نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 332

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 332 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162928 / تحميل: 7038
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء »(١) .

ولأنّ هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذّر العوض ، فكان له الفسخ ، كما لو تعذّر المـُسْلَم فيه. ولأنّه لو شرط في البيع رهناً فعجز عن تسليمه ، استحقّ البائع الفسخ وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذّر أولى.

وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، وليس للبائع الرجوع في عينه ، بل يكون أُسوة الغرماء ؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق. ولأنّ البائع كان له حقُّ الإمساك لقبض الثمن فلمّا سلّمه قبل قبضه فقد أسقط حقّه من الإمساك ، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس ، كالمرتهن(٢) .

والبائع وإن ساوى الغرماء في السبب لكن اختلفوا في الشرط ، فإنّ بقاء العين شرط لملك(٣) الفسخ ، وهو موجود في حقّ مَنْ وجد متاعه دون مَنْ لم يجده.

والفرقُ : أنّ الرهن مجرّد الإمساك على سبيل الوثيقة وليس ببدلٍ ، وهنا(٤) هو(٥) بدل عنها(٦) ، فإذا تعذّر استيفاؤه ، رجع إلى المـُبدل(٧) .

قال أحمد : لو أنّ حاكماً حكم أنّه(٨) أُسوة الغرماء ثمّ رفع(٩) إلى‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ١٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣.

(٣) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « تملّك » بدل « لملك ».

(٤) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « رهنا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هو ، أي الثمن.

(٦) أي : عن العين.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في البدل » بدل « إلى المبدل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له » بدل « أنّه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٩) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « رجع » بدل « رفع ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٨١

حاكمٍ يرى العمل بالحديث(١) ، جاز له نقض حكمه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو مات المفلس قبل القسمة ، فإن كان في التركة وفاء للديون ، اختصّ صاحب العين بماله ، وإلّا كان أُسوةَ الغرماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء »(٣) وغالب الإفلاس إنّما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي ولّاد عن الصادقعليه‌السلام ، وقد سلفت(٥) .

ومالكُ لم يفصّل ، بل أطلق القول بأنّ الغريم لا يختصّ بعين ماله في صورة الميّت ، بل يشارك الغرماء ؛ لما تقدّم(٦) من الرواية.

وقد بيّنّا أنّ الإفلاس إنّما يكون مع القصور.

ولأنّه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمَنَع ذلك الرجوعَ ، كما لو باعه المشتري ثمّ أفلس(٧) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، ولهذا تتعلّق به ديونه ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالرجوع » بدل « بالحديث ». وما أثبتناه كما في المصدر. والمراد بالحديث حديث ابن خلدة الزرقي ، المتقدّم في ص ٧٩.

(٢) المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣)

(٤) في ص (٦)

(٥) في ص ٨.

(٦) آنفاً.

(٧) راجع : الهامش (١) من ص ٨ ، المسألة ٢٥٩.

٨٢

بخلاف ما لو باعه.

مسألة ٣٢٧ : وهذا الخيار يثبت للبائع والمـُقرض والواهب بشرط الثواب‌. وبالجملة ، كلّ معاوضة ، سواء وجد غير هذه العين ، أو لم يوجد سواها ؛ للعموم(١) .

والأقرب : أنّ هذا الخيار على الفور - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّ الأصل عدم الخيار ، فيكون الأصل عدم بقائه لو وُجد. ولأنّه خيار يثبت في البيع لنَقْصٍ في العوض ، فكان على الفور ، كالردّ بالعيب والخلف(٣) والشفعة. ولأنّ القول بالتراخي يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إنّه يؤدّي إلى تأخير حقوقهم.

والثاني : أنّه على التراخي ؛ لأنّه حقّ رجوع لا يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة(٤) .

وما قلناه أشبه من خيار الهبة.

فعلى ما اخترناه من الفوريّة لو علم بالحجر ولم يفسخ ، بطل حقّه من الرجوع.

وقال بعض الشافعيّة : يتأقّت بثلاثة أيّام ، كما هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة(٥) .

____________________

(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٧٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، الوسيط ٤ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣ ، منهاج الطالبين : ١٢٢ ، المغني ٤ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الحلب » بدل « الخلف ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) نفس المصادر في الهامش (٢)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٨٣

مسألة ٣٢٨ : لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم‌ ، بل يستبدّ به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم الحاكم ؛ لأنّه ثابت بالسنّة الصحيحة ، فصار كخيار المرأة فسخَ النكاح ، والعتق.

ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه لو حكم حاكمٌ بالمنع من الفسخ ، نقض حكمه(١) .

وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يفتقر إلى حكم الحاكم وإذنه ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، كالفسخ بالإعسار(٢) .

مسألة ٣٢٩ : الفسخ قد يحصل بالقول ، كما ينعقد البيع به. وصيغة الفسخ : فسخت البيع ، ونقضته ، ورفعته.

ولو اقتصر على قوله : رددت الثمن ، أو : فسخت البيع ، فيه إشكال أقربه : الاكتفاء به ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

والثاني : لا يكتفى بذلك ؛ لأنّ حقّ الفسخ أن يضاف إلى العقد المرسل ، ثمّ إذا انفسخ العقد ، ثبت مقتضاه(٣) .

وقد يحصل بالفعل ، كما لو باع صاحب السلعة سلعتَه ، أو وهبها ، أو دفعها.

وبالجملة ، إذا تصرّف فيها تصرّفاً يدلّ على الفسخ ، كوطئ الجارية المبيعة ، على الأقوى ؛ صوناً للمسلم عن فاسد التصرّفات ، وتكون هذه التصرّفات تدلّ على حكمين : الفسخ ، والعقد ، وهو أحد قولي الشافعي.

والأصحّ عنده : أنّه لا يحصل الفسخ بها ، وتلغو هذه التصرّفات(٤) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٦ ، الحاوي =

٨٤

واعلم أنّ حقّ الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأُمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ولا يختصّ الرجوع بالبيع على ما تقدّم(١) ، بل يثبت في غيره من المعاوضات ، وإنّما يظهر الغرض بالنظر في أُمور ثلاثة : العوض المتعذّر تحصيله ، والعرض(٢) المسترجع ، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.

النظر الأوّل : في العوض

يشترط في العوض أمران : الحلول ، وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس ، فلو كان الثمن مؤجَّلاً ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال ، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلّا لحلّ الأجل بالفلس على ما تقدّم(٣) .

ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر ، فالأقرب : أنّه لا يشارك صاحبه الغرماء ؛ لسبق تعلّق حقّهم بالأعيان ، بخلاف ما لو ظهر دَيْنٌ حالّ سابق ، فإنّه يشارك الغرماء ، فعلى هذا ليس لصاحب الدَّيْن الذي قد حلّ الرجوعُ في عين ماله ، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.

مسألة ٣٣٠ : لو كانت أمواله وافيةً بالديون ، لم يجز الحجر عندنا ،

____________________

= الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(١) في ص ٨٢ ، المسألة ٣٢٧.

(٢) أي المعوّض.

(٣) في ص ١٦ ، المسألة ٢٦٣.

٨٥

وهو الظاهر من مذهب الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه(٢) .

فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه(٣) .

وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.

مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخرحمه‌الله : لم يلزمه القبول‌ ، وكان له أخذ عينه(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر(٦) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.

وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

(٤) الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.

٨٦

ممّا إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء(١) .

وقال مالك : ليس له الرجوع في العين ؛ لأنّ ذلك إنّما جُعل له لما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل له ، لم يكن له الرجوع ، كما إذا زال العيب من المبيع ، لم يكن له ردّه(٢) .

ويمكن أن نقول : إن كان المدفوع من مال المفلس ، لم يجب القبول ؛ لإمكان تجدّد غريمٍ آخَر ، فلا يأمن من مزاحمته ، فكان له الرجوعُ في العين.

وإن كان من مال الغرماء أو تبرّع به أجنبيٌّ ، فإنّه لا يجب عليه الإجابة أيضاً ؛ لأنّه تبرّع بدفع الحقّ غير مَنْ هو عليه ، فلم يُجبر صاحب الحقّ على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة ، أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرّعٌ ما عليه لسيّده.

والوجه أن نقول : إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود سعرٍ ، كان على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء ؛ لما فيه من انتفاعهم بالسلعة ، بخلاف التبرّع عن الزوج والمكاتب ؛ إذ لا حقّ لهم في المعوّض ، والغرماء لهم حقٌّ في المعوّض ، فكان لهم ذلك ؛ لما في منعهم من الإضرار بالمفلس ، وهو منفيّ.

مسألة ٣٣٢ : إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم(٣) ، أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر‌ ، لم يشارك صاحب السلعة فيما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٧ ، الذخيرة ٨ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٣) في « ج » : « أموالهم ».

٨٧

أخذه منهم ، أمّا لو كان المدفوع من مال المفلس وخصّوه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، شاركه فيما أخذه.

ولو دفع الغرماء الثمن إلى المفلس من مالهم فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخُ ؛ لأنّه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، ملك الثمن.

ولو أسقط الغرماء حقّهم عنه فتمكّن من الأداء ، أو وُهب له مالٌ فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافيةً بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن كلّه ، لم يكن للبائع الفسخُ ؛ لزوال سببه ، ولأنّه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس.

ولو دفع الغرماء إلى المفلس من عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البائع ، لم يجب على البائع القبول حذراً من ظهور آخَر.

مسألة ٣٣٣ : لو مات المشتري المفلس ، لم يزل الحجر عن المال ، بل يتأكّد‌ ، فإنّه لو مات غير محجور عليه ، حُجر عليه ، فلو قال وارثه للبائع والسلعة باقية : لا ترجع حتى أُقدّمك على الغرماء ، لم يلزمه القبول أيضاً ؛ لما ذكرناه من محظور ظهور غريمٍ آخَر.

ولو قال : أُؤدّي الثمن من مالي ، فالوجه : أنّ عليه القبول ، ولم يكن له الفسخ ؛ لأنّ الوارث خليفة المورّث ، فله تخليص المبيع ، وكما أنّ المديون لو دفع الثمن إلى [ البائع ](١) ، لم يكن له الفسخ ، كذا وارثه.

هذا على تقدير أن يكون المديون قد خلّف وفاءً ، أمّا إذا لم يخلّف‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المشتري ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٨٨

وفاءً ، فإنّه لا اختصاص له بالعين على ما بيّنّاه.

مسألة ٣٣٤ : لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره ، أو هرب أو مات وهو مليٌّ‌ فامتنع الوارث من دفع الثمن ، فإن كان الثمن حالّاً ولم تُسلّم السلعة إلى المشتري ، فإنّه يتخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في الفسخ والصبر عندنا خاصّةً.

ولو كان البائع قد سلّم السلعة إلى المشتري ، لم يكن له الفسخ وإن تعذّر عليه ثبوته(١) أو مطله أو شبه ذلك - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه لم يوجد عيب الإفلاس ، ويمكن التوصّل إلى الاستيفاء بالسلطان ، فإن فُرض عجْزٌ ، كان نادراً لا عبرة به.

والثاني : أنّ له الفسخ ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

مسألة ٣٣٥ : لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن‌ ، فإن كان البائع قد رضي بضمانه ، انتقل حقّه عن المشتري إلى الضامن ؛ لأنّ الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمّة المشتري إلى ذمّة الضامن ، فبرئت ذمّة المشتري ، ولم يكن للبائع الرجوعُ في العين ، سواء تعذّر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.

ولو لم يرض البائع بضمانه ، لم يكن بذلك الضمان اعتبارٌ.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا ، بل متى ضمن ورضي البائع صحّ الضمان ، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرّع بالضمان عنه.

____________________

(١) أي : ثبوت التسليم. والظاهر : « إثباته ».

(٢ و ٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ - ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

٨٩

وقال الشافعي : إن ضمن بإذن المشتري ، فلا رجوع للبائع في العين ؛ لأنّه ليس بمتبرّعٍ على المشتري ، والوصول من يده كالوصول من يد المشتري. وإن ضمن بغير إذنه ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يرجع ، كما لو تبرّع متبرّعٌ بالثمن.

والثاني : أنّه لا يرجع ؛ لأنّ الحقّ قد تقرّر في ذمّته ، وتوجّهت المطالبة عليه ، بخلاف المتبرّع(١) .

تذنيب : لو أُعير [ من ](٢) المشتري ما يرهنه بالثمن ، صحّ‌ ، ولم يكن له الرجوعُ في العين ؛ لإمكان إيفائه من الدَّيْن بالرهن.

وللشافعي الخلافُ السابق في الضمان(٣) .

مسألة ٣٣٦ : لو انقطع جنس الثمن ، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة والاستبدالَ ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه ، ولم يكن للبائع فسخ البيع.

وإن منعنا من الاعتياض ، فهو كانقطاع المـُسْلَم فيه ، والمـُسْلَم فيه إذا انقطع ، كان أثره ثبوت حقّ الفسخ - وهو أصحّ قولي الشافعي. وفي الثاني : الانفساخ ، وهو أضعف قوليه(٤) - فكذا هنا.

النظر الثاني : في المعاوضة.

يُعتبر في المعاوضة - التي يملك فيها المفلس - شرطان : سَبْقُ المعاوضة على الحَجْر ، وكونها محضَ معاوضةٍ ، فلو باع من المفلس شيئاً بعد الحجر عليه ، فالأقرب : الصحّة على ما تقدّم(٥) .

____________________

(١ و ٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) في ص ٢٧ ، المسألة ٢٧٣.

٩٠

وهل يثبت له حقّ الفسخ والرجوع في العين؟ خلافٌ سبق(١) . فإن قلنا : لا رجوع ، تحقّق شرط سَبْق المعاوضة على الحجر ، وإلّا فلا.

ولو آجر الإنسان دارَه وسلّمها إلى المستأجر وقبض الأُجرة ثمّ أفلس وحُجر عليه ، فالإجارة مستمرّة بحالها لا سبيل للغرماء عليها ، كالرهن يختصّ به المرتهن.

فإن انهدمت الدار في أثناء المدّة وفُسخت الإجارة فيما بقي منها ، ضارَب المستأجر مع الغرماء بحصّة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم.

وإن كان بعد القسمة ، فالأقوى : أنّه يضارب أيضاً - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه دَيْنٌ أُسند إلى عقدٍ سابق على الحجر ، وهو الإجارة ، فصار كما لو انهدمت(٣) قبل القسمة.

