نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298962 / تحميل: 6701
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

*(٣٧)*

رواية بشر بن الوليد الكندي

روى حديث الثقلين عن محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الهمداني، ورواه عنه محمد بن الموصلي. أخرج حديثه الخطيب الخوارزمي(١) .

ورواه عنه الحافظ البغوي ورواه عن البغوي أبو طاهر المخلص الذهبي أخرجه الحموئي في فرائد السمطين باسناده عن أبي طاهر عن البغوي عنه بالاسناد واللفظ في الباب ٥٤ من السمط الثاني.

ترجم له:

١ - ابن سعد وقال: « روى عن أبى يوسف القاضي كتبه واملاءه، وروى عن شريك وحماد بن زيد ومالك بن أنس وصالح المري وغيرهم وروى عن محمد ابن طلحة وولى القضاء ببغداد في الجانبين جميعاً »(٢) .

٢ - الخطيب البغدادي ترجمة مطوّلة وأثنى عليه بقوله: « وكان جميل المذهب حسن الطريقة وكان بشر علماً من أعلام المسلمين وكان عالماً ديّناً خشناً في باب الحكم واسع الفقه وهو صاحب أبي يوسف ومن المقدمين عنده، وحمل الناس عنه من الفقه والمسائل ما لا يمكن جمعه

ثم حكى توثيقه عن أبي داود والدارقطني، وأرّخ وفاته سنة ٢٣٨(٣) .

*(٣٨)*

رواية جعفر بن حميد

روى حديث الثقلين عن عبد الله بن بكير الغنوي، ورواه عنه الحافظ

__________________

(١). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

(٢). طبقات ابن سعد ٧ / ٣٥٥.

(٣). تاريخ بغداد ٧ / ٨٠ - ٨٤.

١٤١

أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي المعروف بمطين. أخرج حديثه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير(١) عن مطين عنه، تقدم في حكيم بن جبير باسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - ابن حجر ورمز له م أي هو من رجال مسلم وقال: « جعفر بن حميد القرشي وقيل العبسي أبو محمد الكوفي وعنه مسلم حديثاً واحداً في التوبة وبقي بن مخلد وأبو يعلى والحسن وأبو زرعة والصغاني والحضرمي [ مطين ] وموسى بن اسحاق وجماعة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منجويه مات بعد الثلاثين ومائتين وبلغ تسعين سنة وقال مطين: مات يوم الجمعة لاحدى عشرة بقيت من جمادى الاخرة سنة ٢٤٠ ثقة لا يخضب »(٢) .

٢ - الذهبي وقال: « وعنه وأبو يعلى والحسن بن سفيان، ثقة توفى سنة ٢٤٠ »(٣) .

٣ - الخزرجي وقال: « وثقه البستي [ ابن حبان ] قال مطين توفى سنة ٢٤٠ »(٤) .

*(٣٩)*

رواية ابن بنت السدى

رواه عن تليد بن سليمان المحاربي، وأخرجه عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل علي لابيه أحمد، وهو من زياداته، تقدم باسناده ومتنه في

__________________

(١). المعجم الكبير ج ٣ الرقم ٢٦٨١.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ٨٧.

(٣). الكاشف ١ / ١٨٤.

(٤). الخلاصة ١ / ١٦٦.

١٤٢

أبي الجحاف.

ترجم له:

ابن حجر وقال: « اسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد ويقال أبو اسحاق الكوفي نسيب السدى روى عن مالك وعنه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والساجي وأبو يعلى

وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق، وقال مطين كان صدوقاً وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ قال البخاري وغيره: مات ٢٤٥. قلت: لم أر في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري من ثقات ابن حبان قوله يخطئ. وقال الاجري عن أبي داود: صدوق في الحديث وكان يتشيّع، وجزم البخاري ومسلم في الكنى وابن سعد والنسائي وغيرهم بأنه ابن بنت السدى »(١) .

*(٤٠)*

رواية سفيان بن وكيع بن الجراح

رواه عن محمد بن فضيل، أخرج حديثه الحافظ أبو يعلى في مسنده(٢) قال: « حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٣٣٥.

