نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار11%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300897 / تحميل: 8148
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

سير من رويت في حقهم، وفي سير الآخرين من الصحابة معهم ونحن نشير إشارة سريعة الى بعض تلك الأحاديث، وخلاصة البحوث المتعلقة بها من هذه الناحية:

١ - لقد عارض عبد العزيز الدهلوي حديث الثقلين بحديث: « اهتدوا بهدى عمار ». فذكر السيدرحمه‌الله ان عماراً من شيعة عليعليه‌السلام ، وأنه قد تخلف عن بيعة أبي بكر هذا هدى عمار فلماذا لم يهتدوا بهداه؟

ثم ان عمر بن الخطاب قد أعرض عن هدى عمار، وعثمان اعتدى عليه، وعبد الرحمن بن عوف خالفه، وسعد بن أبي وقاص كان يبغضه، وطلحة والزبير ومن معهما خرجوا على علي وعمار معه، وعمرو بن العاص خرج لقتله، ومعاوية سر بمقتله

٢ - وعارض الحديث المذكور بما رووه في حق ابن مسعود عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: « رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد ». فذكر السيد صنائع عثمان مع ابن مسعود.

٣ - وعارضه بحديث: « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » كما عارض به العاصمي حديث « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ».

فذكر السيدرحمه‌الله ما كان من معاذ بن جبل من الجهل بأحكام الشرع المبين، والتصرف الباطل في أموال المسلمين

٤ - وعارضه بحديث « أصحابي كالنجوم ».

فذكر السيد في جوابه موارد كثيرة من جهل الصحابة بالقرآن والاحكام الشرعية، وارتكاب بعضهم المحرمات كالربا، وبيع الخمر، وبيع الأصنام، والكذب الصريح

٥ - وعارضه أيضاً بحديث « انما الشورى للمهاجرين والأنصار ».

فذكر السيد ما كان من أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن تبعه وغيرهم من الاصحاب من الخلاف والاعتراض على خلافة الخلفاء الثلاثة، فهي كانت من غير مشورة من المهاجرين والأنصار.

٨١

٦ - وعارض العاصمي حديث « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » بحديث « أرحم - أو: أرأف - أمتى بأمتي أبو بكر » فذكر السيد قضايا من سيرة أبي بكر تكذب ذلك بكل وضوح.

٧ - وعارضه بحديث: « لكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة ». فذكر السيد قضايا من تاريخ أبي عبيدة تنافي الامانة بكل صراحة.

٨ - وعارض عبد العزيز الدهلوي الحديث المذكور بحديث: « ما صب الله شيئاً في صدري الا وصببته في صدر أبي بكر » فذكر السيد جهل أبي بكر بأبسط المعارف الالهية والأمور الشرعية بل حتى بمفاهيم بعض الألفاظ القرآنية

٩ - وعارضه بحديث: « لو كان بعدي نبي لكان عمر ».

فذكر السيد في وجوه بطلانه أن المسبوق بالكفر لا يكون نبياً

(١٠) - النقض

ومنها: النقض وقد كانرحمه‌الله ذا يد طولى في هذه الجهة كسائر جهات البحث وكتابه مشحون بأنواع النقوض القوية التي لا يمكن الجواب عنها

فمما قال عبد العزيز الدهلوي في الجواب عن حديث الغدير: انه لو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أراد الامامة والخلافة لجاء بلفظ صريح في الدلالة حتى لا يكون فيه خلاف ونزاع.

فنقض عليه السيدرحمه‌الله بحديث: « الأئمة من بعدي اثنا عشر ». الذي حار القوم في معناه، وذكروا له وجوهاً عديدة حتى قال بعضهم بأن الاولى ترك الخوض في البحث عنه

ذكر السيد كلماتهم حوله لأجل النقض ثم قال بأن التحقيق وضوح دلالة هذا الحديث على مذهب الامامية، وانما زعم القوم اجماله وأطنبوا في توجيهه حتى يصرفوه عن الدلالة على المعنى الظاهر فيه.

٨٢

واستدل بعضهم على خلافة أبي بكر بحديث « خوخة أبي بكر » قال: يدل على ذلك بمعونة القرائن.

فنقض عليه بأن حديث « من كنت مولاه فعليّ مولاه » أحرى بأن يكون دالا على الامامة ولو بمعونة القرائن

وأنكر ابن كثير معنى حديث أبي هريرة في فضل صوم يوم الغدير بأن « صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً؟ هذا باطل ».

فأبطل هذا الكلام بذكر فضل صيام أيام من السنة بأحاديث أهل السنة أنفسهم كيوم السابع والعشرين من رجب، وصوم أيام من شهر رجب، وصوم يوم عرفة

وأنكر ابن روزبهان أن يكون أمير المؤمنين قد دعا على أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وجرير بن عبد الله البجلي الذين كتموا الشهادة بحديث الغدير قائلا: « لم يكن من أخلاق أمير المؤمنين أن يدعو على صاحب رسول الله ».

فأبطله بذكر موارد من دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنينعليه‌السلام والصحابة

ولو أردنا أن نذكر نماذج أخر للنقض في الكتاب لطال بنا المقام، وفيما ذكرناه كفاية.

