تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192175 / تحميل: 6312
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

احب مما احب وكان احب ان يخلقه (۱) من طينة الجنة وخلق من ابغض مما ابغض وكان ما ابغض ان يخلقه (۲) من طينة النار ثم بعثهم في الظلال قال قلت أي شئ الظلال قال الم تر (۳) إذا ظلل في الشمس شئ وليس بشئ ثم بعث فيهم (۴) النبيين يدعونهم (۵) إلى الاقرار بالله وهو قوله: { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّـهُ } (۶) ثم دعاهم إلى الاقرار بالنبيين فاقر بعضهم وانكر بعضهم ثم دعاهم إلى ولايتنا فاقر والله بها من احبب وانكرها من ابغض وهو قوله: { فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ } (۷) ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام كان التكذيب ثمة.

(۲) حدثنا أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال سئلت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى: { فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ } (۸) فقال عرف الله والله ايمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم اخذ الله عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر

(۳) حدثنا الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد ومحمّد بن جمهور عن عبدالله بن عبد الرحمن عن الهيثم بن واقد عن ابى يوسف البزاز عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال تلا علينا أبوعبدالله عليه‌السلام هذه الاية: { فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّـهِ } (۹) قال اتدرى ماآلاء الله قلت لا قال هي اعظم نعم الله على خلقه وهو ولايتنا.

______________

(۱) و (۲) في كلا الموردين، خلقه، في البحار.

(۳)، ظلك، في البحار وتفسير البرهان.

(۴) وفى نسخة، منهم.

(۵) ندعوهم، في نسخة البحار.

(۶) الآية (۸۷) الزخرف.

(۷) الآية (۱۰۱) الاعراف و (۷۴) يونس

(۸) الآية (۲) التغابن.

(۹) الآية (۷۴) الاعراف.

١٠١

(۱۲) باب في الأئمّة عليهم‌السلام انهم شهداء لله في خلقه بما عندهم من الحلال والحرام

(۱) حدثنا عبدالله بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد الثقفى قال في كتاب بندار بن عاصم عن الحلبي عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } (۱) قال نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منه.

(۲) حدثنا عبدالله بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد في كتاب بندار بن عاصم عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } (۲) قال هم الأئمّة.

(۳) حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بريد بن معاوية قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام قول الله تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } قال نحن الأئمّة الوسط (۳) ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في ارضه.

(۴) حدثنا عبدالله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابى المقدام عن ميمون البان عن ابى جعفر عليه‌السلام في قوله تبارك وتعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } قال عدلا ليكونوا شهداء على الناس قال الأئمّة ويكون الرسول شهيدا عليكم قال على الأئمّة.

______________

(۱) الاية (۱۴۳) البقرة

(۲) الاية (۱۴۳) البقرة.

(۳) وفى نسخة، الوسطى.

١٠٢

(۵) وعنه عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه‌السلام { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } و يكون الرسول عليكم شهيدا قال نحن الامة الوسط ونحن شهداؤه على خلقه وحجته في ارضه.

(۶) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي عن امير المؤمنين صلوات الله عليه قال ان الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في ارضه وجعلنا مع القران وجعل القران معنا لا نفارقه ولا يفارقنا.

(۱۴) باب في رسول الله انه عرف ماراى في الاظلة و الذر وغيره

(۱) احمد بن محمّد ويعقوب بن يزيد عن الحسن بن على بن فضال عن ابى جميله عن محمّد بن الحلبي عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال ان الله مثل لى امتى في الطين وعلمني اسمائهم كلها كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلى و شيعته ان ربى وعدني في شيعة على خصلة قيل يارسول الله وما هي قال المغفرة منهم لمن آمن واتقى لا يغادر منم صغيرة ولا كبيرة ولهم تبدل السيئات حسنات.

(۲) الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن ابى عبدالله عليه‌السلام ان بعض قريش قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ باى شئ سبقت (۱) الانبياء وانت بعثت آخرهم وخاتمهم قال انى كنت اول من اقر بربي واول من اجاب حيث اخذ الله ميثاق النبيين واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى وكنت انا اول نبى قال بلى فسبقتهم بالاقرار بالله.

______________

(۱) هذه الزيادة في البحار، وفضلت عليهم.

١٠٣

(۳) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن على بن النعمى (۱) عن ابن مسكان عن عبد الرحيم القصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان امتى عرضت على عند الميثاق وكان اول من امن بى وصدقني على وكان اول من امن بى وصدقني حيث (۲) بعثت فهو الصديق الاكبر.

(۴) حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابى الجارود عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذات يوم وعنده جماعة من اصحابه اللهم لقنى اخواني مرتين فقال من حوله من اصحابه اما نحن اخوانك يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال لا انكم اصحابي واخواني قوم من آخر الزمان امنوا بى ولم يرونى لقد عرفنيهم الله باسمائهم واسماء ابائهم من قبل ان يخرجهم من اصلاب آبائهم وارحام امهاتهم لاحدهم اشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا (۳) اولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة.

(۵) حدثنا محمّد بن الحسين عن عبدالله جبلة عن معاوية بن عمار عن جعفر عن ابيه عن جده عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يا على لقد مثلت لى امتى في الطين حتى رايت صغيرهم وكبيرهم ارواحا قبل ان يخلق الاجساد وانى مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم فقال على يا نبى الله زدنى فيهم قال نعم يا على تخرج انت وشيعتك من قبورهم ووجوهكم كالقمر ليلة البدر وقد فرجت عنكم الشدايد وذهبت عنكم الاحزان تستظلون تحت العرش يخاف الناس ولا تخافون ويحزن الناس ولا تحزنون وتوضع لكم مائدة والناس في الحساب.

(۶) حدثنا بعض اصحابنا عن محمّد بن الحسين عن على بن اسباط عن على بن معمر عن ابيه قال سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى: { هَـذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ

______________

(۱) الظاهر انه النعمان.

(۲) حين، في نسخة البحار.

(۳) الغضا، شجر عظيم وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئى (اقرب الموارد).

١٠٤

الْأُولَى } (۱) يعنى (۲) محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حيث دعاهم بالاقرار (۳) بالله في الذر الأول.

(۷) حدثنا محمّد بن عيسى عن يونس عن على بن هاشم عن محمّد بن عبيد الله بن ابى رافع عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثل امتى في الطين وعلمت الاسماء كما علم آدم الاسماء كلها ورايت اصحاب الرايات فكلما مررت بك يا على و بشيعتك استغفرت لكم.

(۸) حدثنا عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبوجعفر عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثلت له امته في الطين فعرفهم باسمائهم واسماء آبائهم واخلاقهم وحلاهم قال قلنا له جعلت فداك جميع الامة من اولها إلى آخرها قال هكذا قال أبوجعفر عليه‌السلام.

