نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار11%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300769 / تحميل: 8131
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٥ - الذهبي أيضاً : « وثقه ابن معين، وقال غيره: سيء الحفظ. وقال النسائي. لا بأس به وهو اعلم بحديث الكوفيين من الثوري »(١) .

٦ - الذهبي أيضاً : « وفيها - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ابو عبد الله، أحد الاعلام عن نيف وثمانين سنة، روى عن سلمة ابن كهيل والكبار سمع منه إسحاق الأزرق سبعة آلاف حديث. قال ابن المبارك هو اعلم بحديث بلده من سفيان الثوري. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال غيره: فقيه امام لكنه يغلط »(٢) .

٧ - اليافعي : « شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي احد الاعلام وله نيف وثمانون سنة »(٣) .

٨ - السيوطي : « شريك النخعي بن عبد الله بن ابى شريك العاصمي النخعي ابو عبد الله الكوفي، احد الاعلام، روى عن زياد بن علاقة، وبيان بن بشر، وحبيب بن ثابت، وابى إسحاق السبيعي، وخلق قال ابن معين: صدوق، ثقة، الا انه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه »(٤) .

*(١٢)*

رواية حسان بن ابراهيم الكرماني

أورد روايته لحديث الثقلين كل من مسلم في ( صحيحه ) والحاكم في ( المستدرك على الصحيحين ) على ما سيأتي ان شاء الله.

ترجمته:

١ - المقدسي : « حسان بن ابراهيم العنزي الكرماني ابو هشام، سمع

____________________

(١). الكاشف ٢ / ١٠.

(٢). العبر ١ / ٢٧٠.

(٣). مرآة الجنان ١ / ٣١٠.

(٤). طبقات الحفاظ: ٩٨.

٢٤١

يونس بن يزيد عندهما، وسعيد بن مسروق عند مسلم، روى عنه علي بن المديني، ومحمد بن ابى يعقوب عند البخاري، وسعيد بن منصور، وعلي بن حجر، ومحمد بن بكار عند مسلم »(١) .

٢ - الذهبي : « ح. م. د. حسان بن ابراهيم الكرماني العنزي قاضي كرمان ثقة. قال النسائي: ليس بالقوي »(٢) .

٣ - الذهبي ايضاً كذلك(٣) .

٤ - ابن حجر العسقلاني : « ح. م. د. حسان بن ابراهيم بن عبد الله الكرماني. قال حرب الكرماني: سمعت احمد يوثق حسان بن ابراهيم ويقول: حديثه حديث اهل الصدق، وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس به بأس. وقال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة. وقال ابو زرعة لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدى: قد حدث بأفراد كثيرة وهو عندي من اهل الصدق الا انه يغلط في الشيء ولا يتعمد. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وقال ابن المديني: كان ثقة وأشد الناس في القدر. وقال ابن حبان في الثقات: ربما اخطأ »(٤) .

*(١٣)*

رواية جرير الضبي الكوفي

لقد أورد مسلم في [ صحيحه ] حديث الثقلين برواية اسماعيل، ثم قال: « حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة. ثنا: محمد بن فضيل ( ح ) وحدثنا إسحاق بن ابراهيم، انا: جرير، كلاهما عن ابى حيان بهذا الاسناد نحو حديث اسماعيل وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور من

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٩٤.

(٢). الكاشف ١ / ٢١٥.

(٣). العبر ١ / ٢٩٣.

(٤). تهذيب التهذيب ٣ / ٢٤٥.

٢٤٢

استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن اخطأه ضل »(١) .

وستظهر روايته لهذا الحديث ايضاً من عبارة المستدرك على الصحيحين.

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي : « جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط ابن هلال بن انس الضبي ابو عبد الله الرازي، أصله من الكوفة سمع سليمان الأعمش، ومغيرة، ومنصوراً، واسماعيل بن ابى خالد، وابا إسحاق الشيباني عندهما، وعمارة بن القعقاع، وسهيلا، وهشام بن عروة، والحسن ابن عبد [ عبيد ] الله، والمختار بن فلفل، وعبد الملك بن عمير، وهشام بن حسان، وسليمان التيمي، وموسى بن [ ابى ] عائشة، ومحمد بن شيبة، وحصيناً، وابراهيم ابن محمد بن المنتشر، وعبد العزيز بن رفيع، ويحيى بن سعيد، وبيان بن بشر، وفضيل بن غزوان، ومطرفاً، وابا فروة الهمداني، وعاصماً الأحول، وابا حيان التيمي، وركين بن الربيع، وطلق بن معاوية، والعلاء بن المسيب عند مسلم.

