نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار21%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298650 / تحميل: 6693
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرّائر.

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء

[ ٢٦٨٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة

[ ٢٦٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنّه سئل

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٨.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.

٢٠١

عن المدبرّة يقع عليها سيّدها، فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن(٣) .

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها

[ ٢٦٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوّج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوّج الحرّ إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالّة

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٥، و ٨: ٢٠٩ / ٧٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٠.

٢٠٢

أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه، إن شاء الله(١) .

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري

[ ٢٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتّى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع(٢) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه(٣) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلّا أنّه قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.

الباب ٨٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩.

(٢) البيع: البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ / ١١٨٩ ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٩ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٨ باختصار.

(٤) الكافي ٥: ٢١١ / ١٢.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥.

٢٠٣

قال الشيخ: إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً.

[ ٢٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البينة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله الفرّاء، مثله(١) .

[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمّن رواه، عن سليم، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له،

____________________

٢ - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي ٥: ٢١٦ / ١٣.

(١) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٦، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٦.

(٢) الكافي ٥: ٢١٥ / ١٠.

٤ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٧، والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٩.

٢٠٤

وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٥.

(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب.

٢٠٥

٢٠٦

أبوب العيوب والتدليس

١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

[ ٢٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرّص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل(١) ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) . وكذا الذي قبله، وروى

____________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٦، الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٦، والتهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٩.

(١) العفل: شئ يكون في قُبُل المرأة يمنع من وطئها: وقيل: هو القرن. ( مجمع البحرين ٥: ٤٢٤ ).

٢ - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع

(٢) الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧: ٤٢٥/ ١٦٩٨.

٢٠٧

الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلّا أنه قال: والقرن(١) والعفل.

أقول: يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً(٢)

[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دلست العفلاء والبرّصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) القَرَن: لحم ينبت في الفرج وقد يكون عظماً. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥.

٢٠٨

[ ٢٦٩١٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا ترد، وقال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله إلّا أنّه أسقط لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه ترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩١١ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) تردّ العمياء والبرّصاء والجذماء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٢ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء ترّد.

[ ٢٦٩١٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، الحديث.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٦، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٨.

٨ - المقنع: ١٠٤.

٩ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٩

[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.

[ ٢٦٩١٥ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله(١) .

[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وتردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام، والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.

أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) عن محمّد بن

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٣، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٠.

١١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٥، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٨.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٦، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(٣) في نسخة: عن محمّد بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٢١٠

الحسين، عن محمّد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برّصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبينّ له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.

أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم ال عدّة

[ ٢٦٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوّج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها، قال: وإن أصاب الزوّج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال: وتعتدّ

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١١

منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها.

[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن البرّصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وانّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج(٣) المرأة بها الجنون والبرّص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.

[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٣٦ / ٥٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٧.

(٣) كذا في الكافي يتزوّج وصوابه يزوّج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

٢١٢

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه قال، إمّا ذات قرابة أو جارة له(١) .

[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) .

أقول: هذا مخصوص بما لو دلّسها.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء؟ قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، الحديث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٢.

٢١٣

[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن القاسم بن( يزيد) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبيّن ذلك لزوّجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن.

[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (٢) ؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك

[ ٢٦٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(١) في المصدر: برّيد.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) الرَّتَق: أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥: ١٦٧ ).

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٤

( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً - إلى أن قال: - قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق.

أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً - وهو العفل - أو بياضاً أو جذاماً انّه يردّها ما لم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها تردّ على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوّجها من مجامعتها(٤) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٠.

٢١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ ٢٦٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.

[ ٢٦٩٣١ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويردّ على زوّجها مهرها الذي زوّجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

[ ٢٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢١٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبّينوا له، قال: لا تردّ، الحديث.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مر(١) .

[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

[ ٢٦٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟

____________________

(١) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٩ / ١٧٥ ( في الهامش )، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٥، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٦.

٢١٧

فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان(١) ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوّجها أن يمسكها فلا بأس.

[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.

[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله (٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، مثله(٥) .

____________________

(١) أضاف في المصححة هنا: له.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٩، والفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٨.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٣.

(٤) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٧.

٢١٨

[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوّجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبرّ أن له ردّها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له ردّ العقد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) ، وفي المتعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم(٧) ويأتي(٨) . وقد تقدّم حصر العيوب(٩) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أن الحرّام لا يحرّم الحلال(١٠) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨.

(١) الكافي ٥: ٣٥٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٦، ٤٤٨ / ١٧٩٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.

(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا.

(٩) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١٠) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٢١٩

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية

[ ٢٦٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته، وأنّها أمة؟ قال: تردّ الوليدة على مواليها(١) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.

[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرّتهم أنّها منهم وهي كاذبة وادعت أنّها حرّة وتزوّجت، أنّها تردّ إلى أربابها، ويطلب زوّجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الإِماء(٢) .

٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر

[ ٢٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٣.

(١) وفي نسخة: يردّ الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وعاد من عاداه »، وهذا حديث صحيح لا مرية فيه »(١) .

