نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300867 / تحميل: 8140
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ولادته:

ولد ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان سنة ١١٥٩.

أساتذته:

أخذ العلم عن والده، ولما توفي أبوه أخذ عن تلامذته وهم جماعة منهم:

١ - الشيخ نور الله البرهانوي.

٢ - الشيخ محمد أمين الكشميري الدهلوي.

٣ - الشيخ محمد عاشق الفلتي.

تلامذته:

وقد قرأ عليه جماعة من علماء أسرته وغيرهم، ومنهم:

١ - أخوه عبد القادر.

٢ - أخوه رفيع الدين.

٣ - أخوه عبد الغني.

٤ - ختنه عبد الحي بن هبة الله البرهانوي.

٥ - المفتي الهي بخش الكاندهلوي.

٦ - السيد قمر الدين السوني پتني.

٧ - الشيخ غلام علي بن عبد اللطيف الدهلوي.

٨ - المولوي حيدر علي الفيض آبادي.

٩ - المولوي محمد رشيد الدين الدهلوي.

جهوده وآثاره:

وكما ذكرنا سابقاً فقد كان المولوي عبد العزيز الدهلوي قائد حركة علمية ورائد نشاط في سبيل نشر المذهب السني، فأصبح تلامذته الذين ذكرناهم وغيرهم مشايخ وأساتذة وبذلك يكون قد أسس حوزة علمية

١٦١

لاهل السنة في مدينة دهلي، ثم بنى مدرسة تولى بنفسه زعامتها والتدريس فيها، ثم خلفه أخواه في ذلك، كما خلف هو أباه.

ولهذه الامور وغيرها وأهمها التهجم على الشيعة في الامامة والمسائل الكلامية لقبه قومه بـ ( سراج الهند ).

مؤلفاته:

قال عبد الحي: « للشيخ عبد العزيز مؤلفات كلها مقبولة عند العلماء، محبوبة اليهم، يتنافسون فيها ويحتجون بترجيحاته وهو حقيق بذلك، وفي عبارته قوة وفصاحة وسلاسة، تعشقها الاسماع وتلتذ بها القلوب » ثم ذكر له مصنفات ورسائل أشهرها:

١ - تفسير القرآن المسمى بفتح العزيز.

٢ - الفتاوى في المسائل المشكلة.

٣ - التحفة الاثنا عشرية.

٤ - بستان المحدثين.

٥ - العجالة النافعة. رسالة في أصول الحديث.

٦ - ميزان البلاغة.

٧ - السر الجليل في مسألة التفضيل. رسالة في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض.

٨ - سر الشهادتين. رسالة في شهادة الحسنينعليهما‌السلام .

وفاته:

وتوفى في ٧ شوال سنة ١٢٣٩.

كلماتهم في ترجمته:

هذا وقد بالغ القوم في مدح الدهلوي ووصفه كما هو شأنهم ودأبهم

١٦٢

بالنسبة الى علمائهم عامة والى المتعصبين منهم على الشيعة خاصة -:

١ - قال أحمد الانصاري الشرواني: « سلطان إقليم المعاني، ومالك أزمة البيان وبديع الزمان الثاني، وهو مؤيد مذهب النعمان، مصنفاته لا تحصى، ومؤلفاته تجل عن تعداد الرمل والحصى »(١) .

٢ - وقال محسن بن يحيى الترهتي: « بلغ من الكمال والشهرة بحيث ترى الناس في مدن أقطار الهند يفتخرون باعتزائهم اليه، بل بانسلاكهم في سمط من ينتمي الى أصحابه

ومن سجاياه الفاضلة الجميلة التي لا يدانيه عامة أهل زمانه قوة عارضته، لم يناضل أحدا الا أصاب غرضه وأصمى رميته وأحرز خصله. ومن ذلك براعته في تحسين العبارة وتحبيرها ومنها فراسته التي أقدره الله بها على تأويل الرؤيا »(٢) .

