تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234815 / تحميل: 5707
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وكذا يستحب صوم كلّ جمعة - وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد(١) - لأنّ الصوم في نفسه طاعة ، وهذا يوم شريف تُضاعف فيه الحسنات.

ولما رواه الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام : « فأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس »(٢) .

وقال ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام : رأيته صائماً يوم جمعة ، فقلت له : جُعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ؛ فقال : « كلّا إنّه يوم خفض ودعة »(٣) .

وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم ، إلّا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه ، مثل : مَنْ يصوم يوماً ويُفطر يوماً ، فيوافق صومه يوم الجمعة. وكذا مَنْ عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه ، لما رواه أبو هريرة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم(٤) .

وسأل رجلٌ جابر بن عبد الله وهو يطوف ، فقال : أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم وربّ هذا البيت(٥) (٦) .

فإن صحّت هاتان الروايتان ، حُملتا على مَنْ يضعف عن الفرائض‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤ ، المجموع ٦ : ٤٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٠ وفيها جميعاً : لا يكره.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في الهامش (٧) من صفحة ١٩٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٥٩.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٠١ / ١١٤٤ ، صحيح البخاري ٣ : ٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١١٩ / ٧٤٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٩ / ١٧٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٠٢.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٠١ / ١١٤٣ ، صحيح البخاري ٣ : ٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٩ / ١٧٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٠١ - ٣٠٢.

(٦) المغني ٣ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٣ - ١٠٤ ، المجموع ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤.

٢٠١

ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وقد روى علماؤنا أنّ صوم داود على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فَعَله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

قال رسول الله عليه وآله السلام : ( أحبّ الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داودعليه‌السلام ، كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ، وأحبّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود ، كان يرقد شطر الليل ويقوم ثُلْثه ثم يرقد آخره )(٢) .

المطلب الرابع : في صوم الإِذن والتأديب‌

مسألة ١٣٧ : لا ينعقد للعبد الصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه‌ ؛ لأنّه مملوك ليس له التصرّف في نفسه ، ومنافعه مستحقّة لغيره ، وربما تضرّر السيد بضعفه بالصوم ، فإن أذن له مولاه ، صحّ. هذا في صيام التطوّع.

ولقول زين العابدينعليه‌السلام : « وأمّا صوم الإِذن فالمرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ نزل على قوم فلا يصوم تطوّعاً إلّا بإذنهم »(٣) .

أمّا الفرض فلا ، وكذا ليس له أن ينذر الصوم إلّا بإذن مولاه. وهذا كلّه‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٨٩ - ٩٠ / ١ و ٢ ، الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، الخصال : ٣٩٠ / ٨٠ ، التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٦٣ و ٤ : ١٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨١٦ / ١٨٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٧ - ٣٢٨ / ٢٤٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٦ / ١٧١٢ ، سنن النسائي ٣ : ٢١٤ - ٢١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣ و ٤ : ٢٩٥ - ٢٩٦.

(٣) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

٢٠٢

لا خلاف فيه. ولا فرق بين أن يكون المولى حاضراً أو غائباً.

مسألة ١٣٨ : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها‌ ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ؛ لأنّه مالك لبُضْعها ، وله حقّ الاستمتاع ، وربما يمنعه الصوم عنه ، فلم يكن سائغاً لها إلّا برضاه.

ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضراً أو غائباً.

واشترط الشافعي حضوره(١) .

وليس بجيّد ؛ لما اشتمل عليه حديث الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام (٢) .

ولو كان عليها صوم واجب ، لم يعتبر إذنه ، بل يجب عليها فعله ، ولا يحلّ له منعها عنه.

ولو كان الواجب موسّعاً ، ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل إشكال.

مسألة ١٣٩ : الضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مضيفه‌ ؛ لما تقدّم في حديث الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام (٣) .

ولما فيه من جبر قلب المؤمن ومراعاته ، فكان مستحبّاً.

ومَنْ صام ندباً ودُعي إلى طعام ، استحبّ إجابة الداعي إذا كان مؤمناً ، والإِفطار عنده ؛ لأنّ مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم.

ولما رواه داود الرقّي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لإِفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضِعْفاً أو تسعين ضِعْفاً »(٤) .

ولا ينبغي للمضيف أن يصوم إلّا بإذن الضيف ؛ لئلّا يلحقه الحياء ، رواه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٢.

