تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192223 / تحميل: 6316
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

غلب عليهم الإِمام ، أدّوا لما مضى - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(١) - لأنّ الزكاة من أركان الإِسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإِمام ، كالصلاة والصوم.

وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا(٢) .

ولو ( أسر )(٣) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.

وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ؛ لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه(٤) . وقد سلف(٥) بيان اشتراط تمامية التصرف.

مسألة ٢٧٢ : لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها ، وكان مستحقّاً لها‌ ، فإن عيّن المالك له ، لم يجز التعدّي إجماعاً ، فإنّ للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.

وإن لم يعيّن ، بل أطلق ، فلعلمائنا قولان : الجواز ، عملاً بالأصل.

ولأنّه مستحق لنصيب منها وقد اُمر بصرفها الى المستحقّين ، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها ، فجاز أن يأخذ ، لحصول الغاية به ، لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٨٤ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( أيسر ).

والمثبت يقتضيه السياق.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١.

(٥) سلف في المسألة ١١.

٣٦١

يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه »(١) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.

والأول أقرب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقولهعليه‌السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره »(٢) ولقول الكاظمعليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه ولم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»(٣) .

ويجوز أن يدفع الى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعاً وإن عاد النفع إليه.

مسألة ٢٧٣ : قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها‌ ، فيقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت.

وفي وجوبه للشيخ(٤) والشافعي(٥) قولان تقدّما(٦) .

وهل يقول : صلّى الله عليك؟ منع منه الشافعية ؛ لأنّ الصلاة صارت مخصوصةً بالأنبياء والملائكةعليهم‌السلام ، فلا تستعمل في حق غيرهم ، فهو كما أنّ قولنا : عزّ وجلّ ، مختص بالله تعالى ، فكما لا يقال : محمد عزّ وجلّ ، وإن كان عزيزاً جليلاً ، كذا لا يقال : صلّى الله عليك ، لغير الأنبياء(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٤٤.

(٥) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩ ، مختصر المزني ٥٣.

(٦) تقدّما في المسألة ٢٣٥.

(٧) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩.

٣٦٢

وقيل بالجواز ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال لآل أبي أوفى : ( اللّهم صلِّ على آل أبي أوفى )(١) (٢) .

واتّفقوا على تجويز جعل غير الأنبياء تبعاً ، كما يقال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

والمراد به عند أكثر الشافعية : بنو هاشم وبنو المطلب(٣) .

* * *

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٥٩ و ٨ : ٩٠ ، ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٦ - ٧٥٧ / ١٠٧٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ / ١٥٩٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٢ و ٤ : ١٥٧ و ٧ : ٥.

(٢) ممّن قال بذلك : أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٠٨.

(٣) المجموع ٦ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٠.

٣٦٣

الباب الثاني

في زكاة الفطرة‌

وفيه فصول.

٣٦٤

٣٦٥

الأول

من تجب عليه‌

مقدمة : زكاة الفطر واجبة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض(١) .

وقال إسحاق : هو كالإِجماع من أهل العلم(٢) .

وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها(٣) ، لقوله تعالى( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) (٤) .

روي عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة(٥) .

ولقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى من المسلمين )(٦) .

____________________

(١ و ٢ و ٣ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) الأعلى : ١٤.

(٥) تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ / ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ / ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة إلى آخره.

٣٦٦

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ من ضممت الى عيالك من حُرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضاً(٢) . وقال الباقون : هي فرض(٣) .

والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون(٤) .

وقد بيّنّا الإِجماع على الوجوب ، وهو قطعي.

واُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى :( فِطْرَتَ اللهِ ) (٥) أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الاُولى صدقةً عن المال(٦) .

مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسراً كان أو معسراً ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(٧) .

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١.

(٣) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ١٠٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٨ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) اُصول السرخسي ١ : ١١٠ - ١١١.

(٥) الروم : ٣٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٨) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ - ٦٤٧.

٣٦٧

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(١) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلاً للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس »(٣) .

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله(٤) : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى(٥) .

ولا دلالة فيه ؛ لانصراف الوجوب إلى أهله ؛ لقوله تعالى( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٦) .

مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها )(٧) شرطاً ، بل تجب على أهل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.

(٤) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضاً : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٦) آل عمران : ٩٧.

(٧) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».

٣٦٨

البادية عند أكثر العلماء(١) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(٢) - للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم(٣) . وهو غلط.

مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم(٤) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء(٥) ، لأنّه لا مال له.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلّا صدقة الفطرة في الرقيق)(٦) .

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويُخرجها عن نفسه(٧) ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : ( على كلّ حر وعبد )(٨) .

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٣) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٧٤.

(٥) الاُم ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.

(٦) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ - ٦٧٦ / ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ - ٢٤ / ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ / ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.

(٧) المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.

(٨) راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

٣٦٩

ونحن نقول بموجبه ؛ إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب – المـُدبّر واُمّ الولد كالقِنِّ.

ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى‌ ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا(١) ، وبه قال أصحاب الرأي(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٣) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : «ليس عليه فطرة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟

قال : « لا »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة »(٦) .

ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.

ولأنّها تجب جبراً للفقير ومواساةً له ، فلو وجبت عليه ، كان إضطراراً به‌

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ - ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.

٣٧٠

وتضييقاً.

وقال بعض علمائنا(١) - ونقله الشيخرحمه‌الله في الخلاف عن كثير من أصحابنا(٢) - : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة - وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر صاعاً من قمح(٤) عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو اُنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى)(٥) .

ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.

والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.

والفرق : أنّها زكاة تُطهِّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإِسقاط الذنب.

مسألة ٢٧٩ : وحدّ الغنى‌ هنا : ما تقدّم في صدقة المال ، وهو : أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولاً ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ حلّت له لا تحلّ عليه ، ومَنْ حلّت عليه لا تحلّ له »(٦) .

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٨٨.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٧ ، المسألة ١٨٣.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٤) القمح : البُرّ. لسان العرب ٢ : ٥٦٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦١٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٨ / ٤١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧.

٣٧١

وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصاباً زكوياً(١) .

وفي الخلاف : أن يملك نصاباً أو ما قيمته نصاب(٢) . وبه قال أبو حنيفة(٣) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.

والثانية(٤) ممنوعة.

تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخْذَها أخَذَها ودَفَعَها مستحباً ، ولو ضاق عليه أدار صاعاً على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ؛ للرواية(٥) .

مسألة ٢٨٠ : الإِسلام ليس شرطاً في الوجوب‌ ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصلياً ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ؛ لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ؛ عملاً بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ؛ لأنّها عبادة تفتقر الى النية.

وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طُهْرة والكافر ليس من أهلها(٦) .

وهو ممنوعٌ ، لإِمكان الطُّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.

فروع :

أ - لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٠.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥.

(٤) أي : ما قيمته نصاب.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣ ، والكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المجموع ٦ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٥٤.

٣٧٢

( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ب - لو كان الكافر عبداً لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلماً على ما يأتي(٢) .

