تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 233503 / تحميل: 5664
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تذكرة الفقهاء الجزء السادس

العلامة الحلي

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

كتاب الصوم‌

وفيه مقدمة وفصول:

الصوم لغةً : الإِمساك(١) ، وشرعاً : الإِمساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

وينقسم الى واجب ومندوب ومكروه ومحظور.

أمّا الواجب فستة : صوم شهر رمضان ، والكفّارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب.

وأمّا المندوب(٢) : فجميع أيام السنة إلّا العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى.

ويتأكّد أربعة عشر : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس من كلّ شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وثلاثة أيام البيض ، والغدير ، ومولد النبيعليه‌السلام ، ومبعثه ، ودَحو الأرض ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وعاشوراء على جهة الحزن ، ويوم المباهلة ، وكلّ خميس ، وكلّ جمعة ، وأول ذي الحجة ، وشهر رجب وشعبان.

وأمّا المكروه : فصوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء ، أو يشك في الهلال ،

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٥ : ١٩٧٠.

(٢) في النسخ الخطية : الندب. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

٦

والنافلة سفراً عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ، والضيف ندباً بدون إذن مضيفه ، أو الولد بدون إذن الوالد ، والصوم ندبا للمدعوّ إلى طعام.

وأمّا المحظور فتسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك بنية الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وصوم المرأة والعبد ندباً بدون إذن الزوج والمالك ، وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني.

قيل : أول ما فرض صوم عاشوراء.

وقيل : كان تطوعاً لا فرضا.

وقيل : لمـّا قدم النبيعليه‌السلام [ المدينة ](١) أمر بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وهو قوله تعالى :( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) (٢) ثم نسخ بقوله تعالى :( شَهْرُ رَمَضانَ ) (٣) (٤) .

وقيل : المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان ، فلا نسخ.

وقيل : أول ما فرض صوم رمضان لا عيناً ، بل مخيّراً بينه وبين الفدية ، وكان الصوم أفضل ؛ لقوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) (٥) الآية ، ثم نسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٦) .

قيل : وكان الصوم في بدء الإِسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة ، أو ينام إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غربت حلَّ الأكل والشرب إلى أن يصلّي العشاء أو ينام.

وصوم شهر رمضان واجب بالنص والإجماع.

____________________

(١) الزيادة أثبتناها من المصدر.

(٢) البقرة : ١٨٣.

(٣) البقرة : ١٨٥.

(٤) أنظر : سنن البيهقي ٤ : ٢٠٠ و ٢٠١.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) البقرة : ١٨٥.

٧

الفصل الأول

في النيّة‌

مسألة ١ : شرط صحة الصوم : النيّة‌ ، واجباً كان أو ندباً ، رمضان كان أو غيره ، بإجماع علمائنا - وبه قال أكثر الفقهاء(١) - لقوله تعالى( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) (٢) .

وقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنّيات )(٣) .

وقولهعليه‌السلام : ( مَن لم يُبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام : « لا عمل إلّا بنيّة »(٥) .

ولافتقار قضائه إلى النيّة ، فكذا أداؤه كالصلاة.

وحكي عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطاء : أنّ صوم رمضان إذا تعيّن ، بأن كان مقيماً صحيحاً ، لا يفتقر إلى النيّة ؛ لأنّه فرض مستحق لعينه ، فأشبه‌

____________________

(١) اُنظر : المجموع ٦ : ٣٠٠ ، والمغني ٣ : ١٨.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٧١ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ و ٢١٣.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، والمعتبر : ٣٦.

٨

ردّ الوديعة(١) .

والفرق : أنّ الوديعة حقّ الآدمي.

مسألة ٢ : الصوم إن كان معيّناً بأصل الشرع كرمضان ، كفى فيه نيّة القربة‌ ، وهو : أن ينوي الصوم لوجوبه متقرباً إلى الله تعالى ، لا غير ، ولا يفتقر إلى التعيين ، وهو : أن ينوي رمضان عند علمائنا - وبه قال الشافعي في أحد قوليه(٢) - لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقّق التعدّد هنا ؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه ردّ الوديعة.

وفي الثاني للشافعي : أنّه يفتقر - وبه قال مالك - لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء(٣) .

وليس بجيّد ؛ لعدم تعيّن زمان القضاء.

وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيماً(٤) .

وإن كان معيَّناً لا بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى : تكفي فيه نية القربة كرمضان(٥) - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه زمان‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٩.

(٢) المجموع ٦ : ٢٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ و ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٦ - ٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٧ - ٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠.

(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٢.

٩

تعيّن للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان.

وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين(١) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٢) - لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق. وهو ممنوع.

وإن لم يكن معيَّناً كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفّارات وصوم النافلة ، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة ؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتحقّق وجهه ، فاحتاج الى المخصّص.

فروع :

أ - لا بدّ من نية الفرض وإن كان الصوم معيَّناً كرمضان‌ ، وللشافعي قولان(٣) .

ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره‌ ؛ لأنّ الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ؛ للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء(٤) .

وقال أبو حنيفة : يقع عمّا نواه إذا كان واجباً(٥) .

وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٨ ، الخلاف ٢ : ١٦٤ ، المسألة ٤.

(٢) المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٦ - ٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ - ٢٩٥ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧.

(٤) الوجيز ١ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩.

١٠

ج - لو نوى الحاضر في رمضان صوماً مطلقاً ، وقع عن رمضان إجماعاً. ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقولهعليه‌السلام : ( وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى )(١) والمقصود منهي في رمضان.

د - شرط النية الجزم ، فلو قال : أنا صائم غداً إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلّا فلا.

ولو نوى قضاء رمضان أو تطوّعاً ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلٍّ منهما.

وقال أبو يوسف : يقع عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوماً مطلقاً(٢) .

وقال محمد : يقع تطوّعاً - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعاً(٤) .

وكلاهما ضعيف.

مسألة ٣ : وقت النيّة في المعيَّن كرمضان والنذر المعيَّن : من أول الليل إلى أن يطلع الفجر‌ ، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم ، فيفسد صومه إذا أخّر عامداً ؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة ، والصوم لا يتبعّض ، ويجب عليه الإِمساك.

ولو تركها ناسياً أو لعذر ، جاز تجديدها الى الزوال ؛ لأنّ أعرابيّا جاء الى‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨.

١١

النبيعليه‌السلام ، وقد أصبح الناس يوم الشك ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبيعليه‌السلام منادياً ينادي : مَن لم يأكل فليصم ، ومَن أكل فليمسك(١) ، وإذا جاز مع العذر - وهو الجهل - جاز مع النسيان.