(١١) - المعارضة

ومنها - المعارضة وهي من أمتن أساليبه في الجواب فقد عارض السخاوي حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » بما وضعوه على لسان أمير المؤمنينعليه‌السلام وأخرجه البخاري بسنده عن محمد بن الحنفية قال:

« قلت لابي: أي الناس خير بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: أبو بكر.

٨٣

قال قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا الا رجل من المسلمين ».

فأجاب عنه السيد مكذباً إياه بحديث أخرجه البخاري نفسه عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب في حديث طويل، أنه قال مخاطباً عليّاً والعباس: « فلما توفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق.

ثم توفى أبو بكر فكنت أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق ».

فمن كان يرى أبا بكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين كيف يراهما خير الناس بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

وعارض المولوي عبد العزيز الدهلوي حديث مدينة العلم بما رووه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: « لو كان بعدي نبي لكان عمر ».

فأجاب السيد هذه المعارضة بوجوه كذب فيها الحديث المذكور، وكان من جملة الوجوه: ان هذا الحديث يدل على أفضلية عمر من أبي بكر، فهو معارض بما استدلوا به من الاخبار - واجمعوا عليه - على أفضلية أبي بكر من عمر بن الخطاب فالحديث باطل، فالمعارضة ساقطة.

وعارض عبد العزيز حديث: « انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي » بحديث: « أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهديتم ».

فأبطل السيد هذا الحديث وأثبت وضعه في بحث طويل وفي وجوه كثيرة منها: - المعارضة بالأحاديث الواردة في ذم الاصحاب، المخرجة في الصحاح والمسانيد كحديث الذود عن الحوض ونحوه

٨٤

(١٢) - الإلزام

ومنها - الزام القوم بما ألزموا به أنفسهم، فطالما يرد على دليل أو مناقشة للدهلوي أو غيره من أهل السنة بما التزم به من دليل أو حديث أو قاعدة

وان من أهم موارد الإلزام موضوع الصحاح الستة والصحيحين منها بالخصوص

ففي حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » عقد فصلا عنوانه « قطعية أحاديث الصحيحين » ذكر فيه ان ذلك مذهب ابن الصلاح، وأبي إسحاق الأسفراييني، وأبي حامد الأسفراييني، والقاضي أبى الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبد الله الحميدي، وأبي نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق، والسرخسي الحنفي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وأبي يعلى الحنبلي، وابن الزاغوني الحنبلي، وابن فورك، ومحمد بن طاهر المقدسي، والبلقيني، وابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وعبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي وغيرهم.

بل عن بعضهم انه وقف تجاه قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « فقلت: يا رسول الله كلما رواه البخاري عنك صحيح؟ فقال: صحيح. فقلت له: أرويه عنك يا رسول الله؟ قال: أروه عني ».

وعن بعضهم: أنه ذكر صحيح مسلم أيضاً.

وعن جماعة كالعسقلاني والنووي وابن حجر المكي الإجماع على أن صحيحيهما أصح الكتب بعد القرآن

ومع ذلك قدح الآمدي، ومحمود بن عبد الرحمن الاصفهاني، وابن حجر المكي، وإسحاق الهروي في حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » المخرج في الصحيحين

وقدح البخاري، وابن الجوزي، وابن تيمية في حديث: « اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي » المخرج في صحيح مسلم.

٨٥

وأبطل السهارنفوري وعبد العزيز الدهلوي حديث هجر فاطمة الزهراءعليها‌السلام أبا بكر وهو في باب فرض الخمس وغيره - من صحيح البخاري الذي جاء فيه: « فغضبت فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت » وأخرجه مسلم في باب حكم الفيء من كتاب الجهاد.

وأبطل المولوي حيدر علي الفيض آبادي حديث: « ايتوني بكتف ودواة » المخرج في سبعة مواضع من البخاري، وبثلاثة طرق عند مسلم ابن الحجاج

فقدح هؤلاء في هذه الأحاديث مردود بما نص عليه أئمتهم من قطعية صدور الصحيحين وانهما أصح الكتب بعد القرآن والإجماع على صحة ما روي فيهما

هذا الرد عليهم هو من باب الإلزام.

ومن ذلك إلزامهم بما يروونه في حق بعض الاشخاص من علمائهم وعرفائهم أو في شأن بعض كتبهم في الحديث أو غيره من الكرامات

فقد ذكروا في فضل « عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تزول قلنسوة من السماء اليه

وفي حق الثعلبي قال القشيري: رأيت رب العزة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه، فكان في أثناء ذلك أن قال الرب: أقبل الرجل الصالح. فالتفتّ فإذا الثعلبي مقبل.

وهكذا غير ما ذكرنا من الكرامات التي لا يجوز الاعتقاد بها قطعاً، الا أن التمسك بها جائز لإلزام الخصم بها في البحوث العلمية وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا المقدار.

٨٦

الباب الرابع

بحوث وتحقيقات في كتاب العبقات

ومن يدرس كتاب « عبقات الأنوار » يجد فيه الى جانب « اثبات امامة الأئمة الاطهار » والرد على إشكالات المخالفين على أدلة الامامية في باب الامامة بحوثاً وتحقيقات علمية قيمة، بحيث لو أخرج كل واحد منها لكان كتاباً لطيفاً في موضوعه.