روى عنه قتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن ابى شيبة عندهما، وعلي بن المديني، ومحمد بن سلام عند البخاري، وابو خيثمة، وإسحاق، وعلي بن حجر، وابو بكر بن أبي شيبة، وابو غسان محمد بن عمرو، عند مسلم »(٢) .

٢ - المزي : « قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل اليه. وقال محمد ابن حماد: كان حجة وكانت كتبه صحاحاً. وسئل ابو خيثمة: أكان جرير يدلس؟ قال: لا. وقال ابو حاتم: ثقة يحتج به. ولد سنة سبع ومائة وقيل: سنة عشر. وقال العجلى: كوفي ثقه نزل الري. وقال (س): ثقة »(٣) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ١٦٩.

(٢). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٧٤ - ٧٥.

(٣). تهذيب الكمال - مخطوط.

٢٤٣

٣ - الذهبي : « رحل اليه المحدثون لثقته وحفظه وسعة علمه. قال ابن معين: سمعته يقول: عرض علي بالكوفة ألفا درهم يعطوني مع القراء فأبيت ثم جئت اطلب ما عندهم. قال يحيى بن معين: طلب جرير الحديث عشر سنين فقط وحديثه عال في جزء ابن عرفة »(١) .

٤ - الذهبي أيضاً : « له مصنفات مات ١٨٨ »(٢) .

٥ - الذهبي أيضاً في ( العبر ) كذلك(٣) .

٦ - اليافعي أيضاً في ( مرآة الجنان )(٤) .

٧ - ابن حجر العسقلاني : « وقال يوسف بن عمار الموصلي: حجة كانت كتبه صحاحاً. وقال محمد بن عمرو زنيج [ زينج ] سمعت جريراً قال: رأيت ابن ابى نجيح وجابراً الجعفي وابن جريج فلم اكتب عن واحد منهم. فقيل له: ضيعت يا ابا عبد الله. فقال: لا، اما جابر فكان يؤمن بالرجعة، واما ابن نجيح فكان يرى القدر، واما ابن جريج فكان يرى المتعة. وقيل لسليمان بن حرب: اين كتبت عن جرير؟ قال: بمكة انا وعبد الرحمن، يعنى ابن مهدي وشاذان.

وقال علي بن المديني: كان جرير صاحب ليل. وقال ابو خيثمة: لم يكن يدلس. وقال حنبل: سئل ابو عبد الله: من أحب إليك جرير او شريك؟ فقال: جرير اقل سقطاً من شريك، وشريك كان يخطئ. وكذا قال ابن معين نحوه وقال العجلى: كوفى ثقة نزل الري. وقال ابن ابى حاتم: سألت ابى عن ابى الأحوص وجرير في حديث حصين، فقال: كان جرير أكيس الرجلين، جرير أحب الي. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، جرير ثقة

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧٢.

(٢). الكاشف ١ / ١٨٢.

(٣). العبر ١ / ٢٩٩.

(٤). مرآة الجنان ١ / ٤٢٠.

٢٤٤

وهو أحب الي في هشام بن عروة من يونس بن بكير.

وقال النسائي: ثقة وقال ابن خراش، صدوق وقال ابو القاسم اللالكائى: مجمع على ثقته. وقال احمد بن حنبل: لم يكن بالذكي، اختلط عليه حديث اشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه نمير ( في النسخة بهز ) فعرفه، نقله العقيلي وقد قيل ليحيى بن معين عقب هذه الحكاية: كيف تروي عن جرير؟ فقال: ألا تراه قد بين لهم أبرها؟

وقال البيهقي في ( السنن ): نسب في آخر عمره الى سوء الحفظ. وذكر صاحب الحافل عن ابى حاتم انه تغير قبل موته بسنة فحجبه أولاده، وهذا ليس بمستقيم، فان هذا انما وقع لجرير بن حازم، فكأنه اشتبه على صاحب الحافل.

وقال ابن حبان في ( الثقات ): كان من العباد الخشن وقال ابو احمد الحاكم: هو عندهم ثقة وقال الخليلي في ( الإرشاد ): ثقة متفق عليه وقال قتيبة: ثنا جرير الحافظ المقدم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية »(١) .