وقال الشافعي : لا يجزئ الصيام إلّا بنيّة من الليل في الواجب كلّه ، المعيّن وغيره ؛ وبه قال مالك وأحمد(٢) - وفي جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر )(٤) .

ونقول بموجبه في العمد.

وقال أبو حنيفة : يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال ، وكذا كلّ صوم معيَّن بالقياس على التطوّع(٥) .

والفرق : المسامحة في التطوّع تكثيراً له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ، ولو شرطت النيّة ليلاً لَمُنع منه.

فروع :

أ - لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صيام‌

____________________

(١) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩٩ ، والسرخسي في المبسوط ٣ : ٦٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٩ - ٢٩٠ و ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٧٢ / ١ ، سنن الدارمي ٢ : ٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

١٢

لمن لم يبيّت الصيام من الليل )(١) وهو عام.

وقال بعض الشافعية : إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول ؛ لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة(٢) .

والفرق : جوازهما بعد الصبح ، فلا يفضي منعهما في الأول الى فواتهما ، بخلاف النيّة ؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ، ولا يذكر الصوم.

ب - تجوز مقارنة النيّة لطلوع الفجر ؛ لأنّ محلّ الصوم النهار ، والنيّة مقارنة.

وقال بعض الشافعية : يجب تقديمها على الفجر(٣) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له )(٤) .

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ المقارنة متعذّرة غالباً ، والتأخير ممنوع منه ، فتعيّن السبق ؛ لإِزالة مشقّة ضبط المقارنة ، ومع فرض وقوعها يجب الإِجزاء.

ج - يجوز أن يفعل بعد النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ؛ لقوله تعالى( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ ) (٥) خلافاً لأبي إسحاق من الشافعية(٦) .

د - لو نوى الصوم في رمضان ، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم‌

____________________

(١) سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ و ٢٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٥.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ - ٣٠٥.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ / ٢٤٥٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٨ / ٧٣٠ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٧٢ / ٣.

(٥) البقرة : ١٨٧.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦.

١٣

يبطل عند الشيخ(١) والشافعي في أحد قوليه ؛ لانعقاده أوّلاً ، فلا يبطل بغير المفطر.

وفي الآخر : يبطل ؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلاً وقوّةً ، ولا عمل إلّا بنيّة(٢) .

ه- لو شك هل يخرج أم لا ، لم يخرج ؛ لأنّه لا يخرج مع الجزم ، فمع الشك أولى ، وللشافعية وجهان(٣) .

و - لو نوى أنّه يصوم غداً من رمضان لسنة تسعين ، وكانت إحدى وتسعين ، صحّ - خلافاً لبعض الشافعية(٤) - لوجود الشرط ، فلا يؤثّر الغلط ، كما لو نوى الثلاثاء فبان الأربعاء.

ولو كان عليه قضاء اليوم الأول ، فنوى قضاء الثاني ، أو كان عليه يوم من سنة خمس ، فنواه من سنة ست ، لم يصح ؛ لأنّه صوم لا يتعيّن بزمان ، فلا بدّ فيه من النيّة ، والذي عليه لم يَنْوه.

مسألة ٤ : الواجب غير المعيَّن كالقضاء والنذر المطلق ، يستمر وقت النيّة فيه إلى الزوال‌ إذا لم يفعل المنافي نهاراً ؛ لعدم تعيّن زمانه ، فجاز تجديد النيّة إلى الزوال ، كالنافلة.

ولأنّ هشام بن سالم قال للصادقعليه‌السلام : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يوم ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب له من الوقت الذي نوى »(٥) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧.

(٣) المجموع ٦ : ٢٩٧.

(٤) وهو القاضي أبو الطيب كما في حلية العلماء ٣ : ١٨٩.

(٥) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨.

١٤

وسأل صالح بن عبد الله ، الكاظمعليه‌السلام ، عن رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز »(١) .

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الكاظمعليه‌السلام ، عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم يَنو صوماً ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ له من شهر رمضان »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئ إلّا من الليل ، وبه قال الفقهاء(٣) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له )(٤) .

والمقصود منه المعيَّن ؛ لأنّه مخصوص بالنافلة ، فكذا غير المعيَّن.

مسألة ٥ : وقت النيّة لصوم النافلة من الليل ، ويمتدّ الى الزوال‌.

( وبجواز التجديد بالنهار قال )(٥) ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٦) .

ووافقنا على امتداده الى الزوال خاصة ، أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى الروايتين(٧) ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، دخل على‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣.

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ و ٨٦ ، الكتاب - للقدوري - بشرح الميداني ١ : ١٦٣ ، المجموع ٦ : ٣٠١ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

(٤) سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢.

(٥) بدل ما بين القوسين في « ط » والطبعة الحجرية هكذا : ويجوز التجديد بالنهار ، قاله.

(٦) المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٥.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ - ٣١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٠ ، المغني ٣ : ٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥.

١٥

عائشة يوماً ، فقال : ( هل عندكم شي‌ء؟ ) قلنا : لا ، قال : ( فإنّي إذن صائم )(١) .

ونحوه من طريق الخاصة ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

وقال مالك : تجب النيّة من الليل ، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلّا بنيّة من الليل - وبه قال داود والمزني ، وهو مروي عن عبد الله بن عمر(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل )(٤) .

ولتساوي نيّة فرض الصلاة ونفلها في الوقت ، فكذا الصوم.

والحديث مخصوص بالناسي والمعذور ، وحديثنا أخصّ.

والفرق : أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها ، بخلاف الصوم.

وقال السيد المرتضى(٥) وأكثر علمائنا(٦) والشافعي في قول(٧) : إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار ؛ لتناول الأحاديث السابقة له.

وسأل هشام بن سالم ، الصادقعليه‌السلام : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٩ / ١٧٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ / ٢٤٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١١١ / ٧٣٣ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٣.

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١.

(٣) بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ و ١٢١ ، المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ - ٣١١ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ ، معالم السنن - للخطّابي - بهامش مختصر سنن أبي داود ٣ : ٣٣٤.

(٤) سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت.

(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣ - ٥٤.

(٦) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٨.

(٧) الوجيز ١ : ١٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١.

١٦

له من الوقت الذي نوى »(١) ولو صحّ الصوم من أول النهار لَحُسب له.

مسألة ٦ : جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام‌ ، إن عرض له ليلة الصيام سهوٌ أو نومٌ أو إغماءٌ ، أجزأته النيّة السابقة ، وإلّا فلا بدّ له من تجديدها(٢) ؛ لأنّ اقتران النيّة بالفعل غير شرط إجماعاً ، ولهذا جاز تجديد الناقض بعدها قبل الفجر ، فجاز تقدّمها قبل الهلال بيوم أو أيّام ؛ لتقارب الزمان.