في هذا الكتاب بحوث علمية من أصول العقائد، والتفسير، والحديث، والدراية، والتاريخ، والرجال، والأدب يتطرق الى كل بحث منها لمناسبة يقتضيها المقام حيث يريد المؤلفرحمه‌الله إتمام الكلام على المسألة الخلافية من شتى جوانبها

ونحن نذكر هنا طرفاً من هذه البحوث تحت عناوين وضعناها لها، معترفين بعدم وفاء مذكراتنا لجميع بحوث الكتاب، آملين التوفيق لاتمامها في فرصة أخرى بإذن الله تعالى.

١ - أحاديث موضوعة

لقد وردت في حق عليّعليه‌السلام أحاديث لا تعد ولا تحصى عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تناقلتها الصحابة والتابعون، وأثبتها الأئمة والحفاظ في أسفارهم ومعاجمهم، موثقين رجالها، مصححين طرقها، فأما ما لم يصل إلينا من تلك الأحاديث فالله اعلم بها وبعددها.

ولما رأى المخالفون لأمير المؤمنينعليه‌السلام تلك الأحاديث وكثرتها عدداً ووضوحها في الدلالة على إمامته عمدوا الى التصرف فيها وتحريفها زيادة أو نقيصة، والى وضع فضائل لابي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم من الصحابة، والصحابة بصورة عامة

وقد راج سوق هذا الوضع والتزوير - كما يحدثنا التاريخ - في زمن معاوية، وشاعت هذه الأحاديث وانتشرت، ووصفها بعض علماء السنة

٨٧

بالصحة عمداً أو جهلا

ومع ذلك لم تخف حقيقة الحال على ذوي العلم والبصيرة، بل لقد نص عليها وصرح بها بعض المتعصبين من علماء الحديث كابن الجوزي في كتاب الموضوعات وأورد ابن أبي الحديد بعض الأحاديث التي وضعتها « البكرية » في مقابلة أحاديث من فضائل أمير المؤمنين

وجاء علماء الكلام وأصحاب الكتب في الامامة منهم، فعارضوا بهذه الموضوعات الأحاديث الصحاح في فضل عليعليه‌السلام الأمر الذي استدعى البحث عن تلك المفتريات والكشف عن حالها بالنظر في أسانيدها ومداليلها على ضوء آراء علماء الجرح والتعديل من أهل السنة في كتاب « عبقات الأنوار » وكان من جملة هذه الأحاديث المحرفة أو الموضوعة رأساً في مقابل فضيلة من الفضائل:

١- لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا.

٢ - سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.

٣ - ما صب الله في صدري شيئاً الا وصببته في صدر أبي بكر.

٤ - لو كان بعدي نبي لكان عمر.

٥ - لو لم أبعث فيكم لبعث عمر.

٦ - ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر.

٧ - ابن عمر: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى اني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.

٨ - أبو سعيد الخدري: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.

٨٨

٩ - أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى.

١٠ - اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.

١١ - خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر من نور أبي بكر، فخلق أمتي من نور عمر، وعمر سراج أهل الجنة.

١٢ - عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم.

١٣ - خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء.

١٤ - عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

١٥ - أرحم - أو: أرأف - أمتى بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءاً عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الامة أبو عبيدة الجراح.

١٦ - من أحب ان ينظر الى ابراهيم في خلته فلينظر الى أبي بكر في سماحته ومن أحب ان ينظر الى نوح في شدته فلينظر الى عمر بن الخطاب في شجاعته ومن أحب ان ينظر الى إدريس في رفعته فلينظر الى عثمان في رحمته، ومن أحب ان ينظر الى يحيى بن زكريا في عبادته فلينظر الى عليّ بن أبي طالب في طهارته.

١٧ - أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها، وعثمان سقفها وعليّ بابها.

١٨ - أنا مدينة العلم وعليّ بابها وأبو بكر وعمر وعثمان حيطانها وأركانها.

١٩ - أنا مدينة العلم وأساسها أبو بكر وجدرانها عمر وسقفها عثمان وبابها عليّ.

٨٩

٢٠ - أنا مدينة العلم وعليّ بابها ومعاوية حلقتها.

٢١ - أنا مدينة العلم وعليّ بابها وأبو بكر محرابها.

٢٢ - أنا مدينة الصدق وأبو بكر بابها، وأنا مدينة العدل وعمر بابها، وأنا مدينة الحياء وعثمان بابها، وأنا مدينة العلم وعليّ بابها.

٢٣ - لا تقولوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الا خيراً.

٢٤ - أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.

٢٥ - ابن عمر: كنا في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم.

٢٦ - محمد بن الحنفية: قلت لابي أي الناس خير بعد النبي؟ قال: أبو بكر. قال قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنث؟ قال: ما أنا الا رجل من المسلمين.

٢ - عدالة الصحابة

ومن البحوث المهمة ذات الأثر الكبير في جميع المسائل الإسلامية « مسألة عدالة الصحابة أجمعين » فعن بعض الفرق القول بكفر الصحابة جميعاً. والمشهور بين أهل السنة هو القول بأن الصحابة كلهم عدول ثقات. وقد نسب هذا القول الى أكثرهم.

