تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191770 / تحميل: 6302
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وقال الشافعي : يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودَفع حصة كلّ صنف الى ثلاث منهم(١) وقد سبق(٢) البحث فيه.

ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حدّ الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة الى الجماعة إجماعاً.

مسألة ٣٠٢ : ويكره أن يملك ما أخرجه صدقةً اختياراً ، بشراء أو غيره‌ ؛ لأنّها طُهرة له فكره له أخذها.

وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه )(٤) .

وجوَّز الشافعي وأحمد - في رواية - تملّكها بغير شراء اختياراً ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخِذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإِمام ففرّقها على [ أهل ](٥) السُّهمان فعادت صدقته اليه(٦) .

وفي الرواية الاُخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياساً على الشراء(٧) .

والأصل ممنوع.

أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو )(٨) قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعاً.

مسألة ٣٠٣ : ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران‌ مع وجود‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

(٢) سبق في المسألة ٢٤٨.

(٣) المغني ٢ : ٧١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٧.

(٥) زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.

(٦) حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٧) المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٨) في « ط ، ن » : و.

٤٠١

الصفات المقتضية للاستحقاق ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة وذو رحم محتاج )(١) .

وقولهعليه‌السلام : ( جيران الصدقة أحقّ بها )(٢) .

ولأنّ الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتمّ من غيرهم ، فكان الدفع إليهم أولى.

وسئل الكاظمعليه‌السلام عن إعطاء القرابة من الزكاة ، فقال : « أمستحقّون هم؟ » قيل : نعم. فقال : « هُم أفضل من غيرهم ، أعطهم »(٣) .

وقال لمـّا سئل عن صدقة الفطرة : « الجيران أحقّ بها »(٤) ولا نعلم في ذلك خلافاً.

ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم ، لأنّ السكوني قال للباقرعليه‌السلام : إنّي ربما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصِلُهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل(٥) »(٦) .

مسألة ٣٠٤ : يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه‌ إجماعاً ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.

لكن يستحب صرفها الى الإِمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإِمامية ؛ لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٦.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

(٤) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٤.

(٥) في المصادر بدل « والفضل » : « والعقل ».

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٥.

٤٠٢

نُوّاب الإِمامعليه‌السلام .

مسألة ٣٠٥ : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال‌ ؛ لأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام سُئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال : « نعم »(١) .

ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحباباً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تعط أحداً أقلّ من رأس»(٢) وهو نهي تنزيه ؛ للأصل والمواساة.

ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً كثيرة دفعةً مطلقاً وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى.

مسألة ٣٠٦ : لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت ، بل تخرج من أصل التركة‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لتعلّق الذمة به ، فصارت ديناً.

وقال أبو حنيفة : تسقط بالموت ، إلاّ أن يوصي بها ، فتخرج من الثلث حينئذ(٤) .

وليس بمعتمد ؛ لبقاء متعلّق الأمر شاغلاً للذمة قبل فعله.

فإن لم يفضل من التركة شي‌ء اُخرجت بأجمعها في الزكاة كالدَّين المستوعب ، فإن كان عليه دَين ، وضاقت التركة عنهما ، بسطت بالنسبة.

مسألة ٣٠٧ : لا يملك المستحق الزكاة إلّا مع القبض من المالك أو نائبه‌ ؛ لأنّ للمالك التخيير في الدفع الى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها وإن عيّنت له قبل القبض ، وكذا زكاة المال.

ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقر بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصاباً لم يَجر في الحول إلّا بعد القبض ، لعدم تمكّنه منه ، ولا يصير باعتباره‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

٤٠٣

غنيّاً.

مسألة ٣٠٨ : صدقة التطوّع مستحبة في جميع الأوقات‌ ؛ للآيات الدالّة على الحثّ على الصدقة(١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيِّبٍ - ولا يصعد الى الله إلّا الطيِّب - فإنّ الله يقبلها بيمينه ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلُوَّه(٢) حتى تكون مثل الجبل)(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن ؛ فإنّ صدقته تظلّه )(٤) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « البِرّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان ( عن )(٥) سبعين ميتة سوء »(٦) .

