تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191579 / تحميل: 6299
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

على أنّهعليه‌السلام أحقّ بمقام الرسول عليه وآله السلام ، وأولى بالإمامة والخلافة من جهة أنّها إذا دلّت على الفضل الأكيد ، والاختصاص الشديد ، وعلوّ الدرجة ، وكمال المرتبة ، علم ضرورة أنّها أقوى الأسباب والوصلات إلى أشرف الولايات. لأنّ الظاهر في العقل أن من كان أبهر فضلاً ، وأجلّشأناً ، وأعلى في الدين مكاناً ، فهو أولى بالتقديم ، وأحقّ بالتعظيم ، والإمامة ، وخلافة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله هي أعلا منازل الدين بعد النبوّة ، فمن كان أجلّ قدراً في الدين ، وأفضل وأشرف على اليقين ، وأثبت قدماً ، وأوفر حظّاً فيه ، فهو أولى بها ، ومن دلّ على ذلك من حاله دل على إمامته.

ولأنّ العادة قد جرت فيمن يرشّح لجليل الولايات ، ويؤهّل لعظيم الدرجات ، أن يصنع به بعض ما تقدّم ذكره ، يبيّن ذلك أنّ بعض الملوك لو تابع بين أفعال وأقوال في بعض أصحابه طول عمره وولايته يدل على فضل شديد ، وقرب منه في المودّة والمخالصة والاتحاد ، لكان عند أرباب العادات بهذه الأفعال مرشّحاً له لأفضل المنازل ، وأعلى المراتب بعده ، ودالاً على استحقاقه لذلك. وقد قال قوم من أصحابنا : إن دلالة العقل ربما كانت آكد من دلالة القول ؛ لأنها أبعد من الشبهة ، وأوضح في الحجة ، من حيث إنّ مايختصَ بالفعل لا يدخله المجاز ولا يتحمل التأويل ، وأمّا القول فيحتمل ضروباً من التأويل ويدخله المجاز وبالله التوفيق.

فصل :

وأمّا النص المختص بالقول فينقسم قسمين : النص الجلي ، والنصّ الخفيّ. فالنص الجليّ : هو ما علم سامعوه من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مراده منه ضرورة وإن كنَا نعلم الآن ثبوته.

٣٢١

والمراد به إستدلالاً : وهو النصّ الذي فيه التصريح بالإمامة والخلافة مثل ، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « سلّموا على عليً بإمرة المؤمنين »(1)

وقوله صلوات الله عليه وآله مشيرا إليه وآخذا بيده : « هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه »(2) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمّ سلمة : «اسمعي واشهدي هذا علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين »(3) .

وقوله عليه وآله السلام حين جمع بني عبدالمطّلب في دار أبي طالبوهم أربعون رجلاً يومئذ يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً ـ فيما ذكره الرواة ـ وقد صنع لهم فخذ شاة مع مدّ من البرّ ، وأعدّ لهم صاعاً من اللبن ، وقد كان الرجال منهم يأكل الجذعة في مقام واحد ويشرب الفرق من الشراب ، ثمّ أمر بتقديمه لهم ، فأكلت الجماعة من ذلك اليسير حتّى تملّوا منه ولم يبيّن ما أكلوه وشربوه فيه.

ثمّ قال لهم بعدأن شبعوا ورووا : يابني عبد المطّلب ، إنّ الله قد بعثني إلى الخلق كافّة ، وبعثني إليكم خاصّة فقال :( وَاَنذِر عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ ) (4) وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ، ثقيلتين في الميزان ، تَملكون بهما العرب والعجم ، وتنقاد لكم بهما الأمم ، وتدخلون بهما الجنَة ، وتنجون بهما من النار : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله ، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من

____________

(1) ارشاد المفيد 1 : 48 ، أمالي الطوسي 1 : 340 ، بشارة المصطفى : 185 ، اليقين : 54 و 95 و 96.

(2) احقاق الحق 4 : 297 عن نهاية العقول للفخر الرازي.

(3) ارشاد المفيد 1 : 47 ، مناقب ابن شهرآشوب 3 : 54 ، اليقين : 29 و 35.

(4) الشعراء 26 : 214.

٣٢٢

بعدي »؟ فلم يجب أحد منهم.

فقام عليّعليه‌السلام فقال : « أنا يا رسول الله اُؤازرك على هذا الأمر».

فقال : « اجلس ».

ثم أعاد القول على القوم ثانية فاصمتوا وقام علي فقال مثل مقالته الاُولى ، فقال : « اجلس ».

فاعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف ، فقام علي فقال : «أنا اُؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر». فقال : «اجلس فأنت أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي ».

فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب : ليهنك اليوم إن دخلت في دين ابن أخيك ، فقد جعل ابنك أميراً عليك(1) .

وقد أورد هذا الخبر الاُستاذ أبو سعيد الخركوشي إمام أصحابالحديث بنيشابور في تفسيره(2) .

وهذا الضرب من النص قد تفرّد بنقله الشيعة الإمامية خاصّة ، وإن كانبعض من لم يفطن لما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئاً منه.

وأمّا الدلالة على تصحيح هذا النصّ فقد سطرها أصحابنا في كتبهم ، وذكروا من الكلام في إثباته وإبطال ما خرج المخالفون فيه ما ربّما بلغ حجم

____________

(1) انظر : علل الشرائع 1 : 69 1 | 1 و. 7 2 | 1 ، مسند احمد1 : 111 و 195 فضائل أحمد : 161 | 230 ، خصائص النسائي : 83 | 66 ، تاربخ الطبري 2 : 319 ، تفسير الطبري 19 : 74 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 371 | 514 و 42 | 580 ، تاريخ ابنعساكر ـ ترجمة الاٍمام عليعليه‌السلام ـ 1 : 99 | 137 ، شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد 13 : 244 تفسير ابن كثير مجمع الزوائد 9 | 13.

(2) تفسير الخركوشي...

٣٢٣

كتابنا هذا أو أكثر ، فمن أراد تحقيق أبوابه والتغلغل في شعابه فعليه بالكتابالشافي ، فإنّه يشرف منه على ما لا يمكن المزيد عليه.

فصل:

وأمّا النصّ الذي يسمِّيه أصحابنا النصّ الخفيّ فهو ما لا يقطع علىأنِّ سامعيه علموا النصّ عليه بالإمامة منه ضرورة ، وإن كان لا يمتنع أن يكونوا يعلمونه كذلك أو علموه استدلالاً ، من حيث اعتبار دلالة اللفظ ، وأمّا نحن فلا نعلم ثبوته ، والمراد به إلاّ استدلالاً ، وهذا الضرب سن النصّ على ضربين : قرانيٌّ ، وأخباريٌّ.

فأمّا النصّ من القرآن : فقوله سبحانه وتعالى :( إنّما وَلِيكم الله وَرَسوله وَالَّذِينَ آمَنوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلوةَ وَيُؤتونَ الزَّكوةَ وَهْم راكِعونَ ) (1) .