(۹) حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنان عن ابى الجارود قال سمعت أباجعفر عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عرضت على امتى البارحة لدى هذه الحجرة اولها إلى آخرها قال قال قائل يارسول الله قد عرض عليك من خلق ارايت من لم يخلق قال صور لى والذى يحلف به رسول الله في الطين حتى لانا اعرف بهم من احبكم بصاحبه.

(۱۰) حدثنا عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثلت له امته في الطين فعرفهم باسمائهم واسماء آبائهم وحلاهم قال فقلت جعلت فداك جميع الامة من اولها إلى آخرها قال هكذا قال أبوجعفر أو جعفر عليه‌السلام.

(۱۱) حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن خربوز عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلى ان ربى مثل لى امتى في الطين و

______________

(۱) الآية (۵۶) النجم.

(۲) في البحار بزيادة لفظة (به).

(۳) إلى الاقرار، في البحار.

١٠٥

علمني اسمائهم كلها كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لك ولشيعتك يا على ان ربى وعدني في شيعتك خصلة قلت وما هي يارسول الله قال المغفرة لمن امن منهم واتقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة ولهم تبدل سيئاتهم حسنات.

(۱۲) حدثنا على بن اسماعيل عن محمّد بن اسماعيل عن سعدان بن مسلم عن صالح بن سهل عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال سئل رسول الله باى شئ سبقت ولد آدم قال انا اول من اقر ببلى ان الله اخذ ميثاق النبيين واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فكنت اول من اجاب.

(۱۳) حدثنا عبدالله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن معروف بن خربوز عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله لعلى عليه‌السلام ان ربى مثل امتى في الطين وعلمني اسمائهم كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لك ولشيعتك.

(۱۴) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن حنان بن سدير عنه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان ربى مثل بى امتى في الطين وعلمني اسماء امتى كما علم آدم الاسماء كلها فمربى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلى وشيعته.

(۱۵) حدثنا احمد بن محمّد أو غيره عن الحسن بن محبوب عن حنان عن سديف المكى قال سمعت محمّد بن على عليه‌السلام يقول قال حدثنى جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان ربى مثل لى امتى في الطين وعلمني اسماء الانبياء (۱) كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلى وشيعته.

(۱۵) باب في امير المؤمنين عليه‌السلام انه عرف ما راى في الميثاق وغيره

(۱) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن

______________

(۱) وفى نسخة بدله، الاشياء.

١٠٦

ابى عبدالله عليه‌السلام ان رجلا جاء إلى امير المؤمنين وهو مع اصحابه فسلم عليه ثم قال انا والله احبك واتولاك فقال له امير المؤمنين ما انت كما قلت ويلك ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرض علينا المحب لنا فوالله ما رايت روحك فيمن عرض علينا فاين كنت قال فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه.

(۲) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن ابى محمّد المشهدي من آل رجاء البجلى عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال قال رجل لامير المؤمنين على بن ابى طالب عليه‌السلام يا امير المؤمنين انا والله احبك فقال له كذبت قال بلى والله انى احبك واتولاك فقال له امير المؤمنين كذبت قال سبحان الله يا امير المؤمنين احلف بالله انى احبك فتقول كذبت قال وما علمت ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام فامسكها (۱) الهواء ثم عرضها علينا اهل البيت فوالله ما منها روح الا وقد عرفنا بدنه فوالله ما رايتك فيها فاين كنت قال أبوعبدالله عليه‌السلام كان في النار.

(۳) حدثنا محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم ابى الحسن عن اسماعيل بن ابى حمزة عمن حدثه عن ابيه عبدالله عليه‌السلام قال جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه‌السلام فقال والله يا امير المؤمنين انى لاحبك فقال كذبت فقال الرجل سبحان الله كان تعرف مافى قلبى فقال على عليه‌السلام ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرضهم علينا فاين كنت لم ارك.

(۴) حدثنا حسن بن على بن عبدالله بن المغيرة قال حدثنا عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال بينا امير المؤمنين في مسجد الكوفه إذ اتاه رجل فقال يا امير المؤمنين والله انى لاحبك قال ما تفعل قال والله انى لاحبك قال ما تفعل قال بلى والله الذى لا اله الا هو قال والله الذى لا اله الا هو ما تحبنى فقال يا امير المؤمنين انى احلف بالله انى احبك وانت تحلف بالله ما احبك

______________

(۱) واسكنها في نسخة البحار.

١٠٧

والله كانك تخبرني انك اعلم بما في نفسي فغضب امير المؤمنين عليه‌السلام وانما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب قال فرفع يده إلى السماء وقال كيف يكون ذلك وهو ربنا تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرض علينا المحب من المبغض فوالله ما رايتك فيمن احبنا فاين كنت.

(۵) حدثنا عبدالله بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد عن عبد الرحمن بن ابى هاشم قال حدثنى سلام بن ابى عمير عن عمارة قال كنت جالسا عند امير المؤمنين عليه‌السلام إذ اقبل رجل فسلم عليه ثم قال يا امير المؤمنين والله انى لاحبك فسأله ثم قال له ان الارواح خلقت قبل الأبدان بالفى عام ثم اسكنت الهواء فما تعارف منها ثم ايتلف هيهنا وما تناكر منها ثم اخلتف هيهنا وان روحي انكر روحك.

(۶) حدثنا أبومحمّد عن عمران بن موسى عن يونس بن جعفر عن على بن اسباط عن محمّد بن الفضيل عن ابى حمزة الثمالى عن ابى عبدالله عليه‌السلام ان رجلا قال لامير المؤمنين عليه‌السلام والله انى لاحبك ثلث مرات فقال على عليه‌السلام والله ما تحبنى فغضب الرجل فقال كانك والله تخبرني مافى نفسي قال له على عليه‌السلام ولكن الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام فلم ار روحك فيها.

(۷) حدثنا أبومحمّد عن عمران بن موسى عن ابراهيم بن مهزيار عن محمّد بن عبد الوهاب عن ابراهيم بن ابى البلاد عن ابيه عن بعض اصحاب امير المؤمنين قال دخل عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله على امير المؤمنين عليه‌السلام في وفد مصر الذى اوفدهم محمّد بن ابى بكر (ره) ومعه كتاب الوفد قال فلما مر باسم عبد الرحمن بن ملجم قال انت عبد الرحمن لعن الله عبد الرحمن قال نعم يا امير المؤمنين اما والله يا امير المؤمنين ان لاحبك قال كذبت والله ما تحبني ثلثا قال يا امير المؤمنين احلف ثلثة ايمان انى احبك وانت تحلف ثلثة ايمان انى لا احبك قال ويلك أو ويحك ان الله خلق الارواح قبل الابدان (۱) بالفى عام

______________

(۱) وفى نسخة بدله، الاجساد.

