نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار11%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300777 / تحميل: 8131
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مسألة ٨٧ : إذا تاب الغالّ قبل القسمة ، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعاً ؛ لأنّه حقُّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه.

ولو تاب بعد القسمة ، فكذلك - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مالٌ لغيره ، فيجب ردّه إلى أربابه ، كما لو تاب قبل القسمة.

وقال مالك : إذا تاب بعد القسمة ، أدّى خُمْسه إلى الإمام ، وتصدّق بالباقي - وبه قال الحسن البصري - بناءً على فعل معاوية(٢) (٣) . وليس حجّةً.

فإن تمكّن الإمام من قسمته ، فَعَل ، وإلّا تصدّق به بعد الخُمْس ؛ لأنّ تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ، ولا يتخفّف به شي‌ء من إثم الغالّ ، وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين ، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه ، فيذهب به الإثم عن الغالّ ، فيكون أولى.

مسألة ٨٨ : لو سرق من الغنيمة شيئاً ، فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع ، لم يجب عليه القطع ؛ لأنّه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درأت عنه الحدّ ، وإن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه سارق.

هذا إذا لم يعزل منه الخُمْس ، ولو عزل الإمام الخُمْس ثمّ سرق ولم يكن من أهل الخُمْس ، فإن كان من الخُمْس ، قُطع ، وإن كان من أربعة الأخماس ، قُطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب.

____________________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٢٧ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٨.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٧٠ / ٢٧٣٢.

(٣) المغني ١٠ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤.

١٤١

وللشافعي وجهان :

أحدهما : إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب ، وجب القطع.

والثاني : لا يُقطع ؛ لأنّ حقّه لم يتعيّن ، فكلّ جزء مشترك بينه وبينهم ، فكان كالمال المشترك - وهو رواية(١) عندنا - ولأنّا لو قلنا : إنّه يُقطع في المشترك ، فإنه لا يُقطع هنا ؛ لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم ؛ لأنّه يجوز أن يُعرض الباقون ، فيكون الكلّ له. وعلى كلّ حال فيُستردّ المسروقُ إن كان [ باقياً ، وبدلُه إن كان ](٢) تالفاً ، ويُجعل في المغنم(٣) .

ولو كان السارق عبداً ، فهو كالحُرّ ؛ لأنّه يُرضخ له ، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يُرضخ له بقدر النصاب ، وجب القطع ، وإلّا فلا. وكذا المرأة.

ولو سرق عبد الغنيمة منها ، لم يُقطع ؛ لئلّا يزيد ضرر الغانمين. نعم ، يؤدّب حسماً للجرأة.

ولو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة ، فلا نصيب له منها ، فيُقطع.

ولو كان أحد الغانمين ابناً للسارق ، لم يُقطع إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب ؛ لأنّ مال الولد في حكم ماله.

ولو كان السارق سيّد عبدٍ [ له نصيب ](٤) في الغنيمة ، كان حكمه حكم‌

____________________

(١) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٤٠٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٠.

(٢) أضفناها من العزيز شرح الوجيز.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٤) ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ، ك» ومتن الطبعة الحجريّة ، وورد في هامشها وعليه علامة « ظ ».

١٤٢

مَنْ له نصيب ؛ لأنّ مال العبد لسيّده. وبذلك كلّه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) . وزاد الشافعي : الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين(٢) . وزاد أبو حنيفة : إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ ، لم يُقطع(٣) .

والغالّ هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطّلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. ولا ينزّل منزلة السارق في القطع ، إلّا أن يغلّ على وجه السرقة ؛ فإنّ الغلول أخْذُ مالٍ لا حافظ له ولا يُطّلع عليه غالباً ، والسرقة أخْذُ مالٍ محفوظ.

والسارق عندنا لا يُحرق رحله.

وقال بعض العامّة : يُحرق(٤) .

مسألة ٨٩ : ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانماً آخرَ شيئاً من الغنيمة ، فإن باعه ، لم يصح؛ لأنّ نصيبه مجهول ، وكذا وقوعه في نصيبه. وكذا لا يصحّ لو كان طعاماً ؛ لأنّ إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع ، فيُقرّ في يد المشتري ، وليس للمشتري ردّه إلى البائع ولا للبائع قهره عليه ؛ لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. ولو لم يكن من الغانمين. لم تقرّ يده عليه.

ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له ، لم يصح ، واستُعيد من القابض. وكذا لو باعه منه. وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة ، لم تقرّ يده عليه ؛ إذ لا نصيب له ، وعليه ضمانه.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٧ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٥١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥.

(٣) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الاُم ٧ : ٣٦٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥١.

١٤٣

ولو باعه من غير الغانمين ، بطل البيع ، واستُعيد.

ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئاً قبل القسمة لمصلحةٍ ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فضمانه على المشتري ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وفي الاُخرى : ينفسخ البيع ، ويكون من ضمان أهل الغنيمة ، فإن كان المشتري قد وزن الثمن ، استعاده ، وإلّا سقط إن كان [ لا ](١) لتفريطٍ منه ، وإن كان لتفريطٍ منه ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فكقولنا(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التلف في يد المشتري ، فلا يرجع بالضمان على غيره ، كغيره من المبيعات.

وإذا قُسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ مَنْ أخذ منهم التصرّفُ فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئاً فغُلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع.

ولأحمد روايتان(٣) .

ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئاً قبل القسمة وبعدها.

وقال أحمد : ليس له ذلك ؛ لأنّه يحابي(٤) .

ويندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

مسألة ٩٠ : لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة ،

____________________

(١) أثبتناها لأجل السياق.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٥٠.

١٤٤

كسائر الأملاك ، وأمّا قبلها فالأقرب سقوطه.

ولو اُفرز الخُمْس ولم تقسّم الأخماس الأربعة بعدُ ، فالأقرب أنّ الإعراض مُسقط ؛ لأنّ إفراز الخُمْس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين ، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّه لا يسقط ؛ لأنّ بإفراز الخُمْس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة ، ويصير الباقي لهم ، كسائر الأملاك المشتركة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا استقسم الغانمون الإمامَ ، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض ؛ لأنّه يشعر باختيار التملّك وتأكيد الحق ، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس ، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك(٣) (٤) .

ولو قال : اخترت الغنيمة ، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ، فقد يتغيّر الرأي في الشي‌ء المقدور(٥) عليه ، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.

والثاني : نعم ، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر(٦) .

ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان :

أحدهما : لا يصحّ ، وإلّا لاستحقها أرباب الخُمْس ، فيزيد حقّهم والله تعالى قد عيّن لهم الخُمْس.

وأصحّهما : الصحّة ، وتُصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤.

(٥) في المصدر : « المعزوم » بدل « المقدور ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

١٤٥

الخُمْس ؛ لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد والجمع(١) .

وأمّا الخُمْس : فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القُربى للإمام عندنا خاصّة ، فيصحّ إعراضه ، كما يصحّ إعراض الغانم.

وعند العامّة أنّ سهم ذوي القُربى لكلّ مَنْ يستحقّ الخُمْس.

وفي صحّة إعراضهم وجهان :

أحدهما : يصحّ ، كما يصحّ إعراض الغانمين.

والثاني : المنع ؛ لأنّ سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وَقْعةٍ ، فليسوا كالغانمين الذين يُحمل حضورهم على إعلاء الكلمة(٢) .

والمفلس الذي حَجَر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصحّ إعراضه ؛ لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب ، وليس على المفلس الاكتساب.

