نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار21%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298535 / تحميل: 6680
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية
١

٢

٣

٤

دحض القدح في

سند حديث الثقلين

٥

٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.

٧

٨

وبعد أن اطلعت على رواية أعلام الحديث لحديث الثقلين، فلا بد من ذكر كلام من قدح وطعن فيه، من بعض أسلاف العامة المتعصبين، وبيان وهنه وسقوطه. وبالله التوفيق:

*(١)*

قدح البخاري

قال البخاري في ( التاريخ الصغير ) ما نصه: « قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: « تركت فيكم الثقلين »: أحاديث الكوفيين هذه مناكير »(١) .

الجواب:

ان هذا الكلام غريب جداً، إذ قد ثبت فيما تقدم بحيث لا يشك

__________________

(١). التاريخ الصغير ١ / ٣٠٢.

٩

المتتبع فيه: أن أحمد قد روى هذا الحديث بطرق عديدة وأسانيد سديدة، وروايات متكثرة في ( المسند ) عن زيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري.

فنسبة الجرح في هذا الحديث الى الامام أحمد غريبة جداً، ولا يمكن توجيهها أو تأويلها بنحو من الأنحاء، ورواية أحمد للحديث في ( المسند ) أكبر حجة على بطلان هذه الشبهة، إذ لا يصح روايته إياه فيه مع إنكاره له، لأنه يستلزم التدليس والتلبيس، مع العلم بأنه يحتاط في رواياته ولا سيما في ( مسنده )، فقد قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي بترجمة أحمد:

« قلت: وألف مسنده، وهو أصل من أصول هذه الامة، قال الامام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المدينيرحمه‌الله : هذا الكتاب - يعني مسند الامام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه - أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة فجعل اماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأ ومستنداً، على ما أخبرنا والدي وغيره أن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من بغداد قال: انا أبو إسحاق ابراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه، انا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن بطة قراءة عليه، ثنا أبو حفص عمير [ عمر ] بن محمد بن رجا، ثنا موسى بن حمدون البزاز، قال: قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي - يعني الامام أحمد - لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند، وما سمعه معنا - يعنى تاماً - غيرنا، وقال لنا:

ان هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه، فان كان فيه والا ليس بحجة.

وقال عبد الله بن احمدرحمه‌الله : كتب ابى عشرة ألف ألف حديث، لم يكتب سواداً في بياض الا حفظه.

وقال عبد الله أيضاً: قلت لابي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت

١٠

المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب اماماً إذا اختلف الناس في سنة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجع اليه.

وقال أيضاً: خرج أبي المسند من سبعمائة ألف حديث.

قال أبو موسى المديني: ولم يخرج الا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. ثم ذكر بإسناده الى عبد الله بن الامام أحمدرحمه‌الله قال: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان قال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً، لما حدث بحديث المواقيت تركته.

قال أبو موسى: فأما عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفاً، الى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد قال: أنا أبو بكر الخطيب، قال قال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحمد أروى عن أبيه منه - يعني عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل - لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاً. والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفاً، سمع منها ثلاثين ألفاً والباقي وجادة. فلا أدري هذا الذي ذكر ابن المنادي أراد به مالا مكرر فيه أو أراد غيره مع المكرر، فيصح القولان جميعاً، والاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره.

قال: ولو وجدنا فراغاً لعددناه إن شاء الله تعالى. فأما عدد الصحابة رضي الله عنهم فنحو من سبعمائة رجل.

قال أبو موسى: ومن الدليل على أن ما أودعه الامام أحمدرحمه‌الله مسنده قد احتاط فيه اسناداً ومتناً، ولم يورد فيه الا ما صح سنده، ما أخبرناه [ به ] أبو علي الحداد، قال أنا أبو نعيم [ و ] أنا ابن الحصين [ و ] أنا ابن المذهب، قال أنا القطيعي، ثنا عبد الله، قال حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبى التياح، قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال عبد الله: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فانه خلاف الأحاديث عن النبي

١١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . يعنى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اسمعوا وأطيعوا. وهذا مع ثقة رجال اسناده حين شذ لفظه مع الأحاديث المشاهير امر بالضرب عليه فكان دليلا على ما قلناه »(١) .

فإذا كان ( مسند ) أحمد بهذه المثابة من الدقة، وكانت أسانيده صحيحة، وقد احتاط فيه الاحتياط التام، وجعله المرجع عند الاختلاف، كيف يدخل فيه حديث الثقلين، ويرويه فيه بأكثر من لفظ وطريق، وهو يعتقد بأنه منكر من الأحاديث المناكير؟!

