تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192253 / تحميل: 6318
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أوس وجارية بن قدامة السعدى ، إنهما حضرا علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب وهو يقول : سلونى قبل أن تفقدونى ، فإني لا اسأل عن شيء دون العرش إلا أخبرت عنه ، قال : أخرجه ابن النجار.

[أقول] وسيأتي في الباب الآتي حديث عن كنز العمال عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال : شهدت علي بن أبي طالب عليه السّلام يخطب فقال في خطبته : سلوني فو اللّه لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم (الخ).

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : علي عليه السلام عيبة (١) علمى ، قال : أخرجه ابن عدى عن ابن عباس ـ يعني عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ـ (أقول) وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير (ج ٤ ص ٣٥٦) وقال في الشرح : «قال ابن دريد : وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب المثل به في إرادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا يطلع عليها أحد غيره وذلك غاية في مدح علي عليه السلام ، وقد كانت ضمائر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه».

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ٤ ص ١٥٨] روى بسنده عن أنس قال : قيل : يا رسول اللّه عمن نكتب العلم؟ قال : عن علي وسلمان.

[تاريخ بغداد أيضاً ج ٦ ص ٣٧٩] روى حديثاً طويلاً قال فيه علي عليه السلام لكميل : ألا إن ها هنا ـ وأشار إلى صدره ـ لعلماً جماً لو أصبت له حملة ، بلى أصبت لقنا غير مأمون يستعمل آلة الدين للدنيا.

[الفخر الرازي في تفسيره الكبير] في ذيل تفسير قوله تعالى :( وَأَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) في سورة والضحى ، ذكر حديثاً قال فيه :

_______________

(١) العيبة : بفتح العين المهملة ـ ما تجعل فيه الثياب كالصندوق ، والعيبة ـ أيضاً ـ من الرجل موضع سره.

٢٦١

فقالوا له ـ يعني لعلي عليه السلام ـ فحدثنا عن نفسك فقال : مهلاً فقد نهى اللّه عن التزكية فقيل له : أليس اللّه تعالى يقول :( وَأَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) ؟ فقال : إني أحدث ، كنت إذا سئلت أعطيت ، وإذا سكت ابتديت ، وبين الجوامح علم جم فاسألوني.

[حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ٦٥] روى بسنده عن أبي صالح الحنفى عن علي عليه السلام قال : قلت : يا رسول اللّه أوصنى ، قال : قل ربي اللّه ثم استقم ، قال : قلت : اللّه ربي وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت واليه أنيب فقال : ليهنك العلم أبا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا (أقول) وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٢١) وقال : أخرجه ابن البخترى والرازى.

[حلية الأولياء أيضاً ج ٧ ص ٣٤] روى بسنده عن عطاء بن مسلم قال : سمعت سفيان يقول : ما حاج علي عليه السلام أحداً إلا حجه.

[طبقات ابن سعد ج ٢ القسم ٢ ص ١٠١] روى بسنده عن ابن عباس قال : إذا حدثنا ثقة عن علي عليه السلام تياً لا نعدوها ، (أقول) وذكره ابن حجر أيضاً في إصابته (ج ٤ القسم ١ ص ٢٧٠) وابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦٢) وابن الأثير أيضاً في أسد الغابة (ج ٤ ص ٢٣) باختلاف في اللفظ.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٤] قال : وعن ابن عباس ـ وقد سأله الناس فقالوا : أي رجل كان على عليه السلام؟ ـ قال : كان ممتلئاً جوفه حكماً وعلماً وبأساً ونجده مع قرابته من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قال : أخرجه أحمد في المناقب.

[ذخائر العقبى ص ٧٨] قال : عن ابن عباس ـ وقد سئل عن علي عليه السلام ـ فقال : رحمة اللّه على أبي الحسن ، كان واللّه علم

٢٦٢

الهدى ، وكهف التقى ، وطود النهى ، ومحل الحجى ، وغيث الندى ، ومنتهى العلم للورى ونوراً أسفر في الدجى ، وداعياً إلى المحجة العظمى ، مستمسكا بالعروة الوثقى أتقى من تقمص وارتدى ، وأكرم من شهد النجوى ، بعد محمد المصطفى صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وصاحب القبلتين ، وأبا السبطين ، وزوجته خير النساء ، فما يفوقه أحد ، لم تر عيناي مثله ، ولم أسمع بمثله ، فعلى من بغضه لعنة اللّه ، ولعنة العباد إلى يوم التناد (قال) أخرجه أبو الفتح القواس.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢١] قال : وعن أبي الزهراء عن عبد اللّه ـ يعني ابن مسعود ـ قال : علماء الأرض ثلاثة ، عالم بالشام ، وعالم بالحجاز وعالم بالعراق ، فأما عالم الشام فهو أبو الدرداء ، وأما عالم أهل الحجاز فهو علي بن أبي طالب عليه السلام ، وأما عالم العراق فأخ لكم ـ يعني به نفسه ـ وعالم أهل الشام وعالم أهل العراق يحتاجان إلى عالم أهل الحجاز ، وعالم أهل الحجاز لا يحتاج اليهما ، قال : أخرجه الحضرمى.

[تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٧ ص ٣٣٨] قال : وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، قال : قلت لعبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة : لم كان صغو الناس ـ يعني ميل الناس ـ إلى علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال : يابن أخي إن علياً كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم ، وكان له البسطة في العشيرة ، والقدم في الإسلام ، والظهر برسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، والفقه في السنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في الماعون ، (أقول) وذكره المحب الطبري أيضاً في ذخائره (ص ٧٩).

