه محمد بن

__________________

(١) الغلول : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ ، وسميت غلولا ، لأن الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضا. اللسان ٥ / ٣٢٨٦.

(٢) في أ : سنان.

(٣) في ت : مشروح.

(٤) بياض في ه.

(٥) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٧ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٦٥٠ ، أسد الغابة ت (٣٢١٤) ، الاستيعاب ت (١٦٩١).

١٧٢

النضر ، ومنهم من يقول أبو النضر ، كلّ ذلك قال أصحاب مالك. وأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي.

قلت : وقال ابن عبد البر في التمهيد : مالك ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبي النضر السلمي فذكر الحديث ، اختلف فيه رواة الموطأ ، فقال يحيى بن معين وغيره ، عن أبي النضر ـ غير مسمى ، وقال بعضهم : عبد الله بن النضر ، وبعضهم محمد بن النضر ، وقال يحيى بن بكير ، والقعنبي ، عن أبي النضر ـ وهو مجهول ، وزعم بعضهم أنه أنس بن مالك بن النضر ، أبو النضر ، وأنه نسب لجده تارة ، وكني تارة. قال : وهذا خطأ ، فإن أنس بن مالك نجّاري ليس من بني سلمة ، وكنيته أبو حمزة لا أبو النّضر.

قلت : ويبعده من الصحابة رواية ابن وهب ، فإنّ عبد الله بن عامر من أتباع التابعين ، وفيه مقال.

وقال الدّانيّ في «أطراف الموطأ» ـ بعد أن لخص كلام أبي عمر : انفرد ابن وهب بهذا ، وهذا الرجل مجهول. قال أبو عمر : لا أعلم في الموطأ رجلا مجهولا غيره. انتهى.

قال الدّانيّ : وقد جاء معنى هذا الحديث عن أنس ، أخرجه النسائي ، فظنّ بعض الناس أنه هذا ، وليس كذلك ، وذكر كلام أبي عمر ، ثم قال : وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر فإنه لم يكن به. والله أعلم.

٦٦٦٦ ز ـ عبد الله بن النّواحة.

ذكره بعض من ألّف في الصحابة فقرأته بخطه بما هذا لفظه : كان قد أسلم ، ثم ارتدّ فاستتابه عبد الله بن مسعود ، فلم يتب ، فقتله على كفره وردّته.

والنوّاحة كثيرة النوح ، ذكره النووي في التهذيب ، ولم يتعرض لصحبته ولا لغيرها.

قلت : ليس في ذكر النووي له لكونه وقع ذكره في الكتب التي يترجم لمن ذكر فيها ـ أن يكون له صحبة ، وقد أفصح النووي بحاله ، وظهر مما ذكره انه ليس بصحابي ، ولا شبه صحابي.

وقد ذكر البخاري قصته تعليقا في الحدود ، وبسطتها في تعليق التعليق.

٦٦٦٧ ـ عبد الله بن الهاد (١).

ذكره الحسن بن سفيان في وحدان الصحابة. وأورد أبو نعيم من طريقه ثم من رواية

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٢٨).

١٧٣

عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عبد الله بن عمرو الجمحيّ ، عن عبد الله بن الهاد ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في دعائه : «اللهمّ ثبّتني أن أزلّ ، واهدني أن أضلّ ، اللهمّ كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشّيطان وعمله».

قال أبو نعيم : في صحبته نظر.

قلت : قد ذكره البغويّ ، وابن السّكن في الصحابة ، وأورد له هذا الحديث ، وكأنهم ظنوا أنه آخر غير عبد الله بن شداد بن الهاد الّذي تقدم في القسم الثاني ، وأن له رؤية ، وليس له سماع ، مع أنه وقع في رواية البغوي عن عبد الله بن الهاد العتواري ، وهو هو ، وعتوارة بطن من بني ليث ، وإنما نسب عبد الله في هذه الرواية لجده ، كما نسب أبو شداد إلى جد أبيه الهاد ، كما سبق بيانه في ترجمته.

وأغرب ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب ، فجزم بأنه أخو شدّاد بن الهاد ، وكأنه مشى على ظاهر ما وقع في هذا السند. والله أعلم.

٦٦٦٨ ـ عبد الله بن هشام (١): بن زهرة التيمي.

أفرده الذّهبيّ عن عبد الله بن هشام بن عثمان ، وهو مذكور عند ابن الأثير في ترجمة واحدة ، وبين الاختلاف في نسبته ، فمنهم من أدخل بين هشام وعثمان زهرة ، ومنهم من حذفه ، وقد ختم الذهبي الترجمة الثانية بأن قال : بل هو هو ، فكأنه جوز أولا أنه آخر ، ثم ظهر له أنه واحد.

