تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190483 / تحميل: 6275
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وفي لفظ : ( إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقه )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون »(٢) .

ولأنّ سائر ما جعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غايةً للفرض إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض.

وقال أحمد - في الرواية الاُخرى - وأبو عبيد : لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقّة وبنتا لبون ، لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض ، ولو سلّم فكذا هنا ، لأنّ الواحدة إنّما ( تغيّر )(٣) بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين ( والتسعين )(٤) (٥) .

وقال مالك في الرواية الاُخرى : إذا زادت تغيّر الفرض إلى تخيير الساعي بين الحِقّتين وثلاث بنات لبون(٦) .

وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة : إذا زادت الإِبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى مائة وأربعين ففيها‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ١١٥ / ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٣) أي : تغيّر الفرض. وورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : يعتبر. وفي الطبعة الحجرية : يعتد. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. لاحظ : المصادر في الهامش (٥) الآتي.

(٤) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : السبعين. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. لاحظ : الهامش التالي.

(٥) المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٧ ، والمجموع ٥ : ٤٠٠ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٢٠.

(٦) التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦.

٦١

حقّتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة ، فيكون فيها حقّتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة أيضاً بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقّة ، فيكون في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى مائة وسبعين ، فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمس وثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وخمس وتسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثم يعمل في كلّ خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثمّ حقّة ، وعلى هذا أبداً(١) .

لما روي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كتب لعمرو بن حزم كتاباً ذكر فيه الصدقات والديات وغيرها ، فذكر فيه : ( إن الإِبل إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كلّ خمسٍ شاةٌ ، وفي عشر شاتان )(٢) .

وقد روي عن عمرو بن حزم(٣) مثل قولنا وإذا اختلفت روايته سقطت ، أو تزاد إذا زادت في أثناء الحول ، فإنّ الزيادة لها حكم نفسها ، أو نقول : استؤنفت بمعنى استقرّت على هذين الشيئين.

وقوله : ( في كلّ خمس شاة ) يحتمل أن يكون تفسير الراوي على ظنّه.

ولأنّ ما قلناه موافق للقياس ، فإن الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه ، وإنّما جاز ذلك في الابتداء ، لأنّه لم يحتمل أن يجب فيه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٥١ ، اللباب ١ : ١٣٩ - ١٤٠ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦.

(٢) المراسيل - لأبي داود - : ١١١ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٤ بتفاوت.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ٨٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٦.

٦٢

من جنسه وقد زال هذا المعنى.

وروى الجمهور عن عليعليه‌السلام وعبد الله مثل قول أبي حنيفة(١) ولم يثبت عنهما.

وقال ابن جرير : هو مخيّر بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة(٢) .

مسألة ٣٨ : لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض‌ إجماعاً ، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة ، ولأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا.

وقال أبو سعيد الإِصطخري : يتغيّر الفرض به ، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة(٣) . وما ذكرناه أخص.

مسألة ٣٩ : إذا اجتمع في نصابٍ الفريضتان كمائتين وكاربعمائة تخيّر المالك‌ بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت )(٥) .

ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجِّح فوجب التخيير.

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٠٠ - ٤٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩.

(٥) المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ - ٩٩ / ١٥٧٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩١.

٦٣

وقال الشافعي في القديم : تجب الحقاق لا غير ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية(١) ، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإِبل أكثر من تغيّره بالعدد ، فإنّ في مائة وستين أربع بنات لبون ، ثمّ كلّما زاد عشراً زاد سنّاً فيكون في مائة وتسعين ثلاث حقاق.

وليس بشي‌ء ، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.

فروع :

أ - الخيار إلى المالك عندنا ، وبه قال أحمد في رواية(٢) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمعاذ : « إيّاك وكرائم أموالهم »(٣) .

ولأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لربّ المال ، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهماً وبين النزول والصعود وتعيين المخرج.

وقال الشافعي في الجديد : يتخيّر الساعي فيأخذ أحظّهما للفقراء ، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين(٤) ، لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٥) .

ولأنّه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقّه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.

ولا دلالة في الآية ، لأنّه إنّما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١١ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٧ ، المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩ - ٤٩٠.

(٢) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٠.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ٢٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٣٣ ، ومصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٦.

(٤) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٠‌

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٦٤

مثلها ، والأدنى ليس بخبيث ، ولهذا لو لم يوجد إلّا سببه وجب إخراجه ، ونمنع الأصل ، ويبطل بشاة الجبران ، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.

ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده ، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وهو قول الشافعي(١) بناءً على التخيير ، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر ، لأنّ الزكاة لا تجب في العين ، وهو قول بعض الجمهور(٢) ، وهو أقوى.

ولو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان ، لاستقلال كلّ منهما بالإِبراء ، ولأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وبه قال الشافعي(٣) .

ج - لو أراد إخراج الفرض من النوعين ، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال أكثر الشافعية(٤) .

وقال أبو سعيد الإِصطخري : لا يجوز ، لما فيه من تفريق الفريضة(٥) .

وهو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.

وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حِقّتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلّا من حاجة ، ولهذا جعل لها أوقاصاً دفعاً للتشقيص عن الواجب فيها ، وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإِبل عن إيجاب الإِبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة ، أمّا بالقيمة فيجوز ، لتسويغ إخراجها.

____________________

(١) الاُم ٢ : ٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١١.

(٢) قال به ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٩١.

(٣) المجموع ٥ : ٤١١ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٢.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩.

٦٥

د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز ، ولا يخرج ربّ المال الفضل وجوباً ، لما بيّنا من تخيير المالك.

وقال الشافعي : يخرج الفضل وجوباً - في أحد الوجهين - لأنّه أخرج دون الواجب فكان عليه الإِكمال ، وفي الآخر : مستحب(١) ، كما بيّنّاه.

فعلى الأول لو كان يسيراً لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم ، وإن أمكن فوجهان(٢) : الشراء ، لعدم جواز إخراج القيمة عنده ، وإخراج الدراهم ، لمشقّة شراء الجزء وإخراجه وعدم النص فيه ، بخلاف الكلّ.

وقال بعض الشافعية : إن كان المأخوذ باقياً ردّه الساعي وأخذ الأعلى وإلّا ردّ قيمته وأخذ الأعلى(٣) .

وقال بعضهم : يخرج الفضل مع التلف(٤) .

مسألة ٤٠ : لو وجد أحد الفرضين ناقصاً والآخر كاملاً أخذ الكامل‌ ، مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعيّن أخذ الفريضة الكاملة ، لأنّ الجبران بدل يشترط له عدم المبدل ، نعم لو ساوت قيمته جاز.

ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخيّر ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقّة وأخذ الجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران.

