نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305120 / تحميل: 6943
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

خاذل، ووليهما لي ولي، وعدوهما لي عدو، ألا فانه لن تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها وتظاهر على نبيها وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه فرفعها وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قالها ثلاثاً. هذا آخر الخطبة »(١) .

ورواه محمد بن اسماعيل الصنعاني في ( الروضة الندية ) عن ( محاسن الازهار للمحلى ) والشيخاني القادري في ( الصراط السوي - مخطوط ).

ورواه الحافظ الزرندي(٢) وعنه السمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ) وأحمد بن باكثير في ( وسيلة المآل - مخطوط ).

ب - الالفاظ المتوسطة

هذا، ولو لم يتيسر ( للدهلوي ) ايراد أحد هذه الالفاظ الطويلة عن زيد بن أرقم، فليته ذكر بعض ألفاظه المتوسطة وهذا بعضها: -

١ - اللفظ الذي أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم كما ذكر السيوطي بتفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) والمتقي(٣) والبدخشاني(٤) وهذا لفظه عن ( الدر المنثور ) للجلال السيوطي:

« وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انى لكم فرط وانكم واردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قيل: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الاكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تزلوا ولا تضلوا، والاصغر: عترتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وسألت لهما ذلك

__________________

(١). المناقب ١٦ - ١٨.

(٢). نظم درر السمطين ٢٣٣.

(٣). كنز العمال ١ / ١٦٦.

(٤). مفتاح النجا - مخطوط.

٢٤١

ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم »(١) .

٢ - اللفظ الذي رواه الطبراني أيضاً وهو قريب من الاول، قال المتقي: « اني لا أجد لنبي الا نصف عمر الذي كان قبله، واني أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. قال: أليس تشهدون أن لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا: نشهد، قال: وأنا أشهد معكم، ألا هل تسمعون؟ فاني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، وان عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال:

كتاب الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا والاخر عترتي، وان اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم، من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

طب. عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »(٢) .

٣ - اللفظ الذي رواه أبو نعيم الاصبهاني عن زيد بن أرقم قال: « خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجاجاً، حتى إذا كنا بالجحفة بغدير خم، صلى الظهر ثم قام خطيباً، فقال: يا أيها الناس هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم، اني أوشك أن أدعى، اني مسئول وأنتم مسؤلون، اني مسئول هل بلغتكم، وأنتم مسؤلون هل بلغتم، فماذا أنتم قائلون؟ قال: قلنا يا رسول الله بلغت وجهدت. قال: اللهم اشهد وأنا من الشاهدين، ألا هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم، واني مخلف فيكم الثقلين فانظروا كيف

__________________

(١). الدر المنثور ٢ / ٦٠.

(٢). كنز العمال ١ / ١٦٨.

٢٤٢

تخلفوني فيهما. قال: قلنا يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تهلكوا وتضلوا والاخر عترتي، فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض »(١) .

ج - الالفاظ المختصرة

بل هناك ألفاظ مختصرة رواها كبار علماء طائفته عن زيد بن أرقم نفسه، فالعجب من ( الدهلوي ) لم لم يورد أحدها، وأورد هذا اللفظ الظاهر عليه آثار القطع والاسقاط؟ واليك بعض تلك الالفاظ:

الاول: اللفظ الذي أخرجه الترمذي حيث قال: « حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا الاعمش عن عطية عن ابي سعيد، والاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال هذا حديث حسن غريب »(٢) .

الثاني: اللفظ الذي رواه الطبراني عن زيد بن أرقم، فقد قال المتقى ما نصه: « انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حم طب. ص عن زيد بن ثابت.

طب - عن زيد بن أرقم »(٣) .

الثالث: اللفظ الذي رواه الديلمي قائلا: زيد بن أرقم: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيكم منه حبل، من أتبعه كان على الهدى ومن

__________________

(١). منقبة المطهرين - مخطوط.

(٢). الجامع الصحيح ٢ / ٢١٩.

(٣). كنز العمال ١ / ١٦٦.

٢٤٣

ترك كان على الضلالة، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني الاخذ بهما ثقيل »(١) .

٣ - تفرد الدهلوي بنقل لفظ الحديث كما نقله

ان اللفظ الذي حكاه ( الدهلوي ) لهذا الحديث لفظ قد تفرد به، ولم يأت عند أحد من أولئك الاعلام والحفاظ الكبار من رجالات طائفته أفلم يكن من المناسب أن يطبق ( الدهلوي ) اللفظ الذي نقله على بعض الالفاظ التي نقلها الاعلام من السنة؟!

وللتأكد من ذلك فعليك بمراجعة روايات: سعيد بن مسروق ( سنة ١٢٦ ) وابن حيان ( سنة ١٤٥ ) وسليمان الاعمش ( سنة ١٤٨ ) وابن اسحاق ( سنة ١٥١ ) واسرائيل الكوفي ( سنة ١٦٠ ) وأبي عوانة ( سنة ١٧٦ ) وحسان الكرماني ( سنة ١٨٦ ) وجرير الضبي ( سنة ١٨٨ ) وابن علية ( سنة ١٩٣ ) ومحمد بن فضيل الضبي ( سنة ١٩٥ ).

