تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191405 / تحميل: 6293
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه، فإنّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى

[ ١٧٤٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال: ينصرف ويمسحه بالماء، ( ولا يعيد صلاته )(١) تلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث(٢) .

٨٩ - باب استحباب التطيّب

[ ١٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٦، ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٢) في المصدر: ولا يعتد بصلاته.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١، ٤، ٥، ٧ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٤١

عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، الحديث.

[ ١٧٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الطيب من أخلاق الأنبياء.

[ ١٧٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن العبّاس بن موسى قال: سمعت أبي (عليه‌السلام ) يقول: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان،

__________________

(١) الخصال: ٩٢ / ٣٤.

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤، وأورده بتمامه عن الكافي والفقيه والعيون والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الكافي ٦: ٥١٠ / ١.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٦.

١٤٢

عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الطيب يشدّ القلب.

[ ١٧٥٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( ما أُصيب )(١) من دنياكم إلّا النساء والطيب.

[ ١٧٥١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٧٥٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الريح الطيّبة تشدّ القلب، وتزيد في الجماع.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٧٥٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: الطيب نشرة، والغسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.

[ ١٧٥٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العبّاس

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) في المصدر: ما أحب.

٨ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩، وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨.

(٢) الكافي ٦: ٥١٠ / ٣.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٦.

١١ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٧ باختلاف في السند والمتن.

١٤٣

الحمّادي، عن صالح بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) ، عن سلام بن المنذر(٢) ، عن ثابت بن البناني(٣) ، عن أنس، عن النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليَّ من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة.

[ ١٧٥٥ ] ١٢ - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد الأملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يسار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرّة عيني في الصلاة.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في السواك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أبواب الجمعة إن شاء الله(٥) .

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب

[ ١٧٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الطيب في الشارب من أخلاق النبيّين، وكرامة للكاتبين.

__________________

(١) في المصدر: علي بن الجعد.

(٢) في المصدر: سلام أبو المنذر.

(٣) في المصدر: ثابت البناني.

١٢ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٨.

(٤) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٤ من الباب ٢ والحديث ٨ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٥.

١٤٤

[ ١٧٥٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة للكاتبين.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد

[ ١٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطيّب أوّل النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء الله(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٥.

(١) الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩١، ٩٥ - ٩٨. من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلي.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩٣، ٩٥ - ٩٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب

[ ١٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام.

[ ١٧٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

[ ١٧٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي القاسم الكوفي، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في المسك ؟ فقال: إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان(١) بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه: يا فضل، أما علمت أنّ يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب، فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً، قال: ثمّ أمر فعملت له غالية(٢) بأربعة آلاف درهم.

__________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٨.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٤.

(١) البان: نوع من الشجر، ومنه دهن البان وهو طيب ( لسان العرب ١٣: ٦١ ).

(٢) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( لسان العرب ١٥: ١٣٤ ).

١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس.

[ ١٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة

[ ١٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يردّ الطيب ؟ قال: لا ينبغي له أن يردّ الكرامة.

[ ١٧٦٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بدهن وقد كان ادهن فادهن، فقال: إنّا لا نردّ الطيب.

[ ١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

__________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٧.

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

١٤٧

قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قال: قلت: ما معنى ذلك ؟ قال: قال: الطيب، والوسادة، وعدّ أشياء.

[ ١٧٦٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان لا يردّ الطيب والحلواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام

[ ١٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك، فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت(٢) به، فقال: أصلح واجعل في لبّتك(٣) منه، قال: فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي، فقال: أصلح، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح، فقال لي: اجعل في لبّتك(٤) ، الحديث.

[ ١٧٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إليَّ أبو الحسن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٩ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

الباب ٩٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣.

(٢) في نسخة: فمسحت، ( منه قدّه ).

(٣) اللبّة: المنحر، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح ١: ٢١٧.

(٤) في نسخة: لبّتيك، ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٤.

١٤٨

(عليه‌السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة(١) آبنوس(٢) فيها بيوت، كلّها ممّا يتّخذها النساء.

