تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192157 / تحميل: 6309
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عليه‌السلام يقول الله عزّوجلّ: انا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبل إلا ما كان لى خالصاً ».

٩١ / ٨ - تفسير العسكري قال محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام: « لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتى ينقطع، عن الخلق كله (١) إليه، فحينئذ يقول هذا خالص لى فيتقبّله (٢) بكرمه ».

وقال جعفر بن محمّد (٣) عليهما‌السلام: « ما أنعم الله عزّوجلّ على عبد أجلّ من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره ».

وقال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « أشرف الاعمال التقرّب بعبادة الله عزّوجلّ (٤) ».

٩٢ / ٩ الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره:، عن حذيفة بن اليمان قال: سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن الإخلاص فقال: « سألته، عن جبرئيل فقال: سألته، عن الله تعالى: فقال: الإخلاص سرّ من سرّى اودعه في قلب من أحببته ».

٩٣ / ١٠ - وعن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله

____________________________

٨ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ١٣٢.

(١) في المصدر: كلهم.

(٢) في المصدر: فيقبله.

(٣) في المصدر: موسى بن جعفر عليه‌السلام.

(٤) في المصدر: تعالى إليه.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢١٥، ومنية المريد ص ٤٣، عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٩ ح ٢٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢١٥.

١٠١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ لكلّ حقّ حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحبّ أن يحمد على شئ من عمل ».

٩- ( باب ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها )

٩٤ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح:، عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعته - أي جعفراً عليه‌السلام - يقول: « قد كان عليّ عليه‌السلام وهو عبدالله، قد أوجب له الجنة عمد إلى قربات فجعلها صدقة مبتولة (١)، قال: اللهم إنّما فعلت هذا لتصرف وجهى، عن النار، وتصرف النار، عن وجهى ».

٩٥ / ٢ - تفسير العسكري عليه‌السلام: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « انى أكره ان أ عبدالله لأغراض لى ولثوابه، فأكون كالعبد الطمع المطمع، ان طمع عمل، والّا لم يعمل، وأكره أن أعبده لخوف عذابه، فأكون كالعبد السوء، ان لم يخف لم يعمل قيل: فلم تعبده ؟ قال: لما هو اهله بأياديه (١) على وانعامه ».

____________________________

الباب - ٩

١- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: مقبولة تجري من بعده للفقراء.

والمبتول: المقطوع (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٧ مادة بتل) وصدقة بتلة أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة الى سبيل الله (لسان العرب ج١١ ص ٤٢ مادة بتل).

٢- تفسير العسكري عليه‌السلام ص ١٣٢.

(١) قال ابن جني: أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضا ... وقال ابن شميل: له على يد، وابن الأعرابي: اليد: النعمة - لسان العرب ج ١٥ ص ٤١٩و٤٢٣ (يدي) ولا تجعل لفاجر على يداً ولا منه. يريد باليد هنا النعمة لأنها من شأنها =

١٠٢

١٠ - ( باب عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة )

٩٦ / ١ - الشيخ حسين العاملي - والد شيخنا البهائي - في العقد الطهماسية: رويت بسندي إلى رسول الله (صلى الله عليه آله)، أنّ بعض أصحابه شكا إليه كثرة الوسوسة، فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بينى وبين صلواتي يلبسها علىّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ذلك شيطان يقال له (خنزب) فإذا أحسست به، فتعوذ بالله واتفل، عن يسارك ثلاثاً » قال ففعلت ذلك، فأذهب الله عنى (خنزب) بخاء معجمة تفتح وتكسر ونون ساكنة وزاء مفتوحة. [ وباقى أخبار الباب ياتي في آخر أبواب الخلل ] (١).

١١ - ( باب تحريم قصد الرياء والسمعة في العبادة )

٩٧ / ١ - عليّ بن ابراهيم في تفسيره:، عن جعفر بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّوجلّ: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١)، قال:

____________________________

= أن تصدر من اليد، مجمع البحرين ج ١ ص ٤٨٩ (يدا).

الباب - ١٠

١ - العقد الطهماسية ص ٤٠ والبحار ج ٢١ ص ٣٦٤ عنن اعلام الدين، وج ٩٥ ص ١٣٧، عن خط الشهيد (ره)

(١) مابين المعقوفين اثبتناه من الحجرية.

الباب - ١١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٧.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

١٠٣

« هذا الشرك شرك رياء ».

٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروى، « من عمل لله كان ثوابه على الله، ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس، إن ّكل رياء شرك ».