ج - المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ؛ لانتقال أمواله الى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حَجَر الحاكم على أمواله ؛ لإِمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حَجْرُه ، ولا تسقط عنه بالإِسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ](٤) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ؛ لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره(٥) .

وقال أحمد : يُلزم بالإِخراج عنه ؛ لأنّه من أهل الطُّهْرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة(٦) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية‌

____________________

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) يأتي في المسألة ٢٨٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥و٦) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

٣٧٣

عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء وجميع الفقهاء(١) - للعموم.

وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري : لا فطرة على أهل البادية(٢) .

وهو مدفوع بالإِجماع.

* * *

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، والمجموع ٦ : ١٤٢ ، والخلاف - للشيخ ٢ لطوسي - ٢ : ١٥٢ ، المسألة ١٩٢.

٣٧٤

٣٧٥

الفصل الثاني

فيمن تخرج عنه‌

مسألة ٢٨٢ : يجب على المكلّف بها أن يُخرجها عن نفسه‌ ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا عن كلّ حُرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بُرّ )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حُرّ وعبد وصغير وكبير »(٣) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.

وقول الصادقعليه‌السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه »(٤) وهو وإن كان مرسلاً ، إلّا أنّ علماءنا أفتوا بموجَبه.

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

٣٧٦

ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرةً للصائم من الرفث واللغو(١) . والكافر ليس من أهل الطهرة(٢) .

ولا دلالة في قول الصحابي ؛ إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلاً للصوم.

مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبةً أو تبرّعاً‌ ، مثل أن يضمّ أجنبياً أو يتيماً أو ضيفاً ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون )(٤) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.

و من طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ ضممت الى عيالك من حُرّ ( وعبد )(٥) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(٦) .

وسأل عمر بن يزيد ، الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم »(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ - ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٥) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.

(٦) المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣٧٧

ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.

وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ؛ لأنّ مؤونته ليست واجبةً ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يَعُلْه(١) .

والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في الـمُعال دون غيره.

مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحُرّة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لقول ابن عمر : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حُرّ وعبد ممّن تمونون(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والاُنثى ممّن تمونون »(٤) .

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقولهعليه‌السلام : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر واُنثى )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٨ - ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ / ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، والمغني ٢ : ٦٨٣ - ٦٨٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٤) المعتبر : ٢٨٧.

(٥) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٠ / ١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦١ / ٦٧٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٠.

٣٧٨

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها(١) .

ونحن نقول بموجَب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ؛ للحديث(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته(٤) .

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب(٦) .

مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيراً معسراً ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن )(٧) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه(٨) .

وإن كان موسراً ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن(٩) - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يُخرجها عن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٢) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.

(٣) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ - ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ - ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٧) والأحسن : ولكن.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٣ - ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.

(٩) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية =

٣٧٩

نفسه وعن ولده ؛ يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة(١) .

وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه(٢) .

والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلّا أن يعوله متبرّعاً ؛ لأنّه لم يَعُلْه ، ولا على الصغير ؛ لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.

أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسراً ، فله حكم نفسه بالإِجماع ، وإن كان فقيراً ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والاُم. وولد الولد حكمه حكم الولد للصُّلْب.

فروع :

أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن اُمّه(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّها تجب ؛ لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود(٤) .

وليس بجيّد ؛ لمخالفة الإِجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.

ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلّا الوصية والإِرث بشرط خروجه حيّاً.

ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن وُلد ليلة الهلال قبله بلا فصل.

ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت‌

____________________

= العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(١) الخلاف ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، المجموع ٦ : ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

من أهل الجاهلية ، وأول من توكّأ على عصا في الخطبة ، وأول من قال : أما بعد في [قول] ، وأول من كتب من فلان إلى فلان.

وفي رواية ابن الكلبيّ أن في آخر خطبته : لو على الأرض دين أفضل من دين قد أظلّكم زمانه ، وأدرككم أوانه ، فطوبى لمن أدركه فاتبعه ، وويل لمن خالفه ، وكانت العرب تعظّمه وضربت به شعراؤها الأمثال ، قال الأعشى في قصيدة له :

وأحلم من قسّ وأجرى من الّذي

بذي الغيل من خفّان أصبح حادرا

[الطويل]

وقال الحطيئة :

وأقول من قسّ وأمضى كما مضى

من الرّمح إن مسّ النّفوس نكالها (١)

[الطويل]

وقال لبيد :

وأخلف قسّا ليتني ولعلّني

وأعيا على لقمان حكم التّدبّر (٢)

٤٢١

[الطويل]

وأشار بذلك إلى قول قس بن ساعدة :

وما قد تولّى فهو قد فات ذاهبا

فهل ينفعني ليتني ولعلّني

[الطويل]

وقال المرزبانيّ ، ذكر كثير من أهل العلم أنه عاش ستمائة سنة ، وكان خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل ، وأنشد المرزبانيّ لقسّ بن ساعدة :

يا ناعي الموت والأموات في جدث

عليهم من بقايا بزّهم فرق

دعهم فإنّ لهم يوما يصاح بهم

كما ينبّه من نوماته الصّعق

[البسيط]

وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس ، وفيه شعره ، وخطبته ، وهو في «المطوّلات»

__________________

(١) البيت للحطيئة كما في ديوانه ص ٢٢٨ وبعده

وأدم كأرآم الظّباء وهبتها

مراسيل مشدود عليها رحالها

وقس بن ساعدة كان من أخطب الناس ، والنكال : العذاب.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه ص ٧١ ، ويروى : وأخلف قسا : قس بن ساعدة الإيادي ، لقمان : صاحب النسور.

٤٢٢

للطبراني وغيرها ، وطرقه كلها ضعيفة ، فمنها ما أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات الزّهد ، من طريق خلف بن أعين ، قال : لما قدم وفد بكر بن وائل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لهم : «ما فعل قسّ بن ساعدة الإياديّ»؟ قالوا : مات يا رسول الله قال : كأني انظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر الحديث.

وذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين قسّا وقومه ، وقال : إن له ولقومه فضيلة ليست لأحد من العرب ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روى كلامه وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته ، وعجب من حسن كلامه ، وأظهر تصويبه ، وهذا شرف تعجز عنه الأماني ، وتنقطع دونه الآمال ، وإنما وفق الله ذلك لقس ، لاحتجاجه للتوحيد ، ولإظهاره الإخلاص ، وإيمانه بالبعث ، ومن ثمّ كان قسّ خطيب العرب قاطبة.

ومنها ما أخرجه ابن شاهين ، من طريق ابن أبي عيينة المهلبي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما قدم أبو ذرّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : يا أبا ذر ، «ما فعل قسّ بن ساعدة»؟ قال : مات يا رسول الله قال : «رحم الله قسّا ، كأنّي انظر إليه على جمل أورق ، تكلّم بكلام له حلاوة لا أحفظه» ، فقال أبو بكر : أنا أحفظه. قال : «اذكره» ، فذكره ، وفيه الشعر ، وفيه : فقال رجل من القوم : رأيت من قس عجبا ، كنت على جبل بالشام يقال له سمعان في ظل شجرة إلى جنبها عين ماء ، فإذا سباع كثيرة وردت الماء لتشرب ، فكلما زأر منها سبع على صاحبه ضربه قسّ بعصا ، وقال : كفّ حتى يشرب الّذي سبق ، قال : فتداخلني لذلك رعب ، فقال لي : لا تخف ، ليس عليك بأس.