(٢ و ٣ ) تقدّم في المسألة ١٣٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٥١ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢١ ، علل الشرائع : ٣٨٧ ، باب ١٢٠ حديث ٢ ، ثواب الأعمال : ١٠٧ / ١.

٢٠٣

الصدوق عن الصادقعليه‌السلام (١) .

وكذا لا ينبغي للولد أن يتطوّع بالصوم إلّا بإذن والده ؛ لأنّ امتثال أمر الوالد وطاعته أولى ؛ لما رواه الصدوق -رحمه‌الله - عن الصادقعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، ومن بِرّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً ، وكان الولد عاقّاً )(٢) .

مسألة ١٤٠ : صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات : المسافر والحائض والنفساء والمريض والكافر والصبي ، وليس ذلك صوماً حقيقيّاً ؛ لأنّ هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار ، والصوم غير قابل للتجزّي ، لكن يستحب الإِمساك لهم ؛ تشبّهاً بالصائمين.

فإذا قدم المسافر إلى أهله وقد أفطر في سفره ، أمسك بقية النهار تأديباً ، وكذا لو أفطر مسافراً ثم قدم بلداً عزم على الإِقامة فيه عشرة أيام فزائداً ، سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده ، استحباباً وليس بفرض ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود(٣) .

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يجوز له الأكل بقية النهار(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع : ٣٨٤ / ١.

(٢) الفقيه ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ٤٤٥.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٣ ، التفريع ١ : ٣٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، المغني ٣ : ٧٤ - ٧٥.

(٤) النتف ١ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المغني ٣ : ٧٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.

٢٠٤

وعن أحمد روايتان(١) ، وقد تقدّم(٢) ذلك.

ويجوز له أن يدخل مفطراً.

وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملّأ من الطعام ولا يتروّى من الماء ، بل يتناول منهما قدر الحاجة والضرورة ؛ لحرمة الشهر.

ولما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كلّ(٣) القوت وما أشرب كلّ الري »(٤) .

ويشتدّ استحباب اجتناب النساء ، فلا يواقع في نهار رمضان ، ويكره له ذلك كراهة شديدة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وليس محرّماً ؛ لأنّ الصوم ساقط عنه ، فلا مانع له من الجماع المباح بالأصل.

وروى عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء؟ قال : « نعم »(٦) .

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز له مواقعة النساء(٧) - وبه قال أحمد ، حتى أنّ أحمد قال : تجب به الكفّارة كما يجب به القضاء(٨) - لقول الصادق‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٧٤ - ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ و ٦٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.

(٢) تقدّم في المسألة ٩٩.

(٣) في التهذيب وفي النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق بدل كلّ : إلّا.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٠ - ٢٤١ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤٢ ، والفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٦.

(٥) راجع : الحاوي الكبير ٣ : ٤٤٧.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٣ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ - ٢٤٢ / ٧٠٨.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥.

(٨) المغني ٣ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤.

٢٠٥

عليه‌السلام : « إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فإنّ ذلك محرّم عليه »(١) .

وهو محمول على شدّة الكراهة ؛ جمعاً بين الأخبار.

ولو قدم من سفره مفطراً ، جاز له ترك الإِمساك ، وأن يأكل ويشرب ويجامع.

مسألة ١٤١ : يستحب للحائض والنفساء الإِمساك إذا طهرتا بعد الفجر‌ ، وليس واجباً عليهما ؛ لأنّهما مفطرتان برؤية الدم ، وقد قلنا : إنّ الصوم لا يتجزّى ، لكن يستحب لهما الإِمساك ، تشبّهاً بالصائمين ؛ لحرمة الزمان ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سأله أبو الصباح الكناني ، في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : « إنّما فطرها من الدم »(٢) .

وكذا الطاهر إذا تجدّد حيضها أو نفاسها في أثناء النهار ، فإنّها تفطر ذلك اليوم ، ويستحب لها الإمساك تأديبا ؛ لما روى أبو الصباح عن الصادقعليه‌السلام ، في امرأة أصبحت صائمةً ، فلمـّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل الغروب فلتفطر »(٣) .