٦٦٦٩ ز ـ عبد الله بن وهب : بن زمعة.

قال أبو موسى في الذّيل : أورده بعض أصحابنا من رواية يحيى بن عبد الله بن الحارث عنه ، قال : لما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة يوم الفتح قال سعد بن عبادة : ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من الجمال. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هل رأيت بنات بني أمية بن المغيرة؟ هل رأيت قريبة؟ هل رأيت هندا؟ هل رأيتهنّ وقد فجعن بآبائهنّ وأبنائهنّ»؟ قال : ولا تصح صحبته ، لأن أباه يروي عن ابن مسعود ، وهو ابن أخي عبد الله بن زمعة ، وهذا الحديث لو ثبت فلعلّه كان قبل الحجاب وإلا فهو منكر لا يثبت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٣٣) ، الاستيعاب ت (١٦٩٧) ، التعديل والتجريح ٧٨٤ ، الثقات ٣ / ٢٤٦ ، الرياض المستطابة ٢٢٩ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٩٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٩ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٦٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٨ ، الكاشف ٢ / ١٣٩ ، الطبقات ١٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥١.

١٧٤

قلت : في هذا الكلام نظر من أوجه :

الأول ـ قوله : لا تصح صحبته ، لأن أباه روى عن ابن مسعود ، فإن التعليل غير مستقيم ، وكم من كبير روى عن صغير فضلا عن قرين.

الثاني ـ وهب بن زمعة صحابي معروف ، وسيأتي ذكره ، ولا أعرف له رواية عن ابن مسعود.

الثالث ـ قوله : وهو ابن أخي عبد الله ـ صوابه عبد بغير إضافة ، وعبد هو الّذي خاصم سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة.

الرابع ـ قوله : لكان قبل الحجاب غلط فاحش ، لأن القصة مصرّحة بأنّ ذلك كان يوم الفتح ، والحجاب كان قبل الفتح بثلاث سنين أو أربع ، ولو ساق سنده لأمكن الوقوف على علّته ، وعلى تقدير ثبوته فله وجه لا يلزم منه أن يكون سعد رأى نساء قريش مسفرات ، وإنما يجوز أن يكون تزوّج منهن فرأى التي تزوجها وأمّها وبناتها مثلا ، فقال ما قال : وفي الجملة هو خبر مرسل ، لأن عبد الله بن وهب هذا هو الأصغر.

وقد تقدمت ترجمة أخيه عبد الله الأكبر في القسم الأول ، وأنه قتل يوم الدار : وأما الأصغر فإنه روى عن أم سلمة ، ومعاوية ، وزوجته كريمة بنت المقداد ، وغيرهم. ويقال : إن له رواية عن عثمان.

روى عنه الزّهريّ وحفيداه : يعقوب ، وموسى ، وغيرهم.

قال الزّبير بن بكّار : كان عريف بني أسد وذكره ابن حبان في الثقات.

٦٦٧٠ ـ عبد الله بن يزيد النخعي : والد موسى (١).

ذكره أبو بكر بن أبي عليّ ، وعلي بن سعيد العسكري ، وقال أبو موسى في الذيل : قال عليّ بن سعيد : حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن موسى ، حدثنا موسى بن عبد الله بن زيد النخعي ، عن أبيه ـ أنه كان يصلّي للناس ، فكان أناس يرفعون رءوسهم قبله ، فقال : أيها الناس ، إنكم تأتمون ، ولو استقمتم لصليت لكم صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا أخرم منها شيئا.

قال أبو موسى : رواه الطبراني ، عن أحمد بن خليد ، عن أبي نعيم بهذا السند ، فلم

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤١ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٦١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٨٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٢٦ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١١٢ ، الكاشف ٢ / ١٤٣ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥٦ ، التعديل والتجريح ٧٨٦.

١٧٥

يقل النخعي وأورده في ترجمة عبد الله بن يزيد الخطميّ.

قلت : وموسى هو ولد يزيد الخطميّ معروف ، والحديث حديث الخطميّ ، وهو كان يؤمّ الناس لما ولي إمرة البصرة لعبد الله بن الزبير ، قال ابن الأثير : هو الخطميّ لا شبهة فيه ، ولعل الناسخ تحرّف عليه الخطميّ فصارت النخعي.

٦٦٧١ ـ عبد الله بن يزيد (١): غير منسوب.

جاء أنه شهد حجة الوداع ، فذكر أبو موسى في الذيل ويعقوب بن سفيان ذكر ابن المبارك حديثا عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ، عن عبد الله بن يزيد ، قال : كنا وقوفا بعرفات ، فجاء ابن مربع (٢) ، فقال : كونوا على مشاعركم قال يعقوب : فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل ، فقال : هذا غلط من ابن المبارك. قلت له : فإنّ علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعته من سفيان كذلك ، فقال : صدقة اتكل على سماع غيره.