ووجه الاستدلال من هذه الاية : أنه قد ثبت أن المراد بلفظة ( وليكم ) المذكورة في ألآية : من كان المتحقق بتدبيركم والقيام باُموركم وتجب طاعته عليكم ، بدلالة أنّهم يقولون في السلطان : أنَه ولي أمر الرعية ، وفيمن ترشح للخلافة : أنه وليّ عهد المسلمين ، وفي من يملك تدبير انكاح المرأة : أنَة وليّها ، وفي عصبة المقتول : أنّهم أولياء الدم ، من حيث كانت إليهم المطالبة بالدم والعفو.

وقال المبرد في كتابه : الولي هو الأولى والأحق ، ومثله المولى(2) .

فإذا كان حقيقته في اللغة ذلك فالذي يدل على أنّه المراد في الاية : أنَه قد ثبت أنّ المراد بـ ( الذين امنوا ) ليس هو جميعهم بل بعضهم ، وهو منكانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع.

____________

(1) المائدة 5 : 55.

(2) الكامل في اللغة والأدب : 348.

٣٢٤

وقد علمنا أنّ هذه الصفة لم تثبت لغير أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإذا ثبت توجّه الآية إلى بعض المؤمنين دون جميعهم ، ونفى سبحانه ما أثبته عمّن عدا المذكور بلفظة (إنّما) لأنها محققة لما ذكرنا فيه لما لم يذكره ـ يبينه قولهم : إنّما الفصاحة في الشعر للجاهلية ، يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم ، وإنّما النحاة المدققون البصريّون يريدون نفي التدقيق عن غيرهم ، وإنّما اكلت رغيفاً يريدون نفي أكل أكثر من رغيف - فيجب أن يكون المراد بلفظة ( وليّ ) في الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير ، لأنما تحمله هذه اللفظة من الموالاة في الدين والمحبّة لا تخصص في ذلك ، والمؤمنون كلهم مشتركون في معناه ، فقد قال الله سبحانه :( والمؤمنونَ وَالمؤمِناتُ بَعضُهم أَولِياءُ بَعضٍ ) (1) فإذا ثبت ذلك فالذي يدلّ على توجه لفظة ( الذين امنوا ) إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام أشياء :

منها : قد ورد الخبر في ذلك بنقل طائفتين مختلفتين ومن طريق العامّة والخاصة نزول الأية في أمير المؤمنين عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه ، والقصة في ذلك مشهورة(2) .

ومنها : أن الاُمة قد اجمعت على توجهها إليهعليه‌السلام ، لأنها بين قائلين : قائل يقول : ان المراد بها جميع المؤمنين الذين هو أحدهم ، وقائل يقول : إنه المختص بها.

ومنها : أن كلّ من ذهب إلى أن المراد بالأية ما ذكرناه من معنى الإمامة

____________

(1) التوبة 9 : 71.

(2) انظر : تفسير فرات : 40 أمالي الصدوق : 107 | 4 ، تفسير التبيان للطوسي 3 : 559 ، الاحتجاج للطبرسي : 450 ، تفسير الطبري 6 : 186 ، أسباب النزول للواحدي : 148 ، مناقب ابن المغازلي : 312/ 356 و 313 / 357 ، مناقب الخوارزمي : 186 ، تذكرة الخواص : 24 ، تفسير الرازي12 : 26 ، كفاية الطالب : 250 ، الفصول المهمة : 124.

٣٢٥

يذهب إلى أنهعليه‌السلام هو المراد بها والمقصود ، ويدل على أنهعليه‌السلام المختصّ بالآية هو دون غيره ، أن الإمامة إذا بطل ثبوتها لأكثر من واحد في الزمان ، واقتضت اللفظة الإمامة ، وتوجّهت إليهعليه‌السلام بما قدّمناه ثبت أنّهعليه‌السلام المنفرد بها ، ولأنّ كلّ من ذهب إلى أن اللفظة مقتضية للإمامة افردهعليه‌السلام بموجبها ، وما يورد في هذا الدليل من الأسئلة والجوابات فموضعها الكتب الكبار.

فصل:

وأما النص من طريق الأخبار : فمثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خمّ : «من كنت مولاه فعلي مولاه »(1) .

وقوله : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى »(2) .

____________

(1) مصنف عبدالرزاق الصنعاني 11 : 225 ، المصنف لابن آبي شيبة 12 : 59 | 12121 و 60 | 12122 ، سنن ابن ماجة 1 : 45 | 121 ، السنة لابن أبي عاصم ذكره بأسانيده من حديث رقم 1354 ـ 1376 ، مسند أحمد1 : 84 و 5 : 347 و 366 ، صحيح الترمذي 5 : 633 | 3713 ، خصائص النسائي : 99 | 81 ـ 83 ، و 100 | 84 و 101 | 86 ، حلية الأولياء4 : 23 و 5 : 364 ، أخبار اصفهان 1 : 126 ، الطبراني في المعجم الكبير 3 : 199 | 4903 و 4 : 173 | 4052 و 12 : 97 | 12593 و 19 : 291 | 646 والأوسط 2 : 126 ، والصغير 1 : 65 و 71 ، مستدرك الحاكم 3 : 110 ، تاريخ بغداد 8 : 290 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 156 | 210 و 157 |212 و 158 | 213 ، مناقب ابن المغازلي : 20 | 26 و 21 | 29 ، مناقب الخوارزمي : 79 و 94 ، وانظر : طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام ـ 2 : 35 ـ 90 ، مجمع الزوائد 9 : 104 و 106.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 12 : 60 | 12125 و 61 | 12126 ، التاريخ الكبير للبخاري 1 : 115 | 333 و 7 : 301 | 1284 ، صحيح مسلم 4 : 1870 | 2404 ، السنة لابن أبي عاصم ذكره باسانيده من حديث رقم13333ـ 1348 ، مسند أحمد 1 : 179 و 3 : 32 و 6 :

=

٣٢٦

فهذان الخبران ممّا رواهما الشيعي والناصبي ، وتلقّته الاُمّة بالقبول على اختلافها في النِحَل وتباينها في المذاهب ، وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله واعتقاد المراد به.

فامّا وجه الاستدلال بخبر الغدير ففيه طريقتان : أحدهما : أن نقول : إنّ النبىّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرّر اُمّته في ذلك المقام على فرض طاعته فقال : « ألست اولى بكم من أنفسكم » فلمّا أجابوه بالاعتراف وقالوا : بلى ، رفع بيد أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام وقال عاطفاً على ما تقدّم : «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه(1) - وفي روايات اُخر : فعليّ مولاه - اللهمّ وال من

____________

=

438 ، صحيح الترمذي 5 : 640 | 3730 ، خصائص النسائي : 68 ـ 79 | 45 و 48 و 50 و 51 و 62 و 63 و 64 ، حلية الاولياء 4 : 345 و 7 : 195 و 196 ، تاريخ ابن اصبهان 2 : 281 و 328 ، الطبراني في المعجم الكبير 1 : 146 | 328 و 148 | 333 و 334 و 2 : 247 | 2035 و 4 : 17 | 3515 و 11 : 74 | 11087 و 24 : 146 | 384 ـ 389 ، والصغير 2 : 53 ـ 54 ، تاريخ بغداد 1 : 325 و 3 : 406 و 4 : 305 و 8 : 53 و 9 : 365 و 10 : 43 و 12 : 323 ، الاستيعاب 3 : 34 ، المناقب لابن المغازلي : 27 ـ 36 | 40ـ 56. انظر طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ أبن عساكرـ ترجمة الإمام علي (ع) ـ 1 : 306 ـ390 ، مجمع الزوائد 9 : 109.

