نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298534 / تحميل: 6680
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

النيسابوري ولفظه لفظ مسلم ثم قال: أخرجه مسلم في صحيحه من طرق. تقدم في جعفر ابن عون عن ابي حيان التيمي.

فأبوبكر احمد بن عبيد الله بن عمر بن خلف الشيرازي من أعلام القرن الخامس وممن روى عن الحاكم النيسابوري.

*(٧٩)*

رواية ابى الحسين ابن المهتدى

رواه عن الحافظ علي بن عمر السكرى، ورواه عنه أبو بكر محمد بن الحسين المزرفي، أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام رقم ٥٤٥. تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - تلميذه الخطيب وقال: « كتب عنه وكان فاضلا نبيلا ثقة صدوقاً »(١) .

٢ - ابن الجوزي وقال: « محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد ابن المهتدى بالله، أبو الحسين ويعرف بابن الغريق ولد يوم الثلاثاء غرة ذي القعدة من سنة ٣٧٠ وسمع أبا الحسن الدارقطني وأبا الفتح القواس في آخرين.

وكان ثقة صالحاً كثير الصيام والتلاوة، رقيق القلب بكاءً عند الذكر حسن الصوت بالقرآن. وكان ممن اشتهر بالصلاح والتعبد حتى كان يقال له زاهد بني هاشم وكان غزير العلم والعقل، رحل الناس اليه من البلاد لعلو اسناده وكان مكثراً.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٨.

١٨١

وكان آخر من حدث في الدنيا عن الدارقطني وابن شاهين وأبي بكر بن دوست، خطب وله ست عشرة سنة وشهد سنة سبع وأربعمائة و ولى القضاء في سنة ٤٠٩ فبقى خطيباً بجامعي المنصور والمهدي ستاً وسبعين سنة وشهد ستين سنة وتقضى ستاً وخمسين سنة وتوفى وقت المغرب من يوم الأربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة (٤٦٥) »(١) .

*(٨٠)*

رواية الداودي البوشنجي

روى حديث الثقلين عن ابى محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي المتوفى ٣٨١. ورواه عنه أبو عبد الله محمد بن العمركي بن نصر البوشنجي المتوثي شيخ الحافظ ابن عساكر، وقد أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه، وقد تقدم بإسناده ومتنه في ترجمة ابن حمويه السرخسي المتوفى ٣٨١.

ترجم له:

١ - السمعاني : « والامام أبوالحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحاكم بن شيرزاد الداودي الفوشنجي، وجه مشايخ خراسان - فضلا عن ناحيته - والمشهور في أصله وفضله وسيرته وورعه، له قدم راسخ في التقوى، ينسب الى جده الاعلى داود ابن أحمد، قرأ الادب على ابن علي الفنجكردي وقرأ الفقه بمرو على أبي بكر القفال وبنيسابور على ابى سهل الصعلوكي وببغداد على ابى حامد الأسفرايني وبفوشنج على ابى سعيد يحيى بن منصور الفقيه، وكان حال التفقه يحمل ما يأكله من بلاده احتياطاً وتورعاً. صحب الأستاذ ابا علي الدقاق وأبا

__________________

(١). المنتظم ٨ / ٢٨٣.

١٨٢

عبد الرحمن السلمي، سمع ببغداد ابا الحسن ابن الصلت المجبر وبنيسابور ابا عبد الله الحافظ وبهراة ابا محمد ابن ابى شريح وبفوشنج ابا محمد الحوئي وجماعة كثيرة من هذه الطبقة

ولد ابو الحسن الداودي في شهر ربيع الآخر سنة ٣٧٤ وتوفى بفوشنج في شوال ٤٦٧ وزرت قبره بظاهر فوشنج »(١) .

*(٨١)*

رواية ابى بكر المزرفى

روى حديث الثقلين عن ابى الحسين محمد بن علي بن المهتدى بالله ورواه عنه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام رقم ٥٤٥. تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - السمعاني وقال: « بفتح الميم وسكون الزاي في آخرها القاف هذه النسبة الى المزرفة وهي قرية كبيرة بغربي بغداد على خمسة أميال، اجتزت بها في صحرائها في توجهي الى أو انا وصريفين

وابوبكر محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله الفرضي المزرقى الشيباني ثقة صالح عالم سمع الكثير بنفسه ومتع بما سمع، سمع ابا الحسين محمد بن علي ابن المهتدى بالله وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وطبقتهما، سمع منه جماعة من أصدقائنا، ولد في سلخ سنة ٤٣٩ وتوفى في المحرم سنة ٥١٧ »(٢) .

__________________

(١). الانساب - الداودي.

(٢). الانساب - المزرقى.

١٨٣

وضبطه ابن الاثير في ( الباب ٣ / ٢٠٣ ) بالفاء وكذا ابن حجر في ( تبصير المنتبه ٤ / ١٣٦١ ) وقال: « ابوبكر محمد بن الحسين المقرئ المشهور حدّث عنه ابو الفتح الميداني ».

٢ - ابن الجزري وقال: « محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله ابو بكر الشيباني البغدادي المزرقي بفتح الميم ويعرف ايضاً بالحاجي عالم مقرئ فرضي قرأ عليه العشر الحافظان ابو موسى المديني وأبو الفرج ابن الجوزي حدّث عنه ابو سعد ابن أبي عصرون والحافظ ابو القاسم ابن عساكر ومحمد بن محمد بن بختيار المنداني وهو آخر من حدّث عنه. قال الذهبي كان من ثقات العلماء »(١) .

٣ - الذهبي قال: « وكان من ثقات العلماء. ومات ساجداً في اول سنة ٥٢٧. »(٢) .

*(٨٢)*

رواية ابى عبد الله المتوثى

رواه عن الداودي البوشنجي باسناده من طريق عبد بن حميد الكشي أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال:

« اخبرنا محمد بن العمركي بن نصر ابو عبد الله المتوثي البوسنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال انبأنا ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوسنجي قال انبأنا ابو محمد عبد الله بن احمد بن حمويه السرخسي ».

تقدم في ابن حمويه وجعفر بن عون اسناداً ومتناً.

__________________

(١). طبقات القراء ٢ / ١٣١.

(٢). معرفة القراء الكبار ١ / ٣٩١.

١٨٤

*(٨٣)*

رواية ابن حمويه الجويني

روى حديث الثقلين عن ابى محمد الحسن بن احمد السمرقندي.

ورواه صدر الدين ابو المجامع ابراهيم بن محمد الحموئي الجويني بإسناده عنه في الباب ٥٥ من السمط الثاني من كتابه ( فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ) وقد رواه بإسناده عن زيد بن الحسن الانماطي، وقد تقدم في زيد بإسناده ولفظه.

ترجم له:

١ - السمعاني : « والامام ابو عبد الله محمد ابن حمويه الجويني أولاده يكتبون لأنفسهم ( الحموئي ) ايضاً ينسبون الى جدهم وابو عبد الله أدركته حياً وكان بجوين وكنت على عزم ان اخرج اليه فتوفى وانا بنيسابور في سنة ٥٣٠ »(١) .

٢ - الصفدي فقال: « محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الجويني احد المشهورين بالزهد والصلاح والعلم صاحب كرامات له مريدون بالعراق وخراسان، قرأ الفقه والاصولين على امام الحرمين ثم انجذب الى الزهد والعبادة وحج مرات وكان مجاب الدعوة وكان سنجر والملوك يزورونه ولا يغشى أبوابهم ولا يقبل صلاتهم ولا يأكل من الأوقاف توفى سنة ٥٣٠ »(٢) .

*(٨٤)*

رواية ابى نصر الطوسي ابن العراقي

اخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى ٥٧١ في معجم

__________________

(١). الانساب - الحموئى.