والوجه : عدم الجواز ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل )(٣) وأجزأ من أوله ؛ لعسر ضبط آخره.

مسألة ٧ : جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع‌ ، ولا يحتاج إلى تجديد النيّة كلّ ليلة ، بخلاف غيره - وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ، وإسحاق وزفر(٤) - لأنّه نوى في زمان يصلح جنسه لنيّة الصوم ، لا يتخلّل بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه ، فأجزأه ، كما لو نوى اليوم الأول من ليلته.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية : إنّه لا بدّ من تجديد النيّة كلّ يوم كغير رمضان(٥) .

وهو الوجه ؛ لأنّها عبادات متعدّدة لا يبطل بعضها بفساد البعض ، بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٦.

(٣) سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت.

(٤) الكافي في فقه أهل المدينة : المغني ٣ : ٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ و ١٨٦.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ ، المغني ٣ : ٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨.

١٧

وادّعى الشيخ والسيد المرتضى الإِجماع(١) (٢) .

مسألة ٨ : يستحب صوم(٣) يوم الشك من شعبان إذا لم يُر الهلال‌ ، ولا يكره صومه ، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه ، أو لم يكن - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) - لأنّ عليّاًعليه‌السلام قال : « لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان »(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « صُمه فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وُفّقت له »(٦) .

ولأنّ الاحتياط يقتضي صومه ، فلا وجه للكراهية.

وقال شيخنا المفيدرحمه‌الله : إنّما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلّا لمن كان صائماً قبله(٧) - وبه قال الشافعي والأوزاعي(٨) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صيام ستة أيام : اليوم الذي يشك فيه من رمضان(٩) .

ويحمل على النهي عن صومه من رمضان.

وقال أحمد : إن كانت السماء مصحيةً ، كره صومه ، وإن كانت مغيمةً ، وجب صومه ، ويحكم بأنّه من رمضان - وهو مروي عن ابن عمر - لأنّ النبي‌

____________________

(١) أي : الإِجماع على إجزاء نيّة واحدة لصوم جميع شهر رمضان.

(٢) الخلاف ٢ : ١٦٣ - ١٦٤ ، المسألة ٣ ، الانتصار : ٦١ - ٦٢.

(٣) في « ط ، ن » : صيام.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ٤٠٤ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣.

(٥) الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١١.

(٦) الكافي ٤ : ٨٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦.

(٧) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٠.

(٨) المجموع ٦ : ٤٠٠ و ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣.

(٩) سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ / ٦.

١٨

عليه‌السلام قال : ( إنّما الشهر تسعة وعشرون يوماً ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له )(١) .

ومعنى الإِقدار : التضييق ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين(٢) .

وقد سبق أنّ النهي عن الصوم من رمضان ، ومعارض بقولهعليه‌السلام : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )(٣) .

وقال الحسن وابن سيرين : وإن صام الإِمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون )(٥) .

فروع :

أ - لو نوى أنّه يصومه من رمضان ، كان حراماً ، ولم يجزئه لو خرج منه ؛ لدلالة النهي على الفساد.

قال مولانا زين العابدينعليه‌السلام عن يوم الشك : « اُمرنا بصيامه ، ونُهينا عنه ، اُمرنا أن يصومه الإِنسان على أنّه من شعبان ، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٥٩ / ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٤ ، مسند أحمد ٢ : ٥‌

(٢) المغني ٣ : ١٣ - ١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥ - ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٢ ، المجموع ٦ : ٤٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٣٥.

(٤) المغني ٣ : ١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦ ، المجموع ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٩.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٨٠ / ٦٩٧.

(٦) المعتبر : ٣٠٠ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، والفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، =

١٩

ولو نواه ندباً على أنّه من شعبان ، أجزأ عنه وإن خرج من رمضان ؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه ، فكان مجزئاً عن الواجب ؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره ، ونيّة الوجوب ساقطة ؛ للعذر.

ولو نوى أنّه واجب أو ندب ولم يعيّن ، لم يصحّ صومه ، ولم يجزئه لو خرج من رمضان ، إلّا أن يجدّد النيّة قبل الزوال.

ولو نوى أنّه من رمضان ، فثبت الهلال قبل الزوال ، جدّد النيّة ، وأجزأه ؛ لبقاء محلّ النيّة.

ولو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب ، وإن كان من شعبان فندب ، لم يصحّ - وهو أحد قولي الشيخ(١) ، وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ شرط النيّة الجزم ولم يحصل.

وللشيخ قول آخر : الإِجزاء لو بان من رمضان ؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما ، ولأنّه نوى القربة وهي كافية(٣) .

ب - لو نوى الإِفطار لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، نوى الصوم الواجب ، وأجزأه ؛ لبقاء محلّ النيّة ، والجهل عذر ، فأشبه النسيان.

ولو بان بعد الزوال ، أمسك بقية نهاره ، ووجب عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة(٤) .

والشافعي أوجب القضاء في الموضعين(٥) .

____________________

= والتهذيب ٤ : ٢٩٦ - ٨٩٥.

(١) اُنظر : النهاية : ١٥١.

(٢) المجموع ٦ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٢٣ - ٣٢٤.

(٣) الخلاف ٢ : ١٧٩ ، المسألة ٢٢ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٧.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٧٩ ، المسألة ٢٠.

(٥) المجموع ٦ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٩.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

لأخيه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله والوحيدِ من أولادِ بضعته الزهراء ، وبقيّة الماضين منهم.

فبَدَلاً من أنْ يعرفوا قدرَهُ ، ويغْتَنِمُوا مقامَهُ بينَهم ، ويَتَزَوَّدُوا منه ما يزيدهم معرفةً وبصيرةً بالدين ؛ احتَوَشُوهُ هكذا مُجتمعين لِيَسْتأْصِلُوا وُجُوده ، ويقتُلُوهُ!

إنّه صعبٌ على مثل العَبّاس العارفِ البصيرِ أنْ يرى الإمامَ يواجهُ هكذا ظُلامة ، وأنْ يرى من الأُمّة هكذا ضلالة.

وماذا يملكُ العَبّاسُ حينئذٍ سوى التسليم والصبر ، وسوى نفسه وقوّته ليقدّمها إلى أخيه وقاءً ويبذل روحه لإمامه فداءً : ولذا قدّم إخوتَه ، وهم أشقّاؤه وأعزّته ، قدّمهم أمام الحسين حِسبةً احْتَسَبَهم عندَ الله ، فقال لهم : «يا بني أُمّي ، تقدّمُوا حتّى أراكُم قد نَصَحْتُم للهِ ولِرَسوله »(١) .

ولو فرضتْ هذه الكلمات خفيفةً على اللسان ، فإنّها بلا ريبٍ ثقيلةٌ على القلب : أن تُقالَ لإخوةٍ أشقّاء.