وغير ذلك من مصادر العامة المختلفة التي يصعب حصرها هنا ، حيت تتكفل في ذلك المراجع المختصة بهذا الباب ، ولعل من أوضح التعليقات المؤيدة لهذا الأمر ما ذكره الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل (1 : 152) عن أحد المشايخ وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي (ت 417 هـ) والذيَ يُترجم له بأنه كان صادقاً عارفاً حافظاً وغير ذلك من عبارات الثناء والتقدير كما يذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه (11 : 272) والذهبي في تذكرة الحفاظ ( 4 : 1272 | 1072 ).

فذكر الحسكاني عنه قوله : خرجته ـ أي حديث المنزلة ـ بخمسة آلاف إسناد.فتأمل.

(1) السنة لابن أبي عاصم : 1361 ، مسند أحمد4 : 370 ، خصائص النسائي : 100 | 84 ،

=

٣٢٧

والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله »(1).

فأتى عليه الصلاة والسلام بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها ، وهو أنّ لفظة (مولى) تحتمل معنى أولى ، وإن كانت تحتمل غيره ، فيحب أن يكون أراد بها المعنى المتقدّم على مقتضى استعمال أهل اللغة ، وإذا كانت هذه اللّفظة تفيد معنى الإمامة بدلالة أنّهم يقولون : السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيّة ، والمولى أولى بعبده ، وولد الميّت أولى بميراثه منغيره ، وقوله سبحانه :( النبي أولى بِالمُؤمِنِينَ مِن أنفُسِهِم ) (2) لا خلاف بين المفسّرين أنّ المراد به أنّه أولى بتدبير المؤمنين والأمر والنهي فيهم من كل أحد منهم. وإذا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أولى بالخلق من أنفسهم من حيث كان مفترض الطاعة عليهم ، وأحق بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم وتصريفهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنينعليه‌السلام فيكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من حيث أنّ طاعته مفترضة عليهم ،

____________

=

المعجم الكبير للطبراني 3 : 200 | 3052 ، المناقب لابن المغازلي : 18 | 24 و 23 | 34.تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الإمام علي (ع ) ـ 2 : 74 | 571.

(1) المصنف لابن أبي شيبة 12 : 67 | 12140 و 68 | 12141 ، سنن ابن ماجة 1 : 43 | 116 ، انساب الأشراف للبلاذري 2 : 156 | 169 ، مسند أحمد 1 : 118 و 119 و 4 : 281 و 368 و 370 و 372 ، خصائص النسائي : 102 | 88 ، كشف الأستار للبزار 3 : 190 و 191 ، والطبراني في المعجم الكبير 3 : 201 | 3052 و 4 : 173 | 4053 ، والصغير 1 : 65 ، مستدرك الحاكم 3 : 109 ، أخبار اصفهان 1 : 107 و 2 : 227 ، تاريخ بغداد 7 : 377 و 14 : 236 ، المناقب لابن المغازلي : 16ـ 27 | 23 و 26 و 27 و 29 و 33 و 37 و 38 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 157 | 211 ، وانظر ابن عساكر في تاريخه ـ ترجمة الامام علي (ع) ـ 2 : 38 ـ 84 ، تذكرة الخواص : 36 ، اُسد الغابة 1 : 367 و 4 : 28 ، ذخائر العقبى : 67.

(2) الأحزاب 33 : 6.

٣٢٨

وأمره ونهيه ممّا يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الآ لنبي أوامام ، فاذا لم يكنعليه‌السلام نبياً وجب أن يكون إماماً.

وأمّا الطريقة الاُخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي : أن لا نبني الكلام على المقدّمة ونستدلّ بقوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » من غيراعتبار لما قبله ، فنقول : معلومِ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوجب لأميرالمؤمنينعليه‌السلام أمراً كان واجباً له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة (مولى) من الأقسام ، وما يصحّ كون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مختصاً به منها وما لا يصحّ ، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوز ، وجميع ما تحتمله لفظه (مولى) ينقسم إلى أقسام :

منها : ما لم يكن ـ عليه واله السلام ـ عليه ، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن حاجفا لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم.

ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم لكلّ أحد أنّه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف الإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العمّ.

ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم بالدليل أنَه لم يرده ، وهو ولاية الديات والنصرة فيه والمحبّة أو ولاء العتق. ومما يدلّ على أنّه لم يرده ذلك أنّ كلّ عاقل يعلم من دينهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ونطق القران بذلك ، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة.

وكذلك ولاء العتق ، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العمّ قبل الشريعة وبعدها.

ويبطل ذلك أيضاً ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه

٣٢٩

السلام : بخّ بخّ يا عليّ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة(1) .

ومنها : ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده ، وهو الأولى بتدبير الاُمّة وأمرهم ونهيهم ، لأنّا إذا أبطلنا جميع الأقسام وعلمنا أنّه يستحيل أن يخلو كلامه من معنى وفائدة ، ولم يبق إلاّ هذا القسم ، وجب أن يريده ، وقد بيّنا أنّ كلّمن كان بهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة ، وأمّا استيفاء الكلام فيه ففي الكتب الكبار(2).

____________

(1) مسند أحمد 4 : 281 تاريخ بغداد 8 : 290 ، مناقب ابن المغازلي : 18 | 24 ، مناقب الخوارزمي : 4 9 ، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام ـ 2 : 47 ـ52؟ 546 و 547 و 549 و 550 تذكرة الخواص : 36 ، ذخائر العقبى : 67‎.

(2) لقد أفرد علماء الاماميةرحمهم‌الله في إثبات الاستدلال بهذا الحديث على إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، جملة واسعة من المؤلفات القيمة التي لم تترك جانباً إلا وناقشته وتعرضت له سواء بالاثبات أو التفنيد ، وبحجج متينة لا يرقى لها الشك والتأويل.

وقد وافقهم على ذلك جملة من علماء العامة ممن هداهم الله تعالى الى ادراك هذه الحقيقة الناصعة والثابتة ، مثل الحافظ أبي الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه الموسوم بكتاب «مرج البحرين» والعلامة سبط ابن الجوزي في كتابه «تذكرة الخواص : 37» ، حيث ذكر سبل الاستدلال للوصول إلى ما ذهب إليه الشيعة الامامية من تفسيرهم لكلمة «المولى» ، سنحاول أن نورده مختصراً ، قال :

اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة حيث جمع الصحابة ـ وكانوا مائة وعشرين ألفاً ـ وقال : «من كنت مولاه فعلي مولاه الحديث» حيث نصصلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك بصريح العبارة دون الاشارة.