وبمثله قال ابن حجر في ( الصواعق ٩٠ ) وابن باكثير في ( وسيلة المآل - مخطوط ) ونقل العجيلي هذا المعنى عن ( الصواعق ) في ( ذخيرة المآل ) كما سيأتي.

وبعد هذا: فلايبقى ريب في ان حديث الثقلين دليل قوي متين على خلافة عليعليه‌السلام بلا فصل بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحمد لله على ذلك

وسيأتي مزيد توضيح لهذا الذي ذكرناه، وعليك بمراجعة حديث ام سلمة الذي رواه جماعة من علماء أبناء السنة.

كما سيأتي ان شاء الله تعالى احتجاج أمير المؤمنينعليه‌السلام نفسه بحديث الثقلين في الشورى، ولو لا تقدمهعليه‌السلام في هذا الباب لأنكر عليه أهل الشورى احتجاجه

ولقد تحققت خصوصية أمير المؤمنينعليه‌السلام بالمزايا المذكورة في حديث الثقلين عند المحدثين والحفاظ من أهل السنة، ولذا فقد أورد مسلم حديث الثقلين في ( الصحيح ) في باب فضائله بين حديث خيبر وحديث تكنيته بأبي تراب، كما لا يخفى على من راجعه.

وهكذا أورده النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات ) في أحوالهعليه‌السلام بين حديث المباهلة وحديث الولاية.

كما جعل سعيد الدين الفرغاني في ( شرح التائية ) - حديث الثقلين مماثلا لحديث « المنزلة » وحديث « مدينة العلم » في الدلالة على وراثتهعليه‌السلام العلم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصية النبي به كما علمت ذلك سابقاً.

وعلى ذلك كله: فلا مجال لانكار دلالة حديث الثقلين على امامة علي

__________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

٢٦١

أمير المؤمنينعليه‌السلام .

تكميل

ان حديث الثقلين كما يدل على امامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيتعليهم‌السلام وامامة عليعليه‌السلام بلا فصل بعد رسول الله، كذلك يدل على وجود الامام الثاني عشر الحجة المنتظر وبقائه عجل الله تعالى ظهوره.

وذلك لان هذا الحديث يدل على عدم افتراق الكتاب والعترة الى يوم القيامة وحتى الورود على الحوض، فكما ان القرآن باق الى يوم القيامة فكذلك يجب وجود من يكون أهلا للتمسك والاقتداء به، واماماً للزمان وحجة للوقت من العترة الطاهرة الى يوم القيامة.

وقد نص جماعة من علماء أهل السنة الاعلام على هذه الحقيقة في كتبهم:

فقد قال السمهودي في تنبيهات حديث الثقلين: « ثالثها »: ان ذلك يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه الى قيام الساعة، حتى يتوجه الحث المذكور الى التمسك به، كما ان الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا - كما سيأتي - أماناً لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض »(١) .

وقد نقل عنه كلامه هذا كل من المناوي في ( فيض القدير ٣ / ١٥ ) والزرقانى في ( شرح المواهب اللدنية ٧ / ٨ ).

وقال ابن حجر ما نصه: « وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة الى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسك به الى يوم القيامة، كما ان الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما

__________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

٢٦٢

سيأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق « في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي »(١) .

وقال العجيلي: « وهم الحافظون لكتاب الله وخلافة رسوله لا يفارقونها الى يوم القيامة، لا بد من قيام قائم لله بحجة منهم ووارث نبوته وخلافة رسوله، فمنهم الظاهر ومنهم المختفي، حتى يكون خاتمتهم في الوراثة المهدي، ولهذا يتقدم عيسى بن مريم، وتقدم ان قطب الأولياء الذي به صلاح العلم لا يكون الا منهم »(٢) .

وهكذا قال آخرون منهم: شهاب الدين الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) وحسن زمان في ( القول المستحسن )

وسيأتي ما يدل على ذلك من خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطبة الامام الحسن السبطعليه‌السلام

١٣ - دلالة الحديث كبعض الايات

ان حديث الثقلين من شواهد قوله تعالى:( قُلْ لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) وقوله عز وجل:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) وقد ذكرنا في ( المنهج الاول ) دلالة الايتين على امامة أهل البيتعليهم‌السلام ، فالحديث اذاً كذلك

اما بالنسبة الى دلالته على وجوب مودتهم - كالاية - فإليك بعض الكلمات من كبار علماء أبناء السنة:

قال السخاوي بعد أن ذكر الحديث « وناهيك بهذا الحديث العظيم فخراً لأهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انظروا كيف تخلفوني، واوصيكم بعترتي خيراً، واذكركم الله في أهل بيتي - على

__________________

(١). الصواعق المحرقة: ٩٠.

(٢). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٦٣

اختلاف الالفاظ في الروايات التي اوردتها - يتضمن الحث على المودة لهم والإحسان إليهم والمحافظة بهم واحترامهم وإكرامهم وتأدية حقوقهم الواجبة والمستحبة، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً »(١) .

وقال الجلال السيوطي في تفسير آية المودة: « أخرج الترمذي وحسنه وابن الانباري في المصاحف عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض، وعترتي اهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٢) .