وأمّا المستحاضة : فإنّها بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ، ويشترط في صحّته أن تفعل ما تفعله المستحاضة من الأغسال إن وجبت عليها ، فإن أخلّت بالأغسال أو ببعضها الواجب عليها ، وجب عليها قضاء الصوم ، لانتفاء الغسل الذي هو شرط الصوم.

ولما رواه علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر‌

____________________

(١) علل الشرائع : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، باب ١١٩ ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤١.

(٢ و ٣ ) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٨.

٢٠٦

رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتبعليه‌السلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يأمر المؤمنات بذلك »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : إنّما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلاً ، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك والترك له على التعمّد فإنّه يلزمها القضاء(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو كان الدم كثيراً وأخلّت بغسل الغداة ، وجب عليها القضاء. وكذا لو أخلّت بغسل الظهرين.

أمّا لو أخلّت بغسل العشاءين ، فالأقرب عدم وجوب القضاء ، إذ غسل الليل لا يؤثّر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا.

مسألة ١٤٢ : المريض إذا بري‌ء وكان قد تناول المفطر ، أمسك بقية النهار تأديباً لا واجباً ، لقول زين العابدينعليه‌السلام ، في حديث الزهري : « وكذلك مَنْ أفطر لعلّة في أول النهار ثم قوي بقية يومه اُمر بالإِمساك عن الطعام بقية يومه تأديباً وليس بفرض »(٣) .

هذا إذا كان قد تناول شيئاً يفسد الصوم ، فإن كان بُرؤه قبل الزوال ، أمسك وجوباً ، واحتسب به من رمضان ، وإن كان بُرؤه بعد الزوال ، أمسك استحباباً ، وقضاه على ما تقدّم.

مسألة ١٤٣ : الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار ، أمسكا استحباباً لا وجوباً ، سواء تناولا شيئاً أو لم يتناولا ، وسواء زال عذرهما قبل‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٣١١ ذيل الحديث ٩٣٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

٢٠٧

الزوال أو بعده ، وهو أحد قولي الشيخ(١) رحمه‌الله

وفي الآخر : يجدّدان نية الصوم إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ، ولا يجب عليهما القضاء(٢) .

والمعتمد : الأول ؛ لأنّ المتقدّم من الزمان على الإِسلام والبلوغ لا يصح صومه ، والصوم لا يقبل التجزّي.

واحتجاج الشيخ -رحمه‌الله - بأنّ الصوم ممكن في حقّهما ، ووقت النية باقٍ ، وقد صار الصبي مخاطباً ببلوغه.

وبعض اليوم إنّما لا يصح صومه إذا لم تكن النية يسري حكمها إلى أوّله ، أمّا إذا كانت بحال يسري حكمها إلى أول الصوم ، فإنّه يصح ، وهو هنا كذلك.

وهو ممنوع ؛ لأنّ النية هنا لا يسري حكمها إلى أول الصوم ؛ لأنّه قبل زوال العذر غير مكلّف ، والنية إنّما يصح فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات ، أمّا غيره فممنوع.

المطلب الخامس : في الصوم المحظور‌

مسألة ١٤٤ : يحرم صوم العيدين بإجماع علماء الإِسلام‌.

روى العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صوم هذين اليومين ، أمّا يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم ، وأمّا يوم الفطر ففطركم عن صيامكم(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدينعليه‌السلام : « وأمّا صوم‌

____________________

(١) النهاية : ١٥٩ - ١٦٠ ، الخلاف ٢ : ٢٠٣ ، المسألة ٥٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ / ٢٤١٦.

٢٠٨

الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق(٢) ؛ لأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام ، قال : « يغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنّه يدخل في هذا شي‌ء ؛ قال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق ؛ قال : « يصوم فإنّه حقّ لزمه »(٣) .

وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف ، ومع ذلك فهو مخالف للإِجماع.

مسألة ١٤٥ : لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي ومالك(٤) - لأنّ صومه حرام ، فلا ينعقد النذر عليه ، كالليل.

ولأنّه نذر في معصية فلا يصح ، لقولهعليه‌السلام : ( لا نذر في معصية الله )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( لا نذر إلّا ما ابتغي به وجه الله )(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٢) النهاية : ١٦٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨١.

(٣) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٦.

(٤) المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٨.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ١٥٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٦ / ٤٦ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٠٧ و ٤ : ٤٣٢ و ٤٤٣.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٢ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨٥.

