تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192394 / تحميل: 6322
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج؟ قال: من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج ما لم يكن عمداً تاركاً فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها، فان أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.

[ ١٣٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتّع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيّام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق؟ فقال: إذا رجع إلى مكّة صام، قال: قلت: فإنّه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: قلت: فيصوم في السفر؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.

[ ١٣٢١٧ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي البابين ٤، ٩، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١٠ من أبواب النذر، وفي الاحاديث ١، ٤، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بعرفات.

٢٠١

١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة

[ ١٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الاربعاء، وتصلّي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس(١) التي تليها ما يلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأُسطوانة التي تلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الايام(٢) إلّا ما لابدّ لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلّا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل الحديث.

[ ١٣٢١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر؟ قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغداً؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى(٣) ويأتي(٤) على أنّه

___________________

الباب ١٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب المزار وما يناسبه.

(١) في المصدر زيادة: الاسطوانة.

(٢) في المصدر زيادة: فافعل.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩٠، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الباب ١١ من أبواب المزار.

٢٠٢

مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول: اليوم وغداً.

[ ١٣٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي( عليه‌السلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظلّ مرتفع فيُضرب له الحديث.

[ ١٣٢٢١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمّد بن عبدالله بن رافع(١) ، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شيءت صمت وإن شيءت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزّوجلّ عليّ الإِسفطار.

[ ١٣٢٢٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال: إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شيءنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) في المصدر: محمّد بن عبدالله بن واسع.

٥ - الكافي ٤: ١٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٥.

٢٠٣

[ ١٣٢٢٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة.

أقول: هذا لا يدلّ على التحريم بوجه لأنّه كان يترك المحرّمات والمكروهات وكثيراً من المندوبات والمباحات.

[ ١٣٢٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قد روى حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهة ذلك، وأنّه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (١) ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، انتهى.

[ ١٣٢٢٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : ليس من البرّ الصوم في السفر.

[ ١٣٢٢٦ ] ٩ - وقد تقدم في حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النذر قال: لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنّة، وعلى التطوّع المنذور بقرينة أوّله، ويأتي ما يدلّ على المقصود عموماً في الصوم المندوب(٢) وخصوصا في الزيارات، إن شاء الله(٣) .

___________________

٦ - مجمع البيان ١: ٢٧٤.

٧ - المقنعة: ٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عند فقهاء العصابة.

٨ - المقنع: ٦٢.

٩ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في أبواب الصوم المندوب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب المزار، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢٠٤

١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب

[ ١٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن سهل(١) ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن سليمان (٣) ، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٣٢٢٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن - يعني: موسى

____________

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٨، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٥.

٢ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن سهل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٧، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٤.

(٣) ليس في قرب الاسناد.

(٤) قرب الاسناد: ١٤٧.

٣ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٣.

٢٠٥

(عليه‌السلام ) - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به.

[ ١٣٢٣٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنّة لا تقاس، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت، وما أشرب كل الري.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٣٢٣٢ ] - ٦ وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر(٢) ، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي

___________________

٤ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.

٦ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٦.

(٢) في الاستبصار: الاحمري.

٢٠٦

جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف(١) هذا حق شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية، أيقع عليها؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،( عن محمد، عن العلاء) (٣) عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء (٤) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٣٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن

___________________

(١) في التهذيب: يعرف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٣.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٤.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤١.

(٣) في التهذيب: محمّد بن أبي العلاء.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.

(٥) مضى في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٧ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٩، ١٠، ١١ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧٠٩، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٦.

٢٠٧

علي بن الحكم(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٣٢٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا باس به.

أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم(٢) ، وكذا الصدوق(٣) وغيرهما(٤) .

[ ١٣٢٣٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي.

١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

[ ١٣٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان،

___________________

(١) في التهذيب زيادة: عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ذيل حديث ٦.

(٣) الفقيه ٢: ٩٣ / ذيل حديث ٤١٦.

