نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار11%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301219 / تحميل: 8154
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها ، باعها الحاكم ودفع إليه دَيْنه الذي له ، وتصدّق بالباقي ، ولا يكون ذلك لقطةً.

ولو كان المُلاّك قد أذنوا له في البيع ، جاز أن يتولّاه بنفسه.

ولو تعذّر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع ، جاز له التقويم والبيع للضرورة.

ولو وجد كنزاً في فلاةٍ أو خربةٍ وليس عليه أثر الإسلام ، أخرج منه الخُمْس ، والباقي له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.

ولو وجد لقطةً في دار الحرب ، فإن لم يكن فيها مسلم مَلَكها ، وإن كان فيها مسلم عرَّفها حولاً ثمّ يملكها إن شاء ، ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف ، بل يتمّ التعريف في دار الإسلام.

وكذا لو وجد لقطةً في بلدٍ ، عرّفه فيه ثمّ جاز له أن يسافر ، ويكمل التعريف في غيره.

ولو دخل دار الحرب بأمانٍ فالتقط منها لقطةً ، عرّفها حولاً ؛ لأنّ أموالهم محرّمة عليه ، فإن لم يعرفها أحد مَلَكها بعد التعريف.

ولو دخل إليهم متلصّصاً فوجد لقطةً ، مَلَكها إن لم يكن فيها مسلم ، وإلّا عرّفها حولاً.

مسألة ٣٧٩ : لو مات الملتقط قبل التعريف ، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده ، ويضمن كالمورّث.

ولو كان الملتقط قد عرّف بعض الحول ، أكمله الوارث ، ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، بخلاف الملتقط من الملتقط ؛ لأنّه يطلب المالك أو الملتقط ، فافتقر إلى استئناف التعريف حولاً ، وأمّا الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير.

٢٨١

ولو كان المورّث قد عرّفها حولاً ولم يتملّك ، كان للوارث أن يتملّك بغير تعريفٍ.

ولو مات بعد أن عرّفها حولاً وتملّكها ، صارت موروثةً عنه ، كغيرها من أمواله ، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، كما يأخذها من المورّث ، وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا فبالقيمة ، فيأخذ [ ذلك ](١) من تركته إن اتّسعت لذلك ، فإن ضاقت زاحم الغرماء ببدلها ، سواء تلفت بعد التملّك بفعله أو بغير فعله ، وكذا لو تلفت بَعْدُ بتعدّيه بفعله أو بغير فعله ؛ لأنّها في الأوّل دخلت في ملكه بنيّة التملّك ، وفي الثاني في ضمانه بتعدّيه.

ولو علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، ولا شي‌ء لصاحبها ؛ لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه ، فلم يضمنها ، كالوديعة.

وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملّك بغير تفريطٍ على رأي مَنْ يعتقد أنّها لا تدخل في ملكه إلّا بنيّة التملّك.

ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركته ، احتُمل أن يكون لصاحبها المطالبة من تركته ، سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ الأصل بقاؤها.

ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شي‌ء ، ويسقط حقّ صاحبها ؛ لأصالة براءة ذمّة الملتقط منها.

ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطٍ ، فلا تشتغل ذمّته بالشكّ.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٨٢

٢٨٣

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلّا ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادقعليه‌السلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يُعرّفوها »(٢) .

وعن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون »(٣) .

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد - كما قلنا في لقطة الأموال - لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لشدّة عَدْوه - كالظباء المملوكة والأرانب - أو بطيرانه - كالحمام - وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٢٨٤

وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرّض له ، سواء كان لكِبَر جثّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لطيرانه ، أو لسرعة عَدْوه ، أو لنابه ، كالكلاب والفهود - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن ضالّة الإبل ، فغضب حتى احمرّت وَجْنتاه وقال : « ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر »(٢) .

وسئلعليه‌السلام ، فقيل : يا رسول الله ، إنّا نُصيب [ هوامي ](٣) الإبل ، فقال : « ضالّة المسلم حرَق النار(٤) »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خُفّه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه »(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ - ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هؤلاء ». وذلك تصحيف ، والمثبت كما في المصدر ، والهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ. غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٣ « همي ».

(٤) « حرَق النار » بالتحريك : لهبُها. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٧١ « حرق ».

(٥) غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٦٠٤ / ١٥٨٧٩ ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١ : ٢٤٩ / ٤٨٨٨.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٤٨ ، الهامش (٦)

٢٨٥

ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده ، والغالب أنّ مَنْ أضلّ شيئاً طلبه حيث ضيّعه ، فلو أخذه غيره ضاع عنه.

وقال مالك والليث في ضالّة الإبل : مَنْ وجدها في القرى عرّفها ، ومَنْ وجدها في الصحراء لا يقربها(١) . ورواه المزني عن الشافعي(٢) .

وكان الزهري يقول : مَنْ وجد بدنةً فليُعرّفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيّام الثلاثة(٣) .

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها ؛ لأنّها لقطة أشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه قياس في معرض النصّ ، مع قيام الفرق ، وقد نبّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ؛ لأنّ الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء ، وهي في معرض التلف غالباً.

مسألة ٣٨٢ : وهذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ ولا تعب ، أمّا إذا كان مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه ، فإن كان صاحبه قد تركه من جهدٍ في كلأ وماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وإن كان قد تركه في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده ؛ لأنّه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه ؛ لأنّه يكون كالمبيح له.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

٢٨٦

وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهدٍ في غير كلأ ولا ماء.

لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوفٍ وعلى غير ماءٍ ولا كلأ فهي لمن أصابها »(١) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت(٢) وقامت وسيّبها(٣) صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

وعن مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابّة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها » قال : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ ترك دابّته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للّذي أحياها »(٥) .