[كنز العمال ج ٨ ص ٢١٥] قال : عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبيه قال : كان علي عليه السلام يخطب ، فقام اليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنى من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة ومن

٢٦٣

أهل السنة ومن أهل البدعة؟ فقال : ويحك أما إذا سألتني فافهم عنى ، ولا عليك أن تسأل عنها أحداً بعدي (فساق الحديث إلى أن قال) وتنادى الناس من كل جانب أصبت يا أمير المؤمنين أصاب اللّه بك الرشاد والسداد ، فقام عمار فقال : يا أيها الناس إنكم واللّه إن اتبعتموه وأطعتموه لم يضل بكم عن منهاج نبيكم قيس شعرة ـ يعني به قدر شعرة ـ وكيف لا يكون ذلك وقد استودعه رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران ، إذ قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، فضلا خصه اللّه به إكراماً منه لنبيه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم حيث أعطاه ما لم يعطه أحداً من خلقه (الحديث).

[كنز العمال ج ١ ص ١٠٣] قال : عن الأصبغ بن نباتة قال : كنا جلوساً عند علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه يهودي فقال : يا أمير المؤمنين متى كان اللّه؟ فقمنا اليه فلهزناه حتى كدنا نأتى على نفسه ، فقال علي عليه السلام : خلوا عنه ، ثم قال : إسمع يا أخا اليهود ما أقول لك فاسمعه بأذنك ، واحفظه بقلبك ، فانما أُحدثك عن كتابك الذي جاء به موسى بن عمران ، فان كنت قد قرأت كتابك وحفظته فانك ستجده كما أقول ، إنما يقال متى كان لمن لم يكن ثم كان ، فأما من لم يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة كائن ، لم يزل قبل القبل وبعد البعد ، لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى ، اليه غاية انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية ، فبكى اليهودى وقال : واللّه يا أمير المؤمنين إنها لفي التوراة هكذا حرفاً ، وإني أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمداً صلى اللّه عليه (وآله) وسلم عبده ورسوله ، قال : أخرجه الاصبهاني في الحجة ، (أقول) وقد نقله قبل هذا مختصراً عن ابن عساكر وبعده مفصلاً عن أبي نعيم في الحلية وذكره ابن حجر أيضاً في

٢٦٤

فى صواعقه (ص ٧٨) مختصراً.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢٢] قال : وعن محمد بن قيس قال : دخل ناس من اليهود على علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا له : ما صبرتم بعد نبيكم إلا خمساً وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضاً ، قال : فقال علي عليه السلام : قد كان صبر وخير ، قد كان صبر وخير ولكنكم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم : يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال : أخرجه أحمد في المناقب.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢٢] قال : عن ابن عباس قال : ما انتفعت بكلام بعد النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم إلا شيء كتب به إليّ علي بن أبي طالب عليه السلام ، فانه كتب : باسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد يا أخي فانك تسر بما يصل اليك مما لم يكن يفوتك ، ويسوؤك ما لم تدركه فما نلت ـ يا أخي ـ من الدنيا فلا تكن به فرحاً ، وما فاتك فلا تكن عليه حزناً وليكن عملك لما بعد الموت والسلام ، قال : أخرجه المخلص.

٢٦٥

باب

في علم علي (ع) بالقرآن وما في الصحف الأولى

[حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ٦٥] روى بسنده عن عبد اللّه ابن مسعود قال : إن القرآن أُنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن ، وإن علي بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن.

[حلية الأولياء أيضاً ج ١ ص ٦٧] روى بسنده عن علي عليه السلام قال : واللّه ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت ، إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ، ولساناً سؤولاً (أقول) ورواه ابن سعد أيضاً في طبقاته (ج ٢ القسم ٢ ص ١٠١) وقال فيه : لسانا طلقا ، وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٣٩٦) وقال : أخرجه ابن سعد وابن عساكر وقال : طلقا سؤولاً.

[طبقات ابن سعد ج ٢ القسم ٢ ص ١٠١] روى بسنده عن أبي الطفيل قال : قال علي عليه السلام : سلوني عن كتاب اللّه فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار ، في سهل أم في جبل ،

٢٦٦

(أقول) وذكره ابن حجر أيضاً في تهذيب التهذيب (ج ٧ ص ٣٣٧) وقال فيه : سلونى فو اللّه لا تسألونى عن شيء إلا أخبرتكم ، وسلونى عن كتاب اللّه ، فو اللّه ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار (الخ) ، وذكره ابن حجر في إصابته أيضاً (ج ٤ القسم ١ ص ٢٧٠) وابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦٣).

[تفسير ابن جرير ج ٢٦ ص ١١٦] روى بسنده عن أبي الطفيل قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : لا تسألونى عن كتاب ناطق ولا سنة ماضية إلا حدثتكم ، فسأله ابن الكوا عن الذاريات فقال : هي الرياح.

[تفسير ابن جرير ج ٢٦ ص ١١٦] روى بسنده عن أبي الصهباء البكرى عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال ـ وهو على المنبر ـ لا يسألنى أحد عن آية من كتاب اللّه ألا أخبرته ، فقام ابن الكوا (إلى أن قال) فقال ما الذاريات ذروا؟ قال : الرياح.