وأسود بن عامر الشامي ( سنة ٢٠٨ ) ويحيى بن حماد الشيباني ( سنة ٢١٥ ) وخلف بن سالم ( سنة ٢٣١ ) وزهير بن حرب النسائي ( سنة ٢٣٤ ) وشجاع بن مخلد الفلاس ( سنة ٢٣٥ ) ومحمد بن بكار وابن راهويه ( سنة ٢٣٨ ) وابن بقية الواسطي ( سنة ٢٣٩ ) وأحمد بن حنبل ( سنة ٢٤١ ) ومحمد بن المثنى ( سنة ٢٥٢ ) والدارمي ( سنة ٢٥٥ ) وعلي بن المنذر الكوفي ( سنة ٢٥٦ ) ومسلم بن الحجاج ( سنة ٢٦١ ) وابن ماجة ( سنة ٢٧٣ ) وسليمان السجستاني ( سنة ٢٧٥ ) والرقاشي ( سنة ٢٧٦ ) والترمذي ( سنة ٢٧٩ ) وعبد الله بن أحمد ( سنة ٢٩٠ ) وأبي نصر أحمد ابن سهل القباني ( سنة ٢٩٢ ).

والنسائي ( سنة ٣٠٣ ) والطبري ( سنة ٣١٠ ) وابن خزيمة ( سنة ٣١١ ) وأبى بكر الباغندي ( سنة ٣١٢ ) وأبى عوانة ( سنة ٣١٦ ) وابن الانباري ( سنة

__________________

(١). فردوس الاخبار ١ / ٩٨ عن أبي سعيد الخدري قريب منه.

٢٤٤

٣٢٨ ) والطبراني ( سنة ٣٦٠ ) والقطيعي ( سنة ٣٦٨ ) ومحمد بن المظفر البغدادي ( سنة ٣٧٩ ).

والحاكم ( سنة ٤٠٥ ) وأبي نعيم ( سنة ٤٣٠ ) والبيهقي ( سنة ٤٥٨ ) وأبى الحسن الجلابي ( سنة ٤٨٣ ) والحميدي ( سنة ٤٨٨ ).

وأبى علي البيهقي ( سنة ٥٠٧ ) وشيرويه الديلمي ( سنة ٥٠٩ ) والبغوي ( سنة ٥١٦ ) ورزين ( سنة ٥٣٥ ) والعاصمي والخوارزمي ( سنة ٥٦٨ ) وابن عساكر ( سنة ٥٧١ ).

والفرغاني ومبارك بن الاثير (٦٠٦) وعلي بن محمد ابن الاثير ( سنة ٦٣٠ ) وابن النجار ( سنة ٦٤٣ ) والصغاني ( سنة ٦٥٠ ) وابن طلحة ( سنة ٦٥٢ ) وسبط ابن الجوزي ( سنة ٦٥٤ ) والكنجي ( سنة ٦٥٨ ) والنووي ( سنة ٦٧٦ ) وأحمد بن عبد الله الطبري ( سنة ٦٩٤ ).

والحموئي ( سنة ٧٢٢ ) والخازن ( سنة ٧٤١ ) وفخر الدين الهانسوي والخطيب التبريزي والمزي ( سنة ٧٤٢ ) والطيبي ( سنة ٧٤٣ ) والخلخالي ( سنة ٧٤٥ ) والذهبي ( سنة ٧٤٨ ) والزرندي ( سنة ٧٥٠ ) والكازروني ( سنة ٧٥٧ ) وابن كثير ( سنة ٧٧٤ ).

وحميد المحلي ومحمد الحافظي ( سنة ٨٢٢ ) والدولت آبادي ( سنة ٨٤٩ ) ونور الدين علي المكي ( سنة ٨٥٥ ).

والسخاوي ( سنة ٩٠٢ ) والجلال السيوطي ( سنة ٩١١ ) والسمهودي ( سنة ٩١١ ) والقسطلاني ( سنة ٩٢٣ ) والعلقمي ( سنة ٩٤٩ ) وعبد الوهاب البخاري ( سنة ٩٣٢ ) والشربينى الخطيب وابن حجر الهيثمي المكي ( سنة ٩٧٣ ) وعلي المتقى ( سنة ٩٧٥ ) وميرزا مخدوم الجرجاني ( سنة ٩٨٨ ).

وكمال الدين الجهرمي وعلي القاري ( سنة ١٠١٤ ) وعبد الرؤف المناوي ( سنة ١٠٣١ ) وابن باكثير ( سنة ١٠٤٧ ) والشيخاني وعبد الحق الدهلوي ( سنة ١٠٥٢ ) والخفاجي ( سنة ١٠٦٩ ) والعزيزي ( سنة ١٠٧٠ ) والزرقاني ( سنة ١٠٢٢ ) وحسام الدين الهارنپورى والبدخشاني ومحمد صدر

٢٤٥

عالم وولي الله الدهلوي ( سنة ١٠٦٢ ).

والصغاني ( سنة ١١٨٢ ).

والصبان والعجيلي ومحمد مبين اللكهنوي ( سنة ١٢٢٥ ) والمحدث اللكهنوي وولي الله اللكهنوي ( سنة ١٢٧٠ ).

ومحمد رشيد الدهلوي والعدوي والقندوزي وصديق حسن.

وبالتالي تجد عدم مطابقة هذا اللفظ المذكور لواحد من ألفاظ حديث الثقلين في روايات هؤلاء الحفاظ والائمة، وهذا من عجائب الامور.

