تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192430 / تحميل: 6322
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال: إن شئت في اليمين وإن شئت في الشمال.

[ ٥٩ ٧٨ ] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول ): عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) أنّه قال لشيعته في سنة ستّين ومائتين: أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختّم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت.

فخلعوا خواتيهم من أيمانهم بين يديه، ولبسوها في شمائلهم، وقال لهم: حدّثوا بهذا شيعتنا.

أقول: هذه الأحاديث محمولة إمّا الجواز كما ذكرنا فلا ينافي ما يأتي من استحباب التختّم في اليمين، وإمّا على جواز الجمع بين التختّم في اليمين واليسار، أو على استحبابه، لرجحان الاقتداء بالأئمّة (عليهم‌السلام ) ، أو على التقيّة، لأنّ الاقتصار على التختّم في اليسار من سنّة معاوية وبني أُميّة، والله أعلم(١) .

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين

[ ٥٩ ٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: روي عن أبي محمّد الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه قال: علامات المؤمن خمس: التختّم في اليمين، الحديث.

____________________

٧ - تحف العقول: ٣٦٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١٧ من أحكام الخلوة، ويأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ما يدل عليه.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٥٢ / ١٢٢.

٨١

ورواه في( المصباح) أيضاً ‎ً مرسلاً(١) .

[ ٥٩ ٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن ‎ آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - يا علي، تختّم باليمين فإنّها فضيلة من الله عزّ وجلّ للمقرّبين، قال: بم أتختّم يا رسول الله ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالربوبية، ولي بالنبوّة، ولك بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولشيعتك بالجنّة، ولأعدائك بالنار.

[ ٥٩ ٨١ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بيمينه لأيّ شيئ كان ؟ فقال: إنّما كان يتختّم بيمينه لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وقد مدح الله أصحاب اليمين وذمّ أصحاب الشمال، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتختّم بيمينه وهو علامة لشيعتنا يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[ ٥٩ ٨٢ ] ٤ - وعن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي قريش، عن عبد الجبّار ومحمّد بن منصور جميعاً، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يتختّم بيمينه.

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وأخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من المزار.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٠.

٣ - علل الشرائع: ١٥٨ / ١ الباب ١٢٧.

٤ - علل الشرائع: ١٥٨ / ٢ الباب ١٢٧.

٨٢

[ ٥٩ ٨٣ ] ٥ - وعنه، عن منصور بن عبد الله بن إبراهيم، عن علي بن عبد الله الإسكندراني، عن( عباس بن العبّاس المقانعي) (١) ، عن سعيد الكندي، عن عبد الله بن حازم، عن إبراهيم بن موسى، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، تختّم باليمين تكن من المقرّبين، قال: يا رسول الله، وما المقرّبون ‎ ؟ قال: جبرئيل وميكائيل، قال: بِمَ أتختّم يا رسول الله ‎‎ ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة، ولي بالنبوة، ولك يا علي بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولمحبّيك بالجنّة، ولشيعة ولدك بالفردوس.

[ ٥٩ ٨٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن محمّد بن عبد الله الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يتختّم في يمينه.

[ ٥٩ ٨٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يتختّم في يمينه.

[ ٥٩ ٨٦ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يتختّم في يمينه.

[ ٥٩ ٨٧ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٥ - علل الشرائع: ١٥٨ / ٣ الباب ١٢٧.

(١) في المصدر: عباس بن العباس القانعي.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٨.

٧ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ١١.

٩ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٨.

٨٣

الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والأئمّة( عليهم‌السلام ) كانوا يتختّمون في اليد اليمنى.

ورواه الصدوق في( الأمالي) كما مرّ في الاستنجاء (١) .

[ ٥٩ ٨٨ ] ١٠ ‎ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتختّم في يمينه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع

[ ٥٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي البزنطي، عن رجل من خزاعة، عن أسلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعلّموا العربية فإنّها كلام الله الذي تكلّم به خلقه،( ونطّقوا به الماضين) (٣) وبلّغوا بالخواتيم.

____________________

(١) رواه الصدوق في الأمالي كما مرّ في الحديث ٩ من الباب ١٧ من أحكام الخلوة.

١٠ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٥.

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ٧ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الخصال: ٢٥٨ / ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) في المصدر: ونظّفوا الماضغين بدل ما بين القوسين.