وروى حديث الثقلين عبد الوهاب البخاري في ( تفسير أنورى ) بتفسير آية المودة عن أبي سعيد الخدري.

والخطيب الشربيني بتفسير الاية عن زيد بن أرقم(٣)

وقال القاري بشرح الحديث: « والمعنى أنبهكم حق الله في محافظتهم ومراعاتهم واحترامهم وإكرامهم ومحبتهم ومودتهم »(٤) .

وقال نقلا عن الطيبي: « ولعل السر في هذه الوصية واقتران العترة بالقرآن إيجاب محبتهم، وهو لائح من معنى قوله تعالى:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ) (٥)

وقال البدخشانى: « ثم اعلم ان محبتهم واجبة وبغضهم حرام على كل مؤمن ومؤمنة بدليل قوله تعالى:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ ) وأخرج مسلم عن

__________________

(١). استجلاب ارتقاء الغرف - مخطوط.

(٢). الدر المنثور ٦ / ٧.

(٣). السراج المنير ٥ / ٥٣٨.

(٤). المرقاة ٥ / ٥٩٤.

(٥). المرقاة ٥ / ٦٠١.

٢٦٤

زيد بن أرقم قال: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً فيناً خطيباً »(١) .

وهكذا قال جماعة آخرون، كالقارى ( شرح الشفاء ٣ / ٤١٠ هامش نسيم الرياض ) والمناوى ( فيض القدير ٣ / ١٤ ) والشيخ عبد الحق ( أشعة اللمعات ٤ / ٦٧٧ ) والزرقانى ( شرح المواهب ٧ / ٧ )

وأما بالنسبة الى الآية الثانية وهي قوله تعالى:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ ) فان حديث الثقلين جاء شاهداً لها في عبارات كثير من علماء أبناء السنة:

فقد قال السمهودي بعد ذكر طرق حديث الثقلين، في التنبيه الرابع: « وقال الحافظ جمال الدين الزرندي عقب حديث: « من كنت مولاه فعلى مولاه »: قال الامام الواحدي: هذه الولاية التي أثبتها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسئول عنها يوم القيامة، وروى في قوله تعالى:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ ) : عن ولاية علي واهل البيت، لان الله أمر نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يعرف الخلق انه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً الا المودة في القربى، والمعنى: انهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي أم أضاعوها وأهملوها، فيكون عليهم المطالبة والتبعة - انتهى.

قلت: وقوله « وروي في قوله تعالى » يشير الى ما أخرجه الديلمي عن ابى سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه وقفوهم انهم مسئولون عن ولاية علي بن ابى طالبرضي‌الله‌عنه ، ويشهد لذلك قوله في بعض الطرق المتقدمة: والله سائلكم كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي ».

وراجع أيضاً ما ذكره بعد آية المودة من ( جواهر العقدين ).

ونقل كلام الواحدي وحديث ابى سعيد المتقدم شاهداً للاية الكريمة كل من ( الصواعق ٨٩ - ٩٠ ) والشيخانى في ( الصراط السوى - مخطوط ) و ( تحفة المحبين - مخطوط )، والمولوى ولى الله اللكهنوى في ( مرآة المؤمنين - مخطوط ) قال: « الآية السادسة قوله تعالى:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ ) روى

__________________

(١). نزل الابرار: ٦.

٢٦٥

الواحدي انهم مسؤلون عن ولاية على واهل البيت

وفي الباب أحاديث كثيرة، أخرج مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد أيها الناس! انما أنا بشر مثلكم ».

وذكر المولوي محمد مبين في ( وسيلة النجاة ) أن الآية الكريمة:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ ) يدل على أن جميع أفراد البشر مسئولون يوم الحشر عما قابلوا به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله على ونبينا وعليه وأهل بيت خير البشر، وهل أدوا حق موالاتهم كما هو حقه أو لا؟ وهل امتثلوا ما أمرهم به رسول الله من اطاعتهم والانقياد لأوامرهم أم تخلفوا عن ذلك؟ ولهذا فقد روى مسلم عن زيد بن أرقم انه قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً فينا خطيباً بموضع فيه ماء يدعى خماً ».

١٤ - دلالة الحديث على عصمة الأئمة من أهل البيت

ان حديث الثقلين يدل على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسّلام وذلك:

١ - لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر فيه باتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وحاشاهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأمر باتباع الخاطئين والمخالفين للكتاب والسنة.

٢ - لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرنهم بالكتاب وأمر باتباعهما معا، فكما ان الكتاب منزه من كل باطل، فأهل البيتعليهم‌السلام كذلك.

٣ - لانه جعل التمسك بهم مانعاً من الضلال كالكتاب، ومن كان جائزاً عليه الضلال لا يكون مانعاً منه

٤ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صرح بعدم الافتراق بين الكتاب والعترة، أي فإنهم لا يخالفونه في وقت من الأوقات.

٥ - لانه صرح في بعض طرقه بقوله « هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض » وهذا تخصيص بعد تعميم

٢٦٦

راجع: ( جواهر العقدين - مخطوط ) و ( الصواعق المحرقة ) و ( وسيلة المآل - مخطوط ) و ( الصراط السوى - مخطوط ) وغيرها.

