تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460
المشاهدات: 167445
تحميل: 5485


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 167445 / تحميل: 5485
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 5

مؤلف:
ISBN: 964-5503-45-0
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تذكرة الفقهاء الجزء الخامس

العلامة الحلي

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

كتاب الزكاة

وفيه أبواب :

الباب الأول : في زكاة المال ،

وفيه مقاصد :

المقصد الأول : في الشرائط

٦

٧

مقدّمة :

الزكاة لغةً : النموّ والطهارة ، وشرعاً : الحقّ الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب ، وسمّي زكاةً ؛ لازدياد الثواب وإثمار المال وطهارته من حقّ المساكين.

ووجوبها معلوم من الكتاب والسُنّة والإِجماع.

قال الله تعالى( وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) .

ولمـّا بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معاذاً إلى اليمن ، فقال : ( أعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٢) .

وأجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار ، وهي أحد أركان الإِسلام الخمسة.

إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ، ونشأ بين المسلمين فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب.

وإن لم يكن عن فطرة ، بل أسلم عقيب كفر استتيب - مع علم وجوبها -

______________________

(١) البقرة : ٤٣.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ - ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦.

٨

ثلاثاً ، فإن تاب وإلّا فهو مرتد وجب قتله.

وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريبَ العهد بالإِسلام عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره.

مسألة ١ : ولو اعتقد وجوبها ، ومنعها فهو فاسق‌ يضيّق الإِمام عليه ويقاتله حتى يدفعها ؛ لأنّه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع ، بل يعزّره - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة )(٢) .

ولأنّ منع العبادة لا يوجب عليه مالاً كسائر العبادات والكفّارات.

وقال الشافعي - في القديم - وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن عبد العزيز : يأخذ مع الزكاة شطر ماله(٣) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ليس لآل محمّد فيها شي‌ء )(٤) .

ولو سلّم ، فإنّه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإِسلام كانت في المال ثم نسخ.

مسألة ٢ : ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها‌ عند علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم(٥) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٣٦ - ٣٣٧ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٤ و ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٠١ / ١٥٧٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٦ - ١٧ و ٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٥ ، مسند أحمد ٥ : ٢ و ٤ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٩٨.

(٥) المغني ٢ : ٤٣٤ و ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ و ٦٦٩ ، المجموع ٥ : ٣٣٤.

٩

وقال أحمد في رواية : إنّه يكفّر لقتاله عليها(١) .

وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.

وقال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم(٢) . وهو محمول على الترك مستحلّاً.

وعليه يحمل قول الصادقعليه‌السلام : « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ :( قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (٣) »(٤) وفي رواية اُخرى : « لا تقبل له صلاة »(٥) .

مسألة ٣ : ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير ، ولا تقبل صلاته في أول الوقت‌.

قال الباقرعليه‌السلام : « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما من رجل منع درهماً في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّاً في ماله إلّا طوّقه الله عزّ وجلّ حيّةً من نار يوم القيامة »(٧) .

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٩.

(٣) المؤمنون : ٩٩ و ١٠٠‌

(٤) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٥ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ / ١٨ ، المقنعة : ٤٣.

(٥) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٦ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ذيل الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ / ١٩ ، المقنعة : ٤٣.

(٦) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٧ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٢ ، والفقيه ٢ : ٧ / ٢٠.

(٧) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٢٨ ، الكافي ٣ : ٥٠٤ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٦ / ١٥ ، المقنعة : ٤٣.

١٠

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه في بِرّ حتى ينفد - ثم قال - ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً » فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين؟ قال : « من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « ما ضاع مال في بَرّ ولا بحر إلّا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلّا ما ضيّع تسبيحه »(٣) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلّا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجل( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (٤) يعني ما بخلوا به من الزكاة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عز وجلّ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلّا طوّقه الله عز وجلّ ريعة أرضه‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٢٩ ، الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠٤ / ١٢ ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢٢ ، التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٣٠.

(٣) الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢٣.

(٤) آل عمران : ١٨٠.

(٥) الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٦ / ١٤ ، ثواب الأعمال : ٢٧٨ / ١.

١١

إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة »(١) .

مسألة ٤ : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس‌ ، وهو قول أكثر العلماء(٢) لقولهعليه‌السلام : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة )(٣) .

وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئاً منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئاً من الشماريخ(٤) .

ويخرج الزكاة عند الكمال ؛ لقوله تعالى( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٥) والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة.

والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ، فقد ورد عن أهل البيتعليهم‌السلام استحباب إعطاء الحفنة والحفنتين ، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ(٦) ؛ لهذه الآية.