٢٤٦

دلالة حديث الثقلين

( على امامة أهل البيت عليهم‌السلام )

قوله: « وهذا الحديث لا علاقة له بالمدعى أصلا، لانه لا يلزم ان يكون المتمسك به صاحب الزعامة الكبرى ».

أقول: ان هذا الحديث يدل على ما يدعيه أهل الحق، واليك بيان ذلك في وجوه:

١ - مفاد الحديث وجوب الاتباع

ان هذا الحديث مفاده وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام في جميع الاقوال والافعال والاحكام والاعتقادات، وظاهر ان هذا الشأن بهذه الحيثية لا يتصور الا لمن حاز الزعامة الكبرى ونال الامامة العظمى بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام - وهو سيد أهل البيت - هو الامام والخليفة، وهو الذي يجب اقتداء الامة به بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتباعها اياه واهتداؤها بهداه وأخذ الاحكام منه واطاعة

٢٤٧

أوامره وهذا ما صرح به كبار العلماء:

فقد قال الطيبي في شرح الحديث: « ومعنى التمسك بالقرآن العمل بما فيه، وهو الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. والتمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم »(١) .

وقال التفتازاني بعد أن ذكر الحديث: « ألا ترى أنهعليه‌السلام قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما منقذاً عن الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة »(٢) .

وقال ابن حجر بعد الحديث: « تنبيه: سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن وعترته - وهي بالمثناة الفوقية: الاهل والنسل والرهط الادنون - ثقلين: لان الثقل كل نفيس خطير مصون، وهذان كذلك، اذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية، ولذا حثصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم »(٣) .

وبمثل ذلك صرح كل من: القاري في ( شرح الشفاء ٣ / ٤١٠ هامش نسيم الرياض ) والمناوي في ( فيض القدير ٣ / ١٤ ) والعزيزي في ( السراج المنير ٢ / ٥١ ) والشهاب الخفاجي في ( نسيم الرياض ٣ / ٤١٠ ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ٧ / ٧ ) وغيرهم، وقد تقدمت كلماتهم في ( قسم السند ).

وقال علي بن سليمان الشاذلي في شرح الحديث: « أي ان عملتم بما فيه ائتماراً بأوامره وانتهاء عن نواهيه، وأحببتم عترتي واهتديتم بهداهم وسيرتهم، فيه اشارة الى انهما كتوأمين خليفتين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٤) .

__________________

(١). الكاشف - مخطوط.

(٢). شرح المقاصد ٢ / ٢٢٢.

(٣). الصواعق المحرقة: ٩٠.

(٤). نفع قوت المغتذى ٢ / ٢٢٠.

٢٤٨

٢ - اتباع اهل البيت كاتباع النبي

ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل اتباع أهل بيته والاقتداء بهم كاتباع القرآن والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه في الوجوب واللزوم.

ولقد أتمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحجة في ذلك بأكمل وجه، ومن الواضح ان من كان الاقتداء به بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كالاقتداء بالقرآن لا يكون الا خليفة واماماً، فظهر بذلك: ان أهل البيت هم خلفاؤه وليس غيرهم، اذ لا يمكن جعل احكام وأفعال غيرهم كأحكام القرآن في وجوب الاطاعة والامتثال، هذا بالاضافة الى أنه لم يقل به أحد من المسلمين مطلقاً.

فتعين بهذا البيان ان خلفاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هم أهل بيته وليس سواهم من سائر الناس، فانهم أمروا باتباع أهل البيتعليهم‌السلام .

قال محمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ): « أي: اخشوا الله واحفظوا حقوقهم واتخذوا طاعتهم ومحبتهم شعاراً لكم، فكما أن امتثال احكام كتاب الله فرض فكذلك اطاعة أهل البيت والانقياد لاوامرهم بالجوارح والاركان ومحبتهم ورسوخ العقيدة بهم في القلب واجب وفرض ».

وقال السندي بعد كلام له: « فنظرنا فاذا هو مصرح بالتمسك بهم، وبأن تباعهم كتباع القرآن على الحق الواضح، وبأن ذلك أمر متحتم من الله تعالى لهم، ولا يطرأ عليهم في ذلك ما يخالفه حتى الورود على الحوض واذا فيه حث بالتمسك فيهما بعد الحث على وجه أبلغ »(١)

وقال رشيد الدين الدهلوي في ( ايضاح لطافة المقال ) في كلام له: « هل يجوز عاقل ان أهل السنة مع تشبثهم بالثقلين وايجابهم - بحكم حديث انى تارك فيكم الثقلين - التمسك بالعترة الطاهرة كوجوب التمسك بالقرآن ».

__________________

(١). دراسات اللبيب ٢٣٢.

٢٤٩

٣ - اتباع اهل البيت فرض على الامة

ان مفاد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي » هو وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، فانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض على الامة ذلك لئلا يضلوا بعده وينقلبوا على أعقابهم خاسرين، ولا ريب ان فرض الاتباع بهم دليل متين وبرهان رضين على امامتهم وخلافتهم، ولذلك فانهم ضلوا وتاهوا عند ما لم يسلموا اهل البيتعليهم‌السلام الخلافة والامامة، مخالفين للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منقلبين على أعقابهم كما يقول الله عز وجل.