مسألة ٣٨٣ : لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ وماء أو كان صحيحاً ، كان ضامنا ؛ لأنّه متعدٍّ بالأخذ ، لأنّه أخذ ملك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) كللت من المشي : أعييت ، وكذا البعير إذا أعيا. لسان العرب ١١ : ٥٩١ « كلل ».

(٣) سيّب الدابّة أو الشي‌ء : تركه. لسان العرب ١ : ٤٧٨ « سيب ».

(٤) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١١٧٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٢٨٧

غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه ، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة ، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه منصوب للمصالح - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلّا برّده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب.

وقال أبو حنيفة ومالك : يبرأ ؛ لأنّ عمر قال : أرسِلْه في الموضع الذي أصبتَه فيه ، وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره(٢) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت بالبقر فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها ، وعلى هذا متى لم تثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وإن طردها على إشكالٍ.

مسألة ٣٨٤ : لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ ، كان له أخذها عند علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم(٣) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٤) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(٥) .

والأصل فيه ما رواه العامّة والخاصّة حين سئلعليه‌السلام عن ضالّة الغنم ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٦ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

٢٨٨

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) .

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم(٢) .

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلّا أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(٣) .

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع(٤) .

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّهعليه‌السلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما في خبرٍ واحد(٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

____________________

(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ - ١٦٦.

٢٨٩

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران - وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر(١) - لأنّه المفهوم من قولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢) والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قولهعليه‌السلام : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها »(٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خُذْها »(٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

٢٩٠

ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قولهعليه‌السلام : « أو للذئب »(١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.

مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٤) أضافها إليه بلفظة « له »(٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها‌ بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ](٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ - ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) الظاهر : « لك ».

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩١

والغرامة في نقلها ، فكان أكلها أولى(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا أراد أكلها ، حفظ صفتها حتى إذا جاء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه في قول عامّة أهل العلم(٢) ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرّفها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك »(٣) ولم يوجب تعريفاً ولا غرماً ، وسوّى بينه وبين الذئب ، والذئب لا يعرّف ولا يغرم(٤) .

قال ابن عبد البرّ : لم يوافق مالكاً أحدٌ من العلماء على قوله ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ردّ على أخيك ضالّته » دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبها ، ولأنّها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس ، فتجب غرامة قيمتها لصاحبها إذا جاء ، كغيرها ، ولأنّها ملك لصاحبها ، فلم يجز تملّكها عليه بغير عوضٍ من غير رضاه ، كما لو كانت في البنيان ، ولأنّها عين يجب ردّها مع بقائها ، فوجب غرمها إذا أتلفها ، كلقطة الذهب ، وقولهعليه‌السلام : « هي لك » لا يمنع وجوب غرامتها ، فإنّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها ، وقال : « هي كسائر مالك » ثمّ قد أجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث ، فكذا الشاة ، ولا فرق بينهما في الماليّة ، فلا فرق بينهما في الغرم(٥) .

____________________

(١) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤١ ، التمهيد ٣ : ١٢٣ و ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣٣١٤٨ - ٣٣١٥٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٩٢

مسألة ٣٨٧ : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها ، كان عليه الإنفاق عليها ؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها ولا يرجع به على مالكها ، وبين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها ، ولو لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق فهو متبرّع ، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه ، فإنّ الحاكم وليّ المالك ونائب عنه مع غيبته.

ولو لم يجد حاكماً ، أشهد شاهدين بالرجوع بما يُنفقه ويرجع به ؛ لأنّه أنفق على اللّقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها ، كمئونة تجفيف الرطب والعنب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : إنّه لا يرجع بشي‌ءٍ ، وبه قال الشعبي والشافعي(١) .

ولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز - في مَنْ وجد ضالّةً فلينفق عليها فإذا جاء ربّها طالبه بما أنفق - لأنّه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع به(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه محسن بالإنفاق ، فلا سبيل عليه ، وفي عدم تمكّنه من الرجوع سبيل عليه بإسقاط ماله بغير عوضٍ.

ولو لم يتمكّن من شاهدين ، فإن نوى الرجوع بما يُنفق رجع ، وإلّا فلا ، لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه النيّة ، على إشكالٍ ينشأ : من أنّ الرجوع في النيّة إليه ، ومن أصالة براءة الذمّة.

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٩.

٢٩٣

مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.

وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً - خلافاً لبعض الشافعيّة(١) - لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.

وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.

وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم(٢) .

وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمرعليه‌السلام في لقطة الذهب والورق(٤) (٥) .

والأقوى : الأوّل.

وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.

ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

٢٩٤

المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.

ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شي‌ء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.

ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.

مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد(١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.

ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.

ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.

ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.

والأقرب : إنّه يضمن.

وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها »(٢) .

ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

٢٩٥

إذا وجد الشاة أو البقرة أو الدابّة ما [ كانت ](١) بمصر أو في قريةٍ فهي لقطة ، فسوّى في البلد والقرية بين الصغير والكبير(٢) .

واختلف أصحابه.

فقال أبو إسحاق : الذي نقله المزني هو الصحيح ، ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطةً بالمصر ؛ لأنّ الكبير لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء ، فيكون ضائعاً ، كالصغير(٣) .

وقال الباقون : لا فرق بين المصر والصحاري ، والكبير لا يكون لقطةً ؛ لأنّ الكبير لا يضيع في البلد ولا يخفى أمره ، بخلاف الصغير(٤) .

فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والأمصار إلّا في حكمٍ واحد ، وهو أنّ في الصحاري له أكل الصغار ؛ لأنّه يتعذّر عليه بيعها ، ولا يتعذّر ذلك في الأمصار ، فليس له أكلها.

وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة ، وهي كالصغار في الصحاري في جواز الأكل.

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٣٩٠ : لا يجوز أخذ الغِزْلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي‌

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « ما قامت ». وبدلها في « ث ، ر ، خ » : « ما لم يثبت ». والمثبت كما في مختصر المزني.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والبيان ٧ : ٤٦٤.

(٣ و ٤) البيان ٧ : ٤٦٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٦

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي.

أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان.

مسألة ٣٩١ : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل.

وقال مالك : إنّ البقر كالشاة(٢) . وليس بشي‌ءٍ.

أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٢) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤٢ ، الذخيرة ٩ : ٩٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ - ١٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٣) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ ، روضة =

٢٩٧

وأمّا الحُمُر فإنّها كذلك أيضاً ؛ لامتناعها(١) عن صغار السباع ، ولها أجسام عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنّها من الدوابّ فأشبهت البغال ، وهو أحد قولَي الحنابلة.

والثاني : إنّها كالشاة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل الإبلَ : بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٢) ، يريد شدّة صبرها عن الماء ؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوّتها على وروده ، وإباحةَ ضالّة الغنم : بأنّها معرّضة لأخذ الذئب إيّاها ؛ لقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) والحُمُر مساوية للشاة في علّتها ، فإنّها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علّتها ، فإنّها لا صبر لها عن الماء ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في علّة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما فارقه في الصورة والعلّة(٤) .

مسألة ٣٩٢ : الأحجار الكبار كأحجار الطواحين ، والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا يتحفّظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف إمّا بالأسد أو بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى.

____________________

= الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمّا الحمار فإنّه كذلك أيضاً ؛ لامتناعه » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢ و ٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) المغني ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

٢٩٨

وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض.

أمّا السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّحٍ فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها.

مسألة ٣٩٣ : ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ؛ للعادة القاضية بأنّ الناس يشمّرون(١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.

وقد تقدّم أنّ للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين(٢) .

وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران ، أصحّهما : جواز التقاطها للتملّك ؛ لأنّها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة ، بخلاف المفازة ، فإنّ طروق الناس بها لا يعمّ ، ولأنّها لا تجد ما يكفيها ، ولأنّ البهائم في العمران لا تُهمل ، وفي الصحراء قد تسرح وتُهمل ، فيحتمل أنّ صاحبها يظفر بها ولا يضلّ عنها(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة طريقين ، أحدهما : القطع بالمنع ، والثاني : القطع بالجواز(٤) .

هذا إذا كان الزمان زمانَ أمنٍ ، أمّا في زمان النهب والفساد فيجوز‌

____________________

(١) أي : يرسلون. العين ٦ : ٢٦٢ « شمر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، ولم نعثر فيما تقدّم على القولين للشافعي.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٩

التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.

والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز(١) .

وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ(٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.

فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.

قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :

أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.

وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران(٣) .

وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :

أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.

وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة(٤) .

فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

*(١٤٥)*

رواية الخطيب الشربينى

روى حديث الثقلين في تفسيره بتفسير آية المودة، قائلا: « وروى زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: انّي تارك فيكم كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم: فمن أهل بيته؟

فقال: هم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس »(١) .

وقال فيه بتفسير الآية:( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ ) : « والثقل العظيم الشريف قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّى تارك فيكم ثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي »(٢) .

*(١٤٦)*

رواية شهاب الدين ابن حجر الهيتمى المكي

رواه في ( الصواعق ) عن الطبراني وغيره بسند صحيح(٣) .

و رواه أيضاً في فصل الايات الواردة في شأن أهل البيت (ع) فقال عند الكلام على آية التطهير بعد كلام له: « ومن ثم صح أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي »(٤) .

و رواه في الفصل المذكور بعد قوله تعالى:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) عن مسلم عن زيد بن أرقم، وعن الترمذي وعن أحمد بألفاظ مختلفة.

ثم قال: « وذكر ابن الجوزي لذلك في ( العلل المتناهية ) وهم أو غفلة عن استحضار بقية طرقه، بل في مسلم عن زيد بن أرقم و في رواية

____________________

(١). السراج المنير ٣ / ٥٢٨.

(٢). المصدر ٤ / ١٦٧.

(٣). الصواعق المحرقة: ٢٥.

(٤). المصدر ٨٦ - ٨٧.

٤٦١

صحيحة: انّي تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان تبعتموهما، وهما كتاب الله وعترتي.

... ثم اعلم: أن لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً، ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مر.

ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. و في رواية عند الطبراني عن ابن عمر أن آخر ما تكلم به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخلفوني في أهل بيتي. وفي أخرى عند الطبراني وأبى الشيخ: ان لله عز وجل ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دنياه ولا آخرته. قلت: ما هن؟ قال: حرمة الإسلام، وحرمتي، وحرمة رحمي »(١) .

ورواه أيضاً في [ الصواعق ] في تتمة التي تضمنت خلاصة كتاب ( المناقب للحافظ السخاوي ) حيث قال: « وقد جاءت الوصية الصريحة بهم في عدة أحاديث منها حديث « انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ». قال الترمذي حسن غريب. وأخرجه آخرون. ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في ( العلل المتناهية )، كيف وفي صحيح مسلم وغيره ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً »(٢) .

ورواه أيضاً في كتاب ( المنح المكية ) بشرح هذا البيت:

____________________

(١). الصواعق المحرقة ٨٩ - ٩٠.

(٢). المصدر ١٣٦.