(٤) مختلف الشيعة: ٢٣٢.

١١ - المقنع: ٦٢.

وتقدم مايدلّ على الكراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.

٢٠٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الله قد رخّص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنّة لا تقاس.

[ ١٣٢٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه

[ ١٣٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الشيخ الكبير والذي به

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٥، والذي قبله مر في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ١٣ من الباب ١، وفي الباب ٢، وفي الحديثين ٢، ١٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ١١، ١٥، ١٦ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١٦ / ٤.

٢٠٩

العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ١٣٢٤١ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبدالله بن هلال جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مد واحد.

[ ١٣٢٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (٤) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.

وعن قوله عزّوجل:( فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) (٥) قال: من مرضٍ أو عطاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٩.

(٣) في الاستبصار: ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبدالله ).

٣ - الكافي ٤: ١١٦ / ١.

(٤) البقرة ٢: ١٨٤.

(٥) المجادلة ٥٨: ٤.

٢١٠

العلاء(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) عن محمّد بن مسلم مثله (٢) .

[ ١٣٢٤٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ١٣٢٤٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين.

[ ١٣٢٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٥) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.

(٢) المقنع: ٦١.

٤ - الكافي ٤: ١١٦ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٧٩.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٧.

٥ - الكافي ٤: ١١٦ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ١١٦ / ٥.

(٥) البقرة ٢: ١٨٤.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٣٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٢) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض.

[ ١٣٢٤٧ ] ٨ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله عز وجل:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير.

[ ١٣٢٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

[ ١٣٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء( لضعفه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٧.

٧ - تفسير العياشي ١: ٧٨ / ١٧٧.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٧٩ / ١٨٠.

(٣) البقرة ٢: ١٨٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

٢١٢

به) (١) ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليومئ برأسه إيماءً - إلى أن قال: - قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٠ ] ١١ - وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعاً، عن هارون، عن الحسن بن محبوب(٣) ، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٤) عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فان لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه.

أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ١٣٢٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثم

___________________

(١) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر، ولكن اضافه في المخطوط.

(٢) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.

١١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٤٠.

(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: عبدالله بن جندب.

(٥) راجع روضة المتقين ٣: ٣٧٢.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٠ / ١٤٦.

٢١٣

صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه(١) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين.

١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى

[ ١٣٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن عمّار بن موسى مثله(٥) .

[ ١٣٢٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لابي

___________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٧ / ٦.

(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط: محمّد بن الحسن، وكتب على كلمة محمّد قوله: « شبه أحمد ». وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط « محمّد بن الحسين ».

(٣) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٦.

(٤) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٢.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٤: ١١٧ / ٧.

٢١٤

عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً(١) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمد ّ

[ ١٣٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد.

وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء مثله(٥) .

___________________

(١) في التهذيب: فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) يأتي مايدلّ عليه بالعموم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٧ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١١٧ / ذيل حديث ١.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ١٣٢٥٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليه‌السلام ) - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠١.

(٢) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) الكافي ٤: ١٣٧ / ١١.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ١١.

وتقدم مايدلّ على جواز الإفطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٦

١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه

[ ١٣٢٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوماً من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصلّ وأنت قاعد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إفطار المسافر(٤) وغير

___________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.

٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٣) الكافي ٤: ١١٨ / ١.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ١٣ من الباب ١، وفي الحديثين ٧ و ١٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٧

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه

[ ١٣٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.

[ ١٣٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن عمر(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشتكت امّ سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك(٤) رديّ.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (٥) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٣، والكافي ٤: ١١٨ / ٤.

٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٢.

(٣) في نسخة: سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: لعينيك.

(٥) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٢.

٢١٨

الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر(١) .

ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

[ ١٣٢٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الازدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(٤) .

[ ١٣٢٦٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب.

[ ١٣٢٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن شعيب) (٥) ، عن محمّد بن مسلم قال:

___________________

(١) الكافي ٤: ١١٩ / ٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

وتقدم مايدلّ على وجوب إفطار المريض في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧١.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٤.