٦ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا لعليعليه‌السلام كما في بعض ألفاظه قائلا « اللهم أدر الحق معه حديث كان » انظر ( السيرة الحلبية ٣ / ٣٣٦ ) و ( مدارج النبوة ٢ / ٥٢٠ ) و ( روضة الأحباب - مخطوط ) وغيرها.

٧ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال كما في بعض ألفاظ الحديث « ناصرهما لي ناصر وخاذلهما لي خاذل ووليهما لي ولى وعدوهما لي عدو » فجعلهما كنفسه في العصمة راجع ( المناقب لابن المغازلي ١٨ ) و ( نظم درر السمطين ) و ( الصراط السوى - مخطوط ) وغيرها.

٨ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال كما في بعض ألفاظه في حق اهل البيت: « وانهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة » رواه ابو نعيم الاصبهاني في ( منقبة المطهرين - مخطوط ) بسنده عن البراء بن عازب.

٩ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين في بعض ألفاظ حديث الثقلين عصمتهم بصراحة، فقد جاء في ( الأربعين في فضائل امير المؤمنين لابي عبد الله محمد ابن مسلم الرازي - مخطوط ): « وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، فهما خليفتان بعدي، أحدهما اكبر من الآخر، سبب موصول من السماء الى الأرض، فان استمسكتم بهما لن تضلوا فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة، فلا تسبقوا أهل بيتي في القول فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتذهبوا، فان مثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هلك، ومثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هلك، ومثلهم فيكم كمثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له، ألا وان أهل بيتي أمان أمتي، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أمتي ما يوعدون، ألا وان الله عصمهم من الضلالة، وطهرهم من الفواحش واصطفاهم على العالمين، ألا وان الله أوجب محبتهم

٢٦٧

وأمر بمودتهم، ألا وانهم الشهداء على العباد في الدنيا ويوم المعاد، ألا وانهم أهل الولاية الدالون على طريق الهداية، ألا وان الله فرض لهم الطاعة على الفرق والجماعة، فمن تمسك بهم سلك، ومن حاد عنهم هلك، ألا وان العترة الهادية الطيبين دعاة الدين وأئمة المتقين وسادة المسلمين وقادة المؤمنين وأمناء رب العالمين على البرية أجمعين، الذين فرقوا بين الشك واليقين وجاءوا بالحق المبين ».

والعصمة مستلزمة للامامة كما ثبت في محله.

والى كونهمعليهم‌السلام معصومين - بمقتضى الكتاب والسنة ولا سيما حديث الثقلين - ذهب جماعة من كبار علماء اهل السنة:

فقد قال الرازي بتفسير قوله تعالى:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) « ان الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن امر الله تعالى بطاعته على الجزم والقطع لا بد ان يكون معصوماً عن الخطاء، اذ لو لم يكن معصوماً من الخطاء لكان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد امر الله تعالى بمتابعته، فيكون ذلك امرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ يكون منهيا عنه، فهذا يفضي الى اجتماع الأمر والنهى في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وهو محال، فثبت ان الله امر بطاعة اولى الأمر على سبيل الجزم، وثبت ان كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً ان اولى الامر المذكور في هذه الآية لا بد وان يكون معصوماً »(١) .

ولما ثبت قطعاً ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد امر بطاعة اهل البيتعليهم‌السلام ثبت بالضرورة عصمتهم، وحكم الرسول حكم الله لقوله عز وجل:( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) .

وقال ابن حجر الهيتمي في ( المنح المكية في شرح القصيدة الهمزية ):

__________________

(١). تفسير الرازي ٣ / ٣٥٧.

٢٦٨

« وفي الحديث: انّى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي، فليتأمل كونه قرنهم بالقرآن في ان التمسك بهما يمنع الضلال ويوجب الكمال ».

واليه اشار الجلال السيوطي في خطبة كتابه ( الأساس ) إذ قال: « الحمد لله الذي وعد هذه الامة المحمدية بالعصمة من الضلالة ما ان تمسكت بكتابه وعترة نبيه، وخص آل البيت النبوي من المناقب الشريفة ما قامت عليه الأحاديث الصحيحة بساطع البرهان وجليه ».

وقال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث: « ثم الذين وقع الحث عليهم منهم انما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب الى الحوض، ويؤيده الخبر السابق: لا تعلموهم فإنهم اعلم منكم، وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لان الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. وقد مر بعضها »(١) .

وبمثله قال ولي الله اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين - مخطوط ).

وقال السندي في شرحه للحديث: « وفيه من تأكد اخبار كونهم على الحق كالقرآن وصونهم ابداً عن الخطأ كالوحي المنزل ما لا يخفى على الخبير »(٢) .

وقال الشهاب الدولت آبادي: « وفي ( المصابيح ) و ( المشكاة ) عن زيد ابن أرقم قال: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به

وهذا الحديث دليل على انهم مع القرآن، ولا يزول ايمانهم في حال النزع »(٣) .

__________________

(١). الصواعق: ٩٠.

(٢). دراسات اللبيب ٢٣٣.