والحق أن « الصحبة » لا توجب « العصمة » لاحد. والصحابة فيهم العدول ويغر العدول، وبهذا صرح جمع من أعلام أهل السنة كالتفتازاني والمارزي وابن العماد والشوكاني، وتبعهم: الشيخ محمد عبدة وبعض تلامذته وآخرون من الكتاب والعلماء المعاصرين.

وقد توفر كتاب « عبقات الأنوار » على جوانب من سير مشاهير الاصحاب ومشايخهم لا يظن بقاء أحد على القول بعدالة الصحابة أجمعين بعد مراجعتها ..!

٩٠

٣ - الحسن والقبح العقليان

ومن المباحث المهمة في علم الكلام بحث الحسن والقبح العقليين، الذي يثبته العدلية وينكره الا شاعرة، ويترتب عليه آثار جليلة وكثيرة، وتعرض السيد لهذا البحث في قسم حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ». والذي يهمنا إيراده هنا ما ذكره من أن جمعاَ كثيراً وجماً غفيراً من أكابر نحارير أهل السنة يثبتون الحسن والقبح العقليين. فذكر كلمات القوم وحاصلها أن القول بثبوت الحسن والقبح العقليين مذهب:

١ - أبي بكر القفال الشاشي.

٢ - أبي بكر الصيرفي.

٣ - أبي بكر الفارسي.

٤ - القاضي أبي حامد.

٥ - الحليمي.

٦ - علاء الدين السمرقندي صاحب ( ميزان الأصول في نتائج العقول ).

٧ - عبد العزيز البخاري صاحب ( كشف الأسرار - شرح أصول البزودي ).

٨ - أبي المظفر السمعاني صاحب ( القواطع في أصول الفقه ).

٩ - أبي شكور الكشي صاحب ( التمهيد ).

١٠ - أبي حامد الغزالي في ( اقتصاد الاعتقاد ).

١١ - عبيد الله بن مسعود صاحب ( التوضيح في حل غوامض التنقيح ).

١٢ - نظام الدين الشاشي صاحب ( كتاب الخمسين في أصول الحنفية ).

١٣ - الملا علي القاري في ( شرح الفقه الأكبر ).

١٤ - ابن قيم الجوزية في ( زاد المعاد ).

١٥ - كمال الدين السهالي في ( العروة الوثقى ).

٩١

١٦ - صالح بن مهدي المقبلي في ( ملحقات الأبحاث المسددة ) وفي ( العلم الشامخ ).

وقد نسب هذا القول الى كثير من أصحاب أبي حنيفة وعلى الخصوص العراقيين منهم. وذكر القاري عن الحاكم الشهيد في المنتقى انه قال أبو حنيفة لا عذر لاحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره. وفي المسايرة لابن الهمام الحنفي: قالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح على الوجه الذي قالته المعتزلة. وفيه عن بعض أكابر الاشاعرة انه لا يتم استحالة النقص على الله الا على رأي المعتزلة. وفيه عن أبي منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند: من مات ولم يؤمن ولم تبلغه دعوة رسول يخلد في النار.

٤ - موقف أهل السنة من أئمة أهل البيت

وقد يدعي بعض المؤلفين من أهل السنة - كعبد العزيز الدهلوي - أنهم هم المتبعون لأهل البيت -عليهم‌السلام -الراكبون لسفينتهم والمقتدون بهم يقولون هذا إزراءاً بالشيعة وطعناً في دينهم

وهذا ما دعا السيدرحمه‌الله الى إيراد طرف من كلماتهم الشائنة لائمة أهل البيتعليهم‌السلام كشفاً عن الحقيقة، ولكي يعلن للملإ العلمي أن كل ما يحاوله أهل السنة هو الرد على الشيعة ومعتقداتهم سواء كان بمدح أهل البيت ودعوى محبتهم والانقياد لهم، أو كان بالطعن فيهم وتكذيبهم والحط عليهم والعياذ بالله.

فتلك كلمات ولي الله الدهلوي في أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتابه ( إزالة الخفاء عن سيرة الخلفاء ) و ( قرة العينين في فضائل الشيخين ).

وكلمات ابن تيمية فيه وفي بعض أئمة أهل البيت في ( منهاج السنة ).

وكلمات ابن العربي وابن خلدون في سيد الشهداء الحسين بن عليعليهما‌السلام .

٩٢

وكلمات عبد القادر الجيلاني في أنه ينبغي أن يتخذ يوم عاشوراء يوم فرح وسرور لا يوم مصيبة وحزن

وقول بعضهم في حق الامام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام « في نفسي منه شيء ».

وقول بعضهم في حق الامام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام : « يروي عن أبيه عجائب، يهم ويخطئ ».