وقال عمر بن محمد عارف النهرواني المدني في ( مناقب ) أحمد بن حنبل: « قال ابن عساكر: أما بعد، فان حديث المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به يعرف سبل السلام والهدى، ويبنى عليه أكثر الاحكام، ويؤخذ منه معرفة الحلال والحرام. وقد دوّن جماعة من الأئمة ما وقع إليهم من حديثه، وكان أكبر الكتب التي جمعت فيه هو المسند العظيم الشأن والقدر ( مسند ) الامام أحمد، وهو كتاب نفيس يرغب في سماعه وتحصيله ويرحل اليه، إذ كان مصنفه الامام أحمد المقدم في معرفة هذا الشأن، والكتاب كبير القدر والحجم، مشهور عند أرباب العلم، يبلغ أحاديثه ثلاثين ألف سوى المعاد، وسوى ما ألحق به ابنه عبد الله من أعالي الاسناد، وكان مقصود الإمام في جمعه أن يرجع اليه في اعتبار من بلغه أو رواه »

فكيف يدخل الامام أحمد في هكذا كتاب - موصوف بهذه الصفات - حديثاً منكراً مع علمه بكونه منكرا من الأحاديث المناكير؟( ذلِکَ ظَنُّ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ‌ ) .

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( اسماء رجال المشكاة ) بترجمة أحمد: « ومسند الامام أحمد معروف بين الناس، جمع فيه أكثر من ثلاثين

__________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣١ - ٣٣.

١٢

ألف حديث، وكان كتابه في زمانه أعلى وأرفع وأجمع الكتب ».

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: « الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها، كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلق بها القوم شرحاً لغريبها وفحصاً عن رجالها واستنباطاً لفقهها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم، كسنن أبي داود، وجامع الترمذي، ومجتبى النسائي، وهذه الكتب مع الطبقة الاولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول.

وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، فان الامام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم، قال: ما ليس فيه فلا تقبلوه »(١) .

فاذا كان احمد لا يتساهل في مسنده، وكان كتابه هذا بهذه المثابة من القبول والشهرة والاعتبار، كيف يعقل أن يتساهل أحمد ويخرج فيه حديثاً منكراً مع علمه بكونه كذلك؟!

وقال ولي الله أيضاً في ( الإنصاف ): « وجعل - أي احمد - مسنده ميزاناً يعرف به حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله أصل، وما لا فلا أصل له ».

ولوصح كونه معتقداً بسقم حديث الثقلين - قد رواه في المسند الذي جعل ميزاناً بين الصحيح والسقيم - فهو اذاً كاذب مدلس.

وقال أبو مهدي الثعالبي في ( مقاليد الأسانيد ) بترجمة أحمد نقلا عن ابن خلكان: « وألف مسنده وهو أصل من أصول هذه الامة، جمع من الحديث ما لم يتفق لغيره ».

__________________

(١). حجة الله البالغة ١٣٤.

١٣

وقال فيه: « وله التصانيف الفائقة، فمنها ( المسند )، وهو ثلاثون ألفاً، وبزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث، وقال فيه - وقد جمع أولاده وقرأ عليهم هذا الكتاب - قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فارجعوا اليه، فان وجدتموه والا ليس بحجة ».

وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) بترجمة أحمد - وقد ذكر مسنده وما تقدم نقله فيه -: « يقول راقم هذه الحروف: ان مراده الحديث الذي لم يبلغ درجة الشهرة أو التواتر المعنوي، والا فان الأحاديث الصحيحة المشهورة التي لم تكن في المسند كثيرة ».

فقد نقل ( الدهلوي ) كلام أحمد لأولاده، ثم خصص مراده بحسب فهمه، فهل يبقى بعد ذلك مجال لتوجيه كلام البخاري؟!

وقال الحافظ الجلال السيوطي بشرح قول النووي « وأما مسند أحمد ابن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها، في الاحتجاج بها والركون الى ما فيها » قال:

« تنبيهات - الاول: اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي: ولا نسلم ذلك، والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال: أنظروه فان كان في المسند والا فليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل [ فيه أن ] ما ليس فيه ليس بحجة. قال: على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست فيه، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع انتهى.

وقد ألف شيخ الإسلام كتاباً في ذلك أسماه ( القول المسدد في الذب عن المسند ) قال في خطبته: وقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث انها موضوعة وهي في

١٤

مسند أحمد، ذباً عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الامة بالقبول والتكريم، وجعله امامهم حجة يرجع اليه ويعول عند الاختلاف عليه. ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة وأضاف إليها خمسة عشر حديثاً أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه، وأجاب عنها حديثاً حديثاً.