قال المناوى في شرحه: « وفي هذا مع قوله أولا « انّى تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى امته بحسن معاملتهما وايثار حقهما على انفسهم والاستمساك بهما في الدين »(١)

وبمثله قال الزرقانى ثم قال: « واكد تلك الوصية وقواها بقوله: فانظروا بما تخلفوني فيهما بعد وفاتي، هل تتبعونهما فتسرونى أولا فتسيئوني »(٢) .

وقال القاري في شرحه: « قال ابن الملك: التمسك بالكتاب العمل بما فيه وهو الائتمار بأوامر الله والانتهاء بنواهيه، ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهداهم وسيرتهم »(٣) .

وبمثله قال السهارنپوري في ( المرافض ).

وقد صرح بما ذكر من دلالة حديث الثقلين الشيخ ثناء الله پانى پتى في خاتمة كتابه ( سيف مسلول ) بعد اثبات امامة الائمة الاثني عشرية بالكشف والالهام فقال: « ويمكننا استنباط هذا المدعى من كتاب الله وسنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ايضاً، قال الله تعالى:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) . وجه الاستنباط هو: ان الانبياء السابقين كانوا يقولون:

__________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٢ / ١٧٤.

(٢). شرح المواهب اللدنية ٧ / ٥.

(٣). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٦٠٠.

٢٥٠

لا أسألكم عليه أجراً ان اجري الا على الله، فلم يسألوهم أجراً أبداً، وما الحكمة في سؤال نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك بخلاف أولئك الانبياء؟ الحكمة هي ان شرائع أولئك الانبياء منسوخة بعد وفاتهم، ولكن هذه الشريعة مؤبدة، فيلزم على الامة الرجوع - بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الى نائبه، فلهذا دلهم النبي شفقة منه عليهم الى محبة آله، وأشار الى التمسك بأذيالهم لان الوارثون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبواب العلوم، ولهذا قالعليه‌السلام : تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي الحديث، و قالعليه‌السلام : انا مدينة العلم وعلي بابها ».

٤ - لفظ « الثقلين » دليل على وجوب الاتباع

لقد عبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذا الحديث عن كتاب الله وعترتهعليه‌السلام بـ « الثقلين » وهذا - بمجرده - دليل واضح وبرهان لائح على وجوب اتباع أهل البيت والعترة الطاهرة، وذلك لقول الكثيرين من أئمة أبناء السنة الحفاظ في وجه هذه التسمية وهذا التعبير: ان العمل والاخذ بهما والانقياد لهما والمحافظة على حقوقهما ورعايتها وما يجب لهما ثقيل.

وممن نص على ذلك: الازهري في ( تهذيب اللغة ) والنووي في ( المنهاج ) والمجد ابن الاثير في ( جامع الاصول ) و ( النهاية ) والديلمي في ( فردوس الاخبار ) والطيبي في ( الكاشف ) والشريف الجرجاني في ( الحاشية على المشكاة ) وابن خلفة في ( الاكمال ) والسنوسى في ( مكمل الاكمال ) والسيوطي في ( النثير ) والشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) ومحمد طاهر الفتنى في ( مجمع البحار ) وابن حجر في ( الصواعق ) والميرزا مخدوم في ( النواقض ) والشيخ عبد الحق الدهلوي في ( اللمعات ) و ( أشعة اللمعات ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ) والزبيدي في ( تاج العروس ) وابن منظور في ( لسان العرب ) وآخرون وقد تقدمت نصوص عباراتهم في ( قسم السند ).

٢٥١

وظاهر: ان الاخذ والعمل بأحكام القرآن فرض، فكذلك العترة، وهذا هو المطلوب.

٥ - الامر بالاعتصام دليل على وجوب الاتباع

لقد جاء هذا الحديث بلفظ « اني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به كتاب الله وعترتي ». أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) والخطيب في ( المفترق والمتفق ) كما قال الميرزا محمد البدخشانى: « وأخرجه ابن أبى شيبة والخطيب في المتفق والمفترق عنه - اي عن جابر - بلفظ: انّى تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به: كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(١) .

وهذا أيضاً يدل على وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، لان الاعتصام مرادف للتمسك، فقد قال المفسرون - كالطبرى والثعلبي والواحدي والبغوي والرازي والبيضاوي والخازن والنيسابوري والسيوطي - في تفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) « اي تمسكوا » وبتفسير قوله تعالى:( وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) أي « ومن يستمسك ».

وهكذا قال اللغويون أيضاً - كالراغب في ( المفردات ) وابن الاثير في ( النهاية ) وابن منظور في ( لسان العرب ) والسيوطي في ( النثير ) والزبيدي في ( تاج العروس ) في معنى ( الاعتصام ) فقالوا: « أي الاستمساك » أو « الامتساك بالشيء ».

هذا، وكما ثبت وجوب الاعتصام بأهل البيتعليهم‌السلام بالحديث الشريف كذلك ثبت بالقرآن الكريم حيث قال تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) اذ جاء في التفسير عن النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة

__________________

(١). مفتاح النجا - مخطوط.

٢٥٢

والسّلام: ان المراد بالحبل « أهل البيت ». فقد قال الثعلبي في تفسير الآية ما نصه: -

« أخبرنى عبد الله بن محمد بن عبد الله، نا محمد بن عثمان، نا محمد ابن الحسين بن صالح، أنا علي بن العباس المقانعي، نا جعفر بن محمد قال: نحن حبل الله الذي قال:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (١) .