٤٦٢

« آل بيت النبي ان فؤادي

ليس يسليه عليكم التأساء »

قال: « وفي الحديث أيضاً: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي. فليتأمل كونه قرنهم بالقرآن في أن التمسك بهما يمنع الضلال ويوجب الكمال »(١) .

ترجمته:

ترجم له أو نقل عنه مع المدح والثناء العظيم:

١ - الشعراني في ( لواقح الأنوار ).

٢ - والخفاجي في ( ريحانة الالباء ١ / ٤٣٥ ).

٣ - والعيدروسى في ( النور السافر ٢٨٧ ).

٤ - والشرقاوى في ( التحفة البهية ).

٥ - والجهرمى في ( البراهين القاطعة ).

٦ - والبلخي خليفة السيد علي الهمداني في ( شرح المسائل ).

٧ - والقاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٨ - والعجيلى في ( ذخيرة المآل - مخطوط ).

٩ - وسالم بن عبد الله بن البصري في ( الامداد بمعرفة علو الاسناد ١٧ ).

١٠ - و ( الدهلوي ) نفسه في ( رسالة أصول الدين ).

*(١٤٧)*

رواية نور الدين على المتقى

روى حديث الثقلين في ( كنز العمال ) حيث قال: « أما بعد، الا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم

____________________

(١). المنح المكية في شرح القصيدة الهمزية ١٨٢.

٤٦٣

الثقلين أولهما كتاب الله تعالى [ فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ] وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.حم وعبد بن حميد. م. عن زيد ابن أرقم.

و رواه في موضع آخر عن ( طب ) وهو رمز الطبراني.

كما أنه قد تقدمت بعض نصوص روايته سابقاً.

ترجمته:

١ - عبد القادر بن أحمد الفاكهي في ( القول النقي في مناقب المتقي ).

٢ - وعبد الوهاب المتقى القادري في ( اتحاف التقي في فضل الشيخ علي المتقي ).

٣ - وعبد الحق الدهلوي في ( زاد المتقين في سلوك طريق اليقين ) و ( أخبار الأخيار ).

٤ - والعيدروسى في ( النور السافر ).

٥ - وغلام على آزاد في ( سبحة المرجان ٤٣ ).

٦ - والقنوجى في ( اتحاف النبلاء ) و ( أبجد العلوم ).

٧ - والكاتب الجلبى القسطنطيني في ( كشف الظنون ) حيث ذكر مصنفاته.

وهذه خلاصة ترجمته في ( أبجد العلوم ): « كان البكري يقول: للسيوطي منة على العالمين وللمتقي منة عليه، اشتغل بالتدريس والتأليف، ورتب جمع الجوامع للسيوطي على أبواب الفقه، تزيد مؤلفاته على المائة، وكان الشيخ ابن حجر المكي الفقيه الشافعي صاحب الصواعق المحرقة أستاذه، وفي الآخر تلمذ عليه ولبس الخرقة منه، توفيرحمه‌الله في سنة ٩٧٥ »(١) .

____________________

(١). و وصفه في نزهة الخواطر حيث ترجم له بالشيخ الامام العالم الكبير المحدث ثم أورد كلمات صاحب النور السافر، والشعراني في الطبقات الكبرى، وعبد الحق الدهلوي أنظر ٤ / ٢٣٤ - ٢٤٤.

٤٦٤

*(١٤٨)*

رواية محمد طاهر الفتنى الكجراتى

روى حديث الثقلين في كتاب ( مجمع البحار ) في مادة « ثقل » فقال: فيه « انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » سميا به لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل شيء خطير نفيس ثقل، فسماهما به إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما ».

وقال في « عترة »: « فيه « كتاب الله وعترتي » عترة الرجل أخص أقاربه وهم بنو عبد المطلب، وقيل أهل بيته الأقربون. وهم أولاده، وعلي وأولاده، وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم ».

وقال في ( تكملة مجمع البحار ) في « ثقل »: « فيه تارك فيكم الثقلين »، هو بفتحتين نحو المتاع ».

ترجمته:

وقد ترجم له أو نقل عنه معتمداً عليه:

١ - العيدروسى في ( النور السافر ).

٢ - وعبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار ).

٣ - وغلام على آزاد في ( سبحة المرجان ٤٣ ).

٤ - ورفيع الدين خان المرادآبادي في ( حالات الحرمين ).

٥ - ورشيد الدين خان الدهلوي في ( إيضاح لطافة المقال ).

٦ - وحيدر على في ( إزالة الغين ).

٧ - والقنوجي في ( أبجد العلوم ) و ( اتحاف النبلاء ).

٨ - و ( الدهلوي ) نفسه في ( رسالة أصول الحديث ).

وهذه خلاصة ما جاء في ( أبجد العلوم ): « الشيخ محمد طاهر الفتنى صاحب ( مجمع البحار في غريب الحديث ) - وفتن بلدة من بلاد كجرات - تلمذ على علماء بلده، وصار رأساً في العلوم الحديثية والادبية، ورحل الى

٤٦٥

الحرمين الشريفين، وأدرك علماءهما ومشايخهما سيما الشيخ على المتقي، له ( المغني في أسماء الرجال ) و ( تذكرة الموضوعات ).

وقد ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي ترجمته في أخبار الأخيار، وذكرتها أنا في اتحاف النبلاء، وأيضاً أفردت ترجمته في رسالة مستقلة ألحقتها في أوائل مجمع البحار.

قال الشيخ عبد الوهاب المتقي: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الرؤيا فقلت: من أفضل الناس في هذا الزمان يا رسول الله؟ فقال: شيخك ثم محمد طاهر، ويا لها من رؤيا تفضل على اليقظة.