٨٤

قال الصدوق نقلاً عن أبي سعيد الآدمي قال: أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، ولا تجعلوها في أطرافها(١) .

[ ٥٩ ٩٠ ] ٢ - فإنّه يروى أنّه من عمل قوم لوط.

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق

[ ٥٩ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: العقيق ينفي الفقر، ولبس العقيق ينفي النفاق.

[ ٥٩ ٩٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله(٢) .

[ ٥٩ ٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التبوكي، عن أبي عبد الله

____________________

(١) ذيل الحديث المذكور.

٢ - الخصال: ٢٥٨ / ١٣٤.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٢.

(٢) ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن الفضيل.

٨٥

( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تختّموا بالعقيق فإنّه مبارك، ومن تختّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

[ ٥٩ ٩٤ و ٥٩٩٥ ] ٤ و ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يد علي بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يد علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فصّ عقيق، فقلت: ما هذا الفصّ ؟ قال: عقيق رومي.

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من تختّم بالعقيق قضيت حوائجه.

[ ٥٩ ٩٦ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من اتّخذ خاتماً فصّه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلّا بالتي هي أحسن.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٥٩ ٩٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تختّموا بالعقيق فإنّه لا يصب أحدكم غمّ ما دام ذلك عليه.

وراوه الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٥٩ ٩٨ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن علي بن محمّد بن

____________________

٤ و ٥ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٦.

(١) ثواب الأعمال: ٢٠٧ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا: ٢: ٤٧ / ١٨٠.

(٢) صحيفة الرضا: ٥٥ / ٩٨.

٨ - عيون أخبار الرضا ٢: ٧٠ / ٣٢٤.

٨٦

عنبسة، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي، ودارم بن قبيصة النهشلي جميعاً، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: تختّموا بالعقيق فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالوحدانيّة، ولي بالنبوّة، ولك يا علي بالوصيّة، ولشيعتك بالجنّة.

[ ٥٩ ٩٩ ] ٩ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً ‎ : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمّد بن إسحاق رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق.

ورواه ابن طاوس في( مهج الدعوات) مرسلاً ) .

[ ٦٠ ٠٠ ] ١٠ - وعن أبيه، عن الحسن بن علي العاقولي،( عن أحمد بن هارون القطان، عن محمّد بن عبد الملك القطّان) (٢) ، عن زياد القندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لـمّا خلق الله موسى بن عمران( عليه‌السلام ) كلّمه على طور سيناء، ثمّ اطّلع إلى الأرض اطّلاعة فخلق من نور وجهه العقيق، ثم قال الله عزّ وجلّ: آليت على نفسي أن لا أُعذّب كفّ لابسه - إذا تولّى علياً - بالنار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي

____________________

٩ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٩.

(١) مهج الدعوات: ٣٥٩.

١٠ - ثواب الاعمال: ٢٠٩ / ١١.

(٢) في هامش الاصل عن نصخة: العطار.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٢ و ٥٣ والحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من =

٨٧

الزيارات(١) .

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض

[ ٦٠ ٠١ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن النعمان، عن بشير الدهّان قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أي الفصوص أركب على خاتمي ؟ فقال: يا بشير، أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض، فإنّها ثلاثة جبال في الجنّة - إلى أن قال - فمن تختّم بشيء منها من شيعة آل محمّد لم ير إلّا الخير والحسنى، والسعة في الرزق، والسلامة من جميع أنواع البلاء، وهو أمان من السلطان الجائر، ومن كلّ ما يخافه الإِنسان ويحذره.

[ ٦٠ ٠٢ ] ٢ - وعنه، عن المفيد، عن محمّد بن علي بن خنيس(٢) ، عن أحمد عن الحسن بن أبي الحسن العسكري، عن الحسين بن حميد، عن زهير بن عباد، عن أبي بكر بن شعيب، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن أبي الشريك(٣) ، عن فاطمة( عليهما‌السلام ) قالت: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من تختّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً.

____________________

= الباب ١٦ من أبواب التعقيب والباب ٦٦ من أبواب الدعاء.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٦.

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣١٨.

(٢) في المصدر: خشيش.

(٣) في المصدر: عمرو بن الشريك، وفي نسخة من الأمالي عمرو بن شديد.

٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٢) .

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء

[ ٦٠ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العقيق أمان في السفر.

[ ٦٠ ٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيّابة بن أيّوب، عن محمّد بن الفضل، عن عبد الرحيم القصير قال: بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمرّ بأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتبعوه بخاتم عقيق، فاتي بخاتم عقيق فلم ير مكروهاً.

[ ٦٠ ٠٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن أحمد وفعه قال: شكا رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قطع عليه الطريق، فقال: هلا تختّمت بالعقيق، فإنّه يحرس من كلّ سوء.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٩ والباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه ١٢ حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٧، وثواب الأعمال: ٢٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٨.

٨٩

عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن موسى، عن الحسن بن يحيى، عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن ‎ آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب ‎ بن يزيد، مثله.

[ ٦٠ ٠٦ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي حيون، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ به رجل مجلود فقال: أين كان خاتمه العقيق ؟ أما أنّه لو كان عليه ما جلد.

[ ٦٠ ٠٧ ] ٥ - قال: وروي في حديث آخر، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العقيق حرز في السفر.

[ ٦٠ ٠٨ ] ٦ - وبالإِسناد السابق عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: تختّموا بالعقيق يبارك(٢) عليكم وتكونوا في أمن من البلاء.

[ ٦٠ ٠٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر: من تختّم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده، ولم يزل عليه من الله واقية.

[ ٦٠ ١٠ ] ٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عقيل بن المتوكّل المكّي يرفعه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٦.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٠٧ / ٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٤.

٦ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٥.

(٢) في المصدر زيادة: الله.

٧ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٧.

٨ - ثواب الأعمال: ٢٠٩ / ٨.

٩٠

( عليهم‌السلام ) قال: من صاغ خاتماً من عقيق فنقش فيه « محمّد نبيّ الله وعلي وليّ الله » وقاه الله ميتة السوء، ولم يمت إلّا على الفطرة.

[ ٦٠ ١١ ] ٩ - أحمد بن فهد في عدة الداعي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العقيق حرز في السفر.

[ ٦٠ ١٢ ] ١٠ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: صلاة ركعتين بفصّ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.

[ ٦٠ ١٣ ] ١١ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) من أصبح وفي يده خاتم فصّه عقيق متختّماً به في يده اليمنى وأصبح من قبل أن، يراه أحد فقلب فصّه إلى باطن كفّه وقرأ:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) إلى آخرها ثمّ يقول: « آمنت بالله وحده لا شريك له، وآمنت بسرّ آل محمد وعلانيتهم » وقاه الله في ذلك اليوم شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الأرض وما يخرج منها، وكان في حرز الله وحرز رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى يمسي.

[ ٦٠ ١٤ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( اللباس) للعياشي عن الأعمش قال: كنت مع جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) على باب أبي جعفر المنصور فخرج من عنده رجل مجلود بالسوط فقال لي: يا سليمان، أنظر ما فصّ خاتمه، فقلت: يا بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فصّه غير عقيق، فقال: يا سليمان ‎ ، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: يا سليمان، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: يا سليمان، هو أمان من قطع اليد، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: هو أمان من إراقة الدم، قلت: زدني، قال: إنّ الله يحبّ أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فصّ عقيق، قلت:

____________________

٩ - عدة الداعي: ١١٨.

١٠ - عدة الداعي: ١١٩.

١١ - عدة الداعي: ١١٨.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٨.

٩١

زدني، قال: العجب كلّ العجب من يد فيها فصّ عقيق، كيف تخلو من الدنانير والدارهم، قلت: زدني، قال: إنّه حرز من كلّ بلاء، قلت: زدني، قال: هو أمان من الفقر، قلت: أُحدّث بها عن جدّك الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء، وفي الزيارات، إن شاء الله(٢) .

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري

[ ٦٠ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٣) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تختّموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

ورواه الصدوق، في( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٦٠ ١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ التختّم بالياقوت.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ والباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب الدعاء، والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧١ / ١.

(٣) وفي نسخة: خلف( منه قده ).

(٤) ثواب الأعمال: ٢١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٥.

٩٢

[ ٦٠ ١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.

[ ٦٠ ١٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الدهقان عبيد الله، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الزيارات(٢) .