وقال ابو نعيم الاصبهانى: « حدثنا محمد بن عمر بن سالم، قال حدثنا أحمد بن زياد بن عجلان قال حدثنا جعفر ابن علي بن نجيح قال حدثنا حسن ابن حسين العرني قال حدثنا أبو حفص الصائغ قال: سمعت جعفر بن محمد يقول في قوله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) قال: نحن حبل الله »(٢) .

ولقد فسر العز عبد الرزاق بن رزق الله المحدث هذه الاية على هذا النهج، فقد جاء في كتاب ( كشف الغمة ): « قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) قال العجز المحدث: حبل الله علي واهل بيتهعليهم‌السلام »(٣) .

وأما رواية الثعلبي المتقدمة فقد أوردها عنه جماعة - منهم: ابن حجر في ( الصواعق ) والسمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ) والميرزا محمد البدخشانى في ( مفتاح النجا - مخطوط ) والصبان في ( اسعاف الراغبين ١٠٩ ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين - مخطوط ) عن ( الصواعق ).

وقال الشيخاني القادري بعد أن ذكر طرق حديث الثقلين: « وكان جعفر بن محمد يقول في تفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) نحن حبل الله، فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا »(٤) .

__________________

(١). تفسير الثعلبي - مخطوط.

(٢). ما نزل من القرآن في على - مخطوط.

(٣). كشف الغمة في معرفة الائمة ١ / ٣١١.

(٤). الصراط السوى - مخطوط.

٢٥٣

و قال الشيخ سليمان القندوزي: « تفسير( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) : أخرج الثعلبي بسنده عن أبان بن تغلب عن جعفر الصادقرضي‌الله‌عنه قال: نحن حبل الله الذي قال الله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) .

وأيضاً: أخرج صاحب كتاب المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله سمعتك تقول واعتصموا بحبل الله، فما حبل الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده في يد علي وقال تمسكوا بهذا هو حبل الله المتين »(١) .

والجدير بالذكر هنا: انه قد فسر الشافعي « حبل الله » بولاء أهل البيتعليه‌السلام معلناً ذلك في أبيات نظمها، فقد قال العجيلى عند الكلام على شهادة الائمة الاربعة بفضل أهل البيتعليهم‌السلام : « وأما شهادة الائمة الاربعة، فمن كلام الامام الشافعي:

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم

مذاهبهم في أبحر الغي والجهل

ركبت على اسم الله في سفن النجا

وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم

كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل »

الى آخر الابيات(٢) .

والجدير بالذكر أيضاً: ان بعضهم فسرّ ( الحبل ) في قوله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) بالعترة الطاهرة، استناداً الى حديث الثقلين، وأورد الحديث بلفظ يدل بصراحة على كونهم الحبل الذي أمر الله تعالى بالاعتصام به.

فقد قال السيد محمد الطالقاني - خليفة السيد علي الهمداني - في رسالة ( قيافه نامه ) على ما نقل عنه مجد الدين البدخشاني في كتابه ( جامع

__________________

(١). ينابيع المودة ١١٩.

(٢). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٥٤

السلاسل ) بترجمة السيد علي الهمداني، في مقام تفسير الاية المذكورة: « وقال البعض: ان حبل الله عترة رسول الله، كما قالعليه‌السلام : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ألا فتمسكوا بهما فانهما حبلان لا ينقطعان الى يوم القيامة ».

وسيأتي أن بدر الدين محمود الرومي جعل في شرح قول البوصيرى:

« دعا الى الله فالمستمسكون به

مستمسكون بحبل غير منفصم »

كتاب الله وعترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السبب الموصل الى رضوان الله، ثم ذكر حديث الثقلين.

أضف الى ذلك: أن بعض علماء أبناء السنة قد أوردوا حديث الثقلين مع الاية:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) وذلك في صدد اثبات وجوب التمسك بأهل البيتعليهم‌السلام ، كنور الدين السمهودي وقد مرّ، وأحمد العجيلي حيث قال: « والزم بحبل الله ثم اعتصم، قال الله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) ، و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي »(١) .

٦ - لفظ « الاخذ » في الحديث دليل على وجوب الاتباع

ان من ألفاظ حديث الثقلين قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وهو أيضاً يفيد وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام .

وقد روى هذا اللفظ جماعة من كبار أئمة أبناء السنة منهم: الترمذي في ( الصحيح ) وأحمد في ( المسند ) وابن راهويه في ( المسند ) وابن سعد في ( الطبقات ) والنسائي في ( الصحيح ) وابو يعلى في ( المسند ) والطبراني في

__________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٥٥

( المعجم الكبير ) والبغوي في ( المصابيح ) وابن الاثير في ( جامع الاصول ) والقاضي عياض في ( الشفاء ) كما لا يخفى على من راجع ( قسم السند ).

ومن المعلوم ان الاخذ معناه الاقتداء والعمل، كالتمسك والاعتصام: - قال القاري: « والمراد بالأخذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم »(١) .

وقال الشهاب الخفاجي: « و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ان أخذتم به » أي تمسكتم وعملتم واتبعتموه »(٢) .

هذا وبمثل ما ذكرنا من معنى لفظ « الاخذ » ودلالته صرح الصديق حسن في ( السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) بشرح حديث زيد بن أرقم، قال: « ومسألة تحريم الزكاة على أهل البيت لها موضع غير هذا الموضع، والمقصود هنا بيان فضيلتهم وأنهم قسيم كتاب الله في التعظيم والاكرام وفي التسمية بالثقل، وأنه لا بد من الاخذ بهما فانهما لا يفترقان حتى يردا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحوض ».