لكنّ العَبّاسَ يُريدُ لإخوته الفوزَ بِالشهادة الّتي هي عينُ السعادة ، ويتقرّبُ بما قدّم فداءً للحُسين عليه السلام الّذي لو سلم وبقي ؛ فهم أحياءٌ معه ، كما هُم وهُو بعدَ الشهادة :( أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) سورة آل عمران (٣) الآية (١٦٩).

__________________

(١) الإرشاد للمفيد (٢ / ١٠٩).

٢٠١

وخامساً : الطاعة حتّى الشهادة :

ومن أخلد ما اختصّ به العَبّاس في كربلاء هو انقيادُهُ المُطلقُ لِولي أمره المعصوم الإمام الحُسين عليه السلام وتخصيص الإمام لهُ مهمّة جلب الماء وطلبه ، من حين مَنَعَ العدوُّ وُرُودَهم ، وحتّى الساعة الأخيرة من عزمهما معاً على طلب الماء ، وقد سجّل التاريخُ مواقفَ عظيمةً للعبّاس عليه السلام في هذا السبيل ، كما سبق.

٢٠٢

البابُ السادس :

قتالُ العّبّاس عليه السلام وأرجازُهُ

ومقتلهُ ومرقدهُ ورِثاؤهُ

وقاتلهُ وسالبهُ

١ ـ قتالُ العَبّاس عليه السلام وأرجازُه ومقتلُهُ

٢ ـ مرقدُ العَبّاس عليه السلام ومزاره

٣ ـ رثاؤهُ عليه السلام ونُدبتُه

٤ ـ قاتلهُ وسالبهُ

٢٠٣
٢٠٤

قتالُ العبّاس سلامُ الله عليه وأرْجازُهُ ومقتلهُ

في صباحُ عاشُوراء :

قال الشيخ المُفيدُ : لمّا أصبحَ الحُسينُ بن عليّ عليهما السلام صباحَ عاشُوراء : عَبَّأَ أصحابَهُ بعدَ صلاة الغداة ، وكان معهُ اثنان وثلاثُون فارِساً ، وأربعون راجِلاً.

فجعلَ زُهَيْرَ بنَ القَيْن في ميمَنة أصحابه.

وحَبِيبَ بنَ مُظاهِرٍ في ميسَرة أصحابه.

وأَعطى رايَتَهُ العَبّاسَ أخاهُ.

في خِضَمّ القِتال :

وقاتَلَ أصحابُ الحُسين بن عليّ عليه السلام القومَ أَشَدَّ قِتالٍ ، حتّى انتصفَ النَهارُ.

وكانَ القتلُ يَبِينُ في أصحاب الحُسين عليه السلام لِقِلَّةِ عَدَدِهِمْ. ولم يَزَلْ يَتَقَدَّمُ رَجُلٌ رَجُلٌ من أصحابه ، فيُقْتَلُ ؛ حتّى لم يَبْقَ معَ الحُسين عليه السلام إلاّ أهلُ بيتِه خاصّةً(١) .

__________________

(١) الإرشاد للمفيد (٢ / ١١٠).

٢٠٥

العَبّاسُ عليه السلام وإخوتُهُ :

فلمّا رأى العَبّاسُ بن عليّ رحمةُ الله عليه كَثْرةَ القَتلى في أهلِهِ ، قالَ لأخْوَتِهِ مِن أُمّه ، وهَم «عَبْد الله ، وجعفرٌ ، وعثمانُ» :

«يابَنِي أُمّي! تَقَدَّمُوا حتّى أراكُم قد نَصَحْتُمْ للهِ ولِرسوله»(١) .

وقال لهم : «تَقَدَّمُوا ـ بِنَفسي أَنْتُم ـ فَحامُوا عن سيّدِكُم حتّى تَمُوتُوا دُوْنَهُ».

فَتَقَدَّمُوا جَميعاً ، فَسارُوا أمامُ الحُسين عليه السلام يَقُوْنَهُ بِوُجُوهِهِم ونُحُورِهِم حتّى قُتِلُوا(٢) .

العَبّاس عليه السلام بينَ يَدَي أَخِيه الحُسين عليه السلام :

ولمّا قُتِلَ إخوةُ العَبّاس ؛ تَقَدَّمَ إلى أخيه الحسين عليه السلام وقال :

لقد ضاقَ صَدْري ، وأُريدُ أنْ آخُذَ ثأرِي من هؤلاءِ المُنافقين(٣) .

قال الشيخُ المُفيدُ :

وحَمَلت الجماعةُ على الحُسين عليه السلام فغَلَبُوه على عسكرِهِ.

واشتَدَّ به العَطَشُ ، فركبَ المُسنّاةَ يُريد الفُراتَ ، وبينَ يَدَيهِ العَبّاسُ أخُوهُ.

فاعتَرَضَهُ خيلُ ابن سَعْدٍ ، وفيهم رجلٌ من بني دارِم ؛ فقال لهم :

__________________

(١) الإرشاد للمفيد (٢ / ١١٠).

(٢) الأخبار الطوال (٢٥٧).

(٣) بحار الأنوار (٤٥ / ٤١).

٢٠٦

وَيْلَكُم ، حُولُوا بينَهُ وبينَ الفُراتِ ، ولا تُمكِّنُوهُ من الماء!.

فقال الحُسينُ عليه السلام : «الّلهمّ! أَظْمِئْهُ ».

فغضبَ الدارِميّ ، ورماهُ بسهمٍ فأثبتَهُ في حَنَكِهِ.

فانتزعَ الحُسينُ عليه السلام السهمَ ، وبَسَطَ يَدَهُ تحتَ حَنَكِهِ ، فامْتلأتْ راحتاهُ بِالدَمِ ، فرَمى بِهِ ، ثمّ قال :

«الّلهمّ ، إنّي أَشْكُو إليكَ ما يُفْعَلُ بِابنِ بنتِ نَبِيّكَ ».

ثمّ رَجَعَ إلى مكانِهِ ، وقد اشتَدَّ بهِ العَطَشُ.

قال الدينوري :

وبقيَ العَبّاسُ بن عليّ قائماً أمامَ الحُسين يُقاتِلُ دُونَهُ ، ويميلُ معهُ حيثُ مالَ حتّى قُتِلَ رحمه الله(١) .

قال الشيخ المفيد :

وأحاطَ القومُ بِالعَبّاس ، فاقْتَطَعُوهُ مِنهُ ـ أي من الحسين ـ فَجَعَلَ يُقاتِلُهم وَحْدَهُ ، حتّى قُتِلَ(٢) .