٨ - ابن حجر أيضاً في ( تقريب التهذيب ) ووثقه(٢) .

*(١٤)*

رواية ابن علية البصري

وسيأتي روايته لحديث الثقلين عند تخريج حديث أحمد في ( المسند ) ومسلم في ( الصحيح ).

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي : « اسماعيل بن ابراهيم بن سهم بن

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٧٥.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٢٧.

٢٤٥

مقسم الاسدي البصري مولى بنى اسد بن خزيمة، يكنى ابا بشر وامه علية مولاة لبنى اسد، سمع أيوب، وعبد العزيز، وروح بن القاسم عندهما، ويحيى بن سعيد التيمي، وابن ابى عروبة، وخالد الحذاء [ والجريري سعيداً ] ومنصور ابن عبد الرحمن، ويونس بن عبيد، وداود بن ابى هند، وغير واحد عند مسلم. روى عنه علي بن المديني وصدقة وقتيبة عند البخاري، وابن ابى شيبة، وزهير وعلي بن حجر، وغير واحد عند مسلم. ولد سنة ١١٠ وتوفى سنة ١٩٣ او ١٩٤ ببغداد »(١) .

٢ - المزي : « قال شعبة: هو ريحانة الفقهاء. وقال احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال ابن مهدي: هو اثبت من هشيم. وقال القطان: هو اثبت من وهيب. وقال ( د ): ما احد من المحدثين الا قد أخطأ الا ابن علية وبشر بن المفضل. وقال عفان عن داود بن سلمة: كنا نشبه ابن علية بثوير ابن عبيد. وقال غندر: نشأت في الحديث وليس احد يقدم في الحديث على ابن علية، وقال يعقوب بن شيبة عن الهيثم بن خالد، قال: اجتمع حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة فقال لهم اهل الكوفة نحوا عنا اسماعيل وهاتوا من شئتم، وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتاباً قط. قال عمر بن زرارة: صحبت ابن علية اربع عشرة سنة فما رأيته ضحك فيها وصحبته سبع سنين فما رأيته يتبسم فيها قال ابن معين: كان ثقة مأموناً صدوقاً مسلماً ورعاً تقياً. وقال (س): ثقة ثبت »(٢) .

٣ - الذهبي: « قال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول: ابن علية سيد المحدثين، وكان حماد بن سلمة يشبه شمائل ابن علية بشمائل يونس بن عبيد. وقال يزيد بن هارون: دخلت البصرة وما بها خلق يفضل على ابن علية في الحديث وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتباً قط، وقد

____________________

(١). اسماء رجال الصحيحين ١ / ٢٣.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

٢٤٦

ولي ابن علية القضاء فبعث ابن المبارك بأبيات يعنفه على الولاية، وقيل انه دخل على الامين فشتمه وهم به لكونه قال كلمة يفهم منها انه يقول بخلق القرآن، فانه سئل عن حديث ( تجيء البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما ) فقيل: ألهما لسان؟ قال: نعم، فقالوا: قال بخلق القرآن. وانما غلط في التعبير وتاب مما قال »(١) .

٤ - أيضاً: « امام حجة »(٢) .

٥ - الذهبي أيضاً في ( العبر ) كذلك(٣) .

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان )(٤) .

٧ - ابن حجر العسقلاني : « وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث - وكان لا يرجع الى قول احد قد خولف فيه - فقيل له: قد خولفت فيه. فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد، فلم يلتفت، فقال له انسان: ابن علية يخالفك، فقام فدخل ثم خرج فقال: القول ما قال اسماعيل. وقال احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال ايضاً: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان وفاتنى حماد بن زيد فأخلف الله علي اسماعيل ابن علية. وقال ايضاً: كان حماد ابن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يفرق من اسماعيل بن علية إذا خالفه وقال النسائي: ثقه ثبت.

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث حجة، وقد ولي صدقات البصرة وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون.

وقال احمد بن سعيد الدارمي: لا يعرف لابن علية غلط الا في حديث جابر في المدبر، جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام. وقال ابن وضاح: سألت ابا جعفر البستي عنه، فقال: بصري ثقة، وهو احفظ من

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٣.

(٢). الكاشف ١ / ١١٨.

(٣). العبر ١ / ٣١٠.

(٤). مرآة الجنان ١ / ٤٤٣.