(٢). الوافي بالوفيات ٣ / ٢٨.

١٨٥

شيوخه الورقة ١١ قال: « أخبرنا احمد بن علي بن محمد بن اسماعيل ابو نصر الطوسي المعروف بابن العراقي ببغداد قال انبأنا ابوبكر احمد بن علي بن عبيد الله ابن عمر بن خلف الشيرازي بنيسابور قال انبأنا الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله البيع ثنا ابو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب العبدي ثنا جعفر بن عون » وقد تقدم اسناده ولفظه في جعفر بن عون.

بقية اسناده تقدم في جعفر بن عون ولفظه لفظ مسلم. ثم قال ابن عساكر أخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن أبي حيان التيمي.

*(٨٥)*

رواية زاهر بن طاهر الشحامي

روى حديث الثقلين عن محمد بن عبد الرحمن أبي سعد الكنجرودي الحافظ.

ورواه عنه الحافظ أبوالعلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني، ورواه عن الحافظ أبي العلاء عنه الخطيب الخوارزمي في كتابه ( مقتل الحسين ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - ابن الجزري : « زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد ابو القاسم الشحامي المستملي، ثقة صحيح السماع كان مسند نيسابور توفى في ربيع الآخر سنة ٥٣٣ »(١) .

٢ - ( المنتظم ١٠ / ٧٩ ).

٣ - ( لسان الميزان ٢ / ٤٧٠ ).

__________________

(١). طبقات القراء ١ / ٢٨٨.

١٨٦

٤ - ( العبر ٤ / ٩١ ) و وصفه بمسند خراسان.

٥ - ( شذرات الذهب ٤ / ١٠٢ ) ونقل ما في العبر على عادته.

*(٨٦)*

رواية جار الله الزمخشرى

قال في ( الفائق ): « الثاء مع القاف: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي:

الثقل: المتاع المحمول على الدابة، وانما قيل للجن والانس الثقلان لأنهما قطان الأرض فكأنهما اثقلاها وقد شبه بهما الكتاب والعترة في ان الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين. والعترة العشيرة »(١) .

ترجم له:

١ - ابن خلكان ترجمة مطوّلة وقال: « ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد ابن عمر الخوارزمي الزمخشري الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، كان امام عصره من غير مدافع، تشد اليد الرحال في فنونه، أخذ النحو عن أبى مضر منصور وصنّف التصانيف البديعة منها الكشاف في تفسير القرآن العزيز لم يصنّف قبله مثله، والمحاجات بالمسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربية، والفائق في تفسير الحديث، وأساس البلاغة في اللغة، وربيع الأبرار، وفصوص الاخبار، ومتشابه أسامي الرواة الى آخر ما عدّد من تصانيفه »(٢) .

٢ - ياقوت وقال: « كان اماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب واسع العلم كبير الفضل متفنناً في علوم شتى معتزلي المذهب متجاهراً

__________________

(١). الفائق في غريب الحديث ١ / ١٧٠.

(٢). وفيات الاعيان ٥ / ١٦٨.

١٨٧

بذلك »(١) .

٣ - الداودي فقال: « كان واسع العلم كثير الفضل غاية في الذكاء وجودة القريحة متفنناً في كل علم لقى الكبار وصنف التصانيف المفيدة ودخل خراسان عدة نوب ما دخل بلداً الا واجتمعوا عليه وتلمذوا له. وكان امام الأدب ونسابة العرب تضرب اليه أكباد الإبل »(٢) .

*(٨٧)*

رواية ابن عطية المحاربي

قال في مقدمة تفسيره: « و روى عنهعليه‌السلام انه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: يا أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين، انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم: كتاب الله سبب بينكم وبينه طرفه بيده وطرفه بأيديكم فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، ألا عترتي واهل بيتي هم الثقل الآخر، فلا تسبقوهم فتهلكوا»(٣) .

ترجم له:

١ - ابن فرحون قال: « عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن يكنى ابا محمد كان القاضي ابو محمد عبد الحق فقيهاً عالماً بالتفسير والاحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير واحسن فيه وأبدع وطاهر بحسن نيته كل مطار وتوفيرحمه‌الله سنة ٥٤١ »(٤) .

__________________

(١). معجم الادباء ٧ / ١٤٧.

(٢). طبقات المفسرين ٢ / ٣١٤.

(٣). المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ١ / ٣٤.

(٤). الديباج المذهب ٢ / ٥٧.

١٨٨

٢ - الداودي في ( طبقات المفسرين ١ / ٢٦٠ ).

٣ - كحالة في ( معجم المؤلفين ٥ / ٩٣ ).

٤ - وترجم له الاستاذ الملاح محقق تفسيره في مقدمة الجزء الاول منه من ص ٤ - ٢٣.

*(٨٨)*

رواية ابى الفضل ابن ناصر

روى حديث الثقلين من طريقه ابو المجامع صدر الدين ابراهيم بن محمد الجويني الحموئي في الباب ٥٥ من السمط الثاني من كتابه ( فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ) بإسناده عن زيد بن الحسن الانماطي بإسناد ولفظ قد تقدما في زيد.

ترجم له:

١ - تلميذه ابن الجوزي فقال: « محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر ابو الفضل البغدادي وكان حافظاً ضابطاً متقناً ثقة لا مغمز فيه »(١) .

٢ - الذهبي و وصفه بالحافظ الامام محدث العراق وحكى توثيقه عن ابن الجوزي وارخ وفاته بسنة ٥٥٠(٢) .

*(٨٩)*

رواية الحافظ ابى العلاء العطار

روى حديث الثقلين عن الحافظ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي النيسابوري، ورواه عنه اخطب خوارزم ابو المؤيد الموفق بن احمد

__________________

(١). المنتظم ١٠ / ١٦٢.

(٢). تذكرة الحفاظ ١٢٨٩.

١٨٩

المكي الخوارزمي المتوفي ٥٦٨ في كتابه ( مقتل الحسين ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - الذهبي ترجمة مطولة وأثنى عليه كثيراً وحكى عن عبد القادر الحافظ انه قال: « شيخنا ابو العلاء أشهر من ان يعرف بل تعذر وجود مثله في اعصار كثيرة على ما بلغنا من السير، اربى على اهل زمانه في كثرة السماعات مع تحصيل اصول ما سمع وجودة النسخ وإتقان ما كتبه بخطه »(١) .

٢ - الجزري : « شيخ همذان وامام العراقيين ومؤلف كتاب الغاية في القراءات العشر وأحد حفاظ العصر ثقة دين خير كبير القدر توفي تاسع عشر جمادى الاولى سنة ٥٦٩ ».(٢)

٣ - ابن الجوزي ووصفه بالحفظ والاتقان(٣) .

*(٩٠)*

رواية الخطيبى الدهلقى

و رواه صائن الدين ابو حفص عمر بن عيسى الخطيبى الدهلقي في كتابه لباب الألباب في فضائل الخلفاء والاصحاب(٤) .

رواه في الباب الرابع الورقة ١٤٧ / أ عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع فنزل غدير دعيت فأجبت وانّي

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ١٣٢٤.

(٢). طبقات القراء ١ / ٢٠٤.

(٣). المنتظم ١٠ / ٢٤٨.

(٤). رأيت منه نسختين في مكتبات تركيا نسخة في مكتبة نور عثمانية رقم ٣٤١٢ وأخرى في لاله لي بالمكتبة السليمانية رقم ٣٣٤٣ بخط قاسم بن ابى بكر بن ملك احمد السليماني الملطي كتبها سنة ٩١٩ وعنها نقلت.

١٩٠

قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ثم قال: ان الله عز وجل مولاي وأنا ولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

*(٩١)*

رواية محيي الدين النووي

رواه في شرحه على صحيح مسلم وقال: « قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما »(١) .