وصدقة السرّ أفضل ؛ للآية(٧) ، إلّا أن يتّهم بترك المواساة.

ويستحب الإِكثار منها وقت الحاجة ، لقوله تعالى( أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (٨) وفي شهر رمضان ؛ لتضاعف الحسنات فيه. وعلى القرابة ، لقوله تعالى :( يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ) (٩) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : البقرة : ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، آل عمران : ١٣٤ ، الحديد : ١٨ ، التغابن : ١٧.

(٢) الفَلُوّ : المـُهر الصغير وهو : ولد الفرس. لسان العرب ٥ : ١٨٥ و ١٥ : ١٦٢ « مهر » « فلا ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٦.

(٤) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ / ٩.

(٥) في المصدر بدل ما بين القوسين : ( عن صاحبهما ) وفي الطبعة الحجرية و « ف » : عنه.

وما أثبتناه من « ط » و « ن ».

(٦) الفقيه ٢ : ٣٧ ذيل الحديث ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ / ١١.

(٧) البقرة : ٢٧١.

(٨) البلد : ١٤.

(٩) البلد : ١٥.

٤٠٤

وقالعليه‌السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة)(١) .

والأولى : الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يُموّنه على الدوام.

قالعليه‌السلام : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول )(٢) .

ويستحب الصدقة أول النهار ، وأول الليل ، قال الصادقعليه‌السلام : « باكروا بالصدقة فإنّ البلايا لا تتخطّاها ، ومن تصدّق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدّق أول الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة »(٣) .

ويكره السؤال ، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر »(٤) .

ويكره ردّ السائل ، قال الباقرعليه‌السلام : « كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسىعليه‌السلام ، أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو بردّ جميل ، إنّك يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ، ملائكة من ملائكة الرحمن ، يبلونك فيما خوّلتك(٥) ، ويسألونك عمّا نوّلتك(٦) ، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران »(٧) .

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ ، ومسند أحمد ٤ : ١٧ و ٢١٤ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٣٩ و ٧ : ٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٠ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٧ - ٣٨ / ١٥٩.

(٤) الكافي ٤ : ١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٩.

(٥) خوّله المال : أعطاه إيّاه. لسان العرب ١١ : ٢٢٥.

(٦) النوال : العطاء : الصحاح ٥ : ١٨٣٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٥ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٠.

٤٠٥

والصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل ، خصوصاً العلويّون ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ، ورجل أحبّ ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشُرّدوا )(١) .

وقالعليه‌السلام : ( من صنع الى أحد من أهل بيتي يداً كافيته يوم القيامة )(٢) .

* * *

____________________

(١) الكافي ٤ : ٦٠ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٥٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٥٢.

٤٠٦

٤٠٧

المقصد السادس

في الخُمس‌

وفصوله أربعة‌ :

٤٠٨
٤٠٩

الأول

فيما يجب فيه‌

وهو أصناف :

الأوّل : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه‌ ، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها ، أو لا كالأراضي والعقارات ممّا يصح تملّكه للمسلمين ممّا كان مباحاً في أيديهم ، لا غصباً من مسلم أو معاهد ، قلّ أو كثر ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني : المعادن ، وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌ ، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصُّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبَلَخش(١) والعقيق والبلّور والسَبَج(٢) والكحل والزاج والزرنيخ والمـَغَرَة(٣) والملح ، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد ، إلّا أنّه جعله زكاةً(٤) - لعموم قوله تعالى( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٥) .

____________________

(١) بَلَخْش : لَعْل ؛ ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : ٦٨.

(٢) السَبَج : الخَرَز الأسود. الصحاح ١ : ٣٢١.

(٣) المـَغَرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : ٥٧٦.

(٤) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ - ٥٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٤١٠

ولقولهعليه‌السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز(١) الخمس )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام لمـّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلّا في المنطبعة خاصة(٤) .

ويبطل بما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجب إلّا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ؛ لأنّه مال مقوَّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.

مسألة ٣٠٩ : الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لما تقدّم من الأحاديث.