القاف بعدها الطّاء

٧٣٥٦ ـ قطبة بن جزي (١).

فرق أبو عمر بينه وبين قطبة بن قتادة ، وهو واحد ، ويكنى أبا الحويصلة. وقد تقدّم في الأول. والراويّ المذكور في الموضعين واحد ، وهو مقاتل بن معدان ، وقد بينت وهم ابن أبي حاتم فيه هناك.

القاف بعدها العين

٧٣٥٧ ـ القعقاع بن عبد الله : بن أبي حدرد الأسلمي.

ذكره ابن عبد البرّ ، وقال : روى حديثين. أحدهما «تمعددوا واخشوشنوا». والثاني : مرّ بقوم ينتضلون ، فقال : «ارموا ، فإنّ أباكم كان راميا».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٧) ، الاستيعاب ت (٢١٣٩).

٤٢٣

قال أبو عمر. للقعقاع صحبة. ولأبيه صحبة ، وقد ضعّف بعضهم صحبة القعقاع بأن حديثه إنما يأتي من رواية عبد الله بن سعيد المقبري ، وهو ضعيف.

قلت : الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن القعقاع بن أبي حدرد ، وهو صحابي كما تقدم في القسم الأول : وأما القعقاع بن عبد الله فهو ابن أخيه لا صحبة له ، وأما الحديث الثاني فإنما جاء من رواية القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه كما تقدم في ترجمة عبد الله بن حدرد في حرف العين

وقد نبّه على وهم أبي عمر فيه ابن فتحون ، ونقل عن خليفة أنه قال : عبد الله والقعقاع ابنا أبي حدرد ، ولهما صحبة ، قال البخاريّ : القعقاع بن أبي حدرد له صحبة ، وحديثه عن عبد الله بن سعيد لا يصحّ ، وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وقالا : من قال فيه القعقاع بن عبد الله فقد وهم.

وقال ابن فتحون : لو كان القعقاع بن عبد الله له صحبة لكان ينبغي أبي عمر أن يقول : له ولأبيه وجده صحبة ، لأن أبا حدرد صحابي.

قلت : وهو كما قال ، والعمدة في أن لا صحبة له أنّ رواية المقبري إنما هي عنه عن أبيه ، فالصحبة لأبيه. والله أعلم.

٧٣٥٨ ـ القعقاع : غير منسوب (١).

استدركه أبو موسى ، وقال : له ذكر في وقعة حنين وتعقّب [٥٩٤] بأنه القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي ، كما مضى في الأول

القاف بعدها النّون

٧٣٥٩ ـ قنفذ التميمي (٢).

ذكره أبو موسى وقال : استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن مندة على جده ، وهو خطأ ، فإنه أخرج من طريق الحارث بن أبي أسامة ، عن الواقدي ، عن الوليد بن كثير ، عن سعيد بن أبي هند ، حدثني قنفذ التميمي ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي بين القبر والمنبر ، فقلت له ، فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة (٣)».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٧).

(٢) في أسد الغابة : التيمي.

(٣) أخرجه البخاري ٣ / ٢٩ ، وأحمد ٣ / ٦٤ ، وابن أبي عاصم ٢ / ٣٣٩ وأبو نعيم في الحلية ٩ / ٣٢٤ ،

٤٢٤

والّذي في مسند الحارث : حدّثني قنفذ التميمي ، قال : رأيت ابن الزّبير. إلى آخره ، وهو مستقيم ، وصحابيّ الحديث ابن الزبير بخلاف ما يقتضيه سياق يحيى ، فإنّ ظاهره أنّ قنفذا رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه سأله فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا خطأ مكشوف.

القاف بعدها الياء

٧٣٦٠ ـ قيس بن تميم الطائي الكيلاني : الأشج ، من نمط أشجّ العرب ، ومن نمط رتن الهندي.

قرأت في تاريخ اليمن للجندي أنه حدّث سنة سبع عشرة وخمسمائة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن علي بن أبي طالب ، فسمع منه أبو الخير الطالقانيّ ، ومحمود بن صالح الطرازي ، ومحمود بن عبيد الله بن صاعد المروزي ، كلّهم عنه ، قال : خرجت من بلدي وكنّا أربعمائة وخمسين رجلا ، فضللنا الطريق ، فلقيا رجل ، فصال علينا ثلاث صولات ، فقتل منّا في كل مرّة أزيد من مائة رجل فبقي منّا ثلاثة وثمانون رجلا فاستأمنوه فأمنهم فإذا هو علي بن أبي طالب ، فأتى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقسم غنائم بدر ، فوهبني لعلي ، فلزمته ثم استأذنته في الذهاب إلى أهلي ، فأذن لي فتوجّهت ، ثم رجعت إليه بعد قتل عثمان ، فلزمت خدمته ، فكنت صاحب ركابه فرمحتني بغلة فسال الدم على رأسي فمسح على رأسي ، وهو يقول : مدّ الله يا أشج في عمرك مدّا. قال : فرجعت بعده إلى بلدي ، فاشتغلت بالعبادة إلى أن ملك ألب أرسلان ، فسمع بي ، فأرسل إليّ فرأيت عليّا في النوم وهو ينهاني ، فهربت إلى المدينة ، ثم إلى طبرستان ، ثم رجعت إلى كيلان ، ثم ساق أكثر من أربعين حديثا زعم أنه سمعها من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٣٦١ ز ـ قيس بن الحارث.

تابعي أرسل حديثا ، ذكره البغويّ في الصحابة ، وهما ، فأخرج من طريق صالح بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن قيس بن الحارث ـ أنه أخبره أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «رحم الله حارس الحرس».

وقال أبو علي بن السّكن : قيس بن الحارث التميمي رجل روى عنه عمر بن عبد العزيز ، يقال له صحبة. وليس بمشهور ، ثم قال : لم تثبت صحبته ، قال : وهذا الحديث

__________________

والطبراني في الكبير ١٢ / ٢٩٤ وابن أبي شيبة ١١ / ٤٣٩ ، والبغوي في التفسير ٣ / ١٤٩ ، والبيهقي ٥ / ٢٤٦ ، والطحاوي في المشكل ٤ / ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠.

٤٢٥

روى عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عقبة بن عامر ، ولا يصح.

قلت : مداره على صالح بن محمد ، وهو أبو واقد المدني ، أحد الضعفاء.

٧٣٦٢ ـ قيس بن الحارث التميمي (١).

فرق ابن فتحون بينه وبين قيس بن الحارث بن يزيد التميمي ، وهما واحد. وقد ساق نسبه ابن سعد ، ولم يسقه ابن إسحاق فظنه ابن فتحون اثنين.