ترجم له:

١ - الذهبي وبالغ في الثناء عليه حيث وصفه بقوله: « الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف ابن مرى الحزامي الحوراني الشافعي »(٢)

٢ - السبكى و وصفه بالشيخ الامام العلامة محيي الدين ابو زكريا شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي الى سبيل السالفين له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على انواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في اصناف العلوم فقهاً ومتون أحاديث واسماء رجال ولغة وتصوفاً وغير ذلك وبالجملة كان قطب زمانه وسيد وقته وسر الله بين خلقه، والتطويل بذكر كراماته تطويل في مشهور وإسهاب في معروف وتوفي بهارحمه‌الله في رجب سنة ٦٧٦(٣)

__________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم ١٥ / ١٨٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١٤٧٠.

(٣). طبقات الشافعية ٨ / ٣٩٥ - ٤٠٠.

١٩١

*(٩٢)*

رواية شرف الدين عمر الموصلي

رواه في الباب الثالث من كتابه النعيم المقيم لعترة النبي العظيم(١) ففي الورقة ٦٤ ب: « وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوشك ان ادعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي، فانظروا ماذا تخلفوني فيهم ».

وفي الورقة ٦٩ ب: « وفي الحديث ان علياً سلم على النبي [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] فرد عليه [ السلام ] وأشار اليه بإصبعه وقال: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

*(٩٣)*

رواية ابى العباس القرطبي

رواه في كتابه تلخيص صحيح مسلم في الورقة ١٠٠ من المجلد الثاني منه(٢) قال: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم فرواه بعين ما تقدم عن مسلم في صحيحه.

__________________

(١). رأيت نسخة قديمة منه كتبت في سنة ٦٧٦ في مكتبة اياصوفيا رقم ٣٥٠٤ في المكتبة السليمانية باسلامبول. ونسخته هناك بخطي وهي منقولة عن نسخة قرئت على المؤلف سنة ٦٤٧ ووصف هناك بالسيد الأوحد العالم البارع الورع العارف بحر الطريقة لسان الحقيقة مقدم الطوائف نهاية كل واصف شرف الدين أبو محمد عمر ابن السعيد شجاع الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد المعروفين بمسجد رباط المجاهد في الموصل.

وكان تأليف الكتاب برباط الاخلاطية ببغداد وفرغ منه عاشر ذى الحجة سنة ٦٤٢ ألفه لخزانة الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وصدره باسمه.

(٢). رأيت النصف الثاني منه في كتب جار الله أيوب بالمكتبة السليمانية باسلامبول رقم ٢٦٤ بخط الحسين بن أحمد البهنسى فرغ منه ٤ شعبان ٦٩٤ وقوبل بأصله المنقول منه وهو مقابل بأصل مسموع على الشيخ أبى عبد الله القرطبي بحق سماعه من مؤلفه. وهذا الحديث في الورقة ١٠٠ / أ منه.

١٩٢

وهو ضياء الدين أبوالعباس أحمد بن عمر بن ابراهيم بن عمر القرطبي المالكي الانصاري المتوفى ٦٥٦.

ترجم له:

ابن فرحون وقال: « عرف بابن المزين وكان من الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين جامعا لمعرفة علوم منها علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك »(١) .

*(٩٤)*

رواية عز الدين ابن ابى الحديد

قال: « وقد بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عترته من هي لـمّا قال: انّي تارك فيكم الثقلين، فقال: عترتي أهل بيتي.

وبيّن في مقام آخر من أهل بيته حيث طرح عليهم كساء و قال حين نزلت: « انما يريد الله ليذهب » اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم »(٢) .

ترجم له:

١ - ابن الفوطي فقال: « عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحسين هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني الكاتب الاصولي.

كان أديباً فاضلا حكيماً كاتباً خدم في الاعمال السلطانية. قال شيخنا تاج الدين كان كانباً في دار التشريفات ثم رتب كاتباً في المخزن سنة ٦٢٩ ثم رتب كاتباً بالديوان وعزل ورتب مشرف البلاد الحلية في صفر سنة

__________________

(١). الديباج المذهب: ٦٨.

(٢). شرح نهج البلاغة ٦ / ٣٧٥.

١٩٣

٦٤٢ ثم عزل ورتب خواجة للامير علاء الدين الطبرسي ثم رتب ناظراً في البيمارستان العضدي، ولما هرب جعفر بن الطحان الضامن رتب عوضه بالامانة من غير ضمان فلم يعمل شيئاً فعزل. وصنف للوزير كتاب شرح نهج البلاغة. وبقي بعد الدولة العباسية ولم تطل أيامه. وتوفى في جمادى الآخرة سنة ٦٥٦. وله شعر كثير سائر. ومولده بالمدائن في غرة ذي الحجة سنة ٥٨٦ »(١) .

٢ - ابن شاكر وأورد شيئاً من شعره(٢) .

٣ - ابن كثير و وصفه بالكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي! له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداً وقد أورد له ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة وكان أكثر فضيلة وأدباً من أخيه أبي المعالي موفق الدين »(٣) .

*(٩٥)*

رواية القاضي البيضاوي

أخرجه في شرحه على مصابيح السنة للبغوي وسمى شرحه تحفة الأبرار في الورقة ٢٣٦ / أ عن جابر بن عبد الله الانصاري، وقال: عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون.

ترجم له:

١ - السبكى وقال: « عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب الطوالع و كان اماماً مبرزاً نظاراً

__________________

(١). تلخيص مجمع الاداب ٤ ق ١ ص ١٩٠. رقم ٢٣٥.

(٢). فوات الوفيات ١ / ٥١٩.

(٣). تاريخ ابن كثير ١٣ / ١٩٩.

١٩٤

صالحاً متعبداً زاهداً »(١) .

٢ - السيوطي وقال: « كان اماماً علّامة عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق، نظاراً صالحاً متعبداً شافعياً، مات سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز. كذا ذكره الصفدي »(٢) .

٣ - الداودي وأثنى عليه بألفاظ السيوطي المتقدمة وعدّد مصنفاته، ثم قال:

« ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بها، صادف دخوله إليها مجلس درس عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم ان أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها وطلب من القوم حلها والجواب عنها فان لم يقدروا فالحل فقط، فان لم يقدروا فاعادتها. فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال لا أسمع حتى أعلم انك فهمتها، فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها، فبهت المدرس وقال أعدها بلفظها فأعادها ثم حلها وبين ان في تركيبه إياها خللا، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها ودعا المدرس الى حلها فتعذرت عليه، فأقامه الوزير من مجلسه وأدناه الى جانبه وسأله من أنت فأخبره انه البيضاوي وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده وقضيت حاجته »(٣) .

__________________

(١). طبقات الشافعية ٨ / ١٥٧.

(٢). بغية الوعاة ٢ / ٥٠.

(٣). طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢.

١٩٥

*(٩٦)*

رواية ظهير الدين عبد الصمد الفارقي

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح البغوي(١) وقال: « وانا سمى كتاب الله وأهل بيته بالثقلين لشرفهما وعظم قدرهما، والعرب تسمي كل شيء فيه خطر وشرف ثقيلا، وقيل لان العمل بهما وأداء حقهما ثقيل، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في أهل بيتي » أي أذكركم أمر الله في محبة أهل بيتي ورعاية حقوقهم وتقديمهم في الامامة وغيرها، « كررها ثلاثاً » إظهاراً لمزيد اهتمامه بشأنهم وتأكيداً للتوصية بهم »

ترجم له:

١ - ( هدية العارفين ١ / ٥٧٤ ) وقال: « عبد الصمد بن محمود الفارقي ظهير الدين الفارابي المتوفى بعد ٧٠٧ من تصانيفه طوالع الانظار للبيضاوي وشرح منهاج الأصول أيضاً للبيضاوي ».