وقال الخوارزمي ـ بعد ذكر إخوة العَبّاس ومقتلهم ـ :

ثمّ خرجَ العَبّاسُ بن عليّ ـ وهو السقّاء ـ وهو يقول :

أَقْسَمْتُ بِالله الأَعَزِّ الأعْظَمِ

وبِالحَجُونِ صادِقاً وزَمْزَمِ

وبِالحَطِيْمِ والفَنا المُحَرَّمِ

لَيُخْضَبَنَّ اليَومَ جِسْمِي بِدَمِي

__________________

(١) الأخبار الطوال (٢٥٧).

(٢) الإرشاد للمفيد (٢ / ١١٠).

٢٠٧

دُوْنَ الحُسينِ ذِي الفَخارِ الأَقْدَمِ

إمامِ أَهْلِ الفَضْلِ والتَكَرُّمِ

ولم يَزَلْ يُقاتِلُ حتّى قَتَلَ جَماعَةً ، ثمّ قُتِلَ(١) .

قطعُ اليَدَيْن :

قال ابن شهر آشوب :

مضى العَبّاسُ عليه السلام يطلبُ الماءَ ، فحَمَلُوا عليه ، وحَمَلَ هُو عليهم ؛ فَفَرَّقَهم ، وجعلَ يقولُ :

لا أَرْهَبُ المَوْتُ إذا المَوتُ زَقا(٢)

حتّى أُوارَى في المَصالِيتِ لُقى

نَفْسي لِنَفْسِ المُصْطَفى الطُهْرِ وِقى

إنّي أَنَا العَبّاسُ أَغْدُوْ بِالسِقا

ولا أَخافُ الشَرَّ يَوْمَ المُلْتَقى

فَفَرَّقَهم.

__________________

(١) مقتل الخوارزمي (٢ / ٣٨٠) والفتوح لابن أعثم (٥ / ٢٠٧).

(٢) كتبتُ عن هذه الأبيات ما نصه :

كذا أورد السماوي هذا الرجز في «إبصار العين» : (ص ٣٣) فقال في شرح الكلمات :

(زقا) : صاحَ ، تزعم العربُ أن للموت طائراً يصيح ويسمونه (الهامة) ويقولون إذا قتل الإنسان ولم يؤخذ بثاره زقت هامته حتى يثأر ، قال الشاعر :

فإنْ تكُ هامةٌ بِهراةَ تَزْقُو

فقدْ أزقيتُ بِالمروين هاما

(المصاليت) جمع (مصلات) وهو الرجل السريع المتشتمر ، قال عامر بن الطفيل :

وإنا المصاليتُ يومَ الوغى

إذا ما المغاويرُ لم تُقْدِمِ

يقول الجلالي : ومعنى الرجز : إنّي لا أخافُ حينَ يعلن الموتُ عن وجوده ، حتى أكون عند اللقاء مقتولاً ملقىً بين الشجعان.

وقد روي الرجز بعبارات أخرى في (بطل العلقمي) للشيخ المظفر (٣ / ص ٢٣١ ـ ٢٣٤) طبعة الحيدرية قم ١٤٢٥ هـ.

٢٠٨

فكَمَنَ له زِيادُ بن وَرْقاء الجَنْبِي من وراء نخلةٍ ، وعاوَنَهُ حُكيمُ بن الطُفَيْل السنبسي ، فضَرَبَهُ على يَمِينِهِ ، فأَخَذَ السيفَ بِشِمالِهِ ، وحَمَلَ عليهم وهُوَ يرتَجِزُ :

واللهِ إنْ قَطَعْتُمُوا يَمِيْنِي

إنّي أُحامِي أَبَداً عَنْ دِيْنِي

وعَن إمامٍ صادِقِ اليَقِيْنِ

نَجْلِ النَبِيِّ الطاهِرِ الأَمِيْنِ

فقاتَلَ حتّى ضَعُفَ.

فكَمَنَ لهُ حُكَيْمُ بن الطُفَيْل الطائِيّ من وراء نخلةٍ ، فضَرَبَهُ على شِمالِهِ فقالَ :

يا نَفْسُ ، لا تَخْشَيْ منَ الكُفّارِ

وأَبْشِرِيْ بِرَحْمَةِ الجَبّارِ

معَ النَّبِيّ المُصْطَفَى المُخْتارِ

قدْ قَطَعُوا بِبَغْيِهِمْ يَسارِيْ

فَأَصْلِهِمْ يا رَبِّ حَرَّ النارِ(١)

وممّا زاد الظالمون في ظُلامة العَبّاس عليه السلام وهو قطعهم يديه الشريفتين ، وهذا أمرٌ تأسّوا فيه بِسَلَفِهم الطالِحِ ، وتأسّى فيه العَبّاسُ عليه السلام بعمّه جعفر بن أبي طالب عليه السلام شهيد مؤتة.

وقد جاء في الخبر المشهور عن الإمام زين العابدين السجّاد عليه السلام حيث قال :

«رحمَ اللهُ العَبّاسَ فقد آثَرَ وأَبْلى ، وفَدى أخاهُ بِنفسه حتّى قُطِعَت يداهُ ؛ فأبْدَلَهُ اللهُ عزّ وجلّ بِهما جناحينِ يطيرُ بِهما معَ الملائكة في الجنّة

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب (٤ / ١١٧) وبطل العلقمي (٣ / ٢٣٠ ـ ٢٣٢).

٢٠٩

كما جعلَ لِجَعفر بن أبي طالب »(١) .

وجاء في الزيارة الصادرة من الناحية المقدّسة ، قوله : «المَقْطُوعَة يَداهُ».

كما جاء خبر قطع اليدين في المقاتل ، وورد في الأرجاز المرويّة منها عن لسانه عليه السلام كما مرّ.

قطعُ الرِجْلَينِ :

قال النعمان المصريّ : وكان الّذي وَلِيَ قتلَ العبّاس بن عليّ يومئذٍ يزيدُ بنُ زياد الحنفيّ ، وأخذ سلبه حكيم بن طفيل الطّائيّ ، وقيل : إنّه شرك في قتله يزيد.

وكان بعد أن قتل إخوته عَبْد الله وعثمان وجعفر معه قاصدين الماء ، ويرجع وحده بالقِربة ، فيحملة على أصحاب عُبَيْد الله بن زياد الحائلين دون الماء ، فيقتل منهم ويضرب فيهم حتّى ينفرجوا عن الماء ؛ فيأتي الفُراتَ فيملأ القِربةَ ويحملها ، ويأتي بها الحسين عليه السلام وأصحابه ، فيسقيهم.

حتّى تكاثروا عليه ، وأوهنته الجراح من النبل ، فقتلوه كذلك بين الفُرات والسرادق ، وهو يحمل الماء ، وثَمَّ قبرُهُ.