قلت: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه، وجمعتها في جزء سميته الدليل [ الذيل ] الممهد مع الذب عنها، وعدتها أربعة وعشرون حديثاً »(١) .

ولا أظن - بعد الاستماع الى هذه الكلمة القيمة - أن أحداً يقدم على جرح حديث الثقلين المروي في ( المسند ) لأحمد بن حنبل، فكيف بنسبة القدح الى أحمد نفسه، أو يقيم وزناً لنقل البخاري الذي لا شك في بطلانه.

ولو توقف أحد في ذلك فاننا ننقل هنا كلاماً لتقي الدين ابن الصلاح يرفع الشك ويقطع الألسن، وهذا نص كلامه الذي جاء في ( علوم الحديث ):

« ثم ان الغريب ينقسم الى صحيح كالافراد المخرجة في الصحيح، والى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب، روينا عن أحمد بن حنبلرضي‌الله‌عنه أنه قال غير مرّة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها من الضعفاء ».

فمن منع من كتابة المناكير فضلا عن العمل بها، وحذّر من نقلها فضلا عن الاستناد إليها، لا ينقل حديثاً مع علمه بكونه منكراً، ولا يجوز أن يخرجه في ( المسند ) العظيم، وكتاب ( مناقب أمير المؤمنين )، والّا لتوجّه اليه الذم والتأليف واللوم والتوبيخ، وقد قال الله تعالى:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) وقال:( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) .

__________________

(١). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوى ١ / ١٧١ - ١٧٢.

١٥

وعلى الجملة: فقد ظهر لكل ذي تتبع وفطنة أن نسبة كون حديث الثقلين من الأحاديث المناكير الى الامام أحمد بن حنبل كذب منكر وبهتان عظيم والله الموفق والمستعان.

١٦

*(٢)*

قدح ابن الجوزي

قال ابن الجوزي في كتابه ( العلل المتناهية ) ما نصه: « حديث في الوصية لعترته: أنبأنا عبد الوهاب الانماطي، قال أخبرنا محمد بن المظفر، قال نا أحمد بن محمد العتيقي، قال حدثنا يوسف بن الدخيل، قال حدثنا أبو جعفر العقيلي، قال نا أحمد بن يحيى الحلواني، قال نا عبد الله بن داهر، قال نا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، وأنهما لن يفترقا جميعاً حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما، وأما ابن عبد القدوس فقال يحيى ليس بشيء رافضي خبيث، وأما عبد الله بن داهر فقال أحمد ويحيى ليس بشيء، ما يكتب منه انسان فيه

١٧

خير »(١) .

الجواب:

يظهر فساد هذا الكلام وشناعته، وبطلان هذا الزعم وفظاعته، بوجوه عديدة وبراهين سديدة:

١ - الحديث في صحيح مسلم

ان هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم بطرق عديدة، وغير خفي أن وجود حديث - ولو بطريق واحد - في هذا الصحيح يدل على صحته عند مسلم فكيف لو كان بطرق عديدة؟

٢ - تصريح مسلم بصحة ما أخرجه اجماعا ً

لقد صرح مسلم بأن جميع ما في صحيحه مجمع على صحته فضلا عن كونه صحيحاً عنده - كما قال الحافظ السيوطي « قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، وانما وضعت ما أجمعوا عليه »(٢) .

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( اسماء رجال المشكاة ) بترجمة مسلم بن الحجاج: « وقال في كتابه: أوردت في هذا الكتاب ما صحّ وأجمع عليه العلماء ».

وعلى هذا، فإدخال مسلم حديث الثقلين في صحيحه دليل واضح على اجماع العلماء على صحته، فالقول بعدمها معارضة صريحة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واتباع لسبيل غير المؤمنين.

وقد صرّح ولي الله الدهلوي بأن أهل الحديث مجمعون على صحة

__________________

(١). العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١ / ٢٦٨.

(٢). تدريب الراوي ١ / ٩٨.

١٨

صحيح مسلم حيث قال عند الكلام على آية التطهير: « وقال قوم انه لم تقع قصة دعائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمرتضى والزهراء والحسنين رضي الله عنهم وهذا أيضاً كذب، لان الحديث مذكور في ( صحيح ) مسلم، وأهل الحديث مجمعون على صحته »(١) .