٣ - وقال عبد الحي بترجمته حيث عنونه: « سراج الهند، حجة الله، الشيخ عبد العزيز الدهلوي. الشيخ الامام العالم الكبير العلامة المحدث عبد العزيز بن ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، سيد علماءنا في زمانه وابن سيدهم وكان أحد أفراد الدنيا بفضله وآدابه وعلمه وذكائه وسرعة فهمه. اشتغل بالدرس والافادة وله خمس عشرة سنة، فدرس وأفاد حتى صار في الهند العلم المفرد، وتخرج عليه الفضلاء، وقصدته الطلبة من أغلب الارجاء، وتهافتوا عليه تهافت الظمآن على الماء »(٣) .

وقد استغرقت هذه الترجمة ثمان صحائف، ذكر فيها فضائله وآثاره ومصنفاته ونموذجا من نظمه والذي يجلب الانتباه في هذه الترجمة ما ذكره من أن الشيخ عبد العزيز الدهلوي قد مرض بأنواع الأمراض من الجذام

____________________

(١). حديقة الافراح لازالة الاتراح: ١٦٦.

(٢). اليانع الجنى: ٧٣.

(٣). نزهة الخواطر ٧ / ٢٦٨ - ٢٧٥.

١٦٣

والبرص والعمى واختلال الحواس وهو ابن خمس وعشرين سنة الى أن مات.

ترجمة والده:

وأما والده وشيخه ولي الله الدهلوي فهذه خلاصة ما جاء بترجمته في نزهة الخواطر:

« شيخ الإسلام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي.

الشيخ الامام الهمام حجة الله بين الانام امام الائمة قدوة الامة علامة العلماء وارث الانبياء، آخر المجتهدين، أوحد علماء الدين، زعيم المتضلعين بحمل أعباء الشرع المبين، محيي السنة ومن عظمت به الله علينا المنة شيخ الاسلام قطب الدين أحمد ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي.

العالم الفاضل النحرير أفضل من

بث العلوم فأروى كل ظمآن

ولد يوم الاربعاء لاربع عشرة خلون من شوال سنة ١١١٤، واشتغل بالدرس نحواً من اثنتي عشرة سنة، وحصل له الفتح العظيم في التوحيد والجانب الواسع في السلوك، ونزل على قلبه العلوم الوجدانية فوجاً فوجاً، وخاض في بحار المذاهب الأربعة وأصول فقههم خوضا بليغا، ونظر في الأحاديث التي هي متمسكاتهم في الاحكام وارتضى من بينها بامداد النور الغيبي طريق الفقهاء المحدثين واشتاق الى زيارة الحرمين الشريفين، فرحل إليها سنة ١١٤٣ فأقام بالحرمين عامين كاملين، وصحب علماء الحرمين صحبة شريفة، وعاد الى الهند سنة ١١٤٥.

ومن نعم الله تعالى عليه انه خصه بعلوم لم يشرك معه فيها غيره، والتي أشرك فيها معه غيره من سائر الأئمة كثيرة لا يحصيها البيان.

ومن نعم الله تعالى عليه أن أولاه خلعة الفاتحية وألهمه الجمع بين الفقه والحديث وأسرار السنن ومصالح الاحكام وسائر ما جاء به النبي من

١٦٤

ربه عز وجل.

حتى أثبت عقائد أهل السنة بالادلة والحجج، وطهرها من قذى أهل المعقول.

وقد أثنى عليه الاجلة من العلماء.

وقال السيد صديق حسن القنوجي في الحطة بذكر الصحاح الستة في ذكر من جاء بعلم الحديث في الهند: ثم جاء الله سبحانه وتعالى من بعدهم بالشيخ الاجل والمحدث الاكمل، ناطق هذه الدورة وحكيمها، ونائق تلك الطبقة وزعيمها، الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة ١١٧٦.

وكذا بأولاده الامجاد وأولاد أولاده أولي الارشاد، المشمرين في هذا العلم عن ساعد الجد والاجتهاد.

وقال القنوجي المذكور في أبجد العلوم: كان بيته في الهند بيت علم الدين وهم كانوا مشايخ الهند في العلوم النقلية بل والعقلية. أصحاب الاعمال الصالحات وأرباب الفضائل الباقيات، لم يعهد مثل علمهم بالدين علم بيت واحد من المسلمين في قطر من أقطار الهند »(١) .