٣ - الكافي ٤: ١١٩ / ٨.

(٥) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.

٢١٩

قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.

[ ١٣٢٦٤ ] ٤ - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته: ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر:( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) (١) ؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فان وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان.

[ ١٣٢٦٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة( من قيام) (٢) ؟ قال:( بَلِ الإِنْسانُ على نفسِهِ بَصِيْرة ) . وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، ولم يذكر حكم الصلاة (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٣٢٦٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من

___________________

٤ - الكافي ٤: ١١٨ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٥ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام.

(٢) في المصدر: قائما.

(٣) المقنعة: ٥٦.

(٤) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.

٦ - الكافي ٤: ١١٨ / ٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ومنه : صفايا الـمُلوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فُتحت من أهل الحرب ، وكان لِمَلِكِها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد ، فإنّ تلك المواضع للإِمام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « قطائع الـمُلوك كلّها للإِمام ، ليس للناس فيها شي‌ء »(١) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لأنّ المغصوب كلّه مردود »(٢) .

ومنه : ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، كالفرس والثوب والجارية والسيف و ( شبه )(٣) ذلك من غير إجحاف بالغانمين ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصطفي من الغنائم : الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صوافي المال(٥) ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم( أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٦) »(٧) .

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، فقالعليه‌السلام : « الإِمام يأخذ الجارية الروقة(٨) والـمَركَب الفاره والسيف القاطع والدِّرع قبل أن تقسَّم‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٣) في « ف » والطبعة الحجرية : غير.

(٤) اُنظر : سنن أبي داود ٣ : ٢٩٩١ و ٢٩٩٣ و ٢٩٩٥.

(٥) في المصدر : صفو الأموال.

(٦) النساء : ٥٤.

(٧) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.

(٨) يقال : غلمان روقة وجوار روقة ، أي : حسان. اُنظر : الصحاح ٤ : ١٤٦٨.

٤٤١

الغنيمة ، هذا صفو المال »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقٌّ له لا يبطل بموت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - خلافاً للجمهور(٢) - لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنَّه للمسلمين بالتعصيب(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة(٤) ؛ وسيأتي بيانه.

قال الصادقعليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) (٥) »(٦) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « وهو وارث من لا وارث له »(٧) .

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإِمام ، فإنّها له خاصة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بإذن الإِمام فغنموا ، كان للإِمام الخُمس »(٨) .

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإِمام ، لكنه مكروه(٩) ؛ لعموم الآية(١٠) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

(٢) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : ٢٩٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، المجموع ١٦ : ٥٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٤) النتف ٢ : ٨٤١ - ٨٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٥) الأنفال : ١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٩.

(٧) الكافي ١ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٨) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(٩) المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٨.

(١٠) الأنفال : ٤١.

٤٤٢

ولا دلالة فيها ؛ لأنّها تدلّ على إخراج الخُمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خُمس ؛ لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب(١) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه منهي عنه إلّا بإذنهعليه‌السلام .

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا(٢) .

مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإِمامعليه‌السلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلّا بإذنه‌ ؛ لقوله تعالى( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٣) .

وقولهعليه‌السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه »(٤) .

بل يصرف الخُمس بأجمعه إليه ، فيأخذعليه‌السلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليهعليه‌السلام ؛ لأنّ النظر إليه في قسمة الخُمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي »(٥) .

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ؛ لأنّ له ما فضل عنهم.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.

(٣) البقرة : ١٨٨.

(٤) سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

٤٤٣

ومنع ابن إدريس من ذلك ؛ لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن(١) .

وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضِّل بعضهم وأن يُحرمه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخُمس أن يُفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم - وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر(٢) - لأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين(٣) . ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.

وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة(٤) .

والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإِمام ، والنظر فيها إليه.

مسألة ٣٣٣ : وقد أباح الأئمةعليهم‌السلام : لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإِمام وغيبته‌ ، لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإِباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنا على كبِدهِ فلْيحمد الله على أول النعم » قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لفاطمةعليها‌السلام : أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قال الصادقعليه‌السلام : « إنّا أحْلَلْنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا »(٥) .