[ ١٧٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت ( أبا عبدالله (عليه‌السلام ) )(١) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسّح به.

[ ١٧٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه(١) في مفارقه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٢) .

[ ١٧٧١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسك، هل يجوز إشمامه(١) ؟ فقال: إنّا لنشمّه.

__________________

(١) العتيدة: حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٣٢٣.

(٢) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. ( ملحق لسان العرب ١: ٣ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٤ / ١.

(٣) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٦: ٥١٤ / ٢.

(٤) الوبيص: البريق، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢: ٣٣٣.

(٥) قرب الإِسناد: ٧٠.

٥ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٥.

(٦) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة.

١٤٩

[ ١٧٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٧٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسك في الدهن، أيصلح(١) ؟ فقال: إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس.

[ ١٧٧٤ ] ٨ - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

[ ١٧٧٥ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام ؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٧٦ ] ١٠ - وسألته عن المسك(٢) ، يصلح في الدهن ؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

(١) في نسخة: يصنع، ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٧.

١٠ - مسائل علي بن جعفر ١٧٦ / ٣١٨.

(٢) في البحار زيادة: والعنبر.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٨٩ من هذه الأبواب وخصوصاً في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

١٥٠

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية

[ ١٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة، فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق، إنّ القليل من الغالية يجزي، وكثيرها سواء، من أخذ(١) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم، فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد(٣) وغيرها(٤) .

٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة

[ ١٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي،

__________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ١.

(١) في المصدر: اتّخذ.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب، عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٢.

١٥١

وأمّ الكتاب، والمعوّذتين، وقوارع من القرآن، وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه.

[ ١٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً

[ ١٧٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس بأن تمس الخلوق(٢) في الحمّام، أو تمسح به يدك تداوي به، ولا أُحبّ إدمانه.

[ ١٧٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخلوق، آخذ منه ؟ قال: لا بأس، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه.

[ ١٧٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٣.

(٢) في هامش الأصل المخطوط: « قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب » منه « قدّه » الصحاح ٤: ١٤٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٧ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١.

١٥٢

محمّد بن الفيض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٣ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام، أو تمسّ به يدك(١) من الشقاق تداويهما به، ولا أُحبّ إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن محمّد بن الفيض قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٧ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالخلوق في الحمّام، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء، وما أُحبّ إدمانه.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٢.

(١) في المصدر: يديك.

٥ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٥.

٧ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٦.

٨ - قرب الإِسناد: ٤٠.

١٥٣

٩٩ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح ( * ) ، والتطيّب به، وجعله في المشطة وفي الرأس

[ ١٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن النضوح(١) المعتق(٢) ، كيف يصنع به حتى يحلّ ؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب البخور

[ ١٧٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلّا أنّه قال: ينبغي للرجل(٤) .

__________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

* - في هامش الأصل المخطوط: « الضياح، بالفتح: اللبن الرقيق الممزوج » منه « قدّه » نقلاً من الصحاح للجوهري ١: ٣٨٦.

١ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(١) النَّضُوحُ، بالفتح: ضرب من الطيب تفوح رائحته ( مجمع البحرين ٢: ٤١٨ ).

(٢) العتق: الخلوص ( مجمع البحرين ٥: ٢١١ ).

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧.

(٤) الكافي ٦: ٥١٨ / ٢.

١٥٤

[ ١٧٨٩ ] ٢ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة(١) فتجمّر به، ثمّ قال: جمّروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال: نعم.

[ ١٧٩٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠١ - باب استحباب البخور بالقسط، والمرّ، واللبان، والعود الهندي، واستعمال ماء الورد والمسك بعده

[ ١٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: إنّما شفاء العين قراءة الحمد، والمعوّذتين، وآية الكرسي، والبخور(٣) بالقسط والمرّ واللبان(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٤.

(١) المِجْمَرَة: ما يدخّن بها الثياب يقال: جمّر ثوبه تجميراً: أي بخّره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٩ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٣.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ١٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٣) البخور كرسول: ما يتبخّر به كالفطور والسحور، وعرّف بأنّه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين ٣: ٢١٥ ).

(٤) اللبان: الكندر ( مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ ).