٢٤٧

الثقفي

وقال العيشى: ثنا الحماد ان ابن المبارك كان يتجر ويقول: لو لا خمسة ما اتجرت، السفيانان وفضيل وابن السماك وابن عليه فيصلهم فقدم سنة فقيل له: قد ولي ابن علية القضاء فلم يأته ولم يصله، فركب ابن علية اليه فلم يرفع له رأساً فانصرف. فلما كان من غد كتب اليه رقعة يقول: قد كنت منتظراً لبرك وجئتك فلم تكلمني فما رأيته مني؟! فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل الا ان تقشر له العصا، ثم كتب اليه:

يا جاعل العلم له بازياً

يصطاد اموال المساكين

احتلت للدنيا ولذاتها

بحيلة تذهب بالدين

فصرت مجنوناً بها بعد ما

كنت دواءاً للمجانين

اين رواياتك فيما مضى

عن ابن عوف وابن سيرين

اين رواياتك في سردها

في ترك أبواب السلاطين

ان قلت: أكرهت، فذا باطل

زل حمار العلم في الطين

فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد وقال: الله؟ الله؟ ارحم شيبتي فاني لا اصبر على القضاء. قال: لعل هذا المجنون أغراك؟ ثم أعفاه ووجه اليه ابن المبارك بالبصرة. وقيل ان ابن المبارك انما كتب اليه هذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة، وهو الصحيح. وقال علي بن خشرم: قلت لوكيع: رأيت ابن علية يشرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده. فقال وكيع: إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه وإذا رأيت الكوفي يشرب فلا تتهمه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: الكوفي يشربه تديناً والبصري يتركه تديناً.

وقال الفضل بن زياد: سألت احمد بن حنبل عن وهيب وابن علية، قال: وهيب أحب الي: ما زال ابن علية وضيعاً من الكلام الذي تكلم به الى أن مات. قلت: أليس قد رجع وتاب على رءوس الناس؟ قال: بلى - الى ان قال: وكان لا ينصف بحديث الشفاعات.

٢٤٨

وذكره ابن حبان في الثقات »(١) .

٨ - السيوطي : « قال شعبة: ابن علية سيد المحدثين وريحانة الفقهاء، وقال احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال غنذر: ليس احد يقدم في الحديث عليه، وقال ابن معين: كان ثقة مأموناً صدوقاً ورعاً تقياً، وقال قتيبة: كانوا يقولون: الحفاظ أربعة، ابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب وقال ابو داود: ما احد من المحدثين الا قد اخطأ الا ابن علية وبشر ابن المفضل. مات ببغداد سنة ١٩٣، ومولده سنة ١١٥ »(٢) .

*(١٥)*

رواية محمد بن الفضيل الضبي الكوفي

ظهرت رواية محمد بن فضيل من عبارة ( صحيح مسلم ) و ( صحيح الترمذي ) السابقتين. وستأتي عند ذكر عبارة ( اسد الغابة ) لابن الأثير ان شاء الله.

ترجمته:

١ - ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وأضاف: « وكان يغلو في التشيع ».

٢ - محمد بن طاهر المقدسي : « محمد بن فضيل بن غزوان ابو عبد الرحمن الضبي، مولاهم الكوفي، سمع اسماعيل بن ابى خالد، والأعمش، وأباه، وغير واحد عندهما، روى عنه محمد بن نمير، واسحق الحنظلي، وابن ابى شيبة، ومحمد بن سلام، وقتيبة، وعمران بن ميسرة، وعمرو ابن علي عند البخاري وعبد الله بن عامر، وابو كريب، ومحمد بن طريف،

____________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٢٧٥.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٣٣.

٢٤٩

وواصل بن عبد الاعلى وزهير، وابو سعيد الأشج، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن يزيد ابو هشام الرفاعي، واحمد الوكيعي، وعبد العزيز بن عمر بن أبان عند مسلم، قال ابو عيسى: مات سنة ١٩٤، وقال ابن نمير مثله »(١) .

٣ - المزي : « قال يحيى: ثقة، وقال ابو زرعة: صدوق من اهل العلم، وقال ( د ): كان شيعياً محترقاً، وقال ابو حاتم: شيخ، وقال (س): ليس به بأس، وذكره ابن حبان في « كتاب الثقات » وقال: كان يغلو في التشيع »(٢) .

٤ - الذهبي : « قال احمد كان يتشيع وكان حسن الحديث. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابو زرعة: صدوق من اهل العلم.