وفي الآخَر : أنّه لا يضارب ؛ لأنّه دَيْنٌ حدث بعد القسمة ، فصار كما لو استقرض(٤) .

ويضعَّف بأنّ السبب متقدّم ، فيكون مسبَّبه كالمتقدّم.

مسألة ٣٣٧ : لو باعه جاريةً بعبدٍ وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية‌ وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ، فله طلب قيمة الجارية قطعاً.

والأقرب في الطلب : أنّه يضارب كسائر أرباب الديون ، وهو أصحّ‌

____________________

(١) في ص ٣٣ ، ضمن المسألة ٢٨٠.

(٢ و ٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انهدم ». والظاهر ما أثبتناه.

٩١

وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يقدّم على سائر الغرماء بقيمتها ؛ لأنّه أدخل في مقابلتها عبداً في مال المفلس(١) .

وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع مَنْ باع منه بعد الحجر عليه(٢) شيئاً بالثمن إذا قلنا : لا يتعلّق بعين متاعه ، فإنّا في وجهٍ نقول : يضارب. وفي وجهٍ نقول : يصبر إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم ، ولا نقول بالتقدّم بحال.

والفرق : أنّ الدَّيْن هناك حادث بعد الحجر ، وهنا مستند إلى سببٍ سابق على الحجر ، فإذا انضمّ إليه إدخال شي‌ء في ملك المفلس ، أثّر في التقديم على أحد القولين(٣) .

مسألة ٣٣٨ : قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها‌ ، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض ، وهو ظاهر على معنى أنّ المرأة لا تفسخ النكاح بتعذّر استيفاء الصداق ، ولا الزوج الخلعَ ولا العافي عن القصاص الصلحَ بتعذّر استيفاء العوض.

وللشافعي قولٌ بتسلّط المرأة على الفسخ بتعذّر استيفاء الصداق(٤) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا ليس للزوج فسخُ النكاح إذا لم تسلّم المرأة نفسَها ، وتعذّر الوصول إليها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٢) كلمة « عليه » من « ث ، ج ، ر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠.

(٤) الأُم ٥ : ٩١ ، مختصر المزني : ٢٣٢ ، الحاوي الكبير ١١ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١٠ : ٥٣ ، روضة الطالبين ٦ : ٤٨٣.

٩٢

أمّا إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها ، أو طلّقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحقّ الزوج الرجوعَ بما دفعه أو بنصفه فأقلّ وعين الصداق موجودة ، فهو أحقّ بعين ماله ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به »(١) .

مسألة ٣٣٩ : إذا أفلس المـُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم ، فأقسامه ثلاثة :

أ : أن يكون رأس المال باقياً بحاله‌ ، فللمُسْلِم فسخُ العقد والرجوع إلى رأس ماله ، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمـُسْلَم فيه ولا يفسخ ، أُجيب إليه.

ب : أن يكون بعض رأس المال باقياً وبعضه تالفاً‌ ، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعضٍ ، وسيأتي.

ج : أن يكون رأس المال تالفاً‌ ، فالأقرب أنّه لا ينفسخ السَّلَم بمجرّد ذلك ، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ، بخلاف الانقطاع ؛ فإنّه هناك إذا فسخ ، رجع إلى رأس المال بتمامه، وهنا إذا فسخ ، لم يكن له [ إلّا ](٢) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ ، لضارَب بالمـُسْلَم فيه ، وهذا [ أنفع ؛ إذ الغالب ](٣) زيادة قيمة المـُسْلَم فيه على رأس المال ، فحينئذٍ‌

____________________

(١) ورد نصّه في المغني ٤ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٠٧ ، وبتفاوت يسير في صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٩٣ / ١٥٥٩ ، وسنن البيهقي ٦ : ٤٥.

(٢) الزيادة يقتضيها السياق ، وكما هي مقتضى قول المصنّفقدس‌سره في قواعد الأحكام ٢ : ١٤٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقع إذا تعالت ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

٩٣

[ يُقوَّم ](١) المـُسْلَم فيه ، ويضارب المُسْلِم بقيمته مع الغرماء ، فإذا عُرفت حصّته ، نُظر إن كان في المال من جنس الـمُسْلَم فيه ، أخذ منه بقدر نصيبه ، وإن لم يكن ، اشتري له من جنس حقّه ، ويبقى له الباقي في ذمّة المفلس ، وليس له أن يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحقّ ؛ لأنّه يأخذ بدل المـُسْلَم فيه. وهو(٢) أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للمُسْلِم فسخَ العقد والمضاربة(٣) مع الغرماء برأس المال ؛ لأنّه تعذّر عليه الوصول إلى تمام حقّه ، فليمكَّن من فسخ السَّلَم ، كما لو انقطع جنس المـُسْلَم فيه(٤) .

وليس عندي بعيداً من الصواب.

وعلى هذا فهل يجي‌ء قول بانفساخ السَّلَم كما لو انقطع جنس المُسْلَم فيه؟

قال بعض الشافعيّة : نعم ، إتماماً للتشبيه(٥) .

وقال بعضهم : لا ؛ لإمكان حصوله باستقراضٍ وغيره ، بخلاف الانقطاع(٦) .

وإذا كان رأس المال تالفاً وانقطع جنس الـمُسْلَم فيه ، فالأقوى أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقدم ». وهي تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

(٢) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المعاوضة » بدل « المضاربة ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

٩٤

يثبت له حقّ الفسخ ؛ لأنّ سببه ثابت ، وهو الانقطاع ، فإنّه سبب للفسخ في حقّ غير المحجور عليه ففي حقّه أولى ، ولأنّ ما يثبت في حقّ غير المحجور عليه يثبت في حقّ المحجور عليه كالردّ بالعيب.

وله فائدة هنا ؛ فإنّ ما يخصّه لو فسخ ، لصُرف إليه في الحال عن جهة رأس المال ، وما يخصّه لو لم يفسخ ، لم يُصرف إليه ، بل يُوقف إلى أن يعود المُسْلَم فيه فيشتري به.

مسألة ٣٤٠ : لو قُوِّم الـمُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين ، فأفرزنا(١) من المال للمُسْلِم(٢) عشرةً ؛ لكون الديون ضِعْف المال ، ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع الـمُسْلَم فيه ، فالأقرب : أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بيوم(٣) القسمة.

والموقوف وإن لم يملكه المُسْلِم لكنّه صار كالمرهون بحقّه وانقطع حقّه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلّق بشي‌ء ممّا عند الغرماء ، فكان حقّه في ذمّة المفلس.

ولا خلاف في أنّه لو فضل الموقوف عن جميع حقّ الـمُسْلِم ، كان الفاضل للغرماء ، وليس له أن يقول : الزائد قد زاد لي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّا نردّ الموقوف إلى ما يخصّه باعتبار قيمة الأجزاء فتُصرف إليه خمسة ، والخمسة الباقية تُوزّع عليه وعلى باقي الغرماء ؛ لأنّ الموقوف لم يدخل في ملك الـمُسْلِم ، بل هو باقٍ على ملك المفلس ، وحقّ الـمُسْلِم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « له » وحذفناها لزيادتها.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المسلم ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يوم ». والمثبت هو الصحيح.