١٥٥

[ ١٧٩٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار): عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته أم أبيه واسمها عذر(١) ، قالت: اشتريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون، فوهبني للرضا (عليه‌السلام ) ، فسئلت عن أحوال الرضا (عليه‌السلام ) فقالت: ما أذكر منه إلّا أني كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً، وكان (عليه‌السلام ) إذا صلّى الغداة وكان يصلّيها في أوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائناً من كان، إنّما يتكلّم الناس قليلاً قليلاً.

[ ١٧٩٤ ] ٣ - وروى الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) قال: في الحديث عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم: من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر.

١٠٢ - باب استحباب الادهان وآدابه

[ ١٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يذهب بالسوء.

[ ١٧٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٧٩ / ٣.

(١) في المصدر وفي نسخة: عذار.

٣ - مفتاح الفلاح: ١٢٨.

الباب ١٠٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٩ / ١.

١٥٦

جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف، ويسفر اللون(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(٢) .

[ ١٧٩٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى.

[ ١٧٩٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، وذكر مثل الحديث السابق.

[ ١٧٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى، والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء.

[ ١٨٠٠ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحب الدهن ويكره الشعث، ويقول: إنّ الدهن يذهب البؤس، وكان يدهن بأصناف من الدهن، وكان إذا ادهن بدأ برأسه

__________________

(١) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ويسفر اللون: أي يضيئه. ( مجمع البحرين ٥: ١٠٨ ).

(٢) الخصال: ٦١١.

٣ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٤.

٥ - الخصال: ٩١ / ٣٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

١٥٧

ولحيته، ويقول: إنّ الرأس قبل اللحية، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يدهن بالبنفسج، ويقول: هو أفضل الأدهان، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا ادهن بدأ بحاجبيه، ثمّ شاربيه، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه، ثمّ يدهن رأسه، وكان يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٣ - باب استحباب الادهان بالليل

[ ١٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيّض الوجه.

[ ١٨٠٢ ] ٢ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن إبراهيم بن الحسن، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويربي البشرة.

١٠٤ - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور، والابتداء باليافوخ مرتباً

[ ١٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) يأتي في الأبواب ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٥.

٢ - طبّ الأئمّة: ٩٣.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٦.

١٥٨

محمّد، عن أبيه، عن الحسين(١) بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: « اللّهم إني أسألك الزين والزينة والمحبّة، وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت » ثمّ اجعله على يافوخك، ابدأ بما بدأ الله به.

١٠٥ - باب استحباب التبرّع بالدهن للمؤمن

[ ١٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أحمد الدقّاق، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دهن مؤمناً كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان )(٢) وفي ( ثواب الأعمال )(٣) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه إلى بشير الدهّان، مثله، إلّا أنّه قال: من دهن مسلماً.

١٠٦ - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة، أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين، وجواز ادمان المرأة الدهن.

[ ١٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

الباب ١٠٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٧.

(٢) مصادقة الأخوان: ٧٤ / ١.

(٣) ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١.

الباب ١٠٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ١.

١٥٩

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يدهن الرجل كلّ يوم، يرى الرجل شعثاً لا يرى متزلقاً كأنّه امرأة.

[ ١٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) أُخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم ؟ قال: ما أُحبّ لك ذلك، فقلت: يوم ويوم لا ؟ فقال: وما أُحبّ لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا ؟ فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

[ ١٨٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم أدهن ؟ قال: في كلّ سنة مرّة، فقلت: إذا يرى الناس بي خصاصة، فلم أزل أُماكسه ؟ قال: ففي كلّ شهر مرّة، لم يزدني عليها.

١٠٧ - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على سائر الأدهان.

[ ١٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: البنفسج سيّد أدهانكم.

[ ١٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٣.

الباب ١٠٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال سلّار : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان(١) . وبه قال ابن الجنيد(٢) .

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز »(٣) .

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ؛ لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خير الصدقة ما أبقت غنى )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه »(٥) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا أعطيت فأغنه »(٦) .