وفي صحّة إعراض السفيه المحجور عليه نظر ، أقربه : أنّه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حقّ الملك ، فلو صار رشيداً قبل القسمة وانفكّ عنه الحَجْر ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الوليّ عنه ، فإن بلغ قبل القسمة ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ ، ويصحّ إعراض السيّد ؛ فإنّه حقّه.

والأقرب : صحّة إعراض السالب عن السَّلَب - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - كإعراض الغانمين.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه متعيّن له ، فأشبه الوارث(٤) .

مسألة ٩١ : مَنْ أعرض من الغانمين يُقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

١٤٦

ويقسّم المال أخماساً : خُمسه لمستحقّيه ، وأربعة أخماسٍ لباقي الغانمين ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّ نصيب المـُعْرض يُضمّ إلى الخُمْس ؛ لأنّ الغنائم في الأصل لله تعالى ؛ لقوله تعالى :( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ ) (٢) فمن أعرض رجعت حصّته إلى أصلها(٣) .

ولو مات واحد من الغانمين ولم يُعرض ، انتقل حقّه إلى الورثة ؛ لأنّه ثبت له ملك أو حقّ ملك ، وكلاهما موروث ، فإن شاؤا أعرضوا ، وإن شاؤا طلبوا.

وللشافعيّة ثلاثة أوجه في أنّه هل يملك الغانمون قبل القسمة؟

أظهرها : أنّهم لا يملكون بل يملكون إن تملّكوا ؛ بدليل صحّة الإعراض ، ولو ملكوا بالاستيلاء ، لما سقط عنهم بالإعراض. ولأنّ للإمام أن يخصّ كلّ طائفة بنوعٍ من المال ، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقّهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

والثاني : يملكون بالحيازة والاستيلاء ؛ لأنّ الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سببٌ للملك(٤) . ولأنّ ملك الكفّار زال بالاستيلاء ، فلو لم يملكه الغانمون ، بقي الملك(٥) لا مالك له. نعم ، هو مِلْكٌ ضعيف يسقط بالإعراض ، ولا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملّك على الأظهر.

والثالث : أنّ ملكهم موقوف ، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا ، ظهر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الأنفال : ١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٥) في « ق ، ك» : ملك.

١٤٧

أنّهم ملكوها بالاستيلاء ، وإلّا بانّ بالموت أو الإعراض عدم الملك ؛ لأنّ قصد الاستيلاء على المال لا يتحقّق إلّا بالقسمة ؛ لما تقدّم من أنّ الغرض إعلاء كلمة الله تعالى ، فإذا اقتسموا تبيّنّا قصد التملّك بالاستيلاء.

وإذا قلنا بالوقف ، قال الجويني : لا نقول : نتبيّن بالقسمة أنّ حصّة كلّ واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكاً بالاستيلاء ، بل نقول : إذا اقتسموا ، تبيّنّا أنّهم ملكوا الغنائم أوّلاً ملكاً مشاعاً ثمّ تتميّز الحصص بالقسمة(١) .

مسألة ٩٢ : لو وقع في المغنم مَنْ يُعتق على بعض الغانمين ، لم يُعتق حصّته ما لم يقع في حصّته ، ولم يمنعه ذلك عن الإعراض ، قاله بعض الشافعيّة(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أن نقول : ينعتق منه نصيبه منه ، ويكون الباقي للغانمين(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : إنّه لا ينعتق عليه لا كلّه ولا بعضه(٥) . وهو مقتضى قول أبي حنيفة(٦) .

لنا : ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ وقد وُجد ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٣.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

١٤٨

ولأنّ ملك الكفّار قد زال ولا يزول إلّا إلى المسلمين ، وهو أحدهم ، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة ، فينعتق عليه ذلك النصيب.

احتجّ الشافعي : بأنّه لم يحصل تملّك تام ؛ إذ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره ، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة.

قال الشيخرحمه‌الله : والأوّل أقوى(١) .

ثمّ قال الشيخ(٢) : ينعتق نصيبه ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين ؛ لأصالة البراءة ، ولا دليل على شغلها(٣) . والقياس على المعتق باطل ؛ لأنّ هناك إنّما وجب عليه التقويم ؛ لأنّ العتق صدر عنه.

أمّا لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ، فإنّه ينعتق نصيبه قولاً واحد.

ولو رضي بالقسمة ، فالأقرب التقويم عليه ؛ لأنّ ملكه برضاه.

هذا إذا كان موسراً ، ولو كان معسراً ، عُتق قدر نصيبه ، ولم يقوّم عليه الباقي.

ولو أسر أباه منفرداً به ، لم ينعتق عليه ؛ لأنّ الأسير لا يصير رقيقاً بالأسر ، بل باختيار الإمام؛ لأنّ للإمام حقّ الاختيار إن شاء قَتَله ، وإن شاء استرقّه ، وان شاء منَّ عليه ، وإن شاء فاداه ، فإن اختار الإمام استرقاقه ، عُتق على السبابي أربعة أخماسه ، وقوّم الخُمْس عليه إن كان موسراً ، قاله بعض الشافعيّة(٤) .

قال : ولو أسر اُمّه ، أو ابنه الصغير ، فإنّه يصير رقيقاً بالأسر ، فإن‌

____________________

(١ و ٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٣) أي : شغل الذمّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

١٤٩

اختار تملّكهما ، عُتق عليه أربعة أخماسهما ، وقوّم الباقي عليه إن كان موسراً ، وإن كان معسراً ، رقّ الباقي ، وإن لم يختر(١) التملّك ، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخُمْسه لأهل الخُمْس(٢) .

قال : ولو أنّ حربيّاً باع من المسلمين امرأته وقد قهرها ، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما ، لم يجز ؛ لأنّه إذا قهر زوجته ، ملكها ، فيصحّ بيعها ، وإذا قهر أباه أو ابنه ، ملكه فعُتق عليه فلا يجوز بيعه(٣) .

ولو أعتق بعض الغانمين عبداً من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يُعتق ؛ لأنّهعليه‌السلام قال : « لا عتق إلّا في ملك »(٤) وإن كان ممّن يملك، كالصبي والمرأة ، فالوجه عندنا أنّه يُعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ، ويطرح باقي القيمة في المغنم.

هذا إذا كان موسراً ، وإن كان معسراً ، عُتق عليه قدر نصيبه ؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حصّته من الغنيمة ، عُتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئاً ، وإن كان دون حصّته(٥) ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عُتق قدر نصيبه.

ولو أعتق عبداً آخر وفضل من حقّه عن الأوّل شي‌ء ، عُتق بقدره من‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لم يتخيّر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

(٤) سنن أبي داوُد ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٦ / ١١٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٢٠ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٣ / ١٠٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤١٩ بتفاوت يسير.

(٥) في « ق ، ك» : « حقّه » بدل « حصّته ».

١٥٠

الثاني ، وإن لم يفضل شي‌ء ، كان عتق الثاني باطلاً.

مسألة ٩٣ : ليس للغانم وطء جارية المغنم قبل القسمة ، فإن وطئ عالماً بالتحريم ، حُدّ بقدر نصيب غيره من الغانمين قلّوا أو كثروا ، وبه قال مالك وأبو ثور والشافعي في القديم(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لا حدّ ؛ للشبهة(٢) .

قال الشافعي : بل يعزّر ، ولا ينفذ الاستيلاد في نصيبه. وإن قلنا : يملك ، ففي نفوذه للشافعيّة وجهان ؛ لضعف الملك(٣) .