(٣). هداية السعداء - مخطوط.

٢٦٩

١٥ - دلالة الحديث على اعلمية أهل البيت

ان حديث الثقلين يدل على اعلمية أهل البيتعليهم‌السلام وذلك:

١ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبر عنهم مع الكتاب بـ « الثقلين »، وهو يفيد الاعلمية كما ذكر جماعة منهم: ابن حجر في ( الصواعق ٩٠ ) والسمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ).

هذا ومن جهة أخرى فقد ذكر العلماء من أهل السنة في بيان وجه تسمية الكتاب والعترة بالثقلين أنه « يستصلح بهما الدين ويعمر » تجد ذلك في ( الفائق للزمخشري ١ / ٨٠ ) و ( الكاشف للطيبي - مخطوط ) و ( المرقاة للقاري ٥ / ٥٩٣ ) و ( نسيم الرياض للخفاجي ) وغيرها

وهذا دليل آخر على الاعلمية.

٢ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرن أهل بيتهعليهم‌السلام فيه بالكتاب

٣ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امر فيه الخلق بأخذ العلم منهم، ولو كان في أصحابه أو غيرهم من هو اعلم منهم لارجع الامة اليه من بعده، وقد صرح بأمرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأخذ العلم من أهل البيت جماعة منهم: التفتازاني في ( شرح المقاصد ) وابن حجر في ( الصواعق ) والسمهودي في ( جواهر العقدين ) وغيرهم مستفيدين ذلك من حديث الثقلين.

٤ - لان مفاد هذا الحديث انتقال علومهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى أميرالمؤمنين عليعليه‌السلام بالوراثة. كما صرح بذلك سعيد الفرغاني في ( شرح تائية ابن الفارض ). وهذا دليل صريح على اعلميتهعليه‌السلام

٥ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال كما في بعض ألفاظ الحديث: « انهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، سألت ربي ذلك لهما، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم » وسيأتي ذكر من روى هذا اللفظ من الحديث من علماء أهل السنة.

وروى الشيخ القندوزي حديث الثقلين وفيه: « فتعلموا منهم ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم » وهذا نصه:

٢٧٠

« وفي ( المناقب ) عن أحمد بن عبد الله بن سلام عن حذيفة بن اليمانرضي‌الله‌عنه قال: صلى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا فقال: معاشر أصحابي، أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته، وأني ادعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ان تمسكتم بهما لن تضلوا، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم اعلم منكم »(١) .

ورواه بهذه الالفاظ عن الامام الحسينعليه‌السلام أيضاً كما سيأتي.

٦ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال كما في بعض ألفاظه: « فلا تسبقوا أهل بيتي فتفرقوا ولا تخلفوا عنهم فتضلوا ولا تعلموهم فهم أعلم، وانهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة، أحلم الناس كباراً وأعلمهم صغاراً ». رواه أبونعيم في ( منقبة المطهرين - مخطوط ).

والاعلمية تستلزم الامامة كما تبين في مجلد ( حديث مدينة العلم ).

هذا وقد صرح جماعة بأعلمية أهل البيتعليهم‌السلام واعترفوا بأنهم مثل كتاب الله تعالى في وجوب التمسك به وأخذ العلم منه فقد قال القاري:

« وأقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم، المطلعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته، وبهذا يصلح ان يكونوا عدلا لكتاب الله سبحانه كما قال: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ »(٢) .

وقال السمهودي في تنبيهاته: « ثانيها: الذين وقع الحث على التمسك بهم من أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة، هم العلماء بكتاب الله عز وجل، إذ لا يحثصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على التمسك بغيرهم، وهم الذين لا يقع بينهم وبين الكتاب افتراق حتى يردا الحوض، ولهذا قال لا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا

__________________

(١). ينابيع المودة ٣٥.

(٢). المرقاة ٥ / ٦٠٠.

٢٧١

عنهما فتهلكوا »(١) .

وبمثله قال ابن حجر في ( الصواعق ٩٠ ).

١٦ - افضلية اهل البيت في الحديث

ان حديث الثقلين يدل على افضلية أهل البيتعليهم‌السلام ، وذلك:

١ - لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرنهم فيه بالكتاب العزيز، ولم يقرن غيرهم به

قال التفتازاني في ( المقاصد ) « وفضل العترة الطاهرة لكونهم أعلام الهداية، وأشياع الرسالة، على ما يشير اليه ضمهم الى كتاب الله في إنقاذ المتمسك بهما عن الضلالة ».

وبه صرح الشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) ثم قال: « قوله: - كتاب الله وعترتي، ذكر بالعطف، قال الشيخ الامام عبد القاهر الجرجاني: العطف هو الجمع بين الشيئين في الحكم، والأصل فيه الواو، وهو لمطلق الجمع عندنا اى الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو الإثبات أو النفي، وعليه عامة أهل اللغة وأئمة الفتوى ».

٢ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبر عن الكتاب والعترة بالثقلين وهذا بوحده دليل مبين على عظمتهما وكبر شأنهما، وعلو مقامها.

قال ابن الأثير في ( النهاية ) في - ثقل -: « ويقال لكل خطير نفيس: ثقل، فسماهما ثقلين اعظاماً لقدرهما، وتفخيماً لشأنهما ».