وكتابه ( مجمع البحار ) قد طبع بالهند لهذا العهد، واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، وهو كتاب جمع فيه كل غريب الحديث وما ألف فيه، فجاء كالشرح للصحاح الستة، فان لم يكن عند أحد شرح لكتاب من الأمهات الست فهذا الكتاب يكفيه لحل المعاني وكشف المباني، وهو كتاب متفق على قبوله متناول بين أهل العلم منذ ظهر بالوجود. وبالله التوفيق »(١) .

*(١٤٩)*

رواية الميرزا مخدوم الجرجاني

روى حديث الثقلين في كتابه ( النواقص ) حيث قال: « فضائل أهل البيت عن زيد بن أرقم ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، يا أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به،

____________________

(١). وترجم له في نزهة الخواطر ٤ / ٢٩٨ بالشيخ العالم الكبير المحدث اللغوي العلامة مجد الدين محمد بن طاهر بن على الحنفي الفتنى الكجراتى، صاحب مجمع بحار الأنوار في غريب الحديث، الذي سارت بمصنفاته الرفاق، واعترف بفضله علماء الآفاق توفى سنة ٩٨٦.

٤٦٦

وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي رواية: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة -رواه مسلم ».

ثم رواه عن الترمذي عن زيد أيضاً.

ترجمته:

وتظهر جلالته وثقته من اعتماد الاعلام عليه، أمثال:

١ - البرزنجى في ( النواقض ).

٢ - والسهارنپورى في ( المرافض ).

٣ - والفاضل رشيد الدين خان في ( إيضاح لطافة المقال ).

٤ - وحيدر على الفيض آبادى في ( إزالة الغين ).

٥ - وقد ذكر الكاتب الجلبى كتابه في ( كشف الظنون ).

*(١٥٠)*

رواية العيدروس اليمنى

روى حديث الثقلين حيث قال: « وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن ابن عوف قال: لما فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة انصرف الى الطائف فحصرها سبع عشرة أو تسع عشرة يوماً، ثم قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بعترتي خيراً، وان موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلا مني - أو كنفسي - يضرب أعناقكم. ثم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه ثم قال: هو هذا.

و في رواية أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في مرض موته: أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، الا انّي مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا علي

٤٦٧

الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما »(١) .

ترجمته:

ترجم له أو اعتمد عليه:

١ - ابنه عبد القادر العيدروس في ( النور السافر ).

٢ - والشيخانى القادرى في ( الصراط السوى - مخطوط ).

٣ - ومحمد محبوب عالم في ( تفسير شاهى ) حيث ينقل عنه.

*(١٥١)*

اثبات فخر الدين الجهرمى

أثبت حديث الثقلين في كتابه ( البراهين القاطعة في ترجمة الصواعق المحرقة ) حيث ترجم عبارات ابن حجر المكي المشتملة على حديث الثقلين كما تقدم(٢) .

*(١٥٢)*

رواية بدر الدين الرومي

روى حديث الثقلين في كتابه ( تاج الدرة في شرح البردة ). حيث قال بشرح قول البوصيري:

« محمد سيد الكونين والثقلين

والفريقين من عرب ومن عجم »

قال: « والثقل بالتحريك: متاع المسافر وحشمه و في الحديث « تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » والثقلان الانس والجن ».

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوى - مخطوط.

(٢). وتوجد ترجمته في نزهة الخواطر ٤ / ٢٧٤. قال: الشيخ الفاضل الكبير كمال الدين بن فخر الدين الجهرمى البيجاپورى أحد العلماء المشهورين، له البراهين القاطعة ترجمة الصواعق المحرقة بالفارسية ترجمها سنة ٩٩٤ بأمر دلاورخان البيجاپورى الوزير.

٤٦٨

وقال بشرح قوله:

« دعا الى الله فالمستمسكون به

مستمسكون بحبل غير منفصم »

ما نصه: « المعنى: يقول ذلك الحبيب هو الذي دعا أهل التكليف قاطبة من جن وانس وعرب وعجم في زمانه وبعده الى يوم القيامة الى دين الله وما فيه رضاه، أو ترجى شفاعته داعياً الى الله باذنه، فالمعتصمون بدينه والمجيبون لدعوته اعتصام حق وإجابة صدق، معتصمون بسبب من الله تعالى متصل الى رضوانه الاكبر، من غير أن يطرأ عليه انفصام أصلا، وذلك السبب ليس الا كتاب الله تعالى وعترة نبيه من أهل العصمة والطهارة الواجب على غيرهم مودتهم بعد معرفتهم، ايماناً بقوله( قُلْ لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ، وتصديقاً لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. و في رواية: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا نص في المقصود، فمن تمسك بكتاب الله تمسك بهم ومن عدل منهم عدل عن كتاب الله من حيث لا يدري ».

*(١٥٣)*

رواية جمال الدين المحدث الشيرازي

روى حديث الثقلين في كتابه ( الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط ) عن حذيفة بن أسيد الغفاري.

وكذا في كتابه ( روضة الأحباب في سير النبي والال والاصحاب ).

ترجمته:

ترجم له وأثنى عليه واعتمد على أقواله وأخباره:

١ - غياث الدين المدعو خواندمير في ( حبيب السيرفي أخبار أفراد البشر ).

٤٦٩

٢ - وعبد الحق الدهلوي في ( أسماء رجال المشكاة ).

٣ - وعلى القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٤ - والشنوانى في ( الدرر السنية ).

٥ - وأبو على محمد الملقب بارتضى العمرى في ( مدارج الاسناد ).

٦ - والقنوجى في ( الحطة في ذكر الصحاح الستة ).

٧ - و ( الدهلوي ) نفسه في ( رسالة أصول الحديث ).