٧٣٦٣ ز ـ قيس بن الخطيم : الأنصاري.

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصّحابة ، وهو وهم ، فقد ذكر أهل المغازي أنه قدم مكة فدعاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الإسلام وتلا عليه القرآن ، فقال : إني لأسمع كلاما عجبا ، فدعني انظر في أمري هذه السنة ، ثم أعود إليك ، فمات قبل الحول ، وهذا هو الشّاعر المشهور ، وهو من الأوس ، وله وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة (٢) أشعار كثيرة.

٧٣٦٤ ـ قيس بن رافع (٣).

تابعي أرسل شيئا فذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وهما. وقد ذكرته في القسم الثاني.

٧٣٦٥ ز ـ قيس (٤): بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس العبسيّ الفارس المشهور الّذي كان على يده حرب داحس والغبراء بين بني عبس وبني فزارة في الجاهلية.

ذكر الحسن بن عرفة في كتاب «الخيل» له أنه عاش إلى خلافة عمر ، فسألوه عن الخيل ، فقال : وجدنا أصبرنا في الحرب الكميت. وكأنه سقط من الخبر لفظ ابن ، وكان فيه أنّ عمر سأل ابن قيس ، فقد ذكر أهل المغازي أنّ وفد بني عبس كان فيهم ابن قيس بن زهير. وسيأتي في حرف الميم في القسم الثالث ذكر حفيده مساور بن هند بن قيس بن زهير. والمعروف أن قيس بن زهير مات قبل البعثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٣٤).

(٢) في أ : قبل الهجرة بقليل.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٤٥) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ـ الجرح والتعديل ص ٧ / ٩٦ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ١١ ـ تقريب التهذيب ص ٢ / ١٢٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٣ ـ خلاصة تهذيب الكمال ص ٢ / ٣٥٦ ـ التحفة اللطيفة ص ٣ / ٤١٩ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٤٩ ، ١٥٢.

(٤) في أ : خذيمة.

الإصابة/ج٥/م٢٧

٤٢٦

قال أبو الفرج الأصبهاني : وذكر ابن دريد في أماليه ، عن أبي حاتم ، عن الأصمعي ، قال : جاور قيس بن زهير النمر بن قاسط ليقيم فيهم ، فأكرموه وآووه ، فقال : إني رجل غريب حريب ، فانظروا لي امرأة قد أدّبها الغنى وأذلها الفقر ، ولها حسب وجمال ، أتزوّجها ، فزوّجوه امرأة على هذا الشرط ، فأقام معها حتى ولدت له ، وقال لهم أول ما أقام عندهم : إني لا أقيم عندكم حتى أعلمكم أخلاقي ، إني فخور غيور آنف ، ولكن لا أغار حتى أرى ، ولا أفخر حتى أبدأ ، ولا آنف حتى أظلم ، ثم ذكر وصيته لهم عند ما فارقهم.

وقال المرزبانيّ : كان شريفا شاعرا حازما ذا رأي ، وكانت عبس تصدر عن رأيه في حروبها ، وهو صاحب داحس فرس راهن عليها حذيفة بن بدر على فرسه الغبراء فسبقه قيس ، فتنازعا إلى أن آل أمرهما إلى القتال والحرب ، فقتل حذيفة بن بدر في الحرب ، فرثاه قيس ، وكان أبوه زهير أبا عشرة وعم عشرة وأخا عشرة وخال عشرة ، ورأس غطفان كلها في الجاهلية ، ولم يجمع على أحد قبله ، وكان والده قيس أحمر أعسر أيسر بكر بكرين ، وهو القائل :

قتلت بإخوتي سادات قومي

وهم كانوا الأمان على الزّمان

فإن أك قد شفيت بذاك قلبي

فلم أقطع بهم إلّا بناني

[الوافر]

٧٣٦٦ ـ قيس بن زيد (١).

تابعي صغير ، أرسل حديثا ، فذكر جماعة منهم الحارث بن أبي أسامة في الصحابة ، وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبعا للبخاريّ ، وقال : قال أبوه مجهول ، وذكره أبو الفتح الأزديّ في «الضعفاء» ، قال الحارث : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلّق حفصة ، فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت الحديث. وفيه : قال لي جبريل : راجع حفصة (٢) ، فإنّها صوّامة ، قوّامة ، وإنّها زوجتك في الجنّة».

وأخرجه [٥٩٥] ابن أبي خيثمة في ترجمة حفصة من هذا الوجه ، وكذلك الحاكم في «المستدرك» ، وفي سياق المتن وهم آخر ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبيّ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٤٩) ، الاستيعاب ت (٢١٥٦).

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢ / ٥٠ والحاكم في المستدرك ٤ / ١٥ ، وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٤٣٨٠) ١٢ / ١٣٨.

٤٢٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مات بأحد ، فتزوجها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أحد بلا خلاف وقال أبو حاتم أيضا : قيس بن زيد هو الّذي روى عن شريح القاضي ، يريد ما رواه صدقة بن موسى ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد ، عن قاضي المصريين ، وهو شريح ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٣٦٧ ـ قيس بن سعد : بن ثابت الأنصاري (١).

ذكره المستغفريّ في الصحابة ، وأورد من طريق عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي مالك ، عن قيس بن سعد بن ثابت الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه أراد الحج فرجّل أحد شقي رأسه ، فقام غلام له فقلّد هديه ، فنظر قيس فإذا هديه قد قلد فلم يرجّل شقه الأيمن.

قال أبو موسى في «الذيل» : أظن هذا قيس بن سعد بن عبادة.

قلت : أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من هذا الوجه ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا عيسى بن حماد ، وهو عند البخاري عن ابن أبي مريم ، عن الليث ، عن عقيل ، لكن قال : إن قيس بن سعد الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أراد الحجّ فرجّل. وكذا وقع في معجم الطبراني لم يسمّ جده. وأخرجه أبو داود في مسند مالك من روايته عن الأزهري ، فقال قيسا ، ولم يسم أباه.

وأورده الإسماعيليّ من طريق يونس عن الزهري ، فقال قيس بن سعد بن عبادة وأخرجه الحميدي في مسند قيس بن سعد بن عبادة ، وتبعه من صنّف في الأطراف ، وكذا في رجال البخاري ، ويؤيده ما أخرجه البغوي في معجمه من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال : كان قيس بن سعد بن عبادة حامل راية الأنصار مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ويحتمل أن يكون كان في السند ، عن قيس بن سعد بن أبي ثابت ، فتصحّفت «أبي» فصارت «ابن» ، فإن سعد بن عبادة يكنى أبا ثابت.

٧٣٦٨ ـ قيس بن شمّاس (٢): الأنصاري ، والد ثابت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٥٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٥٩) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ تقريب التهذيب ص ٢ / ١٢٩ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ٣٩٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٦.

٤٢٨

أورده عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، وروى من طريق ابن عطاء بن أبي مسلم ، عن أبيه ، عن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه ، قال : أتيت المسجد والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، فلما سلّم التفت إليّ وأنا أصلي الحديث. وفيه : فقلت (١) : ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صلّيتهما ، ولم يقل في ذلك شيئا. وكذلك أخرجه بقي بن مخلد في مسندة من هذا الوجه.