٩٥

في الحنطة(١) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلّا ذلك(٢) .

ولا استبعاد فيه.

ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلّا بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلّا ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس. وعلى الوجه [ الثاني ](٣) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين.

مسألة ٣٤١ : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ الـمُسْلِم ممّا خصّه قدراً من الـمُسْلَم فيه‌ وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا الـمُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلّا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.

وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

ولو كان الـمُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة الـمُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ.

مسألة ٣٤٢ : الإجارة نوعان :

الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان‌ ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،

____________________

(١) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

٩٦

والعبد للخدمة ، والدابّة للحمل.

ثمّ في كلّ واحدٍ من القسمين(١) إمّا أن يفلس المستأجر أو المؤجر.

فلو استأجر(٢) أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شي‌ء من المدّة ، كان للمؤجر فسخ الإجارة ، تنزيلاً للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٣) .

وحكى الجويني قولاً آخَر للشافعي : إنّه لا يثبت الرجوع بالمنافع ، ولا تُنزّل منزلة الأعيان القائمة ؛ إذ ليس لها وجود مستقرّ(٤) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع ، وفي إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأُجرة.

فإن كانت العين المستأجرة فارغةً ، آجرها الحاكم على المفلس ، وصرف الأُجرة إلى الغرماء.

ولو كان التفليس بعد مضيّ بعض المدّة ، فللمؤجر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأُجرة المسمّاة ، بناءً على أنّه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثمّ أفلس ، يفسخ البيع في الباقي ، ويضارب بثمن التالف ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً لأحمد حيث يذهب أنّه إذا تلف بعض المبيع ، لم يكن للبائع الرجوعُ في البعض الباقي ، كذا هنا إذا مضى بعض المدّة ، كان بمنزلة تلف بعض المبيع(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « من النوعين ».

(٢) من هنا شرع المصنّفقدس‌سره فيما يتعلّق بالقسم الأوّل. ويأتي القسم الثاني في ص ١٠١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٦) المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦.

٩٧

ويُحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدّة ، ويضرب بقسط ما حمل من أُجرة المثل.

مسألة ٣٤٣ : لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر ، لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة‌ ، ولا في موضعٍ غير محترز ، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأُجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ، ويقدّم به على الغرماء ؛ لأنّه لصيانة المال وحفظه وإيصاله إلى الغرماء ، فأشبه أُجرة الكيّال والحمّال وأُجرة المكان المحفوظ فيه ، فإذا وصل إلى المأمن ، وَضَعه عند الحاكم.

ولو وَضَعه على يد عَدْلٍ من غير إذن الحاكم ، فوجهان.

وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه.

فروع :

أ - لو كان المأمن في صوب المقصد ، وجب المضيّ إليه.

وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر ، أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ الحجر سبب في تخييره بين الفسخ والإمضاء ، وقد وُجد السبب ، فيوجد المسبّب.

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه يجب عليه المضيّ إلى المأمن ، سواء فسخ أو لا ، فلا وجه لفسخه.

ب - تظهر الفائدة فيما لو كان الأجر(١) في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى‌ ، فإن قلنا : له الفسخ ، ففسخ ، كان له أُجرة المثل إلى المأمن ، سواء زادت عن القسط من المسمّى أو نقصت أو ساوته. وإن قلنا : ليس له الفسخ ، فله القسط من‌

____________________

(١) في « ث » والطبعة الحجريّة : « الأُجرة ».

٩٨

المسمّى.

ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟ إشكال‌ ينشأ : من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ، فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى.

د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب النقل إليه.

ويجي‌ء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل.

ه- لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد‌ ، وعدم تخييره في الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد.

وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى أم لا؟ إشكال.

و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد‌ أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ، لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد. وإن اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً.

وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في‌

٩٩

شي‌ء واحد ، تعيّن المصير إليه. وإن اختلفت ، فالأولى تقديم مصلحة المفلس.

مسألة ٣٤٤ : لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها ؛ لإفلاس المستأجر ، فإن كانت فارغةً ، أخذها ، فإن كان قد مضى من المدّة شي‌ء ، كان كما تقدّم(١) ، وينبغي أن يكون الماضي من الزمان له وَقْعٌ بحيث يقسط المسمّى عليه ، فيرجع في الباقي من المدّة بقسطه.

وإن كانت الأرض مشغولةً بالزرع ، فإن كان الزرع قد استُحصد ، فله المطالبة بالحصاد وتفريغه(٢) .

وإن لم يكن استُحصد ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على قطعه ، قُطع. وإن اتّفقوا على التبقية إلى الإدراك ، فلهم ذلك بشرط أن يقدّموا المؤجر بأُجرة المثل لبقيّة المدّة - محافظةً للزرع - على الغرماء.

وإن اختلفوا فأراد بعضُهم القطعَ وبعضُهم التبقيةَ ، فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأُجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه ، قُطع ، وإلّا فلا ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخَر يُنظر إن كانت له قيمة لو قُطع ، أُجيب مَنْ يريد القطع من المفلس والغرماء ؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ، ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو.

ولا بأس به عندي.

فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أُجرة المدّة الماضية ، فهو أحد الغرماء ، فله طلب القطع.

____________________

(١) في ص ٩٦ ، ضمن المسألة ٣٤٢.

(٢) كذا ، والظاهر : « تفريغها ». أي تفريغ الأرض.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

أحاديث المنهاج ) و ( التلخيص الحبير ) و ( التقرير والتحبير ) و ( المرقاة ) و ( نسيم الرياض ) و ( الصبح الصادق ) و ( فواتح الرحموت ) كما ستعرف ذلك كله ان شاء الله تعالى.

هذا، وقد نقل ابن حزم في رسالته المذكورة كلام البزار المتقدم سابقاً وأيده كما سيأتي عن (البحر المحيط ) وغيره، كما قدح فيه في كتابه ( الاحكام في أصول الاحكام ) أيضاً.

٧ - البيهقي

لقد ضعف البيهقي حديث النجوم في ( المدخل )، فقد قال الحافظ العراقي ما نصه: « ورواه البيهقي في المدخل من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلا وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا اسناد »(١) .

وسيأتي عن ( تخريج احاديث الكشاف ) أيضاً.

ومن هنا يظهر خيانة ( الدهلوي )، اذ نقل الحديث برواية ابن عباس عن ( المدخل ) وسكت عن تضعيف البيهقي اياه

على أن البيهقي قد طعن فيه في كتابه ( الاعتقاد ) أيضاً، حيث حكم في سنده الذي فيه عبد الرحيم بن زيد بأنه غير قوي، وفي سنده عن الضحاك بأنه حديث منقطع، كما سيأتي عن ابني حجر وأمير الحاج

٨ - ابن عبد البر

قال الحافظ أبو عمرو وابن عبد البر بعد كلام البزار والمزني المتقدمين: - « قال أبو عمرو: قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انما أصحابي مثل

__________________

(١). تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

١٢١

النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وهذا اسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به، وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لان الاقتداء بأصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منفردين انما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض اذا تأولوا تأويلا سائغاً جائزاً ممكناً في الاصول، وانما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل، بمعنى ما يحتاج اليه من دينه، وكذلك سائر العلماء من العامة، والله أعلم.