ولو قال : خُذ منّي حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة لم يجز إلّا على القيمة.

وللشافعي وجهان : المنع ، لأنّه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١٢ - ٤١٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٧ - ٤٨.

(٢ و ٣ ) فتح العزيز ٥ : ٣٥٤.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٤٨.

٦٦

الجبران ، والجواز ، لأنّه لا بدّ من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر(١) .

ولو لم يجد إلّا حقّة وأربع بنات لبون أدّاها وأخذ الجبران ، وهل له دفع الحِقّة وثلاث مع الجبران؟ إشكال.

مسألة ٤١ : من وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده أعلى بمرتبة‌ كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما.

وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد ، وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران.

وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أو بالعكس ، أو وجب عليه حقّة وعنده جذعة ، أو بالعكس عند علمائنا أجمع ، وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر وأحمد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين )(٣) وساق الحديث إلى باقي المراتب.

ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتابه الذي كتبه بخطّه لعامله على الصدقة : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤١٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٤٥ - ٤٦ ، المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٦٧

عنده وعنده حقّة فإنّها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته الحقّة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقّة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً »(١) .

وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين ، أنهم قالوا : الجبران شاتان أو عشرة دراهم.

لأنّ عليّاًعليه‌السلام قال : « إذا أخذ الساعي في الإِبل سنّاً فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم»(٢) .

ولأنّ الشاة مقوَّمة في الشرع بخمسة دراهم ، لأنّ نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان(٣) .

والحديث ضعيف السند عندهم ، ولا اعتبار بما ذكروه في النُصب ، فإنّ نصاب الإِبل خمسة ، والذهب عشرون ، وليس البعير مقوَّماً بأربعة.

وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السنّ الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازاً من ضرر المالك أو الفقراء(٤) .

وليس بمعتمد ، فإنّ التخريج لا يصار إليه مع وجود النصّ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض وإن كان قادراً

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.

(٢) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ٣٩ / ٦٩٠٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٤ ، المجموع ٥ : ٤١٠.

(٤) المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠١.

٦٨

على شراء بنت المخاض ، ولا جبران إجماعاً.

لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون )(١) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شي‌ء »(٢) ولأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.

ولو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب ، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.

ولو كانت بنت المخاض مريضةً أجزأه ابن اللبون ، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.

ولو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء ، وبه قال الشافعي(٣) ، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.

وقال مالك : يجب شراء بنت مخاض ، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود(٤) .

والفرق : وجود بنت المخاض هنا ، بخلاف العدم.

فروع :

أ - لو عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقّة ووجد بنت لبون ، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقّة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة ، ويدفع معها أربع شياه أو أربعين درهماً ، ويخرج الحقّة عن بنت‌

____________________

(١) سنن الدارمي ١ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.

(٣) فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٨.

٦٩

المخاض ويستردّ أربع شياه أو أربعين درهماً - وهو اختيار الشيخ(١) والشافعي(٢) - لأنّه قد جوّز الانتقال إلى السنّ الذي يليه مع الجبران ، وجوّز العدول عن ذلك أيضاً إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهنا لو كان موجوداً أجزأ ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.

ولأنّ الأوسط يجزئ بدله ، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعاً ، وإلّا لقبح قيامه مقامه ، ومساوي المساوي مساو.

وقال ابن المنذر : لا يجوز الانتقال إلّا بالقيمة ، لأنّ النصّ ورد بالعدول إلى سنّ واحدة فيجب الاقتصار عليه(٣) . وهو ممنوع.

ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض ، وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما ، فيؤدّي مع دفع الناقصة ستّ شياه أو ستّين درهماً ، ويستردّ مع دفع الكاملة ستّ شياه أو ستّين درهماً.

ج - إذا وجد السنّ الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سنّ لا يليه ؛ لأنّ الانتقال عن السنّ التي تليه إلى السنّ الاُخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل ، فلو عدم الحقّة وبنت اللبون ، ووجد الجذعة وبنت المخاض ، وكان الواجب الحقّة لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.

د - لو أراد في الجبر أن يعطي شاةً وعشرةً ، فالأقرب عندي الجواز ، لتساوي كلّ من الشاتين والعشرين.

ومنعه الشافعي ، لأنّه تبعيض للجبران فلا يجوز ، كما لا يجوز تبعيض الكفّارة(٤) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤ ، النهاية : ١٨٠ - ١٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المغني ٢ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٦.

(٣) المجموع ٥ : ٤٠٨ ، المغني ٢ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٦.

(٤) المجموع ٥ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.

٧٠

والفرق : جواز إخراج قيمة المنصوص هنا ، بخلاف ثمّ.

ويجوز أن يُخرج عن أربع شياه جبراناً شاتين وعشرين درهماً ، لأنّهما جبرانان فهما كالكفّارتين.

ه- لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض ، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياهاً.

و - لو عدم الفريضة ووجد ما يليها من الطرفين تخيّر في إخراج أيّهما شاء ، ويدفع مع الناقص ويستعيد مع الزائد ، فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقّة تخيّر ، والأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين.

ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا ، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتدّ به ، لأنّه ساقط في نظر الشرع.

والأقرب عندي أنّ ذلك مع التقارب أو الاشتباه ، أمّا مع علم التفاوت الكثير فإشكال ، لأدائه إلى عدم الإِخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضاً عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما.

ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس وعشرين أولى.

ويحتمل عدمه ، لأنّ الواجب الفريضة أو قيمتها وليست إحداهما.

وكذا الإِشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس أولى.

ط - لا جبران بين ما نقص عن سنّ بنت المخاض وبينها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبينها ، لأنّ الاُولى أقلّ أسنان الإِبل في الزكاة ، والثانية أعلاها ، نعم يجبر بالقيمة.

ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير ، فلا جبران في الديات ، ولا في المنذورات.

٧١

يا - لا مدخل للجبران في غير الإِبل اقتصاراً على مورد النص ، وليس غيرها في معناها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استردّه بالتقويم السوقي.

ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها ، فإن تطوّع بالأعلى جاز ، وإن وجب الأعلى كلّف شراؤه(١) .

يب - لو كان النصاب كلّه مراضاً وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه ، وليس له الصعود مع أخذ الجبران ، لأنّ الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران خيراً(٢) من الأصل فإنّ قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما.

يج - لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب ، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظّ ، وإلّا أخرج الناقص مع الجبران ، أو دفع الزائد وأخذ الجبران ، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران ، أمّا لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنّه يجوز إخراج العين.

يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنيّة فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه ، لأنّ المؤدّى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران ، كما لو أخرج فصيلاً مع الجبران ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الجواز ، لزيادة السنّ(٣) .