ولقولهعليه‌السلام : ( وفي السيوب الخُمس )(٧) والسيوب : عروق‌

____________________

(١) الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٢٥٨.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٤٤ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٦ - ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢.

(٥) الاُم ٢ : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١١ - ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٧) أورده ابن الأثير في النهاية ٢ : ٤٣٢ ، وابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

٤١١

الذهب والفضة التي تحت الأرض(١) .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( في الرقة رُبع العُشر )(٣) والمراد به الزكاة.

مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخُمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله(٤) ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب رُبع العُشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق(٥) .

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مؤونة فربع العُشر ، وإلّا فالخُمس - وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج الى المؤونة والمستغني ، كالزكاة في الغلّات(٦) .

مسألة ٣١١ : يجب الخُمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه‌ إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم(٧) ؛ لعموم‌( فَأَنَّ لِلّهِ

____________________

(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٣٢.

(٢) الاُم ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ١٢١ - ١٢٢.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٨ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٥) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٧) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، فتح العزيز ٦ : ٩١.

٤١٢

خُمُسَهُ ) (١) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخُمس »(٢) وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّاً.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) .

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخُمس.

فروع :

أ - الخُمس يجب في المـُخرَج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٥) ويستوي في ذلك(٦) الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة(٧) .

ب - المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.

____________________

(١) الأنفال : ٤١.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٣) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ / ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ / ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ / ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ / ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ / ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ / ٩.

(٦) أي : المستخرج.

(٧) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

٤١٣

ج - إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخُمس - وبه قال أبو حنيفة(١) ، لعموم ( وفي الركاز الخُمس )(٢) . ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د - العبد إن استخرج معدناً ، ملكه سيّده ؛ لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.

ه- الذمّي يجب عليه الخُمس فيه - وبه قال أبو حنيفة(٣) - للعموم.

وقال الشافعي : لا يجب ؛ لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي(٤) .

والمقدّمتان ممنوعتان.

وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئاً ملكه ، وأخرج منه الخُمس(٥) .

و - المعادن تبع الأرض تُملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.

ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرَّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقاً ، والخُمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخُمس عليه ، ويجب خُمس المعدن ، لا خُمس الثمن ؛ لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث : الركاز.

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعاً ؛ لعموم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١١.

(٢) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإِشارة إلى مصادره.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ و ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ، وحكاه أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.

٤١٤

قوله تعالى( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (١) ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) (٢) .

وما رووه عنهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخُمس »(٤) .

ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.

وفرَّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب(٥) .

وهو خلاف الإِجماع.

مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإِسلام ، وجُدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلٌّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإِسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإِسلام فلقطة يعرَّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خُمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،

____________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

(٥) المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

٤١٥

- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(١) - لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.

وفي الاُخرى عن أحمد : لواجده(٢) .

وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك(٣) .

هذا إذا كان عليه أثر الإِسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده(٤) .

والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلّا فلأول مالك - وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية(٥) - قضاءً لليد.

وفي الاُخرى لأحمد : أنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٢.

(٢) المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٢.

(٣) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٦ ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٩٢ بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإِسلام ، أو في أرض الإِسلام وليس عليه أثر الإِسلام ، كالسكّة الإِسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد وُلاة الإِسلام.

وإن كان عليه أثر الإِسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤ ، المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

(٦) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

٤١٦

والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإِسلام أو لا ، ويخرج منه الخُمس ؛ لأنّه اُخذ من دار الحرب ، فكان غنيمةً ، كالظاهر.

وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس(١) .

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإِسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسولهعليه‌السلام ، كان لقطةً تعرّف.

وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعاً ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة(٢) .

فروع :

أ - لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخُمس - وبه قال أبو يوسف وأبو ثور(٣) - لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخُمس(٤) .

ب - لو استأجر أجيراً ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.

ج - لو استأجر داراً فوجد فيها كنزاً ، فللمالك - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٥ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١١٥ - ١١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ - ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٧ و ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٥.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٤.