ثم ذكر بعد ذلك قصة الحرث بن النعمان الفهري عند سماعه الخبر حيث جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : هذا منك أو من الله؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وقد احمرت عيناه ـ والله الذي لا إله إلا هو أنه من الله وليس مني». قالها ثلاثاً. وبعد ان ذكر ابن الجوزي هذه القصة عرج فذكر أقوال علماء العربية في تفسيرهم للفظة «المولى» وانها ترد على عشرة وجوه ، وناقش هذه الوجوه المذكورة وبيّن بطلان الذهاب الى تفسيرها بالوجوه التسعة الاولى ، والتي

=

٣٣٠

فصل:

وأمّا الاستدلال بالخبر الآخر وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لانبي بعدي»(1) فإنه يدل على النصّ من وجهين : أحدهما : أنّ هذا القول يقتضي حصول جميع منازل هارون من موسى لأمير المؤمنين من النبيّعليه‌السلام إلآ ما خصّه الاستثناء المنطوق به في الخبر من النبوة ، وما جرى مجرى الاستثناء وهو العرف من اُخوّة النسب ، وقد علمنا أن من منازل هارون من موسىعليهما‌السلام هي : الشركة في النبوّة ، واُخوّة النسب ، والتقدّم عنده في الفضل والمحبّة والاختصاص على جميع قومه ، والخلافة له في حال غيبته على اُمّته ، وأنّه لو بقي بعده لخلفه فيهم. وإذا خرج الاستثناء بمنزلة النبوة ، وخص العرف منزلة الاُخوّة ـ لأن كل من عرفهما علم أنهما لم يكونا ابني أب واحد ـ وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين من المنازل الاُخر. وإذا كان في جملة

____________

=

تفسرها بانها تعني المالك أو المعتق أو الناصية إلخ ، وذهب إلى إثبات حتمية تفسيرها بالوجه العاشر دون غيره من الوجوه ، وهو «الاولى» ، حيث قال :

فتعين الوجه العاشر وهو «الاولى» ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به ، وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمى«مرج البحرين» ، فبعد ان ذكر الحديث قال.

فعلم ان جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ـ الأولى ـ ودل عليه أيضاً قولهعليه‌السلام «الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهذا نص صريح في إثبات امامته وقبول طاعته ، وكذا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله «وأدر الحق معه حيث ما دار وكيف ما دار» فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين عليعليه‌السلام وبين أحد من الصحابة إلا والحق مع علي وهذا باجماع الاُمة الا ترى أن العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين.

(1)تقدم في صفحة : 326.

٣٣١

تلك المنازل أنه لو بقي لخلفه ودبرّ أمر اُمَته ، وقام فيهم مقامه ، وعلمنا بقاء أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد وفاة الرسولعليه‌السلام وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة ، وإنما قلنا إنّ هارون لو بقي بعد موسىعليه‌السلام لحلفه في اُمته ، لأنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته ، وقد نطق به القران في قوله تعالى :.( وَقال مُوسى لأخِيهِ هارونَ آخلُفنِي فِي قومِي ) (1) وإذا ثبتت له الخلافة في حال الحياة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي إليها ، لأنخروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حطّ له عن مرتبة سنية كانت له ، وصرف عن ولاية فوضت إليه ، وذلك يقتضي التنفير ، وقد يجنب الله تعالى أنبياءه من موجبات التنفير ما هو أقل ممّا ذكرناه بلا خلاف فيه بيننا وبين المعتزلة ، وهو الدمامة المفرطة ، والخلق المشينة ، والصغائر المستخفة ، وانلا يجبهم فيما يسألونه لاُمتهم من حيث يظهر لهم.

وأما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص فهو : أن تقول : قد ثبت كون هارونعليه‌السلام خليفة لموسىعليه‌السلام على أمَته في حياته ومفترض الطاعة عليهم ، وإن هذه المنزلة من جملة منازله منه ، ووجدنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله : «إلآ أنَه لا نبيَ بعدي» فدل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنينعليه‌السلام بعده ، وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده فقد تبين صحة النصّ عليه بالإمامة.

وإنما قلنا : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء ما لم يستثن من المنازل بعده ؛ لأنّ الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب ثبوت ما لم يستثن مطلقاً ، فكذلك إذا قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم

____________

(1) الأعراف 7 : 142.

٣٣٢

يستثن في ذلك الوقت ، وفي تلك الحال ألا ترى أنّ قول القائل : ضربت أصحابي إلاّ أنّ زيداً في الدار يدلّ على أنّ ضربه أصحابه كان في الدار لتعلّق الاستثناء بذلك ، والأسئلة والجوابات في الدليل كثيرة ، وفيما ذكرناه هنا كفاية لمن تدبره.

وأمّا ما تختصّ الشيعة بنقله من ألفاظ النصوص الصريحة علىأمير المؤمنينعليه‌السلام وعلى الأئمّة من أبنائهعليهم‌السلام بما لم يشاركها فيه مخالفوها فممّا لا يُحصى ، أوَ يُحصى الحصى؟! ولا يمكن له الحصر والعدّ ، أوَ يُحصر رملٌ عالج ويعد؟

ونحن نذكر جملة كافية من الأخبار في هذا الباب شافية في معناها لأولي الألباب إذا انتهينا إلى الركن الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

٣٣٣

٣٣٤

( الباب الثالث )

في ذكر طرف من آيات الله سبحانه

الظاهرة على أمير المؤمنين عليه السلام

والمعجزات الخارقة للعادة المؤيّدة لإمامته

الدالة على مكانه من الله عزّ وجلّ ومنزلته

٣٣٥

وهذا الباب يشتمل على فنّين من الايات الدلالات ، أحدهما ما يختصرّ بالإِخبار عن الغائبات ، والفنّ الاخر : غيرها من المعجزات الخارقة للعادات.

فأما الفن الأول : وهو إخباره بالغائبات والكائنات قبل كونها ، فيوافق الخبر المخبر عنه ، فإنه أحد معجزات المسيحعليه‌السلام الدالة على ثبوته كما نطق به التنزيل من قوله :( وَاُنَبِّئُكُم بما تأكلون وما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم ) (1) وكان ذلك من آيات نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً مثل ، ما جاء في القرآن من قوله تعالى :( لَتَدخُلنَّ المَسجدَ الحَرامَ اِن شاءَ الله امِنِينَمُحَلّقِينَ رُؤُسكُم وَمُقَصِّرِينَ لأ تَخافُون ) (2) وَقوله تعالى في يوم بدر قبل الواقعة :( سَيُهزَمُ الجَمعُ وَيُوَلًّونَ الدُّبُر ) (3) وقوله تعالى في غلبة فارس الروم :( الم غلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدنَى الأرض وَهُم مِن بَعدِ غَلَبهِم سَيَغلِبُونَ ) (4) فيأمثال لذلك (لا نطوّل به )(5) .