[كنز العمال ج ١ ص ٢٢٨] قال : عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب فقال في خطبته : سلوني فو اللّه لا تسألونى عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم ، سلوني عن كتاب اللّه فو اللّه ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت أم في جبل ، فقام اليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروا؟ فقال له : ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتا ، (والذاريات ذروا) الرياح (فالحاملات وقراً) السحاب (فالجاريات يسراً) السفن (فالمقسمات أمراً) الملائكة ، فقال : فما السواد الذي في القمر؟ فقال : أعمى يسأل عن عمياء ، قال اللّه تعالى :( وَجَعَلْنَا اَللَّيْلَ وَاَلنَّهٰارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنٰا آيَةَ اَللَّيْلِ وَجَعَلْنٰا آيَةَ اَلنَّهٰارِ مُبْصِرَةً ) فمحو آية الليل السواد الذي في القمر ، قال : فما كان ذو القرنين أنبياً أم ملكاً؟ فقال : لم يكن واحداً منهما ، كان عبداً للّه أحب اللّه وأحبه

٢٦٧

اللّه وناصح اللّه فنصحه اللّه ، بعثه اللّه إلى قوم يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن ثم مكث ما شاء اللّه ثم بعثه اللّه إلى قومه يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيسر ولم يكن له قرنان كقرنى الثور ، قال : فما هذه القوس؟ قال : هي علامة كانت بين نوح وبين ربه وهى أمان من الغرق ، قال : فما البيت المعمور؟ قال : بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه إلى يوم القيامة ، قال : فمن الذين بدلوا نعمة اللّه كفراً؟ قال : هم الأفجران من قريش قد كفيتموه يوم بدر قال : فمن( اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) قال : قد كان أهل حروراء منهم ، قال : أخرجه ابن الأنبارى في المصاحف وابن عبد البر في العلم (اقول) وذكره العسقلاني أيضاً في فتح الباري ج ١٠ ص ٢٢١ وقال أخرجه عبد الرزاق.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٣] روى بسنده عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن عبد اللّه بن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام ، فلقد رأيت من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فيه خصالاً لأن تكون لي واحدة منهن في آل الخطاب أحب إلي مما طلعت عليه الشمس (فساق الحديث وقد تقدم تمامه في باب علي عليه السلام أول من آمن (ج ١ ص ١٩٠) إلى أن قال ابن عباس في آخره : ولقد فاز علي عليه السلام بصهر رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وبسطة في العشيرة ، وبذلاً للماعون ، وعلماً بالتنزيل ، وفقها للتأويل ، ونيلا للأقران.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١٥٨] قال : وعن ربعي بن حراش قال : استأذن عبد اللّه بن عباس على معاوية ـ وقد علقت عنده بطون قريش وسعيد ابن العاص جالس عن يمينه ـ فلما رآه معاوية مقبلاً قال :

٢٦٨

يا سعيد واللّه لألقين على ابن عباس مسائل يعيا بجوابها ، فقال له سعيد : ليس مثل ابن عباس يعيا بمسائلك ، فلما جلس قال له معاوية (وساق الحديث) إلى أن قال فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال : رحم اللّه أبا الحسن كان واللّه علم الهدى وكهف التقى ، ومحل الحجى ، وطود البها ، ونور السرى ، في ظلم الدجى وداعياً إلى المحجة العظمى ، عالماً بما في الصحف الأولى ، وقائماً بالتأويل والذكرى ، متعلقاً بأسباب الهدى ، وتاركاً للجور والأذى ، وحائداً عن طرقات الردى ، وخير من آمن واتقى ، وسيد من تقمص وارتدى وأفضل من حج وسعى ، وأسمح من عدل وسوى ، وأخطب أهل الدنيا إلا الأنبياء والنبي المصطفى ، وصاحب القبلتين ، فهل يوازيه موحد؟ وزوج خير النساء ، وأبو السبطين لم تر عيني مثله ولا ترى إلى يوم القيامة واللقا ، من لعنه فعليه لعنة اللّه والعباد إلى يوم القيامة (الحديث).

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢١] قال : وعن سعيد بن عمر بن سعيد ابن العاص ، قال : قلت لعبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة : ألا تخبرنى عن أبي بكر وعلي؟ فان أبا بكر كان له السن والسابقة مع النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ثم إن الناس صاغية ـ يعني مائلة ـ إلى علي عليه السلام ، فقال : أي ابن أخي كان له واللّه ما شاء من ضرس قاطع ، والبسطة في النسب وقرابته من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، ومصاهرته ، والسابقة في الإسلام ، والعلم بالقرآن ، والفقه والسنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في الماعون ، كان له واللّه ما يشاء من ضرس قاطع ، قال : أخرجه المخلص الذهبي ، (أقول) قال المناوي في فيض القدير (ج ٣ ص ٤٦) في الشرح ما هذا لفظه : قال الغزالى : قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب اللّه منحصر إلى علم علي ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع اللّه عن القلوب الحجاب ، حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء.

٢٦٩

[مشكل الآثار للطحاوى ج ٢ ص ٢٧٣] روى بسندين عن عبيد ابن أبي رفاعة الأنصاري قال : تذاكر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم عند عمر بن الخطاب العزل(١) فاختلفوا فيه ، فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم؟ إذ تناجى رجلان فقال عمر : ما هذه المناجاة؟ قال : إن اليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرى ، فقال علي عليه السلام : إنها لا تكون موؤدة حتى تمر بالتارات السبع في( وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنْ سُلاٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ) إلى آخر الآية ، فتعجب عمر من قوله وقال : جزاك اللّه خيراً ، (أقول) والآية الشريفة هي في سورة المؤمنون وتمامها هكذا( وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنْ سُلاٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظٰاماً ، فَكَسَوْنَا اَلْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ ) فالمراد من التارات السبع هو : الطين ، والنطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظام ، واللحم والخلق الآخر.

