تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234846 / تحميل: 5712
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وقال عطاء : يأكل بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد(١) ، ولم يقل به غيرهما.

ولو أصبح بنيّة صوم شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه.

ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه. ولو كان عارفاً بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقاً الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ.

د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غداً من رمضان فإنّه صائم ، وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر(٢) .

ويبطل ؛ لعدم الجزم.

ولو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعاً.

ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافاً لبعض الشافعية(٣) .

و - صوم الصبي شرعي ، وينعقد بنيّته(٤) ، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلّا فلا‌.

____________________

(١) المغني ٣ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣.

(٤) في النسخ الخطية : وتنعقد نيّته. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

٢١

الفصل الثاني

فيما يمسك عنه الصائم‌

وهو اُمور :

الأول : يجب الإِمساك عن الأكل والشرب نهاراً من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس‌ بالنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (١) .

ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا ، سواء يغذّى به أو لا - وهو قول عامة أهل العلم(٢) - للعموم ، ولأنّ حقيقة الصوم الإِمساك ، وهو غير متحقّق مع تناول غير المعتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب(٣) .

وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب(٤) .

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨.

(٣) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣١٧.

(٤) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، المجموع ٦ : ٣١٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٧٩.

٢٢

وقال أبو حنيفة : لو ابتلع حصاةً أو فستقةً بقشرها ، لم تجب الكفّارة(١) ؛ فاعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغذّى به أو يتداوى به ، وهو مذهب السيد المرتضى(٢) .

والكلّ باطل بما تقدّم.

فروع :

أ - بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامداً نهاراً ، فسد صومه ، سواء أخرجها من فمه أو لا ؛ لأنّه ابتلع طعاماً عامداً فأفطر ، كما لو أكل.

وقال احمد : إن كان يسيراً لا يمكنه التحرّز منه فابتلعه ، لم يفطر ، وإن كان كثيراً أفطر(٣) .

وقال الشافعي : إن كان ممّا يجري به الريق ، ولا يتميّز عنه ، فبلعه مع ريقه ، لم يفطره ، وإن كان بين أسنانه شي‌ء من لحم أو خبز حصل في فيه ، متميّزاً عن الريق ، فابتلعه مع ذكره للصوم ، فسد صومه(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يفطر به ؛ لأنّه لا يمكنه التحرّز منه ، فأشبه ما يجري به الريق(٥) .

وهو خلاف الفرض ، فإنّه مع عدم إمكان التحرّز عنه عفو.

ب - الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به ، لا يفطر ؛ لعدم إمكان التحرّز منه.

وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر :

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ و ١٣٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٣) المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩ - ٥٠.

(٤) المجموع ٦ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٤ - ٣٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٣ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ، المجموع ٦ : ٣١٧.

٢٣

يفطر(١) .

أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنّه يفطر.

ولو أخرج حصاةً وشبهها من فيه وعليها بلّة من الريق ، ثم أعاده وعليه الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافاً لبعض الجمهور(٢) .

ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر.

ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ؛ لعدم انفصاله عن محلّه.

ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ؛ لأنّه معتاد في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به.

وقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته »(٣) .

وقال الشافعي : يفطر - وعن أحمد روايتان(٤) - لأنّه يمكن الاحتراز منه ، فأشبه القي‌ء(٥) .

ونمنع الصغرى.

د - حكم الازدراد حكم الأكل ، فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه.

الثاني : الجماع ، وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة ؛ للآية(٦) ، سواء أنزل أو لم ينزل.

ولو وطأ في الدُّبُر فأنزل ، فسد صومه إجماعاً ، ولو لم ينزل ، فالمعتمد‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.

(٢) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤.

(٣) الكافي ٤ : ١١٥ ( باب في الصائم يزدرد نخامته ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٥.

(٤) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤ - ٧٥.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، المغني ١ : ٤١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤ - ٧٥.

(٦) البقرة : ١٨٧.

٢٤

عليه الإِفساد ؛ لأنّه جماع في محلّ الشهوة ، فأشبه القُبُل.

ولو جامعها في غير الفرجين ، أفسد مع الإِنزال ، وإلّا فلا.

ولا فرق بين وطء الحيّة والميتة ، ولا بين الغلام والمرأة ، والموطوء كالواطئ.

ولو وطأ الدابة فأنزل ، أفسد ، وإلّا فلا.

الثالث : الإِنزال نهاراً عمداً مُفسدٌ ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قُبلة إجماعاً ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يضع يده على شي‌ء من جسد امرأة فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة »(١) .