٢٠٩

وقالعليه‌السلام : ( مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه )(١) .

وقال أبو حنيفة : ينعقد ، وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ عن النذر ، وسقط القضاء(٢) .

أمّا لو نذر صوم يوم ، فظهر أنّه العيد ، فإنّه يفطره إجماعاً.

والأقرب : أنّه لا يجب عليه قضاؤه ؛ لأنّه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه ، فلم ينعقد ، كما لو علم.

مسألة ١٤٦ : صوم أيّام التشريق حرام لمن كان بمنى‌ عند علمائنا وأكثر العلماء(٣) ؛ لما رواه العامة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( أيّام التشريق أيّام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجلّ )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم ستة أيّام »(٥) وذَكَرها.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام ، عن صيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا »(٦) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : الجواز للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ؛ لأنّ [ ابن ](٧) عمر وعائشة قالا : لم يرخص في صوم أيّام التشريق إلّا لمتمتّعٍ إذا‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ١٧٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ / ٣٢٨٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٤ / ١٥٢٦ ، سنن النسائي ٧ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٧ / ٢١٢٦ ، سنن الدارمي ٢ : ١٨٤ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٨ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦ و ٤١ و ٢٠٨ و ٢٢٤.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣١ ، المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ - ١١٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٠ / ١١٤١ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٥.

(٥) التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩.

(٧) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

٢١٠

لم يجد الهدي(١) (٢) .

وقولهما ليس حجّةً.

مسألة ١٤٧ : يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية‌ ، وهو : أن ينذر إن تمكّن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلّى )(٣) وقصد بذلك الشكر لا الزجر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا نذر إلّا ما اُريد به وجه الله تعالى )(٤) .

ويحرم أيضاً صوم الصمت - قاله علماؤنا - لأنّه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعةً.

ولحديث الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام (٥) .

ويحرم صوم الوصال عند علمائنا - وللشافعي قولان(٦) ، هذا أحدهما - لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصَلَ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رمضان فواصَلَ الناس ، فنهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الوصال ، فقالوا : إنّك تواصل ؛ فقال : ( إنّي لست مثلكم إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني)(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدينعليه‌السلام : « وصوم الوصال‌

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٨ بتفاوت.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ط ».

(٤) سنن أبي داود ٣ : ٢٢٨ / ٣٢٧٣ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨٥ بتفاوت.

(٥) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، المغني ٣ : ١١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٧.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٤ / ١١٠٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٨٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٦ / ٢٣٦٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٨٢ بتفاوت.

٢١١

حرام ، وصوم الصمت حرام »(١) .

والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم(٢) - وهو قول أكثر العامة(٣) ، وكان عبد الله بن الزبير يواصل(٤) - لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّماً ، كما لو تركه حال الفطر.

ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد.

واختلف قول الشيخ -رحمه‌الله - في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره(٥) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره»(٦) .

وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً(٧) - وهو قول العامة(٨) - لما روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال : « إنّما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام ؛ يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار »(٩) .

مسألة ١٤٨ : صوم الدهر حرام ؛ لدخول العيدين وأيّام التشريق فيه‌ ، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيّام.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (٥).

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١.

(٣) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦.

(٤) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٣٥٨.

(٥) النهاية : ١٧٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٣.

(٦) الكافي ٤ : ٩٥ - ٩٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ ، والفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٧.

(٧) الاقتصاد : ٢٩٣.

(٨) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩.

(٩) الكافي ٤ : ٩٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ / ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ - ١٣٩ / ٤٥٢.

٢١٢

روى العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( مَنْ صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدينعليه‌السلام : « وصوم الدهر حرام »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلو أفطر هذه الأيّام التي نهي عن صيامها هل يكره صيام الباقي؟.

قال الشافعي وأكثر الفقهاء : ليس بمكروه(٣) ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صيام ستّة أيام من السنة(٤) ؛ فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز.

وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٥) ؛ ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالذكر دون صوم الدهر(٦) .

ويحرم صوم الواجب سفراً - عدا ما استثني - ولا يجزئ. ويحرم صوم المرأة ندباً مع منع الزوج ، والعبد مع منع المولى.

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٣٠٠ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٧٨.

(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٠ ، الهامش (٥).

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٨.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ / ٨.