______________

(١) قال ابن الأثير الجزرى في نهاية غريب الحديث ـ بمادة عزل ـ : في الحديث سأله رجل من الأنصار عن العزل ، يعني عزل الماء عن النساء حذر الحمل ، يقال : عزل الشيء يعزله عزلاً إذا نحاه وصرفه ، وقد تكرر في الحديث.

٢٧٠

باب

إن علياً (ع) أعلم الناس وأحلمهم وأفضلهم

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ٤٩٩] روى بسنده عن قيس بن أبي حازم قال : كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجل الزيت فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب والناس وقوف حواليه ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم فقال : ما هذا؟ فقالوا : رجل يشتم علي بن أبي طالب فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال : يا هذا على م تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر حتى قال : ألم يكن ختن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم إن هذا يشتم ولياً من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك ، قال قيس : فو اللّه ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات (قال الحاكم) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٢٦] روى بسنده عن معقل بن

٢٧١

يسار قال : وضأت النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ذات يوم فقال : هل لك في فاطمة تعودها؟ فقلت : نعم فقام متوكئاً عليّ فقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك ، قال : فكأنه لم يكن عليّ شيء حتى دخلنا على فاطمة (سلام اللّه عليها) فقال لها : كيف تجدينك؟ قالت : واللّه لقد اشتد حزني وطال سقمي ، قال : أبو عبد الرحمن ـ وهو عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ـ وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال : أو ما ترضين إني زوجتك أقدم أمتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ، (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٣) وقال : أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني (انتهى) وذكره الهيثمي أيضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١٠١ وص ١١٤) وقال : رواه أحمد والطبراني برجال وثقوا.

[أُسد الغابة لابن الأثير ج ٥ ص ٥٢٠] روى بسنده عن الحارث عن علي عليه السلام قال : خطب أبو بكر وعمر ـ يعني فاطمة عليها السلام ـ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فأبى رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم عليهما ، فقال عمر : أنت لها يا علي ، فقلت : ما لي من شيء إلا درعي أرهنها فزوجه رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فاطمة عليها السلام فلما بلغ ذلك فاطمة بكت ، قال : فدخل عليها رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فقال : ما لك تكبين يا فاطمة؟ فو اللّه لقد أنكحتك أكثرهم علماً ، وأفضلهم حلماً ، وأولهم سلماً (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٣٩٢) وقال : أخرجه ابن جرير وصححه ، والدولابى في الذرية الطاهرة.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : أما ترضين إني زوجتك أول المسلمين إسلاماً ، وأعلمهم علماً ، فانك سيدة نساء أمتي كما سادت مريم قومها أما ترضين يا فاطمة أن اللّه أطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك ، قال : أخرجه الحاكم وتعقب عن أبي هريرة وأخرجه الطبراني والحاكم وتعقب ، والخطيب عن ابن عباس.

٢٧٢

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : زوجتك خير أهلي ، أعلمهم علماً وأفضلهم حلما ، وأولهم سلماً ، قاله لفاطمة سلام اللّه عليها ، قال : أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق عن بريدة (أقول) وذكره في (ص ٣٩٨) أيضاً.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : عن أبي اسحاق إن علياً عليه السلام لما تزوج فاطمة سلام اللّه عليها قال لها النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابى سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلما ، قال : أخرجه الطبراني (أقول) وذكره الهيثمي أيضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١٠١).

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦] قال : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب ، قال : أخرجه الديلمي عن سلمان ـ يعني عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ـ (أقول) وذكره المناوي أيضاً في كنوز الحقائق (ص ١٨).

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦] قال ما لفظه : علي بن أبي طالب أعلم الناس باللّه والناس (الحديث) قال : أخرجه أبو نعيم عن علي عليه السلام يعني عن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٦] قال : عن أبي الزعراء قال : كان علي ابن أبي طالب عليه السلام يقول : إني وأطايب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً ، وأعلم الناس كباراً ، بنا ينفى اللّه الكذب ، وبنا يعقر اللّه أنياب الذئب الكلب ، وبنا يفك اللّه عنوتكم ، وينزع ربق أعناقكم ، وبنا يفتح اللّه ويختم ، قال : أخرجه عبد الغنى بن سعد في إيضاح الإشكال.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١١٣] قال : وعن سلمان قال : قلت : يا رسول اللّه إن لكل نبي وصياً فمن وصيك؟ فسكت عنى فلما كان بعد رآني فقال : يا سلمان فأسرعت اليه قلت : لبيك قال : تعلم من وصىّ موسى؟ قال : نعم يوشع بن نون ، قال : لِمَ؟ قلت : لأنه كان أعلمهم يومئذ ، قال : فان وصيي وموضع سرى وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضى ديني علي ابن أبي طالب ، قال : رواه الطبراني ، (أقول) وتفريع النبي صلى

٢٧٣

اللّه عليه (وآله) وسلم قوله الشريف : فإن وصيي (إلى أن قال) علي بن أبي طالب على تعليل سلمان وصاية يوشع لموسى بأنه كان أعلمهم ، هو دليل واضح على أن علياً عليه السلام كان أعلمهم ، وأنه لذلك صار وصياً للنبى صلى اللّه عليه (وآله) وسلم.