وقيل : إن قلنا : يملك ، نفذ ، وإن قلنا : لا يملك ، فوجهان ، كاستيلاد الأب جارية الابن ، فإن نفذ في نصيبه وهو موسر بما يخصّه من الغنيمة أو بغيره ، سرى ، والولد جميعه حُرُّ ، وفي وجوب قيمة حصّة غيره من الولد إشكال ينشأ من أنّه ينتقل الملك إليه قبل العلوق أو بعده؟

وأمّا الحدّ : فلا يجب ، والمهر يجب جميعه إن قلنا : لا ملك له ، ويوضع في المغنم ، وإن قلنا : يملك ، حُطّ عنه قدر حصّته(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٤ : ٢٦٩ - ٢٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ وما بعدها ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ وما بعدها ، والحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ وما بعدها.

١٥١

ولو وطئها جاهلاً بالتحريم ، فلا حدّ إجماعاً ؛ لأنّ الشركة شبهة ، وهو غير عالم.

وأمّا المهر : فقال الشيخ : لا يجب عليه المهر ، لعدم الدلالة على شغل الذمّة به(١) .

وقال الشافعي : يجب عليه ؛ لأنّه وطئ(٢) في غير ملكٍ سقط فيه الحدّ عن الواطئ ، فيجب المهر ، كوطىء الأب جارية ابنه(٣) .

ولو أوجبنا المهر ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه ، لم يسقط ؛ لأنّه وجب بالوطىء السابق.

ولو أحبلها ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون حكم ولدها حكمها ، فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه ، ويلزمه سهم الغانمين ، وينظر فإن كانت القيمة قدر حقّه ، فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ ، اُعطي تمام حقّه ، وإن كان أكثر ، ردّ الفضل ، ويلحق به الولد لحوقاً صحيحاً ؛ لأنّه شبهة ، وتكون الجارية اُمَّ ولده(٤) . وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وقال أبو حنيفة : يكون الولد رقيقاً ولا يلحق نسبه ؛ لأنّ وطئه لم يصادف‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٢) في « ق » : وطؤٌ.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

١٥٢

ملكاً ؛ لأنّ الغانم يملك بالقسمة(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ملكهم(٢) يتحقّق بالاستيلاء ، فلهُمْ نصيبٌ.

قال الشيخرحمه‌الله : هذه الجارية تصير اُمّ ولده في الحال(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : لا تصير اُمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكاً له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها اُمّ ولد قولان(٥) .

فعلى قول الشيخرحمه‌الله تُقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين(٦) . وبه قال أحمد(٧) . وللشافعي قولان(٨) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا وضعت ، نُظر فإن كانت قُوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يُقوّم عليه الولد ؛ لأنّ الولد إنّما يُقوّم إذا وَضَعَتْ وفي هذه الحال وَضَعَتْه في ملكه ، وإن كانت بعدُ لم تُقوّم عليه ، قُوّمت هي والولد معاً بعد الوضع ، واُسقط منه نصيبه ، واُغرم الباقي للغانمين(٩) ؛ لأنّه منع من رقّه ؛ لشبهةٍ بالوطىء.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.

(٢) أي : ملك الغانمين.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

(٩) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

١٥٣

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تُطرح في المغنم ؛ لأنّه فوّت رقّه ، فأشبه ولد المغرور.

والثانية : لا ضمان عليه بقيمته ؛ لأنّه ملكها حين علِقَتْ ، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال ، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها ، ولأنّه يُعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذٍ(١) .

والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه ، وبعد التقويم ولدت على ملكه ، فكان الولد له ، ولا قيمة عليه للغانمين.

ولو وطئها وهو معسر ، قال الشيخرحمه‌الله : تُقوّم عليه مع ولدها ، ويستسعى في نصيب الباقين ، فإن لم يسع في ذلك ، كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ، ويكون الولد حُرّاً بمقدار نصيبه ، والباقي يكون مملوكاً لهم ، والجارية اُمّ ولد وإن ملكها فيما بعدُ(٢) .

وقال بعض العامّة : إذا وطئها وهو معسر ، كان في ذمّته قيمتها وتصير اُمَّ ولد ؛ لأنّه استيلاد جعل بعضها اُمّ ولد ، فجعل جميعها اُمّ ولد ، كاستيلاد جارية الابن(٣) .

وقال آخرون : يحسب عليه قدر حصّته من الغنيمة ، ويصير ذلك المقدار اُمَّ ولد ، والباقي رقيق للغانمين(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

١٥٤

ولو وطئ الأب جاريةً من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده ، كان الحكم فيه كما لو وطىء الابن.

البحث الثاني : في الاُسارى.

مسألة ٩٤ : الاُسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور إمّا بالغون أو أطفال ، وهُمْ مَنْ لم يبلغ خمس عشرة سنة.

فالنساء والأطفال يُملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان(١) . ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر أموال الغنيمة : الخُمْس لأهله ، والباقي للغانمين.

ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه ، اعتبر بالإنبات ، فإن أنبت الشعر الخشن على عانته ، حُكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك ، جُعل من جملة الذرّيّة ؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا ، وأجازه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الباقرعليه‌السلام ، قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقَه بالذراري »(٣) .

وأمّا البالغون الأحرار : فإن اُسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال ، لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره ، ولا استرقاقهم ، بل يتخيّر الإمام بين قتلهم‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٥٤ / ٢٦٧٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٩ / ٢٦٢٦ و ٢٦٢٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٥ : ٢٠٢ / ٩٣٨٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ٧٥ / ١٥٠.

(٢) شرح معاني الآثار ٣ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، وانظر : سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

١٥٥

وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.

وإن اُسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال ، لم يجز قتلهم ، ويتخيّر الإمام بين أن يمنّ عليهم فيطلقهم ، وبين أن يفاديهم على مالٍ ويدفعونه إليه ، ويخلص به رقابهم من العبوديّة ، وبين أن يسترقّهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال الشافعي : يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء : أن يقتلهم صبراً بضرب الرقبة ، لا بالتحريق ولا بالتغريق ، ولا يمثّل بهم ، أو يمنّ عليهم بتخلية سبيلهم ، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة ، أو يسترقّهم ، ويكون مال الفداء ورقابُهم إذا استُرقّوا كسائر أموال الغنيمة(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، ولم يفرّقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.

وقال أبو حنيفة : ليس له المنّ والفداء ، بل يتخيّر بين القتل والاسترقاق لا غير(٣) .

وقال أبو يوسف : لا يجوز المنّ ، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٣ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٢) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٢٧ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٢.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ - ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢.

١٥٦

وقال مالك : يتخيّر بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون المال(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور(٣) .

وفي رواية عن مالك : لا يجوز المنّ بغير فداء(٤) .

وحكي عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الاُسارى(٥) .

لنا : قوله تعالى :( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٦) .

وقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بَدْر عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث(٧) .

وروى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قَتَل عقبة صبراً(٨) . وقَتَل أبا عزّة يوم اُحد(٩) . ومَنَّ على ثمامة بن أثال(١٠) . وقال في اُسارى بَدْر : « لو كان مُطعم ابن عَدي حيّاً ثمّ سألني في هؤلاء النتنى(١١) لأطلقتهم له »(١٢) وفادى اُسارى‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٢ - ٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) سورة محمد : ٤.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

(٨) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٩) سنن البيهقي ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١٠) سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، و ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « السبي » بدل « النَتْنى ». وما أثبتناه من المصادر. وفي النهاية - لابن الأثير - ٥ : ١٤ « نتن » : النَتْنى يعني اُسارى بَدْر ، واحدهم نَتِنُ ، كزَمِنٍ وزَمْنى ، سمّاهم نَتْنى ؛ لكفرهم. انتهى.