قلت : الحديث مخرج في السنن من طرق اتفقت على قوله : عن يزيد بن شيبان. وسيأتي في ترجمة يزيد بن شيبان بيانه.

٦٦٧٢ ز ـ عبد الله بن يسار المزنيّ :

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره البغوي في الصحابة ، وذكر من رواية إسماعيل بن عياش عن أبان ، عن أبي الجليد ، عن عبد الله بن يسار المزني ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «تذهب الأيام والليالي حتّى يخلق القرآن في قلوب أقوام من هذه الأمّة كما تخلق الثّياب ، ويكون ما سوى القرآن أعجب إليهم». الحديث. وهذا سند غير ثابت

٦٦٧٣ ز ـ عبد الله ، والد يزيد المزني (٣): صوابه عبد بغير إضافة. وقد تقدم.

٦٦٧٤ ز ـ عبد الله البكري.

روت بنته بهية عنه في أفضل الأعمال ، كذا أورده ابن مندة ، وتبعه أبو نعيم ، ولم ينبه عليه ابن الأثير ولا الذهبي ، وهو عبد الله بن حريث (٤) الّذي تقدم في الأول.

٦٦٧٥ ـ عبد الله الثقفي : والد سفيان.

مدني ، أفرده ابن الأثير ، وهو ابن أبي ربيعة الثقفي ، ظنه ابن الأثير آخر ، فأفرده عنه وهما.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٥).

(٢) في ت : سريع.

(٣) أسد الغابة ت (٣٢٥٣).

(٤) في أ : عبد الله بن حرب.

١٧٦

٦٦٧٦ ـ عبد الله الثمالي (١): وعبد الله أبو الحجاج الثمالي ، هو عبد الله بن عبد الّذي تقدم في القسم الأول.

٦٦٧٧ ـ عبد الله السدوسي : هو ابن عمير.

فرّقهما ابن عبد البر ، وهما واحد.

٦٦٧٨ ز ـ عبد الله السلمي : والد خالد.

ذكره ابن مندة وحده ، وصوابه عبيد الله ـ بالتصغير.

٦٦٧٩ ز ـ عبد الله العدوي : هو عبد الله الغفاريّ ـ تقدم بيانه في القسم الأول.

٦٦٨٠ ـ عبد الله المزني (٢).

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه أبو معمر عن عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن عبد الله المزني رفعه : «لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم» ، ثم قال ابن مندة : يقال إنه ابن مغفل.

قلت : أورد البخاري هذا الحديث هكذا عن أبي معمر ، وهو عند أكثر الرواة عن الفربري ، وكذا في رواية المستملي غير مذكور الأب : ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني عبد الله بن مغفل المزني.

وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي معمر ، وكذا قال عبد الصمد ابن عبد الوارث ، عن أبيه. أخرجه الإسماعيلي وغيره ، فقول ابن مندة يقال ـ لا يحمل على أنه قول ضعيف ، بل هو الصواب.

٦٦٨١ ـ عبد الله اليشكري : والد المغيرة.

استدركه ابن الأثير ، وأخرج من «تاريخ الموصل» للمعافى بن عمران ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ، عن أبيه ، قال : غدوت لحاجة إلى المسجد فإذا بجماعة في السوق فملت إليهم ، وقد وصف لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعرضت له على قارعة الطريق بين منى وعرفات ، فعرفته بالصفة ، فجئت حتى أخذت بزمام ناقته فقلت : نبئني يا رسول الله بشيء يقرّبني من الجنة ، ويباعدني من النار الحديث.

قال ابن الأثير : تقدم في عبد الله والد المغيرة وفي عبد الله بن المنتفق ، والجميع واحد. انتهى.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥١) ، الاستيعاب ت (١٧٠٤).

(٢) أسد الغابة ت (٣١٧٨) ، الاستيعاب ت (١٧١١).

١٧٧

وهو كما قال : وما كان ينبغي له أن يترجم له بوالد المغيرة وباليشكري ، بل يذكره في أحدهما ، وينبّه عليه ، وقد أغفل أنه ذكر في عبد الله بن الأخرم ، وفي عبد الله بن ربيعة ، ووقع في أكثر الطرق عن المغيرة بن سعد بن الأخرم ، عن أبيه ، أو عمه.

وقد ذكرته في سعد بن الأخرم ، وفي عبد الله بن الأخرم ، وكأنّ الأخرم لقب ، واسمه ربيعة.

٦٦٨٢ ـ عبد الله ، والد زهير : تقدم في عبد الله بن زهير في هذا القسم.