(٢). في الورقة ٦٨ / أ من نسخة قيمة مكتوبة على نسخة كانت في دار الحديث النورية بدمشق وكان عليها خطوط الحفاظ وأئمة الحديث كزاهر بن طاهر الشحامي وأبى سعد الجنزرودى وأبى العلاء الهمداني وأبى الفضل بن ناصر وغيرهم. وعلى هذه النسخة سماعات كثيرة تاريخ بعضها سنة ٦١١ وبعضها سنة ٧٧٣ وهذه النسخة رأيتها في المكتبة السليمانية باسلامبول مكتبة شهيد على پاشا رقم ٥٦٤. وهو في المطبوعة ٢ / ٣٧٦.

١٤٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

يا أيها الناس! انّي كنت قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لم تضلوا بعدي: الثقلين، أحدهما أكبر من الاخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

ابن حجر وعدد شيوخه ثم قال: « وعنه الترمذي وابن ماجة قال ابن حبان: كان شيخاً فاضلا صدوقاً الا انه ابتلى بوراقه فحكى فصته ثم قال: وكان ابن خزيمة يروي عنه وسمعته يقول: ثنا بعض من أمسكنا عن ذكره وما كان يحدث عنه الا بالحرف بعد الحرف. وهو من الضرب الذين لان يخروا من السماء أحب اليهم من أن يكذبوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

*(٤١)*

رواية اخي كرخويه الواسطي

رواه عن يزيد بن هارون، و رواه عنه الحافظ أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي، فقد أخرج عنه حديث الثقلين في الجزء الثالث من اماليه الورقة ٣٨ ب. تقدم بإسناده ومتنه في يزيد بن هارون وزكريا بن أبي زائدة.

ترجم له:

الخطيب و أرّخ وفاته سنة ٢٤٦ فقال: « محمد بن يزيد أبو بكر الواسطي ويعرف بأخى كرخويه، نزل بغداد وحدث بها عن أبي خالد الأحمر ويحيى ابن سعيد القطان ويزيد بن هارون ووهب بن جرير وأبي عامر

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٤ / ١٣٢.

١٤٤

العقدي، روى عنه محمد بن الليث الجوهري ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي وغيرهم. وكان ثقة »(١) .

*(٤٢)*

رواية يوسف بن موسى القطان

روى حديث الثقلين عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي، و رواه عنه امام الائمة محمد بن إسحاق بن خزيمة(٢) المتوفى ٣١١ في صحيحه(٣) قال:

« حدثنا يوسف بن موسى نا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي - وهو يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب - عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم الى زيد بن أرقم فجلسنا اليه فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه، لقد أصبت يا زيد خيراً كثيراً حدثنا يا زيد حديثاً سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما شهدت معه. قال: بلى ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوا وما لم احدثكموه فلا تكلفوني. قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال:

أما بعد يا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه واني تارك فيكم الثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ٣٧٤.

(٢). المتقدم في ص ١٤١ ج ١.

(٣). رأيت قطعة قديمة منه من القرن السادس في مكتبة السلطان أحمد الثالث في طوب قبوسراى باسلامبول رقم ٣٤٨ وأورد هذا الحديث في الورقة ٢٤٠ في أبواب الصدقات.

١٤٥

بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي - ثلاث مرات(١) ».

ترجم له:

١ - الخطيب وذكر روايته عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل في آخرين وقال: « روى عنه البخاري وابراهيم الحربي والنسائي والبغوي وجماعة، وقال: وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف بن موسى بالثقة واحتج به البخاري في صحيحه مات سنة ٢٥٣(٢) ».

٢ - الحافظ ابن حجر وجعل عليه رموز البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة فهو من رجالهم وأورد كلام الخطيب قال: وذكره ابن حبان في الثقات ثم قال: قلت: وروى [ عنه ] أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وقال مسلمة كان ثقة(٣) .

*(٤٣)*

رواية احمد بن منصور الرمادي

رواه عنه الحافظ أبوبكر البزار في مسنده(٤) قال:

« حدثنا أحمد بن منصور ثنا داود بن عمر ثنا صالح بن موسى بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح.