هذا، وقد فصلنا الكلام في مجلد ( حديث المنزلة ) على روايات الصحيحين، وذكرنا هناك قطع ابن الصلاح، وأبي إسحاق، وأبي حامد الأسفراييني، والقاضي ابى الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي عبد الله الحميدي، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، والسرخسي الحنفي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وأبي يعلى الحنبلي، وابن الزاغوني الحنبلي، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام الاشاعرة، وأهل الحديث قاطبة، على صحة أحاديث ( صحيح ) البخاري و ( صحيح ) مسلم، وأنه مذهب السلف من أهل السنة، ومحمد بن طاهر المقدسي.

بل ذكرنا هناك قولهم بصحة ما كان على شرطهما فضلا عن أحاديثهما، وأنه قال به البلقيني شيخ العسقلاني، وابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والكوراني، والكردي، والنخلي، والشيخ عبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي.

ولما كان حديث الثقلين موجوداً في ( صحيح ) مسلم، فان معنى ذلك أن جميع هؤلاء وغيرهم قائلون بصحته. وبعد درك هذا المعنى والوقوف على هذه الحقيقة لا يبقى ريب في بطلان ما ادعاه ابن الجوزي.

بل لقد نص الطيبي على أن الإجماع على صحة روايات الصحاح قائم بين الشرق والغرب، وهذا نص كلامه: « فان قلت ما وثوقك أنك على الصراط المستقيم، فان كل فرقة تدعي أنها عليه؟ قلت: بالنقل عن الثقات المحدثين الذين جمعوا صحاح الأحاديث في أمورهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأحواله

__________________

(١). قرة العينين ١١٩.

١٩

وأفعاله وفي أحوال الصحابة، مثل ( الصحاح السنة ) التي اتفق الشرق والغرب على صحتها، وشراحها كالخطابي والبغوي والنووي اتفقوا عليه، فبعد ملاحظته ينظر من الذي تمسك بهديهم واقتفى أثرهم »(١) .

وهذا المقدار كاف لاثبات فساد ما زعمه ابن الجوزي.

٣ - رأى ابى على في صحيح مسلم

قال أبو مهدي الثعالبي في ( مقاليد الأسانيد ) بترجمة مسلم: « وكان الحافظ أبو علي النيسابوري يقدم صحيحه على سائر التصانيف وقال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. واليه جنح بعض المغاربة، ومستندهم أنه شرط ألا يكتب في صحيحه الّا ما رواه تابعيان ثقتان عن صحابيين، وكذا وقع في تبع التابعين وسائر الطبقات الى أن ينتهى اليه، مراعياً في ذلك ما لزم في الشهادة، وليس هذا من شرط البخاري ».

وكذا قال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) بترجمة مسلم، ثم قال بعد كلام له: « وبالجملة فانه قد انتخب صحيحه هذا من بين ثلاثين ألف حديث مسموع، محتاطاً متورعاً فيه غاية الاحتياط والورع ».

ترجمة أبى على النيسابوري

١ - السمعاني : « وذكرت من حفاظ الحديث واحداً عرف به، وهو أبو علي الحافظ النيسابوري. واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والرحلة ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في ( تاريخ نيسابور ) فقال: أبو علي الحافظ النيسابوري، ذكره في الشرق كذكره بالغرب، تقدم في مذاكرة الأئمة وكثرة التصنيف، وكان مع تقدمه في هذه العلوم أحد المعدلين المقبولين في البلد »(٢) .

__________________

(١). شرح المشكاة للطيبى - مخطوط -.

(٢). الأنساب - الحافظ.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: أنّ اشترى(١) مكانها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٥.

٥ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧.

١٤١

كتاباً( أنّه هدي) (١) يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنّها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أنّ تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أنّ قدر على ذلك، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها أنّ أراد، وأنّ كان الهدي الذي انكسر وهلك(٢) مضموناً فإنّ عليه أنّ يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضموناً وإنمّا هو شيء تطوّع به، فليس عليه أنّ يبتاع مكأنّه إلّا أنّ يشاء أنّ يتطوّع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٨.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٥ / ٣.

(٢) في المصدر: أو هلك.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة ابن أيوب، عن عمرو(١) بن حفص الكلبي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا من يعلمه أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه، ليعلم من يمرّ به(٢) أنّه صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: أنّ لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٦.

(١) في المصدر: عمر.

(٢) في المصدر: ليعلم من مرّ به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك(١) منه، قال: يشتري مكأنّه آخر، قلت: فإن كان(٢) اشترى مكأنّه آخر ثمّ وجد الأوّل ، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الاخير وأنّ شاء ذبحه، وأنّ كان قد ذبح الأَخير ذبح(٣) الأوّل معه.

وعنه، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٦) .

أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ(٧) .

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٨) قال: الهدي من الإِبل والبقر

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فضلّ منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي: فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١.

(٥) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٧.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٦.