وقطعوا يديه ، ورجليه ، حَنَفاً عليه ، ولِما أبلى فيهم وقَتَلَ منهم ، فلذلك سُمِّيَ السقّاء(٢) .

__________________

(١) أمالي الصدوق (ص ٧ ـ ٥٤٨) حديث ٧٣١ وقد مر.

(٢) شرح الأخبار (٣ / ١٩١ ـ ١٩٣).

٢١٠

عمدُ الحديد ومصرعه عليه السلام :

قال ابن شهر آشوب : فقاتَلَ حتّى ضَعُفَ ، فكَمَنَ لهُ حُكَيْمُ بن الطُفَيْل الطائِيّ من وراء نخلةٍ ، فضَرَبَهُ على شِمالِهِ ، فقالَ :

يا نَفْسُ ، لا تَخْشَيْ منَ الكُفّارِ

وأَبْشِرِيْ بِرَحْمَةِ الجَبّارِ

معَ النَّبِيّ المُصْطَفَى المُخْتارِ

قدْ قَطَعُوا بِبَغْيِهِمْ يَسارِيْ

فَأَصْلِهِمْ يا رَبِّ حَرَّ النارِ(١)

فقتله الملعُون بعمود الحديد(٢) .

وقال السماويّ : فحمل عليه رجلٌ تميميٌّ من أبان بن دارم ، فضربه بعمودٍ على رأسه ، فخرّ صريعاً على الأرض. ونادى بأعلى صوته : «أدركني ، يا أخي»(٣) .

تكالُب القومِ على العبّاس عليه السلام وسلبه :

قال البلاذريّ : قيل : قتل حرملةُ بنُ كاهل ـ الأسديّ ثُمّ الوالبيّ ـ العبّاسَ بنَ عليّ بن أبي طالب ، مع جماعةٍ ، وتعاورُوه(٤) .

وفي نصٍّ آخر : حرملةُ بن الكاهل بن الجزار بن سلمة بن الموقد الّذي قَتَلَ عبّاسَ بن عليّ مع الحسين ، وهو الّذي جاء برأسه(٥) .

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب (٤ / ١١٧) وبطل العلقمي (٣ / ٢٣٠ ـ ٢٣٢).

(٢) المناقب لشهر آشوب.

(٣) إبصار العين.

(٤) البلاذري ، أنساب الأشراف : (٣ / ٤٠٦).

(٥) جمل من أنساب الأشراف : (١٣ / ٢٥٦) وانظر : (١١ / ١٧٥).

٢١١

أقول : الظاهرُ أنّ المقتول على يد حرملة هو العبّاسُ الأصغرُ ، لِما مضى من أنّه كان يحملُ رأسه ؛ وقد علّقهُ على فرسِهِ ؛ في ما نقلهُ أبو الفرج ، وسِبطُ ابن الجوزِيّ(١) .

وأمّا العبّاس أبو الفضل ؛ فقد اشترك في قتله زيادٌ وحُكيم ، كما سنذكره.

قاتله وسالبه :

قال الشيخ المفيد : وأحاط القوم بالعَبّاس ، فاقتطعوه من الحسين ، فجعل يقاتلهم وحده ، حتّى قتل رحمة الله عليه ، وكان المتولّي لقتله يزيد ابن ورقاء الحنفيّ وحكيم بن الطفيل السنبسيّ ، بعد أن أُثْخِنَ بِالجراح ، فلم يستطعْ حراكاً(٢) . وكذا في المصابيح لأبي العَبّاس الحسني(٣) .

وقال القاضي النعمان : وكان الّذي وَلِيَ قتلَ العبّاس بن عليّ يومئذٍ يزيدُ بنُ زياد الحنفيّ ، وأخذ سلبه حكيم بن طفيل الطّائيّ ، وقيل : إنّه شرك في قتله يزيد.

وكان بعد أن قتل إخوته عَبْدل الله وعثمان وجعفر معه قاصدين الماء ، ويرجع وحده بالقِربة ، فيحمل على أصحاب عُبَيْد الله بن زياد الحائلين

__________________

(١) عقاب الأعمال (ص ٢١٨) ح ٨ باب عقاب من قاتل الحسين عليه السلام. وتذكرة الخواصّ (٢ / ٢ ـ ٢٥٣) ومقاتل الطالبيّين (ص ١١٧ ـ ١١٨) والأمالي الخميسيّة (١ / ٢ ـ ١٨٣) والحدائق الورديّة (١ / ٧ ـ ١٢٨).

(٢) الإرشاد للمفيد (٢ / ١١٠).

(٣) المصابيح (ص ٢٧٥).

٢١٢

دون الماء ، فيقتل منهم ويضرب فيهم حتّى ينفرجوا عن الماء ؛ فيأتي الفُراتَ فيملأ القِربةَ ويحملها ، ويأتي بها الحسين عليه السلام وأصحابه ، فيسقيهم.

حتّى تكاثروا عليه ، وأوهنته الجراح من النبل ، فقتلوه كذلك بين الفُرات والسرداق ، وهو يحمل الماء ، وثَمَّ قبرُهُ.

وقطعوا يديه ، ورجليه ، حَنَقاً عليه ، ولِما أبلى فيهم وقَتَلَ منهم ، فلذلك سُمِّي السقّاء(١) .

وقال أبو الفرج الأصفهانيّ : حدّثني أحمد بن عيسى قال : حدّثني حسين بن نصر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ زيد بن رقّاد الجنبيّ ، وحُكيم بن الطُفيل الطّائي ؛ قتلا العبّاس بن عليّ عليه السلام(٢) .

وسَلَبَ ثيابَهُ حُكيمُ بن طُفيل الطّائيّ(٣) .

فقد اشترك في قتله كلّ من : زياد بن رقّاد الجنبيّ ، وحُكيم بن الطُفيل الطّائيّ السنبسيّ ، وكلاهما ابتلي في بدنه(٤) .

وورد في زيارة الناحية : «... لعن الله قاتله يزيد بن الرقّاد الجهني ،

__________________

(١) شرح الأخبار ، ٣ / ١٩١ ـ ١٩٣.

(٢) مقاتل الطالبيّين : (ص ٩٠).

(٣) البلاذري أنساب الأشراف : (٣ / ٦ ـ ٤٠٧) والطبري في التاريخ (٦ / ٦) ومقتل الخوارزمي (٢ / ٢٢٠).

(٤) الرسّان ، تسمية من قتل : (ص ١٤٩) وانظر : ابن سعد في ترجمة الحسين عليه السلام من طبقاته (ص ٧) رقم (٥٧). وراجع أنساب الأشراف للبلاذري (٣ / ٢٠١) وتاريخ الطبري (٥ / ٤٦٨).

٢١٣

وحكيم بن الطُفيل الطائي»(١) .