__________________

(١). قال الحافظ أبوحاتم ابن حبان البستي المتوفى سنة ٣٥٤ تلميذ الحافظ ابن خزيمة في كتاب المجروحين في المقدمات ١ / ٩٣ طبعة دار الوعى بحلب: وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة ؛ حتى كأن السنن كلها نصب عينيه الا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه فقط .

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٣٠٤.

(٣). تهذيب التهذيب ١١ / ٤٢٥.

(٤). نسخة من المجلد الاول رأيتها في مكتبة مراد ملا باسلامبول رقم ٥٧٨.

١٤٦

عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما ابداً: كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في زوائد مسند البزار نسخة المكتبة الآصفية في حيدرآباد الهند رقم ٧٢٩٥، الورقة ٢٧٧ / أ.

ترجم له:

١ - ابن حجر وقال: « قال ابن ابي حاتم كتبت عنه مع أبي وكان أبي يوثقه وقال الدارقطني: ثقة وكان عباس الدوري يجلّه وقال ربما سمعت يحيى ابن معين يقول قال أبوبكر الرمادي، وقرنه ابراهيم الاصبهاني بأبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ وقيل لابي داود لم لم تحدث عن الرمادي؟! قال: رأيته يصحب الواقفة(١) فلم أحدث عنه! »(٢) .

٢ - الخطيب وعدد شيوخه الى أن قال: « وغيرهم من أهل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر، وكان قد رحل وأكثر السماع والكتابة وصنف المسند حدثني عبيد الله بن ابى الفتح عن أبي الحسن الدارقطني قال: احمد بن منصور الرمادي ثقة »(٣) .

*(٤٤)*

رواية احمد بن يونس الضبي

روى حديث الثقلين عن عمار بن نصر، و رواه عنه عبد الله بن جعفر شيخ الحافظ ابي نعيم، اخرج حديثه ابو نعيم(٤) كما مر باسناده ولفظه في عمار

__________________

(١). أى الذين وقفوا عن القول بأن القرآن مخلوق أو قديم!!.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٨٣.

(٣). تاريخ بغداد ٥ / ١٥١.

(٤). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

١٤٧

بن نصر.

ترجم له:

١ - الحافظ ابو نعيم وساق نسبه وقال: « ضبى كوفى قدم اصبهان توفى سنة ثمان وستين ومائتين كتب اهل بغداد بعدالته وأمانته »(١) .

٢ - الخطيب فقال: « احمد بن يونس بن المسيب ابو العباس الضبي كوفي الأصل بغدادي المنشأ. نزل اصبهان وحدث بها

روى عنه ابو العباس محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري ومحمد بن عبد الله الصفار وعبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس الاصبهانيان وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وقال ابن أبي حاتم: هو بغدادي نزل اصبهان وكان محله عندنا الصدق

اخبرنا عبد الكريم بن محمد بن احمد المحاملي أخبرنا على بن عمر الحافظ(٢) قال: احمد بن يونس بن المسيب الضبي ابو العباس. كوفي سكن أصبهان كثير الحديث. من الثقات »(٣) .

*(٤٥)*

رواية ابراهيم بن مرزوق

روى حديث الثقلين عن ابي عامر العقدي، ورواه عنه ابو بشر الدولابي في كتاب الذرية الطاهرة وابو جعفر الطحاوي ( في مشكل الآثار ٢ / ٣٠٧ )، تقدم بإسناده ولفظه في ترجمة كثير بن زيد المتوفي ١٥٨ فراجع.

__________________

(١). أخبار اصبهان ١ / ٨١.

(٢). هو الدارقطني.

(٣). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٣.

١٤٨

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجر قال: « ابراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي ابو إسحاق البصري نزيل مصر، روى عن أبي عامر العقدي وأبي داود الطيالسي ووهب بن جرير وروح بن عبادة وغيرهم، وعنه النسائي قال الدارقطني: ثقة الا انه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع. قال ابن يونس مات لأربع عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ٢٧٠ قلت: وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء: توفي بمصر وكان ثقة ثبتا وكان قد عمى قبل موته. وقال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو ثقة صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الصدفي قال لي سعيد ابن عثمان: ابراهيم بن مرزوق ثقة روى عنه ابن عبد للحكم وشهر اسمه »(١) .