*(١٥٤)*

رواية على القاري

روى حديث الثقلين عن مسلم والنسائي عن زيد بن أرقم، وعن الترمذي عنه، وعن جابر قال: وحسنه. وقد شرح الحديثين وأوضح معانيهما(١) .

ورواه عن مسلم عن زيد بن أرقم، وعن أحمد عن أبي سعيد الخدري، وعن الترمذي عن جابر، وعنه عن زيد بن أرقم(٢) ...

وهذه الأحاديث جميعاً رواها شارحاً إياها حيث رواها صاحب ( الشفاء ) وصاحب ( المشكاة ).

وأضاف الى رواية صاحب المشكاة بقوله: « ورواه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت ولفظه: اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

ترجمته:

١ - محمد بن أبى بكر باعلوى في ( عقد الجواهر والدرر ).

____________________

(١). شرح الشفاء ٤٨٥.

(٢). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٩٣ - ٥٩٤. وأيضاً ٥ / ٦٠٠ - ٦٠١.

٤٧٠

٢ - والمحبى في ( خلاصة الأثر ٣ / ١٨٥ ).

٣ - والشوكانى في ( البدر الطالع ١ / ٤٤٥ ).

٤ - ومحمد عابد السندي في ( حصر الشارد ).

٥ - والقنوجى في ( اتحاف النبلاء المتقين ).

٦ - و ( الدهلوي ) نفسه في ( رسالة أصول الحديث ).

*(١٥٥)*

رواية عبد الرءوف المناوى

روى حديث الثقلين شارحاً الروايات التي رواها الجلال السيوطي في ( الجامع الصغير )، ومبيناً المعاني الدقيقة التي تفيدها الروايات المذكورة من القرطبي والسمهودي وغيرهما(١) .

وكان الجلال السيوطي قد روى حديث الثقلين عن حم عبد بن حميد م. عن زيد بن أرقم. وعن حم طب عن زيد بن ثابت. فأضاف المناوي الى الرواية الثانية قوله: « الضياء في المختارة. قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أيضاً أبو يعلى بسند لا بأس به، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر وزاد انه في حجة الوداع.

ووهم من زعم ضعفه كابن الجوزي، قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة »(٢) .

وهكذا رواه في شرحه الآخر ( التيسير ) حيث شرح الرواية التي رواها الجلال السيوطي عن حم طب عن زيد بن ثابت، ثم قال: « ورجاله موثقون ».

كما شرح الرواية الأخرى كذلك.

____________________

(١). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٢ / ١٧٤ - ٥٧١.

(٢). نفس المصدر ٣ / ١٤ - ١٥.

٤٧١

ترجمته:

١ - المحبى في ( خلاصة الأثر ٢ / ٤١٢ ).

٢ - والثعالبي في ( مقاليد الأسانيد ).

٣ - والتاج الدهان في ( كفاية المتطلع ).

٤ - وسالم بن عبد الله البصري في ( الامداد بمعرفة علو الاسناد ١٤ ).

٥ - وأحمد بن محمد النخلى في ( رسالة الأسانيد ٥٦ ).

٦ - ورشيد الدين خان في ( غرة الراشدين ).

٧ - وحيدر على الفيض آبادى في ( إزالة الغين ).

٨ - و ( الدهلوي ) نفسه في ( رسالة أصول الحديث ).

*(١٥٦)*

اثبات الملا يعقوب البنبانى اللاهورى

أثبت حديث الثقلين في رسالة ( عقائده ) حيث قال: « ثم ان محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توجب محبة الال والاصحاب، لقرب منزلة أهل البيت وقرابتهم بالنبيّعليه‌السلام ، حتى قرنوا معه في الصلاة، وقال الله تعالى:( قُلْ لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) و قولهعليه‌السلام : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.

وسئلت عائشة رضي الله عنها: أي الناس كان أحب الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالت: فاطمة رضي الله عنها. فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها ».

ترجمته:

١ - المولوى رزق الله الملقب بحافظ عالم خان في ( الأفق المبين في أحوال المقربين ).

٢ - ومحمد صالح المؤرخ في ( العمل الصالح ).

٣ - وشاه نوازخان في ( مرآت آفتاب نما ).

٤٧٢

ويكفي دليلا على جلالة الرجل اعتماد ( الدهلوي ) وتمسكه بأقواله في ( حاشية التحفة ) في الجواب عن حديثنا ( حديث الثقلين )(١) .

*(١٥٧)*

رواية نور الدين على الحلبي الشافعي

روى حديث الثقلين في ( انسان العيون ) حيث قال: « أي ولما وصلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى محل بين مكة والمدينة يقال له « غدير خم » بقرب « رابغ » جمع الصحابة وخطبهم خطبة، بين فيها فضل علي كرم الله وجهه وبراءة عرضه مما تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً وبخلا، والصواب كان معه كرم الله وجهه في ذلك، فقال « ص »:

أيها الناس انه قد نبأنى اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي الا نصف عمر الذي يليه من قبله، واني لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب، واني مسؤول وانكم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت فجزاك الله خيراً. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تشهدون أن لا اله الا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت،( وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) ؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد - الحديث.

ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته، أي فقال: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال في حق علي كرم الله وجهه لما كرر عليهم: ألست أولى بكم

____________________

(١). وترجمه في نزهة الخواطر ٤ / ٢٨٥ بقوله: الشيخ العالم المحدث أبو يوسف يعقوب البنبانى اللاهورى، أحد الرجال المشهورين في الفقه والحديث والفنون الحكمية. ثم نقل عن الأفق المبين، ومرآة آفتاب نما. وذكر مؤلفاته، وارخ وفاته بسنة ١٠٩٨.