١٠٨

فاسكنها الهواء فما تعارف منها هنالك ايتلف في الدنيا وما تناكر منها اختلف في الدنيا وان روحي لا تعرف روحك قال فلما ولى قال إذا سركم ان تنظروا إلى قاتلي فانظروا إلى هذا قال بعض القوم اولا تقتله أو قال تقتله فقال من اعجب من هذا تأمروني ان اقتل قاتلي لع.

(۸) محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم عن ابى الحسين عن اسماعيل عن ابى حمزة عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه‌السلام جاء رجل إلى امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين والله انى لاحبك فقال له كذبت فقال له الرجل سبحان الله كانك تعرف مافى نفسي قال فغضب امير المؤمنين عليه‌السلام ورفع يده إلى السماء وقال كيف لا يكون ذلك وهو ربنا تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرض علينا المحب من المبغض فوالله ما رأيتك فيمن احبنا.

(۱۶) باب في الأئمّة عليهم‌السلام انهم يعرفون ما رأوا في الميثاق وغيره

(۱) حدثنا احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بكير بن اعين قال كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول ان الله اخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر يوم اخذ الميثاق على الذر والاقرار له بالربوبية ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالنبوة وعرض الله على محمّد امته في الطين وهم اظلة وخلقهم من الطينة التى خلق منها آدم وخلق الله ارواح شيعتنا قبل ابدانهم بالفى عام وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله وعرفهم عليا ونحن نعرفهم في (۱) لحن القول.

______________

(۱) هذه الزيادة في البحار، فاين كنت.

١٠٩

(۲) حدثنا محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه‌السلام في قول الله تعالى يوفون بالنذر الذى اخذ عليهم الميثاق من ولايتنا.

(۳) حدثنا محمّد بن حماد الكوفى عن ابيه (۱) عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال ان الله اخذ ميثاق شيعتنا من صلب آدم فنعرف بذلك حب المحب وان اظهر خلاف ذلك بلسانه ونعرف بغض المبغض وان اظهر حبنا اهل البيت.

(۱۷) باب في الأئمّة وان الملائكة تدخل منازلهم ويطوف (۲) بسطهم ويأتيهم عليهم الصلواة والسلام بالاخبار

(۱) حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن مسمع كردين قال قلت لابي عبدالله عليه‌السلام انى اعتللت فكنت إذا اكلت عند الرجل تأذيت به وانى اكلت من طعامك ولم اتأذ به قال انك لتأكل طعام قوم تصافحهم الملائكة على فرشهم قال قلت ويظهرون لكم قال هم الطف بصبياننا منا.

(۲) حدثنا احمد بن محمّد عن البرقى عن محمّد بن القسم عن الحسين ابى العلا عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال يا حسين بيوتنا مهبط الملائكة ومنزل الوحى وضرب بيده إلى مساور في البيت فقال يا حسين مساور والله طال ما اتكت عليها الملئكة وربما التقطنا من زغبها (۳).

______________

(۱) عن اخيه، كذا في نسخة البحار.

(۲) وفى نسخة بدله (يطئون).

(۳) الزغب، كسبب صفار الشعر والريش ولينه (معيار اللغة).

١١٠

(۳) حدثنا عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن الحسن بن على قال حدثنا عبدالله بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابى اليسع قال دخل حمران بن اعين على ابى جعفر عليه‌السلام وقال له جعلت فداك يبلغنا ان الملائكة تنزل عليكم فقال ان الملائكة والله لتنزل علينا تطأ فرشنا اما تقراء كتاب الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (۱)

(۴) حدثنا عبدالله بن عامر عن الربيع بن الخطاب عن جعفر بن بشير عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه‌السلام قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } فقال أبوعبدالله عليه‌السلام اما والله وسدناهم الوسايد في منازلنا.

(۵) حدثنا محمّد بن الحسن بن على بن فضال عن عمربن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال اصبت شيئا على وسايد كانت في منزل ابى عبدالله عليه‌السلام فقال له بعض اصحابنا ماهذا جعلت فداك وكان يشبه شيئا يكون في الحشيش كثيرا كانه خرزة فقال أبوعبدالله عليه‌السلام هذا مما يسقط من اجنحة الملائكة ثم قال يا عمار ان الملائكة لتأتينا وانها لتمر باجنحتها على رؤس صبياننا يا عمار ان الملائكة لتزاحمنا على نمارقنا.

(۶) حدثنا احمد بن محمّد عن على بن الحكم قال حدثنى مالك بن عطية الاحمسي عن ابى حمزة الثمالى قال دخلت على على بن الحسين عليه‌السلام فاحتبست في الدار ساعة ثم دخلت عليه البيت وهو يلتقط شيئا وادخل يده في وراء الستر فناوله من كان في البيت فقلت جعلت فداك هذا الذى ارك تلتقط أي شئ فقال فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا جاؤنا نجعله سخابا (۲) لاولادنا قال قلت له جعلت فداك وانهم ليأتونكم قال

______________

(۱) الاية (۳۰) فصلت.

(۲) السخاب، كسحاب قلادة يتخذ من سك وقرنفل (معيار اللغة)

١١١

يا أباحمزة انهم ليزاحمونا على تكأتنا.

(۷) حدثنا عبدالله بن عامر عن العباس بن معروف عن عبدالله بن عبد الرحمن النضرى عن ابى المعزا عن ابى بصير عن خيثمة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول نحن الذين الينا تختلف الملائكة.

(۸) حدثنا احمد بن محمّد عن البرقى عن على بن الحكم عن مالك عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر عليه‌السلام قال منا من يسمع الصوت ولايرى الصورة وان الملائكة لتزاحمنا على تكأتنا وانا لنأخذ من زغبهم فنجعله سنجابا (۱) لاولادنا.

(۹) حدثنا احمد بن محمّد وعبدالله بن عامر عن ابن سنان عن مسمع كردين البصري قال كنت لا ازيد على اكلة في الليل والنهار فربما استأذنت على ابى عبدالله عليه‌السلام واجد (۲) المائدة قد رفعت لعلى لا اراها بين يديه فإذا دخلت دعا بها فاصبئت معه من الطعام ولا اتأذى بذلك وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم اقدر على ان افر ولم (۳) انم من النفخة فشكوت ذلك إليه واخبرته بانى إذا اكلت عنده لم اتأذ به فقال يا أباسيار انك لتأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فرشهم قال قلت يظهرون لكم قال فمسح يده على بعض صبيانه فقال هم الطف بصبياننا منا بهم.