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد

[ ٦٠ ١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا، وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقّب سكباج، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الإِنزال، وكان يقوم ببعض أُمور الماضي( عليه‌السلام ) قال: قال لي وأملى عليّ من كتاب: التختّم بالزمرّد يسر لا عسر فيه.

وراه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٤.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٣.

(٣) ثواب الأعمال: ٢١٠ / ١، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه

[ ٦٠ ٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن سهل، عن الحسن بن علي بن مهران(١) قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وفي إصبعه خاتم فصّه فيروزج نقشه: الله الملك، فأدمت النظر إليه فقال: ما لك تديم النظر إليه ؟ قلت: بلغني أنّه كان لعلي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) خاتم فصّه فيروزج نقشه: الله الملك، فقال: أتعرفه ؟ قلت: لا، قال هذا حجر أهداه جبرئيل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أتدري ما اسمه ؟ قلت: فيروزج، قال: هذا بالفارسية، فما اسمه بالعربية ؟ قلت: لا أدري، قال: اسمه الظفر.

[ ٦٠ ٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تختّم بالفيروزج لم يفتقر كفّه إن شاء الله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن الحسن بن سهل، عن علي بن مهزيار قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث الأوّل، نحوه(٣) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ٢.

(١) في نسخة: مهزيار.( هامش المخطوط ‎ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ١.

(٢) كتب في الاصل على قوله( إن شاء الله ‎ ) علامة نسخة.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٠٩ باختلاف.

٩٤

[ ٦٠ ٢٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن علي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سعيد، عن عبد المؤمن الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما افتقرت كف تختّمت بالفيروزج.

[ ٦٠ ٢٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيب الحسن بن علي النحوي، عن محمّد بن القاسم الأنباري، عن أبي نصر محمّد بن أحمد الطائي، عن علي بن محمّد الصيمري الكاتب أنّه ذكر لعلي بن محمّد بن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له فتبسّم وقال: اتّخذ خاتماً فصّه فيروزج واكتب عليه:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) قال: ففعلت ذلك فما أتى عليّ حول حتى رزقت منها ولداً ذكراً.

[ ٦٠ ٢٤ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في( مهج الدعوات) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله سبحانه: إنّي لأستحيي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فصّه فيروزج فأردّها خائبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الزيارات(٣) ، وفي الدعاء(٤) .

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ٢٠٩ / ١.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٤٧.

(١) الأنبياء ٢١: ٨٩.

٥ - مهج الدعوات: ٣٥٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على استحباب ذلك في السفر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر. وفي الباب ٣٣ من أبواب المزار.

(٤) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب الدعاء.

٩٥

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه

[ ٦٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن عبيد بن يحيى ‎ ، عن محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تختّموا بالجزع اليماني(١) فإنّه يرد كيد مردة الشياطين.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، مثله(٢) .

[ ٦٠ ٢٦ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(٣) ، عن الحسين بن محمّد العلوي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: خرج علينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفي يده خاتم فصّه جزع يمانيّ فصلّى بنا، فلمّا قضى صلاته دفعه إليّ وقال لي: يا علي، تختّم به في يمينك وصلّ فيه أو ما علمت أنّ الصلاة في الجزع سبعون صلاة، وأنّه يسبّح ويستغفر وأجره لصاحبه.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ١.

(١) الجزع اليماني: هو بالفتح فالسكون، الخرز الذي فيه سواد وبياض تشبه به الأعين، الواحدة جزعة، مثل تمر تمرة( مجمع البحرين ٤: ٣١١ ).

(٢) ثواب الأعمال: ٢١٠.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٢ / ١٨.

(٣) في المصدر: عيينة.

٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور

[ ٦٠ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمّد المعروف بابن وهبة العبدسي - وهي قرية من قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ الفصّ البلوار.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(١) .

٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر

[ ٦٠ ٢٨ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنهى أُمّتي عن التختّم في السبّابة والوسطى.

[ ٦٠ ٢٩ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: يا علي، لا تختّم في السبّابة والوسطى فإنه كان يتختّم قوم لوط فيهما، ولا تعر الخنصر.

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ٢.

(١) ثواب الأعمال: ٢١٠ / ١.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - مكارم الأخلاق: ٩٣.

٢ - تحف العقول: ١٣.

٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة

[ ٦٠ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا فداك أيكره أن، يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه ؟ فقال: في خاتمي مكتوب: الله خالق كل شيء، وفي خاتم أبي محمد بن علي وكان خير محمدي رأيته: العزة لله، وفي خاتم علي بن الحسين: الحمد لله العليّ(١) ، وفي خاتم الحسن والحسين: حسبي الله، وفي خاتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله الملك.

[ ٦٠ ٣١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( الخصال ): عن محمّد بن الفضل أبي سعيد المعلّم، عن محمّد بن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن( زرارة) (٢) ، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٣) ، عن عبد خير قال: كان لعلي( عليه‌السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه، وكان نقش الياقوت: لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، ونقش الفيروزج: الله الملك الحق(٤) ، ونقش الحديد الصيني: العزة لله جميعاً، ونقش العقيق ثلاثة أسطر: ما شاء الله، ‎ لا قوّة إلّا بالله، أستغفرالله ‎

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: العظيم.

٢ - علل الشرائع: ١٥٧، والخصال: ١٩٩ / ٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في الخصال: وارة.

(٣) في هامش المخطوط في نسخة: السندي وكذا في العلل.

(٤) في العلل زيادة: المبين.

٩٨

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الزيارات، إن شاء الله(١)

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات

[ ٦٠ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل، قال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على جواز عدد الركعات بالخاتم(٢) .

٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه

[ ٦٠ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان نقش خاتم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله الملك، وكان نقش خاتم أبي: العزة لله.

[ ٦٠ ٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٢ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المراز.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٧٩ / ١.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ٦٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلي.

٩٩

نصر قال: كنت عند أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فأخرج إلينا خاتم أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وخاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وكان على خاتم أبي عبد الله: أنت ثقتي فاعصمني من الناس، ونقش خاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) : حسبي الله، فيه وردة وهلال في أعلاه.

[ ٦٠ ٣٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن نقش خاتمه وخاتم أبيه، قال: نقش خاتمي: ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله، ونقش خاتم أبي: حسبي الله، وهو الذي كنت أُختم به.

[ ٦٠ ٣٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: مرّ بي معتّب ومعه خاتم فقلت له: أيّ شيء هذا ؟ فقال: خاتم أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأخذت لأقرأ ما فيه، فإذا فيه: اللّهم أنت ثقني فقني شرّ خلقك.

[ ٦٠ ٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أتدري ما كان نقش خاتم آدم( عليه‌السلام ) ؟ قلت: لا، فقال: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم النبي: محمّد رسول الله، وخاتم أمير المؤمنين: الله الملك، وخاتم الحسن: العزّة الله، وخاتم الحسين: إن الله بالغ أمره، وخاتم(١) علي بن الحسين خاتم أبيه، وأبو جعفر الأكبر خاتم جدّه الحسين وخاتم جعفر: الله وليّي وعصمتي من خلقه، وأبو الحسن الأول:

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٨، تقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) كتب المصنف على كلمة( خاتم) علامة نسخة.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فروع :

أ - العنبر إن اُخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جُبي )(١) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر(٢) .

وقيل : هو من عين في البحر(٣) .

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلّا مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلّا نصل(٤) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت(٥) .

ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن اُخرج بالغوص أو اُخذ قُفّيّاً(٦) ففيه الخُمس(٧) .

وفيه بُعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة.

د - السمك لا شي‌ء فيه - وهو قول العلماء(٨) . إلّا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز(٩) - لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌

____________________

(١) في « ط وف » : جُني.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٣) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٤) أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.

(٥) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٦) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، اُنظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٨) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٩) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ - ٥٨٨.

٤٢١

تقتير ، عند علمائنا كافة - خلافاً للجمهور كافة(١) - لعموم( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٢) وقوله( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٣) .

وللتواتر المستفاد من الأئمةعليهم‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخُمس ممّا أصاب لفاطمةعليها‌السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلّا من أحللناه من شيعتنا ؛ لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شي‌ء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه يقوم صاحب الخُمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما اُبيحوا(٤) »(٥) .

وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام أخبرني عن الخُمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤونة »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسباً كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ؛ لبُعده.

وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخُمس مطلقاً وفي الهبة والهدية(٧) .

والمشهور خلاف ذلك في الجميع.

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٩٣.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) البقرة : ٢٦٧.