٢ - ( معجم المؤلفين ٥ /).

٣ - حاج خليفة في ( كشف الظنون / ١١١٦ ) في شراح الطوالع فقال: « وشرحه عبد الصمد بن محمود الفارقي شرحاً بسيطاً فرغ من تحريره وتبييضه في عاشر صفر ٧٠٧ ».

كما ذكر في ١٦٩٩ شرحه هذا على مصابيح السنة للبغوي ولكن هنا سماه ظهير الدين محمود بن عبد الصمد الفارقي وبيض لتاريخ وفاته.

*(٩٧)*

رواية زين العرب

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح السنة

__________________

(١). في الورقة ٣٤٠ ب من نسخة من مكتبة تورهان والده رقم ٦٠ في المكتبة السليمانية في اسلامبول بخط ابن أخى المؤلف فرغ منه ٢٣ ربيع الاول سنة ٧٥٣.

١٩٦

للبغوي(١) وقال: « وقد شبه بهما [ الثقلين ] الكتاب والعترة في رزانة قدرهما وفخامة أمرهما، وفي ان الدين يستصلح بهما ويعمر ما عمرت الدنيا بالثقلين وأذكركم الله في أهل بيتي أي بالمودة والمحافظة لهم واحترامهم والانقياد لهم ».

وهو زين العرب علي بن عبد الله بن أحمد.

ذكرالحاج خليفة في ( كشف الظنون ٢ / ١٦٩٩ ) شرحه هذا على المصابيح ولم يؤرخ وفاته.

ولم أقف له على ترجمة سوى ما في ( هدية العارفين ١ / ٧٢٠ ) قال: « زين العرب: علي بن عبد الله المصري الشهير بزين العرب، صنف شرح الأنموذج للزمخشري في النحو. شرح كليات القانون لابن سينا، شرح مصابيح السنة للبغوي فرغ منها ( كذا ) سنة ٧٥١ ».

*(٩٨)*

رواية الحسن بن حبيب الحلبي

رواه في النجم الثاقب في أشرف المناصب(٢) في فصل في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم.

فقال من جملة ما قال في فضل أهل البيتعليهم‌السلام في الورقة ٨٦ / أ: « وعظمهم إذ قرنهم بكتاب الله أين كانوا وحيث حلوا في قوله: انّي تارك فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا ».

ترجم له:

١ - ابن حجر فقال: « الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب

__________________

(١). في الورقة ٣٥٦ / أ من نسخة كتبت على نسخة الأصل بخط المؤلف بتاريخ المحرم سنة ٧٦٨ وهي في مكتبة تورهان والده برقم ٥٩ في المكتبة السليمانية باسلامبول.

(٢). نسخة منه ضمن مجموعة مكتوبة سنة ٨٢٤ في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٥٨٨٣.

١٩٧

ابن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي الاصل الحلبي أبومحمد بدر الدين واشتغل وبرع الى أن صار رأساً في الأدب والشروط ثم انتقى وخرج وأرخ وتعانى في تواليفه السجع وكتب الشروط على القضاة وناب في الحكم ووقع في الإنشاء وصنف فيها ونسخ البخاري بخطه، واشتهر بالأدب فنظم ونثر وجمع مجاميع مفيدة، ثم لزم منزله بأخرة مقبلا على التصنيف والافادة فمنها درة الاسلاك في دولة الأتراك »(١) .

٢ - وقال أيضاً: « واستعمل مقاصد الشفاء لعياض وسماه أسنى المطالب(٢) في أشرف المناقب فسبكها سجعاً، سمعه منه أبو حامد ابن ظهيرة وسمع بالقاهرة ومصر والاسكندرية، وكان فاضلا كيساً صحيح النقل، حدث الحسن ابن حبيب عنه ابن عشائر وابن ظهيرة وسبط ابن العجمي ومحب الدين ابن الشحنة وعلاء الدين ابن خطيب الناصرية وقال في ترجمته: وهو أول شيخ سمعت عليه الحديث »(٣) .

٣ - ابن العماد لخص فيه كلام ابن حجر في أنباء الغمر دون عز واليه(٤) .

٤ - الشوكانى لخص ما في الدرر الكامنة بتغيير يسير ونسبته اليه صريحة(٥) .

٥ - ( الرد الوافر / ٥٠ ).

٦ - ( النجوم الزاهرة ١١ / ١٨٩ ).

__________________

(١). أنباء الغمر ١ / ٢٤٩.

(٢). صرح المؤلف في خطبة الكتاب بقوله: وسميتها النجم الثاقب. وكذلك ذكره في كشف الظنون ٢ / ١٩٣٠ بهذا الاسم وفي تعاليق أنباء الغمر وأعلام الزركلى.

(٣). الدرر الكامنة ٢ / ١١٣.

(٤). شذرات الذهب ٦ / ٢٦٢.

(٥). البدر الطالع ٢ / ٢٠٥.

١٩٨

*(٩٩)*

رواية ابن تيمية الحراني

أورده عن صحيح مسلم، قال: « لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم...»(١) .

وفي ص ١٠٥ عن صحيح مسلم عن جابر. ثم ناقش في مدلوله مكابرة.

والجواب عنه مذكور في الكتاب.

ترجم له:

وهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة ٧٢٨.

١ - تلميذه ابن كثير ترجمة مطولة كما أورد في خلال كتابه هذا كثيراً من أخباره وقضاياه وما جرى عليه(٢) .

٢ - وكذلك ابن ناصر في الرد الوافر.

٣ - الالوسي في جلاء العينين.

٤ - وقد ألف البيطار عن حياة ابن تيمية كتاباً مستقلا طبع بدمشق.

وكذلك أبو زهرة ومحمد خليل هراس.

*(١٠٠)*

رواية اثير الدين ابى حيان الاندلسي

رواه في تفسيره قال: « وروى عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض:

__________________

(١). منهاج السنة ٤ / ١٠٤.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٤ / ١٣٥.

١٩٩

أيها الناس! انّي تارك فيكم الثقلين انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم »(١) مر لفظه بتمامه في ترجمة ابن عطية.

ترجم له:

تلميذه الصفدي ترجمة مطولة فقال: « محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الشيخ الامام الحافظ العلامة فريد العصر والشيخ الزمان وامام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه لاني لم أره الا يسمع أو يشتغل أو يكتب وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله عارف باللغة ضابط لالفاظها، وأما النحو والتصريف فهو امام الدنيا فيهما لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية. وله اليد الطولى في التفسير والحديث توفى رحمه الله تعالى في ثامن عشري صفر سنة ٧٤٥ »(٢) .

*(١٠١)*

رواية علاء الدين ابن التركمانى

أورده في كتابه ( الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧ / ٣١ ) المطبوع ذيل سنن البيهقي في حيدرآباد الهند باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ترجم له:

١ - ابن حجر فقال: « علي بن عثمان بن مصطفى المارديني الأصل علاء الدين ابن التركماني الحنفي ولد سنة ٦٨٣ وتفقه وتمهر وأفتى ودرس وصنف التصانيف الحافلة واستمر علاء الدين في الوظيفة الى ان مات سنة ٧٥٠، وله من التصانيف غريب القرآن ومختصر ابن الصلاح والجوهر

__________________

(١). البحر المحيط ١ / ١٢.

(٢). الوافي بالوفيات ٥ / ٢٦٧ - ٢٨٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الشفيع(١) .