٦٦٨٣ ز ـ عبد الله ، والد سفيان الثقفي (١).

ذكره ابن مندة ، وقد تقدم أنه ذكر في عبد الله بن أبي ربيعة في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٤ ز ـ عبد الله (٢): والد عصام المزني.

ذكره ابن شاهين في «الصحابة» ، وأورده من رواية عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن عصام بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتينا بطن نخلة فذكر القصة ، وفيها قصة الّذي قتلوه فألقت امرأة نفسها من الهودج عليه ، فلم تزل ترشفه حتى ماتت. ورجاله ثقات ، إلا أنه انقلب على راويه. والصواب : عن ابن (٣) عصام ، عن أبيه.

ويقال إنّ اسمه عبد الله. ووقع كذلك مسمى عند ابن سعد. وقد تقدم في القسم الأول في عصام على الصواب.

٦٦٨٥ ـ عبد الله : أخو معبد بن قيس بن صخر.

ذكره ابن الأثير ، وتبعه الذهبي ، وهو وهم فاحش ، فإنه قال : ذكره أبو عمر مدرجا في ترجمة أخيه معبد ، وشهد أخوه أحدا.

قلت : وهم في ظنه أن أبا عمر لم يذكره ، فإنه ذكره فقال عبد الله بن قيس كما تقدم في موضعه ، وكان ابن الأثير ، تفقده في عبد الله أخي معبد فلم يجده ، فظن أن أبا عمر أغفله ، وغفل عن أنّ أبا عمر ما رتب ترتيبه ، وأعجب من ذا أن ابن الأثير ذكره في عبد الله بن قيس ، وعزاه للثلاثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥).

(٢) أسد الغابة ت (٣٠٧٥).

(٣) في أ : أبي.

١٧٨

٦٦٨٦ ـ عبد الأشهل.

زعم العسكريّ أنه والد أبي إبراهيم الّذي روى عن أبيه دعاء الجنازة ، وغلّطه في ذلك ابن الأثير فأصاب ، وسيأتي إيضاح ذلك في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٨٧ ـ عبد الحميد بن عبد الله (١)بن عمرو بن حرام ، أخو جابر ، يكنى أبا عمرو.

ذكره المستغفريّ : وأورده من طريق ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عبد الحميد أبي عمرو ، وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلّقها ثلاثا ، فأتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «لا نفقة عليك» (٢). أخرجه عن الحسن بن سفيان ، عن محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى.

قال أبو موسى : أبو عمرو بن حفص بن المغيرة زوج فاطمة بنت قيس هو المخزومي صاحب القصة ، ولا أدري من أين للمستغفري أنه أخو جابر بن عبد الله. وقد سماه عبد الحميد جماعة منهم الطبراني ، وهو أشهر من أن يخفى.

٦٦٨٨ ـ عبد الحميد بن عمرو (٣).

ذكره الذّهبيّ وعلّم له علامة من له في مسند بقي حديث واحد ، وهذا هو المذكور قبله ، وهو عند بقي عن محمد بن خالد بالسند المذكور ، لكن فيه عن عبد الحميد أبي عمرو ، كما في الّذي قبله. وقد تقدم أن أبا عمرو بن حفص هو زوج فاطمة ، ومنهم من قلبه ، فقال فيه : أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وقد تقدم في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٩ ـ عبد الرحمن بن أذينة (٤)العبديّ البصري ، قاضيها.

تقدّم ذكر أبيه ، وأن الصواب أنه مخضرم ، وابنه هذا تابعي شهير ، أرسل حديثا فأخرجه إسحاق بن راهويه في مسندة. وذكره أبو نعيم في الصحابة ، وكذا أورده ابن البرقي ، قال إسحاق : أنبأنا يحيى بن آدم ، عن أبي الأحوص ، عن أبي (٥) إسحاق عن عبد

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٦٢).

(٢) في أ : لك.

(٣) بقي بن مخلد ٨٦٦.

(٤) أسد الغابة ت (٣٢٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٢ ، الطبقات ١٩٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٧٢ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٣٤ ، الكاشف ٢ / ١٥٥ ، التاريخ الصغير ١ / ٢٠٣ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٥٥ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٧٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٢٤.

(٥) في أ : ابن.

١٧٩

الرحمن بن أذينة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ...» الحديث.

قال أبو نعيم : الصواب : عن عبد الرحمن ، عن أبيه.

قلت : كذلك ذكره الطبراني من رواية سعيد بن منصور ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومسدّد ، وغيرهم ، عن أبي الأحوص. وذكره في التابعين البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وأخرج له ابن ماجة حديثا من رواية عيسى بن أبي إسحاق ، عنه ، عن أبي هريرة ، ووثّقه أبو داود وغيره ، وكان الحجاج استقضاه على البصرة سنة ثلاث وثمانين ، فلم يزل عليها إلى أن مات بعد التسعين.