الباب العاشر

في علمنا في الكتاب

لقد وقفت على جانب من عظمة كتاب العبقات.

وعلى أنه لم يكتب مثله في بابه من السلف والخلف، وأنه ذلك الكتاب المعجز المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما في كلمات أعلام الطائفة.

وعلى أنه لم ينتشر حتى الان باللغة العربية مطلقاً بالرغم من انتشار

____________________

(١). نزهة الخواطر ٦ / ٣٩٨ - ٤١٥.

١٦٥

تلخيص التحفة الاثني عشرية باللغة العربية منذ أكثر من قرن وقد قال السيد محسن الامين: يا حبذا لو ينبري أحد من العرب لتعريبه

نعم ليته ترجم الى اللغة العربية ونشر قبل أن ينتشر تعريب التحفة، أو بعده بقليل في الاقل لكن هذا الواجب المحتم ترك، والفراغ بقي، ولم تتحقق هذه الامنية عن قصور أو تقصير

وشاء الله يكتب التوفيق لهذا العبد لان يلبي هذا النداء بعد قرن وربع قرن تقريباً

ولم يكن تعريباً فقط وان كان تعريبه فقط عملا جباراً ومشروعاً ضخماً فقد وفقت لتعريبه، وتحقيقه، وتلخيصه، وتنظيمه، والتعليق عليه ووضع الفهارس له

ولا أقول انه كتاب جديد كما قيل، أو مؤلف مستقل كما عليه عرف المؤلفين في عصرنا

في طريق العمل

لقد شرعت في هذا العمل في سنة ١٣٨٥، وواصلته بشوق مستلهم من ولائي لابائي، جنباً الى جنب دراساتي في الحوزات العلمية، واشتغالي بتآليف أخرى في بعض العلوم الاسلامية، وكنت أعلم منذ البدء أن الوصول الى الغاية في هذا العمل - لا سيما مع الحرص على الدراسات الحوزوية - لا يكون بسهولة، بل يستدعي بذل الطاقة، وترك الراحة، وتحمل المصاعب والمتاعب واستسهال المشاق، وعدم الحضور في المجالس والقضايا الاجتماعية

شرعت في العمل في مدينة كربلاء المقدسة في قسم السند من حديث الغدير، حتى اذا انتهيت منه وأخرجته الى البياض واجهت مشكلة مصادر التحقيق اذ لم تكن متوفرة في مكتبات كربلاء فكنت كلما سافرت الى النجف الاشرف أخذت معي ملزمة لتحقيق مصادرها في مكتبة أمير المؤمنين

١٦٦

عليه‌السلام العامة ومكتبة آية الله الحكيم العامة

ثم شرعت في حديث الثقلين - ولم يكن عندي آنذاك قسم الدلالة من حديث الغدير - ففرغت منه ومن حديث النور وحديث التشبيه أو الاشباه.

ولما انتقلت الى الحوزة العلمية في النجف الاشرف للحضور على أكابر العلماء والاساتذة في الفقه والاصول تمكنت في خلال ذلك من مراجعة بعض المصادر.

حتى انتقلنا الى ايران ونزلت مدينة قم المقدسة، حيث الحوزة العلمية ومكتبة آية الله النجفي المرعشي العامة وقد نجزت في هذه المكتبة مهمة التحقيق للنصوص الواردة في المجلدات المذكورة وقد طبع ما طبع من الكتاب وما زال العمل مستمراً ولله الحمد ومنه التوفيق.

فهذا موجز ما كان في طريق العمل. وأما أسلوبنا في العمل في الكتاب فإليك بيانه بايجاز كذلك:

١ - الاسلوب في التعريب

لم يكن تعريب كتاب عبقات الانوار بالامر الهين فقد جمع هذا الكتاب بين الدقة العلمية والابداع في الاساليب والعذوبة في الالفاظ، فحاولنا جهد المستطاع أن نحافظ على دقائق عباراته ولطائف إشاراته، وان استدعى ذلك في بعض الاحيان اتباع طريقة الترجمة الحرفية.