٤١٧

ومحمد(١) - لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر(٢) ؛ لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك(٣) - وبه قال المزني(٤) - لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر(٥) ؛ وبه قال الشافعي(٦) - وعن أحمد روايتان(٧) كالقولين - لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعاً ؛ لأنّه منكر.

مسألة ٣١٣ : ويجب الخُمس في كلّ ما كان ركازاً ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(٨) - لعموم قولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٩) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « كل ما كان ركازاً ففيه الخُمس »(١٠) .

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخُمس إلّا من الذهب والفضة ؛

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.

(٢) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٧) المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٩) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

٤١٨

لأنّه زكاة ، فيجب الخُمس في بعض أجناسه كالحبوب(١) .

والاُولى ممنوعة.

مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعاً وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخُمس).

ويجب على كلّ مَن وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون، إلّا أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء(٢) ، إلّا الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلّا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنّه زكاة(٣) .

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ - ما يجده العبد لمولاه ، يُخرج خُمسه والباقي يملكه ؛ لأنّه اكتساب.

ب - المكاتب يملك الكنز ؛ لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج - الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويُخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ؛ للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د - يجب إظهار الكنز على واجده - وبه قال الشافعي(٥) - لقولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس ).

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ - ٥٩١.

(٤) كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.

(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

٤١٩

وإذا استحقّ الغير فيه حقّاً ، وجب دفعه اليه.

وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه(١) .

الصنف الرابع : الغوص‌ ؛ وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.

ويجب فيه الخُمس عند علمائنا - وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز(٢) - لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.

وسئل الصادقعليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخُمس »(٣) .

وسئل الكاظمعليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس »(٤) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شي‌ء في الغوص(٥) - وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والاُخرى : فيه الزكاة(٦) - لقول ابن عباس : ليس في العنبر شي‌ء ، إنّما هو شي‌ء ألقاه البحر(٧) . وليس بحجّة.

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٣) الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ و ١٣٩ / ٣٩٢.

(٥) الاُم ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٢ ، المغني ٢ : ٦١٩ - ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٦) المغني ٢ : ٦١٩ و ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٧) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ، والمغني ٢ : ٦٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

٤٢٠

فروع :

أ - العنبر إن اُخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جُبي )(١) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر(٢) .

وقيل : هو من عين في البحر(٣) .

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلّا مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلّا نصل(٤) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت(٥) .

ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن اُخرج بالغوص أو اُخذ قُفّيّاً(٦) ففيه الخُمس(٧) .

وفيه بُعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة.

د - السمك لا شي‌ء فيه - وهو قول العلماء(٨) . إلّا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز(٩) - لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌

____________________

(١) في « ط وف » : جُني.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٣) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٤) أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.

(٥) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٦) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، اُنظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٨) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٩) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ - ٥٨٨.

٤٢١

تقتير ، عند علمائنا كافة - خلافاً للجمهور كافة(١) - لعموم( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٢) وقوله( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٣) .

وللتواتر المستفاد من الأئمةعليهم‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخُمس ممّا أصاب لفاطمةعليها‌السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلّا من أحللناه من شيعتنا ؛ لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شي‌ء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه يقوم صاحب الخُمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما اُبيحوا(٤) »(٥) .

وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام أخبرني عن الخُمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤونة »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسباً كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ؛ لبُعده.

وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخُمس مطلقاً وفي الهبة والهدية(٧) .

والمشهور خلاف ذلك في الجميع.

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٩٣.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) البقرة : ٢٦٧.

(٤) في الاستبصار : بما نكحوا.

(٥) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.

(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

(٧) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٠.

٤٢٢

الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز‌ ولا عُرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خُمسه ، وحلّ له الباقي ؛ لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلّا إخراج الخُمس إلى الذرية.

قال الصادقعليه‌السلام : « إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ؛ فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل(١) »(٢) .

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخُمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو عرف أنّه أكثر من الخُمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله اليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خُمسه اليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهِّراً للمال.

الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم‌ ، وجب عليه الخُمس عند علمائنا ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخُمس »(٣) .