٩٩ / ٣ - العياشي في تفسيره:، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته، عن تفسير هذه الآية: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال: « من صلى، أو صام، أو اعتق، أو حجّ، يريد محمّدة (٢) الناس، فقد أشرك (٣) في عمله، وهو شرك (٤) مغفور ».

١٠٠ / ٤ - وعن جراح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: ( مَن كَانَ يَرْجُو - إلى - بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) أنه ليس من رجل يعمل شيئاً من البر، ولا يطلب به وجه الله، انما يطلب تزكية الناس يشتهى أن يسمع به الناس، فذاك الذى اشرك بعبادة ربه احداً.

١٠١ / ٥ - وعن مسعدة بن زياد، عن الصادق، عن أبيه

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٢.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٩٢.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

(٢) الحمد: نقيض الذم.. ومنه المحمّدة خلاف المذمة لسان العرب ج ١ ص ١٠٥ (حمد).

(٣) في المصدر: اشترك.

(٤) في المصدر: مشرك.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٩٣.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٢٩٥.

١٠٤

عليهما‌السلام: « انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سئل فيما النجاة غداً؟ فقال: النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه، ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر، فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله، ثم يريد به غيره فاتقوا الله، واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله، إن المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاق (١) لك اليوم، فاطلب (٢) أجرك ممّن كنت تعمل له ».

١٠٢ / ٦ - وعن زرارة وحمران، عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما‌السلام قالا: « لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به رحمة الله والدار الآخرة، ثم ادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً ».

١٠٣ / ٧ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « واعملوا في غير رياء ولا سمعة، فانه من يعمل لغير الله يكله الله (إلى من عمل) (١) له ».

١٠٤ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

____________________________

(١) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح (لسان العرب ج ١٠ ص ٩٢، مجمع البحرين ج ٥ ص ١٥٧ مادة خلق).

(٢) في المصدر: فالتمس.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٦.

٧ - نهج البلاغة ج ١ ص ٥٧ خطبة ٢٢.

(١) في المصدر: لمن عمل.

٨ - الجعفريات ص ١٣٦.

١٠٥

عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من زاد خشوع الجسد على ما في القلب، فهو خشوع نفاق ».

١٠٥ / ٩ - كتاب المانعات من الجنة: للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد القمى، عن أبي سعيد الخدرىّ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الله حرّم الجنة على كل مراءٍ ومرائية، وليس البرّ فى حسن الزى ولكن البرّ في السكينة والوقار ».

١٠٦ / ١٠ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي:، عن أبي الصبّاح العبدى، - ويقال له الكنانى -، عن يزيد بن خليفة، قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام، فلمّا جلسنا عنده قال: « نظرتم حيث نظر الله - إلى أن قال -: ما على عبد إذا عرفه الله إلا يعرفه الناس، انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله، وإنّ كل رياء شرك ».

١٠٧ / ١١ - وعن حميد بن شعيب، عن جابر قال: سمعته - أي - جعفراً عليه‌السلام - يقول: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) - ثم قال -: « إنّه ليس من رجل عمل شيئاً من أبواب الخير يطلب به وجه الله، ويطلب به حمد الناس، يشتهى ان يسمع الناس، قال فقال: هذا الذى أشرك بعبادة ربه ».

١٠٨ / ١٢ - الشهيد الثاني في منية المريد: قال رسول الله

____________________________

٩ - كتاب المانعات ص ٦٢.

١٠ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٧.

١١ - المصدر السابق ص ٧١.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

١٢ - منية المريد ص ١٥٨، عدة الداعي ص ٢١٤ مع اختلاف يسير في ذيله.

١٠٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر » قالوا: وما الشرك الاصغر؟

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « هو الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « استعيذوا (١) من جبّ الخزى »، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: « واد في جهنّم اُعدّ للمرائين ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ المرائى ينادى يوم القيامة: يا فاجر، يا غادر، يا مرائى، ضلّ عملك وبطل اجرك، اذهب فخذ اجرك ممّن كنت تعمل له ».

١٠٩ / ١٣ - وفى أسرار الصلاة:، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إنّ الجنة تكلّمت وقالت: إنى حرام على كل بخيل ومراء ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن النار وأهلها يعجون (١) من اهل الرياء فقيل: يا رسول الله وكيف تعجّ النار؟ قال: « من حرّ النار التي يعذبون بها ».

١١٠ / ١٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « لاتراء بعملك من لا يحيى ولا يميت ولا يغنى عنك شيئاً، والرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفىّ وأصلها النفاق، يقال للمرائي عند الميزان: خذ

____________________________

(١) في المصدر: استعيذوا بالله.