(۱۰) حدثنا محمّد بن عبد الجبار عن البرقى عن فضالة بن ايوب عن شعيب عن الحرث النضرى قال رايت على بعض صبيانهم تعويذا فقلت جعلني الله فداك اما يكره تعويذ القرآن يعلق على الصبى فقال ان إذا ليس بذا انما ذا من ريش الملائكة تطاء فرشنا وتمسح رؤس صبياننا.

(۱۱) حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبد الحميد الطائى قال سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول انهم ليأتونا ويسلمون ونثنى

______________

(۱) الظاهر انه سخابا والنسخ ما سطرناه.

(۲) واخذت، في نسخة البحار هكذا.

(۳) وفى نسخة البحار، امر بالتشبيه.

١١٢

لهم وسائدنا يعنى الملائكة.

(۱۲) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن صالح عن جعفر بن بشير عن على بن الحكيم عن مالك ابن عطية عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال ان الملائكة لتزاحمنا وانا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخابا لاولادنا.

(۱۳) حدثنا ابراهيم بن اسحق عن عبدالله بن حماد عن المفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبدالله عليه‌السلام فبينا انا جالس عنده إذ اقبل موسى ابنه وفى رقبته قلادة فيها ريش غلاظ فدعوت به فقبلته وضممته إلى ثم قلت لابي عبدالله عليه‌السلام جعلت فداك أي شئ هذا الذى في رقبة موسى فقال هذا من اجنحة الملائكة قال فقلت وانها لتأتينكم قال نعم انها لتأتينا وتتعفر في فرشنا وان هذا الذى في رقبة موسى من اجنحتها.

(۱۴) حدثنا عبدالله بن عامر عن ابى الربيع عن ابى الخطاب عن جعفر بن بشير عن على بن الحكم عن مالك عن ابى حمزة قال قال ان الملائكة لتزاحمنا على تكائتنا وانا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخابا لأولادنا.

(۱۵) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن ابى بصير قال سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (۱) قال هم الأئمّة من آل محمّد.

(۱۶) حدثنا محمّد بن الحسين عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد قال تلا أبوعبدالله عليه‌السلام هذه الاية: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } إلى آخر الاية فقال اما والله يا سليمان لربما اتكأناهم وسائدنا في بيوتنا.

(۱۷) حدثنا احمد عن الحسين عن الحسن بن برة الاصم عن ابى عبدالله عليه‌السلام

______________

(۱) الاية (۳۰) فصلت.

١١٣

قال سمعته يقول ان الملائكة لتتنزل (۱) علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موايدنا وتأتينا في كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب علينا اجنحتها وتقلب اجنحتها على صبياننا، وتمنع الدواب ان تصل الينا وتأتينا في وقت كل صلوة لتصليها معنا وما من يوم يأتي علينا ولاليل الا واخبار الارض عندنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في الارض ويقوم غيره الا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا.

(۱۸) حدثنا ابراهيم بن هاشم أو احمد بن الحسين عن ابيه عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد قال سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحيوة الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم قال والله انا لنتكيهم على وسائدنا.

(۱۹) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال سئلت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال يا أبامحمّد هم الأئمّة من آل محمّد فقلت له تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بالبشرى الا تخافوا ولا تحزنوا وهى والله تجرى فيمن استقام من شيعتنا وسكت لامرنا وكتم حديثنا ولم بوزعه (۲) عند عدونا.

(۲۰) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عبدالله بن حماد عن المفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبدالله عليه‌السلام فبينا انا عنده جالس إذ اقبل موسى ابنه وفى رقبته قلادة فيها ريش غلاظ فدعوت به فقبلته وضممته إلى ثم قلت لابي عبدالله عليه‌السلام جعلت فداك أي شئ هذا الذى في رقبة موسى فقال هذا من اجنحة الملائكة قال قلت وانها لتأتينكم فقال نعم انها لتأتينا وتعفر في فرشنا وان هذا الذى في رقبة موسى من اجنحتها.

(۲۱) حدثنا احمد عن الحسين عن الحسن بن برة الاصم عن ابى بكير عن

______________

(۱) لتنزل، هكذا في نسخة البحار

(۲) ولم يذعه، كذا في البحار.

١١٤

ابى عبدالله عليه‌السلام قال سمعته يقول ان الملائكة لتتنزل (۱) علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موائدنا وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب صبياننا وتمنع الدواب ان تصل الينا وتأتينا في وقت كل صلوة لتصليها معنا وما من يوم يأتي علينا ولاليل الا واخبار اهل الارض عندنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في ارض ويقوم غيره الا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا.

(۲۲) حدثنا محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسلم عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول ما من ملك يهبطه الله في امر الا بدأ بالامام فعرض ذلك عليه وان مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر.

نادر من الباب

(۱) حدثنا احمد بن الحسين عن الحسين بن اسد عن الحسين القمى عن نعمان بن المنذر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام بعد قتل عثمان حين ناشد القوم نشدتكم الله هل فيكم احد سلم عليه جبرئيل وميكائيل و اسرافيل في ثلثة الف من الملائكة يوم بدر غيرى قالوا اللهم لا.

(۱۸) باب في الأئمّة عليهم‌السلام وان الجن يأتيهم فيسئلونهم عن معالم دينهم ويرسلونهم في حوائجهم ويعرفونهم

(۱) حدثنا على بن حسان عن موسى بن بكير عن رجل عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال

______________

(۱) لتنزل، كذا في البحار.

١١٥

يوم الاحد للجن ليس تظهر فيه لاحد غيرنا.

(۲) حدثنا محمّد بن الحسين عن ابراهيم بن ابى البلاد عن سدير الصيرفى قال اوصاني أبوجعفر عليه‌السلام بحوائج له بالمدينة قال فبينا انا في فج الروحاء على راحلتي إذا انسان يلوى بثوبه قال فملت إليه وظننت انه عطشان فناولته الادواة قال فقال لا حاجة لى بها ثم ناولنى كتابا طينه رطب قال فلما نظرت إلى ختمه إذا هو خاتم ابى جعفر عليه‌السلام فقلت له متى عهدك بصاحب الكتاب قال الساعة قال فإذا فيه اشياء يأمرنى بها ثم قال التفت فإذا ليس عندي احد قال فقدم أبوجعفر عليه‌السلام فلقيته فقلت له جعلت فداك رجل اتانى بكتاب وطينه رطب قال إذا عجل لنا (۱) امر ارسلت بعضهم يعنى الجن وزاد فيه محمّد بن الحسين بهذا الأسناد ياسدير ان لنا خدما من الجن فإذا اردنا السرعة بعثناهم.