وإذا أخذ البائع ثمن الشقص ، فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ له غرضاً صحيحاً ، فإنّه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة ، والرجوع عليه بالدرك أسهل(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) . وحينئذٍ لو حلف المشتري ، فلا شي‌ء عليه. وإن نكل ، حلف البائع ، وأخذ الثمن من المشتري ، وكانت عهدته عليه.

وأمّا ما أخذه من الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده؟ وجهان.

وقيل : إنّ الوجهين في أنّه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع؟ فإن رضي ، فليقنع(٤) به(٥) .

فإن اعترف مع البيع بقبض الثمن ، فإن قلنا : لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض ، فهنا أولى ، وإلّا فوجهان أصحّهما عندهم : ثبوتها(٦) .

ثمّ هل يترك الثمن في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ويحفظه ، أم يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ما تقدّم(٧) .

مسالة ٧٧٠ : لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه وقال : لم أشتره لنفسي‌ ، بل لفلان ، فإن كان المضاف إليه حاضراً ، استدعاه الحاكم ، فإن صدّقه ، كان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « سهل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فليتبع » بدل « فليقنع ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٧) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

٣٠١

الشراء له ، والشفعة عليه. وإن كذّبه ، حكم بأنّ الشراء للمدّعى عليه ، وأخذ منه بالشفعة.

وإن كان غائباً ، أخذه الحاكم منه ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا تؤخّر الشفعة إلى حضور الغائب ؛ لما فيه من إسقاط الشفعة ، إذ لكلّ مشترٍ الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب. ولأنّ الغائب إمّا مصدّق أو مكذّب ، وعلى التقديرين يستحقّ الشفيع الشفعة إمّا عليه أو على الحاضر.

وإن قال : اشتريته لطفل هو ابني أو لي عليه ولاية ، فالأقرب : ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق ، وإلّا فلا.

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ الشراء موجب للشفعة على كلّ مشترٍ ، سواء كان طفلاً أو لا.

وأمّا على التقدير الثاني : فلأنّ الملك للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الوليّ عليه ؛ لاشتمال ذلك على إيجاب حقٍّ في مال الصغير بإقرار الوليّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه إذا أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية ، تثبت ، لأنّ المقرّ يملك الشراء ، فصحّ إقراره فيه ، كما يصحّ في حقّ نفسه.

والثاني : لا تثبت ؛ إذ لا يُقبل إقرار الوليّ في حقّ الطفل(١) .

تذنيب : إذا ادّعى عليه الشفعة [ فيما بيده ](٢) فقال : هذا الشقص لفلان الغائب أو لفلان الصغير ، لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في يده ». والظاهر ما أثبتناه.

٣٠٢

الصغير فيطالبهما بذلك ، ولا يسأل المقرّ عن سبب ملك الغائب والصغير ؛ لأنّ إقراره بعد ذلك يكون إقراراً في ملك الغير ولا يُقبل ، ويفارق إذا أقرّ بالشراء ابتداءً ؛ لأنّ الملك ثبت لهما بذلك الإقرار ، فيثبت جميعه.

مسالة ٧٧١ : لو قال المشتري : إنّي اشتريت الشقص بألف‌ ، فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادّعى البائع أنّه باع الشقص بألفين ، قضي له بالألفين ؛ عملاً بالبيّنة ، ولم يكن للمشتري الرجوع على الشفيع بما زاد على الألف - وبه قال الشافعي(١) - لاعتراف المشتري بكذب بيّنة البائع ، وأنّه قد ظلمه في الزيادة ، فلم يحكم له بها ؛ وإنّما حكمنا للبائع بها ؛ لأنّه لم يكذّبها.

وقال أبو حنيفة : يأخذ الشفيع بالألفين ؛ لأنّ الحاكم إذا حكم عليه بالبيّنة ، فقد أبطل إقراره ، وثبت أنّ البيع كان بألفين(٢) .

ونمنع كذب المشتري ، وإبطال الحاكم إقراره في حقّ البائع لا يقتضي إبطاله في حقّ نفسه.

ولو قال المشتري : صدقت البيّنة وقد كنت نسيت(٣) الثمن ، لم يُقبل قوله ؛ لأنّه رجوع عن إقرار تعلّق به حقّ غيره ، فلا يُقبل ، كما لو أقرّ الإنسان بشي‌ء ثمّ قال : نسيت ، هو دونه ، لم يُقبل.

مسالة ٧٧٢ : لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده‌ ، رجعنا إليهما وقلنا : متى ملكتما؟ فإن قالا : ملكنا دفعةً واحدةً ، فلا شفعة ؛ لعدم السبق الذي هو شرط الأخذ بالشفعة.

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنسيت ». وهو غلط.

٣٠٣

ولو ادّعى كلٌّ منهما السبق ، فقد تقدّم حكمه ما لو أقاما بيّنتين أو أقام أحدهما خاصّةً.

ولو لم يكن لأحدهما بيّنة ، نظر إلى السابق بالدعوى فقدّمنا دعواه ، وكان القول قول الآخَر مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، فإذا حلف ، استحقّ نصيبه بالشفعة ، ولم تسمع دعواه على الأوّل ؛ لأنّ ملكه الذي يستحقّ به الشفعة قد زال.

مسالة ٧٧٣ : لو ادّعى أحد الشريكين أنّه قد باع حصّته على زيد فأنكر زيد‌ ، قُدّم قول المنكر - وهو زيد - مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن صدّق الشفيع شريكه على البيع ، وطلب الشفعة وبذل الثمن ليأخذ الشقص ، فالأقرب : ثبوت الشفعة في حقّ البائع للشريك - وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي حنيفة وأحمد(١) - لأنّ البائع أقرّ بحقّ للمشتري ، وحقٍّ للشفيع ، وقد سقط حقّ المشتري بإنكاره ، فلا يسقط حقّ الشفيع ، كما لو أقرّ بحقٍّ لاثنين فردّه أحدهما.

والقول الثاني للشافعي : [ لا ](٢) لأنّه لا شفعة هنا - وبه قال مالك - لأنّ الشفعة فرع على البيع ، فإذا لم يثبت البيع ، لم تثبت الشفعة ، فإنّ النسب إذا لم يثبت بإقرار أحد الورثة ، لم يثبت الميراث(٣) .

والفرق : أنّ النسب يتضمّن حقّاً له وحقّاً عليه ، فإذا لم يثبت ما له ، لم يثبت ما عليه ، وهنا يثبت ما له ، وهو الثمن ، فتثبت.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

٣٠٤

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا تثبت الشفعة ، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه ، فإن حلف ، سقطت الدعوى. وإن نكل ، حلف البائع ، ويثبت البيع ، وتثبت فيه الشفعة.

وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري؟ الأقرب ذلك.

وكذا للشفيع إحلاف المشتري لو ملك(١) البائع.

ولو حلف المشتري للبائع ، فهل عليه أن يحلف للشفيع؟ الأقرب ذلك ، لأنّه مُدّعٍ آخَر ، فإن حلف ، سقطت الشفعة ، ولا تسقط بحلف المشتري للبائع. وإن نكل ، حلف الشفيع ، وكان حكمه مع البائع حكم الشفيع لو لم يُقرّ المشتري بالبيع وأقرّ البائع.

وأمّا إن قلنا : تثبت الشفعة ، فإن رضي البائع بتسليم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه ، كانت العهدة عليه ولا كلام. وإن قال : أنا أُطالب المشتري بتسليم الثمن وبتسليم المبيع ، فهل له ذلك؟ فيه وجهان :

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنّه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع ، فلا حاجة له إلى المخاصمة.

والثاني : له ذلك ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن تكون معاملة المشتري أحبّ إليه في حقوق العقد وفي الدرك.

فإن قلنا : لا يخاصم المشتري ، دفعه إلى الشفيع ، وأخذ الثمن.