مسألة ٤٢ : شرط سلّار منّا في زكاة الإِبل والبقر والغنم الاُنوثة‌ في‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٢ : ٤٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٩٨.

(٢) ورد في النسخ الخطية « ط وف ون » : جزءاً. وهو تصحيف. وما أثبتناه من نسخة « م » وهو الصحيح كما ورد كذلك في المنتهى ١ : ٤٨٥ ومخطوطة نهاية الإِحكام ، كلاهما للمصنّف ، والكلمة ساقطة من مطبوعة النهاية ، راجع ج ٢ ص ٣٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

٧٢

النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب(١) ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإِبل شاة(٢) ، وإنما يتناول الإِناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإِناث ، وللبراءة الأصلية.

وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة »(٣) .

ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالماً عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصاً مع ورود العمومات.

* * *

____________________

(١) المراسم : ١٢٩.

(٢) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

٧٣

الفصل الثاني

في زكاة البقر‌

مسألة ٤٣ : زكاة البقر واجبة‌بالسنّة والإِجماع.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلّا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفدت اُخراها عادت عليه اُولاها حتى يقضى بين الناس )(١) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على وجوب الزكاة فيها ، ولأنّها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإِبل.

مسألة ٤٤ : وشروطها أربعة كالابل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، وهما متساويان فيها إلّا النصاب فإنّ في البقر نصابين.

الأوّل : ثلاثون ، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً ، ومن كلّ أربعين مسنّةً(٢) .

____________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٩ / ١٧٨٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٧ - ١٥٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٧.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠١ / ١٥٧٦.

٧٤

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شي‌ء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة »(١) .

وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ففيها تبيع(٢) ، لأنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سوّى بين البقرة والبدنة في الهدي ، وجعل كلَّ واحدة منهما بسبع شياه(٣) ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.

وهو غلط ، لأنّ خمساً من الإِبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإِبل.

النصاب الثاني : أربعون ، وعليه الإِجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفاً.

مسألة ٤٥ : والسوم شرط هنا كما تقدّم في الإِبل‌عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر الجمهور(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « ليس في العوامل شي‌ء »(٥) .

وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء ، ولا على العوامل شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٢) المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥١.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٠ - ٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٨ / ٩٠٤.

(٤) المغني ٢ : ٤٥٦.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٦) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٧) راجع : الهامش (١) من هذه الصفحة.

٧٥

ولأنّ صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد إلّا في السائمة.

وقال مالك : إنّ في العوامل والمعلوفة صدقة(١) . كقوله في الإِبل ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٤٦ : والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة‌ يتخيّر المالك في إخراج أيّهما شاء ، وفي الأربعين مسنّة ، ثم ليس في الزائد شي‌ء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة عند علمائنا أجمع ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، ومالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثور ،(٣) لأنّ معاذاً قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اُصدّق أهل اليمن ، فعرضوا عليَّ أن آخذ ممّا بين الأربعين والخمسين ، وبين الستّين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقدمت وأخبرته فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مسنّةً ، ومن الستّين تبيعين ، ومن السبعين مسنّة وتبيعاً ، ومن الثمانين مسنّتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنّة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنّتين وتبيعاً ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنّات أو أربعة أتباع ، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلّا أن تبلغ مسنّةً أو جذعاً يعني تبيعاً(٤) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٣ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) تقدّم في المسألة ٢٩.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٥٠ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، المغني ٢ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ - ٥٠٢.

(٤) مسند أحمد ٥ : ٢٤٠.

٧٦

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شي‌ء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان »(١) .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها هذا ، والثانية : أنّ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة ، لأنّه لا يمكن أن يجعل الوقص تسعة عشر فإنّ جمع أوقاصها تسعة تسعة ، ولا يمكن أن يجعل تسعة ، لأنّه يكون إثباتاً للوقص بالقياس ، فيجب في الزيادة بحصّتها.

والثالثة : أنّه لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة وربع ، لأنّ سائر الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا(٢) .

وكلاهما في مقابلة النص فلا يسمع ، على أنّ الزيادة لا يتمّ بها أحد العددين فلا يجب بها شي‌ء ، كما لو زاد على الثلاثين ولم يبلغ الأربعين.

مسألة ٤٧ : لا يخرج الذكر في الزكاة إلّا في البقر‌ فإنّ ابن اللبون ليس بأصل ، إنّما هو بدل عن بنت مخاض ، ولهذا لا يجزئ مع وجودها ، وإنّما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرّر منها كالستّين والتسعين ، وما تركّب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، والمائة فيها مسنّة وتبيعان أو تبيعتان ، ولا يجزئ في الأربعين وما تكرّر منها كالثمانين إلّا الإِناث ، وكذا في الإِبل غير ابن اللبون ، فلو أخرج عن الحقّة حقّاً ، أو عن الجذعة جذعاً ، أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يُجزئ.

ويجوز أن يخرج عن الذكر اُنثى أعلى أو مساوياً ، فيجوز إخراج المسنّة عن التبيع ، ويجوز أن يخرج تبيعين ذكرين عن المسنّة ، لأنّهما يجزيان عن الستّين فعن الأربعين أولى ، ولو أخرج أكبر من المسنّة جاز.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٥١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، اللباب ١ : ١٤١ ، المغني ٢ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٢.

٧٧

ولا مدخل للجبران هنا فلو وجبت عليه مسنّة ولم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع وإعطاء الجبران لم يجز إلّا بالقيمة السوقية ، لأنّ الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس ولا نصّ هنا.

ولو أخرج مسنّاً عن المسنّة لم يجز إلّا مع ضمّ قيمة التفاوت ، لأنّ الاُنثى خير من الذكر ، لفضيلتها بالدرّ والنسل.

مسألة ٤٨ : لو اجتمع الفرضان تخيّر المالك‌ كمائة وعشرين إن شاء أخرج ثلاث مسنّات أو أربعة أتبعة ، لأنّ الواجب أحدهما فيتخيّر ، والخيرة إلى ربّ المال كما قلنا في زكاة الإِبل ، وهذا إنّما يكون لو كانت إناثاً ، فإن كانت كلّها ذكوراً أجزأ الذكر بكلّ حال ، لأنّ الزكاة مواساة فلا يكلّف المواساة من غير ماله.

وقال بعض الجمهور : لا يجزئه في الأربعينيّات إلّا الإِناث ، لأنّهعليه‌السلام نصّ على المسنّات(١) .

وليس بجيّد ، لأنّا أجزنا الذكر في الغنم ، مع أنّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإِناث فالبقر أولى ، لأنّ للذكر فيها مدخلاً.