و قد روي في هذا الحديث اسناد غير ما ذكر البزار عن سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن غصين عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم. قال أبو عمرو: هذا اسناد لا تقوم به حجة، لان الحارث بن غضين مجهول»(١) .

وقد ذكرنا فوائد هذا الكلام - مع الاعتراض على بعضه - في القسم الثاني من مجلد حديث (مدينة العلم ).

٩ - ابن عساكر

لقد صرح الحافظ ابن عساكر بضعف هذا الحديث، كما ستعرف ذلك من ( فيض القدير ) ان شاء الله.

ترجمة ابن عساكر

وقد ترجم لابن عساكر وأثنى عليه جماعة كبيرة من أصحاب المعاجم الرجالية وكتب التاريخ منهم:

ياقوت الحموي في ( معجم الادباء ١٣ / ٧٣ - ٨٧ ).

ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ٢ / ٤٧١ ).

__________________

(١). جامع بيان العلم ٢ / ٩٠ - ٩١.

١٢٢

الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٢٨ ) و ( دول الاسلام ٢ / ٨٥ ).

اليافعي في ( مرآة الجنان ٣ / ٣٩٣ ).

السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٧٣ ).

ابو الفداء الايوبي في ( المختصر في أخبار البشر ٣ / ٥٩ ).

ابن الوردي في ( تتمة المختصر في أخبار البشر ٢ / ١٢٤ ).

جلال الدين السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٧٤ ).

الاسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢١٦ ).

الخوارزمي في ( جامع مسانيد أبي حنيفة ).

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

١٠ - ابن الجوزي

لقد أورده الحافظ ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) قائلا: « روى نعيم بن حماد قال نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الي يا محمد ان أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو على هدى.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، نعيم مجروح، وقال يحيى بن معين: عبد الرحيم كذاب »(١) .

١١ - ابن دحية

وقد قدحه الحافظ ابن دحية قال الحافظ العراقي: « وقال ابن دحية - وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم - حديث لا يصح »(٢) .

__________________

(١). العلل المتناهية في الاحاديث الواهية ١ / ٢٨٣.

(٢). تعليق تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

١٢٣

ترجمة ابن دحية

وترجم لابن دحية:

ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ٣ / ١٢١ ).

والسيوطي في ( بغية الوعاة ٢ / ٢١٨ ) و ( حسن المحاضرة ١ / ٣٥٥ ).

والمقري في ( نفح الطيب ٢ / ٣٠١ ).

والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ١ / ٧٩ - ٨٠ ).

وقد ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الولاية ).

١٢ - أبو حيان

لقد قال الحافظ أبو حيان الاندلسي القول الفصل في حديث النجوم، وهذا نص كلامه:

« قال الزمخشري فان قلت: كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء؟

قلت: المعنى انه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها، واحالة على السنة حيث امر باتباع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وطاعته، وقيل « وما ينطق عن الهوى » وحثاً على الاجماع في قوله( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) ، وقد رضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامته اتباع أصحابه والاقتداء بآثاره في قوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق القياس والاجتهاد، فكانت السنة والاجماع والقياس مستنده الى تبيين الكتاب، فمن ثم كان تبياناً لكل شيء.

وقوله: وقد رضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « الى قوله » اهتديتم، لم يقل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله، قال الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن حزم في رسالته في ابطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد ما نصه: وهذا خبر مكذوب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما في أيدي العامة ترويه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: انما مثل أصحابى كمثل النجوم - أو كالنجوم - بأيها اقتدوا

١٢٤

اهتدوا. وهذا كلام لم يصح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وانما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم، لان أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضاً منكر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يثبت، والنبي لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه. هذا نص كلام البزار.

قال ابن معين: عبد الرحيم بن زيد كذاب ليس بشيء، وقال البخاري: هو متروك.

ورواه ايضاً حمزة الجزري. وحمزة هذا ساقط متروك »(١) .

ترجمة أبى حيان

وقد ترجم صلاح الدين الصفدي أبا حيان بما هذا ملخصه: « الشيخ الامام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وامام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي، لم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه، لاني لم أره الا يسمع أو يشتغل أو يكتب، ولم أره على غير ذلك، وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله، عارف باللغة، ضابط لالفاظها، وأما النحو والتصريف فهو امام الدنيا فيهما، لم يذكر معه في أقطار الارض غيره في العربية، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم، وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وانتثرت وقرئت ودرست ونسخت وما نسخت، أخملت كتب الاقدمين وألهت المقيمين بمصره والقادمين، وقرأ الناس عليه وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته »(٢) .

وذكره الذهبي في ( المعجم المختص ) والكتبي في ( فوات الوفيات ٤ / ٧١ ).

__________________

(١). البحر المحيط ٥ / ٥٢٧ - ٥٢٨، النهر الماد من البحر المحيط.

(٢). الوافي بالوفيات ٥ / ٢٦٧.

١٢٥

والسبكي وقال: « شيخنا وأستاذنا أبو حيان شيخ النحاة، العلم الفرد والبحر الذي لا يعرف الجزر بل المد وكان الشيخ أبو حيان اماماً منتفعاً به اتفق أهل العصر على تقديمه وامامته ونشأت أولادهم على حفظ مختصراته وآباؤهم على النظر في مبسوطاته، وضربت الامثال باسمه مع صدق اللهجة وكثرة الاتقان والتحري، وسدد طرفاً صالحاً من الفقه »(١) .

وقال الاسنوي بترجمته: « امام زمانه في علم النحو، وصاحب التصانيف المشهورة فيه وفي التفسير شرقاً وغرباً والتلاميذ المنتشرة، كان أيضاً اماماً في اللغة، عارفاً بالقراءات السبع والحديث، شاعراً مجيداً، وكان صادق اللهجة كثير الاتقان والتحري، ملازماً على الاشتغال الى آخر وقت، كثير الاستحضار واشتغل بالفروع اشتغالا قليلا »(٢) .

وترجم له ابن الجزري فقال: « الامام الحافظ الاستاذ شيخ العربية والادب والقراءات مع العدالة والثقة. قال الذهبي: ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات واللغات، وله مصنفات وهو فخر أهل مصر في وقتنا في العلم، تخرج به جماعة »(٣) .

ذكره ابن حجر ونقل عن الكمال في ترجمته: « شيخ الدهر وعالمه، ومحيي الفن الاول بعد ما درست معالمه، وبحر اللسان العربي فلا يقار به أحد فيه ولا يقاومه، وذكر أنه لازمه من سنة ثماني عشرة الى أن مات، وذكر جملة كثيرة من شيوخه، وذكر تصانيفه وذكر أنه كان صدوقا حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، وجرى على مذهب أهل الادب في الميل الى محاسن الشباب ومال الى مذهب أهل الظاهر، والى محبة علي بن أبي طالب والتجافي عمن قاتله، وكان يتأول قوله « لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق » وكان كثير الخشوع، يبكي عند قراءة القرآن وعند

__________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٤٧٥.

(٢). طبقات الشافعية ١ / ٤٥٧.

(٣). طبقات القراء ٢ / ٢٨٥.

١٢٦

الابيات الغزلية، وقال: وامتدحه الاعيان »(١) .