وبمثله قال الازهري في ( تهذيب اللغة ) عن ثعلب، والثعلبي في ( الكشف والبيان - مخطوط )، والبغوي في ( معالم التنزيل ٧ / ٦ )، وابن الاثير

__________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

٢٧٢

في ( جامع الاصول )، والنووي في ( المنهاج ٩ / ٣٦٦ )، وابن منظور في ( لسان العرب ) عن الأزهري، والخازن في ( تفسيره ٧ / ٦ )، وأبوحيان في ( البحر المحيط ٨ / ١٩٤ )، والفيروزآبادي في ( القاموس )، والسيوطي في ( النثير )، وابن خلفه في ( إكمال الإكمال )، والسنوسى في ( مكمل الاكمال )، والقسطلاني في ( المواهب اللدنية بشرح الزرقاني ٧ / ٦ )، وابن حجر في ( الصواعق ٩٠ ) وكثيرون غيرهم

وقال سبط ابن الجوزي بعد أن ذكر الحديث: « والثقلان الخطيران العظيمان »(١) .

وقال الكنجي: « وأما الثقلان فأحدهما كتاب الله عز وجل والآخر عترة النبي وأهل بيته، وهما اجل الوسائل، وأكرم الشفعاء عند الله عز وجل »(٢) .

٣ - لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امر باتباع أهل البيت، والتمسك بهم في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، والمتبع المتمسك به أعلى وأفضل وأجل من غيره قطعاً

٤ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل التمسك بأهل بيته كالتمسك بالكتاب العظيم، ولو كان من هو افضل منهم لجعله

٥ - لان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ولن يفترقا حتى يردا على الحوض » يفيد انهما لن يفترقا في العظمة والفضل والشرف في الدنيا والعقبى ( حتى يردا على الحوض )

قاله الشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ).

٦ - لان في هذا الحديث - بالاضافة الى ما ذكر - شواهد وأدلة على أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمر بتعظيم أهل بيتهعليهم‌السلام وتوقيرهم: -

__________________

(١). تذكرة خواص الامة ٣٢٣.

(٢). كفاية الطالب ٧٧.

٢٧٣

فقد قال الكاشفى في شرحه: « والثاني: أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، وفي تكراره هذا الكلام ثلاثاً دليل واضح على تعظيم اهل البيت ومحبتهم ومتابعتهم »(١) .

وقال السمهودي في تنبيهاته: « خامسها: قد تضمنت الأحاديث المتقدمة الحث البليغ على التمسك بأهل البيت النبوي وحفظهم واحترامهم والوصية بهم، لقيامهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك خطيباً يوم غدير خم، كما في أكثر الروايات المتقدمة، مع ذكره لذلك في خطبته يوم عرفة على ناقته كما في رواية الترمذي عن جابر، وفي خطبته لما قام خطيبا بعد انصرافه من حصار الطائف كما في رواية عبد الرحمن بن عوفرضي‌الله‌عنه ، وفي مرضه الذي قبض فيه وقد امتلأت الحجرة من أصحابه كما في رواية لام سلمة.

بل سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما: آخر ما تكلم به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اخلفوني في اهل بيتي مع قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنظروا كيف تخلفوني فيهما، و قوله: ألاواني سائلكم كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي، وقوله: ناصرهما لي ناصر وخاذلهما لي خاذل، وأوصيكم بعترتي خيراً وأذكركم الله في اهل بيتي، على اختلاف الألفاظ في الروايات المتقدمة، مع قوله في رواية عبد الله بن زيد عن أبيه: فمن لم يخلفني فيهم بتر عمره وورد علي يوم القيامة مسوداً وجهه، و في الحديث الاخر: فاني أخاصمكم عنهم غداً، ومن أكن خصيمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار. و في الآخر: من حفظني في اهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهداً، مع ما اشتملت عليه الفاظ الاحاديث المتقدمة على اختلاف طرقها، وما سبق في ما أوصى به أمته وأهل بيته.

فأي حث ابلغ من هذا وآكد منه؟ فجزى الله تعالى نبيه صلّى الله عليه وعلى آله عن أمته واهل بيته افضل ما جزى أحداً من انبيائه ورسلهعليهم‌السلام »(٢) .

__________________

(١). الرسالة العلية ٣٠.

(٢). جواهر العقدين - مخطوط.

٢٧٤

وقال الفضل بن روزبهان: « قوله: - ان نعتقد ان آلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجب تعظيمهم ويلزم الاقتداء بهم.

أقول: أما تعظيم آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالاعتقاد انه فرض بناء على الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب منها: - أنه قال في خطبته في حجة الوداع: يا أيها الناس! انّي تارك فيكم الثقلين و قال في حديث آخر: أذكركم الله في أهل بيتي، ولقد كررها ثلاثاً. ومن هنا يستفاد أن تعظيمهم ومحبتهم واجب، ورعاية حقوقهم لازمة »(١) .