(۳) حدثنا احمد بن محمّد عن على بن الحكم عن مالك بن عطيه عن ابى حمزة الثمالى قال كنت استأذن على ابى جعفر عليه‌السلام فقيل عنده قوم اثبت قليلا حتى يخرجوا فخرج قوم انكرتهم ولم اعرفهم ثم اذن لى فدخلت عليه فقلت جعلت فداك هذا زمان بنى امية وسيفهم يقطر دما فقال لى يا أباحمزة هولاء وفد شيعتنا من الجن جاؤا يسئلوننا عن معالم دينهم.

(۴) حدثنى محمّد بن اسمعيل عن على بن الحكم عن مالك بن عطيه عن ابى حمزة قال كنت مع ابى عبدالله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب اسود فقال مالك قبحك الله ما اشد مسارعتك فإذا هو شبيه بالطائر فقلت ما هو جعلت فداك فقال هذا عتم (۲) بريد الجن مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه في كل بلدة

______________

(۱) بنا، هكذا في البحار

(۲) عثم، في نسخة البحار.

١١٦

(۵) حدثنا محمّد عن على بن حديد عن منصور بن حازم عن سعد الأسكاف قال اتيت باب ابى جعفر عليه‌السلام مع اصحاب لنا لندخل عليه فإذا ثمانية نفر كأنهم من اب و ام عليهم ثياب زرابى واقبية طاق طاق وعمائم صفر دخلوا فما احتبسوا حتى خرجوا قال لى يا أباسعد رأيتهم قلت نعم جعلت فداك قال اولئك اخوانكم من الجن اتونا يستفتوننا في حلالهم وحرامهم كما تأتونا وتستفتوننا في حلالكم وحرامكم.

(۶) وعنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سعد الاسكاف قال طلبت الأذن عن ابى جعفر عليه‌السلام فبعث إلى لا تعجل فان عندي قوما من اخوانكم فلم البث ان خرج على اثنا عشر رجلا يشبهون الزط (۱) عليهم اقبية طبقين وخفاف فسلموا ومروا ودخلت على ابى جعفر عليه‌السلام قلت (۲) جعلت فداك من هؤلاء الذين خرجوا من عندك قال هؤلاء قوم من اخوانكم من الجن قلت له ويظهرون لكم قال نعم.

(۷) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن ايوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال بينا امير المؤمنين عليه‌السلام على المنبر إذ اقبل ثعبان من ناحية باب من ابواب المسجد فهم الناس ان يقتلوه فارسل امير المؤمنين عليه‌السلام إليهم ان كفوا فكفوا واقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول وسلم على امير المؤمنين عليه‌السلام فاشار امير المؤمنين بيده فنظر الناس والثعبان في اصل المنبر حتى فرغ على امير المؤمنين عليه‌السلام من خطبته ثم اقبل عليه فقال له من انت قال انا عمرو بن عثمان خليفتك على الجن وان ابى مات واوصاني ان آتيك فاستطلع رأيك فقد اتيتك يا امير المؤمنين فما تأمرني به وما ترى فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام اوصيك بتقوى الله و ان تنصرف فتقوم مقام ابيك في الجن فانك خليفتي عليهم قال فودع امير المؤمنين وانصرف فهو خليفته على الجن فقلت له جعلت فداك فيأتيك عمرو وذلك الواجب عليه قال نعم.

______________

(۱) الزط، جيل من الناس (صحاح اللغة)

(۲) قلت له ما اعرف هؤلاء جعلت فداك، هكذا في البحار.

١١٧

(۸) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن ابراهيم بن اسحق عن عبدالله بن حماد عن عمرو بن يزيد بياع السابرى قال قال أبوعبدالله عليه‌السلام بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذات يوم جالس إذ اتاه رجل طويل كانه نخلة فسلم عليه فرد عليه‌السلام فقال يشبه الجن وكلامهم فمن انت يا عبدالله فقال انا الهام بن هيم بن لاقيس بن ابليس فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ما بينك و بين ابليس الا ابوين فقال نعم يارسول الله قال فكم اتى لك قال اكلت عمر الدنيا الا اقله انا ايام قتل قابيل هابيل غلام افهم الكلام وانهى عن الأعتصام واطوف الاجام و أمر بقطيعة الأرحام وافسد الطعام فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بئس سيرة الشيخ المتأمل والغلام المقبل فقال يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انى تائب قال على يد من جرى توبتك من الأنبياء قال على يدى نوح وكنت معه في سفينته وعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى وابكاني وقال لاجرم انى على ذلك من النادمين واعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ثم كنت مع هود في مسجده مع الذين آمنوا معه فعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى وابكاني و قال لاجرم انى على ذلك من النادمين واعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ثم كنت مع ابراهيم حين كاده قومه فالقوه في النار وجعلها الله عليه بردا وسلاما ثم كنت مع يوسف حين حسده اخويه فالقوه في الجب فبادرته إلى قعر الجب فوضعته وضعا رفيقا ثم كنت معه في السجن اؤنسه فيه حتى اخرجه الله منه ثم كنت مع موسى وعملنى سفرا من التورية وقال ان ادركت عيسى فاقرئه منى السلام فلقيته واقرأته من موسى السلام وعلمني سفرا من الانجيل وقال ان ادركت محمّداً فاقرأه منى السلام فعيسى يارسول الله يقرء عليك السلام فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وعلى عيسى روح الله وكلمته وجميع انبياء الله ورسله مادامت السموات والارض السلام وعليك ياهام بما بلغت السلام فارفع الينا حوائجك قال حاجتى ان يبقيك الله لامتك و يصلحهم لك ويرزقهم الاستقامة لوصيك من بعدك فان الامم السالفة انما هلك بعصيان الاوصياء وحاجتي يارسول الله ان تعلمني سورا من القرآن اصلى بها فقال لعلى يا على علم الهام وارفق به فقال هام يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من هذا الذى ضممتنى إليه فانا معاشر الجن

١١٨

قد امرنا ان لا نكلم الا نبيا أو وصى نبى فقال له رسول الله ياهام من وجدتم في الكتاب وصى آدم قال شيث بن آدم قال فمن وجدتم وصى نوح قال سام بن نوح قال فمن كان وصى هود قال يوحنا بن حنان (۱) بن عم هود قال فمن كان وصى ابراهيم قال اسحق بن ابراهيم قال فمن كان وصى موسى قال يوشع بن نون قال فمن كان وصى عيسى قال شمعون بن حمون الصفا ابن عم مريم قال فمن وجدتم في الكتاب وصى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال هو في التورية اليا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هذا اليا هو على وصيى قال الهام يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فله اسم غير هذا قال نعم هو حيدرة فلم تسئلنى عن ذلك قال انا وجدنا في كتاب الأنبياء انه في الانجيل هيدارا قال هو حيدره قال فعلمه على سورا من القرآن فقال هام يا على يا وصى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ اكتفى بما علمتني من القرآن قال نعم ياهام قليل من القرآن كثير ثم قام هام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فودعه فلم يعد إلى النبي حتى قبض.