١٣ - اسرار الصلاة ص ١٤٢.

(١) عج يعج: رفع صوته وصاح (لسان العرب ج ٢ ص ٣١٨ مادة عجج).

١٤ - مصباح الشريعة ص ٢٨٠.

١٠٧

ثوابك ممّن عملت له (١)، ممّن أشركته معى، فانظر من تعبد؟ ومن تدعو؟ ومن ترجو؟ ومن تخاف؟ واعلم أنّك لا تقدر على إخفاء شئ من باطنك عليه (٢) وتصير مخدوعاً (٣)، قال الله عزّوجلّ: ( يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) (٤).

واكثر ما يقع الرياء في النظر (٥)، والكلام، والاكل، والمشى، والمجالسة، واللباس، والضحك، والصلاة، والحج، والجهاد، والقراءة (٦)، وسائر العبادات الظاهرة، ومن اخلص باطنه لله وخشع له بقلبه و رأى نفسه مقصّراً بعد بذل كلّ مجهود، وجد الشكر عليه حاصلاً، فيكون ممّن يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق، إذا استقام على ذلك في كل حال ».

١١١ / ١٥ - الشيخ الطوسى في مجالسه:، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي الحسين رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دُنّى [ الهنائى ] (١)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن

____________________________

(١) في المصدر: خذ ثوابك وثواب عملك، ...

(٢) في المصدر: عليك.

(٣) في المصدر: مخدوعاً بنفسك.

(٤) البقرة ٢: ٩.

(٥) في المصدر: البصر.

(٦) في المصدر: وقراءة القرآن.

١٥ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٥، مكارم الاخلاق ص ٤٦٤، تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) ج ٢ ص ٥٨، البحار ج ٧٧ ص ٨١، عن المكارم.

(١) هذا هو الصحيح - وما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار - وكان في الاصل المخطوط:

... بن أبي دبي، وفي الأمالي: بن أبي داود الهنابي، وفي المكارم: وهب بن

١٠٨

أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر، إتّق الله ولا تر الناس انّك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر ».

١١٢ / ١٦ - الصدوق في الأمالى:، عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن عامر، عن عمه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالى، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال: « المؤمن خلط علمه بالحلم - إلى أن قال -: ولا يفعل شيئاً من الحق رياء، ولا يتركه حياء ».

١١٣ / ١٧ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر:، عن شداد بن أوس قال: دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فرأيت في وجهه ما ساءني فقلت: ما الذى أرى بك؟ فقال: « اخاف على امتي الشرك »، فقلت: أ يشركون من بعدك؟! فقال: « أما إنهم لا يعبدون شمساً ولاقمراً ولا وثناً ولا حجراً، ولكنّهم يراؤون بأعمالهم، والرياء هو الشرك ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١).

١٢ - ( باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء )

١١٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى

____________________________

= عبدالله الهناء، وهو تصحيف ظاهر. راجع تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، خلاصة الخزرجي، والتقريب.

١٦ - امالي الصدوق ص ٣٩٩ ح ١٢، البحار ج ٦٧ ص ٢٩١ ح ١٤.

١٧ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٢٣٣.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٦٣.

١٠٩

قال: حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ الملك ليصعد بعمل العبد إلى الله تعالى فإذا صعد بحسناته إلى الله تعالى يقول [ الله ] تعالى: اجعله في سجّين (١)، فانه ليس إيّاى أراد به ».

١١٥ / ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله تعالى دعاء المرائى » الخبر.

١١٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروى في قول الله تعالى: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال: ليس من رجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، ويشتهي أن يسمع به إلّا أشرك بعبادة ربّه في ذلك العمل، فيبطله الرياء وقد سمّاه الشرك.

١١٧ / ٤ - العياشي في تفسيره:، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال الله تعالى: انا خير شريك، من أشرك بى في عمله، لم أقبله إلّا ما كان لى خالصاً ».

١١٨ / ٥ - وفى رواية اُخرى عنه عليه‌السلام: قال: « إن الله تعالى

____________________________

(١) سجين: من السجن وهو الحبس. وفي التفسير: هو كتاب جامع ديوان الشر مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٦٢ وقال ابن الاثير في النهاية ج ٢ ص ٣٤٤ سجين: بدون الالف واللام، اسم علم للنار.

٢ - المصدر السابق ص ١٧٠.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٢.

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٤.

٥ - المصدر السابق. ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٥.

١١٠

يقول: أنا خير شريك، من عمل لى ولغيري فهو لمن عمل له دوني ».

١١٩ / ٦ - عدّة الداعي:، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء ».