ولو نظر إلى ما لا يحلّ النظر اليه عامداً بشهوة فأمنى ، قال الشيخ : عليه القضاء(٢) .

ولو كان نظره الى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء.

ولو أصغى أو تسمّع الى حديث فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ عملاً بأصالة البراءة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا يفسد الصوم بالإِنزال عقيب النظر مطلقاً ؛ لأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه الإِنزال بالفكر(٣) .

وقال أحمد ومالك والحسن البصري وعطاء : يفسد به الصوم مطلقاً ؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التحرّز عنه ، فأشبه الإِنزال باللمس(٤) .

ولو أنزل من غير شهوة - كالمريض - عمداً ، أفسد صومه.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٠.

(٤) المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٩٩.

٢٥

ولو قلنا بالإِفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك(١) .

وقال أحمد : لا يفسد إلّا بالتكرار(٢) .

ولو فكّر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أصحاب مالك : يفطر(٤) .

وتكره القُبلة للشاب الذي تُحرّك القُبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك إربه(٥) ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، كان يُقبِّل وهو صائم ، وكان أملك الناس لإِربه(٦) .

ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي(٧) .

وقال مالك وأحمد : يفطر(٨) .

الرابع : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختياراً ، كغبار الدقيق والنفض ، مفسدٌ للصوم - خلافاً للجمهور(٩) - لأنّه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم.

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ١٩٩ ، المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٢) المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ و ٤٤.

(٣) المجموع ٦ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

(٤) التفريع ١ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف.

(٥) الإِرب والإِربة : الحاجة. لسان العرب ١ : ٢٠٨ ، الصحاح ١ : ٨٧.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٣٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٧ / ٦٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١١ / ٢٣٨٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٣.

(٧) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤.

(٨) المدونة الكبرى ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

(٩) المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨ - ٤٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨.

٢٦

ولأنّ سليمان بن جعفر(١) سمعه يقول : « إذا شمّ رائحة غليظة ، أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ؛ فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب والنكاح »(٢) .

ولو كان مضطرّاً أو لم يشعر به ، لم يفطر إجماعاً.

الخامس : مَن أجنب ليلاً وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ولا عذر ، فسد صومه عند علمائنا ، وبه قال أبو هريرة وسالم ابن عبد الله والحسن البصري وطاوس وعروة ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصّة(٣) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن أصبح جُنُباً فلا صوم له )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً»(٥) .

وقال الجمهور : لا يفسد الصوم(٦) ؛ للآية(٧) .

ولقول عائشة : أشهد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن كان‌

____________________

(١) في المصدر : سليمان بن حفص المروزي.

(٢) التهذيب : ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ بتفاوت يسير في الأخير.

(٣) المغني ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ - ١٩٣.

(٤) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٧٤ ، المسألة ١٣ ، والرافعي في فتح العزيز ٦ : ٤٢٤ ، وفي مسند احمد ٢ : ٢٤٨ بتفاوت يسير.

(٥) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢.

(٦) المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢.

(٧) وهي قوله تعالى :( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة : ١٨٧.

٢٧

ليُصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ، ثم يصومه(١) .

ولا دلالة في الآية ؛ لعود الغاية إلى الجملة القريبة.

والحديث ممنوع ، ومحمول على القرب من الصباح ؛ لمواظبتهعليه‌السلام ، على أداء الفرائض في أول وقتها.

فروع :

أ - لو طلع عليه الفجر وهو مجامع ، نزع من غير تلوّم ، ووجب القضاء إن لم يُراع الفجر ، ولو نزعه بنيّة الجماع فكالمجامع.

ولو راعى الفجر ، ولم يظنّ قُربه ، ثم نزع مع أول طلوعه ، لم يفسد صومه ؛ لأنّ النزع ترك الجماع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٢) .

وقال مالك وأحمد والمزني وزفر : يبطل صومه(٣) .

وأوجب أحمد الكفّارة(٤) .

ب - لو طلع الفجر وفي فمه طعام ، لَفَظَه ، فإن ابتلعه ، فسد صومه.

ج - قال ابن أبي عقيل : إنّ الحائض والنفساء لو طهرتا ليلا ، وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمداً ، وجب القضاء خاصة.

السادس : لو أجنب ليلاً ، ثم نام ناوياً للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه. ولو لم يَنو ، فسد صومه ، وعليه القضاء - خلافاً للجمهور(٥) - لما تقدّم من اشتراط الطهارة في ابتدائه ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط.

ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر ، فهو كالتارك‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢١٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ - ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٤) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١.

(٥) المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧.

٢٨

للغسل عمداً.

ولو أجنب ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر ، فلا شي‌ء عليه ، فإن استيقظ ثم نام حتى يطلع الفجر ، وجب القضاء خاصة ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شي‌ء » قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة »(١) .

ولو احتلم نهاراً في رمضان من غير قصد ، لم يفطر ، وجاز له تأخير الغسل إجماعاً.

السابع : القي‌ء عمداً مبطل للصوم‌ عند أكثر علمائنا(٢) ، وهو قول عامة العلماء(٣) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن ذرعه القي‌ء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه »(٥) .

وقال السيد المرتضى وابن إدريس : لا يفسد صومه(٦) - وبه قال عبد الله ابن عباس وابن مسعود(٧) - لقولهعليه‌السلام : ( لا يفطر مَن قاء )(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧١.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ - ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٩٢ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٣ ، وشرائع الإِسلام ١ : ١٩٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١ ، المجموع ٦ : ٣١٩ - ٣٢٠.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٣١٠ / ٢٣٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٩.

(٥) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١.

(٦) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، السرائر : ٨٨.

(٧) المغني ٣ : ٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.

(٨) سنن أبي داود ٢ : ٣١٠ / ٢٣٧٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٠.

٢٩

ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه.

أمّا لو ذرعه القي‌ء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء.

وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه : أنّه يفطر(١) . وهو غلط.

الثامن : اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان :

أحدهما : الإِفساد(٢) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٣) - لقول الرضاعليه‌السلام : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن »(٤) .

ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل.

والثاني : لا يفسد(٥) - وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود(٦) - لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فساداً ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء ، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال.

وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل(٧) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

(٢) الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١ - ٢٧٢.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٣ و ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩.

(٤) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ ، والكافي ٤ : ١١٠ / ٣ وفيه مضمراً.

(٥) اُنظر : النهاية : ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ - ٨٤.

(٦) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.

(٧) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٦ ، وفتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٥.

٣٠

أمّا الاحتقان بالجامد : فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافاً للجمهور ؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع والجامد(١) ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج(٢) .

فروع :

أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ(٣) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٤) .

وقال مالك : لا يفطر(٥) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد(٦) ، وهو الوجه.

ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه(٧) ، وبه قال الشافعي(٨) .

والوجه : أنّه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد(٩) .

ج - لو قطّر في اُذنه دهناً أو غيره ، لم يفطر ؛ للأصل.

ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الصائم يصب الدواء‌

____________________

(١) اُنظر المصادر في الهامش (٣) من الصفحة ٢٩.

(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣ ، المهذّب - للقاضي ابن البراج - ١ : ١٩٢.

(٣) حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : ٣٠٣ ولم نجده فيه.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩.

(٥) حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٣٢٠ ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، وانظر : المدوّنة الكبرى ١ : ١٩٨.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.

(٩) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.

٣١

في اُذنه ، قال : « نعم »(١) .

وقال بعض علمائنا : يفطر(٢) ؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ ؛ لأنّه جوف فالواصل اليه يغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن(٣) .

وهو منقوض : بالاكتحال.

د - لو قطَّر في إحليله دواءً أو غيره ، لم يفطر ، سواء وصل الى المثانة أو لا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٤) - لأنّ المثانة ليست محلاً للاغتذاء ، فلا يفطر بما يصل إليها ؛ ولأنّه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنّما يخرج البول رشحا.

وقال الشافعي : يفطر ؛ وبه قال أبو يوسف - واضطرب قول محمد فيه(٥) - لأنّ المثانة كالدماغ في أنّها من باطن البدن(٦) .

ونمنع المساواة.

التاسع : قال الشيخان : الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله والأئمّة‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧.

(٢) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٤ و ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٩٨.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٧٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٧٠ - ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ - ٦٠.

(٦) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٧٠ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٧٥.

٣٢

عليهم‌السلام ، مفسد للصوم(١) - وبه قال الأوزاعي(٢) - لقول الصادقعليه‌السلام : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال أبو بصير : هلكنا ، فقالعليه‌السلام : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام »(٣) .

وهو محمول على المبالغة.