٥ - حول الصحيحين

لقد حف القوم الصحيحين بكل قداسة، ووضعوهما في هالة من النور والعظمة، ووضعوا لهما الكرامات الباهرة

انهما كتابان ألفهما محدثان من المحدثين شرطا فيهما على أنفسهما شروطاً خاصة ومن حق الباحث أن يبحث عن تلك الشروط، وأن يسأل عن توفر ما اشترطاه في كلّ واحد واحد من أحاديث الكتابين

ثم ان البخاري ومسلماً بشران كسائر أفراد البشر يعرضهما الخطأ والسهو والنسيان، وهل الالتزام بما اشترطاه على أنفسهما قد أوجب لهما العصمة عن الخطأ والنسيان، وبلغ بكتابيهما الى حد القرآن؟

وإذا كان لما اشترطاه هذا الأثر فلماذا لا يعتقدون هذا الاعتقاد فيما ألف على شرطهما كالمستدرك وغيره؟

هذه - وغيرها - أمور جديرة بالبحث والتحقيق، ولا يجوز لنا أن نمر عليها مر الجهلة والمتعصبين، الذين ينزلون الكتابين منزلة الوحي المبين

ليس كل ما في الكتابين بصحيح

لقد انتهى بنا البحث وأرشدتنا الأدلة الى أنه ليس كل ما روي في الكتابين بصحيح، وأهم تلك الأدلة هي الوجوه التالية:

١ - طعن أكابر الأئمة المعاصرين للبخاري ومسلم في الكتابين

٩٣

ومؤلفيهما وتركهم لحديثهما والمنع من مجالستهما كما لا يخفى على من راجع تراجم الرجلين في ( سير أعلام النبلاء ) وغيره.

٢ - قدح علماء الجرح والتعديل في كثير من رجالهما كما لا يخفى على من راجع ( هدى الساري في مقدمة فتح الباري ) وغيره.

٣ - آراء كبار العلماء في الرجلين وكتابيهما، الصريحة في وجود الأحاديث الباطلة فيهما، وأن الذي حمل القوم على القول بصحة كل ما أخرجاه هو التعصب وتجد نصوص عبارات بعض هؤلاء العلماء في قسم حديث الغدير من كتاب ( عبقات الأنوار ).

٤ - وجود الأحاديث الكثيرة المقدوحة سنداً ودلالة من قبل أساطين المحققين من أهل السنة كالاسماعيلي، ومغلطاي، وابن حزم، وابن الجوزي، والدمياطي والغزالي، وامام الحرمين، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر، والكرماني والداودي، والحميدي، وابن القيم وغيرهم في هذين الكتابين، وتجد نصوص طائفة من هذه الأحاديث وكلمات هؤلاء الاعلام في قسم حديث الغدير من كتاب ( عبقات الأنوار ).

ليس كل ما ليس في الكتابين بغير صحيح

ثم ما الدليل على أن كل ما لم يخرجاه فليس بصحيح، حتى إذا أرادوا رد حديث أو الطعن فيه قالوا: ليس في أحد الصحيحين؟!

قال النووي: « لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وانما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله ».

وقال القاضي الكتاني: « لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما ».

وقال العلقمي: « ليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما ».

وقال ابن القيم: « هل قال البخاري قط: ان كل حديث لم أدخله في

٩٤

كتابي فهو باطل، أو ليس بحجة، أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه؟ وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه؟ ».

تعصب المؤلفين في الامامة والمناقب

ومما ذكرنا يظهر تعصب بعض المؤلفين في الامامة والكلام، وأصحاب الكتب في الفضائل والمناقب كالفخر الرازي حيث يطعن في سند حديث الغدير من جهة عدم إخراج البخاري ومسلم إياه، وكابن تيمية يرد على حديث « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » قائلا بأنه « ليس في الصحيحين » وكالبدايوني الهندي القائل في جواب جملة « كرار غير فرار » من حديث « سأعطي الراية غداً رجلا » بأنها « غير مذكورة في الصحيحين ».

ومنهم من يطعن في بعض الأحاديث المخرجة فيهما أو في أحدهما غير مكترث بالذين ذهبوا الى قطعية صدور جميع أحاديثهما، ذكرهم السيد في قسم حديث المنزلة وابن تيمية وابن الجوزي الذين قدحوا في حديث: « اني تارك فيكم الثقلين » وهو في صحيح مسلم؟!

وكالامدي ومن لف لفه الذين أبطلوا حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وهو في الصحيحين!!

وكالدهلوي الذي أبطل حديث هجر الزهراءعليها‌السلام أبا بكر حتى توفيت وهو في الصحيحين!!

وفي هذا القدر كفاية لمن طلب الرشاد والهداية.

٦ - تحقيق حال رجال

وفي كتاب « عبقات الأنوار » ترجمة المئات من الاعلام من الصحابة والتابعين والرواة وكبار العلماء والمؤلفين في مختلف العلوم والفنون ذكر السيد تراجمهم لأغراض مختلفة أهمها اثبات ثقتهم والاعتماد عليهم

٩٥

أو جرحهم واسقاطهم عن درجة الاعتبار فهو يعطيك قائمة بأسماء الثقات وقوائم بأسماء الوضاعين، والضعفاء، والمدلسين، ومن تكلم فيهم من الرواة والمحدثين.

وقد يستدعي الأمر التوسع في بيان حال الرجل توثيقاً أو تجريحاً، ومن هنا فقد حقق حال رجال تحقيقاً شاملا يتوفر على فوائد تاريخية ورجالية لا تخفى قيمتها على ذوي الفضل وأهل التحقيق، ولنذكر هنا بعض الامثلة على ذلك:

أ - تحقيق حال عباد بن يعقوب الرواجني

لقد أثبت وثاقة عباد بن يعقوب الرواجني بعشرة وجوه:

١ - كونه من مشايخ البخاري.