وأمّا المتاجر ، فقال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإِنسان ما‌

____________________

(١) السرائر : ١١٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ - ١٥٧.

(٤) المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٥) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١.

٤٤٤

فيه حقوقهمعليهم‌السلام ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخُمس(١) .

سئل الصادقعليه‌السلام أنّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّاً فيها ، قال : « فلم أحْلَلْنا شيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ مَن والى آبائي فَهُمْ في حِلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب »(٢) .

مسألة ٣٣٤ : اختلف علماؤنا في الخُمس حال غيبة الإِمامعليه‌السلام ‌ ، فأسقطه قوم منهم(٣) ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقَّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حِلّ »(٤) وغير ذلك من الأحاديث(٥) .

وليس بمعتمد ؛ للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع(٦) ، وأحاديث الإِباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.

وقال بعضهم : يجب دفنه(٧) ؛ لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإِمامعليه‌السلام (٨) .

وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

____________________

(١) السرائر : ١١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩.

(٣) كما في المقنعة : ٤٦.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، المقنعة : ٤٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ - ١٣٨ / ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ - ٥٩ / ١٩١.

(٥) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

(٦) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٥.

(٧و٨) كما في المقنعة : ٤٦.

٤٤٥

وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى مَن يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإِمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهرعليه‌السلام (١) .

واختاره المفيدرحمه‌الله ؛ لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.

قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّهعليه‌السلام ما تقدّم من الحفظ ، كان صواباً(٢) .

واختار هذا شيخنا أبو جعفر(٣) رحمه‌الله ومتابعوه(٤) .

وللمفيد -رحمه‌الله - قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإِمامعليه‌السلام أيضاً في الأصناف الثلاثة أيضاً(٥) ؛ لأنّ الإِتمام واجب عليه على ما تقدَّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ؛ لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.

تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإِمامية الجامع لشرائط الإِفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولّاه الحاكم ونائبه.

____________________

(١) كما في المقنعة : ٤٦.

(٢) المقنعة : ٤٦.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٤.

(٤) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٠ - ١٨١.

(٥) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٨.

٤٤٦

٤٤٧

الفهرس

كتاب الزكاة الباب الأول : في زكاة المال ، المقصد الأول : في الشرائط ٦

مقدّمة : ٨

مسألة ١ : مسألة ٢ : ٩

مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : مسألة ٥ : ١٢

تذنيب : مسألة ٦ : ١٤

مسألة ٧ : ١٥

مسألة ٨ : ١٦

تذنيب : مسألة ٩ : ١٧

تذنيب : مسألة ١٠ : ١٨

مسألة ١١ : ١٩

فروع : ٢٠

مسألة ١٢ : ٢١

مسألة ١٣ : ٢٢

فروع : ٢٤

مسألة ١٤ : ٢٥

مسألة ١٥ : مسألة ١٦ : ٢٦

فروع : مسألة ١٧ : ٢٧

فروع : ٢٨

مسألة ١٨ : ٣١

مسألة ١٩ : ٣٢

٤٤٨

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٣٣

مسألة ٢٣ : ٣٤

تذنيب : مسألة ٢٤ : ٣٥

فروع : ٣٦

مسألة ٢٥ : فروع : ٣٧

مسألة ٢٦ : ٤٠

مسألة ٢٧ : ٤١

المقصد الثاني في المحلّ‌ ٤٤

الفصل الأول في زكاة الإِبل‌ مسألة ٢٨ : ٤٦

مسألة ٢٩ : ٤٧

مسألة ٣٠ : ٤٨

فروع : ٤٩

مسألة ٣١ : ٥٠

مسألة ٣٢ : ٥١

مسألة ٣٣ : فروع : مسألة ٣٤ : ٥٢

فروع : ٥٥

مسألة ٣٥ : ٥٨

مسألة ٣٦ : ٥٩

مسألة ٣٧ : ٦٠

مسألة ٣٨ : مسألة ٣٩ : ٦٣

فروع : ٦٤

مسألة ٤٠ : ٦٦

مسألة ٤١ : ٦٧

فروع : ٦٩

مسألة ٤٢ : ٧٢

٤٤٩

الفصل الثاني في زكاة البقر‌ مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٧٤