مسألة ٤٩ : الجواميس كالبقر‌ بإجماع العلماء ، لأنّها من نوعها ، كما أنّ البخاتي من نوع الإِبل ، فإن اتّفق النصاب كلّه جواميس وجبت فيه الزكاة ، وإن اتّفق الصنفان أخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين ، فلو كان عنده عشرون بقرة عراباً ، وعشرون جواميس ، وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ، ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.

ولو كان ثُلث بقرة سوسيّاً ، وثُلثه نبطيّاً ، وثُلثه جواميس ، وقيمة التبيع السوسي أربعة وعشرون ، والنبطي ثلاثون ، والجاموس اثنا عشر ، أخرج تبيعاً

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٤.

٧٨

قيمته اثنان وعشرون ثُلث قيمة كلّ واحد ، اختاره الشيخ(١) ، وبه قال أحمد(٢) ، لأنّها أنواع جنس من الماشية فجاز الإِخراج من أيّها شاء.

وقال الشافعي : القياس أن يؤخذ من كلّ نوع ما يخصّه ، واختاره ابن المنذر ، لأنّها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كلّ نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب(٣) .

ويشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض ، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ستّ وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى.

وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي في قول : يخرج من أكثر العددين ، فإن استويا أخرج من أيّهما شاء كالغلّات(٤) .

وكذا البحث في الضأن والمعز والإِبل البخاتي والعراب ، والسمان والمهازيل ، والكرام واللئام.

وأما الصحاح مع المراض ، والذكور مع الإِناث ، والكبار مع الصغار فيتعيّن صحيحة كبيرة اُنثى على قدر قيمة المالين إلّا أن يتطوّع بالفضل.

ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه ممّا ليس في ماله منه شي‌ء أجزأ إن ساوى القيمة ، لأنّه أخرج من جنسه فجاز ، كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما.

وكذا ( من منعه )(٥) من إخراج القيمة ، ويحتمل عنده العدم ، لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠١.

(٢) المغني ٢ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٢ - ٥١٣ ، كشاف القناع ٢ : ١٩٣.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٢ ، الاُم ٢ : ١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ ، وحلية العلماء ٣ : ٥٦.

(٤) المغني ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٣ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ ، وحلية العلماء ٣ : ٥٦.

(٥) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وحقّ العبارة أن تكون هكذا : وكذا عند من منع من =

٧٩

أخرج من غير نوع ماله ، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس(١) .

مسألة ٥٠ : ولا زكاة في بقر الوحش ، ولا يجبر بها النصاب‌ ، وهو قول أكثر العلماء(٢) ، لأنّ اسم البقر يطلق عليه مجازاً ، ولا يفهم منه عند الإِطلاق ، ولا يحمل عليه إلّا مع القيد ، فيقال : بقر الوحش.

ولعدم تحقّق نصاب منها سائماً حولاً.

ولأنّه حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء.

ولأنّها ليست من بهم الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش.

والأصل أنّ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدرّ والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفّة مؤونتها.

وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش ، لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر(٣) .

وقد بيّنا أنّه مجاز ، ولا خلاف في أنّه لا زكاة في الظباء.

مسألة ٥١ : المتولّد من الوحشي والانسي تجب الزكاة فيه‌ إن اُطلق عليه اسم الانسي من غير حاجة إلى قيد وإلّا فلا ، كالمتولّد من بقر الوحش والانس ، وكذا المتولّد من الظباء والغنم.

وقال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الاُمّهات ، لأنّها متولّدة ممّا تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، فوجبت فيها الزكاة كالمتولّد من السائمة والمعلوفة ، ولأنّ غنم مكّة يقال : إنّها متولّدة من الظباء والغنم ، وفيها الزكاة إجماعاً(٤) .

____________________

= إخراج القيمة.

(١) راجع المغني ٢ : ٤٧٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.

( ٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٦.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٥٢ - بَابُ الْمِسْكِ‌

١٢٨٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَتْ(٣) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَشْبِيدَانَةُ(٤) رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَبِسَ(٥) ثِيَابَهُ ، تَنَاوَلَهَا وَأَخْرَجَ(٦) مِنْهَا ، فَتَمَسَّحَ بِهِ ».(٧)

١٢٨٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتّى يُرى وَبِيصُهُ(٨) فِي مَفَارِقِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(٢). في « ن » : « أبا الحسن الرضا ». وفي حاشية « ن ، بح »والوسائل : « أبا عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ الوشّاء هذا هوالحسن بن عليّ الوشّاء. وعدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وتكرّرت روايته عنهعليه‌السلام في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥٥ - وقد عنونه البرقي بعنوان الحسن بن عليّ الخزّاز - ؛رجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٥٥٣٦. (٣). في « بح ، جت » : « كان ».

(٤). في « بن » وحاشية « جت » : « اشبدانه ». وفي « بف » : « اُشاندانة ». وفي « جت » : « اسبيدانه ». وفي حاشية « م » : « اشبندانه ». وفي حاشية « ن »والوافي : « شاندانه » وكأنّه معرّب ، ويراد به : محلّ المشط. وفي حاشية « جت » : « اشناندانه ». (٥). في « جد » : « يلبس ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فأخرج ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٦٩.

(٨). في « بح ، جت » : « وبيضه ». وقال ابن الأثير : « الوبيص : البريق ومنه الحديث : رأيت وبيص الطيب في مفارق‌رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٦ ( وبص ).

(٩). المِفرق من الرأس : موضع فرق الشعر من الرأس. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٠١ ( فرق ).

(١٠).قرب الإسناد ، ص ١٥١ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن =

٢٠١

١٢٨٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَمْسَكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَهِيَ رَطْبَةٌ ، فَكَانَ(١) إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَائِحَتِهِ ».(٢)

١٢٨٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ(٣) آبُنُوسٍ(٤) فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ(٥) .(٦)

١٢٨٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

____________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠.

(١). في « ن » : « وكان ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ٤٢٨٥ ؛ وج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥١.

(٣). في « بف » : « عقدة ». والعتيدة : الطبلة أو الحُقّة يكون فيها طيب الرجل والعروس.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ( عتد ).

(٤). قال الفيومي : « الآبنوس ، بضمّ الباء : خشب معروف ، وهو معرّب ، ويجلب من الهند ، واسمه بالعربيّة : سأسم بهمزة وزان جعفر ، والآبنُس بحذف الواو لغة فيه ». وقال الزبيدي : « آبنوس ، بمدّ الألف وكسر الموحّدة ، قيل : هو الساسم - وهو شجر أسود - ، وقيل : هو غيره ، واختلف في وزنه ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢ ( ابن ) ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ( بنس ).