١٢٠ / ٧ - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل فسبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله عزّوجلّ للقارئ: ألم اُعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ فيقول بلى: يا ربّ، فيقول: ما عملت فيما علمت ؟ فيقول: يا رب قمت به في آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: إنّما أردت أن يقال: فلان قارئ، فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله تعالى: ألم اُوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربّ، فيقول: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذى قتل في سبيل الله، فيقول الله تعالى: ما فعلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان شجاع جرئ، فقد قيل ذلك. ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اُولئك تسعّر لهم نار جهنّم ».

١٢١ / ٨ - السيّد الأجلّ علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن

____________________________

٦ - عدة الداعي ص ٢١٤.

٧ - اسرار الصلاة ص ١٤٢.

٨ - فلاح السائل ص ١٢٣ باختلاف يسير.

١١١

الشيخ هارون بن موسى التلعكبري، عن ابن عقدة، عن محمّد بن سالم بن جبهان، عن عبد العزيز، عن الحسن بن علي، عن سنان، عن عبد الواحد، عن رجل، عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في خبر طويل: « وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع، له صوت كصوت الرعد، وضوء كضوء البرق، وله ثلاثة آلاف ملك، فيمرّ بهم على ملك السماء السابعة، فيقول الملك: قف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الحجّاب أحجب كل عمل ليس لله، إنّه أراد رفعة عند القوّاد، وذكراً في المجالس، وصوتاً (١) في المدائن، أمرني ربّى أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيرى ما لم يكن خالصاً.

[ قال ] وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وعمرة، وخلق حسن وصمت، وذكر كثير، تشيّعه ملائكة السموات وملائكة السموات السبعة بجماعتهم، فيطؤون الحجب كلّها حتى يقوموا بين يدى الله سبحانه، فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء، فيقول الله تعالى: انتم حفظة عمل عبدى، وانا رقيب على ما في نفسه، إنّه لم يردنى بهذا العمل، عليه لعنتي، فتقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا ».

١٢٢ / ٩ - ورواه ابن فهد في عدة الداعي -، عن كتاب المنبئ، عن زهد النبي - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمى، عن عبد الواحد، عمن حدّثه، عن معاذ بن جبل، مثله.

____________________________

(١) الصوت: قالوا: انتشر صوته في الناس! بمعنى الصيت، والصيت: الذكر (لسان العرب ج ٢ ص ٥٨ مادة صوت).

٩ - عدة الداعي ص ٢٢٩.

١١٢

١٢٣ / ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول:، عن هشام، عن الكاظم عليه‌السلام: انه قال: « وينبغى للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحيى من الله إذ تفرّد بالنعم، أن يشارك في عمله أحداً غيره ».

١٢٤ / ١١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه سئل، ما القلب السليم؟ فقال: « دين بلاشك وهوى، وعمل بلا سمعة ورياء ».

١٢٥ / ١٢ - وعنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: « ينادى في القيامة: أين الّذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا وخذوا أجوركم ممّن عملتم له، فإنّى لا أقبل عملاً خالطه شئ من الدنيا ».

١٢٦ / ١٣ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « الشرك أخفى في امتي من دبيب النمل على الصفا (١)».

١٢٧ / ١٤ - دعائم الإسلام:، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه أوصى قوماً من أصحابه فقال: « اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنّه ماكان لله فهو له، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله » الخبر.

١٢٨ / ١٥ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه أوصى لبعض شيعته

____________________________

١٠ - تحف العقول ص ٢٩٧.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - المصدر السابق.

١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الصفا: العريض من الحجارة الاملس (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٤، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٣ مادة صفا).

١٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٦٢.

١٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٦٤.

١١٣

فقال: « يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا - إلى أن قال -: واجتمعوا على اُموركم، ولا تدخلوا غشاً ولا خيانة على أحد - إلى أن قال -: ولا عملكم لغير ربّكم، ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيّكم ».

١٣ - ( باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس )

١٢٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا، أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « للمرائي ثلاث علامات، ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا خلا، ويحبّ أن يحمد في جميع اُموره ».

١٣٠ / ٢ - الصدوق في الخصال:، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال لقمان لابنه: للمرائي ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرّض في كل امر للمحمدة ».

١٣١ / ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من احسن صلاته حتى يراها الناس، وأساءها حين يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه ».

١٤ - ( باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس )

١٣٢ / ١ - عدّة الداعي:، عن الصادق عليه‌السلام: « من عمل

____________________________

الباب - ١٣

١ - الجعفريات ص ٢٣١.