النصاب الثاني : مسألة ٤٥ : ٧٥

مسألة ٤٦ : ٧٦

مسألة ٤٧ : ٧٧

مسألة ٤٨ : مسألة ٤٩ : ٧٨

مسألة ٥٠ : مسألة ٥١ : ٨٠

الفصل الثالث في زكاة الغنم‌ مسألة ٥٢ : ٨٢

الفصل الرابع في الأشناق‌ ٨٦

مسألة ٥٣ : ٨٧

فروع : ٨٨

مسألة ٥٤ : ٩٠

مسألة ٥٥ : ٩٢

مسألة ٥٦ : ١٠٠

فروع : ١٠١

الفصل الخامس في صفة الفريضة‌ مسألة ٥٧ : ١٠٦

مسألة ٥٨ : ١٠٨

فروع : ١٠٩

مسألة ٥٩ : ١١٢

فروع : ١١٣

مسألة ٦٠ : ١١٧

فروع : ١١٨

المطلب الثاني في زكاة الذهب والفضة‌ مسألة ٦١ : مسألة ٦٢ : ١١٩

مسألة ٦٣ : ١٢٠

مسألة ٦٤ : ١٢١

مسألة ٦٥ : ١٢٢

٤٥٠

مسألة ٦٦ : ١٢٣

تذنيب : مسألة ٦٧ : ١٢٤

مسألة ٦٨ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٦٩ : ١٢٧

فروع : ١٢٨

مسألة ٧٠ : ١٣٠

مسألة ٧١ : فروع : ١٣٣

مسألة ٧٢ : ١٣٦

مسألة ٧٣ : ١٣٧

مسألة ٧٤ : ١٣٨

مسألة ٧٥ : ١٣٩

مسألة ٧٦ : ١٤١

المطلب الثالث في زكاة الغلّات والثمار‌ مسألة ٧٧ : ١٤٢

مسألة ٧٨ : ١٤٣

مسألة ٧٩ : ١٤٤

مسألة ٨٠ : ١٤٦

فروع : مسألة ٨١ : ١٤٧

مسألة ٨٢ : ١٤٨

مسألة ٨٣ : مسألة ٨٤ : ١٤٩

مسألة ٨٥ : مسألة ٨٦ : مسألة ٨٧ : ١٥٠

فروع : مسألة ٨٨ : ١٥٢

فروع : ١٥٣

مسألة ٨٩ : ١٥٤

فروع : مسألة ٩٠ : ١٥٥

تذنيب : مسألة ٩١ : ١٥٧

٤٥١

فروع : مسألة ٩٢ : ١٥٨

فروع : ١٦٠

مسألة ٩٣ : مسألة ٩٤ : ١٦١

مسألة ٩٥ : ١٦٢

تذنيب : مسألة ٩٦ : ١٦٣

فروع : ١٦٤

مسألة ٩٧ : ١٦٥

مسألة ٩٨ : مسألة ٩٩ : ١٦٦

مسألة ١٠٠ : ١٦٧

مسألة ١٠١ : مسألة ١٠٢ : ١٦٨

مسألة ١٠٣ : مسألة ١٠٤ : ١٦٩

مسألة ١٠٥ : مسألة ١٠٦ : ١٧٠

مسألة ١٠٧ : ١٧١

مسألة ١٠٨ : ١٧٢

مسألة ١٠٩ : البحث الثاني فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك مسألة ١١٠ : ١٧٣