لا يقال : أليس لو ادّعى على رجل بدَيْن ، فقال رجل : أنا أدفع إليك الذي تدّعيه ولا تخاصمه ، لم يلزمه قبوله ، فهلّا(٢) قلتم هنا : لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع؟

____________________

(١) كذا ، والظاهر « هلك » بدل « ملك ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فألّا » بدل « فهلّا » والصحيح ما أثبتناه.

٣٠٥

لأنّا نقول : الفرق ثبوت المنّة في قبول الدّين من الدافع إليه تبرّعاً ، وهنا بخلافه.

وإن قلنا : له مخاصمة المشتري ، فإن حلف ، سقطت دعواه عنه ، وأخذه الشفيع ، وكانت العهدة على البائع. وإن نكل ، حلف البائع ، وثبت(١) الشراء ، وطُولب بالثمن ، وكانت الشفعة عليه ، والعهدة للشفيع.

وأمّا إن كان البائع يدّعي البيع ويُقرّ بقبض الثمن والمشتري ينكر ، فهل تثبت الشفعة؟ قال بعض الشافعيّة : لا تثبت ، لأنّها لو ثبتت ، لكان الشفيع يأخذه بغير عوض ، وذلك لا يثبت له، كما لا تثبت له الشفعة في الهبة(٢) .

وقال بعضهم : تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد أقرّ بالشفعة ، فلزمه ، ويأخذه الشفيع(٣) .

ويكون في الثمن ما تقدّم(٤) إمّا أن يأخذه المشتري أو يبرئ ، وإمّا أن يحفظه الحاكم ، وإمّا أن يبقى في ذمّة الشفيع.

مسالة ٧٧٤ : لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة - كما هو رأي بعض علمائنا والعامّة(٥) - إذا كانت دار بين أربعة ، فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم أنّه عفا ، وشهد له الشريكان الآخَران ، قُبلت شهادتهما إن كانا قد عفوا(٦) عن الشفعة ؛ لأنّهما لا يجرّان بهذه الشهادة نفعاً إلى أنفسهما. وإن لم يكونا قد عفوا ، لم تسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٢ و ٣ ) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

(٥) تقدّم في ص ٢٠٢ ، ضمن المسألة ٧٠٦.

(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة هنا وفيما يأتي : « عفيا » فصحّحناه بما ترى.

٣٠٦

إلى أنفسهما استحقاق جميع المبيع.

ولو شهدا بالعفو قبل أن يعفوا فردّت شهادتهما ثمّ عفوا وشهدا ، لم تُقبل ؛ لأنّ الشهادة إذا ردّت للتهمة ثمّ زالت التهمة ، لم تُقبل الشهادة ، كما لو شهد الفاسق فردّت شهادته فتاب ثمّ أقامها ، لم تسمع.

ولو شهدا بعد أن عفا أحدهما ، سُمعت شهادة العافي ، وحلف معه الذي لم يعف ، وسقطت شفعة المشهود عليه. وإن عفا الآخر بعد ما شهد ، حلف المشتري مع الشاهد ، وأخذ جميع الشقص.

فرعان :

أ - لو شهد البائع على الشفيع بالعفو ، فإن كان قبل قبضه الثمن ، لم تقبل شهادته ، لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعاً ، وهو أن يفلس المشتري فيرجع إليه دون الشفيع. وإن كان بعد قبضه الثمن ، قبلت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا تُقبل ؛ لأنّه ربّما توقّع العود إلى العين بسببٍ مّا(١) .

ب - لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة ، قُبل ؛ لأنّ ذلك في الحقيقة شهادة عليه.

ولو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه ، قال بعض الشافعيّة :

تُقبل ، ثمّ تثبت فيه الشفعة تبعاً ، ولو شهد له بالشفعة ، لم تُقبل(٢) .

وفيه نظر.

مسالة ٧٧٥ : لو كان ملكٌ بين اثنين أحدهما حاضر والآخَر غائب‌ ، ونصيب الغائب في يد وكيله ، فادّعى الحاضر على الوكيل أنّه اشترى نصيب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٠٧

الغائب وله فيه الشفعة ، وأقام بذلك بيّنةً ؛ فإنّ الحاكم يسمع بيّنته ، ويثبت الشراء والشفعة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

قال المزني : وهذا قضاء على الغائب بالشراء(٢) ، يريد أنّ الشراء يثبت وهو على الغائب ، فقال بعض(٣) الشافعيّة : إنّه ليس قضاءً على الغائب ، وإلّا احتيج إلى اليمين مع الشهادة.

وهذا الفرع ساقط عنّا ؛ لأنّا نحكم على الغائب.

مسالة ٧٧٦ : دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة ، فقال المشتري : إنّما اشتريته لأخيك ، فكذّبه وقال : بل اشتريته لنفسك ، فإن صدّقه الذي أقرّ له ، كان الشقص بين الأخوين ، وكذا إن كذّبه وطالَب بالشفعة فإن قال : أحلفوه أنّه اشتراه لأخي ، لم يحلف ، لأنّ المدّعي يستحقّ نصفه سواء صدّق أو كذّب.

وقد أثبت أبو العباس من الشافعيّة الشفعة للمشتري في هذا الفرع(٤) .

فإن قال أحد الأخوين للمشتري : شراؤك باطل ، وصدّقه الآخر على ( صحّة الشراء )(٥) كانت الشفعة للمصدّق خاصّةً.

وكذا إن قال أحدهما : لم يبعه وإنّما اتّهبه ، وصدّقه الآخَر على الشراء ، كانت الشفعة للمصدّق ؛ لأنّ المكذّب أسقط حقّ نفسه وأقرّ أنّه لا شفعة.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٤ ، المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

(٢) مختصر المزني : ١٢١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٨.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٥) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « صحّته ».

٣٠٨

تذنيب : لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخر عليه أنّه يستحقّ سدسها ، فأنكره ثمّ قال له المدّعى عليه : خذ منّي السدس الذي ادّعيته بسدس دارك ، فإذا فعل هذا ، صحّ ، ووجبت الشفعة في كلّ واحد من الشقصين للشفيع ، عند الشافعي(١) .

وعندنا لا تثبت الشفعة وإن كان له ، وليس ذلك صلحاً على الإنكار ؛ لأنّ المدّعى عليه باع المدّعى ، دون المدّعي.

مسالة ٧٧٧ : لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما‌ ، فادّعى أحدهما على الآخر بأنّ النصف الذي في يده اشتراه من زيد ، وصدّقه زيد على ذلك ، وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك ، فأقام الشفيع شاهدين شهدا بأنّ زيداً ملك هذا الشقص ميراثاً عن أبيه ، لم يشهدا بأكثر من ذلك ، قال محمّد بن الحسن : تثبت الشفعة للشفيع ، ويقال له : إمّا أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن ، أو تردّه على البائع ليأخذه الشفيع من البائع ويأخذ الثمن يدفعه إليك ، لأنّ الشاهدين يشهدان لزيد بالملك ، وزيد يقرّ أنّ المشتري قد ملكه منه بالشراء ، فكأنّهما شهدا لزيد بالملك ، وعليه بالبيع(٢) .

قال ابن سريج من الشافعيّة : هذا غلط ، ولا شفعة لهذا المدّعي بذلك ، لأنّ البيّنة لم تشهد بالبيع. وأمّا إقراره فليس بينه وبين المشتري منازعة فيثبت إقراره ، وإنّما يقرّ على المشتري بالشفعة ، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع ، فيقبل فيها قول البائع. ولأنّ شهادته مقبولة ؛ لأنّه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣٠٩

يشهد على فعل نفسه.