[طبقات ابن سعد ج ٦ ص ١٦٧] روى بسنده عن جبلة بنت المصفح عن أبيها ، قال : قال لي علي عليه السلام : يا أخا بني عامر سلني عما قال اللّه ورسوله فانا نحن أهل البيت أعلم بما قال اللّه ورسوله ، قال : والحديث طويل.

[أُسد الغابة لإبن الأثير ج ٦ ص ٢٢] قال : وروى يحيى بن معين عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان قال : قلت لعطاء : أكان في أصحاب محمد صلى اللّه عليه (وآله) وسلم أعلم من على عليه السلام؟ قال : لا واللّه لا أعلم (أقول) وذكره ابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦٢) وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير (ج ٣ ص ٤٦) في الشرح ، والمحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٩٤) وقال : أخرجه القلعى.

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٤٦٢] ذكر حديثاً مسنداً عن جبير ، قال : قالت عائشة : من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا : علي عليه السلام قالت : أما إنه لأعلم الناس بالسنة (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٤ ص ٣٤٣) وقال : أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار.

[الاستيعاب أيضاً ج ٢ ص ٤٦٢] روى بسنده عن سعيد بن وهب قال : قال عبد اللّه : أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب عليه السلام (أقول) ورواه أيضاً بطريق عن المغيرة قال : ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفرائض من علي عليه السلام ، قال : وكان المغيرة صاحب الفرائض (أقول) وذكرهما المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٩٤) وقال : أخرجهما القلعي.

٢٧٤

[سنن البيهقي ج ٥ ص ٥٩] روى بسنده عن عمرو عن أبي جعفر قال : أبصر عمر بن الخطاب على عبد اللّه بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام ما أخال أحداً يعلمنا السنة ، فسكت عمر (أقول) وقول علي عليه السلام ذلك لعمر هو دليل على رضائه بما فعل عبد اللّه بن جعفر وأن ذلك جائز شرعاً ، كما أن سكوت عمر بعد قول علي عليه السلام هو دليل واضح على تسليمه أن علياً عليه السلام هو أعلم الناس بالسنة ولا ينبغى أن يعلمه أحد.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١١٦] قال : عن عبد اللّه ـ يعني ابن مسعود ـ قال : كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب عليه السلام قال : رواه البزار (أقول)(١) وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٠٩) وقال : أخرجه أحمد في المناقب.

[ذخائر العقبى ص ٦١] قال : عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي عليه السلام يهدي صاحبه إلى الهدى ، ويرده عن الردى ، قال : أخرجه الطبراني.

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٤٥٦] قال : وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد وزيد بن الأرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره ، (أقول) وقد تقدم في الباب السابق قول ابن عباس بعد ما سأله معاوية عن علي بن أبي طالب عليه السلام وقد علقت عنده بطون قريش : رحم اللّه أبا الحسن كان واللّه علم الهدى ، وكهف التقى ، ومحل الحجى ، وطود البها ، ونور السرى (إلى أن قال) وأفضل من حج وسعى ، وأسمح من عدل وسوى (الخ).

[الهيثمي في مجمعه ٩ ص ١٣١] قال : وبسنده ـ يعني بسند

_____________

(١) وذكره العسقلاني أيضاً في فتح الباري ج ٨ ص ٥٩ وقال رجاله موثوقون.

٢٧٥

الطبرانى ـ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قال لعلي عليه السلام : والذي نفسي بيده لو لا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بأحد من المسلمين إلا أخذ التراب من أثر قدميك يطلب به البركة (أقول) وهذا الحديث الشريف وإن لم يدل بالمطابقة على كون علي عليه السلام أفضل من غيره ولكن دلالته عليه بالالتزام أوضح من أن يخفى.

٢٧٦

باب

إن علياً (ع) لم يسبقه الاولون

بعلم ولا يدركه الآخرون

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٩٩] قال : حدثنا وكيع عن شريك عن أبي اسحاق عن هبيرة قال : خطبنا الحسن بن على عليهما السلام فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم يبعثه بالراية جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح له (أقول) ثم رواه ثانياً باختلاف يسير سنداً ومتناً ، فقال : حدثنا وكيع عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن عمرو ابن حبشي قال : خطبنا الحسن بن على عليهما السلام بعد قتل علي عليه السلام فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ، ولا أدركه الآخرون إن كان رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له ، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله (انتهى) ، ورواه أبو نعيم أيضاً في حليته (ج ١ ص ٦٥) وقال فيه : لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون بعلم (الخ) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٤١٢) فقال : عن عاصم بن ضمرة قال : خطب الحسن بن على عليهما السلام حين قُتل علي عليه السلام

٢٧٧

فقال : يا أهل العراق لقد كان فيكم بين أظهركم رجل قتل الليلة وأصيب اليوم لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون ، كان النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم إذا بعثه في سرية كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح اللّه عليه ، قال : أخرجه ابن أبي شيبة.