(١٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٦١ / ٢٦٨٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥ / ١٦٢٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ١١٧ / ١٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

١٥٧

بَدْر - وكانوا ثلاثةً وسبعين رجلاً - كلّ واحد بأربعمائة(١) . وفادى رجلاً أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لم يقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً صبراً قطّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك »(٣) .

ولأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى ، فإنّ ذا القوّة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضرّ ، والضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب ، ففداؤه أصلح للمسلمين ، ومنهم مَنْ هو حسن الرأي في الإسلام ويرجى إسلامه ، فالمنّ عليه أولى أو يرجى بالمنّ عليه المنّ على الاُسارى من المسلمين(٤) ، أو يحصل بخدمته نفع ويؤمن ضرره ، كالصبيان والنساء ، فاسترقاقه أولى ، والإمام أعرف بهذه المصالح ، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

وأمّا الذي يدلّ على التفصيل : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يقول : إنّ للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمةً لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها ، فكلّ أسير اُخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت » إلى أن قال : « والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير اُخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام فيه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠.

(٤) في « ق ، ك» : على اُسارى المسلمين.

١٥٨

بالخيار إن شاء مَنَّ عليهم(١) ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيداً»(٢) .

احتجّ مالك بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض(٣) . وهو ممنوع.

واحتجّ عطاء بقوله تعالى :( فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٤) فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير(٥) .

وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى :( اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )(٦) بعد قوله (فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٧) لأنّ آية المنّ نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت ، وهي براءة ، فيكون ناسخاً(٨) .

ونمنع النسخ ؛ فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضاً ، عُمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ.

وهذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار ، سواء كانوا ممّن يُقّر على دينه بالجزية ، كأهل الكتاب ، أو لا ، كأهل الحرب - وبه قال الشافعي(٩) - لأنّ الحربيّ كافر أصلي ، فجاز استرقاقه كالكتابيّ ، ولأنّ حديث الصادق(١٠) عليه‌السلام

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم ». وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) سورة محمد : ٤.

(٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) سورة محمّد : ٤.

(٨) اُنظر : بدائع الصنائع ٧ : ١٢٠ ، والمغني ١٠ : ٣٩٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٩) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين. ٧ : ٤٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(١٠) اُنظر الهامش (٢)

١٥٩

عامّ في كلّ أسير.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن اُسر رجل بالغ ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب ، فالإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة ، وإن كان من عَبَدة الأوثان ، تخيّر الإمام فيه بين المفادة والمنّ ، ويسقط الاسترقاق(١) . وبه قال أبو سعيد الاصطخري(٢) . وعن أحمد روايتان(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز في العجم دون العرب(٤) . وهو قول الشافعي في القديم(٥) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بأنّه لا يجوز له إقرارهم بالجزية ، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق.

ونمنع الملازمة ، ويبطل بالنساء والصبيان ، فإنّهم يسترقّون ولا يُقرّون بالجزية.

وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال ، تعيّنت عليه ، ولم يجز العدول عنها ، ولو تساوت المصالح ، تخيّر تخيير شهوة.

وقال مالك : القتل أولى(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٠.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ و ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١١٧ - ١١٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١.

(٦) المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٥ - الذهبي أيضاً : « وثقه ابن معين، وقال غيره: سيء الحفظ. وقال النسائي. لا بأس به وهو اعلم بحديث الكوفيين من الثوري »(١) .

٦ - الذهبي أيضاً : « وفيها - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ابو عبد الله، أحد الاعلام عن نيف وثمانين سنة، روى عن سلمة ابن كهيل والكبار سمع منه إسحاق الأزرق سبعة آلاف حديث. قال ابن المبارك هو اعلم بحديث بلده من سفيان الثوري. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال غيره: فقيه امام لكنه يغلط »(٢) .

٧ - اليافعي : « شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي احد الاعلام وله نيف وثمانون سنة »(٣) .

٨ - السيوطي : « شريك النخعي بن عبد الله بن ابى شريك العاصمي النخعي ابو عبد الله الكوفي، احد الاعلام، روى عن زياد بن علاقة، وبيان بن بشر، وحبيب بن ثابت، وابى إسحاق السبيعي، وخلق قال ابن معين: صدوق، ثقة، الا انه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه »(٤) .

*(١٢)*

رواية حسان بن ابراهيم الكرماني

أورد روايته لحديث الثقلين كل من مسلم في ( صحيحه ) والحاكم في ( المستدرك على الصحيحين ) على ما سيأتي ان شاء الله.

ترجمته:

١ - المقدسي : « حسان بن ابراهيم العنزي الكرماني ابو هشام، سمع

____________________

(١). الكاشف ٢ / ١٠.

(٢). العبر ١ / ٢٧٠.

(٣). مرآة الجنان ١ / ٣١٠.

(٤). طبقات الحفاظ: ٩٨.

٢٤١

يونس بن يزيد عندهما، وسعيد بن مسروق عند مسلم، روى عنه علي بن المديني، ومحمد بن ابى يعقوب عند البخاري، وسعيد بن منصور، وعلي بن حجر، ومحمد بن بكار عند مسلم »(١) .

٢ - الذهبي : « ح. م. د. حسان بن ابراهيم الكرماني العنزي قاضي كرمان ثقة. قال النسائي: ليس بالقوي »(٢) .

٣ - الذهبي ايضاً كذلك(٣) .

٤ - ابن حجر العسقلاني : « ح. م. د. حسان بن ابراهيم بن عبد الله الكرماني. قال حرب الكرماني: سمعت احمد يوثق حسان بن ابراهيم ويقول: حديثه حديث اهل الصدق، وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس به بأس. وقال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة. وقال ابو زرعة لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدى: قد حدث بأفراد كثيرة وهو عندي من اهل الصدق الا انه يغلط في الشيء ولا يتعمد. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وقال ابن المديني: كان ثقة وأشد الناس في القدر. وقال ابن حبان في الثقات: ربما اخطأ »(٤) .

*(١٣)*

رواية جرير الضبي الكوفي

لقد أورد مسلم في [ صحيحه ] حديث الثقلين برواية اسماعيل، ثم قال: « حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة. ثنا: محمد بن فضيل ( ح ) وحدثنا إسحاق بن ابراهيم، انا: جرير، كلاهما عن ابى حيان بهذا الاسناد نحو حديث اسماعيل وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور من

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٩٤.

(٢). الكاشف ١ / ٢١٥.

(٣). العبر ١ / ٢٩٣.

(٤). تهذيب التهذيب ٣ / ٢٤٥.

٢٤٢

استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن اخطأه ضل »(١) .

وستظهر روايته لهذا الحديث ايضاً من عبارة المستدرك على الصحيحين.

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي : « جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط ابن هلال بن انس الضبي ابو عبد الله الرازي، أصله من الكوفة سمع سليمان الأعمش، ومغيرة، ومنصوراً، واسماعيل بن ابى خالد، وابا إسحاق الشيباني عندهما، وعمارة بن القعقاع، وسهيلا، وهشام بن عروة، والحسن ابن عبد [ عبيد ] الله، والمختار بن فلفل، وعبد الملك بن عمير، وهشام بن حسان، وسليمان التيمي، وموسى بن [ ابى ] عائشة، ومحمد بن شيبة، وحصيناً، وابراهيم ابن محمد بن المنتشر، وعبد العزيز بن رفيع، ويحيى بن سعيد، وبيان بن بشر، وفضيل بن غزوان، ومطرفاً، وابا فروة الهمداني، وعاصماً الأحول، وابا حيان التيمي، وركين بن الربيع، وطلق بن معاوية، والعلاء بن المسيب عند مسلم.