مسألة ١١١ : ١٧٤

مسألة ١١٢ : ١٧٥

مسألة ١١٣ : ١٧٦

مسألة ١١٤ : ١٧٧

مسألة ١١٥ : ١٧٨

مسألة ١١٦ : ١٧٩

مسألة ١١٧ : ١٨٠

مسألة ١١٨ : المطلب الرابع في اللواحق‌ مسألة ١١٩ : ١٨١

مسألة ١٢٠ : ١٨٢

٤٥٢

فروع : ١٨٣

مسألة ١٢١ : ١٨٤

مسألة ١٢٢ : ١٨٦

مسألة ١٢٣ : ١٨٧

فروع : ١٨٨

مسألة ١٢٤ : ١٩٠

مسألة ١٢٥ : ١٩١

مسألة ١٢٦ : ١٩٢

مسألة ١٢٧ : ١٩٣

مسألة ١٢٨ : ١٩٤

مسألة ١٢٩ : مسألة ١٣٠ : ١٩٦

مسألة ١٣١ : ١٩٧

تذنيب : مسألة ١٣٢ : ١٩٩

مسألة ١٣٣ : ٢٠١

تذنيب : مسألة ١٣٤ : ٢٠٢

مسألة ١٣٥ : ٢٠٣

المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة‌ مسألة ١٣٦ : ٢٠٦

مسألة ١٣٧ : ٢٠٧

مسألة ١٣٨ : ٢٠٨

مسألة ١٣٩ : مسألة ١٤٠ : ٢٠٩

مسألة ١٤١ : ٢١٠

البحث الثاني في الأحكام مسألة ١٤٢ : ٢١١

مسألة ١٤٣ : ٢١٢

مسألة ١٤٤ : ٢١٣

تذنيب : مسألة ١٤٥ : ٢١٤

٤٥٣

مسألة ١٤٦ : ٢١٥

تذنيب : ٢١٦

مسألة ١٤٧ : ٢١٧

فروع : ٢١٨

مسألة ١٤٨ : مسألة ١٤٩ : ٢١٩

مسألة ١٥٠ : تذنيب : ٢٢٠

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : مسألة ١٥٣ : ٢٢١

فروع : ٢٢٢

مسألة ١٥٤ : ٢٢٤

فروع : ٢٢٥

مسألة ١٥٥ : ٢٢٦

تذنيب : مسألة ١٥٦ : ٢٢٧

فروع : ٢٢٨

الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌ مسألة ١٥٧ : ٢٣٠

مسألة ١٥٨ : ٢٣٢

مسألة ١٥٩ : مسألة ١٦٠ : ٢٣٣

مسألة ١٦١ : ٢٣٤

المقصد الرابع في الإِخراج‌ الأول : في من تخرج الزكاة إليه ٢٣٦

الأول : في الأصناف مسألة ١٦٢ : ٢٣٨

مسألة ١٦٣ : ٢٣٩

مسألة ١٦٤ : ٢٤٢

فروع : ٢٤٣

مسألة ١٦٥ : ٢٤٥

مسألة ١٦٦ : ٢٤٦

مسألة ١٦٧ : ٢٤٧

٤٥٤

مسألة ١٦٨ : ٢٤٩

مسألة ١٦٩ : ٢٥٠

مسألة ١٧٠ : ٢٥٢

مسألة ١٧١ : ٢٥٦

مسألة ١٧٢ : ٢٥٨

فروع : مسألة ١٧٣ : ٢٥٩

مسألة ١٧٤ : ٢٦١

مسألة ١٧٥ : ٢٦٢

البحث الثاني في الأوصاف مسألة ١٧٦ : ٢٦٣

مسألة ١٧٧ : ٢٦٥

مسألة ١٧٨ : فروع : ٢٦٦

مسألة ١٧٩ : مسألة ١٨٠ : ٢٦٩

مسألة ١٨١ : مسألة ١٨٢ : ٢٧٠

مسألة ١٨٣ : ٢٧٢

مسألة ١٨٤ : ٢٧٣