٢ - الخصال ص ١٢١ ح ١١٣.

٣ - لب اللباب: مخطوط، شهاب الاخبار ص ٢١٤ ح ٣٨٩.

الباب - ١٤

١ - عدة الداعي ص ٢٢١.

١١٤

حسنة سرّاً كتبت له سراً، فإذا أقرّ بها محيت، وكتبت جهراً، فإذا أقرّ بها ثانياً، محيت وكتبت رياء ».

١٣٣ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: روى زيد بن أسلم: أن عابداً في بنى اسرائيل سأل الله تعالى فقال: يا ربّ ما حالى عندك، أخير فأزداد في خيرى؟ أو شرّ فاستعتب (١) قبل الموت؟ قال: فأتاه آت فقال له: ليس لك عند الله خير، قال: يا ربّ وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت لى خيراً أخبرت الناس به، فليس لك منه إلّا الذى رضيت به لنفسك الخبر.

١٣٤ / ٣ - كتاب العلاء بن رزين:، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن تنفعه وتحثّه، وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت؟ فحدّثه بذلك إن كنت فعلته، فقل: قد رزق الله ذلك ولا تقل: لا، فإن ذلك كذب ».

١٥ - ( باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب )

١٣٥ / ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى:، عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن عمّه محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن عمّه أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد بن غواص، عن عمر بن يحيى بن بسام قال: سمعت

____________________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٥٩، عنه في البحار ج ٧٢ ص ٣٢٤ ح ٤.

(١) استعتب: طلب الرضا (لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ عتب).

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

الباب - ١٥

١ - بشارة الصطفى ص ١٤٠.

١١٥

أباعبدالله عليه‌السلام يقول: « إنّ أحقّ الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم كى تقتدي الرعيّة بهم ».

١٣٦ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « اوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، واجتناب معاصيه، وأداء الامانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحابة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين، فقالوا: يابن رسول الله وكيف ندعو إليكم ونحن صموت ؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون (عن معاصي) (١) الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدّون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون، عن المنكر، ولا يطّلع الناس منكم إلّا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه (٢)، عملوا أفضل ما عندنا فتنازعوا إليه » (٣)، الخبر.

١٦ - (  باب استحباب العبادة في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلّا فى الواجبات  )

١٣٧ / ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض خطبه: (  يا أيّها الناس، طوبى لمن شغله عيبه، عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته، وأكل قوته، واشتغل بطاعة ربّه وبكى على

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم.

(٢) هنا في المصدر زيادة: قالوا هؤلاء الفلانية رحم فلانا، ما كان احسن ما يؤدب أصحابه.

(٣) زاد في المصدر: وعلموا أفضل ما كان عندنا فسارعوا إليه.

الباب - ١٦

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١١٦ ح ١٧١.

١١٦

خطيئته، فكان من نفسه في شغل، والناس منه في راحة ».

١٣٨ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، أنّه قال لرجل: « هل في بلدك قوم شهروا أنفسهم بالخير فلا يعرفون إلّا به »؟ قال: نعم، قال: « فهل في بلدك قوم شهروا أنفسهم بالشرّ فلا يعرفون إلّا به »؟ قال: نعم، قال: « ففيها بين ذلك قوم يجترحون السيئات ويعملون بالحسنات يخلطون ذا بذا »؟ قال: نعم، قال عليه‌السلام: « تلك خيار اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، تلك النمرقة (١) الوسطى، يرجع إليهم الغالى وينتهى إليهم المقصر ».

١٣٩ / ٣ - الشيخ الطوسى في مجالسه:، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أباذرّ، ان الصلاة النافلة

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٢٣٢.

(١) النمرقة بكسر النون وفتها فسكون: الوسادة، قال في مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٢ ما لفظه: « استعار عليه‌السلام ذلك له ولاهل بيته باعتبار كونهم أئمة العدل يستند الخلق إليهم في تدبير معاشهم ومعادهم، ومن حق الامام العادل ان يلحق به التالي المقصر في الدين ويرجع إليه الغالي المفرط المتجاوز في طلبه حد العدل كما يستند إلى النمرقة المتوسطة من على جانبيها ».

٣ - آمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٣ و ١٤٧ باختلاف يسير، البحار ج ٧٧ ص ٩٢.

١١٧

تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة - إلى ان قال -: يا أباذرّ ان ربّك عزّوجلّ يباهى الملائكة بثلاثة نفر:

رجل يصبح في أرض قفر فيؤذن، ثم يقيم، ثم يصلى، فيقول ربّك عزّوجلّ للملائكة: انظروا الى عبدى يصلى ولا يراه أحد غيرى، فينزل سبعون ألف ملك، يصلون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم »، الخبر.