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصَّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي(٧) - لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز - وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور - لأنّ‌

____________________

(١) المراسم : ١٣٣ - ١٣٤.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير - للطبراني ٢ : ١٤٩ / ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.

٣٤١

الغنى لو كان سابقاً منع ، فيمنع إذا كان مقارناً كالجمع بين الاُختين(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

البحث الثالث

في المكان‌

مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد(٢) - لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين »(٤) .

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ؛ لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) - وللشافعي قولان(٦) - لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ؛ لما في الثاني من التأخير.

مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة - وهو قول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٩ الشرح الكبير ٢ : ٧٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ / ٤ و ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩.

(٥) عمدة القارئ ٩ : ٩٢ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٦) المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٢.

٣٤٢

أكثر العلماء(١) - لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدَّيْن ، وكما لو فرَّقها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإِجزاء(٣) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من اُمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعاً ، بخلاف غير الأصناف.

فروع :

أ - اذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.

وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ؛ لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.

وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضاً ؛ لأنّ الإِخراج منه كزكاة المال(٤) .

ب - لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ؛ لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ؛ لأنّه عدوان.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده »(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

٣٤٣

ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ؛ لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت(١) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها)(٢) »(٣) .

د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعاً ، ولا ضمان ؛ لعدم التفريط.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع »(٤) الشك من الراوي(٥) .

وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها اليهم »(٦) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

ه- هل يجب عليه - مع عدم المستحق واختيار النقل - القصد الى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقاً ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلاً عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و - لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌

____________________

(١) أي : هلكت.

(٢) في الكافي : « حتى يخرجها ».

(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ - ٥٥٤ / ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.

(٥) وهو : ابن أبي عمير.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١.

٣٤٤

قريب في المنع - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ؛ لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر(٢) .

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المـُشِقّ.

ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائباً عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض(٣) المانعين من الإِجزاء بالنقل جوَّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولاً تاماً ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المالُ تجارةً فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوَّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول(٤) .

ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ؛ لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط - تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي - لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ - ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٣) كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

٣٤٥

الفصل الخامس

في اللواحق‌

مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإِمام الزكاة الى مَنْ ظاهره الفقر ، فبان غنياً ، لم يكن عليه ضمان‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )(٢) .

وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك )(٣) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.

ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإِمام أنّها زكاة أو لا ؛ لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإِمام ويقسّمه أنّه زكاة.

فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠.

٣٤٦

متصلةً أو منفصلةً ؛ فإنّه يرجع بالجميع ؛ لظهور فساد الدفع.

وإن لم يجده استردّ بدله ، فإن تعذّر ذلك عليه ، فقد تلفت من مال الفقراء.

فروع :

أ - لو كانت تالفةً ، رجع الإِمام بالقيمة إن كانت من ذوات القِيَم ، وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار القيمة في الغاصب ؛ لأنّه بغشّه أشبه الغاصب ، فإن قلنا هناك : يرجع بأعلى القِيَم من حين القبض الى حين التلف ، فكذا هنا ، وإن قلنا هناك : تعتبر القيمة حين التلف ، أو حين القبض ، فكذا هنا.

ب - لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال ، استردّ المثل ؛ لأنّه الواجب على مَنْ عليه حق من غصب وغيره ، ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها.

ولو تعذّر المثل ، استردّ قيمته وقت الاسترجاع ، ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف ونقصها.

ج - لو ظهر المالك على غناه دون الإِمام الدافع ، جاز للمالك الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكّن ، باختيار المدفوع اليه أو بغير اختياره.

وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإِمام أو المالك؟ الوجه ذلك ، لأنّ القابض غاصب.

ويحتمل المنع ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ؛ إذ للمالك صرفه إلى غيرهم.

والبحث في نائب الإِمام كالبحث في الإِمام إذا لم يفرط في البحث عنه.

د - لا يجوز للمدفوع اليه الامتناع من ردّ العين بدفع القيمة أو المثل وإن سوّغناه في التعجيل ؛ لأنّ الدفع هناك سائغ ، والأخذ صحيح ؛ لأنّه على وجه القرض يملك به ، أمّا الأخذ هنا فإنّه باطل لا يملك به ، فوجب ردّ العين.