(٤) في الاستبصار : بما نكحوا.

(٥) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.

(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

(٧) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٠.

٤٢٢

الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز‌ ولا عُرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خُمسه ، وحلّ له الباقي ؛ لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلّا إخراج الخُمس إلى الذرية.

قال الصادقعليه‌السلام : « إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ؛ فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل(١) »(٢) .

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخُمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو عرف أنّه أكثر من الخُمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله اليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خُمسه اليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهِّراً للمال.

الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم‌ ، وجب عليه الخُمس عند علمائنا ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخُمس »(٣) .

وقال مالك : إن كانت الأرض عُشريةً ، منع من شرائها - وبه قال أهل‌

____________________

(١) في الموضع الثاني من المصدر : « يعلم » بدل « يعمل » وهو الأنسب.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٣٥٥ ، والفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.

٤٢٣

المدينة وأحمد في رواية(١) - فإن اشتراها ، ضُوعف العُشر عليه ، فوجب عليه الخمس(٢) .

وقال أبو حنيفة : تصير أرضَ خراج(٣) .

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية اُخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عُشر أيضاً(٤) .

وقال محمد بن الحسن : عليه العُشر(٥) .

* * *

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٤) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

٤٢٤

٤٢٥

الفصل الثاني

في النصب‌

مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالاً ، فلا يجب فيما دونه خُمس‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خَمس أواق صدقة )(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضاعليه‌السلام : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخُمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخُمس »(٣) .

ولأنّه حقٌّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.

وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.

٤٢٦

وكثيرة(١) - وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة(٢) - لعموم ( وفي الركاز الخُمس )(٣) .

ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.

والخبر ليس من صيغ العموم. سلّمنا ، لكنّه مخصَّص بما تقدّم.

وينتقض قياسهم بالمعدن.

فروع :

أ - ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقاً.

ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.

ج - لو وجد ركازاً أقلّ من النصاب ، لم يجب عليه شي‌ء وإن كان معه مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء كان الزكوي نصاباً ، أو تمّ بالركاز ، خلافاً للشافعي(٤) ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخُمس.

د - لو وجد ركازاً أقلّ ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شي‌ء ، كاللقطة المتعدّدة.

مسألة ٣١٦ : اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن‌ ، فقال الشيخ في بعض كتبه : يعتبر(٥) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٦) -

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

(٢) الشرح الصغير ١ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.

(٣) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(٤) الاُم ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.

(٥) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٦) الاُم ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، =

٤٢٧

لقولهعليه‌السلام : ( ليس عليكم في الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين مثقالاً )(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضاعليه‌السلام ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً »(٢) .

وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفي‌ء والغنيمة.

والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخُمس من الكفّار بالاغتنام.

إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ؛ لما تقدّم.

والثاني : دينار واحد ؛ لأنّ الرضاعليه‌السلام سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟

فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس »(٥) .

مسألة ٣١٧ : يعتبر النصاب بعد المؤونة‌ ؛ لأنّها وُصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.

____________________

= حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦١٨.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.

(٣) الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦.

٤٢٨

وقال الشافعي وأحمد : المؤونة على المخرج ، لأنّه زكاة(١) . وهو ممنوع.

ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإِهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما الى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإِصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني الى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.

ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضُمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافاً لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يُضمّ مطلقاً(٢) .

وقال بعضهم : لا يُضمّ في الذهب والفضة ، ويُضمّ في غيرهما(٣) .

مسألة ٣١٨ : النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شي‌ء‌ ، عند علمائنا - خلافاً للجمهور كافة - لأنّ الرضاعليه‌السلام سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس »(٤) .

ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإِهمال فلا شي‌ء ، وإلّا ضمّ أحدهما الى الآخر.

مسألة ٣١٩ : لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شي‌ء‌ إلّا فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٥) .

ولقول أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : « الخُمس بعد المؤونة »(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٩٣.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، والكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

٤٢٩

وقولهعليه‌السلام : « عليه الخُمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان »(١) .

مسألة ٣٢٠ : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور‌ ، بل يتربّص الى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة.

ولأنّ تحقيق قدر المؤونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات.

ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلاّ على سبيل الرفق بالمكتسب.

ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص.

* * *

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ - ٥٦ / ١٨٣.