قال أبو موسى : رواه ابن جريج ، عن عطاء عن قيس بن سهل. انتهى.

وساق حديث قيس بن سهل غير هذا السباق ، وقد مضى في ترجمته ، وبيان الاختلاف في اسم أبيه والغلط في هذا من رواية الجراح بن منهال راويه ، عن ابن عطاء ، فإنه هالك ، وقيس بن شماس مات في الجاهلية ، فلعله كان في السند : عن ابن ثابت بن قيس بن شماس ، عن أبيه ، فسقط لفظ ابن.

وثابت بن قيس بن شمّاس صحابي معروف ، وقد مضى في موضعه ، وجاء عن قيس بن شمّاس حديث آخر يوهم صحبته ، أخرجه أبو داود من طريق فرج بن فضالة ، عن عبد الخير بن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه ، عن جدّه ، وهذا النسب سقط منه واحد ، فاقتضى صحبة قيس ، وليس كذلك ، فإن عبد الخير هو قيس بن ثابت بن قيس ، فسقط قيس الأول ، والحديث لثابت.

٧٣٦٩ ـ قيس بن شيبة.

استدركه الذّهبيّ في «التجريد» ، وعزاه ليعقوب بن شيبة ، وهو في ذلك تابع لابن الأمين ، فإنه ذكره كذلك في ذيل الاستيعاب ، وسمى جده عامرا ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، وإنما هو نشبة ـ بضم النون وسكون المعجمة بعدها موحدة. وقد مضى في الأول على الصواب.

٧٣٧٠ ـ قيس بن صعصعة (٢).

قال أبو عمر : لا أعرف نسبه ، وحديثه عن ابن لهيعة ، عن حبّان بن واسع ، عن أبيه ، عنه. قال : قلت : يا رسول الله ، في كم أقرأ القرآن؟ الحديث.

وهذا هو قيس بن أبي صعصعة الأنصاري ، وقد قال أبو عليّ بن السّكن : قيس بن أبي

__________________

(١) في أ : فقال.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٦١) ، الاستيعاب ت (٢١٦٢) ، الثقات ٣ / ٣٤٢ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ الاستبصار ٨٣.

٤٢٩

صعصعة ، وقيل قيس بن صعصعة. ثم ساق الحديث من طريق ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة وترجم ابن عبد البر لقيس بن صعصعة ترجمة أخرى ، لكن لم يذكر فيها هذا الحديث ، وقد ذكره في ترجمة قيس بن أبي صعصعة بن مندة ، وجزم ابن الأثير بأنهما واحد ، وهو كما قال.

٧٣٧١ ـ قيس بن طلق : (١) بن علي الحنفي اليماني.

تابعي مشهور ، أورده عبدان المروزي ، والمستغفري ، وأبو بكر بن أبي علي في أصحابه.

قال عبدان : حدثنا أبو الأشعث العجليّ ، عن ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن لقيس بن طلق ، قال لدغت طلق بن علي عقرب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرقاه ومسحه ، وهذا إنما سمعه قيس بن طلق من أبيه وكذلك أخرجه ابن حبان ، والحاكم ، وأخرج المستغفريّ من طريق محمد بن جحادة ، عن محمد بن قيس ، عن أبيه ، قال : قدمت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يبني المسجد ، فقال : بإيماني أخلط الطين.

قال أبو موسى : والمحفوظ في هذا عن محمد بن جحادة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، ليس فيه محمد.

وأخرج أبو بكر بن أبي عليّ ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ملازم بن عمرو ، عن عجيبة بن عبد الحميد ، عن عمه قيس بن طلق ، قال : كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء وفد عبد القيس فذكر الحديث في الأشربة.

وهذا سقط منه قوله عن أبيه ، كذلك هو عند ابن أبي شيبة في «مسندة» و «مصنّفه» ، وكذلك رواه الجواليقيّ ، وعبيد بن غنّام ، وغيرهما ، عن أبي بكر. وكون قيس تابعيا أشهر من أن يخفى على أحد من أهل الحديث.

٧٣٧٢ ز ـ قيس بن عباد (٢).

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عنه ، قال :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٦٧) ، الطبقات الكبرى ٥ / ٥٥٢ ، ٥٥٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ الجرح والتعديل ص ٧ / ١٠٠ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ٣٩٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٦ ـ خلاصة تهذيب الكمال ص ٢ / ٣٥٧ ـ الطبقات ٢٨٩ ـ شذرات الذهب ص ١ / ٣٣ ـ الكاشف ص ٢ / ٤٠٥ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٥١.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٧٢).

٤٣٠

قيل للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن فلانا شهيد قال : «هو في النّار في عباءة غلّها».

وهذا سقط منه الصحابي ، وقيس بن عباد تابعي مشهور. وقيل إنه مخضرم كما تقدم في القسم الثالث.

٧٣٧٣ ز ـ قيس بن عبد الله (١).

أورده يحيى بن يونس الشيرازي في الصّحابة ، وأورده من طريق ابن هبيرة عنه في صلاة العصر يوم الخندق. وتعقّبه المستغفريّ [٥٩٦] بأنّ الحديث مرسل. وقيس تابعي ، وهو كما قال.

٧٣٧٤ ز ـ قيس بن عدي : بن سعيد بن سهم السهمي

ذكره ابن الجوزيّ في الصحابة ، وتعقّبه مغلطاي فيما قرأت بخطه بأنه مات في الجاهلية ، وهو كما قال.

وقد تقدم ذكر حفيده بن الحارث بن قيس بن عدي في القسم الأول.

٧٣٧٥ ز ـ قيس : أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة ، من حلفاء الأوس.

شهد بدرا ، ذكره أبو موسى في الذيل ، وتعقبه ابن الأثير بأن جده عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح مات في الجاهلية ، وكذا ولده ثابت والّذي صحب وشهد بدرا هو عاصم ، وقوله : من حلفاء الأوس غلط ، بل هو من أنفسهم ، فضبيعة هو ابن زيد بن مالك بطن من الأوس معروف ، قال : ولم ينقل أبو موسى هذا عن واحد.

قلت : بل ذكره المستغفريّ من مغازي ابن إسحاق ، فإما أن يكون ثابت وعاصم سقطا من الناسخ ، أو حدّث به بعض الرواة من حفظه فوهم.

٧٣٧٦ ـ قيس بن مخلد : بن ثعلبة بن مازن بن النجار (٢).

فرّق أبو موسى بينه وبين قيس بن مخلد بن ثعلبة بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ، وهو واحد ، وإنما سقط في النسب ما بين ثعلبة وثعلبة. وقد تقدم على الصواب في الأول ، وأنه بدري.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٧٥) ، الطبقات الكبرى ص ١ / ٢٤٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ص ٢ / ٢٢ ـ العقد الثمين ص ٧ / ٨٠ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٤٨.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٠٢).

٤٣١

٧٣٧٧ ز ـ قيس بن (١)هنام.