فكان جميع ذلك على ما قال.

وما كان من هذا الفنّ منقولاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام فهو أكثر من أن يحصى ولا يمكن إنكاره ، إذ ظهر للخلق اشتهاره ، فلا يخفى على العامّ والخاصّ ما حفظ عنهعليه‌السلام من الملاحم والحوادث في خطبه وكلامه وحديثه بالكائنات قبل كونها :

فمنه : قوله قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد بيعته : «اُمرت بقتال الناكثين

____________

(1) آل عمران 3 : 49.

(2) الفتح 48 : 27.

(3) القمر 54 : 45.

(4) الروم 30 : 1 ـ3.

(5) في نسخة «ق» : قد مر ذكر بعضها في بيان معجزات النبي (ص ).

٣٣٦

والقاسطين والمارقين»(1) .

فما مضت الأيّام حتّى قاتلهم.ومنه : قوله لطلحة والزبير لمّا استأذناه في الخروج إلى العمرة : «واللهما تريدان العمرة وإنّما تريدان البصرة»(2) .

فكان كما قال.

ومنه : قوله بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة : «يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً يبايعوني على الموت ».

قال ابن عبّاس : فجعلت اُحصيهم فاستوفيت عددهم تسعمائة رجل وتسعة وتسعين رجلاً ثمّ انقطع مجيء القوم فقلت : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ماذا حمله على ما قال ! فبينا أنا متفكّر في ذلك إذ رأيت شخصاً قد أقبل حتّى دنا ، وإذا هو رجل عليه قباء صوف ، معه سيفه وترسه وأدواته ، فقرب من أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : امدد يدك أبايعك ، فقالعليه‌السلام : «وعلى متبايعني؟» قال : على السمع والطاعة والقتال بين يديك حتّى أموت أو يفتح الله عليك ، فقال : «ما اسمك» قال : اُويس قال : «أنت اُويس القرني؟» قال : نعم. قال : قال : «الله أكبر ، أخبرني حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّي أدرك رجلاً من اُمّته يقال له : اُويس القرني يكون من حزب الله ورسوله ، يموت على الشهادة ، يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر».

____________

(1) الخصال : 145 ، ارشاد المفيد ا : 315 ، بشارة المصطفى : 142 و 167 ، مناقب ابن شهرآشوب : 66 ، مسند ابي يعلى الموصلي 1 : 397 | 519 ، انساب الاشراف للبلاذري2 : 137 | 129 ، وفي المعجم الكبير للطبراني 10 : 112 | 10053 ، ومجمع الزوائد 6 : 235.

(2) ارشاد المفيد 1 : 315 ، الجمل : 166 ، الخرائج والجرائح 1 : 199 | 39 ، مناقب ابن شهرآشوب 2 : 262 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 232 ، وفي بعضها : تريدان الغدرة أو الفتنة.

٣٣٧

قال ابن عبّاس : فسرى عنّي(1).

ومنه : إخباره بالمُخْدَج(2) وقوله : «إنّ فيهم لرجلاً موذون اليد ، له ثدي كثدي المرآة وهو شرّ الخلق والخليقة ، قاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة».

ولم يكن المخدج معروفاً في القوم ، فلمّا قتل الخوارج جعل يطلبه في القتلى ويقول : «والله ما كذبت ولا كذبت» ويحض أصحابه على طلبه لمّا أجلت الوقعة ، وكان يرفع رأسه إلى السماء تارة ويحطّه أخرى ، حتى وجِدَ في القوم فشقً عن قميصه ، فكان على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات إذا جذبت انجذب كتفه معها وإذا تركت رجع كتفه إلى موضعها ، فلمّا وجده كبّر ثمّ قال : «إنّ في هذه لعبرة لمن استبصر»(3).

ومنه : قوله في الخوارج مخاطباً لأصحابه : «والله لا يفلت منهم عشرة

____________

(1) ارشاد المفيد 1 : 315 ، الخرائج والجرائح 1 : 200 | 39 ، الثاقب في المناقب : 266 | 5 ، وباختلاف في رجال الكشي 1 : 315 | 156 ، وباختصار في إرشاد القلوب : 224.

(2) المُخْدَج : الناقص الخلق ، ويراد به هنا مُخْدَج اليد أي ناقصها.

(3) ارشاد المفيد1 : 316 ـ 317 ، ونحوه في مسند الطيالسي : 24 / 66 و 69 ، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني 10 : 147 | 18650 و 149 | 18652 و 18653 ، والمصنف لابن أبي شيبة 15 : 303 | 19727 و 311 | 19744 ، صحيح مسلم 2 : 749 | 1066 ، وسنن أبي داود 4 : 242 | 4763 و 244 | 4768 و 245 | 4769 ، سنن ابن ماجة 1 : 59 | 167 ، والسنة لابن أبي عاصم : 428 | 912 و 430 | 916 و 432 | 917 ، ومسند أحمد 1 : 83 و 95 و 144 و 147 و 155 ، وخصائص النسائي : 184 | 177 و 189 | 183 و 190 | 184 و 191 | 186 و 193 | 188 ، مسند أبي يعلى الموصلي 1 : 281 | 337 و 371 | 476 و 477 و 372 | 478 ـ 481 و 421 | 555 ، المعجم الصغير للطبراني 2 : 85 ، وسنن البيهقي 8 : 188 ، وتاريخ بغداد 11 : 118 و 12 : 390 ، ومناقب الخوارزمي : 185 ، وجامع الاصول لابن الأثير 1 : 79 | 7550 ، والكامل في التاريخ 3 : 347 و 348 ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 275 و 276.

٣٣٨

ولايهلك منكم عشرة »(1).

فكان كما قال.

ومنه : ما رواه جندب بن عبداللهّ الأزدي قال : شهدت مع عليّعليه‌السلام الجمل وصفين لا أشكّ في قتال من قاتله ، حتّى نزلت النهروان فدخلني شكّ فقلت : قرّاؤنا وخيارنا نقتلهم ! إنّ هذا الأمر عظيم ، فخرجت غدوة أمشي ومعي أداوة ماء حتّى برزت من الصفوف ، فركزت رمحي ووضعت ترسي عليه واستترت من الشمس ، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام فقال : «يا أخا الأزد أمعك طهور؟» قلت : نعم.

فناولته الأداوة ، فمضى حتّى لم أره ، ثمّ أقبل فتطهّر فجلس في ظلّ الترس ، فإذا فارس يسأل عنه ، فقلت : يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدك ، قال : «فأشر إليه» فأشرت إليه فجاء فقال : يا أمير المؤمنين قد عبر القوم وقطع النهر ، فقال : « كلاّ ما عبروا » ، فقال : بلى والله لقد فعلوا ، قال : «كلاّ ما فعلوا».