٢٧٨

باب

في قول النبي (ص) أنا دار الحكمة وعلي (ع) بابها

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٩٩] روى بسنده عن سويد بن غفلة عن الصنابجى عن علي عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : أنا دار الحكمة وعلى بابها ، قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس (أقول) ورواه أبو نعيم أيضاً (ج ١ ص ٦٤) ثم قال : رواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي عليه السلام نحوه ، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم مثله (انتهى) ، وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير في المتن وقال : أخرجه الترمذي ، ثم قال في الشرح : وفي رواية أنا مدينة الحكمة (الخ) وقال أيضاً في شرح (علي بابها) ما لفظه : أي علي بن أبي طالب عليه السلام هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة ، فناهيك بهذه المرتبة ما أسناها ، وهذه المنقبة ما أعلاها ، ومن زعم أن المراد بقوله : وعلي بابها أنه مرتفع من العلو وهو الارتفاع فقد تنحل لغرضه الفاسد بما لا يجزيه ، ولا يسمنه ولا يغنيه.

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١١ ص ٢٠٤] روى بسنده عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم :

٢٧٩

أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتِ الباب.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤٠١] قال : قال الترمذي وابن جرير معاً : حدثنا اسماعيل بن موسى (إلى أن قال) عن علي عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، قال : أخرجه أبو نعيم في حليته (ثم قال) وقال ابن جرير : هذا خبر عندنا صحيح سنده (إلى أن قال) ابن جرير : وقد وافق علياً عليه السلام في رواية هذا الخبر عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم غيره.

[ثم] إن ها هنا حديثين آخرين يناسب ذكرهما في خاتمة هذا الباب (أحداهما) ما رواه أبو نعيم في حليته (ج ١ ص ٦٤) بسنده عن عبد اللّه قال : كنت عند النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فسئل عن علي عليه السلام فقال : قُسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء واحدا (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٤) و (ص ٤٠١) وقال في آخره : وعلي أعلم بالواحد منهم ، ثم قال : أخرجه أبو نعيم في حليته والأزدي ، وأبو على الحسين بن على البردعي في معجمه ، وابن النجار ، وابن الجوزي عن ابن مسعود (ثانيهما) ما ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٠٠) قال : وعن جميل بن عبد اللّه بن يزيد المدني قال : ذكر عند النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قضاء قضى به علي عليه السلام فأعجب النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فقال : الحمد للّه الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت قال : أخرجه أحمد في المناقب (أقول) وذكره علي بن سلطان أيضاً في مرقاته في الشرح (ج ٥ ص ٦٠٠) وقال أيضاً : أخرجه أحمد في المناقب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فروع :

أ - العنبر إن اُخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جُبي )(١) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر(٢) .

وقيل : هو من عين في البحر(٣) .

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلّا مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلّا نصل(٤) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت(٥) .

ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن اُخرج بالغوص أو اُخذ قُفّيّاً(٦) ففيه الخُمس(٧) .

وفيه بُعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة.

د - السمك لا شي‌ء فيه - وهو قول العلماء(٨) . إلّا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز(٩) - لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌

____________________

(١) في « ط وف » : جُني.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٣) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٤) أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.

(٥) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٦) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، اُنظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٨) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٩) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ - ٥٨٨.

٤٢١

تقتير ، عند علمائنا كافة - خلافاً للجمهور كافة(١) - لعموم( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٢) وقوله( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٣) .

وللتواتر المستفاد من الأئمةعليهم‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخُمس ممّا أصاب لفاطمةعليها‌السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلّا من أحللناه من شيعتنا ؛ لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شي‌ء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه يقوم صاحب الخُمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما اُبيحوا(٤) »(٥) .

وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام أخبرني عن الخُمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤونة »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسباً كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ؛ لبُعده.

وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخُمس مطلقاً وفي الهبة والهدية(٧) .

والمشهور خلاف ذلك في الجميع.

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٩٣.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) البقرة : ٢٦٧.

(٤) في الاستبصار : بما نكحوا.

(٥) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.

(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

(٧) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٠.

٤٢٢

الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز‌ ولا عُرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خُمسه ، وحلّ له الباقي ؛ لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلّا إخراج الخُمس إلى الذرية.

قال الصادقعليه‌السلام : « إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ؛ فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل(١) »(٢) .

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخُمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو عرف أنّه أكثر من الخُمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله اليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خُمسه اليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهِّراً للمال.

الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم‌ ، وجب عليه الخُمس عند علمائنا ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخُمس »(٣) .

وقال مالك : إن كانت الأرض عُشريةً ، منع من شرائها - وبه قال أهل‌

____________________

(١) في الموضع الثاني من المصدر : « يعلم » بدل « يعمل » وهو الأنسب.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٣٥٥ ، والفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.

٤٢٣

المدينة وأحمد في رواية(١) - فإن اشتراها ، ضُوعف العُشر عليه ، فوجب عليه الخمس(٢) .

وقال أبو حنيفة : تصير أرضَ خراج(٣) .

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية اُخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عُشر أيضاً(٤) .

وقال محمد بن الحسن : عليه العُشر(٥) .

* * *

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٤) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

٤٢٤

٤٢٥

الفصل الثاني

في النصب‌

مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالاً ، فلا يجب فيما دونه خُمس‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خَمس أواق صدقة )(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضاعليه‌السلام : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخُمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخُمس »(٣) .

ولأنّه حقٌّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.

وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.

٤٢٦

وكثيرة(١) - وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة(٢) - لعموم ( وفي الركاز الخُمس )(٣) .

ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.

والخبر ليس من صيغ العموم. سلّمنا ، لكنّه مخصَّص بما تقدّم.

وينتقض قياسهم بالمعدن.

فروع :

أ - ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقاً.

ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.