وهكذا صرح السندي بشرح حديث زيد أيضاً، قال: « فحملنا قوله « أذكركم الله » على مبالغة التثليث فيه على التذكير بالتمسك بهم والردع عن عدم الاعتداد بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وفتياهم وعدم الاخذ بمذهبهم »(٣) .

٧ - لفظ « الاتباع » في بعض نصوص الحديث

لقد بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله « لن تضلوا ان اتبعتموهما » وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وأنه مانع عن الضلال الى يوم القيامة وهذا المعنى يلازم الامامة الحقة والخلافة الشرعية.

__________________

(١). المرقاة ٥ / ٦٠٠.

(٢). نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

(٣). دراسات اللبيب ٢٣٢.

٢٥٦

ولقد جاء حديث الثقلين بهذا اللفظ لدى جماعة من كبار محدثي أبناء السنة منهم: الحاكم في ( المستدرك ٣ / ١٠٩ ) وابن حجر في ( الصواعق المحرقة ) بتفسير قوله تعالى: « وقفوهم انهم مسئولون » ووالد الدهلوي في ( ازالة الخفا ) والشيخ سليمان القندوزي في ( ينابيع المودة ٣٥، ٣٧، ٢٩٦ ).

٨ - التكرار في الحديث دليل على وجوب اتباع أهل البيت

ان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في أهل بيتي » أمر للامة باطاعة أهل بيته عليه وعليهم‌ السلام ومتابعتهم والتمسك بهم

ولقد اعترف - والحمد لله تعالى - بهذا علماء أهل السنة، فقد قال الشيخ حسين الكاشفي: « وفي تكرار هذا الكلام ثلاثاً دليل واضح على وجوب تعظيم أهل البيت ومحبتهم ومتابعتهم »(١) .

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في بيان معنى هذا الكلام: « ولقد كرر هذه الكلمة للمبالغة والتوكيد، وقد تقدم معنى « أهل البيت »، وحمل هذا على جميع معانيه صحيح، ولا سيما المعنى الاخير فان محبتهم وتعظيمهم ورعاية حقوقهم وآدابهم أقدم وأهم وأتم، وهو الظاهر، وهذه اشارة الى أخذ السنة، كما أن الاول اشارة الى العمل بالكتاب، وعلى هذا المعنى فان جميع المؤمنين مطيعون لاهل بيت النبي وآله »(٢) .

وقال الزرقاني في شرحها: « قال الحكيم الترمذي: حض على التمسك بهم لان الامر لهم معاينة، فهم أبعد عن المحنة »(٣) .

وبمثله صرح آخرون منهم: السندي في ( دراسات اللبيب ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة )

__________________

(١). الرسالة العلية: ٣٠.

(٢). أشعة اللمعات في شرح المشكاة ٤ / ٦٧٧.

(٣). شرح المواهب اللدنية ٧ / ٥.

٢٥٧

٩ - عدم افتراق القرآن والعترة دليل على وجوب الاتباع

لقد أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله: « وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » الامة بالتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسّلام.

وبهذا صرح جماعة من علمائهم، فقد قال المناوي في ( فيض القدير ) بشرح العبارة: « وفي هذا مع قوله أولا: « انّي تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وايثار حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين، أما الكتاب فلانه معدن للعلوم الدينية والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق، وأما العترة فلان العنصر اذا طاب أعان على فهم الدين فطيب العنصر يؤدي الى حسن الاخلاق، ومحاسنها تؤدي الى صفاء القلب ونزاهته وطهارته ».

وبمثله قال الزرقاني.

وقال الشهاب الدولت آبادي: « أي فيشهدان لمن كان محباً لهما وعلى من كان معادياً، ومن أطاع أمري فيهما وتمسك بهما ومن ترك وخالف ».

وهكذا قال محمد مبين في ( وسيلة النجاة )

١٠ - أمر النبي برعاية أهل البيت

قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » دليل آخر على وجوب أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد صرح بذلك جماعة من علماء أبناء السنة:

فقد قال الشهاب الخفاجي في شرحه: « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » أي بعد وفاتي انظروا عملكم بكتاب الله واتباعكم لاهل بيتي ورعايتهم وبرهم بعدي، فان ما يسرهم يسرني وما يسوؤهم يسؤني »(١) .

وبمثله قال الزرقاني في ( شرح المواهب ).

__________________

(١). نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

٢٥٨

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي بشرحه: « أي كيف تتمسكون بهما من بعدي »(١) .

وقال في ( اللمعات في شرح المشكاة ) بشرحه: « أي تأملوا وتفكروا كيف تكونون خلفائي بعدي عاملين متمسكين بهما ».

وقال الحسام السهارنپوري في ( المرافض ): أي كيف عملكم وتمسككم بهما من بعدي.

وهكذا قال آخرون منهم كالشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) والسندي في ( دراسات اللبيب ).

١١ - القرآن وأهل البيت توأمان

ولو لم يقل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوى « انّي تارك فيكم أمرين أحدهما كتاب الله والاخر أهل بيتي » لكفى دليلا على امامتهم عليهم الصلاة والسلام.