(۹) حدثنا عبدالله بن محمّد عن محمّد بن ابراهيم قال حدثنا بشر عن فضاله عن محمّد بن مسلم عن المفضل بن عمر قال حمل إلى ابى عبدالله عليه‌السلام مال من خراسان مع رجلين من اصحابه لم يزالا يتفقدان المال حتى مرا بالرى فرفع اليهما رجل من اصحابهما كيسا فيه الفا درهم فجعلا يتفقدان في كل يوم الكيس حتى دنيا من المدينة فقال احدهما لصاحبه تعال حتى ننظر ما حال المال فنظرا فإذا المال على حاله ماخلا كيس الرازي فقال احدهما لصاحبه الله المستعان ما نقول الساعة لابي عبدالله فقال احدهما انه كريم وانا ارجو ان يكون علم ما نقول عنده فلما دخلا المدينة قصدا إليه فسلما إليه المال فقال لهما اين كيس الرازي فاخبراه بالقصة فقال لهما ان رأيتما الكيس تعرفانه قالا نعم قال يا جارية على بكيس كذا وكذا واخرجت الكيس فرفعه أبوعبدالله عليه‌السلام اليهما فقال تعرفانه قالا هو ذاك قال انى احتجت في جوف الليل إلى مال فوجهت رجلا

______________

(۱) حزان بالتشديد، بدله في نسخة البحار.

١١٩

من الجن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكما.

(۱۰) حدثنا الحسن بن على بن عبدالله عن الحسن بن على بن فضال عن بعض اصحابنا عن سعد الاسكاف قال اتيت أباجعفر عليه‌السلام اريد الأذن عليه وإذا رواحل على الباب مصفوفة وإذا اصوات قد ارتفعت فخرج على قوم معتمون بالعمائم يشبهون الزط قال فدخلت على ابى جعفر عليه‌السلام فقلت جعلت فداك يابن رسول الله ابطاء اذنك اليوم وقد رأيت خرجوا على معتمين بالعمايم فانكرتهم فقال أو تدرى من اولئك يا سعد قال قلت لا قال اولئك اخوانك من الجن يأتونا يسئلوننا عن حلالهم وحرامهم و معالم دينهم.

(۱۱) حدثنا محمّد بن الحسين عن ابراهيم بن ابى البلاد عن عمار السجستاني قال كنت لأستاذن عليه يعنى أباعبدالله عليه‌السلام فجئت ذات يوم أو ليلة وجلست في فسطاطه بمنى قال فاستوذن بشباب (۱) كأنهم رجال الزط فخرج عيسى شلقان فذكرنا له فاذن لى قال فقال لى يا أباعاصم متى جئت قلت قبيل (۲) اولئك الذين دخلوا عليك وما رأيتهم خرجوا قال اولئك قوم من الجن فسئلوا عن مسائلهم ثم ذهبوا.

(۱۲) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان الخزاز عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال انا عنده يومئذ إذ قال اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجل شبه النخلة طويل ثم حدث بحديث اسمه هامه فقال رسول الله لعلى علمه وارفق به فقال هامه يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من هذا الذى امرته ان يعلمنى ونحن معشر الجن امرنا ان لا نطيع الا نبيا أو وصى نبى قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يا هامه من وجدتم وصى آدم قال شيث ابن آدم قال فمن وجدتم وصى نوح قال ذلك سام بن نوح قال فمن وجدتم وصى هود قال ذاك ياسر بن هود قال فمن وجدتم وصى ابراهيم قال ذاك اسحق بن ابراهيم قال فمن وجدتم وصى موسى قال

______________

(۱) لشباب، كذا في البحار.

(۲) قبل، في نسخة البحار.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال سلّار : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان(١) . وبه قال ابن الجنيد(٢) .

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز »(٣) .

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ؛ لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خير الصدقة ما أبقت غنى )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه »(٥) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا أعطيت فأغنه »(٦) .

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصَّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي(٧) - لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز - وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور - لأنّ‌

____________________

(١) المراسم : ١٣٣ - ١٣٤.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير - للطبراني ٢ : ١٤٩ / ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.

٣٤١

الغنى لو كان سابقاً منع ، فيمنع إذا كان مقارناً كالجمع بين الاُختين(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

البحث الثالث

في المكان‌

مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد(٢) - لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين »(٤) .

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ؛ لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) - وللشافعي قولان(٦) - لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ؛ لما في الثاني من التأخير.

مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة - وهو قول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٩ الشرح الكبير ٢ : ٧٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ / ٤ و ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩.

(٥) عمدة القارئ ٩ : ٩٢ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٦) المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٢.

٣٤٢

أكثر العلماء(١) - لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدَّيْن ، وكما لو فرَّقها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإِجزاء(٣) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من اُمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعاً ، بخلاف غير الأصناف.

فروع :

أ - اذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.

وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ؛ لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.

وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضاً ؛ لأنّ الإِخراج منه كزكاة المال(٤) .

ب - لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ؛ لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ؛ لأنّه عدوان.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده »(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

٣٤٣

ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ؛ لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت(١) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها)(٢) »(٣) .

د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعاً ، ولا ضمان ؛ لعدم التفريط.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع »(٤) الشك من الراوي(٥) .

وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها اليهم »(٦) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

ه- هل يجب عليه - مع عدم المستحق واختيار النقل - القصد الى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقاً ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلاً عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و - لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌

____________________

(١) أي : هلكت.

(٢) في الكافي : « حتى يخرجها ».

(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ - ٥٥٤ / ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.

(٥) وهو : ابن أبي عمير.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١.

٣٤٤

قريب في المنع - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ؛ لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر(٢) .

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المـُشِقّ.

ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائباً عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض(٣) المانعين من الإِجزاء بالنقل جوَّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولاً تاماً ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المالُ تجارةً فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوَّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول(٤) .

ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ؛ لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط - تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي - لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ - ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٣) كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

٣٤٥

الفصل الخامس

في اللواحق‌

مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإِمام الزكاة الى مَنْ ظاهره الفقر ، فبان غنياً ، لم يكن عليه ضمان‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )(٢) .

وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك )(٣) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.

ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإِمام أنّها زكاة أو لا ؛ لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإِمام ويقسّمه أنّه زكاة.

فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠.

٣٤٦

متصلةً أو منفصلةً ؛ فإنّه يرجع بالجميع ؛ لظهور فساد الدفع.

وإن لم يجده استردّ بدله ، فإن تعذّر ذلك عليه ، فقد تلفت من مال الفقراء.