روى عنه قتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن ابى شيبة عندهما، وعلي بن المديني، ومحمد بن سلام عند البخاري، وابو خيثمة، وإسحاق، وعلي بن حجر، وابو بكر بن أبي شيبة، وابو غسان محمد بن عمرو، عند مسلم »(٢) .

٢ - المزي : « قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل اليه. وقال محمد ابن حماد: كان حجة وكانت كتبه صحاحاً. وسئل ابو خيثمة: أكان جرير يدلس؟ قال: لا. وقال ابو حاتم: ثقة يحتج به. ولد سنة سبع ومائة وقيل: سنة عشر. وقال العجلى: كوفي ثقه نزل الري. وقال (س): ثقة »(٣) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ١٦٩.

(٢). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٧٤ - ٧٥.

(٣). تهذيب الكمال - مخطوط.

٢٤٣

٣ - الذهبي : « رحل اليه المحدثون لثقته وحفظه وسعة علمه. قال ابن معين: سمعته يقول: عرض علي بالكوفة ألفا درهم يعطوني مع القراء فأبيت ثم جئت اطلب ما عندهم. قال يحيى بن معين: طلب جرير الحديث عشر سنين فقط وحديثه عال في جزء ابن عرفة »(١) .

٤ - الذهبي أيضاً : « له مصنفات مات ١٨٨ »(٢) .

٥ - الذهبي أيضاً في ( العبر ) كذلك(٣) .

٦ - اليافعي أيضاً في ( مرآة الجنان )(٤) .

٧ - ابن حجر العسقلاني : « وقال يوسف بن عمار الموصلي: حجة كانت كتبه صحاحاً. وقال محمد بن عمرو زنيج [ زينج ] سمعت جريراً قال: رأيت ابن ابى نجيح وجابراً الجعفي وابن جريج فلم اكتب عن واحد منهم. فقيل له: ضيعت يا ابا عبد الله. فقال: لا، اما جابر فكان يؤمن بالرجعة، واما ابن نجيح فكان يرى القدر، واما ابن جريج فكان يرى المتعة. وقيل لسليمان بن حرب: اين كتبت عن جرير؟ قال: بمكة انا وعبد الرحمن، يعنى ابن مهدي وشاذان.

وقال علي بن المديني: كان جرير صاحب ليل. وقال ابو خيثمة: لم يكن يدلس. وقال حنبل: سئل ابو عبد الله: من أحب إليك جرير او شريك؟ فقال: جرير اقل سقطاً من شريك، وشريك كان يخطئ. وكذا قال ابن معين نحوه وقال العجلى: كوفى ثقة نزل الري. وقال ابن ابى حاتم: سألت ابى عن ابى الأحوص وجرير في حديث حصين، فقال: كان جرير أكيس الرجلين، جرير أحب الي. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، جرير ثقة

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧٢.

(٢). الكاشف ١ / ١٨٢.

(٣). العبر ١ / ٢٩٩.

(٤). مرآة الجنان ١ / ٤٢٠.

٢٤٤

وهو أحب الي في هشام بن عروة من يونس بن بكير.

وقال النسائي: ثقة وقال ابن خراش، صدوق وقال ابو القاسم اللالكائى: مجمع على ثقته. وقال احمد بن حنبل: لم يكن بالذكي، اختلط عليه حديث اشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه نمير ( في النسخة بهز ) فعرفه، نقله العقيلي وقد قيل ليحيى بن معين عقب هذه الحكاية: كيف تروي عن جرير؟ فقال: ألا تراه قد بين لهم أبرها؟

وقال البيهقي في ( السنن ): نسب في آخر عمره الى سوء الحفظ. وذكر صاحب الحافل عن ابى حاتم انه تغير قبل موته بسنة فحجبه أولاده، وهذا ليس بمستقيم، فان هذا انما وقع لجرير بن حازم، فكأنه اشتبه على صاحب الحافل.

وقال ابن حبان في ( الثقات ): كان من العباد الخشن وقال ابو احمد الحاكم: هو عندهم ثقة وقال الخليلي في ( الإرشاد ): ثقة متفق عليه وقال قتيبة: ثنا جرير الحافظ المقدم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية »(١) .

٨ - ابن حجر أيضاً في ( تقريب التهذيب ) ووثقه(٢) .

*(١٤)*

رواية ابن علية البصري

وسيأتي روايته لحديث الثقلين عند تخريج حديث أحمد في ( المسند ) ومسلم في ( الصحيح ).

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي : « اسماعيل بن ابراهيم بن سهم بن

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٧٥.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٢٧.

٢٤٥

مقسم الاسدي البصري مولى بنى اسد بن خزيمة، يكنى ابا بشر وامه علية مولاة لبنى اسد، سمع أيوب، وعبد العزيز، وروح بن القاسم عندهما، ويحيى بن سعيد التيمي، وابن ابى عروبة، وخالد الحذاء [ والجريري سعيداً ] ومنصور ابن عبد الرحمن، ويونس بن عبيد، وداود بن ابى هند، وغير واحد عند مسلم. روى عنه علي بن المديني وصدقة وقتيبة عند البخاري، وابن ابى شيبة، وزهير وعلي بن حجر، وغير واحد عند مسلم. ولد سنة ١١٠ وتوفى سنة ١٩٣ او ١٩٤ ببغداد »(١) .

٢ - المزي : « قال شعبة: هو ريحانة الفقهاء. وقال احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال ابن مهدي: هو اثبت من هشيم. وقال القطان: هو اثبت من وهيب. وقال ( د ): ما احد من المحدثين الا قد أخطأ الا ابن علية وبشر بن المفضل. وقال عفان عن داود بن سلمة: كنا نشبه ابن علية بثوير ابن عبيد. وقال غندر: نشأت في الحديث وليس احد يقدم في الحديث على ابن علية، وقال يعقوب بن شيبة عن الهيثم بن خالد، قال: اجتمع حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة فقال لهم اهل الكوفة نحوا عنا اسماعيل وهاتوا من شئتم، وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتاباً قط. قال عمر بن زرارة: صحبت ابن علية اربع عشرة سنة فما رأيته ضحك فيها وصحبته سبع سنين فما رأيته يتبسم فيها قال ابن معين: كان ثقة مأموناً صدوقاً مسلماً ورعاً تقياً. وقال (س): ثقة ثبت »(٢) .

٣ - الذهبي: « قال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول: ابن علية سيد المحدثين، وكان حماد بن سلمة يشبه شمائل ابن علية بشمائل يونس بن عبيد. وقال يزيد بن هارون: دخلت البصرة وما بها خلق يفضل على ابن علية في الحديث وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتباً قط، وقد

____________________

(١). اسماء رجال الصحيحين ١ / ٢٣.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

٢٤٦

ولي ابن علية القضاء فبعث ابن المبارك بأبيات يعنفه على الولاية، وقيل انه دخل على الامين فشتمه وهم به لكونه قال كلمة يفهم منها انه يقول بخلق القرآن، فانه سئل عن حديث ( تجيء البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما ) فقيل: ألهما لسان؟ قال: نعم، فقالوا: قال بخلق القرآن. وانما غلط في التعبير وتاب مما قال »(١) .

٤ - أيضاً: « امام حجة »(٢) .

٥ - الذهبي أيضاً في ( العبر ) كذلك(٣) .

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان )(٤) .