وذلك لان المتبادر منه: حكموا هذين الامرين من بعدي واجعلوا أنفسكم محكومين لهما، تابعين لهما، منقادين اليهما، لا أن تحكّموا الكتاب وتحكموا أهل البيت وتجعلوهم تابعين لكم فان هذا التفكيك الركيك لا يخطر ببال أحد أبداً

١٢ - حديث الثقلين في نقل أبى ذر

لقد روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاريرضي‌الله‌عنه حديث الثقلين في لفظ يدل بوضوح على امامة أهل البيتعليهم‌السلام ، فقد جاء في ( ينابيع المودة ) ما نصه: « أيضاً: عن سليم بن قيس الهلالي، قال بينا أنا وجيش [ حنش ظ ] بن المعتمر بمكة إذاً قام أبو ذر وأخذ بحلقة باب الكعبة فقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو ذر فقال: أيها

__________________

(١). أشعة اللمعات ٤ / ٦٨١.

٢٥٩

الناس اني سمعت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك، ويقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له، ويقول: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»(١) .

فذكرهرضي‌الله‌عنه حديث الثقلين بعد حديث السفينة وحديث باب حطة آخذاً بحلقة باب الكعبة يدل على كمال أهمية هذه الأحاديث، وعلى إفادة هذا الحديث « حديث الثقلين » كحديث السفينة وحديث باب حطة وجوب الأنقياد التام لاهل البيتعليهم‌السلام ، أمراً متحتماً جازماً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا هو المطلوب.

والجدير بالذكر هنا: ان هذا الحديث - الذي يدل على وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام - يدل على أحقية أمير المؤمنينعليه‌السلام وتقدمه وامتيازه واختصاصه بذلك.

وقد اعترف بهذا علماء أبناء السنة وذكروا الشواهد العديدة له: فقد قال السمهودي في تنبيهاته بعد حديث الثقلين: « رابعها: هذا الحث شامل للتمسك بمن سلف من أئمة أهل البيت والعترة الطاهرة والأخذ بهداهم، وأحق من تمسك به منهم: امامهم وعالمهم علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه في فضله وعلمه ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن شيمه ورسوخ قدمه، ويشير الى هذا ما أخرجه الدارقطني في الفضائل عن معقل بن يسار قال: سمعت أبابكررضي‌الله‌عنه يقول: علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي الذين حث على التمسك بهم، فخصه أبوبكررضي‌الله‌عنه بذلك لما أشرنا اليه، ولهذا خصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بينهم يوم غدير خم بما سبق من قوله: « من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه

__________________

(١). ينابيع المودة ٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلُّ النكاح اليوم في الإِسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنّة على أن تزوّجني ابنتك أو أُختك، قال: حرام، لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنّما كان ذلك لموسى بن عمران، لأنّه علم من طريق الوحي أنّه(٣) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتمِّ الاجلين.

[ ٢٧٠٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرّسي في( مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد عن صفوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أيتها التي قالت:( إن أبي يدعوك ) (٤) ؟ قال: التي تزوّج بها، قيل: فأي الاجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوّج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى( عليه‌السلام ) علم أنه(٥) سيبقى حتّى يفي.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٢.

(٣) في المصدر: هل.

٤ - مجمع البيان ٤: ٢٥٠.

(٤) القصص ٢٨: ٢٥.

(٥) في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.

٢٨١

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك

[ ٢٧٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلّى بن خنيس قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مُدبرّة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى(٢) للمرأة نصف خدمة المدبرّة، يكون للمرأة من المدبرّة يوم من الخدمة ويكون لسيّدها الذي دبرّها يومٌ في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرّة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الاخر لسيّدها الذي دبرّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٢٤ - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول

[ ٢٧٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: إن.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٥.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٦.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرّة بألف درهم الّتي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها

[ ٢٧٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج( ابنه ابنة أخيه) (٣) وأمهرها بيتا وخادماً ثمّ مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا(٤) مائة نحو من ذلك.

[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، تزوّج رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٤.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٨.

(٣) في المصدر: ابنته ابن أخيه.

(٤) في المصدر زيادة: [ أ ] و.

٢ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٧.

٢٨٣

امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسى بن عمر(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.

٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل

[ ٢٧٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيما امرأة تصدقت على زوّجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنّما ذلك من المودة والالفة.

[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥٢٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٤.

٢٨٤

[ ٢٧٠٩٩ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبرّ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : امرأة صبرّت على غيرة زوّجها، وامرأة صبرّت على سوء خلق زوّجها، وامرأة وهبت صداقها لزوّجها، يعطي الله كل واحدة منهنّ ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهنّ عبادة سنه.

[ ٢٧١٠٠ ] ٤ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، بي وجع بطن(١) ؟ فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لك زوجة؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة(٢) نفسها من مالها، ثمّ اشتر به عسلا، ثمّ اسكب عليه من ماء السماء، ثمّ اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه:( ونزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (٤) وقال:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (٥) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن ممّا ملكن.

[ ٢٧١٠١ ] ٥ - وعن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرّئ، فسأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن ذلك، أشيء سمعته من النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٥.

٤ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢١٨ / ١٥.

(١) في المصدر: في بطني.

(٢) في المصدر: شيئاً طيبة به.

(٣) ق ٥٠: ٩.

(٤) النحل ١٦: ٦٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

٥ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢١٩ / ١٨.