ج - لو وجد ركازاً أقلّ من النصاب ، لم يجب عليه شي‌ء وإن كان معه مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء كان الزكوي نصاباً ، أو تمّ بالركاز ، خلافاً للشافعي(٤) ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخُمس.

د - لو وجد ركازاً أقلّ ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شي‌ء ، كاللقطة المتعدّدة.

مسألة ٣١٦ : اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن‌ ، فقال الشيخ في بعض كتبه : يعتبر(٥) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٦) -

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

(٢) الشرح الصغير ١ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.

(٣) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(٤) الاُم ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.

(٥) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٦) الاُم ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، =

٤٢٧

لقولهعليه‌السلام : ( ليس عليكم في الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين مثقالاً )(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضاعليه‌السلام ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً »(٢) .

وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفي‌ء والغنيمة.

والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخُمس من الكفّار بالاغتنام.

إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ؛ لما تقدّم.

والثاني : دينار واحد ؛ لأنّ الرضاعليه‌السلام سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟

فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس »(٥) .

مسألة ٣١٧ : يعتبر النصاب بعد المؤونة‌ ؛ لأنّها وُصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.

____________________

= حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦١٨.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.

(٣) الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦.

٤٢٨

وقال الشافعي وأحمد : المؤونة على المخرج ، لأنّه زكاة(١) . وهو ممنوع.

ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإِهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما الى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإِصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني الى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.

ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضُمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافاً لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يُضمّ مطلقاً(٢) .

وقال بعضهم : لا يُضمّ في الذهب والفضة ، ويُضمّ في غيرهما(٣) .

مسألة ٣١٨ : النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شي‌ء‌ ، عند علمائنا - خلافاً للجمهور كافة - لأنّ الرضاعليه‌السلام سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس »(٤) .

ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإِهمال فلا شي‌ء ، وإلّا ضمّ أحدهما الى الآخر.

مسألة ٣١٩ : لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شي‌ء‌ إلّا فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٥) .

ولقول أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : « الخُمس بعد المؤونة »(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٩٣.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، والكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

٤٢٩

وقولهعليه‌السلام : « عليه الخُمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان »(١) .

مسألة ٣٢٠ : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور‌ ، بل يتربّص الى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة.

ولأنّ تحقيق قدر المؤونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات.

ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلاّ على سبيل الرفق بالمكتسب.

ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص.

* * *

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ - ٥٦ / ١٨٣.

٤٣٠

٤٣١

الفصل الثالث

في قسمته وبيان مصرفه‌

مسألة ٣٢١ : يقسّم الخُمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي(١) - للآية(٢) المقتضية للتشريك.

وقول الكاظمعليه‌السلام : « يقسّم الخمس على ستة أسهم »(٣) .

وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره(٤) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قسّم الخُمس خمسة أقسام(٥) .

____________________

(١) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفي‌ء وقسمة الغنائم ، المسألة ٣٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٩٤ ، وانظر : المغني ٧ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.

(٤) حكاه أيضاً المحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ١٨٢.

(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧ ، المغني ٧ : ٣٠٠ و ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ و ٤٨٧ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.

٤٣٢

وليس بذاك ؛ لجواز ترك بعض حقّه.

مسألة ٣٢٢ : سهم الله وسهم رسوله للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإِمام القائم مقامه ، لأنّه حقٌّ له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل الى مَن يَنُويُه في ذلك.

وللروايات عن أهل البيتعليهم‌السلام (١) .

وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه(٢) .

وقال أبو حنيفة : يسقط بموتهعليه‌السلام (٣) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٢٣ : المراد بذي القُربى الإِمامعليه‌السلام خاصة‌ عند علمائنا ؛ لوحدته لفظاً ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقةً ، والأصل عدم المجاز. وللرواية(٤) .

وقال الشافعي : المراد به قرابة النبيعليه‌السلام من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواءً ، للذكر ضِعفُ الاُنثى ؛ لأنّه ميراث(٥) .

وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والاُنثى ؛ لأنّه مُستَحقٌ بالقرابة(٦) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٩.

(٣) الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦١ و ١٢٦ - ١٢٧ / ٣٦٤.

(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

٤٣٣

إذا عرفت هذا فسهم ذي القُربى للإِمام بعد الرسولعليه‌السلام ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يسقط بموته(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّه تعالى أضاف السهم الى ذي القربى بلام التمليك.

مسألة ٣٢٤ : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخُمس‌(٣) : مَن اتّصف بهذه الصفات من آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهُم ولد عبد المطّلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ؛ لأنّه عوض عن الزكاة ، فيصرف الى مَن مُنِعَ منها.

ولقول أمير المؤمنينعليه‌السلام( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) منّا خاصة(٥) .

وقال الشافعي : سهم ذي القُربى لقرابة النبيعليه‌السلام ، وهُم أولاد هاشم وآل المطّلب(٦) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصة(٧) ؛ مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين(٨) .

وأطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة(٩) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) الحشر : ٧.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ / ١.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨.

(٧) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٦٤ ، التفسير الكبير - للرازي - ١٥ : ١٦٦.

(٨ و ٩ ) الاُم ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح =‌

٤٣٤

مسألة ٣٢٥ : ولا يستحقّ بنو المطّلب شيئاً من الخُمس‌ ، وتحلّ لهم الزكاة - وبه قال أبو حنيفة(١) - لتساوي بني المطّلب وبني نوفل وعبد شمس في القرابة ، فإذا لم يستحقّ بنو نوفل وعبد شمس فكذا مُساويهم.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « الذين جعل الله لهم الخُمس هُم قرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهُم بنو عبد المطّلب الذكر والاُنثى منهم ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد »(٢) .