وقال : هذا بمنزلة أن يحلف رجل أنّي ما اشتريت هذه الدار من زيد ، فيقول زيد : أنا ما بعتها منه ، وقد كانت ملكاً لزيد ، فإنّه لا يُقبل قوله عليه في الحنث ، كذا هنا(١) .

مسالة ٧٧٨ : لو مات شفيع وله وارثان‌ ، فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ، ولا بيّنة، فالقول قولهما في عدم العفو ، فإن حلفا ، تثبت لهما الشفعة ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخَر ، لم يحلف المشتري مع نكوله ؛ لأنّه إذا حلف مع نكوله ، عاد حقّ الشفعة إلى الشريك الحالف ، ولم ينتفع المشتري بيمينه.

ثمّ يُنظر في الشريك الحالف ، فإن صدّق شريكه على عدم العفو ، كانت الشفعة بينهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ، ودركه على المشتري. وإن كذّبه ، أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطاً ؛ لأنّ ترك اليمين عذر ، على إشكال. وإن ادّعى أنّه عفا ، حلف هو مع نكوله ، وتثبت الشفعة كلّها له. فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه ، كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخَر ؛ لأنّه الآن تسقط عنه الشفعة.

ولو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما ، فإن حلف بعد عفو الآخَر ، بطلت الشفعة ، وإلّا أخذ الآخَر الجميعَ.

ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة.

مسالة ٧٧٩ : لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة‌ ، فأنكر‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣١٠

الشريك الشراء وادّعى الميراث ، قُدّم قول الشريك ؛ لأصالة عدم الشفعة ، وقد سبق(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قيل : يُقرع ؛ لأنّه مشتبه.

ويُحتمل قويّاً الحكم ببيّنة الشفيع ؛ لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين ، فتكون البيّنة بيّنة الآخَر.

مسالة ٧٨٠ : لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي‌ ، فالأقرب : القضاء له باليد على ما تقدّم(٢) .

ولو ادّعى أحدُ المتشبّثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف ؛ لعدم المزاحمة فيه ثمّ باعه مدّعي الكلّ ، لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلّا مع القضاء باليد.

ولو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب ، التي في يده ، فصدّقه ، احتُمل ثبوت الشفعة ؛ لأنّه إقرار من ذي اليد. وعدمُه ؛ لأنّه إقرار على الغائب ، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع، قُدّم قوله مع اليمين ، وانتزع(٣) الشقص ، وطالَب بالأجرة مَنْ شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخَر.

مسالة ٧٨١ : لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا [ الشفعة ](٤) مع الكثرة - : شراؤك باطل‌ ، وقال الآخَر : بل هو صحيح ، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة.

____________________

(١) في ص ٢٩٨ - ٢٩٩ ، المسألة ٧٦٩.

(٢) في ص ٢٩٥ ، المسألة ٧٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وانتزعه ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشركة ». والصحيح ما أثبتناه.

٣١١

وكذا لو قال : أنت اتّهبته ، أو ورثته ، وقال الآخَر : بل اشتريته.

ولو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن ، لم ينفذ في حقّ الشفيع ، بل في حقّهما ، ولا يمين عليه ، إلّا أن يدّعى عليه العلم ، فيحلف على نفيه.

ولو أقرّ الشفيع والمشتري خاصّةً ، لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنّه للبائع ويدّعي وجوب ردّ الثمن ، والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختياراً ، ويتباريان ، وللشفيع في الثاني الشفعة.

ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ، ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ، ولا شفعة.

ولو ادّعى مِلْكاً على اثنين ، فصدّقه أحدهما ، فباع حصّته على المصدّق ، فإن كان المكذّب نفى الملك عنه ، فلا شفعة. وإن نفى دعواه عن نفسه ، فله الشفعة.

مسالة ٧٨٢ : لو أقام المشتري بيّنةً على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة‌ ، وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة ، والشقص في يد الشفيع ، فالأقرب : الحكم ببيّنة السابق ، فإن اتّحد أو أطلق التاريخان ، احتُمل تقديم بيّنةِ الشفيع ؛ لقوّتها باليد ، وبيّنةِ المشتري ؛ لزيادة علمها بالعفو.

وأصحّهما عند الشافعيّة : الثاني(١) .

وفيه نظر ؛ فإنّ بيّنة الآخذ تزيد أيضاً الشهادة بالأخذ.

مسالة ٧٨٣ : لو خرج الشقص مستحقّاً بعد بناء الشفيع فيه وغرسه‌ ، وقلع المستحقّ البناء والغرس ، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

٣١٢

من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.

البحث السادس : في مسقطات الشفعة.

مسالة ٧٨٤ : المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور‌ ، فإن أخّر الشفيع الطلب مع عدم العذر ، بطلت شفعته - وهو المشهور من أقوال الشافعي(١) ، وهو المذكور في كتبه الجديدة، وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه يقدّره بالمجلس(٢) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها »(٣) .

وعنهعليه‌السلام « الشفعة كنشط العقال إن قُيّدت ثبتت ، وإن تُركت فاللوم على مَنْ تركها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن مهزيار عن الجوادعليه‌السلام في حديثٍ أنّه حدَّ للشفيع مجي‌ء الثمن ثلاثة أيّام إن كان الثمن في البلد ومدّة غيبته ، وثلاثة أيّام بعد حضوره إن كان في غير البلد، ثمّ قالعليه‌السلام : « فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٧ و ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤١ / ١٩٤٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٥ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ و ٤٧٤.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٤.

(٤) المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ - ٥٣٨.

٣١٣

وافاه وإلّا فلا شفعة له »(١) ولو كانت الشفعة على التراخي ، لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن ، بل كانت تفتقر إلى تجديد فسخ ، كما افتقر البائع إذا أخّر المشتري أداء الثمن بعد ثلاثة أيّام.

ولأنّ خيار الشفعة إنّما يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فكان على الفور ، كخيار الردّ بالعيب.

والقول الثاني للشافعي : أنّ له الخيار ثلاثة أيّام ، فإن شاء أخذ بالشفعة ، وإن شاء ترك ، فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الأخذ ، بطلت شفعته - وبه قال ابن أبي ليلى والثوري - لأنّ إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشتري ؛ لأنّ ملكه لا يستقرّ على المبيع ، ولا يتصرّف بعمارته على حسب اختياره ؛ لأنّه يخاف أن يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته ، ولا يمكن جَعْلها على الفور ؛ لأنّ الشفيع يحتاج إلى أن يتفكّر وينظر هل الحظّ في الأخذ أو الترك؟ ويتسبّب في تحصيل الثمن ، فإذا جعل على الفور ، أضرّ به ، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل ، وليس إلّا الثلاثة ، كما حدّ بها خيار الشرط عندهم - وخيار الحيوان عندنا - وهي آخر حدّ القلّة(٢) .

وهو يبطل بخيار الردّ بالعيب.

والثالث : أنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه والتصريح بالترك ، وليس للمشتري مطالبته بالأخذ أو الترك - وبه قال مالك ، إلّا أنّ عند مالك‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

٣١٤

في انقطاعه روايتين(١) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة. والثانية : تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها - لأنّ هذا الخيار لا ضرر في تأخيره ؛ لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارةً من بناء أو غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ، كخيار القصاص(٢) .

ونمنع عدم التضرّر(٣) وقد سبق.

[ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه ، أو يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : يعني هذا الشقص ، أو : بِعْه لمن شئت ، أو : هَبْة لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني(٤) .

وقال بعض الشافعيّة. لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع(٥) .

أمّا التراخي : فلما مرّ.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « روايتان ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ - ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ و ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٣ ، المعونة ٢ : ١٢٧٤ ، المغني ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الضرر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : الوسيط ٤ : ٩٨.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، والوسيط ٤ : ٩٨.