العبّاس آخرُ قتيلٍ :

ولئن كان أوّل قتيلٍ من أهل البيت هو ابن الإمام الحسين عليه السلام عليٌّ المعروف بالأكبر ، وكان مقتله صعباً على قلب أبيه ، لأنّه كان فلذة كبده ، وكان المذكّر بجدّه لشبهه به ، حتّى قال الحسين عليه السلام فيما عندما توجّه إلى ساحة المعركة :

«الّلهمّ اشهدْ على هؤلاء القوم فقدْ بَرَزَ إليهم غُلامٌ أَشْبَهُ الناس خَلْقاً وخُلُقاً ومنطقاً بِرَسُولكَ مُحمّدٍ ، كُنّا إذا اشْتَقْنا إلى وَجْهِ رَسُولك نَظَرْنا إلى وَجْهِهِ.

اللهمّ فامْنَعْهم بَرَكاتِ الأرض ، وإنْ مَنَعْتهم فَفَرِّقْهم تفريقاً ومَزِّقْهم تَمْزيقاً ، واجْعَلْهم طرائِقَ قِدَداً ، ولا تُرْضِ الوُلاةَ عنهم أبَداً ؛ فإنّهم دَعَوْنا لِيَنْصُرُونا ثمّ عَدَوْا علينا يُقاتِلُونا»(٢) .

وقال عند مصرعه : قتل الله قوماً قتلوك ، يا بُني! ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله ، على الدنيا بعدك العفا (٣) .

ولكنّه رغم المُصاب الصعب ، فإنّه مع فقده كانت له سلوةٌ بسائر أهل بيته ، وقوّةُ قلب وقوامُ ظهر ؛ فلذا اقتصر على نعي الدُنيا.

__________________

(١) بحار الأنوار (٤٥ / ٦٦).

(٢) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي (٢ / ٣٤).

(٣) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي (٢ / ٣٦).

٢١٤

وأمّا عند مصرع أخيه العَبّاس ، فقد كان المُصاب عندهُ أصعبَ ، لكونه آخر نصيرٍ ممّن كان معه من أهلٍ وأصحابٍ ، فبقي الحسين بعد العَبّاس وحدَه بلا عضدٍ ولا نصيرٍ.

وإذا اعتبر الحسين عليه السلام قتل ولده عليّ الأكبر ، انتهاكاً لحرمة رسول الله ، فإنّ الوارد في زيارة العبّاس عليه السلام المأثورة ، وغير المقيّدة بزمن معيّن ما نصّه :

«فَلَعَنَ اللهُ أُمّةً قَـتَلَتْكَ ، ولَعَنَ اللهُ أُمّةً ظَلَمَتْكَ ، ولَعَنَ اللهُ أُمّةً اسْتَحَلَّتْ منكَ المَحارِمَ وانْتَهَكَتْ حُرْمَةَ الإسلامِ »(١) .

حضور الحسين عليه السلام عند العبّاس ورثاءه وندبته له عليه السلام :

ولمّا قُتِلَ العَبّاس عليه السلام قال الحسين عليه السلام : «الآنَ انكَسَرَ ظَهْري ، وقَلَّتْ حِيْلَتي»(٢) وبهذا كان قد نعى نفسَهُ ووُجُودَهُ الشريف بِقَتلِ أخيه العَبّاس. ولسان حاله يقول :

هوّنتَ بانَ أبي مصارعَ فِتيَتي

والجُرحُ يُسكِنُهُ الّذي هُوَ آلَمُ(٣)

__________________

(١) لاحظ الزيارة في الملحق الثاني (ص ٢٤٩).

(٢) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي (٢ / ٣٠) والبحار (٤٥ / ٤٢).

(٣) من شعر السيّد جعفر الحلّي رحمة الله راجع ديوان «سحر بابل» (ص ٤٣٢).

٢١٥

المرقد المقدّس

دفنه عليه السلام :

في حديث الإمام السجّاد زين العابدين عليه السلام : شَقَّ لهُ ضريحاً وأنزلهُ وَحْدَهُ ، كما فعلَ بأبيهِ الوَصِيّ(١) .

وقال المفيد : وبعدَما قَفَلَ جندُ الكوفة من كربلاء ، خَرَجَ أهلُ الغاضريّة من بني أَسَدٍ ، فدَفَنُوا الحُسين وأصحابه. دَفَنُوا الحُسين حيثُ قبرُهُ الآن. ودَفَنُوا عليّ بن الحُسين عند رِجْليهِ. وحَفَرُوا للشُهداء من أهل بيته وأصحابه الّذين صرعوا معه حولَهُ ، ممّا يلي رِجْلَي الحُسين عليه السلام وجمعُوهم فدَفَنُوهُم جميعاً. إلاّ العَبّاس بن عليّ عليهما السلام فإنّهم دَفَنُوهُ في موضِعِهِ الّذي قُتِلَ فيه على طريق الغاضِريّة ، حيثُ قبرُهُ الآن(٢) .

وقال أبو نصر البُخاريّ : ليس يُعرَفُ في الطَفّ قبرُ أحدٍ ممّن قُتِلَ مع الحُسين بن عليّ عليهما السلام إلاّ قبر العَبّاس بن عليّ عليهما السلام(٣) .

وقال البيهقيّ : قبرُهُ مُفردٌ بكربلاء ، وصلّى عليه جابر بن عَبْد الله الأنصاري(٤) .

__________________

(١) كامل الزيارات (ص ٣٢٥) مقتل الحسين عليه السلام المقرّم (٤١٢ ـ ٤١٨).

(٢) الإرشاد (٢ / ١١٤).

(٣) سرّ السلسلة (ص ٨٩) معالم أنساب الطالبيين (ص ٢٥٥).

(٤) لباب الأنساب (١ / ٣٩٧).

٢١٦

وقال ابن عِنَبة : وقبرُهُ قريبٌ من الشريعة(١) حيثُ استشهد(٢) .

وقال الشيخ المفيدُ : فهؤلاء سبعةَ عشرَ نَفْساً من بني هاشم رضوان الله عليهم أجمعين إخوةُ الحُسين عليه وعليهم السلام وبنُو ابيه وبنُو عمّهِ جعفرٍ وعقيلٍ ، وهم كلّهم مدفُونُون ممّا يلي رِجلَي الحُسين عليه السلام في مشهدِهِ ، حُفِرَ لَهم حفيرةٌ وأُلقوا فيها جميعاً ، وسُوّيَ عليهم التُرابُ.

إلاّ العَبّاس بن عليّ عليهما السلام فإنّه دُفِنَ في موضع مَقْتَلِهِ ، على المُسنّاة ، بطريق الغاضريّة ، وقبرُهُ ظاهرٌ.