*(٤٦)*

رواية الحسين بن على بن جعفر

روى حديث الثقلين عن علي بن ثابت ورواه عنه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده(٢) قال:

« حدثنا الحسين بن علي بن جعفر ثنا على بن ثابت ثنا سفيان بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث.

عن علي قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني مقبوض وانّي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله واهل بيتي، وانكم لن تضلوا بعدهما ».

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٣.

(٢). مسند البزار نسخة من المجلد الاول رأيتها وعلقت منها في مكتبة مراد ملا في اسلامبول رقم ٥٧٨ نسخة القرن السابع وهذا الحديث في الورقة ٧٥ ب منه واورده الحافظ ابن حجر في زوائد مسند البزار في الورقة ٢٧٧ / أ من نسخة المكتبة الاصفية بحيدرآباد رقم ٧٢٩٥.

١٤٩

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجروذكره فيمن روى عنه ابو داود والنسائي والبزار وقال قال النسائي: صالح (١) .

٢ - الذهبي :« وعنه احمد بن عمر والبزار وجماعة » (٢) .

*(٤٧)*

رواية ابى احمد الفراء

رواه عن جعفر بن عون المخزومي، ورواه عنه ابو الفضل الحسن بن يعقوب المعدل. تقدم لفظه في جعفر بن عون.

اخرجه البيهقي من طريق الحاكم النيسابوري عن الحسن بن يعقوب عنه(٣) .

ورواه عنه ايضاً ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن الاخرم الشيباني. أخرجه الحافظ البيهقي باب آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال:

اخبرنا ابو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى أنبا ابو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب انبا جعفر بن عون ثنا ابو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن يزيد بن حيان قال: سمعت زيد بن ارقم

اورده بلفظ مسلم ثم قال: اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابي حيان(٤) .

واخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن احمد بن علي، ابن العراقي عن احمد بن علي أبي بكر ابن خلف الشيرازي عن الحاكم النيسابوري بالاسناد واللفظ.

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٣٤٤.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٥٤٤.

(٣). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

(٤). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٥٠

ترجم له:

ابن حجر فقال: « محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي ابو احمد الفراء الحافظ النيسابوري روى عن ابيه وابن عمه.

روى عنه النسائي وابن خزيمة وابو عوانة ومحمد بن يعقوب بن الاخرم وغيرهم. اثنى عليه مسلم بن الحجاج وروى البخاري في صحيحه حديثاً عن ابى احمد عن ابي غسان فقيل هو هذا وقيل غيره، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم كان من اعقل مشايخنا روى عنه البخاري ومسلم وابراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة فمن بعدهم من المشايخ. قرأت بخط ابى عمرو المستملي سمعت علي بن الحسن الدرابجردي يقول: ابو احمد عندي ثقة، مأمون، قال وسمعت الحسن بن يعقوب المعدل يقول مات سنة ٢٧٢ »(١) .

*(٤٨)*

رواية يعقوب بن سفيان الفسوي

روى حديث الثقلين بثمان طرق عن اربعة من الصحابة وهم: زيد ابن ارقم وابو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبو ذر الغفاري.

اما حديث زيد بن ارقم فقد رواه عنه بأربعة اسانيد فقال:

١ - حدثنا ابوبكر ابن ابي شيبة وعلي بن المنذر قالا حدثنا ابن فضيل عن ابي حيان(٢) .

عن يزيد بن حيان قال: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم فقال زيد: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله واثنى عليه ووعظ، ثم قال: اما بعد يا ايها الناس! اني انتظر ان يأتينى رسول ربى فأجيب، وانّي

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٩ / ٣١٩.

(٢). يحيى بن سعيد بن حيان التيمي.

١٥١

تارك فيكم الثقلين احدهما كتاب الله عز وجل فيه النور والهدى، فاستمسكوا بكتاب الله عز وجل، فحث عليه.