وبنحو ذلك ترجم له وذكره السيوطي في ( بغية الوعاة ١٢١ ) والاسدي في ( طبقات الشافعية - ٣ / ٢٢٠ ) والشوكاني في ( البدر الطالع ٢ / ٢٨٨ ) وغيرهم.

١٣ - الذهبي

لقد قدح الذهبي حديث النجوم في مواضع عديدة، منها بترجمة « جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي » حيث قال بعد كلمات العلماء الاعيان في جرحه: « ومن بلاياه عن وهب بن جرير عن أبيه عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى »(٢) .

ومنها بترجمة « زيد العمي » حيث قال بعد ايراده: « فهذا باطل »(٣) .

ومنها بترجمة « عبد الرحيم بن زيد »(٤) .

١٤ - ابن مكتوم

وقدحه تاج الدين ابن مكتوم القيسي، حيث نقل كلمات شيخه أبي حيان المتقدمة سابقاً عن تفسيريه، في كتابه ( الدر اللقيط من البحر المحيط - المطبوع بهامش البحر المحيط ) بعين ألفاظها.

ترجمة ابن مكتوم

وقد أثنى على ابن مكتوم وترجم له الصفدي، والجزري في ( طبقات

__________________

(١). الدرر الكامنة ٥ / ٧٠.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٤١٣.

(٣). ميزان الاعتدال ٢ / ١٠٢.

(٤). ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠٥.

١٢٧

القراء ١ / ٧٠ ) وجلال الدين السيوطي في ( طبقات النحاة ) و ( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ١ / ٤٧ ).

وذكره ابن حجر العسقلاني فقال: « كان قد تقدم في الفقه والنحو واللغة ودرس وناب في الحكم، وجمع من تفسير أبي حيان مجلداً سماه ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) قصره على مباحث مع ابن عطية والزمخشري »(١) .

وقد ذكرنا ترجمته في القسم الثاني من مجلد ( حديث الغدير ).

١٥ - ابن القيم

وطعن ابن قيم الجوزية في حديث النجوم، حيث قال في الرد على المقلدين: « الوجه الخامس والاربعون قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

جوابه من وجوه: أحدها ان هذا الحديث قد روي من طريق الاعمش عن أبي سفيان عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر.

ولا يثبت شيء منها.

قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله ابن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا الكلام لا يصح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٢) .

١٦ - الزين العراقي

و قال الحافظ زين الدين العراقي ما نصه: « حديث أصحابي

__________________

(١). الدرر الكامنة ١ / ١٧٤.

(٢). اعلام الموقعين ٢ / ٢٢٣.

١٢٨

« كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » رواه الدار قطني في الفضائل وابن عبد البر في العلم من طريقه من حديث جابر وقال: هذا اسناد لا تقوم به حجة، لان الحارث بن غصين مجهول، ورواه عبد بن حميد في مسنده من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر، قال البزار: منكر لا يصح.

و رواه ابن عدي في الكامل من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر بلفظ فأيهم أخذتم بقوله - بدل اقتديتم - واسناده ضعيف من أجل حمزة فقد اتهم بالكذب.

و رواه البيهقي في المدخل من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه ومن وجه آخر مرسلا وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا اسناد. وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل، قال البيهقي: ويؤدي بعض معناه حديث أبي موسى: النجوم أمنة لاهل السماء، وفيه أصحابي أمنة لامتي، الحديث، رواه مسلم »(١) .

وقال الزين العراقي: « قال ابن دحية - وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم -: حديث لا يصح، و رواه القضاعي قال: أنبأنا أبو الفتح منصور ابن علي الانماطي، أنبأ أبو محمد الحسن بن رشيق، أنبأ محمد بن جعفر بن محمد، حدثنا جعفر - يعني ابن عبد الواحد - أنبأ وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى.

قال الدارقطني: جعفر ابن عبد الواحد كان يضع الحديث، وقال أبو أحمد بن عدي: كان يتهم بوضع الحديث، لا يصح »(٢) . هذا وسيأتي عن ( نسيم الرياض ) اعتراض العراقي على القاضي

__________________

(١). تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

(٢). تعليق تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

١٢٩

عياض ايراده حديث النجوم بصيغة الجزم.

ترجمة الزين العراقي

وقد ترجم للزين العراقي وأثنى عليه جماعة متهم:

١ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٣٨٢ ).

٢ - السخاوي في ( الضوء اللامع ٤ / ١٧١ - ١٧٨ ).

٣ - الشوكاني في ( البدر الطالع ١ / ٣٥٤ - ٣٥٦ ).

١٧ - ابن حجر العسقلاني

قال ابن حجر العسقلاني ما نصه: « حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر. وحمزة ضعيف جداً.

ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن يزيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. وجميل لا يعرف ولا أصل له من حديث مالك ولا من فوقه.

وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد ابن المسيب عن عمر، وعبد الرحيم كذاب، ومن حديث أنس أيضاً، واسناده واه.

ورواه القضاعي في مسند الشهاب له عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي اسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.

ورواه أبوذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً. وهو في غاية الضعف.

قال أبوبكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب باطل.

وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الاشعري الذي

١٣٠

أخرجه مسلم بلفظ: النجوم أمنة لاهل السماء، فاذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، أصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال البيهقي: روى في حديث موصول باسناد غير قوي - يعني حديث عبد الرحيم العمى - وفي حديث منقطع - يعني حديث الضحاك بن مزاحم -: مثل أصحابي كمثل النجوم في أهل السماء من أخذ بنجم منها اهتدى، قال: والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه.

قلت: صدق البيهقي، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة، أما في الاقتداء فلا يظهر من حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء »(١) .

و قال ابن حجر: « حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. الدارقطني في المؤتلف من رواية سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً، وسلام ضعيف.

و أخرجه في غرائب مالك من طريق جميل بن يزيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث - وفيه: فبأي قول أصحابي أخذتم اهتديتم، انما مثل أصحابي مثل النجوم من أخذ بنجم منها اهتدى، وقال: لا يثبت عن مالك، ورواته دون مالك مجهولون.

و رواه عبد بن حميد والدارقطني في الفضائل من حديث حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، وحمزة اتهموه بالوضع.

و رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة وفيه: جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي، وقد كذبوه.

و رواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس وبشر كان متهماً أيضاً.

و أخرجه البيهقي في المدخل من رواية جويبر عن الضحاك عن

__________________

(١). تلخيص الحبير ٤ / ١٩٠ - ١٩١.

١٣١

ابن عباس وجويبر متروك، ومن رواية جويبر عن جواب بن عبيد الله مرفوعاً ، وهو مرسل قال البيهقي: هذا المتن مشهور وأسانيد كلها ضعيفة.

و روى في المدخل أيضاً عن عمر: سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الي يا محمد أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء، بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. وفي اسناده عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك»(١) .

أقول : وفي عبارتي ابن حجر هاتين وجوه ينبغي التدقيق والتدبر فيها، وكلها تهبط بحديث النجوم الى أقصى درجات الفساد، ويظهر منهما أيضاً قبح تمسك ( الدهلوي ) برواية البيهقي، اذ أنه بلغ من الهوان حداً لم يتمكن البيهقي من السكوت عنه حتى اعترف بضعفه.