والشيخرحمه‌الله أوجب ذلك أيضاً في الخلاف ، واستدلّ بالإِجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإِجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي(٧) أيضاً.

وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : الشروط إمّا عامّة أو خاصة ، أمّا العامّة فأربعة : البلوغ والعقل والحريّة والملك التام.

مسألة ٥ : البلوغ شرط في وجوب الزكاة‌ ، فلا تجب في مال الطفل مطلقاً ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٠٥ - ٥٠٦ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٥ / ١٠ ، معاني الأخبار : ٣٣٥ / ١ ، ثواب الأعمال : ٢٧٩ / ٣ ، المحاسن : ٨٧ / ٢٦.

(٢) المجموع ٥ : ٥٩٣ ، المغني ٢ : ٥٥٢.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.

(٤) المجموع ٥ : ٥٩٣ - ٥٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٥٥٢.

(٥) الأنعام : ١٤١.

(٦) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ و ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٧) الخلاف ٢ : ٥ ، المسألة ١.

١٢

ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة »(٣) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة »(٤) .

وعن الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة »(٥) .

ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.

ورووه عن عليعليه‌السلام ، وعن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور(٦) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠ ، المجموع ٥ : ٣٣١ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، اللباب ١ : ١٣٧.

(٢) مسند أحمد ٦ : ١٠٠ - ١٠١ ، الخصال ١ : ٩٤ / ٤٠ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ / ٤٨.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٣.

(٦) الأُم ٢ : ٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ و ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٣٧ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.

١٣

وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنّها تجب ولا تخرج حتى يبلغ(١) .

وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكّى وإن شاء لم يزكّ(٢) .

احتجّوا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ولي يتيماً له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(٣) .

وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبةً.

ولأنّ عليّاًعليه‌السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمـّا بلغوا سلّمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى عليعليه‌السلام ، وقالوا : إنّه ناقص. قال : « أفحسبتم الزكاة؟ » قالوا : لا. قال : « فاحسبوها » فحسبوها فخرج المال مستوياً ، فقالعليه‌السلام : « أيكون عندي مال لا اُؤدّي زكاته! »(٤) .

ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.

والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر.

تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ؛ لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : يجب كمال الصبي(٥) . والأصل ممنوع.

مسألة ٦ : لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله‌ نظراً للطفل وشفقةً‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.

(٢) المجموع ٥ : ٣٢٩ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، والاُم ٢ : ٢٩.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٣٢ / ٦٤١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٩ - ١١٠ / ١.

(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١١٠ - ١١١ / ٥ و ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٧ - ١٠٨ بتفاوت.

(٥) المجموع ٥ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨.

١٤

عليه استحب له إخراج الزكاة.

لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به »(١) .

ولو ضمن الولي المال واتّجر به لنفسه ، وكان مليّا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات ، وتضمين المليّ سائغ.

ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادقعليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به؟

قال ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليّاً وإن كان وليّاً ، وضمن المال ، واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ؛ لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.

ولقولهعليه‌السلام : « وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال »(٣) .

وكذا إذا كان مليّاً ولم يكن وليّاً ؛ لانتفاء ولايته عن المال.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه زكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة »(٤) .

مسألة ٧ : وتستحب في غلّات الطفل ومواشيه من غير وجوب‌ ؛ لعدم التكليف في حقّه ، ولأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذّر عليه.

ولأنّ أبا بصير سمع الصادقعليه‌السلام يقول : « ليس في مال اليتيم‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣.

(٢و٣) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧.

١٥

زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس »(١) .

وأمّا الاستحباب : فلقول الباقرعليه‌السلام والصادقعليه‌السلام : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شي‌ء ، فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة »(٢) والمراد تأكيد الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.

وقال الشيخ : تجب في غلّاته ومواشيه(٣) ؛ لهذا الحديث. وقد بيّنا جوابه.

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في غلّات الأطفال(٤) .

مسألة ٨ : العقل شرط في وجوب الزكاة‌ ، فلا زكاة على المجنون المطبق ، والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.

وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتّجر له الولي بماله لأجله.

ولو اتّجر لنفسه ، وضمن المال ، وكان مليّاً ضمن ، والربح له ، وزكاة التجارة عليه.

ولو انتفى أحدهما ضمن ، والربح للمجنون ، ولا زكاة ، كما تقدّم في الطفل.

وسأل موسى بن بكر أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١ ، الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ - ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٤.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٤ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦.

١٦

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الصادقعليه‌السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال : « إن كان عُمل به فعليها زكاة ، وإن لم يُعمل به فلا زكاة »(١) .

تذنيب : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده.

وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ؛ لأنّه تكليف وليس من أهله.