(٥) راجع : صحيح مسلم ٢ : ٨١٤ - ٨١٥ / ١٨٦ و ١٨٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٤٤ / ١٧٠٥ و ١٧٠٦ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٧٨.

(٦) المجموع ٦ : ٣٨٩ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٩.

٢١٣

الفصل الثامن

في اللواحق‌

مسألة ١٤٩ : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجَهَدهما الجُهْد الشديد ، جاز لهما الإِفطار إجماعاً‌.

وهل تجب الفدية؟ قال الشيخ : نعم فيصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ من طعام(١) .

وبوجوب الكفّارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاوس وأحمد(٢) ، إلّا أنّ أبا حنيفة قال : يُطعم عن كلّ يوم نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمر(٣) .

____________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٩ ، وفي النهاية : ١٥٩ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ هكذا : وتصدقا عن كل يوم بمُدَّيْن من طعام ، فإن لم يقدر عليه فبمُدّ منه.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ ، الحجّة على أهل المدينة ١ : ٣٩٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، النتف ١ : ١٤٨ ، الاختيار ١ : ١٧٧ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠١.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ و ٩٧ ، الحجّة على أهل المدينة ١ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ ، المجموع ٦ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١.

٢١٤

وقال أحمد : يُطعم مُدّاً من بُرّ أو نصف صاع من تمر أو شعير(١) .

لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : الشيخ الكبير يُطعم عن كلّ يوم مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : « يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم »(٣) .

وقال المفيد(٤) -رحمه‌الله - والسيد المرتضى(٥) وأكثر علمائنا(٦) : لا تجب الكفّارة مع العجز - وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول(٧) ، وللشافعي قولان(٨) ، كالمذهبين - لأنّه ترك الصوم لعجزه ، فلا يجب به الإِطعام ، كما لو ترك لمرضه.

والفرق ظاهر.

أمّا لو لم يتمكّن من الصوم البتة ، فإنّه يسقط عنه ولا كفّارة. ولو عجز عن الكفّارة ، سقطت أيضاً.

إذا عرفت هذا ، فقد اختلف قول الشيخرحمه‌الله في قدر الكفارة ،

____________________

(١) المغني : ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤.

(٢) صحيح البخاري ٦ : ٣٠ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٥ / ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٠.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٦.

(٤) المقنعة : ٥٥ - ٥٦.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦.

(٦) منهم : سلّار في المراسم : ٩٦ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٠٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٩١.

(٧) بداية المجتهد ١ : ٣٠١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٧٠ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المجموع ٦ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٥٨ و ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥.

٢١٥

فقال تارةً : مُدّان ، فإن عجز فمُدٌّ(١) ؛ لرواية محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمُدّين من طعام »(٢) .

وتارة قال : مُدٌّ(٣) . وهو أقوى ؛ عملاً بالأصل.

وبما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « الشيخ الكبير والذي به العُطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمُدٍّ من طعام ، ولا قضاء عليهما »(٤) .

مسألة ١٥٠ : ذو العُطاش الذي لا يرجى بُرؤه يفطر ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام‌ ، كما تقدّم. وهو أحد قولي الشيخرحمه‌الله (٥) رحمه‌الله

والثاني : أنّه يتصدّق بمُدَّيْن ، فإن عجز فبمُدٍّ(٦) ، للضرر المبيح للإِفطار ، كما اُبيح للمريض.

ولما رواه المفضّل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّ لنا فتياناً(٧) وبناتٍ لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؛ قال : « فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون »(٨) .

وأمّا الصدقة : فلعجزه عن الصيام.

____________________

(١) النهاية : ١٥٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، التبيان ٢ : ١١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٨.

(٣) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣١٩.

(٤) الكافي ٤ : ١١٦ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٨.

(٥) راجع : الاستبصار ٢ : ١٠٤ ، الحديث ٣٣٨ و ٣٣٩ ، وذيله.

(٦) النهاية : ١٥٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، التبيان ٢ : ١١٩.

(٧) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : شُبّاناً. بدل فتياناً.

(٨) الكافي ٤ : ١١٧ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٣.

٢١٦

ولقول الصادقعليه‌السلام فيمن ترك الصيام ، قال : « إن كان من مرض فإذا برئ فليصمه ، وإن كان من كِبَر أو لعطش فبدل كلّ يوم مُدٌّ »(١) .