٢ - الاسلوب في التحقيق

وفي مجال تحقيقه فان من عادة صاحب العبقات أنه حيث يورد نصاً أو ينقل كلاماً لاحد يسنده الى راويه وقائله، ذاكراً اسم المصدر - وربما يذكر عنوان الباب والفصل ونحو ذلك أيضاً - وهذا الامر يسهل كما هو معلوم الرجوع الى المصدر واستخراج المطلب منه.

١٦٧

لقد راجعت مصادر الكتاب مع تطبيق العبارات المنقولة عنها بقدر الامكان ووضعت في الهامش موضع المطلب برقم صفحة الكتاب ورقم الجزء ان كان له أجزاء.

هذا كله بالنسبة الى المصادر المطبوعة التي حصلنا عليها في المكتبات، وأما المخطوطة منها فقد اكتفينا بوضع كلمة « مخطوط » في مقابلها.

وهناك مصادر لم يظهر لنا هل هي مطبوعة أولا، ولم نقف عليها، وهي - في الاكثر - المصادر الهندية، فتركناها على حالها حتى يتبين لنا الامر في المستقبل، فنراجعها في الطبعات اللاحقة للكتاب ان شاء الله تعالى.

٣ - الأسلوب في التخليص

وكان من الضروري أن يخرج عملنا أصغر حجماً من كتاب العبقات لجهات:

١ - ان العبقات باللغة الفارسية، وكلما ورد فيه نص عربي ترجم معناه الى الفارسية وإذا سقطت هذه الترجمة - والنصوص العربية مستغرقة لقسط وافر من العبقات - من كل مجلد قل حجم الكتاب بكثير.

٢ - يذكر صاحب العبقات أسماء الاشخاص ومؤلفاتهم بصورة كاملة فيقول مثلا: قال مجد الدين مبارك بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري الشافعي في جامع الأصول. وقال أبو إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي في كتاب الموافقات في أصول الاحكام. وقال علاء الدين علي ابن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن في تفسيره لباب التأويل ونحن نقول: قال ابن الاثير في جامع الاصول، وقال الشاطبي في الموافقات وقال الخازن في لباب التأويل لان هذه الكتب أصبحت في عصرنا معروفة بفضل المطابع، وأصحابها علماء مشهورون بألقابهم أو كناهم.

٣ - من دأب صاحب العبقات في بعض المجلدات وصف الرواة

١٦٨

والعلماء بأوصاف تستغرق عدة من السطور، قبل ذكر نصوص عبارات المترجمين وبعدها، كقوله بعد ايراد رواية الاعمش: « ولا يخفى ان الاعمش من أكابر الموثقين ذوي المراتب الرفيعة، ومن أعاظم المبجلين أولي المناقب الغزيرة، ومن أجلة الناسكين الزهاد وأفاخم الخاشعين العباد عند أهل السنة » ثم قال بعد ترجمته عن عدة من المصادر: « فهذا سليمان بن مهران الاعمش قد أغاظ بروايته قلوب أهل البغي وأحمش، وأسبل على أبصارهم ظلاماً تحندس في ايهمه وأغطش، وذر القذى في أعين كل معتام منهم أعشى أو اخفش، فانقشعت بحمد الله تلميعات كل من نمق لضلاله وبرقش، وانحسرت تخديعات كل من نمنم بتزويره ورقش، وانقطعت آمال كل من وكم الشيطان في صدره فعشش، وانخزلت أعمال كل من وغر الشنآن في قلبه فأفحش ».

وقال بعد رواية المحاملي: « والعلامة المحاملي من أفاخم الحفاظ المتبحرين وأعاظم النقاد المتمهرين من أهل السنة. ولا تخفى محامده الشامخة ومحاسنه الباذخة على من نظر في كتبهم الرجالية والتاريخية مثل » ثم قال: « فهذا المحاملي الحامل لراية الصناعة بين الماهرين الافاضل، والمقدم على تلك الجماعة عند الكابرين الاماثل، قد روى هذا الحديث الشريف الفاضل في أماليه المبهرة المزهرة الفواضل، فأثبته دفعاً لريب كل معاند محائد لدود متجاهل، وصححه رغماً لانف كل مكابر مباهت عنود متحامل، فلا يحيد عنه غب هذا الا اللجوج الماحك الماحل، الذي هو عن صوب الصواب ناكب مائل، ولا يصدف عنه اثر هذا الا الحيود الافين الفائل الذي هو الى كسر الخسار آئب آئل ».