ه- لو وجدها معيبةً ، كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب ، سواء‌

٣٤٧

كان العيب من فعله ، أو من فعل غيره ، أو من الله تعالى ؛ لأنّه قبض مضمون أشبه الغاصب.

أمّا لو دفعها اليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع ؛ بل ظنّ الهبة والإِيداع ، فلا ضمان في العيب من الله تعالى والأجنبي ، ولا في التلف منهما.

و - لو كان حالَ الدفع غنياً ، ثم تجدّد الفقر قبل الاسترداد ، كان للإِمام الاسترداد أيضاً ؛ لأنّ الدفع وقع فاسداً ، ويجوز أن يتركها بحالها ، ويحتسبها من الزكاة.

وهل يجب الأخذ - لو أراد الترك - ثم الدفع؟ إشكال ينشأ من وجوب النية حال الدفع ولم توجد ؛ لأنّ الدفع الأول باطل ، ومن كون الترك الآن كابتداء الدفع.

مسألة ٢٥٥ : لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّاً وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه‌(١) - وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لما رواه أبو هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( قال رجل : لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تُصدِّق على غني! فاُتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تُقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله )(٣) .

ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإِمام.

والقول الثاني للشافعي والرواية الاُخرى عن أحمد : وجوب الضمان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، اللباب ١ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٠٩ / ١٠٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ - ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩٢ و ٧ : ٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٢٢.

٣٤٨

- وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر - لأنّه دفع حقاً إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه - وبه رواية لنا عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسراً ، قال : « لا تجزئ عنه »(١) - ويخالف الإِمام ؛ لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّاً عليه(٢) .

والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ؛ لتقصيره ، وإلّا فلا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً الى أهلها إذا علمهم؟

قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها الى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بَعْدُ سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة اُخرى»(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا »(٤) .

فروع :

أ - إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقيةً أو تالفةً ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٥.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٢٩٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٤٩

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإِمام - وقد تقدّم في المسألة السابقة - وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.

وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإِمام ؛ لأنّ الظاهر من قسمة الإِمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ؛ لأنّه قد يتطوع(١) .

والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ؛ لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإِنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.

ب - لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ؛ إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئاً ، ومع فقد غيره إشكال.

وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.

ج - لو بان عبداً لمالك لم تجزئه - وبه قال أبو حنيفة(٢) - سواء كان الدافع الإِمام أو المالك ؛ لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.

مسألة ٢٥٦ : لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القُربى أو ممّن تجب نفقته‌ ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني(٣) - وقد تقدم - لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقاً للوجوب على الشرط‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٥٠

الممكن ، فلا يضمن ؛ لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ؛ لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّاً ، فكان الخطأ فيه عذراً ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله(١) .

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ؛ لما تقدّم.

مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة‌ ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السُّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب(٢) .

فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السُّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شي‌ء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه(٣) . وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.

مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له‌ ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبيد بن‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦‌

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في =

٣٥١

زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعاً ، فاشترى بها مملوكاً ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم »(١) .

ولو قيل : يرثه الإِمام ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجهاً ؛ لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ؛ لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سايبة.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.

مسألة ٢٥٩ : اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإِمام أو الفقيه ، لم يضمن المالك‌ ، وبرئت ذمته حين القبض ، وقد تقدّم بيانه.

ولو عدم هؤلاء والمستحقّ ، وأدركته الوفاة ، وجب أن يُوصي بها ؛ لأنّها حقّ واجب عليه كالدَّين ، وهو ظاهر.

مسألة ٢٦٠ : يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيراً - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٢) - لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه يعود نفعه اليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دَيْن.

مسألة ٢٦١ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة الى زوجته‌ من سهم‌

____________________

= المعتبر : ٢٨٤.

(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

(٢ و ٣ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ - ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.

٣٥٢

الفقراء والمساكين ؛ لأنّها غنيّة به.

وهل تكون عاملةً أو مؤلّفةً؟ الأقرب : المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبةً ، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.