ذكره العسكريّ في الصحابة ، وقال غيره : هو تابعي أرسل حديثا وذكر ابن أبي حاتم قيس بن عبد الله بن الحارث بن قيس ، قال : أسلم جدي قيس بن هنام من رواية مغيرة بن مقسم ، عن قيس بن عبد الله. وقيل في اسمه همام ، بميمين ، وقيل هيان بتحتانية ، وقيل هبار ، وقيل وهبان.

وحديثه عند النسائي في الأشربة من روايته عن ابن عباس ، ويحتمل أن يكون هذا غير الّذي ذكره العسكري.

٧٣٧٨ ز ـ قيس ، أبو إسرائيل : ذكره أبو عمر فصحّفه. والصواب قشير.

٧٣٧٩ ز ـ قيس ، جد أبي هبيرة (٢).

قال أبو موسى : سماه بعضهم قيسا. والصواب عن جده شيبان ، وحديثه في الأذان قبل الفجر ، وفي ذكر السّحور. وقد تقدم في الأول في حرف الشين على الصواب.

٧٣٨٠ ـ قيس الجعديّ.

أفرده الذّهبيّ في «التجريد» بالذكر ، وعزاه لمسند بقي بن مخلد ، وهذا هو النابغة الجعديّ ، وقد ذكر في قيس بن عبد الله بن عدس.

٧٣٨١ ـ قيس ، أبو جبيرة (٣): هو ابن الضحاك. تقدم وهم من أفرده.

٧٣٨٢ ـ قيس والد عطية الكلابي التابعي.

نبهت على وهم ابن قانع فيه في قيس بن كلاب في الأول ، ووقع في النسائي في حديث طخفة بن قيس في النوم على الوجه لما أورد الاختلاف فيه على الأوزاعي وغيره ، ففي بعض طرقه : رواه قيس بن إسماعيل عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، حدثني عطية بن قيس [عن أبيه قال المزي في الأطراف ، كذا قال فالصواب عن قيس بن طخفة] (٤).

٧٣٨٣ ز ـ قيصر : قال النّووي في «مختصر المبهمات» : هو أبو إسرائيل. وكأنه تصحّف في النسخة ، والّذي في أصله من مبهمات الخطيب قشير ، بالشين المعجمة مصغّرا.

٧٣٨٤ ز ـ القيسي (٥): استدركه أبو موسى في الأسماء ، فوهم ، وحقّه أن يذكر في

__________________

(١) في أ : همام.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤١٠).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٠) ، الاستيعاب ت (٢١٨٣).

(٤) سقط في ط.

(٥) أسد الغابة ت (٤٤١٦).

٤٣٢

المبهمات فيمن ذكر بنسبه ولم يسمّ ، وسيأتي ، وحديثه في النسائي.

٧٣٨٥ ـ قين الأشجعي (١).

تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود ، جرت بينه وبين أبي هريرة قصة ، فذكره ابن مندة في الصحابة ، وأخرج من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنّ قينا الأشجعي قال فكيف نصنع بالمهراس (٢).

وهذا الحديث معروف من رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا قام أحدكم من النّوم فليفرغ (٣) على يديه الماء قبل أن يدخلها في الإناء»

فقال له قين الأشجعي : فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع؟.

وروى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة الحديث المرفوع ، قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فقال : قال أصحاب عبد الله بن مسعود : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟.

٧٣٨٦ ز ـ قين : غير منسوب.

ذكره ابن قانع فوهم : وإنما هو أبو القين ، كما سيأتي على الصواب في الكنى.

وذكره ابن الأمين في «ذيل الاستيعاب» وآخره عنده راء لا نون ، ونسبه لابن قانع ، وبالنون هو ، ورأيته في حاشية الاستيعاب منسوبا إلى أبي الوليد الوقشي مضبوطا بقاف ومثناة فوقانية مشددة وآخره راء ، والأول المعتمد الصواب والله أعلم (٤).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤١٩).

(٢) المهراس : حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه. اللسان ٥ / ٤٦٥٢.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ / ٤٧.

(٤) ثبت في أ.

تمّ الجزء الثالث من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة تهذيب الشيخ الإمام العلّامة الحافظ الكبير شيخ الإسلام ، خاتمة الحفّاظ ، قاضي القضاة. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن علي بن محمود بن أحمد بل الكناني العسقلاني المصري الشافعيّ الشهير بابن حجر ، تغمّده الله بالرحمة والرضوان ، وأسكنه فسيح الجنان على يد كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو ب بلح ابن خضر بن خضير الأزهري ، ألهمه الله رشده وأنجح قصده ، في يوم السبت المبارك عشرين شهر رمضان المعظم ، قدره من شهور سنة تسعة وأربعين وألف من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ، والحمد لله وحده.

٤٣٣

حرف الكاف

القسم الأول

الكاف بعدها الباء

٧٣٨٧ ـ كبّاثة (١): بموحدة خفيفة وبعد الألف مثلثة ، ابن أوس بن قيظيّ الأنصاري الحارثي ، أخو عرابة.

ضبطه الدّار الدّارقطنيّ (٢) ، وذكره ابن شاهين في الصحابة ، وقال : شهد أحدا ، وذكره ابن أبي حاتم مع من اسمه كنانة بنونين ، قال : ويقال له صحبة.

٧٣٨٨ ـ كبير : بموحدة ، الأزدي. أبو أمية ، والد جنادة.

له ذكر في ترجمة ولده جنادة ، وضبطه الدار الدّارقطنيّ بالموحدة ، وسيأتي في الكنى.

٧٣٨٩ ـ كبيس : بموحدة ومهملة مصغرا ، ابن هوذة السدوسي (٣).

أخرج ابن شاهين وابن مندة من طريق سيف بن عمر ، عن عبد الله بن شبرمة ، عن إياد بن لقيط ، عن كبيس بن هوذة أحد بني الحارث بن سدوس أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبايعه وكتب له كتابا.

قال ابن مندة : غريب من حديث ابن شبرمة ، لم (٤) يثبته إلا من هذا الوجه ، وجدته في نسخة من معجم ابن شاهين قديمة بنون بدل الموحدة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢١) ، الاستيعاب ت (٢٢٤٩). تبصير المنتبه ٣ / ١١٩٧.

(٢) في أ : ضبطه الدار الدّارقطنيّ وتبعه الأمين.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٢٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٠).

(٤) في أ : يكتبه.

٤٣٤

الكاف بعدها الثاء

٧٣٩٠ ـ كثير : بمثلثة ، ابن زياد بن شاس بن ربيعة بن رباح بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة الفزاري (١).

ذكره ابن الكلبيّ ، فقال : صحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهد القادسية ، وكذا ذكره الطّبريّ ، واستدركه ابن فتحون.

٧٣٩١ ـ كثير بن السائب : القرظي (٢).

ذكره ابن شاهين ، وابن مندة ، وأبو نعيم في الصحابة ، وأخرجوا من طرق منها : عن حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطميّ ، عن عمارة بن خزيمة ، عن كثير بن السائب ، قال : عرضنا يوم قريظة ، فمن كان محتلما أو نبتت (له عانة) (٣) قتل ، ومن لا ترك.