وقال السيد المرتضى : لا يفسده(٤) ؛ وهو قول الجمهور(٥) ، وهو المعتمد ؛ لأصالة البراءة ، ولا خلاف في أنّ الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمّةعليهم‌السلام ، غير مفسد.

وأمّا المشاتمة والتلفّظ بالقبيح فكذلك ، إلّا الأوزاعي ، فإنّه أوجب بهما الإِفطار(٦) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه )(٧) .

ولا دلالة فيه ، والإِجماع على خلاف قوله.

العاشر : الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنّه يفسد الصوم(٨) ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ ، المقنعة : ٥٤.

(٢) حكاه عنه السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٣) الكافي ٤ : ٨٩ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٤) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٥) كما في المعتبر : ٣٠٢.

(٦) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ٢٠٧.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ٣٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٧ / ٢٣٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٨٧ / ٧٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٩ / ١٦٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٢ - ٤٥٣.

(٨) النهاية : ١٤٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ ، المقنعة : ٥٤.

٣٣

الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء »(١) .

ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإِفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ(٢) ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادقعليه‌السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ »(٣) .

قال الشيخ : لست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء(٤) .

وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه(٥) ؛ وبه قال مالك وأحمد(٦) والحسن والشعبي(٧) .

وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضاً(٨) .

ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة.

ولو ارتمس(٩) فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختياراً أو اضطراراً ، إذا كان الارتماس اختياراً.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ ، و ٢٠٢ / ٥٨٤ و ٣١٨ - ٣١٩ / ٩٧١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال.

(٢) الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٩ - ٢١٠ / ٦٠٧ و ٣٢٤ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ - ٨٥ / ٢٦٣.

(٤) الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.

(٥) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٦) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المغني ٣ : ٤٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢.

(٧) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢.

(٨) حكاه المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، والمجموع ٦ : ٣٤٨.

(٩) في « ف » زيادة : في الماء.

٣٤

ولو صبّ الماء على رأسه ، فدخل حلقه متعمّداً ، أفسد صومه. وكذا لو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعاً مع الاختيار لا الاضطرار ، ولو لم يؤدّ ، لم يفسد.

الحادي عشر : قال المفيد وأبو الصلاح : السعوط(١) الذي يصل إلى الدماغ‌ من الأنف مفسد للصوم مطلقاً(٢) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٣) - لأنّ النبيعليه‌السلام ، قال للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً )(٤) .

ولأنّ الدماغ جوف ، فالواصل اليه يُغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن.

والمنع إنّما كان للخوف من النزول الى الحلق ؛ لعروضه في الاستنشاق غالباً ، والتغذية لا تحصل من ذلك. واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم.

وقال الشيخ : إنّه مكروه لا يفسد الصوم ، سواء بلغ الى الدماغ أو لا ، إلّا ما نزل إلى الحلق ؛ فإنّه يفطر ، ويوجب القضاء(٥) ؛ وبه قال مالك والأوزاعي وداود(٦) ، وهو المعتمد ؛ عملاً بالأصل.

مسألة ٩ : يكره مضغ العِلك ، وليس محرَّماً - وبه قال الشعبي والنخعي‌

____________________

(١) السعوط : الدواء يصبّ في الأنف. الصحاح ٣ : ١١٣١.

(٢) المقنعة : ٥٤ ، الكافي في الفقه ١٨٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٣٥ - ٣٦ / ١٤٢ و ٢ : ٣٠٨ / ٢٣٦٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٥ / ٧٨٨ ، سنن النسائي ١ : ٦٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٢ / ٤٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ١٤٨.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢.

(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٩٧.

٣٥

وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(١) - للأصل.

ولأنّ أبا بصير سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الصائم يمضغ العِلك ، فقال : « نعم »(٢) .

ولا فرق بين ذي الطعم وغيره ، ولا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه وإن وجد طعمه في حلقه.

مسألة ١٠ : لا بأس بما يُدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق‌ ، كمصّ الخاتم ومضغ الطعام وزقّ(٣) الطائر وذوق المرق ؛ لقولهعليه‌السلام : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته(٤) )(٥) .

وسئل الصادقعليه‌السلام ، عن صبّ الدواء في اُذن الصائم ، فقال : « نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ »(٦) .

فإن أدخل شيئاً في فمه وابتلعه سهواً ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلّا لزمه.

ولو تمضمض فابتلع الماء سهواً ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شي‌ء عليه.

وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقَطر المطر ، فإن فَعَله عمداً أفطر.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ - ٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ - ١٢٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤١.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ - ١٠٠٢.

(٣) زقّ الطائر فَرَخه : أطعمه بفيه. الصحاح ٤ : ١٤٩١.

(٤) مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به. الصحاح ١ : ٤٠.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٣١١ / ٢٣٨٥ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٦١ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٣١ ، وليس فيها ( ثم مججته ).

(٦) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧.

٣٦

مسألة ١١ : ولا بأس بالسواك للصائم‌ ، سواء الرطب واليابس ، في أول النهار أو آخره عند علمائنا - وبه قال مالك وأبو حنيفة(١) - لأنّ عامر بن ربيعة قال : رأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما لا اُحصي يتسوّك وهو صائم(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الحلبي : سألت الصادقعليه‌السلام : أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به »(٣) .

وقال أحمد : يكره بالرطب مطلقاً ، ويكره باليابس بعد الزوال - وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقتادة والشعبي والحكم(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي فإنّه ليس من صائم تيبس شفتاه إلّا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة)(٥) .

ويحمل على التسوّك لاستجلاب الريق ؛ لدلالة آخر الحديث عليه.

تذنيب :

يجوز أن يتسوّك بالماء وبالمبلول به‌ ، ويتحفّظ من ابتلاع الرطوبة.

مسألة ١٢ : إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمداً‌ ، أمّا لو وقع نسياناً فلا ، على ما يأتي الخلاف فيه.

وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الداخل من غير قصد ، وماء المضمضة ، وكما لو صُبّ في حلقه شي‌ء كرهاً ، فإنّه لا يفسد صومه إجماعاً.

أمّا لو اُكره على الإِفطار بأن توعَّده وخوَّفه حتى أكل ، قال الشيخ : إنّه‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، التفريع ١ : ٣٠٨ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٩.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٣٠٧ / ٢٣٦٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٤ / ٧٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٠٢ / ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩١.

(٤) المغني ٣ : ٤٥ - ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ، معالم السنن - للخطّابي - ٣ : ٢٤٠ - ٢٤١.

(٥) المعجم الكبير - للطبراني - ٤ : ٧٨ / ٣٦٩٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٤ / ٧ و ٨.

٣٧

يفطر(١) ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك(٢) - وللشافعي قولان(٣) - لأنّ الصوم الإِمساك ، ولم يتحقّق.

ولأنّه فَعَل ضدّ الصوم ذاكراً له ، غايته أنّه فعله لدفع الضرر عن نفسه ، لكنه لا أثر له في دفع الفطر ، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش.

ويحتمل : عدم الإِفطار - وبه قال أحمد والشافعي في الثاني من قوليه(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(٥) .

ولأنّه غير متمكّن ، فلا يصحّ تكليفه.

ولو فَعَل المـُفطِرَ جاهلاً بالتحريم ، أفسد صومه ؛ لأنّ له طريقاً الى العلم ، فالتفريط من جهته ، فلا يسقط الحكم عنه.

ويحتمل : العدم كالناسي.

ولأنّ زرارة وأبا بصير سألا الباقرعليه‌السلام ، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو مُحرِم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شي‌ء »(٦) .

ويمكن حمله على الكفّارة والإِثم.

ولو أكل ناسياً ، فظنّ إفساد صومه ، فتعمّد الأكل ، قال الشيخ : يفطر ،

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٨.

(٥) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣.

٣٨

وعليه القضاء والكفّارة. قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي ولا يكفّر(١) .

والمعتمد : ما اختاره الشيخ.

مسألة ١٣ : قد سبق(٢) أنّه لو نوى الإِفطار بعد انعقاد الصوم ، لم يفطر‌ ؛ لانعقاده شرعاً ، فلا يبطل إلّا بوجه شرعي.

هذا إذا عاد إلى نيّة الصوم ، ولو لم يَعُد ، فالوجه القضاء - وبه قال أصحاب الرأي والشافعية في أحد الوجهين(٣) - لأنّه لم يصم لفوات شرطه ، وهو : النية المستمرة فعلاً أو حكماً ، فلا يعتدّ بإمساكه.

وقال أحمد وأبو ثور والشافعية في الوجه الثاني : يفطر مطلقاً(٤) .

وعلى كلّ تقدير ، فلا كفّارة ؛ لأصالة البراءة ، السالم عن الهتك.

ولو نوى القطع في النفل ، لم يصح صومه. وإن عاد فنواه ، صحّ ، كما لو أصبح غير ناوٍ للصوم.