ثم قال: واهل بيتي، اذكركم الله عز وجل في اهل بيتي، ثلاث مرات.

٢ - حدثنا يحيى(١) قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابى الضحى عن زيد بن أرقم قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

٣ - حدثني احمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال ثنا ابى عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن ابى الطفيل عن زيد بن أرقم عن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الأرض، وعترتي اهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

٤ - حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا(٢) اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو يريد الدخول على المختار فقلت له بلغني عنك حديث. قال: ما هو؟ قلت: أسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي؟ قال: نعم.

واما حديث ابى سعيد الخدري فرواه عنه بسندين قال:

٥ - حدثنا عبيد الله قال أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الى الأرض، طرف في يد الله عز وجل وطرف في أيديكم فاستمسكوا به، ألا

__________________

(١). يحيى بن يحيى بن بكير التميمي.

(٢). وأخرجه أحمد في فضائل على رقم ٩٠ وفي المسند ٤ / ٣٧١ عن اسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ.

١٥٢

وعترتي.

قال فضيل: سألت عطية عن عترته؟ قال اهل بيته.

٦ - حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابواسرائيل عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

واما حديث زيد بن ثابت، قال:

حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شريك عن الركين عن قاسم بن حسان عن زيد ابن ثابت قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

واما حديث ابى ذر الغفاري، فقال:

حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن ابى إسحاق عن رجل حدثه عن حنش قال: رأيت اباذر آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا ايها الناس! انا أبو ذر فمن عرفني الا وانا أبو ذر الغفاري لا أحدثكم الا ما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول سمعته وهو يقول:

ايها الناس! انّي قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي، وأحدهما افضل من الآخر كتاب الله عز وجل، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وان مثلهما كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق »(١) .

ترجم له:

١ - تلميذه ابن أبى حاتم فقال: « يعقوب بن سفيان بن جوان

__________________

(١). المعرفة والتاريخ ١ / ٥٣٦ - ٥٣٨.

١٥٣

الفارسي مات سنة ٢٧٧ ثم عدد شيوخه »(١) .

٢ - ابن حجر : « يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف بن أبي معاوية الفسوي الحافظ روى عن وخلق كثير جداً. روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفرايني وابن أبي داود وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف مع الورع والنسك والصلابة في السنة، وقال النسائي لا بأس به وقال الحاكم: امام أهل الحديث بفارس وقال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلا، وكان يحيى [ بن معين ] في التاريخ ينتخب منه وكان نبيلا جليل القدر. وقال أبو الشيخ حكى عن أبي محمد بن أبي حاتم قال قال لي أبي ما فاتك من المشايخ فاجعل بينك وبينهم يعقوب بن سفيان فإنك لا تجد مثله، وقال أبو عبد الرحمن النهاوندي: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات »(٢) .

٣ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ١ / ٥٨٢ ) و ( العبر ٢ / ٥٨ ) ووصفه: بالإمام يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ أحد أركان الحديث.

٤ - السمعاني في ( الانساب الورقة ٤٢٨ ب ).

٥ - ابن الاثير في ( اللباب ٢ / ٤٣٢ ).

٦ - ياقوت في ( معجم البلدان ٢ / ٨٩٢ ) طبعة لايبزيك.

٧ - ابن الاثير في ( الكامل ٧ / ٤٤٠ ).

٨ - ابن كثير في ( البداية والنهاية ١١ / ٦٠ ).

٩ - ابن العماد في ( الشذرات ٢ / ١٧١ ).

__________________

(١). الجرح والتعديل ٩ / ٢٠٨.

(٢). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٥.

١٥٤

*(٤٩)*

رواية القاضي أبى اسحاق الزهري

روى حديث الثقلين عن جعفر بن عون ويعلى بن عبيد، ورواه عنه أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه.

أخرجه الحافظ البيهقي(١) وقد تقدم حرفياً في يعلي بن عبيد وجعفر بن عون.