تنبيهات

وبعد، فان هاهنا تنبيهات:

الاول: لقد اكتفى ابن حجر في ( سلام بن سليم ) بقوله « سلام ضعيف » وقد علم سابقاً - في الطعن في حديث أعلمية معاذ - كونه مجروحاً ومطعوناً فيه بمطاعن جسيمة.

الثاني: انه أعرض عن تضعيف ( الحارث بن غصين ) وقد علم من كلام الحافظين ابن عبد البر والعراقي كونه مجروحاً.

الثالث: انه لم يقل في ( حمزة ) الا « اتهموه بالوضع » وهذه بعض كلماتهم في جرحه:

ترجمة حمزة الجزري

قال البخاري: « منكر الحديث »(٢) وقال النسائي « متروك الحديث »(٣)

__________________

(١). الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف - هامش الكشاف ٢ / ٦٢٨.

(٢). الضعفاء للبخاري ٣٦.

(٣). الضعفاء للنسائى ٣٢.

١٣٢

وقال ابن الجوزي: « قال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن عدي، يضع الحديث » وقال أيضاً: « قال أحمد: هو مطروح الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء لا يساوي فلساً، وقال ابن عدي: يضع الحديث، وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه »(١) .

وتقدم عن أبي حيان قوله: « وحمزة هذا ساقط متروك ».

وترجمه الذهبي وقال: « قال ابن معين: لا يساوي فلساً، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة مروياته موضوعة »(٢) .

وذكره ابن حجر نفسه وقال بعد نقل الكلمات المذكورة: « قلت: وقال أبوحاتم أيضاً وأبوزرعة: ضعيف الحديث، وزاد أبوحاتم: أضعف من حمزة بن نجيح، وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء، وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة، وقال ابن عدي أيضا: يضع الحديث، وأورد له البخاري وابن حبان في موضوعاته »(٣) .

الرابع: انه قال في ( جعفر بن عبد الواحد ): « وقد كذبوه » وإليك بعض أقوالهم فيه:

ترجمة جعفر بن عبد الواحد

قال ابن الجوزي بعد حديث: « هذا حديث موضوع قال ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث، قال: وجعفر كان يسرق الحديث ويقلب الاخبار حتى لا يشك انه يعملها، وقال أبو أحمد ابن عدي: كان جعفر يتهم بوضع

__________________

(١). الموضوعات ٣ / ٣٤.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٦٠٦.

(٣). تهذيب التهذيب ٣ / ٢٩.

١٣٣

الحديث »(١) .

وقال بعد حديث: قال الدارقطني كذاب يضع الحديث »(٢) .

وذكره الذهبي في ( المغني في الضعفاء ) وقال « متروك » وفي ( الميزان ) وقال: « قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال أبوزرعة: روى أحاديث لا أصل لها، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات، ثم ساق له ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم، وكان عليه يمين أن لا يحدث ولا يقول حدثنا وكان يقول قال لنا فلان »(٣) .

الخامس: انه قال في ( بشر بن الحسين ): « وبشر كان متهماً أيضاً » ولنورد بعض كلمات علمائهم فيه:

ترجمة بشر بن الحسين

قال الذهبي: « قال الدارقطني: متروك وقال أبوحاتم: يكذب على الزبير »(٤) وفي ( الميزان ): « قال البخاري: فيه نظر، وقال الدارقطني: متروك وقال ابن عدي: عامة حديثه ليس بمحفوظ، وقال أبو حاتم: يكذب على الزبير قال ابن حبان: يروي بشر بن الحسين عن الزبير نسخة موضوعة شبيهاً بمائة وخمسين حديثاً »(٥) .

وقال العراقي: « هو ضعيف جداً » وقال الهيثمي: « هو كذاب ».

وقال ابن حجر العسقلاني ما ملخصه: « قال ابن حبان لا ينظر في شيء رواه عن الزبير الا على جهة التعجب، وقال أبونعيم: جاء الى أبي داود الطيالسي فقال: حدثني الزبير بن عدي، فكذبه أبو داود وقال ما نعرف

__________________

(١). الموضوعات ٢ / ٩٦.

(٢). الموضوعات ٣ / ١٧٢.

(٣). ميزان الاعتدال ١ / ٤١٣.

(٤). المغني في الضعفاء ١ / ١٠٥.

(٥). ميزان الاعتدال ١ / ٣١٥.

١٣٤

للزبير بن عدي عن أنسرضي‌الله‌عنه الا حديثاً واحداً، وقال أبوأحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم، وقال ابن الجارود: ضعيف »(١) .

السادس: انه اختصر القدح في ( جويبر ) فقال « جويبر متروك » ولكن سيأتي ذكر بعض كلماتهم في جرحه.

السابع: انه سكت عن الطعن في ( الضحاك ) وستعرف أنه موهون لدى كبار العلماء

ترجمة جواب بن عبيد الله

الثامن: انه لم يذكر شيئاً حول ( جواب بن عبيد الله ) وقد ضعفه ابن نمير وقد رآه الثوري فلم يحمل عنه، وقال أبو خالد الأحمر: كان يقص ويذهب مذهب الارجاء، وقال ابن عدي: ليس لجواب من المسند الا القليل راجع: ( الميزان ١ / ٤٢٦ ) و ( تهذيب التهذيب ٢ / ١٢١ ) وغيرهما.

التاسع: انه لم يسم راوي الحديث عن ( جويبر ) وستعرف من كلام السخاوي انه ( سليمان بن أبي كريمة ) وستعرف ما فيه.

العاشر: انه لم يقل في ( عبد الرحيم بن زيد العمى ) الا انه « متروك »، وقد قال يحيى بن معين: ليس بشيء هو وأبوه، وقال مرة: عبد الرحيم كذاب خبيث، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال أبوزرعة: واه ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: تركوه الى غير ذلك من كلمات الطعن والذم تجدها في كتب الرجال وغيرها، وقد تقدم بعضها

١٨ - ابن الهمام

لقد طعن ابن الهمام في حديث النجوم حيث قال في مبحث الإجماع

__________________

(١). لسان الميزان ٢ / ١١٧.

١٣٥

في الجواب عن حديث الاقتداء وحديث عليكم بسنتي « وأجيب: يفيدان أهلية الاقتداء لا منع الاجتهاد، وعليه ان ذلك مع إيجابه، الا أن يدفع بأنه آحاد، وبمعارضته بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وخذوا شطر دينكم عن الحميراء، الا أن الاول لم يعرف »(١) .

١٩ - ابن أمير الحاج

لقد أوضح ابن أمير الحاج في شرح التحرير وهن هذا الحديث قائلا: « [ وبمعارضته ] أي: وأجيب أيضاً بمعارضة كل منهما [ بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وخذوا شطر دينكم عن الحميراء ] أي عائشة وان خالف قول الشيخين أو الأربعة [ الا ان الاول ] أي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم [ لم يعرف ] بناءاً على قول ابن حزم في رسالته الكبرى مكذوب موضوع باطل، والا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس، بألفاظ مختلفة أقربها الى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وما أخرج الدارقطني وابن عبد البر عن جابر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.

نعم لم يصح منها شيء، ومن ثمة قال أحمد: حديث لا يصح، والبزار: لا يصح هذا الكلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الا أن البيهقي قال في كتاب الاعتقاد: رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي. وفي حديث آخر منقطع، والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه وهو حديث أبي موسى المرفوع »(٢) .