٦٦٩٠ ـ عبد الرحمن بن الأرقم الزهري.

تقدم القول فيه في الأول.

٦٦٩١ ز ـ عبد الرحمن بن أبي أمية المكيّ (١):

تابعي أرسل حديثا ، فذكره البغويّ في الصحابة ، وأخرج من طريق سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الرحمن بن الوليد ، عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، قال : خرجت سريّة فأصابوا غنيمة ، وعجّلوا الرجعة ، فقالوا : يا رسول الله ، ما رأينا غزوة أسرع إيابا وغنيمة منها الحديث.

وقيل : إن هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، عن رجل ، عن عمرو بن العاص.

٦٦٩٢ ز ـ عبد الرحمن بن أنيس.

ذكره سبط الخيّاط في «كتاب المنهج في القراءات» في شيوخ نافع بن أبي نعيم ، وقال : له صحبة. وخلط في ذلك ، فإن نافعا ما لحق أحدا من الصحابة. وقال الذهبي في التجريد : هذا رجل مجهول.

٦٦٩٣ ـ عبد الرحمن بن بشير بن مسعود.

تقدّم ما قيل فيه في القسم الأول. قال البخاري : روى عنه سعيد بن خالد ـ منقطع. وقال الدّار الدّارقطنيّ : أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن أبي حاتم : يعرف بالأزرق ، ويكنى أبا بشر ، يروي (٢) عن أبي (٣) مسعود ، وأبي سعيد ، زاد غيره : وعن أبي هريرة ، وخباب بن الأرتّ ، وغيرهم.

__________________

(١) في أ : المكث.

(٢) في أ : روى.

(٣) في أ : ابن.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال سلّار : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان(١) . وبه قال ابن الجنيد(٢) .

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز »(٣) .

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ؛ لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خير الصدقة ما أبقت غنى )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه »(٥) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا أعطيت فأغنه »(٦) .

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصَّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي(٧) - لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز - وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور - لأنّ‌

____________________

(١) المراسم : ١٣٣ - ١٣٤.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير - للطبراني ٢ : ١٤٩ / ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.

٣٤١

الغنى لو كان سابقاً منع ، فيمنع إذا كان مقارناً كالجمع بين الاُختين(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

البحث الثالث

في المكان‌

مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد(٢) - لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين »(٤) .

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ؛ لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) - وللشافعي قولان(٦) - لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ؛ لما في الثاني من التأخير.

مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة - وهو قول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٩ الشرح الكبير ٢ : ٧٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ / ٤ و ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩.

(٥) عمدة القارئ ٩ : ٩٢ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٦) المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٢.

٣٤٢

أكثر العلماء(١) - لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدَّيْن ، وكما لو فرَّقها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإِجزاء(٣) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من اُمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعاً ، بخلاف غير الأصناف.

فروع :

أ - اذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.

وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ؛ لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.

وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضاً ؛ لأنّ الإِخراج منه كزكاة المال(٤) .

ب - لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ؛ لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ؛ لأنّه عدوان.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده »(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

٣٤٣

ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ؛ لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت(١) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها)(٢) »(٣) .

د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعاً ، ولا ضمان ؛ لعدم التفريط.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع »(٤) الشك من الراوي(٥) .

وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها اليهم »(٦) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

ه- هل يجب عليه - مع عدم المستحق واختيار النقل - القصد الى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقاً ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلاً عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و - لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌

____________________

(١) أي : هلكت.

(٢) في الكافي : « حتى يخرجها ».

(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ - ٥٥٤ / ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.

(٥) وهو : ابن أبي عمير.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١.

٣٤٤

قريب في المنع - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ؛ لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر(٢) .

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المـُشِقّ.

ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائباً عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض(٣) المانعين من الإِجزاء بالنقل جوَّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولاً تاماً ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المالُ تجارةً فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوَّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول(٤) .

ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ؛ لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط - تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي - لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ - ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٣) كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

٣٤٥

الفصل الخامس

في اللواحق‌

مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإِمام الزكاة الى مَنْ ظاهره الفقر ، فبان غنياً ، لم يكن عليه ضمان‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )(٢) .

وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك )(٣) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.

ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإِمام أنّها زكاة أو لا ؛ لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإِمام ويقسّمه أنّه زكاة.

فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠.

٣٤٦

متصلةً أو منفصلةً ؛ فإنّه يرجع بالجميع ؛ لظهور فساد الدفع.