٧ - ابن حجر العسقلاني : « وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث - وكان لا يرجع الى قول احد قد خولف فيه - فقيل له: قد خولفت فيه. فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد، فلم يلتفت، فقال له انسان: ابن علية يخالفك، فقام فدخل ثم خرج فقال: القول ما قال اسماعيل. وقال احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال ايضاً: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان وفاتنى حماد بن زيد فأخلف الله علي اسماعيل ابن علية. وقال ايضاً: كان حماد ابن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يفرق من اسماعيل بن علية إذا خالفه وقال النسائي: ثقه ثبت.

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث حجة، وقد ولي صدقات البصرة وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون.

وقال احمد بن سعيد الدارمي: لا يعرف لابن علية غلط الا في حديث جابر في المدبر، جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام. وقال ابن وضاح: سألت ابا جعفر البستي عنه، فقال: بصري ثقة، وهو احفظ من

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٣.

(٢). الكاشف ١ / ١١٨.

(٣). العبر ١ / ٣١٠.

(٤). مرآة الجنان ١ / ٤٤٣.

٢٤٧

الثقفي

وقال العيشى: ثنا الحماد ان ابن المبارك كان يتجر ويقول: لو لا خمسة ما اتجرت، السفيانان وفضيل وابن السماك وابن عليه فيصلهم فقدم سنة فقيل له: قد ولي ابن علية القضاء فلم يأته ولم يصله، فركب ابن علية اليه فلم يرفع له رأساً فانصرف. فلما كان من غد كتب اليه رقعة يقول: قد كنت منتظراً لبرك وجئتك فلم تكلمني فما رأيته مني؟! فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل الا ان تقشر له العصا، ثم كتب اليه:

يا جاعل العلم له بازياً

يصطاد اموال المساكين

احتلت للدنيا ولذاتها

بحيلة تذهب بالدين

فصرت مجنوناً بها بعد ما

كنت دواءاً للمجانين

اين رواياتك فيما مضى

عن ابن عوف وابن سيرين

اين رواياتك في سردها

في ترك أبواب السلاطين

ان قلت: أكرهت، فذا باطل

زل حمار العلم في الطين

فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد وقال: الله؟ الله؟ ارحم شيبتي فاني لا اصبر على القضاء. قال: لعل هذا المجنون أغراك؟ ثم أعفاه ووجه اليه ابن المبارك بالبصرة. وقيل ان ابن المبارك انما كتب اليه هذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة، وهو الصحيح. وقال علي بن خشرم: قلت لوكيع: رأيت ابن علية يشرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده. فقال وكيع: إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه وإذا رأيت الكوفي يشرب فلا تتهمه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: الكوفي يشربه تديناً والبصري يتركه تديناً.

وقال الفضل بن زياد: سألت احمد بن حنبل عن وهيب وابن علية، قال: وهيب أحب الي: ما زال ابن علية وضيعاً من الكلام الذي تكلم به الى أن مات. قلت: أليس قد رجع وتاب على رءوس الناس؟ قال: بلى - الى ان قال: وكان لا ينصف بحديث الشفاعات.

٢٤٨

وذكره ابن حبان في الثقات »(١) .

٨ - السيوطي : « قال شعبة: ابن علية سيد المحدثين وريحانة الفقهاء، وقال احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال غنذر: ليس احد يقدم في الحديث عليه، وقال ابن معين: كان ثقة مأموناً صدوقاً ورعاً تقياً، وقال قتيبة: كانوا يقولون: الحفاظ أربعة، ابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب وقال ابو داود: ما احد من المحدثين الا قد اخطأ الا ابن علية وبشر ابن المفضل. مات ببغداد سنة ١٩٣، ومولده سنة ١١٥ »(٢) .

*(١٥)*

رواية محمد بن الفضيل الضبي الكوفي

ظهرت رواية محمد بن فضيل من عبارة ( صحيح مسلم ) و ( صحيح الترمذي ) السابقتين. وستأتي عند ذكر عبارة ( اسد الغابة ) لابن الأثير ان شاء الله.

ترجمته:

١ - ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وأضاف: « وكان يغلو في التشيع ».

٢ - محمد بن طاهر المقدسي : « محمد بن فضيل بن غزوان ابو عبد الرحمن الضبي، مولاهم الكوفي، سمع اسماعيل بن ابى خالد، والأعمش، وأباه، وغير واحد عندهما، روى عنه محمد بن نمير، واسحق الحنظلي، وابن ابى شيبة، ومحمد بن سلام، وقتيبة، وعمران بن ميسرة، وعمرو ابن علي عند البخاري وعبد الله بن عامر، وابو كريب، ومحمد بن طريف،

____________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٢٧٥.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٣٣.

٢٤٩

وواصل بن عبد الاعلى وزهير، وابو سعيد الأشج، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن يزيد ابو هشام الرفاعي، واحمد الوكيعي، وعبد العزيز بن عمر بن أبان عند مسلم، قال ابو عيسى: مات سنة ١٩٤، وقال ابن نمير مثله »(١) .

٣ - المزي : « قال يحيى: ثقة، وقال ابو زرعة: صدوق من اهل العلم، وقال ( د ): كان شيعياً محترقاً، وقال ابو حاتم: شيخ، وقال (س): ليس به بأس، وذكره ابن حبان في « كتاب الثقات » وقال: كان يغلو في التشيع »(٢) .

٤ - الذهبي : « قال احمد كان يتشيع وكان حسن الحديث. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابو زرعة: صدوق من اهل العلم.

وقال ابو داود: كان شيعياً محترقاً. وقال النسائي: ليس به بأس »(٣) .

٥ - الذهبي أيضاً: « وكان من علماء هذا الشأن وثقه يحيى بن معين. وقال احمد: حسن الحديث شيعي. قلت: كان متوالياً فقط، قرأ القرآن على حمزة وقد دخل على منصور ليسمع منه فوجده مريضاً. قال أبو داود: كان شيعياً محترقاً »(٤) .

٦ - الذهبي أيضاً كذلك(٥) .

٧ - ابن حجر العسقلاني : « صدوق عارف رمي بالتشيع »(٦) .

٨ - السيوطي : « محمد بن فضيل بن غزوان الضبي قال احمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث »(٧) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٤٤٧.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب - مخطوط.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٣١٥.

(٥). الكاشف ٣ / ٨٩.

(٦). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠١.

(٧). طبقات الحفاظ: ١٣٠.

٢٥٠

*(١٦)*

رواية عبد الله بن نمير

ظهرت روايته لحديث الثقلين من عبارة ( مسند احمد ) السابقة حيث رواه عن عبد الملك بن ابى سليمان، كما سيأتي ذكر روايته لهذا الحديث من عبارة ( المسند ) الآتية و ( كتاب المناقب ) لأحمد.

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي : « عبد الله بن نمير ابو هشام الخارفي - من خارف همدان - سمع اسماعيل بن ابى خالد، وهشام بن عروة، وعبد الله ابن عمر، وغير واحد عندهما، روى عنه ابنه محمد عندهما، وابو قدامة السرخسي، وزكريا البلخي، وعلي بن مسلم، وإسحاق غير منسوب عند البخاري، واحمد بن حنبل، وابو كريب، وزهير، وغير واحد عند مسلم »(١) .

٢ - المزي : « قال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش او ابن نمير؟ قال: كلاهما ثقة. وقال ابو حاتم: كان مستقيم الأمر »(٢) .