٣١٥

وأمّا المطالبة : فليزول عن المشتري ما يخافه من أخذ الشفيع ، وذلك يمنعه من العمارة والتصرّف على حسب اختياره ، وقد يلزمه على العمارة أكثر ممّا يقوم به ، فيلحقه الضرر.

وليس بجيّد ؛ لوجود التضرّر مع التراخي.

والخامس : أنّه على التراخي يمتدّ مدّة تتّسع لتأمّل المصلحة في الأخذ(١) .

وهو إضرار بالمشتري.

إذا عرفت هذا ، فلو أخّر المطالبة مع عدم العذر ، بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس ؛ لما تقدّم(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا لم يفارق المجلس ، لم تبطل(٣) .

مسالة ٧٨٥ : إنّما يُحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع‌ ، فحينئذ إذا أخّر لغير عذر ، بطلت ، أمّا لو لم يعلم بالبيع ، فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة ، وهو على شفعته إذا علم.

ولو أخبره مَنْ يفيد قوله العلم ، كالمعصوم أو عدد التواتر ، فترك المطالبة وقال : لم اُصدّق المخبر ، بطلت شفعته ، وعُلم(٤) كذبه.

وإن أخبره مَنْ لا يفيد خبرُه العلم ، فإن كان ممّن تثبت الحقوق الشرعيّة بإخباره كالعدلَين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم ، سقطت شفعته أيضاً ، لأنّ إخبار هؤلاء حجّة في الشرع يُعمل بها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) في صدر نفس المسألة.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إذا علم » بدل « وعلم ».

٣١٦

وإن أخبره عَدْلٌ واحد ، فالأقرب : أنّه لا تسقط شفعته ؛ لأنّ الواحد لا تقوم به البيّنة ، وهو أحد قولي الشافعي ، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر(١) .

والثاني للشافعي : أنّه تبطل شفعته ، ولا يُقبل عذره بعدم التصديق ؛ لأنّ الواحد حجّة إذا حلف المدّعي معه(٢) .

وليس شيئاً ؛ إذ لا يمين هنا ، فإنّه غير عالم فكيف يحلف!؟ فإذا لم يحلف كيف يثبت!؟

ولو أخبره مَنْ لا يُقبل قوله - كالكافر والفاسق والصبي - لم تبطل شفعته.

والمرأة كالعبد يُقبل قولها ، وتبطل شفعته باختيارها عند الشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّها كالفاسق(٣) .

وفي النسوة عنده وجهان بناءً على أنّ المدّعي هل يقضى له بيمينه مع امرأتين؟ إن قلنا : لا ، فهنّ كالمرأة ، وإلّا فكالعدل الواحد(٤) .

ولو بلغ هؤلاء عدد التواتر ، بطل حقّه وإن كانوا كافرين أو فسقةً ؛ لثبوت العلم عند خبرهم.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٨٠ ، عيون المسائل : ١٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، وفي ص ٢٨٨ نسبة العكس إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

٣١٧

ولو أخبره واحد فصدّقه ولم يطلب الشفعة ، بطلت وإن لم يكن عدلاً ؛ لأنّ العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.

مسالة ٧٨٦ : إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة ، لم تبطل شفعته‌ ، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضاً ، لم نكلّفه(١) المبادرة على خلاف العادة ، والعَدْوَ حالَ مشيه ولا تحريك دابّته ، بل يمشي على حسب عادته ، بل يرجع(٢) في ذلك كلّه إلى العرف ، فكلّ ما لا يُعدّ تقصيراً لا تبطل به الشفعة ، وما يُعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب فإنّه مسقط لها.

مسالة ٧٨٧ : لو أخّر الطلب لعذر ، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان :

أحدهما : ينتظر زواله عن قرب ، مثل الاشتغال بصلاةٍ واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كونٍ في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف قطعها على خلاف العادة ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يكلَّف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلةً(٣) .

وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة ، جاز له أن يقدّمها ، فإذا فرغ ، طلب(٤) الشفعة ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.

ولو علم ليلاً ، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد ، أو أذّن وأقام وصلّى السنّة ، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يكلّفه ». والصحيح : « لم يكلّف » أو ما أثبتناه.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « ويرجع » بدل « بل يرجع ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « يطلب ».

٣١٨

الثاني : ما لا ينتظر زواله عن قرب ، كالمرض والحبس والغيبة.

أمّا المرض فإن مَنَعه من الطلب والتوكيل فيه ، لم تبطل شفعته.

وإن لم يمنعه عن التوكيل فأخّر التوكيل مع إمكانه ، بطلت شفعته - وهو أظهر مذاهب الشافعي - لأنّه أخّر الطلب مع إمكانه.

والثاني له : لا تبطل شفعته بترك التوكيل ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن يطالب بنفسه ؛ لأنّه أقوم بذلك ، أو يخاف الضرر من جهة وكيله بأن يقرّ عليه فيلزمه إقراره برشوة أو غير ذلك ، فكان معذوراً في تأخيرها.

والثالث : إن لم يلحقه في التوكيل منّة ولا مؤونة ثقيلة(١) ، بطلت ، وإلّا فلا(٢) .

والمعتمد ما قلناه.

نعم ، لو خاف ضرراً على ما قلناه أوّلاً فأخّر التوكيل ، لم تبطل شفعته.

ولو لم يمكنه التوكيل ولا الطلب وأمكنه الإشهاد على الطلب ، وجب عليه الإشهاد ، فإن أهمل الإشهادَ لغير عذر ، بطلت شفعته عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغير عذر ، فإذا لم يشهد لم يعلم أنّه لعذر ، فسقطت شفعته.

والثاني - وهو الأقوى عندي - أنّه لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ لأنّه إذا ثبت عذره ، كان الظاهر أنّه ترك الشفعة لأجل ذلك ، فقُبل قوله في ذلك(٣) .

وأمّا المحبوس فإن كان حبسه ظلماً بغير حقٍّ أو بحقٍّ هو عاجزٌ عنه ، فحكمه كالمريض إن لم يمكنه التوكيل ، لم تسقط شفعته. وإن أمكنه‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله » بدل « ثقيلة » ، وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣١٩

ولم يفعل ، سقطت.

وللشافعيّة(١) الوجهان السابقان.

ولو كان محبوساً بحقٍّ يقدر على أدائه ويجب عليه دفعه وهو مُماطل به ، فإن وكّل ، جاز. وإن لم يوكّل ، بطلت شفعته ؛ لأنّه تركها مع القدرة عليها ، وبه قال الشافعي(٢) .

وأمّا الغائب فإذا بلغته الشفعة ، فإن أمكنه المسير فسار أو وكّل في الطلب ، لم تسقط شفعته. وإن تعذّر عليه المسير والتوكيل ، فحقّه باقٍ. وإن أمكنه التوكيل فلم يوكّل ، كان على الوجهين في المريض.

إذا ثبت هذا ، فكلّ موضعٍ أخّر لعذرٍ ، فهل يجب عليه أن يُشهد على نفسه أنّه على الطلب؟ وجهان تقدّما.

والخوف من العدوّ كالمرض.

وكذا خوف الطريق أو عدم الرفيق مع الحاجة إليه والخوف على ضياع شي‌ء من ماله أعذار.

والمسافر إذا بلغه الخبر ، يخرج طالباً عند بلوغ الخبر ، أو يبعث وكيلاً مع أمن الطريق ، وإلّا انتظر مَنْ يعتمد عليه ويثق بالسفر معه فيسافر ، أو يبعث معه الوكيل.

والحَرّ والبرد المفرطان اللّذان يتعذّر السير معهما كالخوف.

وإذا لم يُشهد على الطلب مع إمكانه ، ففي بطلان الشفعة ما تقدّم من الوجهين.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373