٢٨٥

وآله) ؟ قال: لا، ولكنّي سمعت الله يقول في كتابه:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) (١) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس ) (٢) وقال:( و نزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البُرْءَ.

٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ ٢٧١٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله تعالى في كتابه:( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (٤) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعني يتزوَّجها بعقب، فاذا هو تزوَّج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردّون على زوّجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوّجها ما انفق عليها ممّا يصيب المؤمنين؟ قال: يردّ الإِمام عليه أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا، لأنّ على الإِمام أن يجبرّ(٥) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسدَّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه بينهم

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٥.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١١.

(٥) في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: ( يجير، يجبرّ ) كل ذلك محتمل في الاصل.

٢٨٦

وإن لم يبق(١) لهم فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧١٠٣ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) رفعه، أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يعطي عمر(٣) صداقها.

٢٨ - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن

[ ٢٧١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.

[ ٢٧١٠٥ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيء.

(٢) علل الشرائع ٥١٧ / ٦.

٢ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(٣) في المصدر زيادة: مثل.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطلاق.

٢٨٧

أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) ، وإن زوَّج الإِبنة جاز.

[ ٢٧١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم، أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوَّج منهم اثنين وفرض الصداق، ثمّ مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.

[ ٢٧١٠٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير، فدخل الإِبن بامرأته، على مَن المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن

____________________

(١) في المصدر: أبيه.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٦ / ٣٥٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٧.

(٤) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٤٩٣.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٧ / ٤١٨.

٢٨٨

له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

[ ٢٧١٠٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: قلت: الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت(١) ، وفي ثبوت الولاية للاب والجدّ(٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط

[ ٢٧١٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت(٥) السنّة، ووليت حقّاً ليست بأهله، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة.

____________________

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصا من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٦.

(٥) في المصدر: خالف.

٢٨٩

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده(٢) عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ على الرجل النفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق

[ ٢٧١١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٧.

(٣) في التهذيب زيادة: عن أحمد.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٢.

(٥) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٨ من =

٢٩٠

٣١ - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على عبدٍ له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فانّه يقوّم الثاني بقيمة، ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة الأوّلى الّتي تزوَّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمّار، نحوه(١) .

٣٢ - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧١١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن(٢) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) :

____________________

= الباب ٤٩، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٣.

(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٢.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠١.

(٢) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك، وأحبَّ أن يفرِّق بينه وبين ابنته وأبى(١) الختن(٢) ذلك ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلّص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدِين فليعمد إلى التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب

[ ٢٧١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن( أبي المغراء) (٥) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فزارها، فأراد(٦) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثمّ أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنّما استحلّ به فرجها.

____________________

(١) في المصدر: فأبى « وهو الانسب للسياق ».

(٢) ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ، وعند العامة ختن الرجل، زوّج ابنته. ( الصحاح للجوهري ٥: ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن صفوان.

(٥) في المصدر: أبي المعزا.

(٦) في المصدر: وأراد.

٢٩٢

٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت

[ ٢٧١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأوّلاد بشيء.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم والرقيق(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، نحوه(٢) .

[ ٢٧١١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف( فيكبرّ عندها ويريد) (٣) أن يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٤.

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.

(٣) في المصدر: فكبرّ عندها فيريد.

٢٩٣

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال، وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فيكبرّ عندها فيزيد أو ينقص(١) .

٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر

[ ٢٧١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له،( فهبتها إيّاها له) (٢) ولغيره سواء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٢.

(٢) في المصدر: وهبتها له إياها.

(٣) الكافي ٦: ١٠٧ / ٩.

(٤) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك

[ ٢٧١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلّا ما اشترط.

[ ٢٧١١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمّد بن أسلم الطبرّي، عن إسحاق بن عمّار، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٥، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٦، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٩٥

٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار

[ ٢٧١١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك،( وتسرى) (١) أو تزوج؟( قال: عليه شرطه) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضّالة، عن العلاء، مثله، إلّا أنّه قال: أزوّجك أمتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٨ - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط

[ ٢٧١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: وزوّجه فتسرى.

(٢) في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٤٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٢، أورده باسناد آخر في الحديث ٢

٢٩٦

محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها( بما اشترط) (١) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

[ ٢٧١٢١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم

[ ٢٧١٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

= من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(١) في المصدر: بالشرط.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٨، والاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وبعمومه في الباب ٦. من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠١.

٢٩٧

( عليه‌السلام ) ، في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمى، قال: لابأس.

[ ٢٧١٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهاراً ولا آتيك بالليل، ولا أُقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثمَّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثماً.

[ ٢٧١٢٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن النهاريّة(١) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، مثله(٢) .

[ ٢٧١٢٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٠.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

(١) في المصدر: المهارية.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٣.

٢٩٨

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى كلّ شهر؟ قال: لا بأس به.

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

[ ٢٧١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.

[ ٢٧١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سئل وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإِسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين

____________________

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ٩.

٢٩٩

جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعليّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراّج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث، قال محمّد: قلت لجميل: فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم( عليهم‌السلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يخرجها إذا شرط لها.

[ ٢٧١٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنَّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على وجوب الوفاء بالشرط عموماً، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن(٣) وغيرهما(٤) .

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة، ويأتي ما يدلّ على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373