قال : فإنّه لكذلك إذ جاء رجلٌ آخر فقال : يا أمير المؤمنين قد عبر القوم ، قال : «كلاّ ما عبر القوم» قال : والله ما جئتك حتّى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقال ، قال : « والله ما فعلوأ ، وإنّه لمصرعهم ومهراق دمائهم ».

ثمّ نهض ونهضت معه ، فقلت في نفسي : الحمد للهّ الذي بصّرني بهذا الرجل وعرّفني أمره ، هذا أحد رجلين : إمّا رجل كذّاب جريء ، أوعلى بيّنة من ربه وعهد من نبيّه ، اللهمّ إنّي أعطيك عهداً تسألني عنه يوم القيامة : إنأنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أوّل من يقاتله وأوّل من يطعن بالرمح فيعينه ، وإن كانوا لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال.

____________

(1) الخرائج والجرائح 1 : 227 | ضمن حديث 71 ، كشف الغمة 1 : 274 ، مناقب ابن المغازلي : 59 | ضمن حديث 86 ، الكامل في التاريخ 3 : 5 34 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 273.

٣٣٩

فدفعنا إلى الصفوف ، فوجدنا الرايات والأثقال كما هي ، قال : فأخذ بقفاي ودفعني ثم قال : «يا أخا الأزد ، أتبيّن لك الأمر؟» فقلت : أجليا أمير المؤمنين ، قال : « فشأنّك بعدوّك » فقتلت رجلاً ، ثمّ قتلت آخراَ ، ثمّ اختلفت أنا ورجل آخر أضربه ويضربني فوقعنا جميعاً ، فاحتملني أصحابي ، فأفقت حين أفقت وقد فرغ القوم(1).

فكان كما قالعليه‌السلام .

وأمّا إخبارهعليه‌السلام بما يكون بعد وفاته من الحوادث والملاحم والوقائع ، وما ينزل بشيعته من الفجائع ، وما يحدث من الفتن في دولة بني اُميّة والدولة العبّاسيّة وغيرها فأكثر من أن تحصى :

فمن ذلك : قولهعليه‌السلام لأهل الكوفة : «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجلٌ رحب البلعوم ، مندحق(2) البطن ، يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وإنّه سيأمركم بسبّي والبراءة منّي ، فأمّا السبّ فسبّوني فإنّه لي زكاة ولكم نجاة ، وأمّا البراءة فلا تتبرّؤوا منّي ، فإنّي ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة»(3).

فكان كما قالعليه‌السلام .

ومن ذلك : أنّه لمّا اخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل فتكلّم فيه الحسن والحسينعليهما‌السلام فخلّى سبيله فقالا له : «يبايعك يا أمير المؤمنين» فقال : «ألم يبايعني بعد قتل عثمان ، لا حاجة لي في بيعته ،

____________

(1) ارشاد المفيد 1 : 317 ، كشف الغمة 1 : 277 ، ونحوه في الكافي 1 : 2 |280 ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 217 ، وكنز العمال 11 : 289.

(2) قال ابن الأثير في نهايته (2 : 105 ) : وفي حديث علي [عليه‌السلام ] «سيظهر بعدي عليكم رجل مندحق البطن» أي واسعها ، كأن جوانبها قد بعد بعضها من بعض فاتسعت.

(3)نهج البلاغة 1 : 101 | خطبة 56.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الزكاة عن أبيه إذا لم يَعُلْه ؛ لسقوط النفقة عنه ، وعن الولد ؛ لفقره ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو كان المعسر صغيراً ، ووجد قدر هذا القوت ، فكذلك ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : أنّ فطرته لا تسقط ، لأنّ نفقته آكد ، فإنّها قد ثبتت في الذمة ؛ لأنّ للاُمّ أن تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغير ، ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال(٢) .

والفرق ممنوع ؛ لأنّ نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.

مسألة ٢٨٧ : يجب الإِخراج عن الضيف وإن تبرّع بإطعامه‌ ، مسلماً كان أو كافراً ، حُرّاً أو عبداً ، عند علمائنا أجمع وقد تقدّم الخلاف في التبرّعات.

لكن اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يشترط الضيافة جميع شهر رمضان(٣) .

وشرط آخرون : ضيافة العَشْر الأواخر(٤) .

واقتصر آخرون على آخر ليلة في الشهر ، بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته(٥) . وهو الأقوى ؛ لقولهعليه‌السلام : ( عمّن تمونون )(٦) وهو صالح للحال والاستقبال. وحمله على الحال أولى ؛ لأنّه وقت الوجوب ، وإذا علّق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته ، لا قبله ولا بعده.

ولإِطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢٥ - ١٢٦.

(٢) الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢٦.

(٣) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٤) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٥) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٣٧٦ ، الهامش (٤)

٣٨١

الفصل الثالث

في قدرها وجنسها‌

مسألة ٢٨٨ : الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً‌ ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقِط واللّبن ؛ لرواية أبي سعيد ، قال : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِط(١) .

ومن طريق الخاصة : قول العسكريعليه‌السلام : « ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط »(٢) .

ولأنّه مقتات ، فجاز إخراجه كالبُرّ ، وهذا عام فيمن قوته الأقِط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.

وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقِط إلّا على وجه القيمة(٣) .

وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإِجزاء كقولنا ، والاُخرى : المنع ؛ لأنّ الأقِط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف(٤) .

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ٥١.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ - ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ١٢‌

(٤) المغني ٢ : ٦٦٠ - ٦٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

٣٨٢

وقول أبي سعيد : كُنّا نُخرج صاعاً من أقِط(١) ؛ وهُمْ من أهل الأمصار ؛ يُبطله.

وأمّا اللبن فإنّه يجوز إخراجه - عند علمائنا أجمع - لكلّ أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا - وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي(٢) - لأنّه يقتات به. ولأنّه أكمل من الأقِط ؛ لإِمكان حصول الأقِط منه.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره »(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ اللبن بحال ؛ لعدم ذكره في خبر أبي سعيد(٤) .

وعدم ذكره فيه لا يدلّ على العدم.

وعنه اُخرى : أنّه يجزئ عند عدم الأصناف(٥) .

وأمّا الاُرز ، فإنّه أصل عند علمائنا ؛ لأنّه يقتات به.

ولقول أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « وعلى أهل طبرستان الاُرز »(٦) .

ومنع منه أحمد ؛ لعدم الذكر في خبر أبي سعيد(٧) . وقد سبق.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ و ٥٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٣ ، والموطّأ ١ : ٢٨٤ / ٥٣.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٥) المغني ٢ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٧) اُنظر : المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

٣٨٣

مسألة ٢٨٩ : يجوز إخراج ما كان قوتاً‌ وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقِط، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا - وهو رواية عن أحمد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب )(٢) وهو يحصل بالقوت.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت »(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلّا الخمسة المنصوصة ، إلّا مع عدمها(٤) .

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد(٥) .

وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه(٦) .

واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المـُخرج ، فإن عدل عن الواجب الى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان(٧) .

فروع :

أ - السُّلْت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٥) المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١.