وقال مالك : إن كانت الأرض عُشريةً ، منع من شرائها - وبه قال أهل‌

____________________

(١) في الموضع الثاني من المصدر : « يعلم » بدل « يعمل » وهو الأنسب.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٣٥٥ ، والفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.

٤٢٣

المدينة وأحمد في رواية(١) - فإن اشتراها ، ضُوعف العُشر عليه ، فوجب عليه الخمس(٢) .

وقال أبو حنيفة : تصير أرضَ خراج(٣) .

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية اُخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عُشر أيضاً(٤) .

وقال محمد بن الحسن : عليه العُشر(٥) .

* * *

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٤) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

٤٢٤

٤٢٥

الفصل الثاني

في النصب‌

مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالاً ، فلا يجب فيما دونه خُمس‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خَمس أواق صدقة )(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضاعليه‌السلام : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخُمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخُمس »(٣) .

ولأنّه حقٌّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.

وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.

٤٢٦

وكثيرة(١) - وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة(٢) - لعموم ( وفي الركاز الخُمس )(٣) .

ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.

والخبر ليس من صيغ العموم. سلّمنا ، لكنّه مخصَّص بما تقدّم.

وينتقض قياسهم بالمعدن.

فروع :

أ - ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقاً.

ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.

ج - لو وجد ركازاً أقلّ من النصاب ، لم يجب عليه شي‌ء وإن كان معه مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء كان الزكوي نصاباً ، أو تمّ بالركاز ، خلافاً للشافعي(٤) ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخُمس.

د - لو وجد ركازاً أقلّ ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شي‌ء ، كاللقطة المتعدّدة.

مسألة ٣١٦ : اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن‌ ، فقال الشيخ في بعض كتبه : يعتبر(٥) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٦) -

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

(٢) الشرح الصغير ١ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.

(٣) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(٤) الاُم ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.

(٥) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٦) الاُم ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، =

٤٢٧

لقولهعليه‌السلام : ( ليس عليكم في الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين مثقالاً )(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضاعليه‌السلام ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً »(٢) .

وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفي‌ء والغنيمة.

والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخُمس من الكفّار بالاغتنام.

إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ؛ لما تقدّم.

والثاني : دينار واحد ؛ لأنّ الرضاعليه‌السلام سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟

فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس »(٥) .

مسألة ٣١٧ : يعتبر النصاب بعد المؤونة‌ ؛ لأنّها وُصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.

____________________

= حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦١٨.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.

(٣) الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦.

٤٢٨

وقال الشافعي وأحمد : المؤونة على المخرج ، لأنّه زكاة(١) . وهو ممنوع.

ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإِهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما الى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإِصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني الى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.

ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضُمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافاً لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يُضمّ مطلقاً(٢) .

وقال بعضهم : لا يُضمّ في الذهب والفضة ، ويُضمّ في غيرهما(٣) .

مسألة ٣١٨ : النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شي‌ء‌ ، عند علمائنا - خلافاً للجمهور كافة - لأنّ الرضاعليه‌السلام سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس »(٤) .

ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإِهمال فلا شي‌ء ، وإلّا ضمّ أحدهما الى الآخر.

مسألة ٣١٩ : لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شي‌ء‌ إلّا فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٥) .

ولقول أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : « الخُمس بعد المؤونة »(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٩٣.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، والكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

٤٢٩

وقولهعليه‌السلام : « عليه الخُمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان »(١) .

مسألة ٣٢٠ : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور‌ ، بل يتربّص الى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة.

ولأنّ تحقيق قدر المؤونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات.

ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلاّ على سبيل الرفق بالمكتسب.

ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص.

* * *

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ - ٥٦ / ١٨٣.

٤٣٠

٤٣١

الفصل الثالث

في قسمته وبيان مصرفه‌

مسألة ٣٢١ : يقسّم الخُمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي(١) - للآية(٢) المقتضية للتشريك.

وقول الكاظمعليه‌السلام : « يقسّم الخمس على ستة أسهم »(٣) .

وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره(٤) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قسّم الخُمس خمسة أقسام(٥) .