وقال ابو داود: كان شيعياً محترقاً. وقال النسائي: ليس به بأس »(٣) .

٥ - الذهبي أيضاً: « وكان من علماء هذا الشأن وثقه يحيى بن معين. وقال احمد: حسن الحديث شيعي. قلت: كان متوالياً فقط، قرأ القرآن على حمزة وقد دخل على منصور ليسمع منه فوجده مريضاً. قال أبو داود: كان شيعياً محترقاً »(٤) .

٦ - الذهبي أيضاً كذلك(٥) .

٧ - ابن حجر العسقلاني : « صدوق عارف رمي بالتشيع »(٦) .

٨ - السيوطي : « محمد بن فضيل بن غزوان الضبي قال احمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث »(٧) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٤٤٧.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب - مخطوط.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٣١٥.

(٥). الكاشف ٣ / ٨٩.

(٦). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠١.

(٧). طبقات الحفاظ: ١٣٠.

٢٥٠

*(١٦)*

رواية عبد الله بن نمير

ظهرت روايته لحديث الثقلين من عبارة ( مسند احمد ) السابقة حيث رواه عن عبد الملك بن ابى سليمان، كما سيأتي ذكر روايته لهذا الحديث من عبارة ( المسند ) الآتية و ( كتاب المناقب ) لأحمد.

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي : « عبد الله بن نمير ابو هشام الخارفي - من خارف همدان - سمع اسماعيل بن ابى خالد، وهشام بن عروة، وعبد الله ابن عمر، وغير واحد عندهما، روى عنه ابنه محمد عندهما، وابو قدامة السرخسي، وزكريا البلخي، وعلي بن مسلم، وإسحاق غير منسوب عند البخاري، واحمد بن حنبل، وابو كريب، وزهير، وغير واحد عند مسلم »(١) .

٢ - المزي : « قال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش او ابن نمير؟ قال: كلاهما ثقة. وقال ابو حاتم: كان مستقيم الأمر »(٢) .

٣ - الذهبي : « عبد الله بن نمير الحافظ الامام ابو هشام الهمداني، ثم الخارفي الكوفي والد الحافظ الكبير محمد. حدث عن هشام بن عروة، والأعمش واشعث بن سوار، واسماعيل بن ابى خالد، ويزيد بن ابى زياد، وعبيد الله بن عمر، وعدة. وعنه احمد وابن معين وابن المديني وإسحاق الكوسج، واحمد ابن الفرات، والحسن بن علي بن عفان، وخلق. وثقه يحيى ابن معين وغيره، وكان من كبار اصحاب الحديث، توفي في سنة ١٩٩ وله اربع وثمانون سنة »(٣) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٢٦٠.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٧.

٢٥١

٤ - الذهبي في ( الكاشف ) كذلك(١) .

٥ - الذهبي : في ( العبر ) كذلك(٢) .

٦ - ابن حجر العسقلاني: « قال ابو نعيم: سئل سفيان عن ابى خالد الأحمر، فقال: نعم الرجل عبد الله بن نمير، وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش او ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقة، وقال ابو حاتم: كان مستقيم الأمر قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، صالح الحديث، صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث صدوقاً »(٣) .

٧ - ابن حجر أيضاً: « ثقة صاحب حديث من اهل السنة من كبار التاسعة »(٤) .

٨ - السيوطي : « عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي ابو هشام الكوفي، روى عن الأعمش، وهشام بن عروة، ويحيى الانصاري، وخلق. وعنه ابنه محمد، واحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، وابو كريب، وخلق »(٥) .

*(١٧)*

رواية ابى احمد الزبيري الحبال

أورد روايته لحديث الثقلين أحمد بالنحو الآتي « حدثنا أحمد الزبيري، ثنا شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت. قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعاً »(٦) .

____________________

(١). الكاشف ٢ / ١٢٧.

(٢). العبر ١ / ٣٣٠.

(٣). تهذيب التهذيب ٦ / ٥٦.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٧.

(٥). طبقات الحفاظ: ١٣٧.

(٦). مسند أحمد ٥ / ١٨٩.

٢٥٢

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي: « محمد بن عبد الله بن الزبير ابو احمد الأسدي مولاهم الكوفي، ويقال: الزبيري ينسب الى جد هذا، سمع الثوري وإسرائيل عندهما، ومسعراً وعمرو بن سعيد وعيسى بن طهمان عند البخاري وشيبان بن عبد الرحمن وقيس بن سليم وحمزة [ بن ] الزيات وسعيد ابن حسان وعمار بن رزين [ رزيق ] ومالك بن مغول ومحمد بن [ عبد العزيز و ] والوليد بن جميع عند مسلم.