وبمثل هذه الكلمات قال جماعة آخرون منهم: القاري في ( المرقاة ٥ / ٥٩٤ ) والمناوى في ( فيض القدير ٢ / ١٧٤ ) والخفاجي في ( نسيم الرياض ٣ / ٤١٠ ) والعزيزي في ( السراج المنير ١ / ٣٠٢ ) وعبد الحق الدهلوي في ( أشعة اللمعات في شرح المشكاة ٤ / ٦٧٧ ) والزرقاني في ( شرح المواهب ٧ / ٥ ) وصديق حسن في ( السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج )

٧ - لان هذا الحديث يدل على انهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل الكتاب والعترة كتوأمين، و وصى الامة بحسن المعاشرة معهما وايثار حقهما على أنفسهم كما يوصى الاب المشفق لاولاده: -

قال الطيبي بشرحه برواية زيد بن أرقم: - « وقوله: انّي تارك فيكم إشارة الى انهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وانه يوصى الامة بحسن المعاشرة معهما، وايثار حقهما على أنفسهم كما يوصى الأب المشفق لأولاده، ويعضده الحديث السابق في الفصل الاول: أذكركم الله في أهل بيتي كما يقول الأب المشفق: الله الله في حق اولادي »(٢) .

وبمثله قال المناوى في ( فيض القدير ٣ / ١٥ ) والزرقاني في ( شرح

__________________

(١). شرح العقائد لابن روزبهان - مخطوط.

(٢). الكاشف - مخطوط.

٢٧٥

المواهب اللدنية ).

ونقل كلام الطيبي المذكور القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٦٠٠ ).

٨ - لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل فيه أهل بيته قائمين مقامه من بعده:

فقد قال النظام النيسابوري في تفسيره بتفسير قوله تعالى:( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ) : وكيف تكفرون: استفهام بطريق الإنكار والتعجب، والمعنى: من اين يتطرق إليكم الكفر، والحال أن آيات الله تتلى عليكم على لسان الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غضة في كل واقعة، وبين أظهركم رسول يبين لكم كل شبهة ويزيح عنكم كل علة

قلت: أمّا الكتاب فانه باق على وجه الدهر، وأما النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانه ان كان قد مضى الىرحمه‌الله في الظاهر، ولكن نور سره باق بين المؤمنين فكأنه باق، على أن عترتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر أيضاً، ولهذا قال: « انّي تارك فيكم الثقلين » »(١) .

وقال الشيخاني القادري: « وكفى بأهل بيته شرفاً حيث عد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه الشريفة منهم بقوله: اللهم انهم مني وأنا منهم، و بقوله: أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم، و بقوله: ألا من آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله »(٢) .

وبمثله صرّح ابن حجر في ( الصواعق ) والسمهودي في ( جواهر العقدين ).

وقال العجيلي: « و اذا صح وثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل من آياته - ومنها القرآن - دخل في ذلك الال الكرام الذين اصطفاهم الله

__________________

(١). غرائب القرآن ١ / ٣٤٧.

(٢). الصراط السوى - مخطوط.

٢٧٦

وخصهم بالولاية والوراثة لمقامه الابراهيمي، فقد ألحقوا بنفسه الشريفة في أمور كثيرة كما يشير اليه قوله: اللهم انهم مني وأنا منهم، وذلك من قبيل الاخبار و قوله في المحبة: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذوي، و قوله: انّي تارك فيكم، وقصة المباهلة ودخولهم معه في قصة الكساء ودعاؤه لما تضمنته الآية بأن يجعل الله صلاته ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه عليه وعليهم، وطلب ذلك له ولهم من تعظيم قدرهم حيث ساوى بين نفسه وبينهم.

وقوله: فاطمة بضعة مني. قال البيهقي: الحديث يدل على أن من سبها فقد كفر، ومن صلّى عليها فقد صلّى على أبيها، ويستنبط من ذلك أن أولادها مثلها لأنهم بضعة منها.

وقوله: علي مني وأنا من علي، و قوله علي مني بمنزلتي من ربي، وقوله: من أبغض عليا فقد أبغضني، ومن فارق علياً فارقني، ان عليا مني وأنا منه وخلق من طيني وخلقت من طينة ابراهيم، وأنا أفضل من ابراهيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، و قوله الحسن مني والحسين من علي.

والدلائل النقلية في التحاقهم بنفسه الشريفة كبيرة.

والدليل العقلي ما سيأتي أن فك الفرع من أصله هو فك الشيء من أصله وهو محال غير ممكن، باعتبار أن هذا الفرع انما هو الشخص المعمول من مادة، وذلك الأصل ونتيجته المتولدة منه، وسيأتي تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى والاعادة تظهر الافادة، وهذا الاتصال على الإطلاق مختص بالعترة الشريفة، لحديث كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة كما سيأتي »(١) .