(٦) الاُم ٢ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٦٦٥ - ٦٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

٣٨٤

كان شعيراً ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.

ب - يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان - وبه قال أحمد وأبو حنيفة(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أو صاعاً من دقيق )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سُلْت »(٣) .

ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.

ج - يجوز إخراج الخُبز أصلاً ؛ لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي - وهو الاغتذاء - إنّما يتمّ بصيرورتها خُبزاً ، فكفاية الفقير مؤونة ذلك أولى.

ومنع أحمد من ذلك ؛ لخروجه عن الكيل والادّخار(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.

د - لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخِلّ والدِّبْس إلّا بالقيمة ؛ لانتفاء الاقتيات.

ه- لا يجوز إخراج المعيب كالمسوَّس والمبلول ومتغيّر الطعم ؛ لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٥) .

و - تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١١٦.

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٦٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٣٨٥

كثيراً بحيث يُعدّ عيباً ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادةً.

ز - من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتاً له ولا لبلده - وبه قال أحمد(١) - للامتثال ؛ لورود الأمر بحرف التخيير.

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد(٢) .

مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها‌ ، عند علمائنا.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ؛ للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ؛ لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد(٣) .

وهو ممنوع.

مسألة ٢٩١ : أفضل هذه الأجناس : إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته‌.

وبأولوية التمر على الباقي قال مالك وأحمد ، اقتداءً بأفعال الصحابة(٤) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٢) المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ - ١٣٣ ، الوجيز ١ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٠ - ٢١٣ ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز ٦ : ١١٧ و ٢١٣ وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٢. وفي سنن البيهقي ٤ : ١٧٥ : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣١.

٣٨٦

أسرع منفعةً »(١) وأقلّ كُلفةً.

ولاشتماله على القوت والحلاوة ، فكان أولى.

وقال الشافعي وأبو عبيد : البُرّ أولى ، لأنّه أغلى ثمناً وأنفسها ، وقد سئلعليه‌السلام عن أفضل الرقاب ، فقال : ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها )(٢) .

والاُولى ممنوعة.

وأمّا أولوية الزبيب بعده : فلما تقدّم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت ، وقلّة كُلفة التناول وسُرعته ، وبه قال بعض الحنابلة(٣) .

وقال الباقون : الأفضل بعد التمر البُرّ(٤) .

مسألة ٢٩٢ : ويجوز إخراج القيمة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة(٥) - لأنّ معاذاً طلب من أهل اليمن ، العَرَض(٦) . وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بالقيمة في الفطرة »(٨) .

ولأنّ القيمة أعمّ نفعاً ، وأكثر فائدةً. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، علل الشرائع : ٣٩٠ ، الباب ١٢٨ ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ١٣٣ - ١٣٤ ، وانظر أيضاً : صحيح البخاري ٣ : ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٣ / ٢٥٢٣ ، الموطّأ ٢ : ٧٧٩ / ١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٨ و ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٩ : ١٠٧ - ١٠٨.

(٣ و ٤ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

(٥) المغني ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

(٦) سنن البيهقي ٤ : ١١٣ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٦٧٢ ، نقلاً عن سعيد بن منصور.

(٧) المغني ٢ : ٦٧٢ - ٦٧٣ ، نقلاً عن سعيد بن منصور.

(٨) التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧.

٣٨٧

يحصل مع اختلاف صُوَر الأموال.

ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ؛ لما فيه من العدول عن النص(١) .

وهو ممنوع ؛ فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.

وعن أحمد رواية اُخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة(٢) .

تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ؛ لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإِخراج.

وما ورد من التقدير بدرهم(٣) أو أربعة دوانيق(٤) ؛ محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.

مسألة ٢٩٣ : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخُدري والحسن وأبو العالية(٥) - لقول أبي سعيد الخُدري : كُنّا نخرج صاعاً من طعام(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام : « صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوُس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المغني ٢ : ٦٧١.

(٢) المغني ٢ : ٦٧١.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨.

(٤) الفقه المنسوب للإِمام الرضاعليه‌السلام : ٢١٠ ، المقنعة : ٤١.

(٥) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩ / ٦٧٣ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٥.

(٧) الكافي ٤ : ١٧١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨.

٣٨٨

الرأي : يجزئ نصف صاع من البُرّ(١) - وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والْأُخرى : نصف صاع(٢) - لما روي عن النبيعليه‌السلام ، قال : ( صاع من قَمح بين كلّ اثنين )(٣) .

وأنكر ابن المنذر هذا الحديث(٤) .

مسألة ٢٩٤ : والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي‌ ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.

والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام كان يتوضّأ بمُدّ ، ويغتسل بصاع(٥) . مع كثافة شعره ، وتمام خَلْقه ، واستظهاره في أفعال الغُسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.

ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « يدفع الصاع وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٢٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦٢٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٠ / ٥٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٧ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٦٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٤) المغني ٢ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٥٨ / ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٨٣ - ٨٤ / ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ / ٧٣.

٣٨٩

درهماً »(١) .

وفي رواية اُخرى عنهعليه‌السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي »(٢) .

وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال(٣) ، لقول أنس : إنّهعليه‌السلام كان يتوضّأ بالمـُدّ ويغتسل بالصاع. والمـُدّ رطلان(٤) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه(٥) من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه(٦) .

وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثُلث بالبغدادي - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف(٧) - لأنّ الرشيد غيَّر الصاع بالمدينة فكان ذلك.

وهو مسلَّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك.

مسألة ٢٩٥ : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي‌ ؛ لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه الى مؤونة.

فروع :

أ - الأصل في الإِخراج الكيل ، وقدَّره العلماء بالوزن(٨) ؛ لأنّه أضبط ،

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ - ٨٤ / ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩.

(٤) شرح معاني الآثار ٢ : ٥٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ / ٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧١.

(٥) أي : قوله : والمدّ رطلان.

(٦) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : ٢٨٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٧١.

(٧) المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٦ ، المغني ٢ : ٦٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٤٨.

(٨) كما في المغني ٢ : ٦٥٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦٠ ، وفتح العزيز ٦ : ١٩٥.

٣٩٠

فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.

ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإِجزاء وإن نقص عن الكيل.

ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البُرّ أثقل وأخفّ(١) .

ب - لو أخرج صاعاً من جنسين أجزأ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.

ومنع الشيخ منه - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه مخالف للخبر(٤) . وهو ممنوع.

ج - الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعاً من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عيناً.

ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة »(٥) وإنّما يحمل على ما اخترناه.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

(٣) المجموع ٦ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٢٢٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤١.

(٥) التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦.

٣٩١

الفصل الرابع

في الوقت‌

مسألة ٢٩٦ : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان‌ - وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين(١) - لقولهعليه‌السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم )(٢) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.

ومن طريق الخاصة عن الصادقعليه‌السلام : أنّه سئل عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا »(٣) .

ولأنّها تضاف الى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإِضافة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ ، المغني ٢ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١.