١٤٠/٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط:، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان من أغبط اوليائي عندي رجل خفيف الحال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربّه في الغيب، وكان غامضاً (١) في الناس، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه، عجّلت منيّته، مات فقلّ تراثه (٢) وقلّت بواكيه ».

١٤١ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن اسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: « دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة، تعدل سبعين دعوة علانية ».

١٤٢ / ٦ - وعن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن

____________________________

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ باختلاف يسير.

(١) من كان غامضا في الناس: أي من كان خفيا عنهم لايعرف سوى الله تعالى (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٩ غمض).

(٢) التراث: ما يخلفه الرجل لورثته (لسان العرب ج ٢ ص ٢٠١ مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٦٧ ورث).

٥ - فلاح السائل ص ٢٦.

٦ - المصدر السابق ص ٢٦.

١١٨

أبى عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح العبد فيما بينه وبين نفسه إلّا الله تبارك وتعالى ».

١٤٣ / ٧ - وعن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن على بن اسباط، عن رجل، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى فرض هذا الأمر على اهل هذه العصابة سراً، ولن (١) يقبله علانية »، قال صفوان، قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « إذا كان يوم القيامة، نظر رضوان خازن الجنّة إلى قوم لم يمروا به، فيقول: من أنتم؟ ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إيهاً (٢) عنّا، فإنّا قوم عبدنا الله سرّاً، فأدخلنا الله الجنّة سرّاً ».

١٤٤ / ٨ - كتاب الغايات لجعفر بن احمد القمى: عن معاذ بن ثابت رفعه، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أفضل العبادة أجراً أخفاها ».

١٤٥ / ٩ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « كفى بالرجل بلاء ان يشار إليه بالاصابع في دين أو دنيا ».

١٤٦ / ١٠ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ان الله يبغض

____________________________

٧ - فلاح السائل ص ٢٦.

(١) في المصدر: ولم.

(٢) في المصدر: إياك. وايها بمعنى كف (لسان العرب ح ١٣ ص ٤٧٤ ايه).

٨ - كتاب الغايات ص ٧٢.

٩ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

١٠ - المصدر السابق ص ٣٢٠.

١١٩

الشهرتين شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

١٤٧ / ١١ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة خيرها وشرّها [ في ] (١) النار ».

١٧ - (  باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها  )

١٤٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها واحبّها بقلبه وباشرها بجسده وتفرّغ لها، فهو لا يبالى على ما أصبح من الدنيا على يسر أم على عسر (١) ».

١٤٩ / ٢ - كتاب الغايات: لجعفر بن احمد القمى، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله.

١٥٠ / ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اصلحك الله ( وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ) (١) قال: فقال الناس جميعاً لم يرض لهم الكفر، قال:

____________________________

١١ - المصدر السابق ص ٣٢٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٢.

(١) في المصدر: ام على غير.

٢ - الغيات ص ٨٣.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

(١) الزمر ٣٩: ٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

غلب عليهم الإِمام ، أدّوا لما مضى - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(١) - لأنّ الزكاة من أركان الإِسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإِمام ، كالصلاة والصوم.

وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا(٢) .

ولو ( أسر )(٣) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.

وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ؛ لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه(٤) . وقد سلف(٥) بيان اشتراط تمامية التصرف.

مسألة ٢٧٢ : لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها ، وكان مستحقّاً لها‌ ، فإن عيّن المالك له ، لم يجز التعدّي إجماعاً ، فإنّ للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.

وإن لم يعيّن ، بل أطلق ، فلعلمائنا قولان : الجواز ، عملاً بالأصل.

ولأنّه مستحق لنصيب منها وقد اُمر بصرفها الى المستحقّين ، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها ، فجاز أن يأخذ ، لحصول الغاية به ، لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٨٤ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( أيسر ).

والمثبت يقتضيه السياق.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١.

(٥) سلف في المسألة ١١.

٣٦١

يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه »(١) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.

والأول أقرب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقولهعليه‌السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره »(٢) ولقول الكاظمعليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه ولم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»(٣) .

ويجوز أن يدفع الى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعاً وإن عاد النفع إليه.

مسألة ٢٧٣ : قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها‌ ، فيقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت.

وفي وجوبه للشيخ(٤) والشافعي(٥) قولان تقدّما(٦) .