(٥). فيالوافي : « كأنّ المراد بآخر الحديث أنّ الأشياء التي كانت في بيوت تلك العتيدة كانت أشياء تتّخذها النساء».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية ردّ الطيب ، صدر ح ١٢٨٥٦ ، بهذا السند ، إلى قوله : « مخزنة فيها مسك »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٦٨.

٢٠٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمِسْكِ : هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ(١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّا لَنَشَمُّهُ ».(٢)

١٢٨٦٧ / ٦. عَنْهُ(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :

كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ(٤) أَخَذَ مِنْهُ ، فَتَمَسَّحَ(٥) بِهِ.(٦)

١٢٨٦٨ / ٧. عَنْهُ(٧) ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ يُرى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

١٢٨٦٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ : أَيَصْلُحُ؟

قَالَ : « إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ ، وَلَا بَأْسَ ».(١٠)

١٢٨٧٠‌/٩. وَرُوِيَ أَنَّهُ : « لَا بَأْسَ بِصُنْعِ(١١) الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » : « اشمامه ». وفي « بن » : - « هل يجوز اشتمامه ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧١.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « إلى الصلاة ».

(٥). في البحار : « وتمسح ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٨ ، ح ١٢.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٢.

(٩). في « بن » : - « بن علي ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣.

(١١). في « م ، جت » : « بصبغ ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٤.

٢٠٣

٥٣ - بَابُ الْغَالِيَةِ (١)

١٢٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ ، فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً(٢) ، فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ.

فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِئُ ، وَكَثِيرَهَا سَوَاءٌ(٣) ، مَنِ اتَّخَذَ(٤) مِنَ(٥) الْغَالِيَةِ قَلِيلاً دَائِماً أَجْزَأَهُ(٦) ذلِكَ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَأَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَكْتَفِي بِهَا ، وَرِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.(٧)

١٢٨٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ ، فَأَمَرَنِي(٨) أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَوَارِعَ(٩) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَأَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَالْقَارُورَةِ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ(١٠) ، فَتَغَلَّفَ(١١) بِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.(١٢)

____________________

(١). « الغالية » : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ (غلا ).

(٢). الخصاصة : الفقر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٩ ( خصص ).

(٣). فيالوافي : « في الكلام حذف يعني قليلها وكثيرها سواء ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « أخذ ».

(٥). في « جد » : - « من ».

(٦). في «بح» : « أجزأ ». وفي « جد » : « أجزه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٧.

(٨). في الوسائل : « وأمرني ».

(٩). قوارع القرآن ، وهي الآيات التي من قرأها أمن شرّ الشيطان ، كآية الكرسي ونحوها ، كأنّها تدهاه وتُهلكه.النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٥ ( قرع ). (١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : - « به ».

(١١). في « بف » : « فيغلّف ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٨ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٦.

٢٠٤

١٢٨٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لَيْلَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَكِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ(١) ، فَقَالُوا : فِي هذِهِ السَّاعَةِ؟ فِي هذِهِ الْهَيْئَةِ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ».

* سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.(٤)

١٢٨٧٤ / ٤. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ‌

____________________

(١). « غلف لحيته بالغالية » ، أي لطخها ولوّثها بها. وتغلّف ، أي تلطّخ. والغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ( غلا ) ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ( غلف ).

(٢). في « بن » : « الليلة ».

(٣). تقدّم غير مرّة أنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني. والظاهر في ما نحن فيه ، الاكتفاء بتقدّم ذكر « عدّة من‌ أصحابنا » في صدر الخبر وإن كان العدّة الراوون عن أحمد بن أبي عبد الله غير العدّة الراوين عن سهل بن زياد.

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٤٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٤.

(٥). روى أحمد بن أبي عبد الله - وهو متّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد - عن أبي القاسم الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٤٤٠ ، وص ٤٨١ ، ح ٥٠٧ ، وص ٥٣١ ، ح ٧٨٤ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨١ ، وص ٤٥٢ ، ح ٣٦٩ ؛ وفيالخصال ، ص ٤٧ ، ح ٤٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٣ ، المجلس ٧٠ ، ح ٩ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد ، فيالمحاسن ، ص ١١ ، ح ٣٣. وتقدّم فيالكافي ، ح ٣٣٠١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، كما روى أحمد هذا بعنوانه - أحمد بن محمّد البرقي - عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيكامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١٤. والظاهر أنّ المراد بهذه العناوين واحد.

ثمّ إنّه روى أبو سعيد الآدمي - والمراد به سهل بن زياد - عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد فيرجال الكشّي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٦٧٤ ، ولم نجد رواية سهل بن زياد بعناوينه المختلفة ، عن عبد الرحمن بن حمّاد أبي القاسم الكوفي بمختلف عناوينه ، في موضع آخر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : لم يثبت في ما تتبّعنا من أسنادالكافي رجوع الضمير إلى الأسناد الذيليّة التي منها السند =

٢٠٥

الْكِرْمَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي أَمَرَ(١) ، فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ(٢) بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذلِكَ(٣) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا فَضْلُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَعليه‌السلام - وَهُوَ نَبِيٌّ - كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ(٤) مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ ، وَيَجْلِسُ عَلى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ ، فَلَمْ يَنْقُصْ(٥) ذلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً ».

قَالَ(٦) : ثُمَّ أَمَرَ ، فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ(٧) بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.(٨)

١٢٨٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ(٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًى لَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَمِطْرَفُ(١٠) خَزٍّ ، وَعِمَامَةُ خَزٍّ(١١) وَهُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِيَةِ ، فَقَالَ‌

____________________

= المذكور ذيل سند الحديث الثالث.

فعليه ، الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله وأنّ ما ورد فيالبحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥ ، من إرجاع الضمير إلى سهل بن زياد ، حيث قال : « العدّة عن سهل عن أبي القاسم الكوفي » ، لا يخلو من التأمّل.

(١). في « بف » : + « به ».

(٢). البان : شجر ، ولحبّ ثمره دهن طيّب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٤ ( بون ).

(٣). في « ن » : « بذلك ».

(٤). « الديباج » : هو الثياب المتّخذة من الإبريسم ، فارسي معرّب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « ولم ينقص ». وفي « بن » : « فلم ينتقص ».

(٦). في « بف » : - « قال ».

(٧). في « ن » : « الغالية ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٩ ، ح ٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٦١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥.

(٩). في « م ، بن » : « الحسن بن يزيد ». هذا ، والحسين بن يزيد في هذه الطبقة هو النوفلي ، روى عنه سهل بن زياد بعنوان النوفلي في عددٍ من الأسناد ، كما روي عنه بعنوان الحسين بن يزيد في قليلٍ من الأسناد. وأمّا الحسن بن يزيد ، فلم نعرفه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٣٥.