٤٧٣

من أنفسكم ثلاثاً، وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف، ورفع (ص) بد عليّ كرم الله وجهه وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار »(١) .

ترجمته:

١ - عبد الله بن حجازي الشرقاوى في ( التحفة البهية في طبقات الشافعية ).

٢ - ومحمد بن فضل الله المحبى في ( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٣ / ١٢٢ ).

*(١٥٨)*

رواية أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي

روى حديث الثقلين حيث قال: « وعن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: يوشك أن أدعى فأجيب، وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما.

أخرجه أحمد بن حنبل في ( مسنده ) والطبراني في ( الأوسط ) وأبو يعلى وغيرهم، وسنده لا بأس به. وأخرجه الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن الأخضر في ( معالم العترة النبوية ) وفيه: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذلك في حجة الوداع.

و أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) من ثلاث طرق وقال في كل منها:

____________________

(١). انسان العيون في سيرة الامين المأمون ٣ / ٣٣٦.

٤٧٤

انه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ».

ثم رواه عن الترمذي وعن ابن عقدة وعن الضياء وعن الزرندي وعن أبي الحسن يحيى بن الحسن وعن الجعابي وعن الدولابي وعن البزار وعن أبي نعيم وعن ابن حجر وعن الدارقطني بألفاظهم المختلفة وطرقهم المتعددة عن جمع كثير من الصحابة »(١) .

ترجمته:

١ - المحبى في ( خلاصة الأثر ١ / ٢٧١ ).

٢ - ورضى الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية بتمهيد الدولة الحسينية ).

*(١٥٩)*

رواية الشيخانى القادرى المدني

روى حديث الثقلين عن جمع من رجال الحديث، وقال بعد كلام له: « والصحيح مما ذكرنا أيضاً قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كأني قد دعيت فأجبت اني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: ان الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد عليّ فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

والصحيح مما ذكرنا أيضاً قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فان هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمررضي‌الله‌عنه فقال: هنيئاً لك، فأصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ».

____________________

(١). وسيلة المآل في عد مناقب الال - مخطوط.

٤٧٥

وبعد أن روى الحديث عن زيد بن أرقم وأبي سعيد قال: « وقد اخطأ ابن الجوزي حيث ذكر هذا في واهياته على عادته في ذلك، غافلا عما ذكر مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيباً

وأخرجه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ».

ورواه فيه أيضاً عن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وأبي الطفيل وأبي هريرة وجابر وحذيفة بن أسيد وغيرهم، عن كبار علماء الحديث كالبزار وابن عقدة والطبراني وابن سعد والملا والزرندي(١) .

*(١٦٠)*

رواية السيد محمد ماه عالم

روى حديث الثقلين بقوله: « الحمد لله الذي شرف السادات بخطاب( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) وأنزل في حقهم لتعظيم قدرهم( لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) .

والصلاة والسلام على النبيّ الامي الذي ذكر أولاده لعلوهم في الشأن مساوياً بالقرآن حيث قال « اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي »(٢) .

*(١٦١)*

رواية عبد الحق الدهلوي

روى حديث الثقلين في ( اللمعات في شرح المشكاة ) حيث شرح

____________________

(١). الصراط السوى في مناقب آل النبي - مخطوط.

(٢). تذكرة الأبرار - مخطوط. وقد ترجم له في نزهة الخواطر ٥ / ٣٣٧ ووصفه بالشيخ الصالح، ونقل في ترجمته عن عدة من الكتب، وأرخ وفاته بسنة ١٠٤٥.

٤٧٦

حديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه، وحديث جابر الذي رواه الترمذي في صحيحه، الواردين في ( المشكاة ) كما تقدم.

ورواه أيضاً في كتابه ( مدارج النبوة / ٥٢٠ ).

ترجمته:

١ - السيد محمد البخاري في ( تذكرة الأبرار - مخطوط ).

٢ - وغلام على آزاد في ( سبحة المرجان / ٥٢ ).

٣ - وشاه نوازخان في ( مرآة آفتاب نما ).

٤ - وتاج الدين الدهان في ( كفاية المتطلع ).

٥ – و ولى الله الدهلوي ( والد الدهلوي ) في ( المقدمة السنية ).

٦ - والقنوجى في ( اتحاف النبلاء )(١) .

*(١٦٢)*

رواية شهاب الدين الخفاجي

روى حديث الثقلين في كتابه ( نسيم الرياض ) حيث شرح ما رواه القاضي عياض من روايات حديث الثقلين، فبعد أن شرح حديث زيد بن أرقم الذي أورده القاضي أضاف:

« وهذا كما رواه مسلم في فضائل آل البيت في خطبة خطبهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو راجع من حجة الوداع في آخر عمره قال فيها: أما بعد أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا به، وأهل بيتي، وفيه ما ذكره

____________________

(١). وفي نزهة الخواطر ٥ / ٢٠١: الشيخ الامام العالم العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام وأعلم العلماء الاعلام وحامل راية العلم والعمل في المشايخ الكرام، أول من نشر علم الحديث بأرض الهند تصنيفاً وتدريساً وارخ وفاته بسنة ١٠٥٢.

٤٧٧

المصنف رحمه الله تعالى من تفسيره لأهل بيته بما ذكر »(١) .

ورواه مرة أخرى بلفظ آخر عن مسلم ووصفه بالصحة(٢) .

ورواه أيضاً بشرح قول القاضي: وأوصى بالثقلين بعده كتاب الله وعترته حيث قال: « و حديث الوصية رواه مسلم، وفيه انهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطبهم وقال: أيها الناس انما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، واني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا به. وحث على ذلك، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثاً. والكلام عليه مستوفى في شروحه»(٣) .