ترجم له:

الخطيب: « ابراهيم بن اسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق الزهري القاضي الكوفي، سمع جعفر بن عون العمري وإسحاق بن منصور السلولي ويعلى بن عبيد الطنافسي وكان ثقة خيراً فاضلا ديناً صالحاً ومات ابراهيم ابن أبي العنبس قاضي الكوفة سنة سبع وسبعين يعني ومائتين »(٢) .

*(٥٠)*

رواية محمد بن الفضل السقطي

من شيوخ الحافظ الطبراني، روى عنه في الكبير(٣) حديث الثقلين وهو رواه عن سعيد بن سليمان عن زيد بن الحسن الانماطي، كما تقدم في زيد ابن الحسن بإسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - الخطيب : « محمد بن الفضل بن جابر أبو جعفر السقطي، سمع

__________________

(١). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ٢٥.

(٣). المعجم الكبير ج ٣ رقم ٢٦٨٠.

١٥٥

سعيد ابن سليمان الواسطي وعبد الاعلى بن حماد النرسي وفضيل بن عبد الوهاب وابراهيم بن محمد بن عرعرة وحامد بن يحيى البلخي.

روى عنه ابنه اسحاق ومحمد بن مخلد وأبوسهل بن زياد القطان ومحمد ابن الحسن بن زياد النقاش وأحمد بن يوسف بن خلاد، كان ثقة. وذكره الدارقطني فقال: صدوق حدثنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد ابن العباس قريء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: وجاءنا الخبر بموت أبي جعفر محمد بن الفضل بن جابر السقطي في شهر رمضان سنة ٢٨٨ »(١) .

٢ - السمعاني في ( الانساب ٢٩٩ - السقطي ) وذكر بعض ما مر.

٣ - ابن ماكولا في ( الاكمال ٤ / ٤٩١ ).

*(٥١)*

رواية فهد بن سليمان

رواه عن أبي غسان مالك بن اسماعيل الهندي ورواه عنه الحافظ أبوجعفر الطحاوي المتوفى ٣٢١، أخرجه في كتابه(٢) يأتي سنداً ومتناً في الطحاوي.

ترجم له:

ابن أبى حاتم فقال: « فهد بن سليمان النحاس المصري روى عن موسى ابن داود ومحمد بن كثير المصيصي ويحيى بن صالح وأبوتوبة، كتبت فوائده ولم يقض لنا السماع منه »(٣) .

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٥٣.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). الجرح والتعديل ٧ / ٨٩.

١٥٦

*(٥٢)*

رواية أحمد بن القاسم الجوهري

روى عنه الحافظ الطبراني حديث الثقلين بلفظ مبسوط تقدم في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب فقال: « أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهري، سمع عفان بن مسلم وعلي بن الجعد وأبا بلال الاشعري والهيثم بن خارجة ومحمد ابن يوسف الغضيضي. روى عنه القاضي المحاملي وأحمد بن كامل وعبد الباقي ابن قانع القاضيان وأحمد بن محمد بن الصباح الكبشي ومحمد بن علي بن حبيش الناقد. وكان ثقة

أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قريء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: أبوجعفر أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري أكثر عن علي بن الجعد، قال لي انه كتب عنه خمسة عشر ألف حديث ومات سنة ثلاث وتسعين يعني ومائتين »(١) .

*(٥٣)*

رواية الحافظ صالح جزرة

رواه عن خلف بن سالم المخرمي البغدادي عن يحيى بن حماد ورواه عنه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني البخاري، شيخ الحاكم النيسابوري أخرجه عنه الحاكم(٢) بإ سناد ومتن تقدم ص ١٦٦ ج ١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٤٩.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٥٧

ترجم له:

الخطيب البغدادي ترجمة موسعة وأثنى عليه ثناءاً بالغاً فقال: « صالح ابن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر بن عمار أبي الاشرس الاسدي - مولى أسد بن خزيمة - يكنى أبا علي ويلقب جزرة، وكان حافظاً عارفاً من أئمة الحديث وممن يرجع اليه في علم الآثار ومعرفة نقلة الاخبار رحل كثير ( كذا ) ولقى المشايخ بالشام ومصر وخراسان وانتقل عن بغداد الى بخارى فسكنها فحصل حديثه عند أهلها وحدث دهراً طويلا وكان صدوقاً ثبتا أميناً مات ببخارى سنة ٢٩٤ »(١) .