(٨) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

١٤٤

والغنم، ولا يجب حتّى يعلق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال: ومَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شاة.

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ بها(٢) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت منّي بالأَمس، وشهد له رجلأَنّ بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثمّ قال: ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ٩.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر: فمرّ به.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٠، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكأنّها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن حماد، عن حريز أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنه(١) ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٠.

(١) في المصدر: البدنة.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) (١) قال: أنّ احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أنّ يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر(٣) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليّاً (عليه‌السلام )(٤) كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلتّ راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٣، والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٣.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(٣) في نسخة: ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: أن علياً أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤١.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٣.

١٤٧

العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها(١) ؟ قال: احلبها حلباً غير مضرّ بالولد، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف(٢) أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإِشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطأنّ أنّ يتسنّمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

أقول: هذا محمول على الإِضرار بها أو الكراهة.

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤)

____________________

(١) في المصدر: أنحلبها.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) في المصدر: فتعرف.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ١ والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٣.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

١٤٨

قال: ذلك حين تصفّ للنحر يربط(١) يديها ما بين الخفّ إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى، ثمّ يقوم به(٤) من جانب يدها اليمنى ويقول: « بسم الله والله أكبر، اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده، فاذا وجبت قطّع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: تُربط.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبّة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد )، عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وأنّ شاء قائمة وأنّ شاء باركة.

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصرانيّ أُضحيتك، فأنّ كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً(٢) ، اللّهم منك ولك.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦.

(٢) « مسلماً » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يضع(١) السكين في يد الصبي، ثمّ يقبض على يديه الرجل(٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه‌السلام ) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد(٣) ، عن بشر بن زيد(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لفاطمة: (عليها‌السلام ) :اشهدي ذبح ذبيحتك، فأن أوّل قطّرة منها يغفر الله بها(٥) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليكِ - إلى أنّ قال: - وهذا للمسلمين عامة(٦) .

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: يجعل.

(٢) في نسخة: على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٥٠ / ٨.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٧.

(٣) في المصدر: حفص بن سعيد.

(٤) في المصدر: بشير بن زيد.

(٥) في المصدر: يكفر الله بها.

(٦) في المصدر: وهذا للناس عامة.

٥ - المحاسن: ٦٧.

١٥١

قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستّين، ونحرها كلّها بيده - إلى أن قال - وكان علي (عليه‌السلام ) يفتخر على الصحابة، فقال:(١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديه(٢) بيده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الذبح عن الغير في الإِفاضة عن المشعر قبل الفجر(٣) .

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: « وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر: هديي.

(٣) تقدّم في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم الله وبالله(١) والله اكبر، اللّهم تقبّل منّي » ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ - قال الصدوق: وكان علي (عليه‌السلام )(٤) يضحّي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل سنّة بكبش فيذبحه ويقول: « بسم الله، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ هذا عن نبيّك » ويذبح(٥) كبشاً آخر عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ علي ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: ثمّ يقول: « اللّهم إن هذا عن نبيك » ثمّ يذبحه ويذبح.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وما يدلّ على استحباب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٧) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ذبح لكم(١) المسلم ولم يسمّ ونسي، فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ قال: تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذأنّ عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٧، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت(١) قبل أنّ أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أنّ أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي(٢) أن يؤخروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج(٥) .

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٦) .

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: إنّي قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

٦ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ٢.

١٥٦

محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أنّ يذبح، فقال: إنّ رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( لما كان يوم النحر )(١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أنّ نرمي، وحلقنا من قبل أنّ نذبح، فلم يبق شيء ممّا ينبغي(٢) أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي(٣) أنّ يؤخروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا حرج، لا حرج(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ(٦) .

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها(٧) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فأنّ أحببت أنّ تحلق فاحلق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله(٨) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر: ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.

(٦) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٧) في الاستبصار زيادة: وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٨) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٤.

١٥٧

السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق(١) .

أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأَصحاب بظاهره(٢) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه(٣) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل حلق قبل أنّ يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) .

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء(٥) .

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٤.

(٢) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٥، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) في نسخة: متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٨، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٠.

(٦) « عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمّ نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا، وفي الحلق(٣) .

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٣) فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، وجميل بن دراج وحمّاد ابن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥١.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٢.

١٥٩

( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أشركه في هديه.

أقول: وتقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحج(١) .

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ سعيد بن عبد الملك(٢) قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السُؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله(٣) .

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، ( أشيء يهديه في

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الملك.

(٣) معاني الأَخبار: ٢٠٨ / ٢.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373