(١٠). المطرَف ، كمكرم : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه : مطارف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ). (١١). في « بح » : - « خزّ ». وفي « بن » : - « عمامة خزّ ».

٢٠٦

لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ ، عَلى هذِهِ الْهَيْئَةِ ، إِلى أَيْنَ؟ ».

قَالَ : « فَقَالَ : إِلى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِينَ(١) إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».(٢)

٥٤ - بَابُ الْخَلُوقِ‌ (٣)

١٢٨٧٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ ».(٤)

١٢٨٧٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَيْكَ(٥) مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا(٦) بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ ».

وَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٨)

____________________

(١). في « م ، جد » : - « العين ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٤٠٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٣.

(٣). الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.المغرب ، ص ١٥٣ ( خلق ).

وأضاف فيالوافي : « وهو من طيب النساء ، وهنّ أكثر استعمالاً له من الرجال ، ولعلّ كراهية إدمانه لذلك ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل : « يدك ».

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « تداويها ». وفي « جت » : « وتداويهما ».

(٧). في « بح ، بف » : « قال : ولا بأس » بدل « وقال : لا بأس ».

(٨).قرب الإسناد ، ص ٨٣، ح ٢٧٣، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا اُحبّ إدمانه » مع اختلاف يسيرالوافي ، =

٢٠٧

١٢٨٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ(١) تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.(٢)

١٢٨٧٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ ».(٣)

١٢٨٨٠ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ :

عَنْ(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً».(٥)

١٢٨٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٧)

____________________

= ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٣.

(١). في الوسائل : « بأن ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨٠.

(٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ذيل ح ١٢٩١٠ بسنده عن محمّد بن الفيضالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٤.

(٤). في « بف » : « عند ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٥.

(٦). في « ن » : « أن ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٦.

٢٠٨

٥٥ - بَابُ الْبَخُورِ‌

١٢٨٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَبْقى(١) رِيحُ الْعُودِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَيَبْقى رِيحُ عُودِ(٢) الْمُطَرَّاةِ(٣) عِشْرِينَ يَوْماً ».(٤)

١٢٨٨٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ(٥) أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ ».(٦)

١٢٨٨٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٧) ، قَالَ :

خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَوَجَدْتُ مِنْهُ(٨) رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ.(٩)

١٢٨٨٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « تبقى » في الموضعين.

(٢). في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « العود ».

(٣). في « ن ، بح ، بن ، م ، جت ، جد »والوافي : « المطرا ». وفي « بف » : « القطر ». و « المطرّاة » : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ( طرا ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم » بدل « ينبغي للرجل ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٣٨ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٧٨٩.

(٧). في « م ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٨). في « بح ، جت » : « فيه ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧.

٢٠٩

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (١) الْحَمَّامَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ ، فَتَجَمَّرَ بِهَا(٢) ، ثُمَّ قَالَ : « جَمِّرُوا مُرَازِمُ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١٢٨٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام - وَكَانَ اشْتَرَاهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٥) ، وَاسْتَكْتَبَ(٦) أَحْمَدَ ، وَجَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ - فَقَالَ(٧) أَحْمَدُ :

كَانَ(٨) نِسَاءُ أَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَى الصَّيْحَانِيِّ(١٠) ، مَمْسُوحَةً مِنَ التَّمْرِ ، مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَالْقُشَارَةِ ، فَأَلْقَيْنَهَا(١١) عَلَى النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ ، فَإِذَا(١٢) دَخَنَتِ(١٣) النَّوَاةُ أَدْنى دُخَانٍ(١٤) رَمَيْنَ النَّوَاةَ ، وَتَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ ، وَكُنَّ يَقُلْنَ : هُوَ أَعْبَقُ وَأَطْيَبُ لِلْبَخُورِ(١٥) ، وَكُنَّ(١٦) يَأْمُرْنَ بِذلِكَ.(١٧)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي والوسائل : + « إلى ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « به ». والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة ، فتجمّر بها : أي تبخّر بها.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ( جمر ).

(٣). في « بف ، جت »والوافي : « مرازماً ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩٠ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ١٩.

(٥). في « ن ، بف » : « وأعتقهم ».

(٦). فيالمرآة : « واستكتب ، أي جعله مكاتباً له ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « قال ».

(٨). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار : « كنّ ».

(٩). في « بن » : « أبي عبد الله ».

(١٠). « الصيحاني » : اسم تمر من تمر المدينة ، نُسب إلى صيحان لكبش كان يربط إليها.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( صيح ).

(١١). في « بح » : « فألقينه ». وفي « بف » : « وألقينه ». وفي « ن » وحاشية « بح » : « وألقينها ».

(١٢). في « م » : « فإذ ».

(١٣). في«م»: « ادّخن ». وفي « جد » : « دخن ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « الدخان ».

(١٥). في « جد » : « البخور ».

(١٦). في « بن » وحاشية « جت » : « وكان ».

(١٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ٢٠.

٢١٠

٥٦ - بَابُ الِادِّهَانِ‌

١٢٨٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ(١) ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ(٢) ، وَيُذْهِبُ الْقَشَفَ(٣) ، وَيُسْفِرُ اللَّوْنَ(٤) ».(٥)

١٢٨٨٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ(٦) ».(٧)

١٢٨٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنى(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوافي : + « القوّة ». وفيتحف العقول : + « والعقل ».

(٢). فيتحف العقول : « موضع الطهور » بدل « مجاري الماء ».

(٣). في « بف » وحاشية « جت »والوافي « بالقشف ». وفىتحف العقول : « بالشعث ». و « القشف » ، محرّكة : قذر الجلد ، ورثاثة الهيئة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٥ ( قشف ).

(٤). في تحف العقول : « ويصفي اللون ». و « يسفر اللون » ، أي يضي‌ء ويشرق. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٦ و ٦٨٧.

(٥).الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٦.

(٦). في « بح ، بف ، جت »والوافي والكافي ، ح ١٢٧٠٧ : « بالبؤس ».

(٧).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ضمن ح ١٢٧٠٧الوافي ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٥. (٨). في « جد » وحاشية « جت » : « يطهر العناء ».

(٩).الخصال ، ص ٩١ ، باب الثلاثة ، ح ٣٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٧.

٢١١

١٢٨٩٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ(١) ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ ، وَهُوَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ ».(٢)

١٢٨٩١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ ، وَيُرَوِّي الْبَشَرَةَ ، وَيُبَيِّضُ الْوَجْهَ».(٣)

١٢٨٩٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَحْرٍ(٤) ، عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلى رَاحَتِكَ ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَالزِّينَةَ وَالْمَحَبَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ(٥) وَالشَّنَآنِ(٦) وَالْمَقْتِ" ، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلى يَأْفُوخِكَ(٧) ، ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح » : « بالبشرة ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٨.