٩ - لان دلالة هذا الحديث على أفضلية أهل البيتعليهم‌السلام بلغت حداً استعان به بعض أهل السنة لشرح الاحاديث الاخرى: -

فقد قال القاضي أبوالمحاسن الحنفي في ( المعتصر من المختصر ) في شرح

__________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٧٧

حديث الستة الملعونين:

« في الستة الملعونين: روي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ستة ألعنهم لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله، ويعز به من أذل الله، والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله عز وجل، والمستحل من عترتي ما حرم الله عز وجل

والعترة هم أهل البيت الذين على دينه والتمسك بهداه، روى انه خطب بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد أيها الناس! انما انتظر أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وانّي تارك فيكم الثقلين فمن أخرج عترته من المكان الذي جعلهم الله به على لسان نبيه فجعلهم كسواهم ممن ليس من أهل بيته وعترته كان ملعوناً. والباقي ظاهر ».

١٠ - لان هذا الحديث يدل في رأي عبد الله بن العباس على أفضلية أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقل تقدير، لأنه عند ما سئل عن رأيه في أمير المؤمنينعليه‌السلام قدم هذه الفضيلة على سواها: -

فقد روى الخوارزمي بسنده عن مجاهد: قال: قيل لابن عباس: ما تقول في علي بن أبي طالب؟

قال: ذكرت والله أحد الثقلين، سبق بالشهادتين، وصلّى القبلتين، وبايع البيعتين »(١) .

ورواه عنه الشيخ القندوزي في ( ينابيع المودة ١٣٩ ).

والافضلية مستلزمة للامامة

__________________

(١). المناقب للخوارزمي ٢٣٦.

٢٧٨

١٧ - الجمع بين حديث الثقلين والولاية

لقد جاء في كثير من الروايات ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بغدير خم بين حديث الثقلين وبين قوله في أمير المؤمنينعليه‌السلام : من كنت مولاه فان هذا مولاه، ولقد علمت في مجلد ( حديث الغدير ) أن حديث الموالاة دليل واضح على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وبعد هذا كيف يقال في حديث الثقلين: انه لا حجة لأهل الحق في هذا الحديث على مدعاهم؟.

وإليك بعض تلك الروايات المشار إليها: -

روى المتقي في ( كنز العمال ) هذا الحديث عن جماعة « عن علي: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حضر الشجرة بخم، ثم خرج آخذاً بيد علي فقال: أيها الناس ألستم تشهدون ان الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وان الله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه وقد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم، وأهل بيتي.

ابن جرير، وابن أبي عاصم، والمحاملي في أماليه وصحح ».

ورواه في ( كنز العمال ١ / ١٦٨ ) أيضاً بلفظ آخر عن الحكيم والطبراني عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد.

وكذا تجده في ( التاريخ لابن كثير ٥ / ٢٠٩ ) و ( استجلاب ارتقاء الغرف للسخاوي - مخطوط ) و ( جواهر العقدين للسمهودي - مخطوط ) و ( الأربعين للمحدث الشيرازي - مخطوط ) و ( وسيلة المآل لابن باكثير - مخطوط ) و ( الصراط السوي للقادري - مخطوط ) و ( ينابيع المودة ٣٧ ).

ورواه ابن حجر في ( الصواعق ٢٥ ) عن الطبراني وغيره معترفاً بصحته وكذا السهارنپوري في ( المرافض ) ورواه البدخشاني في ( مفتاح النجا - مخطوط ) عن ( المعجم الكبير للطبراني ) مع تصحيح السند، وعن الطبراني والحكيم في ( نزل الأبرار ). ورواه عنهما محمد صدر عالم في كتابه وصحح

٢٧٩

سندهما، وهكذا تجد الحديث في ( ذخيرة المآل ) و ( مرآة المؤمنين ).

وروى حسن زمان في ( القول المستحسن ) رواية الطبراني والحكيم ثم قال: - « وفيه الحث على متابعة الثقلين بعد حديث الموالاة، وكذا في رواية ابن راهويه، وابن جرير، وابن أبي عاصم، والمحاملي، والطحاوي بأسانيد صحيحة ».

و روى السمهودي الحديثين في لفظ واحد عن عامر بن ليلى بن ضمرة، وحذيفة بن أسيد، وهذا نصه: « عن عامر بن ليلى بن ضمرة، وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما قالا: لما صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، ولم يحج غيرها أقبل حتى اذا كان بالجحفة نهى عن سمرات بالبطحاء متقاربات لا ينزلوا تحتهن، حتى إذا نزل القوم وأخذوا منازلهم سواهن ارسل اليهن فقم ما تحتهن، وشذبن عن رؤوس القوم حتى إذا نودي للصلاة غدا إليهن، فصلّى تحتهن فقال: ايها الناس: انه قد نبأنى اللطيف الخبير انه لن يعمر نبى الا نصف عمر الذي يليه من قبله، وانى لا ظن ان ادعى فأجيب الا فان الله مولاي وانا اولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فهذا مولاه، وأخذ بيد علي فرفعها حتى عرفه القوم أجمعون ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. ثم قال: ايها الناس انى فرطكم وأنتم واردون علي الحوض وانى سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما حين تخلفوني

قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟

قال: الثقل الاكبر: كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، ألا وعترتي أهل بيتي فانه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن ينقضيا حتى يردا عليّ الحوض.

وأخرجه ابن عقدة في ( الموالاة ) من طريق عبد الله بن سنان عن أبي الطفيل عنهما به، ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى المديني في ( الصحابة ) وقال: انه غريب جداً، والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتابه

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373