مسألة ١٨٥ : مسألة ١٨٦ : ٢٧٤

البحث الثالث في الأحكام‌ مسألة ١٨٧ : ٢٧٥

تذنيب : مسألة ١٨٨ : فروع : ٢٧٦

مسألة ١٨٩ : مسألة ١٩٠ : مسألة ١٩١ : ٢٧٧

فروع : مسألة ١٩٢ : ٢٧٩

مسألة ١٩٣ : فروع : ٢٨٠

مسألة ١٩٤ : ٢٨١

مسألة ١٩٥ : ٢٨٢

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : مسألة ١٩٨ : ٢٨٣

مسألة ١٩٩ : مسألة ٢٠٠ : ٢٨٤

٤٥٥

مسألة ٢٠١ : مسألة ٢٠٢ : ٢٨٦

مسألة ٢٠٣ : ٢٨٨

الفصل الثاني في وقت الإخراج‌ الأول في التأخير‌ مسألة ٢٠٤ : ٢٩٠

مسألة ٢٠٥ : ٢٩١

فروع : ٢٩٢

مسألة ٢٠٦ : ٢٩٣

مسألة ٢٠٧ : البحث الثاني في التعجيل‌ مسألة ٢٠٨ : ٢٩٥

فروع : ٢٩٧

مسألة ٢٠٩ : مسألة ٢١٠ : ٢٩٨

مسألة ٢١١ : ٣٠٠

مسألة ٢١٢ : مسألة ٢١٣ : مسألة ٢١٤ : ٣٠٢

مسألة ٢١٥ : ٣٠٣

مسألة ٢١٦ : ٣٠٥

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ٣٠٦

فروع : ٣٠٨

مسألة ٢١٩ : ٣٠٩

مسألة ٢٢٠ : ٣١١

مسألة ٢٢١ : ٣١٢

مسألة ٢٢٢ : ٣١٣

الفصل الثالث في المُخرج مسألة ٢٢٣ : ٣١٦

مسألة ٢٢٤ : ٣١٧

مسألة ٢٢٥ : مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ٣١٨

مسألة ٢٢٨ : مسألة ٢٢٩ : ٣١٩

مسألة ٢٣٠ : ٣٢٠

مسألة ٢٣١ : مسألة ٢٣٢ : ٣٢١

٤٥٦

مسألة ٢٣٣ : ٣٢٢

مسألة ٢٣٤ : ٣٢٣

مسألة ٢٣٥ : ٣٢٤

مسألة ٢٣٦ : ٣٢٥

تذنيب : مسألة ٢٣٧ : ٣٢٧

الفصل الرابع في كيفية الإِخراج الأول النية‌ مسألة ٢٣٨ : ٣٢٨

مسألة ٢٣٩ : ٣٢٩

مسألة ٢٤٠ : ٣٣٠

مسألة ٢٤١ : ٣٣١

مسألة ٢٤٢ : مسألة ٢٤٣ : ٣٣٣

مسألة ٢٤٤ : ٣٣٤

مسألة ٢٤٥ : مسألة ٢٤٦ : ٣٣٥

مسألة ٢٤٧ : ٣٣٦

البحث الثاني في كيفية التقسيط‌ مسألة ٢٤٨ : ٣٣٧

مسألة ٢٤٩ : ٣٣٩

مسألة ٢٥٠ : مسألة ٢٥١ : ٣٤٠

البحث الثالث في المكان‌ مسألة ٢٥٢ : مسألة ٢٥٣ : ٣٤٢

فروع : ٣٤٣

الفصل الخامس في اللواحق مسألة ٢٥٤ : ٣٤٦

فروع : ٣٤٧

مسألة ٢٥٥ : ٣٤٨

فروع : ٣٤٩

مسألة ٢٥٦ : ٣٥٠

مسألة ٢٥٧ : مسألة ٢٥٨ : ٣٥١

مسألة ٢٥٩ : مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ٣٥٢

٤٥٧