فروع :

أ - لو كانت تالفةً ، رجع الإِمام بالقيمة إن كانت من ذوات القِيَم ، وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار القيمة في الغاصب ؛ لأنّه بغشّه أشبه الغاصب ، فإن قلنا هناك : يرجع بأعلى القِيَم من حين القبض الى حين التلف ، فكذا هنا ، وإن قلنا هناك : تعتبر القيمة حين التلف ، أو حين القبض ، فكذا هنا.

ب - لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال ، استردّ المثل ؛ لأنّه الواجب على مَنْ عليه حق من غصب وغيره ، ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها.

ولو تعذّر المثل ، استردّ قيمته وقت الاسترجاع ، ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف ونقصها.

ج - لو ظهر المالك على غناه دون الإِمام الدافع ، جاز للمالك الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكّن ، باختيار المدفوع اليه أو بغير اختياره.

وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإِمام أو المالك؟ الوجه ذلك ، لأنّ القابض غاصب.

ويحتمل المنع ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ؛ إذ للمالك صرفه إلى غيرهم.

والبحث في نائب الإِمام كالبحث في الإِمام إذا لم يفرط في البحث عنه.

د - لا يجوز للمدفوع اليه الامتناع من ردّ العين بدفع القيمة أو المثل وإن سوّغناه في التعجيل ؛ لأنّ الدفع هناك سائغ ، والأخذ صحيح ؛ لأنّه على وجه القرض يملك به ، أمّا الأخذ هنا فإنّه باطل لا يملك به ، فوجب ردّ العين.

ه- لو وجدها معيبةً ، كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب ، سواء‌

٣٤٧

كان العيب من فعله ، أو من فعل غيره ، أو من الله تعالى ؛ لأنّه قبض مضمون أشبه الغاصب.

أمّا لو دفعها اليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع ؛ بل ظنّ الهبة والإِيداع ، فلا ضمان في العيب من الله تعالى والأجنبي ، ولا في التلف منهما.

و - لو كان حالَ الدفع غنياً ، ثم تجدّد الفقر قبل الاسترداد ، كان للإِمام الاسترداد أيضاً ؛ لأنّ الدفع وقع فاسداً ، ويجوز أن يتركها بحالها ، ويحتسبها من الزكاة.

وهل يجب الأخذ - لو أراد الترك - ثم الدفع؟ إشكال ينشأ من وجوب النية حال الدفع ولم توجد ؛ لأنّ الدفع الأول باطل ، ومن كون الترك الآن كابتداء الدفع.

مسألة ٢٥٥ : لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّاً وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه‌(١) - وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لما رواه أبو هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( قال رجل : لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تُصدِّق على غني! فاُتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تُقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله )(٣) .

ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإِمام.

والقول الثاني للشافعي والرواية الاُخرى عن أحمد : وجوب الضمان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، اللباب ١ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٠٩ / ١٠٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ - ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩٢ و ٧ : ٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٢٢.

٣٤٨

- وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر - لأنّه دفع حقاً إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه - وبه رواية لنا عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسراً ، قال : « لا تجزئ عنه »(١) - ويخالف الإِمام ؛ لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّاً عليه(٢) .

والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ؛ لتقصيره ، وإلّا فلا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً الى أهلها إذا علمهم؟

قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها الى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بَعْدُ سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة اُخرى»(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا »(٤) .

فروع :

أ - إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقيةً أو تالفةً ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٥.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٢٩٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٤٩

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإِمام - وقد تقدّم في المسألة السابقة - وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.

وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإِمام ؛ لأنّ الظاهر من قسمة الإِمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ؛ لأنّه قد يتطوع(١) .

والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ؛ لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإِنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.

ب - لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ؛ إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئاً ، ومع فقد غيره إشكال.

وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.

ج - لو بان عبداً لمالك لم تجزئه - وبه قال أبو حنيفة(٢) - سواء كان الدافع الإِمام أو المالك ؛ لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.

مسألة ٢٥٦ : لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القُربى أو ممّن تجب نفقته‌ ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني(٣) - وقد تقدم - لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقاً للوجوب على الشرط‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٥٠

الممكن ، فلا يضمن ؛ لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ؛ لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّاً ، فكان الخطأ فيه عذراً ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله(١) .

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ؛ لما تقدّم.

مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة‌ ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السُّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب(٢) .

فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السُّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شي‌ء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه(٣) . وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.

مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له‌ ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبيد بن‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦‌

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في =

٣٥١

زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعاً ، فاشترى بها مملوكاً ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم »(١) .

ولو قيل : يرثه الإِمام ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجهاً ؛ لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ؛ لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سايبة.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.

مسألة ٢٥٩ : اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإِمام أو الفقيه ، لم يضمن المالك‌ ، وبرئت ذمته حين القبض ، وقد تقدّم بيانه.

ولو عدم هؤلاء والمستحقّ ، وأدركته الوفاة ، وجب أن يُوصي بها ؛ لأنّها حقّ واجب عليه كالدَّين ، وهو ظاهر.

مسألة ٢٦٠ : يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيراً - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٢) - لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه يعود نفعه اليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دَيْن.

مسألة ٢٦١ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة الى زوجته‌ من سهم‌

____________________

= المعتبر : ٢٨٤.

(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

(٢ و ٣ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ - ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.

٣٥٢

الفقراء والمساكين ؛ لأنّها غنيّة به.

وهل تكون عاملةً أو مؤلّفةً؟ الأقرب : المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبةً ، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.

وكذا يصح أن تكون غارمةً ، فيدفع اليها من سهم الغارمين ؛ لأنّ الزوج لا يجب عليه قضاء دَيْنها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه ، لم يجز قضاؤه من الزكاة.

ولا تعطى من سهم الغزاة ، لأنّها لا تندب الى الغزو.

ولو نشزت سقطت نفقتها ، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة ؛ لأنّها يمكنها أن تدفع النشوز، فتجب عليه نفقتها ، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أمّا لو منعها الزوج النفقة ، فإنّه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.

وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه ، لم تعط النفقة؛ لوجوبها عليه ، ويجوز أن تعطى الحمولة ، ولو كانت بغير إذنه ، لم تعط الحمولة أيضاً ؛ لأنّها عاصية بالسفر.

وإن خرجت وَحْدَها ، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج - وهو أحد قولي الشافعي(١) - فلا تعطى النفقة ، وتعطى الحمولة ، لأنّها غير عاصية بالسفر ، ولا يجب على الزوج.

وللشافعي قول آخر : عدم وجوب النفقة على الزوج(٢) ، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معاً ؛ لحاجتها الى ذلك.

وإن خرجت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّ سفرها معصية ، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء ، بخلاف الناشز في الحضر ، لأنّه يمكنها الرجوع الى يد الزوج ، بخلاف المسافرة.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، و ١٨ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٧ : ٣٩٥.