٢ - كونه من مشايخ الترمذي.

٣ - كونه من مشايخ ابن ماجة.

٤ - رواية كبار الأئمة كأبي حاتم والبزار وابن خزيمة عنه.

٥ - توثيق أبي حاتم الرازي.

٦ - توثيق ابن خزيمة النيسابوري.

٧ - قول الدارقطني: صدوق.

٨ - قول بعض أعلامهم: لو لا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث: عباد بن يعقوب وابراهيم بن محمد بن ميمون.

٩ - قول الحافظ ابن حجر: « بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك ».

١٠ - قول الحافظ ابن حجر: « رافضي مشهور الا انه كان صدوقاً ».

وقد ظهر أنه لا ذنب للرواجني الا « التشيع » و « أنه يشتم السلف » كعثمان وطلحة والزبير كما في « تهذيب التهذيب » وغيره. ولعل الذي جعله « يستحق الترك » ما رواه من أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن يقتل علياً،

٩٦

ثم ندم فنهاه عن ذلك رواه السمعاني في « الأنساب ».

ب - تحقيق حال ابن عقدة

وصنف أبو العباس ابن عقدة كتاباً بطرق حديث: « من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه » رواه فيه من مائة وخمس طرق ثم ذكر ثمانية وعشرين رجلا من الصحابة لم يذكر أسمائهم. قال السيد بن طاوس: « والكتاب عندي الآن » وقد ذكر هذا الكتاب لابن عقدة جماعة من حفاظ واعلام أهل السنة كابن حجر وابن تيمية والسمهودي والمناوي وغيرهم.

وقد طعن عبد العزيز الدهلوي تبعاً لنصر الله الكابلي في أبي العباس ابن عقدة، قال الكابلي فيما زعمه من مكايد الامامية: « التاسع والتسعون: نقل ما يؤيد مذهبهم عن كتاب رجل يتخيل أنه من أهل السنة وليس منهم، كابن عقدة كان جارودياً رافضياً، فانه ربما ينخدع منه كل ذي رأي غبين، ويميل الى مذهبهم أو تلعب به الشكوك ».

وقد أثبت السيد صاحب العبقات وثاقة ابن عقدة وجلالته عن الدارقطني وأبي علي الحافظ وحمزة السهمي والسمعاني والسيوطي وسبط ابن الجوزي والفتني والبدخشاني

وانه قد روى عنه الأكابر من الحفاظ كالطبراني والدارقطني وأبي نعيم وابن عدي، وكان الدارقطني يقول: أجمع أهل الكوفة على أنه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود الى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه. وعده السبكي في طبقاته من حفاظ هذه الشريعة، ونقل السيوطي آراءه في تدريب الراوي وابن الجوزي في معرفة الصحابة، والذهبي في الجرح والتعديل.

فظهر أنه لا ذنب لابن عقدة الا ما ذكره السيوطي بقوله: « وعنده تشيع » وانه - كما قال سبط ابن الجوزي -: « كان يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليها، ولا يتعرض للصحابة بمدح ولا بذم فنسبوه الى الرفض ». ومن قال الفتني: « وما ضعفه الا عصري متعصب ».

٩٧

ج - تحقيق حال الأجلح بن عبد الله

وطعن الدهلوي في سند حديث الولاية: « ان عليّاً مني وأنا من عليّ وهو ولي كل مؤمن من بعدي » قائلا: « في أسناده الأجلح وهو شيعي متهم في حديثه ».

فأجاب السيد عنه بثلاثين وجه منها:

توثيق يحيى بن معين، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، ومدح أحمد، وقول الفلاس وابن عدي: « مستقيم الحديث صدوق » وتصحيح الحاكم حديثاً هو في طريقه، وفي التقريب: « صدوق شيعي ». وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

فظهر أنه لا ذنب له الا « التشيع ».

د - تحقيق حال سبط ابن الجوزي

وتعرض السيد لحال سبط ابن الجوزي فأشبع الموضوع بحثاً وتحقيقاً، وذلك لأنه اعتمد عليه في نقل رواية أحمد بن حنبل لحديث النور: « خلقت أنا وعليّ من نور واحد » فكان من الضروري بيان ثقته والاعتماد عليه.

فذكر مدح أبي المؤيد الخوارزمي وابن خلكان وقطب الدين البعلبكي وأبي الفداء وابن الوردي والذهبي والداودي واليافعي والقاري وغيرهم وتعظيمهم إياه وقد وصفه الخوارزمي في ( جامع مسانيد أبي حنيفة ) بـ « الامام الحافظ » وقال هؤلاء كلهم بأنه « كان له القبول التام عند الخاص والعام ».

واعتمد على تاريخه ( مرآة الزمان ) من تأخر عنه من المؤرخين كابن خلكان والصفدي، والحلبي في سيرته، كما اعتمد عليه جماعة من علماء الكلام كالكابلي في ( صواقعه ) والدهلوي في ( تحفته ).

نعم طعن فيه وفي تاريخه الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) فقال: « يأتي بمناكير الحكايات وما أظنه بثقة، بل يحيف ويجازف ثم انه يترفض ».