ولو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة اُخرى ، لم يفطر ؛ لأنّه لو نوى الإِفطار في الحال ، لم يفطره ، فالأولى في المستقبل عدمه.

ولو نوى أنّه إن وجد طعاماً أفطر ، وإن لم يجد لم يفطر ، لم يبطل صومه ؛ لأنّ نيّة الجزم بالإِفطار غير مؤثّرة فيه ، فمع التردّد أولى.

وقد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النيّة في الموضعين.

وقال الشيخ : لو نوى الإِفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثم جدّد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد(٥) .

وهو جيّد وإن كان فيه كلام.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣.

(٢) سبق في الفرع « د » من المسألة ٣.

(٣و٤) المغني ٣ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٧.

٣٩

الفصل الثالث

فيما يوجب القضاء والكفّارة أو القضاء خاصة‌

مسألة ١٤ : الجماع عمداً في فرج المرأة يوجب القضاء والكفّارة‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول عامة العلماء(١) - لأنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : هلكت ، فقال : ( وما أهلكك؟ ) قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : فهل تستطيع إطعام ستين مسكيناً؟ ) قال : لا أجد ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اجلس ) فجلس ، فبينا هو جالس كذلك ، اُتي بعَرَقٍ(٢) فيه تمر ، فقال له النبيعليه‌السلام : ( اذهب فتصدّق به ) فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، ما بين لابتيها(٣) أهل بيت أحوج منّا ، فضحك‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧.

(٢) العَرَق : السفيفة المنسوجة من الخوص أو غيره قبل أن يجعل منه الزبيل. ومنه قيل للزبيل : عَرَق. الصحاح ٤ : ١٥٢٢. وجاء في هامش « ن » : وبخط المصنّف : العرق : المكتل.

(٣) أي : لابتا المدينة المنورة. واللّابة : الحرّة. وهي : الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. والمدينة تقع ما بين حرّتين عظيمتين. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٧٤ « لوب ».

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والمثمن كما مرّ(١) ، ذكره الشيخ(٢) ، وغيره(٣) .

١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه رخص في العرايا.

واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمرّ لموضع حاجته.

____________________

(١) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ / ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.

(٣) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣١١.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٩.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

٢٤١

قال: وكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية.

١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

وبهذا الإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

____________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٧.

٢٤٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الأَول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّا ً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم(٦) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

____________________

(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٧.

(٣) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٦) ليس في المصدر.

٢٤٤

ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٧.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢٤٥

٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيّتخذها؟ قال: لا بأس.

أقول: خصه الشيخ وغيره(٢) بأهل الحرب لما مرّ(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥، ٧: ٧٧ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨١.

(٢) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٤٦

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها؟ قال: فقال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته(٤) إذا ملكن عتقن.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى

(٤) في المصدر زيادة: فإنهنّ.

٢٤٧

وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع.

وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وقال: يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: غلام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

(٢) الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨١.

(٣) في المصدر: أبي عتيبة

٢٤٨

بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: إنّما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عمّن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً.

أقول: النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مرّ(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٦.

٦ - التهذيب ٣: ٨٠ / ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرّم بالرضاع.

(٣) يأتي في الأبواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

٢٤٩

٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر ّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببّينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بيّنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) .

أقول: ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأَصل الحرّية حتى يثبت

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٣.

(٣) الكافي ٥: ٢١١ / ١٣.

٢٥٠

الرق(١) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيباً(٣) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق(٤) عنه بأربعة دراهم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).

(٤) في نسخة: وتصدّق ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.

٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٢.

٢ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٨.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٦.

٢٥٢

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالّا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٤.

٢٥٣

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثمّ القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.

٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مرّ في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،

____________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٦.

(١) الكافي ٥: ٢١٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٥.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.

(٤) مرّ في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.

٢٥٤

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب(٢) .

٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(٣) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الأبواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

(٣) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.

٢٥٥

الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبدٌ حرّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكّن من التصرّف فيه ويمكّن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كلّ ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٣٦١.

(٢) المقنع: ١٦١.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٥٦

حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : قل له فليردّ عليه، فإنّه لا يحلّ له، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٢.

٢٥٧

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنَّه إن اتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت الحديث.

أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الذين يشترون الاماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في( العلل) كما يأتي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه قال: تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٣.

٢٥٩

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(٢) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333