٣٥٣

ولا تدفع اليها الحمولة ؛ لأنّها عاصية بالسفر ، إلّا أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها - إذن - طاعة ، فيجوز أن يدفع اليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.

مسألة ٢٦٢ : قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه‌ ، خلافاً للشافعي(١) ، فلو وجد صنف من أهل السُّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرَّقها على الموجودين من الأصناف إجماعاً ، لأنّ الصدقة وجبت عليه طُهرةً ، فلا يجوز تركها عليه.

ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هُم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ؛ فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّةً عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.

وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ؛ لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.

وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ؛ لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ؛ لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولاً واحداً ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف ، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ و ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥.

٣٥٤

فإذا قلنا بالنقل ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف ، وإن قلنا : لا ينقل ، فَنَقَله ، أجزأه عندنا ، وللشافعية قولان(١) .

ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع اليه ، لأنّ ذلك لا بدّ منه.

مسألة ٢٦٣ : إذا احتيج في قبض الصدقة الى مؤونة الإِقباض‌ ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ : الأشبه : وجوب الاُجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان(٢) .

وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السُّهمان ؛ لأنّ الواجب في الزكاة مقدَّر ، فلا يزاد عليه(٣) . وأصحهما : الأول ؛ لأنّ ذلك للإِيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.

أمّا مؤونة القبض كاُجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا اُجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.

وإن نقلها المالك الى بلد الإِمام فعلى المالك.

إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.

مسألة ٢٦٤ : إذا فوّض الإِمام إلى الساعي تفرقة الصدقة‌ ، ينبغي له أن يتعرّف المستحقّين للصدقة في كلّ بلد فوّض اليه تحصيل صدقته ، ليفرّقها فيه ، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم ، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.

وإنّما استحببنا تقديم ذلك ، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنّه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٠.

٣٥٥

إذا اشتغل بالجمع أوّلاً ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.

ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن اُجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي(١) .

تذنيب : يعطى العريف - الذي يعرّف أهل الصدقات - والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ؛ لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.

مسألة ٢٦٥ : إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئاً‌ ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع اليه ؛ لأنّه المصرف ، والى السيد ؛ لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلّا يدفع اليه فينفقه.

ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ؛ لأنّه إخراج في غير المصرف.

فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فاُريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ؛ مُكِّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلاً للمصلحة.

مسألة ٢٦٦ : يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده‌ على ما بيّنّاه ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ؛ لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّه مقيم.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨.

٣٥٦

والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد(١) .

ولو طلب الحمولة ، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل ، أو كان ضعيفاً عن القصير ، دفع اليه ، وإلّا فلا.

ولو احتاج الى كسوة لسفره ، كساه للصيف أو للشتاء.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يجوز أن يدفعه الى واحد عندنا وإن وجد أكثر.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفعه إلى أقلّ من ثلاثة مع وجودهم ، فإن لم يجد إلّا واحداً ، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك اليه.

وهل يردّ الباقي الى بقية الأصناف ، أو ينقله إلى أقرب البلدان؟

قولان(٢) .

فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كلّه ، قال الشافعي : دفع اليه.

ولأصحابه قولان(٣) .

مسألة ٢٦٧ : صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه‌ ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال على ما تقدّم ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.

والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل الى الأجانب أجزأه إجماعاً ، وليس له نقلها الى الأقارب إذا بَعُد مكانهم عن المال ، إلّا بشرط الضمان على ما تقدّم.

وإن كان من أهل البادية ، فهُمْ بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ؛ للعموم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

(٣) المجموع ٦ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

٣٥٧

صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نُجْعَة(٢) يتّبعون العُشْب ومواقع القَطْر ، دفعوا صدقتهم الى مَنْ فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون )(٣) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.

وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلّا إذا اُجدب ، فإذا اُخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.

ومن كان ( منهم )(٤) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ(٥) ، وبه قال الشافعي(٦) .

والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلّا مع الحاجة.

ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما الى الآخر - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.

(٢) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب ٨ : ٣٤٧ « نجع ».

(٣) في نسختي « ن » و « ف » : ويرحلون.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : معهم. والمناسب للعبارة ما أثبتناه.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٦.

٣٥٨

ينسب إليه.

مسألة ٢٦٨ : قد بيّنّا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد‌ ، خلافاً للشافعي(١) .

ولا فرق بين الإِمام والمالك ، وقد تقدّم.

وقال الشافعي : إن كان المـُفرّق الإِمام ، وجب أن يعمّ الجميع بالعطاء ، ولا يقتصر على بعضهم ، ولا أن يُخلّ بواحد منهم ؛ لأنّ ذلك غير متعذّر على الإِمام(٢) . وقد بيّنّا بطلانه.

أمّا آحاد الرعية ، فإن كان في بلد تتّسع صدقته لكفاية أهل السُّهمان ، عمَّهم استحباباً ، وإن ضاق ماله عنهم ، جاز له الاقتصار على بعض.

ولا يجب الثلاثة من كلّ صنف ، خلافاً للشافعي ، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقلّ الجمع في قوله تعالى( لِلْفُقَراءِ ) (٣) (٤) .

ونحن نمنع التملّك ؛ لأنّها لبيان المصرف ، نعم هو أفضل.

فإن تساوت حاجة الثلاثة سوّى بينهم ندباً إجماعاً ، وله التفضيل عندنا ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً للإِمام عنده(٦) ، لأنّ على الإِمام أن يعمّ ، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.

وليس على الواحد من الرعية ذلك ، فلم يتعيّن عليه قدر الكفاية.

فإن دفع الى اثنين وأخلّ بالثالث مع وجوده ، صحّ الدفع ، ولا غُرْم عندنا.

وأوجب الشافعي الغُرْم ؛ لأنّه أسقط حقّه. وكم يغرم؟ قولان : الثُلْث ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٧.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٥ و ٦ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ و ٢١٧.

٣٥٩

نصّ عليه ؛ لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه اليه أجزأه. وهو أقيس عندهم(١) .

مسألة ٢٦٩ : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين ، وهل يعطى لو كان مؤلَّفاً؟ قال الشيخ : نعم(٢) .

وشرط الشافعي الغنى فيه ، فإن كان فقيراً لم يعطه من المؤلّفة ، لأنّه يعود نفع الدفع اليه ، وإن كان مسافرا ، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر ، لأنّه إنّما يجب عليه نفقته حاضراً(٣) .

مسألة ٢٧٠ : لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين‌ ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) ، وقد تقدّم(٥) . وجاز له التخصيص لواحد به خلافاً له(٦) أيضاً.

وعلى قوله ، ليس للإِمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه اليهم ، لأنّ الإِمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.

مسألة ٢٧١ : لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاةً ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٩.

(٤) المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣١ و ٦ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٥) تقدّم في المسألة ١٣١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460