روى عنه ابو بكر بن ابى شيبة ونصر بن علي عندهما، و [ ابو ] عبد الله المسندي ومحمود بن غيلان ومحمد بن عبد الرحيم وابو موسى ويوسف القطان عند البخاري، ومحمد بن رافع وحجاج بن الشاعر، وزهير وعمر والناقد وعبيد الله القواريري ومحمد بن عمرو بن جبلة عند مسلم »(١) .

٢ - المزي : « قال ابن نمير: صادق وهو في الطبقة الثالثة من اصحاب الثوري، وما علمت منه إلا خيراً، مشهور بالطلب، ثقة، صحيح الكتاب. وقال نصر بن علي: سمعت الزبيري يقول: لا أبالي ان يسرق منى كتاب سفيان، اني احفظه كله. وقال احمد: كان كثيرا لخطأ في حديث سفيان. وقال يحيى: ثقة. وقال العجلى: كوفي ثقة وكان يتشيع، وقال ابو حاتم: حافظ للحديث عابد مجتهد، له أوهام. وقال ابو زرعة وابن خراش: صدوق: وقال (س): ليس به بأس »(٢) .

٣ - الذهبي : « أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الحافظ الثبت الأسدي الزبيري قال بندار: ما رأيت رجلا قط احفظ من ابى احمد وقال العجلى: ثقة يتشيع، وقال ابو حاتم: حافظ عابد مجتهد له أوهام، وقيل: كان يصوم الدهر »(٣) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٤٤١.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٧.

٢٥٣

٤ - الذهبي أيضاً: « قال أبو أحمد الزبيري: لا أبالي ان يسرق منى كتاب سفيان، اني احفظه كله، وقال احمد بن خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال العجلى: الكوفي ثقة يتشيع، وقال بندار: ما رأيت رجلا قط احفظ من ابى احمد الزبيري، وقال ابو حاتم: حافظ للحديث عاقل مجتهد، له أوهام، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس، وقال ابن ابى خيثمة عن محمد بن زيد: كان محمد بن عبد الله الأسدي يصوم الدهر وكان إذا تسحر برغيف لم يصدع، وإذا تسحر بنصف رغيف صدع من نصف النهار الى آخره وان لم يتسحر صدع يومه اجمع. قال احمد بن حنبل: مات بالأهواز سنة ٢٠٣ »(١) .

٥ - الذهبي أيضاً في ( الكاشف ) و ( العبر ) كذلك(٢) .

٦ - اليافعي كذلك(٣) .

٧ - ابن حجر العسقلاني: « ثقة ثبت الا انه قد يخطئ في حديث الثوري »(٤) .

٨ - السيوطي كذلك(٥) .

*(١٨)*

رواية ابى عامر العقدى

وسيأتي من عبارة ( المناقب ) لابن المغازلي ما يظهر روايته لحديث للثقلين.

____________________

(١). تهذيب التهذيب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٦٠، العبر ١ / ٣٤١.

(٣). مرآة الجنان ٢ / ٨.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ١٧٦.

(٥). طبقات الحفاظ: ١٥٢.

٢٥٤

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي: « عبد الملك بن عمرو بن قيس ابو عامر العقدي القيسي البصري، نسب الى العقد وهو مولى الحارث بن عباد من بنى قيس بن ثعلبة. سمع سليمان بن بلال وقرة بن خالد وشعبة وغير واحد عندهما.

روى عنه ابو قدامة عبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى عندهما. وعبد الله المسندي وإسحاق الحنظلي وبندار عند البخاري. وعبد بن حميد وابو أيوب سليمان الغيلانى وعتبة بن مكرم واحمد بن خراش ومحمد بن عمرو ابن جبلة وحسن الحلوائي وابو بكر بن نافع وابو معن عند مسلم. قال محمد بن سعد: مات سنة ٢٠٤ »(١) .

٢ - السمعاني : « والمشهور بهذا الانتساب ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، يروي عن شعبة وابن المبارك »(٢) .