وهذا سند حسن ، ووقع عند ابن مندة يوم حنين ، وخطأه أبو نعيم ، وهو كما قال.

وقد أخرج النّسائيّ الحديث من طريق أسد بن موسى ، عن حماد ، فزاد في السند بعد كثير بن السائب حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا ، فإن كان أسد حفظه لم يدل على صحبة كثير ، لكن حجاج أحفظ من أسد. ويحتمل أن يكون أيضا ممن [٥٩٧] عرض ، ولكنه حفظ الحديث عن قومه لصغره ، وجرى ابن أبي حاتم على هذا ، فقال كثير بن السائب روى عن أبناء قريظة ، روى عنه عمارة.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» كثير بن السائب ، قال : روى عن محمود بن لبيد ، روى عنه عمارة بن خزيمة ، وعروة بن الزبير (٤). والله أعلم.

٧٣٩٢ ـ كثير بن سعد : الجذامي (٥) ، ثم العبديّ. من بني عبد الله بن غطفان.

أورده عبدان المروزي في الصحابة ، وأخرج من طريق الربيع بن موسى ، سمعت جدي الحكم بن محرز بن رفيد يحدث عن أبيه عن جده عباد بن عمرو بن شيبان ، عن كثير بن سعد العبديّ من غطفان جذام ـ أنه قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأقطعه

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٢٧).

(٣) في أ : فمن كان محتلما ونبتت عانته قتل.

(٤) في أ : روى عنه هشام بن خزيمة بن عروة والله أعلم.

(٥) أسد الغابة ت (٤٤٢٨).

٤٣٥

عميق من كورة بيت جبرين ، قال عبدان : هذا إسناده مجهول ، واستدركه أبو موسى.

٧٣٩٣ ـ كثير بن شهاب : بن الحصين (١) بن يزيد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب ، (٢) أبو عبد الرحمن المازني ، نزيل الكوفة ، [ويقال : إنه الّذي قتل الجالينوس يوم القادسية] (٣).

قال ابن عساكر : يقال إن له صحبة. وقال ابن سعد : قتل جده الحصين في الردة ، فقتل ابنه شهاب قاتل أبيه ، وساد كثير بن شهاب مذحج ، وروى عن عمر ، قال ابن عبد البرّ : في صحبته نظر. وقال ابن الكلبيّ : كان كثير بن شهاب موصوفا بالبخل الشديد ، وقد رأس حتى كان (٤) سيّد مذحج بالكوفة ، وولى لمعاوية الري وغيرها.

وقال المرزبانيّ في ترجمة عبد الله بن الحجاج بن محصن : كان شاعرا فاتكا ممن شرب ، فضربه كثير بن شهاب وهو على الري في الخمر ، فجاء ليلا فضربه على وجهه ضربة أثّرت فيه ، وذلك بالكوفة وهرب ، فطلبه عبد الملك بن مروان فقال في ذلك شعرا ، وأمّنه عبد الملك بعد ذلك.

وقال العجليّ : كوفي (تابعي) (٥) ثقة. وقال البخاريّ : سمع عمر ، لم يزد وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : تابعي. وقال أبو زرعة : كان ممن فتح قزوين (٦) وأخرج ابن عساكر من طريق جرير ، عن حمزة الزيات ، قال : كتب عمررضي‌الله‌عنه إلى كثير بن شهاب. مر من قبلك فليأكلوا الخبز الفطير بالجبن ، فإنه أبقى في البطن (٧).

قلت : ومما يقوّي أن له صحبة ما تقدم أنهم ما كانوا يؤمرون إلا الصحابة وكتاب عمررضي‌الله‌عنه إليه بهذا يدلّ على أنه كان أميرا.

وروينا في «الجعديات» للبغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت قرظة بن أرطاة يحدث عن كثير بن شهاب ، سألت عمررضي‌الله‌عنه عن الجبن ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٠).

(٢) في أ : الحارثي نزل الكوفة.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : حين.

(٥) سقط في أ.

(٦) قزوين : بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ، نون : مدينة مشهورة. انظر : مراصد الاطلاع ٣ / ١٠٨٩.

(٧) في أ : أقوى.

٤٣٦

فقال : إن الجبن يصنع من اللبن واللّبإ ، فكلوا واذكروا اسم الله ، ولا يغرنكم أعداؤه (١).

٧٣٩٤ ز ـ كثير بن شهاب : آخر.

ذكره ابن مندة ، وخلطه ابن الأثير بالذي قبله ، وليس بجيد ، لأن ابن مندة أخرج من طريق أحمد بن عمار بن خالد ، عن عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثنا أبي فيما أروى؟ عن الأعمش ، عن عثمان بن قيس ، عن أبيه ، عن عدي بن حاتم ، عن كثير بن شهاب في الرجل الّذي لطم الرجل ، فقالوا : يا رسول الله ، يكون علينا ولاة لا نسألك عن طاعة من أصلح واتقى ، بل عن غيره. قال : اسمعوا وأطيعوا.

قال أبو نعيم : لم يحفظه أحمد بن عمار ، ثم ساقه من طريق الحسن بن سفيان ، عن إبراهيم أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن عثمان بن قيس ، عن عدي بن حاتم ، قال : قلنا : يا رسول الله فذكره ، فلم يذكر فيه الأعمش ولا كثير بن شهاب [ثم ساقه الطبراني ، عن علي بن عبد العزيز ، وأبي زرعة الدمشقيّ ، كلاهما عن عمر بن حفص كذلك ، فهؤلاء ثلاثة خالفوا أحمد بن عمار فلم يذكروا في السند الأعمش ولا كثير بن شهاب ، فهو على الاحتمال ، وهو غير المازني ، لأنّ المازني مختلف في صحبته ، هذا إن كان الراويّ حفظه ـ صحابي جزما والله أعلم] (٢).

٧٣٩٥ ـ كثير بن عبد الله (٣).

ذكره البخاريّ هكذا ، قال أبو موسى في الذيل : ولم يسق له خبرا.

قلت : أخشى أن يكون هو شيخ عقبة بن مسلم الآتي قريبا.

٧٣٩٦ ـ كثير بن عمرو السّلمي (٤).

ذكره أبو العبّاس السّراج في «تاريخه» ، فأورد من طريق محمد بن الحسن ، عن أبي (٥) إسحاق أنه ذكره فيمن شهد بدرا. قال ابن عبد البر : لم أره في غير هذه (٦) الرواية ، ولم يذكره ابن هشام : ويحتمل أن يكون هو ثقف بن عمرو الماضي في المثلثة ، وأحد الاسمين لقب. انتهى.

وعلى هذا فهو بفتح السين المهملة.

__________________

(١) في أ : أعداء الله.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٣٢).

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٣٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٣).

(٥) في أ : ابن.

(٦) في أ : عهد.

٤٣٧

٧٣٩٧ ـ كثير : خال البراء بن عازب (١).

قال البراء : كان اسم خالي قليلا ، فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيرا ، وقال له : «يا كثير ، إنّما نسكنا بعد الصلاة».