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠١.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل . وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الحسن بن بحر ». وفيالوافي : « الحسين بن محبوب ».

هذا ، وتقدّم في ح ١٢٧٥٨ رواية الحسين بن بحر عن مهزم الأسدي ، فلاحظ.

(٥). « الشين » : خلاف الزين. يقال : شانه يشينه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ( شين ).

(٦). في « م » : « وللشنآن ». وفي « جد » : « والشقان ». و « الشنآن » : البغض. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ( شنأ ).

(٧). اليأفوخ : وهو حيث التقى عظم مقدّم الرأس ومؤخّره.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ( أفخ ).

(٨). فيالمرآة : « ابدأ بما بدأ الله به ، أي في الخلق ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠٣.

٢١٢

١٢٨٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً(٢) ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(٣)

٥٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٤) إِدْمَانِ الدُّهْنِ‌

١٢٨٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَدَّهِنُ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ ؛ يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً ، لَايُرى مُتَزَلِّقاً(٥) كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ ».(٦)

١٢٨٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَقَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ‌

____________________

(١). في « بف » : « ومحمّد بن أحمد الدقّاق ».

(٢). فيثواب الأعمال : « مسلماً كرامة له ». وفي مصادقة الإخوان : « مسلماً ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن بشير الدهّان. مصادقة الإخوان ، ص ٧٤ ، ح ١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٨ ، ح ٥٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٤.

(٤). في « ن ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٥). في حاشية « جت » : « منزلقاً ». وتزلّق : تزيّن وتنعّم حتّى يكون للونه وبيص ، ولبشرته بريق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زلق ).

وفيالمرآة : « والمعنى : أنّه أن يرى الرجل شعثاً مغبّراً خير من أن يرى متزلّقاً ، وليس المعنى أنّ كونه شعثاً مستحبّ ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٥.

٢١٣

بِالْيَسِيرِ ، فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ.

فَقَالَ(١) : « مَا أُحِبُّ(٢) لَكَ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا.

فَقَالَ : « وَمَا أُحِبُّ لَكَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمَيْنِ(٣) لَا.

فَقَالَ : « الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَيَوْمَيْنِ(٤) ».(٥)

١٢٨٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فِي كَمْ أَدَّهِنُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِذَنْ يَرَى النَّاسُ بِي(٨) خَصَاصَةً ، فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ.

فَقَالَ(٩) : « فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً » لَمْ يَزِدْنِي(١٠) عَلَيْهَا.(١١)

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والوسائل : « قال ».

(٢). في « بح » : « وما اُحبّ ».

(٣). في حاشية « جت » : « فيومين ».

(٤). فيالوافي : « يوم في المواضع مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، أي أتمسّح به فيه أو يتمسّح. ويومين في الموضعين منصوب على الظرفيّة ، أو الكلّ مجرور بتقدير « في ». والأصوب أن يقال : حذف الألف من آخر اليوم من مسامحة الكُتّاب في رسم الخطّ ، والمراد بآخر الحديث أنّ المحبوب لك أن تدّهن في كلّ اُسبوع مرّة أو مرّتين ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٦.

(٦). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والوافي : « دهنة ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قلت ».

(٨). في « بح » : « لي ». وفي « جت » : « في ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « قال ». وفي حاشية « جت » : « قاله ».

(١٠). في « ن ، بح ، جت » : « ولم يزدني ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٧.

٢١٤

٥٨ - بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ‌

١٢٨٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ ».(٢)

١٢٨٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَغْلَةً ، فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ ، فَأَمَّتْهُ(٣) ، فَدَخَلْنَا(٤) الْمَدِينَةَ ، فَأَخْبَرْنَا(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَفَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ(٦) بَنَفْسَجاً؟ » فَأُسْعِطَ(٧) بِالْبَنَفْسَجِ ، فَبَرَأَ.

ثُمَّ قَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ، لَيِّنٌ عَلى شِيعَتِنَا ، يَابِسٌ عَلى عَدُوِّنَا(٨) ، لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ(٩)

____________________

(١). في « بف ، بن »والوافي : - « قال ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٨.

(٣). في « بح ، بف » : + « فأدهنته ». وفي حاشية « جت » : + « دهنته ». وفي « جت » : + « فأوهنته ». وأمّه ، أي شجّه آمّةًبالمدّ ، وهي التي تبلغ اُمّ الدماغ حين يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦٥ ( أمم ).

(٤). في « ن ، بف ، جت » : « فدخلت ». وفي « بح ، جت » : + « إلى ».

(٥). في « بح ، بف » : « وأخبرنا ».

(٦). في « ن » : « أسعطتموها ». وسعطه الدواء وأسعطه إيّاه : أدخله في أنفه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٥ ( سعط ). (٧). في « بح » وحاشية « جت » : « ثمّ اسعط ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ السرّ في كون البنفسج بارداً في الصيف حارّاً في الشتاء أنّ الحرارة في الصيف تميل من‌خارج ، وفي الشتاء تكون في داخل ، والبرودة بالعكس من ذلك ، وذلك لانضمام الجنس إلى الجنس ، وفرار الضدّ من الضدّ ، فالبارد إذا وصل إلى الباطن في الصيف يزداد برودته ، وفي الشتاء يصير حارّاً ، وليس أنّ الشي‌ء له في كلّ وقت كيفيّة اُخرى.

وأمّا قولهعليه‌السلام « ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا » فلعلّه لكون وليّ الله يذكر اسم الله سبحانه عند كلّ أمر ، فينتفع به ببركة ذكر الله ، بخلاف عدوّ الله ، فإنّه لغفلته عن الذكر لا ينتفع بما يتناول ، فيبقى كما كان ، أو يتضرّر به ».

(٩). في « بح » وحاشية « بن ، جت » والبحار : « اُوقيّة ». والاُوقيّة - بالضمّ - : وزن معروف ، وهو سبعة مثاقيل. =

٢١٥

بِدِينَارٍ ».(١)

١٢٨٩٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا(٤) مِنَ(٥) الْبَنَفْسَجِ ».(٦)

١٢٩٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ ».(٨)

١٢٩٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام ، قَالَ : « فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ‌

____________________

= اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقي ).

(١). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٥٢ ، ح ٥٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ادّهنوا بالبنفسج ، فإنّه بارد في الصيف وحارّ في الشتاء »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٥.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). فيالكافي ، ح ١١٩٥١ والمحاسن : + « والحسن بن عليّ بن فضّال ».

(٤). فيالمحاسن : « إليّ ».