وإن لم يجده استردّ بدله ، فإن تعذّر ذلك عليه ، فقد تلفت من مال الفقراء.

فروع :

أ - لو كانت تالفةً ، رجع الإِمام بالقيمة إن كانت من ذوات القِيَم ، وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار القيمة في الغاصب ؛ لأنّه بغشّه أشبه الغاصب ، فإن قلنا هناك : يرجع بأعلى القِيَم من حين القبض الى حين التلف ، فكذا هنا ، وإن قلنا هناك : تعتبر القيمة حين التلف ، أو حين القبض ، فكذا هنا.

ب - لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال ، استردّ المثل ؛ لأنّه الواجب على مَنْ عليه حق من غصب وغيره ، ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها.

ولو تعذّر المثل ، استردّ قيمته وقت الاسترجاع ، ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف ونقصها.

ج - لو ظهر المالك على غناه دون الإِمام الدافع ، جاز للمالك الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكّن ، باختيار المدفوع اليه أو بغير اختياره.

وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإِمام أو المالك؟ الوجه ذلك ، لأنّ القابض غاصب.

ويحتمل المنع ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ؛ إذ للمالك صرفه إلى غيرهم.

والبحث في نائب الإِمام كالبحث في الإِمام إذا لم يفرط في البحث عنه.

د - لا يجوز للمدفوع اليه الامتناع من ردّ العين بدفع القيمة أو المثل وإن سوّغناه في التعجيل ؛ لأنّ الدفع هناك سائغ ، والأخذ صحيح ؛ لأنّه على وجه القرض يملك به ، أمّا الأخذ هنا فإنّه باطل لا يملك به ، فوجب ردّ العين.

ه- لو وجدها معيبةً ، كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب ، سواء‌

٣٤٧

كان العيب من فعله ، أو من فعل غيره ، أو من الله تعالى ؛ لأنّه قبض مضمون أشبه الغاصب.

أمّا لو دفعها اليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع ؛ بل ظنّ الهبة والإِيداع ، فلا ضمان في العيب من الله تعالى والأجنبي ، ولا في التلف منهما.

و - لو كان حالَ الدفع غنياً ، ثم تجدّد الفقر قبل الاسترداد ، كان للإِمام الاسترداد أيضاً ؛ لأنّ الدفع وقع فاسداً ، ويجوز أن يتركها بحالها ، ويحتسبها من الزكاة.

وهل يجب الأخذ - لو أراد الترك - ثم الدفع؟ إشكال ينشأ من وجوب النية حال الدفع ولم توجد ؛ لأنّ الدفع الأول باطل ، ومن كون الترك الآن كابتداء الدفع.

مسألة ٢٥٥ : لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّاً وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه‌(١) - وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لما رواه أبو هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( قال رجل : لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تُصدِّق على غني! فاُتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تُقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله )(٣) .

ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإِمام.

والقول الثاني للشافعي والرواية الاُخرى عن أحمد : وجوب الضمان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، اللباب ١ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٠٩ / ١٠٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ - ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩٢ و ٧ : ٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٢٢.

٣٤٨

- وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر - لأنّه دفع حقاً إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه - وبه رواية لنا عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسراً ، قال : « لا تجزئ عنه »(١) - ويخالف الإِمام ؛ لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّاً عليه(٢) .

والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ؛ لتقصيره ، وإلّا فلا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً الى أهلها إذا علمهم؟

قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها الى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بَعْدُ سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة اُخرى»(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا »(٤) .

فروع :

أ - إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقيةً أو تالفةً ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٥.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٢٩٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٤٩

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإِمام - وقد تقدّم في المسألة السابقة - وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.

وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإِمام ؛ لأنّ الظاهر من قسمة الإِمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ؛ لأنّه قد يتطوع(١) .

والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ؛ لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإِنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.

ب - لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ؛ إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئاً ، ومع فقد غيره إشكال.

وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.

ج - لو بان عبداً لمالك لم تجزئه - وبه قال أبو حنيفة(٢) - سواء كان الدافع الإِمام أو المالك ؛ لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.

مسألة ٢٥٦ : لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القُربى أو ممّن تجب نفقته‌ ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني(٣) - وقد تقدم - لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقاً للوجوب على الشرط‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٥٠

الممكن ، فلا يضمن ؛ لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ؛ لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّاً ، فكان الخطأ فيه عذراً ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله(١) .

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ؛ لما تقدّم.

مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة‌ ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السُّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب(٢) .

فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السُّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شي‌ء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه(٣) . وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.

مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له‌ ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبيد بن‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦‌

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في =

٣٥١

زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعاً ، فاشترى بها مملوكاً ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم »(١) .

ولو قيل : يرثه الإِمام ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجهاً ؛ لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ؛ لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سايبة.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.

مسألة ٢٥٩ : اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإِمام أو الفقيه ، لم يضمن المالك‌ ، وبرئت ذمته حين القبض ، وقد تقدّم بيانه.

ولو عدم هؤلاء والمستحقّ ، وأدركته الوفاة ، وجب أن يُوصي بها ؛ لأنّها حقّ واجب عليه كالدَّين ، وهو ظاهر.

مسألة ٢٦٠ : يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيراً - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٢) - لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه يعود نفعه اليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دَيْن.

مسألة ٢٦١ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة الى زوجته‌ من سهم‌

____________________

= المعتبر : ٢٨٤.

(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

(٢ و ٣ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ - ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.

٣٥٢

الفقراء والمساكين ؛ لأنّها غنيّة به.

وهل تكون عاملةً أو مؤلّفةً؟ الأقرب : المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبةً ، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.

وكذا يصح أن تكون غارمةً ، فيدفع اليها من سهم الغارمين ؛ لأنّ الزوج لا يجب عليه قضاء دَيْنها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه ، لم يجز قضاؤه من الزكاة.

ولا تعطى من سهم الغزاة ، لأنّها لا تندب الى الغزو.

ولو نشزت سقطت نفقتها ، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة ؛ لأنّها يمكنها أن تدفع النشوز، فتجب عليه نفقتها ، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أمّا لو منعها الزوج النفقة ، فإنّه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.

وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه ، لم تعط النفقة؛ لوجوبها عليه ، ويجوز أن تعطى الحمولة ، ولو كانت بغير إذنه ، لم تعط الحمولة أيضاً ؛ لأنّها عاصية بالسفر.

وإن خرجت وَحْدَها ، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج - وهو أحد قولي الشافعي(١) - فلا تعطى النفقة ، وتعطى الحمولة ، لأنّها غير عاصية بالسفر ، ولا يجب على الزوج.

وللشافعي قول آخر : عدم وجوب النفقة على الزوج(٢) ، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معاً ؛ لحاجتها الى ذلك.

وإن خرجت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّ سفرها معصية ، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء ، بخلاف الناشز في الحضر ، لأنّه يمكنها الرجوع الى يد الزوج ، بخلاف المسافرة.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، و ١٨ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٧ : ٣٩٥.

٣٥٣

ولا تدفع اليها الحمولة ؛ لأنّها عاصية بالسفر ، إلّا أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها - إذن - طاعة ، فيجوز أن يدفع اليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.

مسألة ٢٦٢ : قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه‌ ، خلافاً للشافعي(١) ، فلو وجد صنف من أهل السُّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرَّقها على الموجودين من الأصناف إجماعاً ، لأنّ الصدقة وجبت عليه طُهرةً ، فلا يجوز تركها عليه.

ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هُم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ؛ فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّةً عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.

وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ؛ لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.

وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ؛ لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ؛ لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولاً واحداً ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف ، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ و ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥.

٣٥٤

فإذا قلنا بالنقل ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف ، وإن قلنا : لا ينقل ، فَنَقَله ، أجزأه عندنا ، وللشافعية قولان(١) .

ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع اليه ، لأنّ ذلك لا بدّ منه.

مسألة ٢٦٣ : إذا احتيج في قبض الصدقة الى مؤونة الإِقباض‌ ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ : الأشبه : وجوب الاُجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان(٢) .

وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السُّهمان ؛ لأنّ الواجب في الزكاة مقدَّر ، فلا يزاد عليه(٣) . وأصحهما : الأول ؛ لأنّ ذلك للإِيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.

أمّا مؤونة القبض كاُجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا اُجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.

وإن نقلها المالك الى بلد الإِمام فعلى المالك.

إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.

مسألة ٢٦٤ : إذا فوّض الإِمام إلى الساعي تفرقة الصدقة‌ ، ينبغي له أن يتعرّف المستحقّين للصدقة في كلّ بلد فوّض اليه تحصيل صدقته ، ليفرّقها فيه ، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم ، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.

وإنّما استحببنا تقديم ذلك ، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنّه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٠.

٣٥٥

إذا اشتغل بالجمع أوّلاً ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.

ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن اُجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي(١) .

تذنيب : يعطى العريف - الذي يعرّف أهل الصدقات - والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ؛ لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.

مسألة ٢٦٥ : إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئاً‌ ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع اليه ؛ لأنّه المصرف ، والى السيد ؛ لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلّا يدفع اليه فينفقه.

ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ؛ لأنّه إخراج في غير المصرف.

فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فاُريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ؛ مُكِّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلاً للمصلحة.

مسألة ٢٦٦ : يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده‌ على ما بيّنّاه ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ؛ لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّه مقيم.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨.

٣٥٦

والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد(١) .

ولو طلب الحمولة ، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل ، أو كان ضعيفاً عن القصير ، دفع اليه ، وإلّا فلا.

ولو احتاج الى كسوة لسفره ، كساه للصيف أو للشتاء.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يجوز أن يدفعه الى واحد عندنا وإن وجد أكثر.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفعه إلى أقلّ من ثلاثة مع وجودهم ، فإن لم يجد إلّا واحداً ، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك اليه.

وهل يردّ الباقي الى بقية الأصناف ، أو ينقله إلى أقرب البلدان؟

قولان(٢) .

فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كلّه ، قال الشافعي : دفع اليه.

ولأصحابه قولان(٣) .

مسألة ٢٦٧ : صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه‌ ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال على ما تقدّم ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.

والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل الى الأجانب أجزأه إجماعاً ، وليس له نقلها الى الأقارب إذا بَعُد مكانهم عن المال ، إلّا بشرط الضمان على ما تقدّم.

وإن كان من أهل البادية ، فهُمْ بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ؛ للعموم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

(٣) المجموع ٦ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

٣٥٧

صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نُجْعَة(٢) يتّبعون العُشْب ومواقع القَطْر ، دفعوا صدقتهم الى مَنْ فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون )(٣) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.

وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلّا إذا اُجدب ، فإذا اُخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.

ومن كان ( منهم )(٤) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ(٥) ، وبه قال الشافعي(٦) .

والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلّا مع الحاجة.

ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما الى الآخر - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.

(٢) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب ٨ : ٣٤٧ « نجع ».

(٣) في نسختي « ن » و « ف » : ويرحلون.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : معهم. والمناسب للعبارة ما أثبتناه.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٦.

٣٥٨

ينسب إليه.

مسألة ٢٦٨ : قد بيّنّا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد‌ ، خلافاً للشافعي(١) .

ولا فرق بين الإِمام والمالك ، وقد تقدّم.

وقال الشافعي : إن كان المـُفرّق الإِمام ، وجب أن يعمّ الجميع بالعطاء ، ولا يقتصر على بعضهم ، ولا أن يُخلّ بواحد منهم ؛ لأنّ ذلك غير متعذّر على الإِمام(٢) . وقد بيّنّا بطلانه.

أمّا آحاد الرعية ، فإن كان في بلد تتّسع صدقته لكفاية أهل السُّهمان ، عمَّهم استحباباً ، وإن ضاق ماله عنهم ، جاز له الاقتصار على بعض.

ولا يجب الثلاثة من كلّ صنف ، خلافاً للشافعي ، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقلّ الجمع في قوله تعالى( لِلْفُقَراءِ ) (٣) (٤) .

ونحن نمنع التملّك ؛ لأنّها لبيان المصرف ، نعم هو أفضل.

فإن تساوت حاجة الثلاثة سوّى بينهم ندباً إجماعاً ، وله التفضيل عندنا ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً للإِمام عنده(٦) ، لأنّ على الإِمام أن يعمّ ، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.

وليس على الواحد من الرعية ذلك ، فلم يتعيّن عليه قدر الكفاية.

فإن دفع الى اثنين وأخلّ بالثالث مع وجوده ، صحّ الدفع ، ولا غُرْم عندنا.

وأوجب الشافعي الغُرْم ؛ لأنّه أسقط حقّه. وكم يغرم؟ قولان : الثُلْث ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٧.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٥ و ٦ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ و ٢١٧.

٣٥٩

نصّ عليه ؛ لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه اليه أجزأه. وهو أقيس عندهم(١) .

مسألة ٢٦٩ : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين ، وهل يعطى لو كان مؤلَّفاً؟ قال الشيخ : نعم(٢) .

وشرط الشافعي الغنى فيه ، فإن كان فقيراً لم يعطه من المؤلّفة ، لأنّه يعود نفع الدفع اليه ، وإن كان مسافرا ، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر ، لأنّه إنّما يجب عليه نفقته حاضراً(٣) .

مسألة ٢٧٠ : لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين‌ ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) ، وقد تقدّم(٥) . وجاز له التخصيص لواحد به خلافاً له(٦) أيضاً.

وعلى قوله ، ليس للإِمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه اليهم ، لأنّ الإِمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.

مسألة ٢٧١ : لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاةً ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٩.

(٤) المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣١ و ٦ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٥) تقدّم في المسألة ١٣١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460