وقال الشافعي : إنّ بني المطّلب يستحقّون(٣) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أنا وبنو المطّلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام )(٤) .

والمراد به النصرة لا استحقاق الخُمس.

مسألة ٣٢٦ : وإنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب مَن انتسب اليه بالأب لا مَن انتسب اليه بالاُم‌ عند أكثر علمائنا - وهو قول الجمهور(٥) - لقول الكاظمعليه‌السلام : « ومَن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخُمس شي‌ء ؛ لأنّ الله تعالى يقول( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٦) »(٧) .

وقال السيد المرتضى : إنّ مَن انتسب اليهم بالاُم يستحقّ الخُمس(٨) ،

____________________

= الكبير ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧.

(١) المغني ٢ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦ / ٢٩٨٠.

(٥) الوجيز ١ : ٢٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩١.

(٦) الأحزاب : ٥.

(٧) التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

(٨) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٩٥.

٤٣٥

لقولهعليه‌السلام : ( هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا )(١) يشير بذلك الى الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وانتسابهما بالولادة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما هو بالاُم.

ونمنع كونه حقيقة.

مسألة ٣٢٧ : يعتبر في آخِذ الخُمس : الإِيمان‌ ، للنهي عن مودّة غير المؤمن ، وعمّن حادّ الله ورسوله(٢) . ولا تعتبر العدالة.

ولا يستحق الغني ؛ لأنّه وضع للإِرفاق ، كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام. نعم يستحقّ الإِمام سهم ذي القُربى عندنا وإن كان غنيّاً.

واليتيم مَن لا أب له ممّن لم يبلغ الحُلُمَ ، وهو في آية الخُمس(٣) مختص بالذُرية من هاشم ، خلافاً للجمهور(٤) .

وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ في المبسوط : لا يشترط ؛ عملاً بالعموم(٥) . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط(٦) .

ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد السفر.

مسألة ٣٢٨ : لا يُحمل الخُمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌ ؛ لأنّ المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر ، فنقله يستلزم تأخير إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع القدرة والطلب ، فإن نَقَله حينئذٍ ضمن ، ويبرأ مع التسليم.

____________________

(١) اعلام الورى : ٢٠٩ ، المناقب - لابن شهر آشوب - ٣ : ٣٦٧ ، كشف الغمة ١ : ٥٣٣ ، وعوالي اللآلي ٣ : ١٢٩ - ١٣٠ / ١٤.

(٢) المجادلة : ٢٢.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) اُنظر : المصادر في الهامش ( ٨ و ٩ ) من صفحة ٤٣٣.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٣.

٤٣٦

ولو فقد المستحقّ جاز النقل ؛ للضرورة ، ولا ضمان.

ويعطى مَن حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية(١) .

وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسَّم في البلدان ؛ لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث(٢) .

وليس بجيّد ، وإلّا لاختصّ به الأقرب كالميراث.

مسألة ٣٢٩ : ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف‌ ؛ عملاً بظاهر الآية(٣) (٤) .

ويُحتمل المنع ؛ لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.

ويؤيّده : أنّ الرضاعليه‌السلام سُئل عن قوله تعالى( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٥) ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإِمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟

قال : « ذلك الى الإِمام ، أرأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف صنع؟

إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإِمام »(٦) .

نعم الأحوط ما قاله الشيخ.

مسألة ٣٣٠ : مستحقّ الخُمس من الركاز والمعادن هو المستحقّ له من الغنائم‌ عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٧) - لأنّه غنيمة ، وكذا البحث في جميع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣.

(٧) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

٤٣٧

ما يجب فيه الخُمس.

وقال الشافعي : مصرفه مصرف الزكوات(١) - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين(٣) .

ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية.

ولا يجوز صرف حقّ المعدن الى مَن وجب عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّه مأمور بإخراجه ، ولا يتحقق مع الدفع الى نفسه. ولأنّه حقٌّ وجب عليه ، فلا يصرف اليه ، كعُشر الزرع.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٣١ : الأسهم الثلاثة التي للإِمام يملكها ويصنع ما شاء‌ ، والثلاثة الباقية للأصناف الاُخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الاُنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يُفرّقها الإِمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويُفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد.

ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله الى بلد آخر ؛ لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان.

وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم.

ولو لم يحضر في البلد إلّا فرقة منهم ، جاز أن يُفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل الى بلد آخر.

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ - ١٥٧.

(٤و٥) المجموع ٦ : ٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

٤٣٨

٤٣٩

الفصل الرابع

في الأنفال‌

المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإِمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعاً بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بِخَيلٍ ولا ركابٍ ؛ للرواية(١) .

ومنه : رؤوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ؛ لقول الكاظمعليه‌السلام : « والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يُوجَف عليها بِخَيل ولا ركاب ، ولكن صُولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث )(٢) لها »(٣) .

وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال(٤) .

ومنعه ابن إدريس(٥) ؛ وهو الأقوى.

____________________

(١) اُنظر : الهامش (٣) من هذه الصفحة.

(٢) في المصدر بدل ( وارث ) : ( ربّ ).

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٤) المقنعة : ٤٥ ، النهاية للطوسي ١ : ٤١٩.

(٥) اُنظر : السرائر : ١١٦.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460