٤٣٠

٤٣١

الفصل الثالث

في قسمته وبيان مصرفه‌

مسألة ٣٢١ : يقسّم الخُمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي(١) - للآية(٢) المقتضية للتشريك.

وقول الكاظمعليه‌السلام : « يقسّم الخمس على ستة أسهم »(٣) .

وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره(٤) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قسّم الخُمس خمسة أقسام(٥) .

____________________

(١) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفي‌ء وقسمة الغنائم ، المسألة ٣٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٩٤ ، وانظر : المغني ٧ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.

(٤) حكاه أيضاً المحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ١٨٢.

(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧ ، المغني ٧ : ٣٠٠ و ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ و ٤٨٧ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.

٤٣٢

وليس بذاك ؛ لجواز ترك بعض حقّه.

مسألة ٣٢٢ : سهم الله وسهم رسوله للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإِمام القائم مقامه ، لأنّه حقٌّ له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل الى مَن يَنُويُه في ذلك.

وللروايات عن أهل البيتعليهم‌السلام (١) .

وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه(٢) .

وقال أبو حنيفة : يسقط بموتهعليه‌السلام (٣) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٢٣ : المراد بذي القُربى الإِمامعليه‌السلام خاصة‌ عند علمائنا ؛ لوحدته لفظاً ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقةً ، والأصل عدم المجاز. وللرواية(٤) .

وقال الشافعي : المراد به قرابة النبيعليه‌السلام من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواءً ، للذكر ضِعفُ الاُنثى ؛ لأنّه ميراث(٥) .

وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والاُنثى ؛ لأنّه مُستَحقٌ بالقرابة(٦) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٩.

(٣) الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦١ و ١٢٦ - ١٢٧ / ٣٦٤.

(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

٤٣٣

إذا عرفت هذا فسهم ذي القُربى للإِمام بعد الرسولعليه‌السلام ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يسقط بموته(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّه تعالى أضاف السهم الى ذي القربى بلام التمليك.

مسألة ٣٢٤ : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخُمس‌(٣) : مَن اتّصف بهذه الصفات من آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهُم ولد عبد المطّلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ؛ لأنّه عوض عن الزكاة ، فيصرف الى مَن مُنِعَ منها.

ولقول أمير المؤمنينعليه‌السلام( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) منّا خاصة(٥) .

وقال الشافعي : سهم ذي القُربى لقرابة النبيعليه‌السلام ، وهُم أولاد هاشم وآل المطّلب(٦) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصة(٧) ؛ مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين(٨) .

وأطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة(٩) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) الحشر : ٧.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ / ١.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨.

(٧) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٦٤ ، التفسير الكبير - للرازي - ١٥ : ١٦٦.

(٨ و ٩ ) الاُم ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح =‌

٤٣٤

مسألة ٣٢٥ : ولا يستحقّ بنو المطّلب شيئاً من الخُمس‌ ، وتحلّ لهم الزكاة - وبه قال أبو حنيفة(١) - لتساوي بني المطّلب وبني نوفل وعبد شمس في القرابة ، فإذا لم يستحقّ بنو نوفل وعبد شمس فكذا مُساويهم.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « الذين جعل الله لهم الخُمس هُم قرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهُم بنو عبد المطّلب الذكر والاُنثى منهم ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد »(٢) .

وقال الشافعي : إنّ بني المطّلب يستحقّون(٣) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أنا وبنو المطّلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام )(٤) .

والمراد به النصرة لا استحقاق الخُمس.

مسألة ٣٢٦ : وإنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب مَن انتسب اليه بالأب لا مَن انتسب اليه بالاُم‌ عند أكثر علمائنا - وهو قول الجمهور(٥) - لقول الكاظمعليه‌السلام : « ومَن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخُمس شي‌ء ؛ لأنّ الله تعالى يقول( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٦) »(٧) .

وقال السيد المرتضى : إنّ مَن انتسب اليهم بالاُم يستحقّ الخُمس(٨) ،

____________________

= الكبير ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧.

(١) المغني ٢ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦ / ٢٩٨٠.

(٥) الوجيز ١ : ٢٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩١.

(٦) الأحزاب : ٥.

(٧) التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

(٨) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٩٥.

٤٣٥

لقولهعليه‌السلام : ( هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا )(١) يشير بذلك الى الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وانتسابهما بالولادة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما هو بالاُم.