*(٥٤)*

رواية أحمد بن يحيى الحلواني

رواه عن عبد الله بن داهر ورواه عنه أبو جعفر العقيلي المتوفى ٣٢٢ في كتاب الضعفاء يأتي في العقيلي.

ترجم له:

الذهبي في المتوفين سنة ٢٩٦ وقال « وفيها أحمد بن يحيى الحلواني أبو جعفر، الرجل الصالح ببغداد، سمع أحمد بن يونس وسعدويه وكان من الثقات »(٢) .

*(٥٥)*

رواية أبى جعفر مطين

روى الحافظ الطبراني حديث الثقلين في المعجم الكبير بطرق عديدة

__________________

(١). تاريخ بغداد ٩ / ٣٢٢ - ٣٢٨.

(٢). العبر ٢ / ١٠٦.

١٥٨

فروى في ستة منها عن شيخه مطين هذا. منها: برقم ٢٦٨٠ و ٢٦٨٣ و ٣٠٥٢ تقدم بعضها في ترجمة زيد بن الحسن الانماطي.

وأخرج الخطيب البغدادي حديث الثقلين من طريق مطين. تقدم في الانماطي أيضاً.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي رأى أبا نعيم وسمع أحمد بن يونس ويحيى الحماني ويحيى بن بشر الحريري وسعيد بن عمرو الاشعثي. وكان من أوعية العلم حدث عنه أبو بكر النجار وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر الاسماعيلي وعلي بن حسان الدممي وعلي بن عبد الرحمن البكائي وعدة. وقد صنف المسند وغير ذلك وله تاريخ صغير.

قال أبوبكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف. وسئل عنه الدارقطني فقال ثقة جبل، قلت: ولد سنة ٢٠٢ ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٢٩٧ »(١) .

٢ - الامير ابن ماكولا وقال: « وأما مطين بضم الميم وتشديد الياء وآخره نون فهو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي أحد الأئمة الحفاظ لقبه مطين سمعت الصوري يقول لقبه به أبو نعيم [ الفضل ] بن دكين »(٢) .

٣ - الصفدي وحكى عنه أنه قال: كنت صبياً ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فندخل الماء ونخوض فيطينون ظهري، فبصر بي يوماً أبونعيم فلما رآني قال: يا مطين لا تحضر مجلس العلم. فاشتهر بذلك(٣) .

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٦٦٢.

(٢). الاكمال ٧ / ٢٦١.

(٣). الوافي بالوفيات ٣ / ٣٤٥.

١٥٩

*(٥٦)*

رواية الحسن بن سفيان النسوى

روى حديث الثقلين عن أبي سليمان نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري.

أخرجه عنه الحافظ أبو نعيم(١) قدم باسناده ومتنه في ترجمة زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الذهبي في وفيات سنة ٣٠٣ فقال: « وفيها الحافظ الكبير أبوالعباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي صاحب المسند تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه وسمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والكبار وكان ثقة حجة واسع الرحلة، قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره مقدماً في التثبت والكثرة والفهم والأدب والفقه »(٢) .

٢ - السمعاني قال: « هذه النسبة الى بالوز وهي قرية من قرى نسا على ثلاثة أو أربعة فراسخ منها خرجت إليها لزيارة قبر أبي العباس الحسن ابن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن عطاء الشيباني البالوزي النسوي من قرية بالوز.

كان محدث خراسان في عصره وكان مقدماً في الفقه والعلم والأدب وله الرحلة الى العراق والشام ومصر والكثرة والجمع وصنف المسند الكبير والجامع والمعجم وهو الراوية بخراسان لمصنفات الأئمة وكتب الأمهات بالكوفة عن آخرها من أبي بكر بن [ أبي ] شيبة وكانت اليه الرحلة بخراسان من أقطار الارض ومات في سنة ٣٠٣ وقبره ببالوز يزار،

__________________

(١). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٢). العبر ٢ / ١٢٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373