٩٨

وقد أجابوا عن ذلك ففي ( كشف الظنون ): « قال في الذيل: هذا من الحسد، فانه في غاية التحرير، ومن أرخ بعده فقد تطفل عليه، لا سيما الذهبي والصفدي، فان نقولهما منه في تاريخهما ».

فظهر أنه لا ذنب له الا « الترفض » وسببه تأليف كتاب « تذكرة الخواص من الامة في ذكر مناقب الأئمة ».

هـ - تحقيق حال الجاحظ

وتمسك الفخر الرازي بصدد الطعن في حديث الغدير بعدم نقل الجاحظ إياه.

فانبرى السيد للجواب عنه في وجوه:

الاول: انه من النواصب، كما نص عليه ( الدهلوي )، وصاحب كتاب المروانية كما نص عليه ابن تيمية.

والثاني: ان له أباطيل وأضاليل حول مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام وفضائله لم يرتضها حتى بعض أهل نحلته كالاسكافي.

والثالث: قول الحافظ الخطابي: الجاحظ ملحد.

والرابع: قول ثعلب: ليس ثقة ولا مأموناً.

والخامس: قول الذهبي في الميزان: « كان من أئمة البدع ». وفي ( سير اعلام النبلاء ): « كان ماجنا قليل الدين » قال: « يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق » وقد أورده في ( المغني في الضعفاء ).

والسادس: قول الخطيب: كان لا يصلي.

والسابع: ما ذكره ابو الفرج الاصبهاني من انه كان يرمى بالزندقة وأنشد في ذلك أشعارا.

والثامن: قول ابن حزم: كان أحد المجان الضلال.

والتاسع: قول الأزهري: « ان أهل العلم ذموه وعن الصدق دفعوه ».

والعاشر: قول ثعلب: « كان كذاباً على الله وعلى رسوله

٩٩

وعلى الناس ».

فهل يليق بالرازي الاستدلال بعدم رواية الجاحظ لحديث الغدير؟!

٧ - تحقيق حال كتب

ومن الفوائد في كتاب « عبقات الأنوار » معرفة الكتب والفنون، فهو يعطيك أسامي آلاف الكتب في مختلف العلوم والفنون مع اسماء مؤلّفيها بحيث لو جمعت لشكلت كتاباً مفرداً في هذا الفن يقع في مجلدات عديدة.

ومن هذه الكتب ما ينقل عنها في بحوثه، وهي أهم الكتب وأشهرها في كل فن وقد ذكرنا سابقاً أسلوبه في النقل والاستدلال.

وربما تعرض لحال بعض تلك الكتب فأثبت نسبتها الى أصحابها، أو أكد اعتبار ما جاء فيها أو بالعكس وإليك نماذج من تحقيقاته في هذا المجال:

أ - تحقيق حول مسند أحمد

لقد وقع الخلاف بين علماء أهل السنة - حتى الحنابلة منهم - حول أحاديث مسند أحمد بن حنبل، فقال جماعة بأن ما أودعه أحمد مسنده قد احتاط فيه اسناداً ومتناً ولم يورد فيه الا ما صح سنده عنده، فأمر بالرجوع اليه وجعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم، وما ليس فيه فلا أصل له، وأنكر آخرون أن يكون المسند بهذه المثابة عند أحمد.

وقد بحث السيدرحمه‌الله هذا الموضوع مؤيداً القول الاول ومحققاً إياه أحسن تحقيق.

فحديث الثقلين: « اني تارك فيكم الثقلين » الذي أخرجه في المسند بطرق عديدة صحيح عنده، فبطل قول البخاري: « قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تركت فيكم الثقلين. أحاديث الكوفيين هذه مناكير ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٢) .

[ ٢٤٦٩١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يخذله على هذه الحال.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٩، والتهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٨.

(٣) الكافي ٧: ٦ / ٥.

٥ - الكافي ٧: ٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٣٤ / ٩١٦.

٣٢١

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه(١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

٢٤ - باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

[ ٢٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان(٣) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له أن يمتنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الصدوق مثله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .

__________________________

(١) في الكافي: ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٦٠ / ١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٧ / ٦.

(٣) في نسخة من الفقيه: علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٩.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

٢٥ - باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ ٢٤٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي( عليه‌السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

٢٦ - باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ ٢٤٦٩٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن

__________________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٧٤ / ٦١٠.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٦.

٣٢٣

عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرّم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله(١) .

[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال: إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.

[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم(٢) ذلك في حصّته.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٤) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٢ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢، والتهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٤، ٢٤٦ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.

(٢) في المصدر: يلزمه.

(٣) الكافي ٧: ٤٣ / ٣، و ١٦٨ / ٢.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٦، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧.

٣٢٤

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي(٢) .

[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال: إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.

[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم(٣) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كلّه، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في(٤) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٧.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٣ / ٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤٢، و ٩: ١٦٣ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ٧ / ١٨، و ٤: ١١٤ / ٤٣٥، وقرب الإِسناد: ٢٥.

(٣) في نسخة: يلزمه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار الأول: من ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١١٧ / ٥٠٠.

٣٢٥

[ ٢٤٧٠١ ] ٦ - وبالإِسناد قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ - ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.