وهل يقول : صلّى الله عليك؟ منع منه الشافعية ؛ لأنّ الصلاة صارت مخصوصةً بالأنبياء والملائكةعليهم‌السلام ، فلا تستعمل في حق غيرهم ، فهو كما أنّ قولنا : عزّ وجلّ ، مختص بالله تعالى ، فكما لا يقال : محمد عزّ وجلّ ، وإن كان عزيزاً جليلاً ، كذا لا يقال : صلّى الله عليك ، لغير الأنبياء(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٤٤.

(٥) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩ ، مختصر المزني ٥٣.

(٦) تقدّما في المسألة ٢٣٥.

(٧) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩.

٣٦٢

وقيل بالجواز ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال لآل أبي أوفى : ( اللّهم صلِّ على آل أبي أوفى )(١) (٢) .

واتّفقوا على تجويز جعل غير الأنبياء تبعاً ، كما يقال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

والمراد به عند أكثر الشافعية : بنو هاشم وبنو المطلب(٣) .

* * *

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٥٩ و ٨ : ٩٠ ، ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٦ - ٧٥٧ / ١٠٧٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ / ١٥٩٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٢ و ٤ : ١٥٧ و ٧ : ٥.

(٢) ممّن قال بذلك : أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٠٨.

(٣) المجموع ٦ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٠.

٣٦٣

الباب الثاني

في زكاة الفطرة‌

وفيه فصول.

٣٦٤

٣٦٥

الأول

من تجب عليه‌

مقدمة : زكاة الفطر واجبة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض(١) .

وقال إسحاق : هو كالإِجماع من أهل العلم(٢) .

وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها(٣) ، لقوله تعالى( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) (٤) .

روي عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة(٥) .

ولقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى من المسلمين )(٦) .

____________________

(١ و ٢ و ٣ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) الأعلى : ١٤.

(٥) تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ / ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ / ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة إلى آخره.

٣٦٦

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ من ضممت الى عيالك من حُرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضاً(٢) . وقال الباقون : هي فرض(٣) .

والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون(٤) .

وقد بيّنّا الإِجماع على الوجوب ، وهو قطعي.

واُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى :( فِطْرَتَ اللهِ ) (٥) أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الاُولى صدقةً عن المال(٦) .

مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسراً كان أو معسراً ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(٧) .

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١.

(٣) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ١٠٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٨ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) اُصول السرخسي ١ : ١١٠ - ١١١.

(٥) الروم : ٣٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٨) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ - ٦٤٧.

٣٦٧

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(١) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلاً للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس »(٣) .

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله(٤) : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى(٥) .

ولا دلالة فيه ؛ لانصراف الوجوب إلى أهله ؛ لقوله تعالى( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٦) .

مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها )(٧) شرطاً ، بل تجب على أهل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.

(٤) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضاً : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٦) آل عمران : ٩٧.

(٧) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».

٣٦٨

البادية عند أكثر العلماء(١) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(٢) - للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم(٣) . وهو غلط.

مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم(٤) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء(٥) ، لأنّه لا مال له.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلّا صدقة الفطرة في الرقيق)(٦) .

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويُخرجها عن نفسه(٧) ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : ( على كلّ حر وعبد )(٨) .

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٣) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٧٤.

(٥) الاُم ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.

(٦) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ - ٦٧٦ / ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ - ٢٤ / ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ / ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.

(٧) المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.

(٨) راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

٣٦٩

ونحن نقول بموجبه ؛ إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب – المـُدبّر واُمّ الولد كالقِنِّ.

ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى‌ ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا(١) ، وبه قال أصحاب الرأي(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٣) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : «ليس عليه فطرة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟

قال : « لا »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة »(٦) .

ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.

ولأنّها تجب جبراً للفقير ومواساةً له ، فلو وجبت عليه ، كان إضطراراً به‌

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ - ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.

٣٧٠

وتضييقاً.

وقال بعض علمائنا(١) - ونقله الشيخرحمه‌الله في الخلاف عن كثير من أصحابنا(٢) - : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة - وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر صاعاً من قمح(٤) عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو اُنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى)(٥) .

ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.

والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.

والفرق : أنّها زكاة تُطهِّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإِسقاط الذنب.

مسألة ٢٧٩ : وحدّ الغنى‌ هنا : ما تقدّم في صدقة المال ، وهو : أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولاً ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ حلّت له لا تحلّ عليه ، ومَنْ حلّت عليه لا تحلّ له »(٦) .

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٨٨.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٧ ، المسألة ١٨٣.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٤) القمح : البُرّ. لسان العرب ٢ : ٥٦٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦١٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٨ / ٤١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧.