____________________

(١) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفي‌ء وقسمة الغنائم ، المسألة ٣٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٩٤ ، وانظر : المغني ٧ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.

(٤) حكاه أيضاً المحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ١٨٢.

(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧ ، المغني ٧ : ٣٠٠ و ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ و ٤٨٧ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.

٤٣٢

وليس بذاك ؛ لجواز ترك بعض حقّه.

مسألة ٣٢٢ : سهم الله وسهم رسوله للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإِمام القائم مقامه ، لأنّه حقٌّ له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل الى مَن يَنُويُه في ذلك.

وللروايات عن أهل البيتعليهم‌السلام (١) .

وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه(٢) .

وقال أبو حنيفة : يسقط بموتهعليه‌السلام (٣) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٢٣ : المراد بذي القُربى الإِمامعليه‌السلام خاصة‌ عند علمائنا ؛ لوحدته لفظاً ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقةً ، والأصل عدم المجاز. وللرواية(٤) .

وقال الشافعي : المراد به قرابة النبيعليه‌السلام من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواءً ، للذكر ضِعفُ الاُنثى ؛ لأنّه ميراث(٥) .

وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والاُنثى ؛ لأنّه مُستَحقٌ بالقرابة(٦) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٩.

(٣) الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦١ و ١٢٦ - ١٢٧ / ٣٦٤.

(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

٤٣٣

إذا عرفت هذا فسهم ذي القُربى للإِمام بعد الرسولعليه‌السلام ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يسقط بموته(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّه تعالى أضاف السهم الى ذي القربى بلام التمليك.

مسألة ٣٢٤ : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخُمس‌(٣) : مَن اتّصف بهذه الصفات من آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهُم ولد عبد المطّلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ؛ لأنّه عوض عن الزكاة ، فيصرف الى مَن مُنِعَ منها.

ولقول أمير المؤمنينعليه‌السلام( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) منّا خاصة(٥) .

وقال الشافعي : سهم ذي القُربى لقرابة النبيعليه‌السلام ، وهُم أولاد هاشم وآل المطّلب(٦) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصة(٧) ؛ مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين(٨) .

وأطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة(٩) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) الحشر : ٧.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ / ١.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨.

(٧) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٦٤ ، التفسير الكبير - للرازي - ١٥ : ١٦٦.

(٨ و ٩ ) الاُم ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح =‌

٤٣٤

مسألة ٣٢٥ : ولا يستحقّ بنو المطّلب شيئاً من الخُمس‌ ، وتحلّ لهم الزكاة - وبه قال أبو حنيفة(١) - لتساوي بني المطّلب وبني نوفل وعبد شمس في القرابة ، فإذا لم يستحقّ بنو نوفل وعبد شمس فكذا مُساويهم.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « الذين جعل الله لهم الخُمس هُم قرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهُم بنو عبد المطّلب الذكر والاُنثى منهم ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد »(٢) .

وقال الشافعي : إنّ بني المطّلب يستحقّون(٣) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أنا وبنو المطّلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام )(٤) .

والمراد به النصرة لا استحقاق الخُمس.

مسألة ٣٢٦ : وإنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب مَن انتسب اليه بالأب لا مَن انتسب اليه بالاُم‌ عند أكثر علمائنا - وهو قول الجمهور(٥) - لقول الكاظمعليه‌السلام : « ومَن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخُمس شي‌ء ؛ لأنّ الله تعالى يقول( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٦) »(٧) .

وقال السيد المرتضى : إنّ مَن انتسب اليهم بالاُم يستحقّ الخُمس(٨) ،

____________________

= الكبير ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧.

(١) المغني ٢ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦ / ٢٩٨٠.

(٥) الوجيز ١ : ٢٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩١.

(٦) الأحزاب : ٥.

(٧) التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

(٨) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٩٥.

٤٣٥

لقولهعليه‌السلام : ( هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا )(١) يشير بذلك الى الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وانتسابهما بالولادة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما هو بالاُم.

ونمنع كونه حقيقة.