٣ - عبد الغنى المقدسي : « سئل عنه أبو حاتم، فقال: صدوق، وقال ابو زكريا الأعرج: كان إسحاق بن راهويه إذا حدث عنه قال: ثنا ابو عامر الثقة الامين، وقال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد بن حنبل: أريد البصرة عمن اكتب؟ قال: عن ابى عامر العقدي ووهب بن جرير. قال ابو داود: مات سنة ٢٠٥ وقيل ٢٠٤ روى له الجماعة »(٣) .

٤ - المزي : « قال يحيى: ثقة، وقال ابو حاتم: صدوق، وقال (س): ثقة مأمون. قال السراج: والعقد قوم من قيس وهم صنف من أزد، وكان لا يخضب »(٤) .

٥ - الذهبي : « والعقدي الحافظ الامام الثقة ابو عامر عبد الملك بن

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٣١٤.

(٢). الأنساب - العقدى.

(٣). الكمال - مخطوط.

(٤). تهذيب الكمال - مخطوط.

٢٥٥

عمرو القيسي قال النسائي: ثقة مأمون، وقال غيره: كان احد حفاظ البصرة »(١) .

٦ - العسقلاني : « قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن اكتب؟ قال: عن ابى عامر العقدى ووهيب بن جرير. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: صدوق. وقال ابو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال ابن مهدي: كتبت حديث ابن أبى ذؤيب عن أوثق شيخ ابى عامر العقدى. ورواه ابو العباس السراج عن محمد بن يونس، عن سليمان بن الفرج عن ابى مهدي وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في « الثقات ». وقال ابن شاهين في « الثقات »: قال عثمان الدارمي: ابو عامر ثقة عاقل »(٢) .

٧ - ابن حجر أيضاً: « ثقة من التاسعة »(٣) .

٨ - السيوطي بنحو ما مر(٤) .

*(١٩)*

رواية الأسود بن عامر الشامي

تقدمت روايته لحديث الثقلين من عبارة ( مسند احمد ).

ترجمته:

١ - ابن حبان: « الأسود بن عامر ابو عبد الرحمن، ولقبه شاذان، أصله من الشام، سكن بغداد، يروي عن حماد بن زيد وشريك، روى عنه ابن أبى شيبة وأهل العراق، مات ببغداد اول سنة ٢٠٨ »(٥) .

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٤٧.

(٢). تهذيب التهذيب ٦ / ٤٠٩.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٥٢١.

(٤). طبقات الحفاظ: ١١٤.

(٥). الثقات ٨ / ١٣٠.

٢٥٦

٢ - محمد بن طاهر المقدسي بنحو ما مر(١) .

٣ - المزي : « قال احمد وابن المديني: ثقة، وقال يحيى: لا بأس به، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق صالح. وقال بن سعيد: صالح الحديث »(٢) .

٤ - الذهبي : « الحافظ شاذان احد الإثبات، حدث عن هشام بن حسان وطلحة بن عمرو وشعبة والثوري وجرير بن حازم وطبقتهم، وعنه أحمد وعلي وابو ثور واحمد بن الخليل البرجلانى والحارث بن ابى أسامة وابو محمد الدارمي وخلق. وثقه علي وغيره وقد روى عنه بقية بن الوليد مع تقدمه »(٣) .

٥ - الذهبي أيضاً في [ الكاشف ] بنحو ما مر، وفي [ العبر ] كذلك(٤) .

٦ - العسقلاني : « روى عنه بقية وهو أكبر منه. قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة، وقال ابو حاتم: صدوق صالح، وقال ابن سعد: صالح الحديث، مات سنة ٢٠٨. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات »(٥) .

٧ - ابن حجر أيضاً « ثقة من التاسعة »(٦) .

٨ - السيوطي : « كان ثقة صالحاً صدوقاً »(٧) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٣٧.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦٠.

(٤). الكاشف ١ / ١٣١، العبر ١ / ٣٥٤.

(٥). تهذيب التهذيب ١ / ٣٤٠.

(٦). تقريب التهذيب ١ / ٧٦.

(٧). طبقات الحفاظ: ١٥٥.

٢٥٧

*(٢٠)*

رواية يحيى بن حماد الشيباني

وستأتى روايته لحديث الثقلين من كتاب ( الخصائص ) للنسائي و ( المستدرك على الصحيحين ) للحاكم، وكتاب ( المناقب ) للخوارزمي

فانتظر.