[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري(٣) ، عن الحكم بن عتيبة قال: كنّا بباب أبي جعفر( عليه‌السلام ) فجاءت امرأة فقالت: أيّكم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ؟ فقيل لها: ما تريدين منه ؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إنّ زوجي مات وترك ألف درهم، ولي عليه

__________________________

٦ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩: ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠، والاستبصار ٤: ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.

(١) قرب الإِسناد: ٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.

٧ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٨.

٨ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ١١٤ / ٤٣٦.

(٣) في نسخة: جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط )، وفي الموضع الأول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.

٣٢٦

مهر خمسمائة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أقرّت بثلثي(١) ما في يدها، ولا ميراث لها.

قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زكريا بن(٢) يحيى الشعيري نحوه، وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث(٣) الألف، وللرجل ثلثاها(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عتيبة نحوه، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه(٥) .

[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له

__________________________

(١) في الاستبصار: بثلث ( هامش المخطوط ).

(٢) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».

(٣) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.

(٥) الفقيه ٤: ١٦٦ / ٥٧٩.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٩١.

٣٢٧

المرأة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.

٢٧ - باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها

[ ٢٤٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلّا أنّه ترك قوله: عن معاذ(٢) .

__________________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ١، والتهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٧.

٣٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم ّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ ٢٤٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١.

(٣) تقدم في البابين ٣١، ٣٢ من أبواب التكفين.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٨.

٣٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ الدين قبل الوصيّة، ثم الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل(٢) القضاء كتاب الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٤) مثله(٥) .

[ ٢٤٧١٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل و(٦) عليه دين ؟ قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧١١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ١.

(٢) في الفقيه: أولى ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٩.

(٤) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٥، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤١.

٣ - الكافي ٧: ٢٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: أن ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٥.

٣٣٠

وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال: إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

[ ٢٤٧١٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (٢) قال: إنّكم لتقرأون في هذه: الوصية قبل الدين، وأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بالدين قبل الوصية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الحجر(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٥ / ٢٨.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٥.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي البابين ٣٩، ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٣١

٢٩ - باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص

[ ٢٤٧١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٤ ] ٢ - وبإسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنّه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

[ ٢٤٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود(٣) ، عن علي

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧٢، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٨.

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٣، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٩، والكافي ٧: ٤٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٤، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٤٠.

(٣) في نسخة زيادة: أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

٣٣٢

ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم(٣) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا(٤) ، وفي الحجر(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٣٠ - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٧، والفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٧.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر.

(٦) يأتي في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣ / ١.

٣٣٣

لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له - الذي اُوصي له - قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي اُوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له، إلّا أن يرجع في وصيته قبل موته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر(٣) قال: سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقباً ؟ قال: اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله(٥) .

[ ٢٤٧١٨ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الباهلي(٦) قال: سألت أبا

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٠ / ٩٠٣، والاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٥، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٧.

(٣) في التهذيبين والفقيه زيادة: عن مثنى.

(٤) تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٧١.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٢.

٣ - الكافي ٧: ١٣ / ٢.

(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار: محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٣٤

جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً، فمات العمّ ؟ فكتب: أعط ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وذكر الحديثين(٣) .

[ ٢٤٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال: ليس بشيء.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء.

قال الشيخ: الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٤.

(٣) الاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٦.

٤ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٦، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٨.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٩.

٣٣٥

تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.

أقول: ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.

٣١ - باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ ٢٤٧٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق(١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدين(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٥) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٣٦

٣٢ - باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها، وعدم جواز تبديلها

[ ٢٤٧٢٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

قال الصدوق: ماله هو الثلث.

وعن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم،

__________________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٤، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين: أبا عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) المقنع: ١٦٥.

(٤) الكافي ٧: ١٤ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٨، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٨.

٣٣٧

عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر( عليه‌السلام ) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما، ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٣ - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

[ ٢٤٧٢٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٤.

٢ - الكافي ٧: ١٤ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الأحاديث ١، ٥، ٦ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٦، ٣٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥١، وفي البابين ٦٤، ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣٠، ومعاني الأخبار: ١٦٧ / ٣.

٣٣٨

عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) (١) عن رجل أوصى بمال(٢) في سبيل الله ؟ قال: سبيل الله شيعتنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: اصرفه في الحج، قلت: أوصى إليّ في السبيل، فقال: اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى (٥) ، والذي قبله عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد(٧) .

__________________________

(١) في الاستبصار زيادة: بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١١، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٥ / ٢.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣١.

(٥) معاني الأخبار: ١٦٧ / ٢.

(٦) الكافي ٧: ١٥ / ٥.

(٧) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).

٣٣٩

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سليمان مثله(١) .

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب.

أقول: لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل، وجمع السبل، ومن اختلاف هذه الأحاديث، وممّا تقدّم في الزكاة(٢) إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب، فتكون الأوامر للوجوب التخييري، ولا منافاة، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه.

[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمّد، قالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله ؟ قال: اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة، فسكت هنيئة، ثمّ قال: هاتها، قلت: من اُعطيها ؟ قال: عيسى شلقان.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٧: ١٥ / ١.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507