٣ - الذهبي : « عبد الله بن نمير الحافظ الامام ابو هشام الهمداني، ثم الخارفي الكوفي والد الحافظ الكبير محمد. حدث عن هشام بن عروة، والأعمش واشعث بن سوار، واسماعيل بن ابى خالد، ويزيد بن ابى زياد، وعبيد الله بن عمر، وعدة. وعنه احمد وابن معين وابن المديني وإسحاق الكوسج، واحمد ابن الفرات، والحسن بن علي بن عفان، وخلق. وثقه يحيى ابن معين وغيره، وكان من كبار اصحاب الحديث، توفي في سنة ١٩٩ وله اربع وثمانون سنة »(٣) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٢٦٠.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٧.

٢٥١

٤ - الذهبي في ( الكاشف ) كذلك(١) .

٥ - الذهبي : في ( العبر ) كذلك(٢) .

٦ - ابن حجر العسقلاني: « قال ابو نعيم: سئل سفيان عن ابى خالد الأحمر، فقال: نعم الرجل عبد الله بن نمير، وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش او ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقة، وقال ابو حاتم: كان مستقيم الأمر قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، صالح الحديث، صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث صدوقاً »(٣) .

٧ - ابن حجر أيضاً: « ثقة صاحب حديث من اهل السنة من كبار التاسعة »(٤) .

٨ - السيوطي : « عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي ابو هشام الكوفي، روى عن الأعمش، وهشام بن عروة، ويحيى الانصاري، وخلق. وعنه ابنه محمد، واحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، وابو كريب، وخلق »(٥) .

*(١٧)*

رواية ابى احمد الزبيري الحبال

أورد روايته لحديث الثقلين أحمد بالنحو الآتي « حدثنا أحمد الزبيري، ثنا شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت. قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعاً »(٦) .

____________________

(١). الكاشف ٢ / ١٢٧.

(٢). العبر ١ / ٣٣٠.

(٣). تهذيب التهذيب ٦ / ٥٦.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٧.

(٥). طبقات الحفاظ: ١٣٧.

(٦). مسند أحمد ٥ / ١٨٩.

٢٥٢

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي: « محمد بن عبد الله بن الزبير ابو احمد الأسدي مولاهم الكوفي، ويقال: الزبيري ينسب الى جد هذا، سمع الثوري وإسرائيل عندهما، ومسعراً وعمرو بن سعيد وعيسى بن طهمان عند البخاري وشيبان بن عبد الرحمن وقيس بن سليم وحمزة [ بن ] الزيات وسعيد ابن حسان وعمار بن رزين [ رزيق ] ومالك بن مغول ومحمد بن [ عبد العزيز و ] والوليد بن جميع عند مسلم.

روى عنه ابو بكر بن ابى شيبة ونصر بن علي عندهما، و [ ابو ] عبد الله المسندي ومحمود بن غيلان ومحمد بن عبد الرحيم وابو موسى ويوسف القطان عند البخاري، ومحمد بن رافع وحجاج بن الشاعر، وزهير وعمر والناقد وعبيد الله القواريري ومحمد بن عمرو بن جبلة عند مسلم »(١) .

٢ - المزي : « قال ابن نمير: صادق وهو في الطبقة الثالثة من اصحاب الثوري، وما علمت منه إلا خيراً، مشهور بالطلب، ثقة، صحيح الكتاب. وقال نصر بن علي: سمعت الزبيري يقول: لا أبالي ان يسرق منى كتاب سفيان، اني احفظه كله. وقال احمد: كان كثيرا لخطأ في حديث سفيان. وقال يحيى: ثقة. وقال العجلى: كوفي ثقة وكان يتشيع، وقال ابو حاتم: حافظ للحديث عابد مجتهد، له أوهام. وقال ابو زرعة وابن خراش: صدوق: وقال (س): ليس به بأس »(٢) .

٣ - الذهبي : « أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الحافظ الثبت الأسدي الزبيري قال بندار: ما رأيت رجلا قط احفظ من ابى احمد وقال العجلى: ثقة يتشيع، وقال ابو حاتم: حافظ عابد مجتهد له أوهام، وقيل: كان يصوم الدهر »(٣) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٤٤١.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٧.

٢٥٣

٤ - الذهبي أيضاً: « قال أبو أحمد الزبيري: لا أبالي ان يسرق منى كتاب سفيان، اني احفظه كله، وقال احمد بن خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال العجلى: الكوفي ثقة يتشيع، وقال بندار: ما رأيت رجلا قط احفظ من ابى احمد الزبيري، وقال ابو حاتم: حافظ للحديث عاقل مجتهد، له أوهام، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس، وقال ابن ابى خيثمة عن محمد بن زيد: كان محمد بن عبد الله الأسدي يصوم الدهر وكان إذا تسحر برغيف لم يصدع، وإذا تسحر بنصف رغيف صدع من نصف النهار الى آخره وان لم يتسحر صدع يومه اجمع. قال احمد بن حنبل: مات بالأهواز سنة ٢٠٣ »(١) .

٥ - الذهبي أيضاً في ( الكاشف ) و ( العبر ) كذلك(٢) .

٦ - اليافعي كذلك(٣) .

٧ - ابن حجر العسقلاني: « ثقة ثبت الا انه قد يخطئ في حديث الثوري »(٤) .

٨ - السيوطي كذلك(٥) .

*(١٨)*

رواية ابى عامر العقدى

وسيأتي من عبارة ( المناقب ) لابن المغازلي ما يظهر روايته لحديث للثقلين.

____________________

(١). تهذيب التهذيب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٦٠، العبر ١ / ٣٤١.

(٣). مرآة الجنان ٢ / ٨.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ١٧٦.

(٥). طبقات الحفاظ: ١٥٢.

٢٥٤

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي: « عبد الملك بن عمرو بن قيس ابو عامر العقدي القيسي البصري، نسب الى العقد وهو مولى الحارث بن عباد من بنى قيس بن ثعلبة. سمع سليمان بن بلال وقرة بن خالد وشعبة وغير واحد عندهما.

روى عنه ابو قدامة عبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى عندهما. وعبد الله المسندي وإسحاق الحنظلي وبندار عند البخاري. وعبد بن حميد وابو أيوب سليمان الغيلانى وعتبة بن مكرم واحمد بن خراش ومحمد بن عمرو ابن جبلة وحسن الحلوائي وابو بكر بن نافع وابو معن عند مسلم. قال محمد بن سعد: مات سنة ٢٠٤ »(١) .

٢ - السمعاني : « والمشهور بهذا الانتساب ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، يروي عن شعبة وابن المبارك »(٢) .

٣ - عبد الغنى المقدسي : « سئل عنه أبو حاتم، فقال: صدوق، وقال ابو زكريا الأعرج: كان إسحاق بن راهويه إذا حدث عنه قال: ثنا ابو عامر الثقة الامين، وقال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد بن حنبل: أريد البصرة عمن اكتب؟ قال: عن ابى عامر العقدي ووهب بن جرير. قال ابو داود: مات سنة ٢٠٥ وقيل ٢٠٤ روى له الجماعة »(٣) .

٤ - المزي : « قال يحيى: ثقة، وقال ابو حاتم: صدوق، وقال (س): ثقة مأمون. قال السراج: والعقد قوم من قيس وهم صنف من أزد، وكان لا يخضب »(٤) .

٥ - الذهبي : « والعقدي الحافظ الامام الثقة ابو عامر عبد الملك بن

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٣١٤.

(٢). الأنساب - العقدى.

(٣). الكمال - مخطوط.

(٤). تهذيب الكمال - مخطوط.

٢٥٥

عمرو القيسي قال النسائي: ثقة مأمون، وقال غيره: كان احد حفاظ البصرة »(١) .