وهكذا الى أمثال هذه العبارات في حق كبار المحدثين من أهل السنة، وهي كما ترى تنبئ عن قدرته الفائقة وبراعته وتضلعه في الادب الفارسي والعربي، لكنا حذفناها لغرض الاختصار.

٤ - وحيث يذكر السيد تراجم العلماء - وهي في الاغلب في قسم

١٦٩

السند من كل حديث - يورد نصوص عبارات المترجمين كاملة، وقد كان اسلوبنا في التلخيص في هذه الجهة هو الاقتصار على الاسم وتاريخ الوفاة وكلمات الموثقين فان هذا القدر هو المقصود بالذات والمحتاج اليه كما هو واضح، وأما أسامي مؤلفات المترجم وأولاده وتلامذته وعدد أسفاره وزوجاته وغير ذلك مما يذكر عادة في الترجمة فهذه كلها فوائد لا علاقة لها بالموضوع.

وبالنسبة الى كلمات الموثقين أيضاً فان هذه الكلمات تتكرر، لان المتأخر كابن حجر العسقلاني حيث يترجم الراوي يتعرض لكلمات الذين من قبله كالذهبي وابن حبان والمفروض أن كلمات أولئك مذكورة في الكتاب فلا وجه لتكرارها. وقد يذكر الرجالي الراوي في جميع كتبه بعبارة واحدة كالذهبي يعبر عن الرجل في العبر والكاشف بنفس العبارة التي قالها في حقه في تذكرة الحفاظ فنكتفي بنقل عبارته في هذا الاخير ونقول: وكذا في العبر والكاشف.

٥ - وفي قسم الدلالة، لا حظنا أن كثيراً من الوجوه التي يذكرها السيد - في مقام الرد على دعوى أو الاستدلال على موضوع - متشابهة في مفادها، ويمكن دمج بعضها ببعض، فلم نكرر المطلب، بل أدخلنا بعض الوجوه في بعض بجعل عناوين جامعة، مع عدم الاخلال بشيء من جوانب البحث.

٤ - الأسلوب في التعليق

وقد أضفنا الى الكتاب فوائد في هوامشه - وربما في المتن - والى قسم السند في كل مجلد ملحقاً بأسماء طائفة أخرى من رواة الحديث المبحوث عنه فيه، وقفنا على روايتهم من النظر في الاسانيد أو مراجعة بعض الكتب والمصادر الاخرى، وقد كان ملحق حديث الثقلين بقلم العلامة المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي.

١٧٠

٥ - الاسلوب في التنظيم

ولو ألقيت نظرة في كتاب العبقات وقارنته بصنعتنا هذه لعرفت قيمة تنظيمه والجهود المبذولة في هذا السبيل، فقد فصلنا كل موضوع منه عن غيره بعنوان يخصه، ولكل بحث من بحوث الموضوع عنوان، وكذا لكل وجه من الوجوه المذكورة في كل بحث وهكذا مع الارقام والعلائم الفنية المختلفة الى غير ذلك مما يتطلبه الذوق في عصرنا الحاضر.

وبالنسبة الى الفهارس فقد وضعنا في آخر كل حديث ثلاثة فهارس: أحدها للموضوعات، والثاني للاعلام المترجمين، والثالث للمصادر. وأما مصادر التحقيق فسننشرها في آخر المجلدات في جزء خاص.

هذا ولم التزم في العمل والنشر بترتيب العبقات، بل نباشر بطبع كل ما يتم اعداده وينجز العمل فيه.

ووضعت كلمة ( الدهلوي ) رمزاً لصاحب ( التحفة الاثني عشرية ).

وجعلت اسم الكتاب ( خلاصة عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهار ) حرصاً على عنوان كتاب العبقات وتخليداً لاسم مؤلفه وجهوده.