وكذا يصح أن تكون غارمةً ، فيدفع اليها من سهم الغارمين ؛ لأنّ الزوج لا يجب عليه قضاء دَيْنها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه ، لم يجز قضاؤه من الزكاة.

ولا تعطى من سهم الغزاة ، لأنّها لا تندب الى الغزو.

ولو نشزت سقطت نفقتها ، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة ؛ لأنّها يمكنها أن تدفع النشوز، فتجب عليه نفقتها ، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أمّا لو منعها الزوج النفقة ، فإنّه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.

وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه ، لم تعط النفقة؛ لوجوبها عليه ، ويجوز أن تعطى الحمولة ، ولو كانت بغير إذنه ، لم تعط الحمولة أيضاً ؛ لأنّها عاصية بالسفر.

وإن خرجت وَحْدَها ، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج - وهو أحد قولي الشافعي(١) - فلا تعطى النفقة ، وتعطى الحمولة ، لأنّها غير عاصية بالسفر ، ولا يجب على الزوج.

وللشافعي قول آخر : عدم وجوب النفقة على الزوج(٢) ، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معاً ؛ لحاجتها الى ذلك.

وإن خرجت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّ سفرها معصية ، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء ، بخلاف الناشز في الحضر ، لأنّه يمكنها الرجوع الى يد الزوج ، بخلاف المسافرة.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، و ١٨ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٧ : ٣٩٥.

٣٥٣

ولا تدفع اليها الحمولة ؛ لأنّها عاصية بالسفر ، إلّا أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها - إذن - طاعة ، فيجوز أن يدفع اليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.

مسألة ٢٦٢ : قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه‌ ، خلافاً للشافعي(١) ، فلو وجد صنف من أهل السُّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرَّقها على الموجودين من الأصناف إجماعاً ، لأنّ الصدقة وجبت عليه طُهرةً ، فلا يجوز تركها عليه.

ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هُم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ؛ فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّةً عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.

وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ؛ لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.

وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ؛ لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ؛ لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولاً واحداً ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف ، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ و ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥.

٣٥٤

فإذا قلنا بالنقل ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف ، وإن قلنا : لا ينقل ، فَنَقَله ، أجزأه عندنا ، وللشافعية قولان(١) .

ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع اليه ، لأنّ ذلك لا بدّ منه.

مسألة ٢٦٣ : إذا احتيج في قبض الصدقة الى مؤونة الإِقباض‌ ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ : الأشبه : وجوب الاُجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان(٢) .

وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السُّهمان ؛ لأنّ الواجب في الزكاة مقدَّر ، فلا يزاد عليه(٣) . وأصحهما : الأول ؛ لأنّ ذلك للإِيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.

أمّا مؤونة القبض كاُجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا اُجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.

وإن نقلها المالك الى بلد الإِمام فعلى المالك.

إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.

مسألة ٢٦٤ : إذا فوّض الإِمام إلى الساعي تفرقة الصدقة‌ ، ينبغي له أن يتعرّف المستحقّين للصدقة في كلّ بلد فوّض اليه تحصيل صدقته ، ليفرّقها فيه ، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم ، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.

وإنّما استحببنا تقديم ذلك ، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنّه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٠.

٣٥٥

إذا اشتغل بالجمع أوّلاً ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.

ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن اُجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي(١) .

تذنيب : يعطى العريف - الذي يعرّف أهل الصدقات - والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ؛ لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.

مسألة ٢٦٥ : إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئاً‌ ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع اليه ؛ لأنّه المصرف ، والى السيد ؛ لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلّا يدفع اليه فينفقه.

ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ؛ لأنّه إخراج في غير المصرف.

فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فاُريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ؛ مُكِّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلاً للمصلحة.

مسألة ٢٦٦ : يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده‌ على ما بيّنّاه ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ؛ لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّه مقيم.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨.

٣٥٦

والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد(١) .

ولو طلب الحمولة ، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل ، أو كان ضعيفاً عن القصير ، دفع اليه ، وإلّا فلا.