ترجمته:

١ - محمد بن طاهر المقدسي: « يحيى بن حماد الشيباني مولاهم البصري يكنى ابا بكر، سمع ابا عوانة عندهما، وشعبة وعبد العزيز بن المختار عند مسلم، روى عنه البخاري في ذكر الخواص [ الحوض ] وغير موضع وروى عن الحسن بن مدرك عنه في الحيض والرقاق. وروى مسلم عن ابي موسى وبندار وابراهيم بن دينار وإسحاق الحنظلي، وإسحاق بن منصور في مواضع قال البخاري: حدثني الحسن بن مدرك، قال: مات سنة ٢١٥ »(١) .

٢ - المزي : « قال محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب ( الثقات ) وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أر أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك »(٢) .

٣ - الذهبي : « خ. م. خد. ت. س. ق وثقه ابو حاتم وغيره. قال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم ار أعبد من يحيى بن حماد، وأظنه لم يضحك. قيل توفي سنة ٢١٥ »(٣) .

٤ - الذهبي أيضاً « ثقة متأله »(٤) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ٢ / ٥٥٩.

(٢). تهذيب الكمال - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب - مخطوط.

(٤). الكاشف ٣ / ٢٥٣.

٢٥٨

٥ - الذهبي بنحو ما مر(١) .

٦ - اليافعي كذلك(٢) .

٧ - ابن حجر : « ثقة عابد من صغار التاسعة »(٣) .

*(٢١)*

رواية محمد بن حبيب البغدادي

روى حديث الثقلين في كتاب « المنمق قائلا: « وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تركت فيكم كتاب الله وعترتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما »(٤) .

ترجمته:

ترجم لهالسيوطي بقوله: « محمد بن حبيب ابو جعفر. قال ياقوت: من علماء بغداد، عارف باللغة والشعر والاخبار والأنساب، ثقة، مؤدب ( الى ان قال السيوطي ): وقال ثعلب حضرت مجلسه فلم يمل، وكان حافظاً صدوقاً وكان يعقوب أعلم منه، وكان هو أحفظ للانساب والاخبار، وله من التصانيف: ( النسب ) ( الأنساب على افعل ) اخبار قريش ويسمى ( المنمق ) ( غريب الحديث ) ( الأنواء ) ( المشجر ) ( الموشى ) ( المختلف والمؤتلف في اسماء القبائل ) ( طبقات الشعراء ) ( نقائض جرير والفرزدق ) ( تاريخ الخلفاء ) ( كنى الشعراء ) ( مقاتل الفرسان ) ( النساب الشعراء ) ( الخليل ) ( النبات ) ( من استجيب دعوته ) ( القاب القبائل كلها ) ( شعر لبيد ) ( شعر ابن الصمة ) ( شعر الاقيسر ) وغير ذلك. مات بسامراء في ذى الحجة سنة ٢١٥ »(٥) .

____________________

(١). العبر ١ / ٣٦٨.

(٢). مرآة الجنان ٢ / ٦٣.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٦.

(٤). المنمق: ٩.

(٥). بغية الوعاة: ٢٩، ٣٠.

٢٥٩

هذا، وان علماء السنة يعتمدون على مؤلفات محمد بن حبيب - هذا - في كتبهم كثيراً، نذكر منهم على سبيل التمثيل، الخوارزمي حيث يقول: « الصفات: عن ابى إسحاق قال: لقد رأيت علياًعليه‌السلام ابيض الرأس واللحية ضخم البطن ربعة من الرجال.

وذكر ابن مندة انه كان شديد الادمة ثقيل العينين عظيمهما، ذا بطن، أجلح أصلع، وهو الى القصر أقرب، أبيض الرأس واللحية.

وزاد محمد بن حبيب البغدادي صاحب المحبر الكبير في صفاته: آدم اللون حسن الوجه، ضخم الكراديس والباقي سواء »(١) .

والسيوطي حيث يقول « وقد اخرج ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة واسد على دين ابراهيمعليه‌السلام فلا تذكروهم الا بخير »(٢) .

*(٢٢)*

رواية محمد بن سعد الزهري

روى حديث الثقلين في ( طبقاته ) حيث قال:

« أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني أخبرنا محمّد بن طلحة عن الأعمش عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٣) .

وأورد السيوطي حديث الثقلين عن طريقه، فقال: « وأخرج ابن سعد

____________________

(١). المناقب: ١٣.

(٢). مسالك الحنفاء: ٣٣.

(٣). الطبقات الكبرى ١ / ١٩٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507