وفي الختام أشكر ادارة مكتبة آية الله النجفي المرعشي العامة في قم، لا سيما العلامة السيد محمود النجفي المرعشي، والاخ المكرم حيدر الواعظي الحائري على تفضلهم بتسهيل مهمة التحقيق ومراجعة المصادر.

والعلامة الجليل المحقق الحاج السيد عبد العزيز الطباطبائي فقد استفدت كثيراً من معلوماته العلمية وارشاداته القيمة، ومن مكتبته الخاصة العامرة.

والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وان يكتب هذا العمل في صحيفة ولائنا للنبي وأهل بيته الطاهرين انه سميع مجيب.

ايران

قم المقدّسه

علي الحسيني الميلاني

١٧١

١٧٢

(الفهرس)

كلمة المؤلف ١١

تمهيدات ١٣

الباب الاول

الالتزام بآداب المناظرة وقواعد البحث ٢٩

الباب الثاني

أسلوبه في الاستدلال

[١] - البحث السندي ٣٤

توثيق الرواة: ٣٧

[٢] - البحث الدلالى ٣٧

١ - الاحتجاج بأخبار أهل السنة لا بأخبار الشيعة ٣٧

٢ - الرجوع الى كتب أهل السنة في كل فن ٣٨

١٧٣

تنبيه ٤٨

٣ - الاستناد الى فهم الاصحاب ٤٨

أ - في معنى من كنت مولاه فعليّ مولاه ٤٩

ب - في معنى حديث الطائر ٥٠

ج - في معنى ثلاثة أحاديث ٥٢

د - في معنى حديث المنزلة ٥٣

هـ - في معنى حديث التشبيه ٥٣

٤ - الاستدلال بالقواعد المقررة ٥٤

أ - قاعدة تقدم المثبت على الناف ي ٥٤

ب - قاعدة عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل ٥٥

ج - قاعدة الحمل على المعنى ٥٥

هـ - قاعدة الحديث يفسر بعضه بعضا ٥٦

٥ - قاعدة لزوم حمل اللفظ المشترك عند فقد المخصص على جميع معانيه ٥٦

الباب الثالث

أسلوبه في الرد

١ - نقل كلام الخصم كاملا ٥٨

٢ - الاستيعاب الشامل ٥٨

٣ - التتبع الهائل ٦٠

٤ - الكشف عن الجذور ٦٢

أ - انتحال الدهلوي لبحوث الآخرين ٦٢

ب - نسب لا أصل لها ٦٣

ج - تحريفات وتصرفات ٦٤

١٧٤

٥ - التنبيه على موارد مخالفة الالتزامات: ٧٠

٦ - رد بعضهم ببعض ٧٢

٧ - النظر في أسانيد الأحاديث ٧٦

٨ - النظر في شأن صدورها ٧٩

٩ - النظر في متونها ٨٠

١٠ - النقض ٨٢

١١ - المعارضة ٨٣

١٢ - الإلزام ٨٥

الباب الرابع

بحوث وتحقيقات في كتاب العبقات

١ - أحاديث موضوعة ٨٧

٢ - عدالة الصحابة ٩٠

٣ - الحسن والقبح العقليان ٩١

٤ - موقف أهل السنة من أئمة أهل البيت ٩٢

٥ - حول الصحيحين ٩٣

ليس كل ما في الكتابين بصحيح ٩٣

ليس كل ما ليس في الكتابين بغير صحيح ٩٤

تعصب المؤلفين في الامامة والمناقب ٩٥

٦ - تحقيق حال رجال ٩٥

أ - تحقيق حال عباد بن يعقوب الرواجني ٩٦

ب - تحقيق حال ابن عقدة ٩٧

ج - تحقيق حال الأجلح بن عبد الله ٩٨

د - تحقيق حال سبط ابن الجوزي ٩٨

هـ - تحقيق حال الجاحظ ٩٩

١٧٥

٧ - تحقيق حال كتب ١٠٠

أ - تحقيق حول مسند أحمد ١٠٠