ولو احتاج الى كسوة لسفره ، كساه للصيف أو للشتاء.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يجوز أن يدفعه الى واحد عندنا وإن وجد أكثر.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفعه إلى أقلّ من ثلاثة مع وجودهم ، فإن لم يجد إلّا واحداً ، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك اليه.

وهل يردّ الباقي الى بقية الأصناف ، أو ينقله إلى أقرب البلدان؟

قولان(٢) .

فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كلّه ، قال الشافعي : دفع اليه.

ولأصحابه قولان(٣) .

مسألة ٢٦٧ : صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه‌ ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال على ما تقدّم ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.

والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل الى الأجانب أجزأه إجماعاً ، وليس له نقلها الى الأقارب إذا بَعُد مكانهم عن المال ، إلّا بشرط الضمان على ما تقدّم.

وإن كان من أهل البادية ، فهُمْ بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ؛ للعموم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

(٣) المجموع ٦ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

٣٥٧

صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نُجْعَة(٢) يتّبعون العُشْب ومواقع القَطْر ، دفعوا صدقتهم الى مَنْ فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون )(٣) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.

وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلّا إذا اُجدب ، فإذا اُخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.

ومن كان ( منهم )(٤) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ(٥) ، وبه قال الشافعي(٦) .

والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلّا مع الحاجة.

ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما الى الآخر - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.

(٢) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب ٨ : ٣٤٧ « نجع ».

(٣) في نسختي « ن » و « ف » : ويرحلون.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : معهم. والمناسب للعبارة ما أثبتناه.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٦.

٣٥٨

ينسب إليه.

مسألة ٢٦٨ : قد بيّنّا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد‌ ، خلافاً للشافعي(١) .

ولا فرق بين الإِمام والمالك ، وقد تقدّم.

وقال الشافعي : إن كان المـُفرّق الإِمام ، وجب أن يعمّ الجميع بالعطاء ، ولا يقتصر على بعضهم ، ولا أن يُخلّ بواحد منهم ؛ لأنّ ذلك غير متعذّر على الإِمام(٢) . وقد بيّنّا بطلانه.

أمّا آحاد الرعية ، فإن كان في بلد تتّسع صدقته لكفاية أهل السُّهمان ، عمَّهم استحباباً ، وإن ضاق ماله عنهم ، جاز له الاقتصار على بعض.

ولا يجب الثلاثة من كلّ صنف ، خلافاً للشافعي ، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقلّ الجمع في قوله تعالى( لِلْفُقَراءِ ) (٣) (٤) .

ونحن نمنع التملّك ؛ لأنّها لبيان المصرف ، نعم هو أفضل.

فإن تساوت حاجة الثلاثة سوّى بينهم ندباً إجماعاً ، وله التفضيل عندنا ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً للإِمام عنده(٦) ، لأنّ على الإِمام أن يعمّ ، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.

وليس على الواحد من الرعية ذلك ، فلم يتعيّن عليه قدر الكفاية.

فإن دفع الى اثنين وأخلّ بالثالث مع وجوده ، صحّ الدفع ، ولا غُرْم عندنا.

وأوجب الشافعي الغُرْم ؛ لأنّه أسقط حقّه. وكم يغرم؟ قولان : الثُلْث ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٧.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٥ و ٦ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ و ٢١٧.

٣٥٩

نصّ عليه ؛ لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه اليه أجزأه. وهو أقيس عندهم(١) .

مسألة ٢٦٩ : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين ، وهل يعطى لو كان مؤلَّفاً؟ قال الشيخ : نعم(٢) .

وشرط الشافعي الغنى فيه ، فإن كان فقيراً لم يعطه من المؤلّفة ، لأنّه يعود نفع الدفع اليه ، وإن كان مسافرا ، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر ، لأنّه إنّما يجب عليه نفقته حاضراً(٣) .

مسألة ٢٧٠ : لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين‌ ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) ، وقد تقدّم(٥) . وجاز له التخصيص لواحد به خلافاً له(٦) أيضاً.

وعلى قوله ، ليس للإِمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه اليهم ، لأنّ الإِمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.

مسألة ٢٧١ : لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاةً ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٩.

(٤) المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣١ و ٦ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٥) تقدّم في المسألة ١٣١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460