مسألة ٢٦٢ : ٣٥٤

مسألة ٢٦٣ : مسألة ٢٦٤ : ٣٥٥

تذنيب : مسألة ٢٦٥ : مسألة ٢٦٦ : ٣٥٦

مسألة ٢٦٧ : ٣٥٧

مسألة ٢٦٨ : ٣٥٩

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : مسألة ٢٧١ : ٣٦٠

مسألة ٢٧٢ : ٣٦١

مسألة ٢٧٣ : ٣٦٢

الباب الثاني في زكاة الفطرة‌ ٣٦٤

الأول من تجب عليه‌ ٣٦٦

مسألة ٢٧٤ : ٣٦٧

مسألة ٢٧٥ : ٣٦٨

مسألة ٢٧٦ : مسألة ٢٧٧ : ٣٦٩

فروع : مسألة ٢٧٨ : ٣٧٠

مسألة ٢٧٩ : ٣٧١

تذنيب : مسألة ٢٨٠ : فروع : ٣٧٢

مسألة ٢٨١ : ٣٧٣

الفصل الثاني فيمن تخرج عنه‌ مسألة ٢٨٢ : ٣٧٦

مسألة ٢٨٣ : ٣٧٧

مسألة ٢٨٤ : ٣٧٨

مسألة ٢٨٥ : مسألة ٢٨٦ : ٣٧٩

فروع : ٣٨٠

مسألة ٢٨٧ : ٣٨١

الفصل الثالث في قدرها وجنسها‌ مسألة ٢٨٨ : ٣٨٢

مسألة ٢٨٩ : فروع : ٣٨٤

٤٥٨

مسألة ٢٩٠ : مسألة ٢٩١ : ٣٨٦

مسألة ٢٩٢ : ٣٨٧

تذنيب : مسألة ٢٩٣ : ٣٨٨

مسألة ٢٩٤ : ٣٨٩

مسألة ٢٩٥ : فروع : ٣٩٠

الفصل الرابع في الوقت مسألة ٢٩٦ : ٣٩٢

مسألة ٢٩٧ : ٣٩٣

فروع : ٣٩٤

مسألة ٢٩٨ : فروع : ٣٩٦

الفصل الخامس في المستحق‌ مسألة ٢٩٩ : ٣٩٩

مسألة ٣٠٠ : مسألة ٣٠١ : ٤٠٠

مسألة ٣٠٢ : مسألة ٣٠٣ : ٤٠١

مسألة ٣٠٤ : ٤٠٢

مسألة ٣٠٥ : مسألة ٣٠٦ : مسألة ٣٠٧ : ٤٠٣

مسألة ٣٠٨ : ٤٠٤

المقصد السادس في الخُمس‌ ٤٠٨

الأول فيما يجب فيه‌ ٤١٠

مسألة ٣٠٩ : ٤١١

مسألة ٣١٠ : مسألة ٣١١ : ٤١٢

فروع : ٤١٣

مسألة ٣١٢ : ٤١٥

فروع : ٤١٧

مسألة ٣١٣ : ٤١٨

مسألة ٣١٤ : فروع : ٤١٩

فروع : ٤٢١

٤٥٩

الفصل الثاني في النصب‌ مسألة ٣١٥ : ٤٢٦

فروع : مسألة ٣١٦ : ٤٢٧

مسألة ٣١٧ : ٤٢٨

مسألة ٣١٨ : مسألة ٣١٩ : ٤٢٩

مسألة ٣٢٠ : ٤٣٠

الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه‌ مسألة ٣٢١ : ٤٣٢

مسألة ٣٢٢ : مسألة ٣٢٣ : ٤٣٣

مسألة ٣٢٤ : ٤٣٤

مسألة ٣٢٥ : مسألة ٣٢٦ : ٤٣٥

مسألة ٣٢٧ : مسألة ٣٢٨ : ٤٣٦

مسألة ٣٢٩ : مسألة ٣٣٠ : ٤٣٧

مسألة ٣٣١ : ٤٣٨

الفصل الرابع في الأنفال‌ ٤٤٠

مسألة ٣٣٢ : ٤٤٣

مسألة ٣٣٣ : ٤٤٤

مسألة ٣٣٤ : ٤٤٥

تذنيب : ٤٤٦

الفهرس ٤٤٨

٤٦٠