٦ - العسقلاني : « قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن اكتب؟ قال: عن ابى عامر العقدى ووهيب بن جرير. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: صدوق. وقال ابو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال ابن مهدي: كتبت حديث ابن أبى ذؤيب عن أوثق شيخ ابى عامر العقدى. ورواه ابو العباس السراج عن محمد بن يونس، عن سليمان بن الفرج عن ابى مهدي وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في « الثقات ». وقال ابن شاهين في « الثقات »: قال عثمان الدارمي: ابو عامر ثقة عاقل »(٢) .

٧ - ابن حجر أيضاً: « ثقة من التاسعة »(٣) .

٨ - السيوطي بنحو ما مر(٤) .

*(١٩)*

رواية الأسود بن عامر الشامي

تقدمت روايته لحديث الثقلين من عبارة ( مسند احمد ).

ترجمته:

١ - ابن حبان: « الأسود بن عامر ابو عبد الرحمن، ولقبه شاذان، أصله من الشام، سكن بغداد، يروي عن حماد بن زيد وشريك، روى عنه ابن أبى شيبة وأهل العراق، مات ببغداد اول سنة ٢٠٨ »(٥) .

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٤٧.

(٢). تهذيب التهذيب ٦ / ٤٠٩.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٥٢١.

(٤). طبقات الحفاظ: ١١٤.

(٥). الثقات ٨ / ١٣٠.

٢٥٦

٢ - محمد بن طاهر المقدسي بنحو ما مر(١) .

٣ - المزي : « قال احمد وابن المديني: ثقة، وقال يحيى: لا بأس به، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق صالح. وقال بن سعيد: صالح الحديث »(٢) .

٤ - الذهبي : « الحافظ شاذان احد الإثبات، حدث عن هشام بن حسان وطلحة بن عمرو وشعبة والثوري وجرير بن حازم وطبقتهم، وعنه أحمد وعلي وابو ثور واحمد بن الخليل البرجلانى والحارث بن ابى أسامة وابو محمد الدارمي وخلق. وثقه علي وغيره وقد روى عنه بقية بن الوليد مع تقدمه »(٣) .

٥ - الذهبي أيضاً في [ الكاشف ] بنحو ما مر، وفي [ العبر ] كذلك(٤) .

٦ - العسقلاني : « روى عنه بقية وهو أكبر منه. قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة، وقال ابو حاتم: صدوق صالح، وقال ابن سعد: صالح الحديث، مات سنة ٢٠٨. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات »(٥) .

٧ - ابن حجر أيضاً « ثقة من التاسعة »(٦) .

٨ - السيوطي : « كان ثقة صالحاً صدوقاً »(٧) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٣٧.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦٠.

(٤). الكاشف ١ / ١٣١، العبر ١ / ٣٥٤.

(٥). تهذيب التهذيب ١ / ٣٤٠.

(٦). تقريب التهذيب ١ / ٧٦.

(٧). طبقات الحفاظ: ١٥٥.

٢٥٧

*(٢٠)*

رواية يحيى بن حماد الشيباني

وستأتى روايته لحديث الثقلين من كتاب ( الخصائص ) للنسائي و ( المستدرك على الصحيحين ) للحاكم، وكتاب ( المناقب ) للخوارزمي

فانتظر.

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي: « يحيى بن حماد الشيباني مولاهم البصري يكنى ابا بكر، سمع ابا عوانة عندهما، وشعبة وعبد العزيز بن المختار عند مسلم، روى عنه البخاري في ذكر الخواص [ الحوض ] وغير موضع وروى عن الحسن بن مدرك عنه في الحيض والرقاق. وروى مسلم عن ابي موسى وبندار وابراهيم بن دينار وإسحاق الحنظلي، وإسحاق بن منصور في مواضع قال البخاري: حدثني الحسن بن مدرك، قال: مات سنة ٢١٥ »(١) .

٢ - المزي : « قال محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب ( الثقات ) وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أر أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك »(٢) .

٣ - الذهبي : « خ. م. خد. ت. س. ق وثقه ابو حاتم وغيره. قال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم ار أعبد من يحيى بن حماد، وأظنه لم يضحك. قيل توفي سنة ٢١٥ »(٣) .

٤ - الذهبي أيضاً « ثقة متأله »(٤) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ٢ / ٥٥٩.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب - مخطوط.

(٤). الكاشف ٣ / ٢٥٣.

٢٥٨

٥ - الذهبي بنحو ما مر(١) .

٦ - اليافعي كذلك(٢) .

٧ - ابن حجر : « ثقة عابد من صغار التاسعة »(٣) .

*(٢١)*

رواية محمد بن حبيب البغدادي

روى حديث الثقلين في كتاب « المنمق قائلا: « وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تركت فيكم كتاب الله وعترتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما »(٤) .

ترجمته:

ترجم لهالسيوطي بقوله: « محمد بن حبيب ابو جعفر. قال ياقوت: من علماء بغداد، عارف باللغة والشعر والاخبار والأنساب، ثقة، مؤدب ( الى ان قال السيوطي ): وقال ثعلب حضرت مجلسه فلم يمل، وكان حافظاً صدوقاً وكان يعقوب أعلم منه، وكان هو أحفظ للانساب والاخبار، وله من التصانيف: ( النسب ) ( الأنساب على افعل ) اخبار قريش ويسمى ( المنمق ) ( غريب الحديث ) ( الأنواء ) ( المشجر ) ( الموشى ) ( المختلف والمؤتلف في اسماء القبائل ) ( طبقات الشعراء ) ( نقائض جرير والفرزدق ) ( تاريخ الخلفاء ) ( كنى الشعراء ) ( مقاتل الفرسان ) ( النساب الشعراء ) ( الخليل ) ( النبات ) ( من استجيب دعوته ) ( القاب القبائل كلها ) ( شعر لبيد ) ( شعر ابن الصمة ) ( شعر الاقيسر ) وغير ذلك. مات بسامراء في ذى الحجة سنة ٢١٥ »(٥) .

____________________

(١). العبر ١ / ٣٦٨.

(٢). مرآة الجنان ٢ / ٦٣.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٦.

(٤). المنمق: ٩.

(٥). بغية الوعاة: ٢٩، ٣٠.

٢٥٩

هذا، وان علماء السنة يعتمدون على مؤلفات محمد بن حبيب - هذا - في كتبهم كثيراً، نذكر منهم على سبيل التمثيل، الخوارزمي حيث يقول: « الصفات: عن ابى إسحاق قال: لقد رأيت علياًعليه‌السلام ابيض الرأس واللحية ضخم البطن ربعة من الرجال.

وذكر ابن مندة انه كان شديد الادمة ثقيل العينين عظيمهما، ذا بطن، أجلح أصلع، وهو الى القصر أقرب، أبيض الرأس واللحية.

وزاد محمد بن حبيب البغدادي صاحب المحبر الكبير في صفاته: آدم اللون حسن الوجه، ضخم الكراديس والباقي سواء »(١) .

والسيوطي حيث يقول « وقد اخرج ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة واسد على دين ابراهيمعليه‌السلام فلا تذكروهم الا بخير »(٢) .

*(٢٢)*

رواية محمد بن سعد الزهري

روى حديث الثقلين في ( طبقاته ) حيث قال:

« أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني أخبرنا محمّد بن طلحة عن الأعمش عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٣) .

وأورد السيوطي حديث الثقلين عن طريقه، فقال: « وأخرج ابن سعد

____________________

(١). المناقب: ١٣.

(٢). مسالك الحنفاء: ٣٣.

(٣). الطبقات الكبرى ١ / ١٩٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507