وأمّا سقوط القضاء : فلأنّه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه ، فيدوم المسبّب.

ولتفصيل الصادقعليه‌السلام ، والتفصيل قاطع للشركة.

وأمّا العطّاش الذي يرجى برؤه : فإنّه يفطر إجماعاً ؛ لعجزه عن الصيام ، وعليه القضاء مع البُرء؛ لأنّه مرض وقد زال ، فيقضي ، كغيره من الأمراض.

وهل تجب الكفّارة؟ قال الشيخرحمه‌الله : نعم(٢) ، كما تجب في العطاش الذي لا يرجى زواله.

ومنع المفيد والسيد المرتضى(٣) .

إذا ثبت هذا ، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتملّوا من الطعام ولا من الشراب ولا يقربوا النساء في النهار.

مسألة ١٥١ : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما ، أفطرتا‌ ، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإِسلام ، ولا كفّارة عليهما ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - قال : سمعت الباقرعليه‌السلام ، يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠ وفيه : « فليقضه » بدل « فليصمه ».

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، الاقتصاد : ٢٩٤.

(٣) المقنعة : ٥٦ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ٩٤ / ٧١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٣ / ١٦٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٧.

٢١٧

لا حرج عليهما أن تُفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تُفطر بمُدٍّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بَعْدُ»(١) .

إذا عرفت هذا ، فالصدقة بما تضمّنته الرواية واجبة.

ولو خافتا على الولد من الصوم ، أفطرتا إجماعاً ؛ لأنّه ضرر على ذي نفس آدمي محترم ، فأشبه الصائم نفسه. ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر ، وعليهما الصدقة عن كلّ يوم بمُدٍّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد(٢) - إلّا أنّه يقول : مُدّ من بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير(٣) - وبه قال مجاهد(٤) ؛ لقوله تعالى :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (٥) .

قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يُفطرا ويُطعما لكلّ يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه العامة(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما تقدّم من حديث محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام (٧) ، فإنّهعليه‌السلام سوّغ لهما الإِفطار مطلقاً ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١١٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٨٤ - ٨٥ / ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ - ٢٤٠ / ٧٠١.

(٢) الاُم ٢ : ١٠٣ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٩ ، الوجيز ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٥٧ ، المغني ٣ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣.

(٣) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٧.

(٤) المجموع ٦ : ٢٦٩.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٩٦ / ٢٣١٨.

(٧) تقدّم الحديث في صدر المسألة.

٢١٨

أنفسهما.

وتتصدّقان بما تقدّم(١) في الشيخ والشيخة ؛ لأنّه جبر لإِخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.

والقول الثاني للشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل - وهو رواية عن أحمد(٢) ، وبه قال الليث بن سعد - لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل.

ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها(٣) .

والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به ، وهو : الآية والأحاديث.

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة - وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر - لأنّ أنس بن مالك روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم)(٤) .

ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض(٥) .

____________________

(١) تقدم في المسألة ١٤٩.

(٢) في بعض المصادر : رواية عن مالك. وفي بعضها الآخر : قول مالك. ولم نعثر على رواية عن أحمد.

(٣) المغني ٣ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ و ٢٦٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٧.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادرها في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤).

(٥) المغني ٣ : ٨٠ - ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣ - ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٩ ، مختصر المزني : ٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠.

٢١٩

ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة. والمريض أحسن حالاً منهما ؛ لأنّه يفطر بسبب نفسه.

وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب(١) .

وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء - وهو قول سلّار(٢) من علمائنا - لأنّ الآية(٣) تتناولهما ، وليس فيها إلّا الإِطعام.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم )(٤) (٥) .

والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإِطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.

والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قولهعليه‌السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم )(٦) .

مسألة ١٥٢ : لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعاً - وعن أحمد روايتان(٧) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ صام تطوّعاً وعليه من رمضان شي‌ء لم يقضه ، فإنّه لا يتقبّل منه حتى يصومه )(٨) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الحسن - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : « لا ،

____________________

(١) المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠.

(٢) المراسم : ٩٧.

(٣) البقرة : ١٨٤.

(٤ و ٦ ) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤).

(٥) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩.

(٧) المغني ٣ : ٨٦ - ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠ - ٩١.

(٨) مسند أحمد ٢ : ٣٥٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333