ب - تحقيق حول الموضوعات لابن الجوزي ١٠١

ج - كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة ١٠٢

هـ - كتاب سر العالمين للغزالى ١٠٢

٨ - تحقيق حول انتشار العلوم في البلاد الإسلامية ١٠٣

٩ - تحقيق حول سلاسل الصوفية ، الى من تنتهي؟ ١٠٦

الباب الخامس

كتاب عبقات الأنوار

١ - في سبيل التأليف ١٠٦

٢ - أثر الكتاب ١٠٨

أ - في أوساط الهند ١٠٨

ب - في الاوساط الأخرى ١٠٩

٣ - تقاريظ الكتاب ١١٠

أ - تقريظ الميرزا الشيرازي الكبير ١١١

ب - تقريظ الميرزا حسين المحدث النوري ١١٣

ج - تقريظ الفقيه الكبير الفقيه المرجع الشيخ زين العابدين المازندراني ١١٥

د - تقريظ الفقيه المرجع الديني السيد محمد حسين الشهرستاني ١١٦

٤ - بعض ما قيل في الكتاب ١١٨

أ - الميرزا أبو الفضل الطهراني: ١١٨

ب - السيد محسن الامين العاملي: ١١٩

ج - وقال شيخنا الحجة الطهراني: ١١٩

١٧٦

د - وقال المحدث الكبير الشيخ القمي ما تعريبه: ١٢٠

هـ - وقال المحقق الشيخ محمد على التبريزي ما تعريبه: ١٢٠

٥ - الأحاديث التي تم البحث عنها ١٢٠

٦ - مؤلفو هذه المجلدات وما طبع منها ١٢٢

٧ - استفادة المؤلفين من الكتاب ١٢٣

٨ - ترجمته الى اللغات ١٢٥

٩ - فشل القوم في الرّد عليه ١٢٥

الباب السادس

ترجمة مشاهير بيت صاحب العبقات

[١]ترجمة السيد محمد قلى ١٢٨

ولادته وأساتذته: ١٢٩

مؤلفاته ١٣٠

وفاته ١٣١

[٢] ترجمة السيد حامد حسين ١٣١

كلمات العلماء في حقه ١٣١

أساتذته ١٣٥

تصانيفه ١٣٦

وفاته ورثاؤه: ١٣٨

[٣] ترجمة السيد اعجاز حسين ١٣٩

اساتذته ومؤلفاته: ١٤٠

[٤] ترجمة السيد سراج حسين ١٤١

كلمات العلماء في حقه ١٤١

اساتذته ووفاته ١٤٢

[٥] ترجمة ابنه السيد ناصر حسين ١٤٢

١٧٧

بعض الكلمات في حقه: ١٤٢

اساتذته ومؤلفاته: ١٤٤

وفاته ١٤٦

[٦] ترجمة السيد ذاكر حسين ١٤٦

اساتذته مؤلفاته: ١٤٦

[٧] ترجمة السيد محمد سعيد ١٤٧

ولادته و اساتذته وشخصيته ١٤٧

مؤلفاته ١٤٨

وفاته ١٤٩

[٨] ترجمة السيد محمد نصير ١٤٩

مؤلفاته ووفاته ١٥٠

الباب السابع

المكتبة الناصرية بلكهنو ١٥٠

الباب الثامن

كتاب التحفة الاثنا عشرية

أ - فهرس هذا الكتاب ١٥٦

ب - طبعاته: ١٥٧

ج - ترجمته الى مختلف اللغات: ١٥٧

د - الردود عليه ١٥٩

الباب التاسع

ترجمة صاحب التحفة

ولادته: ١٦١

١٧٨

أساتذته، تلامذته، آثاره ١٦١

مؤلفاته ، وفاته ١٦٢

ترجمة والده ١٦٤

الباب العاشر

في علمنا في الكتاب

في طريق العمل ١٦٦

١ - الأسلوب في التعريب ١٦٧

٢ - الأسلوب في التحقيق ١٦٧

٣ - الأسلوب في التخليص ١٦٨

٤ - الأسلوب في التعليق ١٧٠

٥ - الأسلوب في التنظيم ١٧١

١٧٩

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507