__________________

(١). التحرير بشرح ابن أمير الحاج ٣ / ٩٩.

(٢). التقرير والتحبير ٣ / ٩٩.

١٣٦

ترجمة ابن أمير الحاج

ترجم له الحافظ السخاوي وأثنى عليه بما ملخصه: « ولد في ثامن عشر ربيع الاول سنة خمس وعشرين وثمانمائة بحلب ونشأ بها، وعرض على ابن خطيب الناصرية والبرهان الحافظ والشهاب ابن الرسام وغيرهم من أهل بلده وتفقه بالعلاء الملطي، وأخذ النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق عن الزين عبد الرزاق أحد تلامذة العلاء البخاري، وكذا لازم ابن الهمام، وبرع في فنون، وأذن له ابن الهمام وغيره، وتصدى للإقراء، فانتفع به جماعة وأفتى وقد سمعت أبحاثه وفوائده وسمع مني بعض القول البديع وتناوله مني، وكان فاضلا مفنناً ديناً قوي النفس محباً في الرياسة والفخر »(١) .

٢٠ - ابوذر الحلبي

لقد قدح أبوذر الحلبي شارح الشفاء في حديث النجوم حيث قال معترضاً على القاضي عياض: « وكان ينبغي للقاضي أن لا يذكره بصيغة جزم لما عرف عند أهل الصناعة، وقد سبق له مثله مراراً ».

ترجمة موفق الدين أبى ذر احمد الحلبي

وترجم له الحافظ السخاوي في ( الضوء اللامع ) ترجمة مطولة نلخصها فيما يلي: « لزم الاعتناء بالحديث والفقه، وأفرد مبهمات البخاري، وكذا اعرابه بل جمع عليه تعليقاً لطيفاً لخصه من الكرماني والبرماوي وشيخنا، وآخر أخصر منه، وله التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح، ومبهمات مسلم أيضاً، وقرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين، وشرح الشفاء والمصابيح ولكنه لم يكمل، والذيل على تاريخ ابن خطيب الناصرية، وغير ذلك، وأدمن قراءة الصحيحين والشفاء، خصوصاً بعد وفاة والده،

__________________

(١). الضوء اللامع ٢ / ٢١٠.

١٣٧

وصار متقدماً في لغاتها ومبهماتها وضبط رجالها، لا يشذ عنه من ذلك الا النادر.

ولما كان شيخنا بحلب لازمه واغتبط شيخنا به وأحبه لذكائه وخفة روحه ووصفه بالإمام موفق الدين، ومرة « بالفاضل البارع المحدث الأصيل الباهر الذي ضاهى كنيه في صدق اللهجة، الماهر الذي ناجى سميه ففداه بالمهجة، الأخير الذي فاق الاول في البصارة والنضارة والبهجة، أمتع الله المسلمين ببقائه. وأذن له في تدريس الحديث وافادته في حياة والده.

كان خيراً شهماً مبجلا في ناحيته، منعزلا عن بني الدنيا، قانعاً باليسير محباً للانجماع، كثير التواضع والاستيناس بالغرباء والإكرام لهم، شديد التخيل، طارحاً للتكلف. ذا فضيلة تامة وذكاء مفرط. وقد تصدى للحديث والاقراء وانتفع به جماعة من أهل بلده والقادمين عليها، بل وكتب مع القدماء في الاستدعاءات من حياة أبيه وهلم جراً.

وترجمه ابن فهد وغيره من أصحابنا، وكذا وصفه ابن أبي غديبة في أبيه بالإمام العلامة، وسمى بعض تصانيفه ».

٢١ - السخاوي

قال الحافظ السخاوي: « حديث اختلاف أمتي رحمة. البيهقي في المدخل من حديث سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لاحد في تركه، فان لم تكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فان لم تكن سنة مني فما قال أصحابي، ان أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أمتي رحمة، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده: بلفظ سواء.

وجويبر ضعيف، والضحاك عن ابن عباس منقطع »(١) .

__________________

(١). المقاصد الحسنة ٢٦ - ٢٧.

١٣٨

أقول: ولنورد بعض كلماتهم في رجال هذا الحديث:

اما سليمان بن ابى كريمة

فقد قال ابن أبي حاتم في ( العلل ) بعد حديث: قال أبي هذا حديث باطل، وابن أبي كريمة ضعيف الحديث.

وقال ابن الجوزي بعد أحاديث أوردها: « هذه الأحاديث موضوعات على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أما الاول ففيه سليمان ابن أبي كريمة وأحمد ابن ابراهيم، قال ابن عدي: يرويان المناكير »(١) .

وقال الذهبي: « لين صاحب مناكير »(٢) وفي ( الميزان ): « ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً »(٣) وكذا قال ابن حجر(٤) وكذا ضعفه السيوطي والمتقى ومحمد بن طاهر في ( قانون الموضوعات ٢٦١ ).

و أما جويبر بن سعيد

البخلي، فقد ذكره البخاري بقوله: « جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك قال علي بن [ عن ] يحيى: كنت أعرف جويبراً بحديثين، ثمّ أخرج هذه الاحاديث [ بعد ] فضعف »(٥) .

وكذا النسائي وقال: « متروك الحديث »(٦) .

وفي ( الموضوعات ) - بعد حديث تحذير من بلغ الأربعين -: « أجمعوا

__________________

(١). الموضوعات ١ / ٢٧٧.

(٢). المغني في الضعفاء ١ / ٢٨٢.

(٣). ميزان الاعتدال ٢ / ٢٢١.

(٤). لسان الميزان ٣ / ١٠٢.

(٥). الضعفاء للبخاري ٢٧.

(٦). الضعفاء للنسائى ٢٨.

١٣٩

على تركه، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه ». وفيه بعد حديث الاكتحال يوم عاشوراء: قال الحاكم أنا أبرء الى الله من عهدة جويبر. قال: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله فيه أثر، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين. قال أحمد: لا يشتغل بحديث جويبر، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك ».

وقال ابن حجر: « قال عمرو بن علي: ما كان يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عنه، وكذا قال أبو موسى، وقال أبوطالب عن أحمد: ما كان عن الضحاك فهو أيسر، وما كان يسند عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو منكم، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع اذا أتى على حديث جويبر قال: سفيان عن رجل - لا يسميه استضعافاً له - وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ليس بشيء، وزاد الدوري: ضعيف ما أقربه من جابر الجعفي وعبيدة الضبي وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألته - يعني أباه - عن جويبر فضعفه جداً قال: وسمعت أبي يقول: جويبر أكثر عن الضحاك روى عنه أشياء مناكير وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وقال الدارقطني عن أبي داود: جويبر على ضعفه، وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة، وقال ابن عدي: والضعف على حديثه وروايته بيّن.

قلت: وقال أبوقدامة السرخسي قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر الضحاك وجويبراً ومحمد بن السائب وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم ويكتب التفسير عنهم، وقال أحمد بن سيار المروزي: جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك وله رواية ومعرفة بأيام الناس، وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية.

وقال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث، وقال الحاكم أبوعبدالله: أنا أبرأ الى الله من عهدته، وذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات بين الاربعين

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332