ونمنع كونه حقيقة.

مسألة ٣٢٧ : يعتبر في آخِذ الخُمس : الإِيمان‌ ، للنهي عن مودّة غير المؤمن ، وعمّن حادّ الله ورسوله(٢) . ولا تعتبر العدالة.

ولا يستحق الغني ؛ لأنّه وضع للإِرفاق ، كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام. نعم يستحقّ الإِمام سهم ذي القُربى عندنا وإن كان غنيّاً.

واليتيم مَن لا أب له ممّن لم يبلغ الحُلُمَ ، وهو في آية الخُمس(٣) مختص بالذُرية من هاشم ، خلافاً للجمهور(٤) .

وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ في المبسوط : لا يشترط ؛ عملاً بالعموم(٥) . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط(٦) .

ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد السفر.

مسألة ٣٢٨ : لا يُحمل الخُمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌ ؛ لأنّ المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر ، فنقله يستلزم تأخير إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع القدرة والطلب ، فإن نَقَله حينئذٍ ضمن ، ويبرأ مع التسليم.

____________________

(١) اعلام الورى : ٢٠٩ ، المناقب - لابن شهر آشوب - ٣ : ٣٦٧ ، كشف الغمة ١ : ٥٣٣ ، وعوالي اللآلي ٣ : ١٢٩ - ١٣٠ / ١٤.

(٢) المجادلة : ٢٢.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) اُنظر : المصادر في الهامش ( ٨ و ٩ ) من صفحة ٤٣٣.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٣.

٤٣٦

ولو فقد المستحقّ جاز النقل ؛ للضرورة ، ولا ضمان.

ويعطى مَن حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية(١) .

وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسَّم في البلدان ؛ لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث(٢) .

وليس بجيّد ، وإلّا لاختصّ به الأقرب كالميراث.

مسألة ٣٢٩ : ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف‌ ؛ عملاً بظاهر الآية(٣) (٤) .

ويُحتمل المنع ؛ لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.

ويؤيّده : أنّ الرضاعليه‌السلام سُئل عن قوله تعالى( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٥) ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإِمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟

قال : « ذلك الى الإِمام ، أرأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف صنع؟

إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإِمام »(٦) .

نعم الأحوط ما قاله الشيخ.

مسألة ٣٣٠ : مستحقّ الخُمس من الركاز والمعادن هو المستحقّ له من الغنائم‌ عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٧) - لأنّه غنيمة ، وكذا البحث في جميع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣.

(٧) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

٤٣٧

ما يجب فيه الخُمس.

وقال الشافعي : مصرفه مصرف الزكوات(١) - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين(٣) .

ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية.

ولا يجوز صرف حقّ المعدن الى مَن وجب عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّه مأمور بإخراجه ، ولا يتحقق مع الدفع الى نفسه. ولأنّه حقٌّ وجب عليه ، فلا يصرف اليه ، كعُشر الزرع.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٣١ : الأسهم الثلاثة التي للإِمام يملكها ويصنع ما شاء‌ ، والثلاثة الباقية للأصناف الاُخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الاُنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يُفرّقها الإِمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويُفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد.

ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله الى بلد آخر ؛ لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان.

وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم.

ولو لم يحضر في البلد إلّا فرقة منهم ، جاز أن يُفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل الى بلد آخر.

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ - ١٥٧.

(٤و٥) المجموع ٦ : ٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

٤٣٨

٤٣٩

الفصل الرابع

في الأنفال‌

المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإِمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعاً بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بِخَيلٍ ولا ركابٍ ؛ للرواية(١) .

ومنه : رؤوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ؛ لقول الكاظمعليه‌السلام : « والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يُوجَف عليها بِخَيل ولا ركاب ، ولكن صُولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث )(٢) لها »(٣) .

وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال(٤) .

ومنعه ابن إدريس(٥) ؛ وهو الأقوى.

____________________

(١) اُنظر : الهامش (٣) من هذه الصفحة.

(٢) في المصدر بدل ( وارث ) : ( ربّ ).

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٤) المقنعة : ٤٥ ، النهاية للطوسي ١ : ٤١٩.

(٥) اُنظر : السرائر : ١١٦.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460