وهل تجب على السفيه؟ الوجه : ذلك ؛ لوجود الشرط ، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه ؛ لأنّه كالنائب عنه.

مسألة ٩ : الحريّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد‌ بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافاً إلّا عن عطاء وأبي ثور فإنّهما قالا : على العبد زكاة ماله(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّه غير مالك ولا متمكن.

ولو ملّكه مولاه ، ففي تملّكه قولان : المنع ، وهو الأقوى ؛ لقوله تعالى( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) .

وقوله تعالى( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ ) (٤) .

ولأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا الزكاة على السيد ؛ لعدم خروجه عن ملكه ، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال سفيان ، وإسحاق ، وأحمد - في رواية - وأصحاب‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣١ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٨.

(٣) النحل : ٧٥.

(٤) الروم : ٢٨.

١٧

الرأي(١) .

والثبوت - وهو القول الثاني للشافعي(٢) - فلا تجب الزكاة على السيد ؛ لأنّه لا يملك ، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وأبو عبيد(٣) .

تذنيب : المدبّر وأمّ الولد كالقِنّ ؛ لأنّه لا حريّة فيهما ، وأمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصاباً وجب عليه فيه الزكاة وإلّا فلا - وبه قال أحمد(٤) - لتماميّة الملك فيه.

وقال الشافعي : لا زكاة فيه ؛ لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه(٥) .

وهو ممنوع ، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.

مسألة ١٠ : المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه‌ ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ ، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد(٦) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال المكاتب )(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٧ ، المجموع ٥ : ٣٢٧ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المحلّي ٥ : ٢٠٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٢٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩.

(٣) المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المحلّى ٥ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٧ ، المجموع ٥ : ٣٢٦.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، المجموع ٥ ، ٣٢٦ و ٣٣٠ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠.

(٧) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٤٩١ ، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٢ ، المسألة ٤٣ عن ابن عمر وجابر قالا : لا زكاة =

١٨

ولأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.

وقال أبو ثور : يجب ذلك كلّه ؛ لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون(١) . ونحن نمنع الأصل.

وحكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العُشر في الخارج من أرضه ؛ بناءً على أصله من أنّ العشر مؤونة الأرض وليس بزكاة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلا زكاة على السيد أيضاً ؛ لانقطاع تصرّفاته عن ماله ، فإن عجز واسترقّه مولاه ، صار ما في يده لمولاه ، يستأنف له الحول ، وإن عتق مَلك المكاتب ما في يده ، واستأنف الحول من حين العتق.

مسألة ١١ : يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك‌ ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلّط الغير ، وعدم قرار الملك ، فلا تجب الزكاة في المغصوب ، ولا الضالّ ، ولا المجحود بغير بيّنة ، ولا المسروق ، ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع ، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولاً من حين عوده ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي - في القديم - وأحمد في إحدى الروايتين(٣) ؛ لأنّه خرج عن يده وتصرّفه ، فصار ممنوعاً منه ، فلا زكاة عليه فيه ، كمال المكاتب.

____________________

= ورواه الدارقطني في سننه ٢ : ١٠٨ / ١ وكذا البيهقي في سننه ٤ : ١٠٩ بلفظ : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) إلّا أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي ( ص ) وفي الثاني موقوف على جابر.

(١) المجموع ٥ : ٣٣٠ ، المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٨.

(٢) المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٩ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، المجموع ٥ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

١٩

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا صدقة على الدَّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك »(١) .

وقال الشافعي في الجديد : تجب فيها الزكاة ، فإذا وجدها زكّاها لما مضى(٢) ، وهو رواية عن أحمد ؛ لأنّ الحيلولة بينه وبين المال لا تسقط الزكاة ، كما لو اسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله(٣) .

ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله وإن كان ظهر الفرق ، وعلى كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.

وللشافعي قول ثالث : إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكّاه لما مضى(٤) .

وقال مالك : إذا قبضه زكّاه لحول واحد(٥) . وهو على الاستحباب عندنا.

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يدر على كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة »(٦) .

فروع :

أ - لو ضلّت واحدة من النصاب أو أكثر ، أو سرقت ، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلّ جميعه ، ومن أوجب الإِخراج هناك أوجب الإِخراج عن الموجود ، وإذا رجع الضالّ أخرج عنه.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨.

(٢) أي : لِما مضى من الزمان الذي كان المال بيد الغاصب مثلاً.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، المجموع ٥ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩ ، وانظر : المغني ٢ : ٦٤١.

(٤) المجموع ٥ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ٨٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٢٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩ ، المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

(٦) الكافي ٣ : ٥١٩ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٢.

٢٠