مسألة ٣٢٧ : يعتبر في آخِذ الخُمس : الإِيمان‌ ، للنهي عن مودّة غير المؤمن ، وعمّن حادّ الله ورسوله(٢) . ولا تعتبر العدالة.

ولا يستحق الغني ؛ لأنّه وضع للإِرفاق ، كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام. نعم يستحقّ الإِمام سهم ذي القُربى عندنا وإن كان غنيّاً.

واليتيم مَن لا أب له ممّن لم يبلغ الحُلُمَ ، وهو في آية الخُمس(٣) مختص بالذُرية من هاشم ، خلافاً للجمهور(٤) .

وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ في المبسوط : لا يشترط ؛ عملاً بالعموم(٥) . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط(٦) .

ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد السفر.

مسألة ٣٢٨ : لا يُحمل الخُمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌ ؛ لأنّ المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر ، فنقله يستلزم تأخير إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع القدرة والطلب ، فإن نَقَله حينئذٍ ضمن ، ويبرأ مع التسليم.

____________________

(١) اعلام الورى : ٢٠٩ ، المناقب - لابن شهر آشوب - ٣ : ٣٦٧ ، كشف الغمة ١ : ٥٣٣ ، وعوالي اللآلي ٣ : ١٢٩ - ١٣٠ / ١٤.

(٢) المجادلة : ٢٢.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) اُنظر : المصادر في الهامش ( ٨ و ٩ ) من صفحة ٤٣٣.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٣.

٤٣٦

ولو فقد المستحقّ جاز النقل ؛ للضرورة ، ولا ضمان.

ويعطى مَن حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية(١) .

وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسَّم في البلدان ؛ لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث(٢) .

وليس بجيّد ، وإلّا لاختصّ به الأقرب كالميراث.

مسألة ٣٢٩ : ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف‌ ؛ عملاً بظاهر الآية(٣) (٤) .

ويُحتمل المنع ؛ لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.

ويؤيّده : أنّ الرضاعليه‌السلام سُئل عن قوله تعالى( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٥) ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإِمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟

قال : « ذلك الى الإِمام ، أرأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف صنع؟

إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإِمام »(٦) .

نعم الأحوط ما قاله الشيخ.

مسألة ٣٣٠ : مستحقّ الخُمس من الركاز والمعادن هو المستحقّ له من الغنائم‌ عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٧) - لأنّه غنيمة ، وكذا البحث في جميع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣.

(٧) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

٤٣٧

ما يجب فيه الخُمس.

وقال الشافعي : مصرفه مصرف الزكوات(١) - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين(٣) .

ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية.

ولا يجوز صرف حقّ المعدن الى مَن وجب عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّه مأمور بإخراجه ، ولا يتحقق مع الدفع الى نفسه. ولأنّه حقٌّ وجب عليه ، فلا يصرف اليه ، كعُشر الزرع.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٣١ : الأسهم الثلاثة التي للإِمام يملكها ويصنع ما شاء‌ ، والثلاثة الباقية للأصناف الاُخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الاُنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يُفرّقها الإِمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويُفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد.

ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله الى بلد آخر ؛ لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان.

وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم.

ولو لم يحضر في البلد إلّا فرقة منهم ، جاز أن يُفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل الى بلد آخر.

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ - ١٥٧.

(٤و٥) المجموع ٦ : ٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

٤٣٨

٤٣٩

الفصل الرابع

في الأنفال‌

المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإِمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعاً بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بِخَيلٍ ولا ركابٍ ؛ للرواية(١) .

ومنه : رؤوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ؛ لقول الكاظمعليه‌السلام : « والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يُوجَف عليها بِخَيل ولا ركاب ، ولكن صُولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث )(٢) لها »(٣) .

وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال(٤) .

ومنعه ابن إدريس(٥) ؛ وهو الأقوى.

____________________

(١) اُنظر : الهامش (٣) من هذه الصفحة.

(٢) في المصدر بدل ( وارث ) : ( ربّ ).

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٤) المقنعة : ٤٥ ، النهاية للطوسي ١ : ٤١٩.

(٥) اُنظر : السرائر : ١١٦.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460