وليسَ لقبور إخوته وأهله الّذين سمّيناهم أَثَرٌ ، وإنّما يزورُهُم الزائِرُ من عند قبر الحُسين عليه السلام ويؤمِي إلى الأرض الّتي نحو رِجْلَيه بِالسلام عليهم وعليّ بن الحسين من جملتهم ، ويقال : إنّه أقربُهم دَفْناً إلى الحُسين عليه السلام.

فأمّا أصحاب الحُسين رحمة الله عليهم الّذين قُتِلُوا معه ، فإنّهم دُفِنُوا إلاّ أنّنا لا نشكّ أنّ الحائر محيطٌ بهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأسكنهم جنان النعيم(٣) .

__________________

(١) الشريعة من أسماء النهر.

(٢) عمدة الطالب (ص ٣٥٨).

(٣) الإرشاد للشيخ المفيد (٢ / ١٣٠).

٢١٧

مرقد العبّاس عليه السلام والحائر المقدّس :

روى ابن قولويه قال : محمّد بن أحمد بن الحسين العسكريّ ، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُميْر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي حمزة الثُماليّ ، قال : قال الصادق عليه السلام : إذا أردتَ زيارةَ قبرِ العبّاس بن عليّ وهو على شطّ الفُراتِ بِحِذاءِ الحائر ، فقف على باب السقيفة ، وقل(١) .

ويدلّ هذا الحديث على أمورٍ تخصّ مرقده الشريف :

١ ـ أنّ مرقد العبّاس عليه السلام كان في عصر الإمام الصادق عليه السلام في بيتٍ مسقوفٍ ، وله بابٌ.

٢ ـ أنّ المرقد خارجٌ عن الحائر المعروف النسبة إلى الامام الحسين عليه السلام والّذي له حكمٌ خاصٌّ مذكورٌ في باب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.

٣ ـ أنّه كان واقعاً على شطّ الفُراتِ.

الرأس الشريف ومدفنه :

إنّ من أبشع الجرائم الّتي ارتكبها أنصار آل أبي سفيان في كربلاء ، هو : قطع رؤوس الشهداء من آل أبي طالب ، والتجوال بها في الفيافي والصحارى ، وعرضها للناس ونصبها في ميادين المُدُن.

قال الخوارزمي ـ بعد ذكر الشهداء من أهل البيت عليهم السلام ـ وأخذوا

__________________

(١) ابن قولويه في كامل الزيارات (ص ٢٥٦ ـ ٢٥٨) ونقله المجلسي في البحار (٩٨ / ٢٧٧ ـ ٢٧٨).

٢١٨

رؤوسَ هؤلاء ، فحملتْ إلى الشام ، ودُفِنَتْ جُثَثُهُم بِالطَفّ(١) .

وقال ابن حبيب : ونصب يزيد بن معاوية رأس الحسين رضي الله عنه ، وقُتِلَ معه العَبّاس ، وجعفرٌ ، وعَبْد الله ، ومحمّدٌ أبو بكر ؛ بَنُو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم.

ثمّ ذكر أسماء بقيّة الهاشميّين الشُهداء معهم ، وقال : وحُمِلَتْ رؤوسُهم إلى يزيد بن معاوية ، ونَصَبَها بِالشام ، وبَعَثَ بِرأس الحسين عليه السلام فنُصِبَ بِالمدينة(٢) .

مقام مدفن الرأس الشريف في الشام :

ذكر السيّد الأمين ما نصّه : رأيتُ بعد سنة ١٣٢١ هـ في المقبرة المعروفة بمقبرة (باب الصغير) بدمشق مشهداً وضع فوق بابه صخرة كتب عليها ما صورته :

هذا مدفَنُ رأسِ العَبّاس بن عليّ ، ورأس عليّ بن الحسين الأكبر ، ورأس حبيب بن مظاهِر.

ثمّ إنّه هُدِمَ بعد ذلك بسنتين ، وأُعيدَ بناؤُهُ ، وأُزيلَتْ هذه الصخرة ، وبني ضريحٌ داخل المشهد ، ونُقِشَ عليه أسماءٌ كثيرةٌ لِشُهداء كربلاء ، ولكنّه منسوبٌ إلى الرؤوس الشريفة الثلاثة المقدّم ذكرُها حَسَبَ ما كان موضوعاً على بابه ، كما مرّ.

__________________

(١) مقتل الحسين عليه السلام (٢ / ٤٠٠).

(٢) المحبّر لابن حبيب (٤٩٠ ـ ٤٩١).

٢١٩

قال السيّد الأمين : والظنّ القويّ بصحّة نسبته(١) .

وذكر الشيخ فرج آل عمران القطيفي في (الأزهار الأرجية) ما خلاصته : أنّ السيّد عَبْد الحُسين شرف الدين صاحب (المراجعات) قال له : إنّي زرتُ مشهدَ الرؤوس في السنة (السابعة بعد الثلاثماءة والألف من الهجرة) وأنا حينئذٍ ابن(١٧) سنة ، وهي إذ ذاك قبّةٌ صغيرةٌ ، وبعد عدّة سنوات قيّض الله لتعميره الشهم الغيور السيّد سليم مرتضى أحد الأشراف ، وكان هو القيّمُ على المشهد ، وخلفه ذُرّيته ، وقد كتب على المشهد :

وقبّةٌ من بني عدنان ما نَظَرَتْ

عَنْنُ الغَزالة أَعْلى مِنهُمُ نُصُبَا

من كلِّ جسمٍ بوجهِ الأرضِ مُطَّرَحٍ

وكُلّ رأسٍ بِرأسِ لارُمْحِ قد نُصِبَا

هذا مقامُ رُؤوس الشُهداء الستّة عشر من أهل بيت النبيّ الّذين استشهدوا يوم طَفّ كربلاء مع الإمام الحُسين عليه السلام ابن الإمام عليّ بن أبي طالب عليهما السلام.

شيّد هذا المقامُ بِمساعي السيّد أفندي السيّد حُسين مُرتضى ، قائم مقام مراقد أهل البيت عليهم السلام في شوال سنة ١٣٣٠ هـ.

ويقع بقرب محلّ رُؤوس الشهداء مسجد الإمام زين العابدين عليه السلام وهو المسجد الّذي بقي في أُسارى أهل البيت ؛ حين وَرَدُوا دمشق ، وهو أَقْدَمُ مسجدٍ في دمشق ، وكانتْ آثارُ التعمير فيه باديةَ ، فأوّلُ ما أُنزلوا في هذا البيت ، وهي تُسمّى اليومَ بـ «الخَراب» وبِها باتُوا بُرهةً من الزمن ، ثمّ

__________________

(١) أعيان الشيعة (ج ٤ قسم ١ ص ٢٩٠) بتصرّف واختصار.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333