ترجمته:

والخفاجي من أعيان علماء أهل السنة ومشاهير أدبائهم، فقد ترجم له:

١ - المحبى : « الشيخ أحمد بن محمد بن عمر. قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي صاحب التصانيف السائرة، وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعته، وكان في عصره بدر سماء العلم، ونير أفق النثر والنظم، رأس المؤلفين ورئيس المصنفين، سار ذكره سير المثل، وطلعت أخباره طلوع الشهب في الفلك. وكل من رأيناه أو سمعنا به ممن أدرك وقته معترفون له بالتفرد في التقرير والتحرير وحسن الإنشاء، وليس فيهم من يلحق شأوه ولا يدعى ذلك، مع أن في الخلق من يدعى ما ليس فيه. وتآليفه كثيرة ممتعة مقبولة، انتشرت في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة، فان الناس اشتغلوا بها، وأشعاره ومنشآته مسلمة لا مجال للخدش فيها.

____________________

(١). نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٣ / ٤٠٩.

(٢). نفس المصدر ٤ / ٢٨٣.

(٣). نفس المصدر ٤ / ٣٢٤ - ٣٢٥.

٤٧٨

والحاصل: انه فاق كل من تقدمه في كل فضيلة، وأتعب من يجيء بعده، مع ما خوله الله تعالى من السعة وكثرة الكتب ولطف الطبع والنكتة والنادرة. وقد ترجم نفسه في آخر ريحانته من حين مبدئه »(١) .

٢ - القنوجى : « الشيخ الفاضل والأديب الكامل شهاب الدين أحمد الخفاجي صاحب ريحانة الالباء وزهرة الحياة الدنيا، حامل علم العلم وناشره وجالب متاع الفضل وتاجره. كان ممن شرف اليه مسائلة الكمال رحالها، إذ ورث من سماء المعالي بدرها وهلالها، وحوى طارفها وتليدها، وأرضع من در الفنون كهلها ووليدها، وسفرت له فرائد العلوم رافعة النقب، وتزينت بمنظومه ومنثوره صدور المجالس والكتب، حرر لنفسه ترجمة في كتابه الريحانة وقال ما ملخصه وكانرحمه‌الله علامة في العربية ولسان العرب، وحاشيته على تفسير البيضاوي تدل على علو علومه وسعة فضله وكمال ذكائه وغاية اطلاعه ونهاية تحقيقه، لم يقم في الحنفية مثله في الزمان ولم يساوه في فضائله ومناقبه انسان. ذكر له مدير مطابع مصر ترجمة حافلة في أول تلك الحاشية ويا لها من ترجمة أنوارها فاشية »(٢) .

٣ - ويدل على عظمة الخفاجي وجلالته أنه أحد شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي ) السبعة الذين يفتخر ويعتز باتصال سنده إليهم، وذلك لان الشيخ حسن العجيمي - وهو أحد السبعة المشار إليهم - يروي شرح الشفاء للخفاجي، نص على ذلك تاج الدين الدهان في ( كفاية المتطلع ) - الذي جمع فيه مرويات العجيمي - قائلا: كتاب شرح الشفاء للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي رحمه الله تعالى ، أخبر به إجازة عن مؤلفه العلامة أحمد بن محمد الخفاجيرحمه‌الله ».

٤ - والخفاجي من مشايخ الشيخ عبد الله بن سالم البصري - وهو

____________________

(١). خلاصة الأثر ١ / ٣٣١.

(٢). التاج المكلل ٢٨٩.

٤٧٩

أيضاً أحد المشايخ السبعة المشار إليهم - نص على ذلك ولده سالم بن عبد الله في ( الامداد ) الذي جمع فيه مشايخ والده، حيث قال: « ومنهم الشيخ العلامة عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي الجعفري المالكي، فانه أخذ عنه أخذاً بيناً واجازه بجميع مروياته ومسموعاته وإجازة عن جماعة. منهم بل أجلهم أبو الإرشاد نور الدين علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الاجهوري، عن نور الدين علي بن أبي بكر العراقي، عن أبي الفضل الحافظ جلال الدين السيوطي بسنده المعلوم. وأخذ الشيخ عيسى المذكور عن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن محمد بن خفاجة المصري الحنفي الشهير بالخفاجي، عن البرهان ابراهيم بن أبي بكر العلقمي، عن أبى الفضل الحافظ السيوطي بسنده »(١) .

٥ - وقال الشيخ أحمد النخلي - وهو أيضاً أحد المشايخ السبعة المذكورين في ( رسالة أسانيده ) عند ذكر مشايخ شيخه عيسى المغربي: « ومن أجلهم قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن محمد بن خفاجة المصري الحنفي عن البرهان ابراهيم بن أبي بكر العلقمي عن أبي الفضل الحافظ الجلال السيوطي بسنده »(٢) .

٦ - ودلت العبارتان المتقدمتان على أن الخفاجي من مشايخ الشيخ عيسى المغربي، فليعلم أن الشيخ عيسى هذا هو أحد المشايخ السبعة المذكورين الذين مدحهم ولي الله ( والد الدهلوي ). وذكر في ( رسالة الإرشاد الى مهمات الاسناد ) في بيان اتصال سند مشايخه السبعة الممدوحين الى الشيخ زين الدين زكريا الانصاري والجلال السيوطي: « وأما الشيخ عيسى فروى عن جماعة منهم: أبو الإرشاد نور الدين علي بن محمد الاجهوري عن علي ابن أبي بكر العراقي عن الجلال السيوطي. ومنهم شهاب الدين أحمد بن محمد

____________________

(١). الامداد بمعرفة علو الاسناد ٤١.

(٢). رسالة أسانيد النخلى ٤٢.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507