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٨ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٩ ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطر طهرةً للصائم. وفي الأول : ابن عباس قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : زكاة الفطر. الى آخره.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧‌

٣٩٢

الاختصاص ، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.

وقال بعض علمائنا : إنّها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر(١) - وبه قال الشافعي في القديم، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك في الرواية الاُخرى ، وأبو ثور(٢) - لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم )(٣) .

ولا دلالة فيه ؛ لحصول الإِغناء بالدفع ليلة الفطر. ولأنّها واجب موسَّع ، فالوجوب بالغروب والإِخراج قبل الصلاة.

وقال بعض أصحاب مالك : تجب بطلوع الشمس يوم الفطر ؛ للأمر بالإِخراج قبل الخروج الى المصلّى(٤) .

ولا حجّة فيه.

وللشافعي ثالث : إنّما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر ؛ لتعلّقها بالفطر والعيد(٥) . وهو يصدق فيما قلناه أيضاً.

مسألة ٢٩٧ : لو ولد له مولود ، أو ملك عبداً ، أو تزوّج ، أو بلغ قبل الغروب بلحظة‌ ، وجبت عليه الفطرة عنهم ، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوباً - لا استحباباً - الى الزوال ، ولو تجدّد ذلك بعد الزوال يوم الفطر ، سقط الاستحباب أيضاً.

____________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٤١ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٨٠ ، وسلّار في المراسم : ١٣٤ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، وابن الجنيد كما في المعتبر : ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ - ١٢٧ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١ ، المغني ٢ : ٦٧٨ - ٦٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧.

(٣) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٣٨٥ ، الهامش (٣)

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ١٢٨.

(٥) فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ١٢٧.

٣٩٣

وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضاً ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادقعليه‌السلام عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر )(١) عليه فطرة؟ قال : « لا »(٢) .

فروع :

أ - لو اتّهب عبداً فأهلَّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.

وقال مالك : الزكاة على المتّهب(٤) ؛ لأنّ القبض ليس شرطاً. وسيأتي بطلانه.

ولو مات فقبض الوارث قَبل شوّال فلا انتقال أيضاً.

ب - لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعاً ، وتجب بعده.

وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع - كما هو مذهب الشافعي(٥) - لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان(٦) .

ج - لو مات العبد بَعد الهلال قَبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإِخراج‌

____________________

(١) في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ).

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧.

(٣) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

(٤) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ - ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦.

(٦) المجموع ٦ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٣.

٣٩٤

عنه ؛ لوجود السبب.

وقال بعض الشافعية : تسقط ؛ لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب(١) .

والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.

د - لو أوصى ( له )(٢) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ؛ لعدم الانتقال. وقبله(٣) إن قبل الموصى له قبله(٤) فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده(٥) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك(٦) .

والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سبباً أو شرطاً في الملك ، وإن جعلناه كاشفاً فعلى الموصى له.

وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه(٧) .

ه- لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.

و - لو مات - وعليه دَينٌ - بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ؛ لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدُّيّان وأرباب الزكاة.

وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحداً فطرته ، لعدم الانتقال الى‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ط ».

(٣) أي : مات قبل الهلال.

(٤) أي : قبل الهلال.

(٥) أي : كان القبول بعد الهلال.

(٦) الخلاف ٢ : ١٤٥ ، المسألة ١٨٠.

(٧) المجموع ٦ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٤٠ - ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨.

٣٩٥

الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدَّين. ولا الى الدُّيّان ؛ للآية(١) (٢) .

والوجه : ثبوتها على الوارث ؛ لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدُّيّان لا يملكون ، وإلّا لم يزل عنهم بالإِبراء.

ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدُّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم اُبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.

ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يَعُله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ؛ لفقره.

ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة. والشركة ؛ لأنّه كالنائب عن صاحبه.

مسألة ٢٩٨ : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة‌ ؛ لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة الفطرة طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(٣) .

ومن طريق الخاصة : عن الصادقعليه‌السلام نحوه(٤) .

ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة.

فروع :

أ - لو أخّرها عن صلاة العيد اختياراً أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) وهي : قوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، النساء : ١٢.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٤ ، المسألة ١٧٩.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ - ٤٥ / ١٤٣.

٣٩٦

الشافعي(١) - لأنّ الإِغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإِخراج قبل الصلاة.

ولأنّ العيص سأل الصادقعليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر »(٢) .

ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراماً.

وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرَّم(٣) .

وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية(٤) .

ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء(٥) .

وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنَّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد(٦) .

ب - لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ؛ إذ البراءة من الأمر بالإِخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.

ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإِمكان ؛ لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.

وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٧) .

____________________

(١) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠ ، وفي المجموع ٦ : ١٤٢ هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإِمام ، وفَعَلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداءً ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز ٦ : ١١٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٤) المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٥) المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٦) المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٧) حكاه المحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

٣٩٧

وقيل : تسقط(١) . وليس بمعتمد.

وقيل : تكون أداءً(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاءً.

ج - يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يُخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان.

وقال أحمد : يضمنها مطلقاً(٣) .

ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.

ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.

د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان»(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن‌

____________________

(١) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع ٦ : ١٤٢ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : ٢٩٠ واستحسنه.

(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ١٠٩.

(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠.

(٤) منهم : الصدوقان كما في الفقيه ٢ : ١١٨ ذيل الحديث ٥١١ ، والمقنع : ٦٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢ ، والخلاف ٢ : ١٥٥ ، المسألة ١٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٣ ، المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ - ٤٦ / ١٤٧.

٣٩٨

بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجوداً جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب(١) .

والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإِضافتها اليه. على أنّا نمنع حكم الأصل.

وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة(٢) .

وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر(٣) .

الفصل الخامس

في المستحق‌

مسألة ٢٩٩ : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال‌ ، لعموم قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) الآية(٤) .

ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ، فلا تدفع الى الذمّي عند علمائنا - وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد(٥) - لأنّها زكاة ، فلا تدفع الى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمّي من زكاة المال إلّا لمصلحة التأليف.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( تصدّقوا على أهل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢.

(٦) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، الهداية للمرغيناني =

٣٩٩

الأديان )(١) .

ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة.

مسألة ٣٠٠ : ويشترط في المدفوع اليه : الإِيمان‌ ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف - خلافاً للشيخ(٢) - لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « الزكاة لأهل الولاية »(٣) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة »(٤) .

ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ؛ لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.

ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضاً ؛ للرواية(٥) .

وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإِنفاق عليه.

ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال.

مسألة ٣٠١ : ويجوز دفعها الى الواحد‌ عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر(٦) - لورود الآية(٧) ببيان المصرف‌.

____________________

= ١ : ١١٣ ، المجموع ٦ : ٢٤٢.

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٢ ، النهاية : ١٩٢ ، والتهذيب ٤ : ٨٨ ذيل الحديث ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧ ، والكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦.

(٥) تقدّمت آنفاً.

(٦) المغني ٢ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤ - ٦٦٥.

(٧) التوبة : ٦٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460