٣٧١

وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصاباً زكوياً(١) .

وفي الخلاف : أن يملك نصاباً أو ما قيمته نصاب(٢) . وبه قال أبو حنيفة(٣) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.

والثانية(٤) ممنوعة.

تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخْذَها أخَذَها ودَفَعَها مستحباً ، ولو ضاق عليه أدار صاعاً على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ؛ للرواية(٥) .

مسألة ٢٨٠ : الإِسلام ليس شرطاً في الوجوب‌ ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصلياً ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ؛ لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ؛ عملاً بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ؛ لأنّها عبادة تفتقر الى النية.

وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طُهْرة والكافر ليس من أهلها(٦) .

وهو ممنوعٌ ، لإِمكان الطُّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.

فروع :

أ - لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٠.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥.

(٤) أي : ما قيمته نصاب.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣ ، والكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المجموع ٦ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٥٤.

٣٧٢

( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ب - لو كان الكافر عبداً لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلماً على ما يأتي(٢) .

ج - المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ؛ لانتقال أمواله الى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حَجَر الحاكم على أمواله ؛ لإِمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حَجْرُه ، ولا تسقط عنه بالإِسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ](٤) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ؛ لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره(٥) .

وقال أحمد : يُلزم بالإِخراج عنه ؛ لأنّه من أهل الطُّهْرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة(٦) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية‌

____________________

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) يأتي في المسألة ٢٨٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥و٦) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

٣٧٣

عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء وجميع الفقهاء(١) - للعموم.

وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري : لا فطرة على أهل البادية(٢) .

وهو مدفوع بالإِجماع.

* * *

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، والمجموع ٦ : ١٤٢ ، والخلاف - للشيخ ٢ لطوسي - ٢ : ١٥٢ ، المسألة ١٩٢.

٣٧٤

٣٧٥

الفصل الثاني

فيمن تخرج عنه‌

مسألة ٢٨٢ : يجب على المكلّف بها أن يُخرجها عن نفسه‌ ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا عن كلّ حُرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بُرّ )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حُرّ وعبد وصغير وكبير »(٣) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.

وقول الصادقعليه‌السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه »(٤) وهو وإن كان مرسلاً ، إلّا أنّ علماءنا أفتوا بموجَبه.

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

٣٧٦

ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرةً للصائم من الرفث واللغو(١) . والكافر ليس من أهل الطهرة(٢) .

ولا دلالة في قول الصحابي ؛ إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلاً للصوم.

مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبةً أو تبرّعاً‌ ، مثل أن يضمّ أجنبياً أو يتيماً أو ضيفاً ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون )(٤) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.

و من طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ ضممت الى عيالك من حُرّ ( وعبد )(٥) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(٦) .

وسأل عمر بن يزيد ، الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم »(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ - ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٥) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.

(٦) المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣٧٧

ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.

وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ؛ لأنّ مؤونته ليست واجبةً ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يَعُلْه(١) .

والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في الـمُعال دون غيره.

مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحُرّة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لقول ابن عمر : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حُرّ وعبد ممّن تمونون(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والاُنثى ممّن تمونون »(٤) .

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقولهعليه‌السلام : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر واُنثى )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٨ - ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ / ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، والمغني ٢ : ٦٨٣ - ٦٨٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٤) المعتبر : ٢٨٧.

(٥) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٠ / ١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦١ / ٦٧٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٠.

٣٧٨

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها(١) .

ونحن نقول بموجَب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ؛ للحديث(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته(٤) .

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب(٦) .

مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيراً معسراً ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن )(٧) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه(٨) .

وإن كان موسراً ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن(٩) - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يُخرجها عن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٢) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.

(٣) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ - ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ - ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٧) والأحسن : ولكن.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٣ - ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.

(٩) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية =

٣٧٩

نفسه وعن ولده ؛ يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة(١) .

وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه(٢) .

والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلّا أن يعوله متبرّعاً ؛ لأنّه لم يَعُلْه ، ولا على الصغير ؛ لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.

أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسراً ، فله حكم نفسه بالإِجماع ، وإن كان فقيراً ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والاُم. وولد الولد حكمه حكم الولد للصُّلْب.

فروع :

أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن اُمّه(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّها تجب ؛ لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود(٤) .

وليس بجيّد ؛ لمخالفة الإِجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.

ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلّا الوصية والإِرث بشرط خروجه حيّاً.

ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن وُلد ليلة الهلال قبله بلا فصل.

ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت‌

____________________

= العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(١) الخلاف ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، المجموع ٦ : ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460