أخرجه ابن مندة من طريق جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن البراء. والمحفوظ أن خال البراء هو أبو بردة بن نيار ، والمشهور أن اسمه هانئ ، وسيأتي.

٧٣٩٨ ز ـ كثير (٢): غير منسوب.

قال البخاريّ : كان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . روى عنه عقبة بن مسلم التّجيبي وقال ابن السّكن : رجل من الصحابة لم أقف له على نسب ، معدود في المصريين روى عنه حديث واحد ، ويقال إنه من الأنصار.

وقال أبو عمر : هو أزدي. وقال ابن يونس : له صحبة.

وأخرج الحسن بن سفيان ، والبغويّ ، وابن قانع (٣) ، وابن مندة ، عن طريق ابن وهب : سمعت حيوة بن شريح ، سألت عقبة بن مسلم عن الوضوء مما مسّت النار ، فقال إن كثير ـ وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقول : كنّا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضع له طعام فأكلنا ، ثم أقيمت الصلاة فقمنا فصلينا ولم نتوضأ ، رجاله ثقات.

وذكر ابن يونس أنه معلول ، كأنه أشار إلى الاختلاف (٤) فيه على عقبة بن مسلم ، فإنه روى عنه من غير وجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء ـ بدل كثير.

وقال ابن الرّبيع الجيزيّ في الصحابة المصريين كثير لهم عنه حديث واحد إن كان صحيحا ، وهو حديث حيوة عن عقبة بن مسلم فذكره ، قال ، والمشهور فيه عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث.

٧٣٩٩ ز ـ كثير : غير منسوب ، آخر.

قال ابن مندة : روى عنه حديث منكر من رواية حسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، قال : قلت لكثير ، وكان من الصحابة ، هكذا أورده مختصرا ، ولم يعرفه أبو نعيم بأكثر من هذا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٥) ، الاستيعاب ت (٢١٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٣٧).

(٣) في أ : ابن قانع وابن السكن.

(٤) في أ : إلى الإخلاص.

٤٣٨

الكاف بعدها الدال

٧٤٠٠ ـ كدن (١): بفتح أوله وثانيه وبنون ، كذا رأيته بخط السلفي ، ويقال بضم أوله وسكون ثانيه وآخره راء ، كذا رأيته بخط المنذري والأول أولى ـ ابن عبد ، ويقال عبيد بن [٥٩٨] كلثوم العكّي (٢).

ذكره ابن قانع ، والطّبرانيّ ، والدّولابيّ ، وغيرهم في الصحابة ، وأخرجوا من طريق أمية ولفاف ابني الفضل بن أبي كريم ، عن أبيهما ، عن جدهما أبي كريم بن لفاف بن كدن عن أبيه لفاف عن أبيه (٣) كدن بن عبد ، قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اليمن فبايعته وأسلمت.

٧٤٠١ ـ كدير (٤): بالتصغير ، الضبي ، يقال هو ابن قتادة.

روى حديثه زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن كدير الضبي ـ أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه أعرابيّ فقال : يا رسول الله ، ألا تحدثني (٥) عما يقرّبني من الجنة ويباعدني من النار؟ قال : «تقول العدل وتعطي الفضل ...» الحديث.

أخرجه أحمد بن منيع في «مسندة» ، والبغويّ في «معجمه» ، وابن قانع عنه ورجاله رجال الصحيح إلى ابن (٦) إسحاق ، لكن قال أبو داود في سؤالاته لأحمد : قلت لأحمد : كدير له صحبة؟ قال : لا. قلت : زهير يقول (٧) أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨)؟ فقال أحمد : إنما سمع زهير من أبي (٩) إسحاق بأخرة. انتهى.

ورواه الطّيالسيّ في مسندة عن شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت كديرا الضبي منذ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٣٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٥١) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٨.

(٢) في أسد الغابة والاستيعاب : العتكيّ.

(٣) سقط في أ.

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٣٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٢) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٧٤ ، التلقيح / ٣٨٤ ، الطبقات ١٢٩ ، التاريخ الكبير ٤ / ١٣ ، المغني ٣ / ٤١٠ ، الكامل ٦ / ٢٠٩٩ ، الميزان ٣ / ٤١٠ ، جامع التحصيل ٣١٨ ، الضعفاء الصغير ٣٠٨ ، ديوان الضعفاء ٥٠٢ ، ٣٤٧٩ ، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٦٢٠.

(٥) في أ : لعمل.

(٦) في أ : ابن.

(٧) في أ : أمه.

(٨) في أ : قال.

(٩) في أ : ابن.

٤٣٩

خمسين سنة قال : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرابي فذكر الحديث.

وكذا رواه ابن خزيمة ، من طريق الأعمش ، عن أبي إسحاق ، وتابعه فطر بن خليفة ، والثوري ، ومعمر ، وغيرهم من أصحاب أبي إسحاق ، قال ابن خزيمة : لست أدري سماع أبي إسحاق بن كدير.

قلت : قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق. وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي (١) ، عن شعبة ، قال : سمعت [أبا] (٢) إسحاق منذ أربعين سنة قال : سمعت كديرا الضبي منذ ثلاثين سنة.

وقال البخاريّ في «الضعفاء» : كدير الضبي روى عنه أبو إسحاق ، وروى عنه سماك بن سلمة ، وضعفه لما رواه مغيرة بن مقسم عن سماك بن سلمة ، قال : دخلت على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول : اللهمّ صلّ على النبي والوصيّ. فقلت ، والله لا أعودك أبدا. قال ابن أبي حاتم : سألت عنه أبي فقال : يحوّل من كتاب الضعفاء. وحكى عن أبيه في المراسيل أنه لا صحبة له.

الكاف بعدها الراء

٧٤٠٢ ز ـ كرام الجزار : صاحب الزّقاق المعروف بالمدينة.

نزل بنو كعب بن عمرو لما هاجروا إلى جانب زقاقة ، ذكره عمر بن شبة.

٧٤٠٣ ـ كرامة بن ثابت الأنصاري (٣).

ذكره ابن الكلبيّ فيمن شهد صفّين مع علي من الصحابة. وأخرجه أبو عمر.

٧٤٠٤ ـ كردم بن أبي السّائب : الأنصاري (٤).

قال البخاريّ وابن السّكن : له صحبة ، وقال ابن حبّان : يقال له صحبة ، ثم أعاده في التّابعين ، فقال : يروي المراسيل. وقال أبو عمر : كردم بن أبي السنابل الأنصاري (٥) ويقال الثّقفيّ ، يقال له صحبة. سكن المدينة. ومخرج حديثه عن أهل الكوفة. وقد تعقّبه ابن

__________________

(١) في أ : الضبعي.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٤٠) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٣).

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٤٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٨) ، الثقات ٥ / ٣٤١ ـ التاريخ الكبير ٧ / ٢٣٧ ـ دائرة المعارف للأعلمي ٢٤ / ٢٦٥.

(٥) في أسد الغابة : ابن أبي السنابل ، وقيل ابن أبي السائب الأنصاري.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460