(٥).فيالكافي ،ح ١١٩٥١ والمحاسن :+« الأرز و».

(٦).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأرزّ ، صدر ح ١١٩٥١. وفيالمحاسن ، ص ٥٠٢ ، كتاب المآكل ، ح ٦٢٩ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦.

(٧). في « بح » : « إسرائيل بن أبي سلمة بيّاع الزطّيّ ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٩ ؛ ورجال الطوسي ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٨٩٧ ، هو إسرائيل بن اُسامة [ الكوفي ] بيّاع الزطّيّ.

(٨).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ضمن ح ١٢٩١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٨١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١١.

(٩). في « بف »والوافي : « أبي جعفر ». وعبدالرحمن بن كثير،هذا من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام وأكثر من =

٢١٦

عَلَى(١) الْأَدْيَانِ ، نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ، لَيَذْهَبُ(٢) بِالدَّاءِ(٣) مِنَ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ(٤) ، فَادَّهِنُوا بِهِ».(٥)

١٢٩٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَكُحْلٍ ».

فَدَعَوْتُ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ ، وَكَانَ يَوْماً(٧) شَدِيدَ الْبَرْدِ ، فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا بَنَفْسَجٌ ، وَهذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ؟

فَقَالَ : « وَمَا بَالُهُ(٨) يَا مِهْزَمُ(٩) ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ(١٠) يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ.

فَقَالَ : « هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ».(١١)

١٢٩٠٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ‌

____________________

= الرواية عنهعليه‌السلام . وأما روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام فلم تثبت. راجع :رجال البرقي ، ص ١٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤. لاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٢.

(١). فيالوافي وصحيفة الرضاعليه‌السلام والعيون : + « سائر ».

(٢). فيالوافي : « يذهب » بدون اللام.

(٣). في « ن ، بح » : « الداء ».

(٤). فيالبحار : « والعين ».

(٥). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧٩ ، ذيل ح ١٧٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . كفاية الأثر ، ص ٢٤١ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « كفضل الإسلام على الأديانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٢ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن حسّان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله.

(٧). في « بف » : « يومئذٍ ».

(٨). فيالوافي : « له » بدل « باله ».

(٩). فيالبحار ،ج ٦٢ : - « فقال : وماله يا مهزم ».

(١٠). فيالبحار ، ج ٦٢ : - « بالكوفة ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٨ ، ح ٧٤ ؛ وج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨.

٢١٧

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً(١) ».(٢)

١٢٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ(٣) الدِّمَاغَ ».(٤)

١٢٩٠٥ / ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ(٦) يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.(٧)

١٢٩٠٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ(٨) شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ ».(٩)

____________________

(١). حسا زيد المرق : شربه شيئاً بعد شي‌ء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ( حسا ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حسواً ، وفي بعض النسخ : « لحساً ». اللحس : اللطع باللسان ».

(٢).الخصال ، ص ٦٣٧ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « استعطوا بالبنفسج ».تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٥.

(٣). الرزانة في الأصل : الثقل. وشي‌ء رزين ، أي ثقيل.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٩ ( رزن ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » والبحار : + « فإنّه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٧ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠.

(٨). في حاشية « جت » : « مثل ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٥.

٢١٨

١٢٩٠٧ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمّى بِالْبَنَفْسَجِ».(٢)

٥٩ - بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِّ (٣)

١٢٩٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرَ دُهْنَ(٤) الْبَنَفْسَجِ ، فَزَكَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ(٥) : « وَإِنَّ(٦) الْخِيرِيَّ لَطِيفٌ ».(٧)

١٢٩٠٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢).الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الهندباء ، ح ١٢٠٧٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٦.

(٣). « الخيريّ » : هو نبات معروف ، له زهر مختلف بعضه ابيض ، وبعضه فرفري ، بعضه أصفر ، وهو المسمّي في العراق بـ « المنثور » ، ولكنّه غلب على الأصفر منه ؛ لأنّه نافع من أعمال الطبّ ، ولأنّه الذي يخرج دهنه ويدخل الأدوية. وهو بالفارسية : « شب بو ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٨٥ ( خير ) ؛ بحار الأنوار ، ج ٥٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ١٣ ؛ تحفة المؤمنين ، ص ١١٢. (٤). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « دهن ».

(٥). في « بف » : « فقال » بدل « ثمّ قال ». وفي « بح » : « وقال » بدلها.

(٦). في « جت »والوافي والوسائل والبحار : « إنّ » بدون الواو. وفي « م ، ن ، بن ، جد » : - « إنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٨ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١١.

٢١٩

الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(١) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ ، فَقَالَ لِيَ : « ادَّهِنْ ».

فَقُلْتُ لَهُ(٢) : أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إنَّهُ(٣) قَالَ(٤) : « أَكْرَهُ رِيحَهُ »؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنِّي(٥) كُنْتُ(٦) أَكْرَهُ رِيحَهُ(٧) ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذلِكَ ؛ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٦٠ - بَابُ دُهْنِ الْبَانِ‌

١٢٩١٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوعوالوسائل والبحار : « الجهم ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : - « له ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » : - « إنّه ».

(٤). في « م ، بن » : « فقال ».

(٥). في « بح » والبحار : « إنّي ». وفي « م ، ن ، بح »والوسائل : + « قد ».

(٦). فيالوافي : - « كنت ».

(٧). في « بن ، جد » : - « قال : قلت له : فإنّي كنت أكره ريحه ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافىوالوسائل والبحار . وفي المطبوع : « قال ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٢ : « قولهعليه‌السلام : « إنّه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنّه ». وهو أظهر ، فالمعنى : إنّك لم تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي ، فقالعليه‌السلام : إنّي أكره ريحه ، فقال ابن الجهم : أنا كنت أيضاً أكره ريحه ، ولكن كنت أستحيي أن أقول : إنّي أكره ريحه ؛ لما روي عن أبي عبد الله في فضله ، فقالعليه‌السلام : لا بأس به ، فإنّ كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه. وعلى نسخة « إنّه » يحتاج إلى تكلّفات بعيدة ، كأن يقال : ضمير فيه في قوله : « وقد روي فيه » راجع إلى الخيري. وفاعل « قال » أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله : « وإنّي كنت » حاليّة ، وقوله : « أقول » ، إمّا بمعنى أفعل أو أمر الناس بالادّهان به ، والحاصل أنّ أبا الحسن قال : أنا أيضاً كنت سمعت هذه الرواية ، مرويّاً عن أبيعليه‌السلام ، وكذلك كنت أكره ريحه والادّهان به ، فلمّا سألت أبي ، قال : لا بأس. ولا يخفى بعده ، والظاهر أنّ كلمة « أنّه » زيدت من النسّاخ ».

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460