نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار11%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 332

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 332 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 155587 / تحميل: 6540
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الاشعري. ثم انصرف فقال: ردوا على! ردوا على! فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردّك؟ كنّا في شغل، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الاستيذان ثلاثاً فان اذن والا فارجع، قال: لتأتينى على هذا ببينة والا فعلت وفعلت!، فذهب أبو موسى. قال عمر: ان وجد بيّنة تجدوه عند المنبر عشية وان لم يجد بيّنة فلم تجدوه، فلما ان جاء بالعشي وجدوه قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم! أبي بن كعب، قال: عدل، قال: يا ابا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال سبحان الله! انما سمعت شيئاً. فأحببت أن أتثبت! ».

و قال أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب ( مشكل الآثار ): « حدثنا يونس بن عبد الاعلى. ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن الاشجّ أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فجاء ابو موسى الاشعري مغضباً حتى وقف فقال: أنشدكم الله! هل سمع منكم أحد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الاستيذان ثلاث فان أذن لك فادخل وإلا فارجع؟ فقال أبي: وما ذاك؟ فقال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئته أمس فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت، فقال: قد سمعنا ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: فقال: والله لأضربن بطنك وظهرك أو لتأتينّي بمن يشهد لك على هذا! فقال أبيّ بن كعب: فو الله لا يقوم معك أحد الا أحدثنا سنّا الذي بجنبك، قم يا أبا سعيد! فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول هذا ».

وقال: « حدثنا ابراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمرو كان مشغولا في

١٦١

بعض الامر فلما فرغ قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، قالوا: رجع، قال: ردوه! فجاء فقال: كنا نؤمر بمثل هذا في الاستيذان ثلاثاً، قال: لتأتينى على هذا ببينة أو لافعلن، فجاء الى مجلس الأنصار فأخبرهم فقالوا: لا يقوم معك الا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري، فجاء فقال: نعم! فقال عمر: خفى على هذا من أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشغلني التسويف بالأسواق، قال ابراهيم: وجدت على ظهر كتابي: وشغلني شغلي بالأسواق ».

و قال: « حدثنا فهد بن سليمان ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام ابن حرب عن طلحة بن يحيى القرشي عن ابى بردة عن أبي موسى قال: جئت باب عمررضي‌الله‌عنه فقلت: السلام عليكم، يدخل عبد الله بن قيس؟ فلم يؤذن، فرجعت فأنتبه عمر فقال: علي بأبي موسى فأتيت قال: أنى ذهبت؟ فقلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: ليستأذن الرجل المسلم على أخيه ثلاثاً، فان أذن له، والا رجع فقال: لتجيئني على ما قلت بشاهد أو لينالنك مني عقوبة، قال: فخرجت فلقيت أبي ابن كعب فأخبرته فقال: نعم! فجاء فأخبره، فقال له عمر: يا أبا الطفيل! سمعت ما قال أبو موسى من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: نعم! وأعوذ بالله عز وجل أن تكون عذاباً على أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال: وأعوذ بالله من ذلك».

و قال البغوي في ( معالم التنزيل ): « أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا: أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أن اسمعيل بن محمد الصفار، أنا أحمد بن منصور الرمادي، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سعيد الحريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: قال: سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟ قال: اني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع، قال: لتأتين على ما تقول ببينة والا لأفعلن بك كذا وكذا، غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى ممتقعاً لونه

١٦٢

وأنا في حلقة جالس فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر، فأخبرنا خبره، فهل سمع منكم من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالوا كلنا قد سمعه. قال: فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك ».

وقال برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني العبري في ( شرح منهاج البيضاوي ):

« قال أبوعلي في بيان اشتراط العدد: ان الصحابة طلبوا العدد فان أبابكر (رض) لم يقبل خبر مغيرة بن شعبة في الجدة حتى رواه محمد بن مسلمة الانصاري، ولم يعمل عمر (رض) بخبر أبي موسى الاشعري في الاستيذان حتى رواه أبوسعيد الخدري، ورد أبوبكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن العاص. وأمثال ( ذلك. صح. ظ ) كثيرة، وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه. قلنا في الجواب عنه انهم انما طلبوا العدد عند التهمة لا مطلقاً، ونحن انما ندعى أن خبر العدل الواحد حيث لا تهمة في روايته مقبول، فلا يرد ما ذكرتم من الصور نقضاً ».

وقال ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ): « واحتج من رد الخبر الواحد: بتوقفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبول خبر ذي اليدين، ولا حجة فيه لأنه عارض علمه وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل، وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد ابن مسلمة، وبوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي، وأجيب بأن ذلك انما وقع منهم اما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فانه أورد الخبر عند انكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه، وقد أو ضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستيذان، واما عند معارضة الدليل القطعي كما في انكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى:( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) .

١٦٣

نهى عمر أباموسى وأباهريرة عن الحديث

بل ان أبا موسى كان متهماً في حديثه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطلقاً، لا في حديث الاستيذان فحسب، ولذا نهاه وابا هريرة عمر بن الخطاب عن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما نص عليه الغزالي حيث قال:

« ثم اعلم أن المخالف في المسأله له شبهتان: الشبهة الاولى قولهم: لا مستند في اثبات خبر الواحد الا الاجماع، فكيف يدعى ذلك؟ وما من أحد من الصحابة الا وقد رد الخبر الواحد، فمن ذلك توقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو، ومن ذلك رد أبي بكررضي‌الله‌عنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد [ ة ] حتى أخبره معه محمد بن مسلمة، ومن ذلك: رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول في الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك: ما اشتهر من رد عمررضي‌الله‌عنه خبر أبي موسى الاشعري في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه ومن ذلك: رد عليرضي‌الله‌عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث، ومن ذلك: رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وظهر من عمر نهيه لابي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ! وأمثال ذلك مما يكثر، وأكثر هذه الاخبار تدل على مذهب من يشترط عدداً في الراوي، لا على مذهب من يشترط التواتر فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر »(١) .

__________________

(١). المستصفى في علم الاصول ٢ / ١٣٥.

١٦٤

٢ - في سنده ابوبردة وهو فاسق

وفي رجال حديث مسلم « أبوبردة بن أبي موسى » وهو ممن عرف واشتهر بالجرائم الموبقة، فقد كان له يد في قتل الصحابي العظيم « حجر بن عدي » وأصحابه إذ شهد عليهم زوراً.

قال الطبري: « ثم بعث زياد الى أصحاب حجر، حتى جمع منهم اثنى عشر رجلا في السجن، ثم انه دعا رءوس الارباع فقال: اشهدوا على حجر بما رأيتم منه، وكان رؤوس الارباع يومئذ عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة، وخالد بن عرفطة على ربع تميم وهمدان، وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربع ربيعة وكندة، وأبو بردة بن أبي موسى على مذحج وأسد، فشهد هؤلاء الأربعة أن حجرا جمع اليه الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا الى حرب أمير المؤمنين، وزعم أن هذا الأمر لا يصلح الا في آل أبي طالب ووثب بالمصر، وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه، وان هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره »(١) .

وهذا نص شهادة أبي بردة: « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما شهد عليه أبوبردة بن أبي موسى لله رب العالمين: شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا الى الحرب الفتنة، وجمع اليه الجموع يدعوهم الى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية وكفر بالله عز وجل كفرة صلعاء.

فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدوا، أنا [ أما ] والله لأجهدن على قطع خيط عنق الخائن الأحمق، فشهد رؤوس الارباع على مثل شهادته وكانوا أربعة، ثم ان زياداً دعا الناس فقال: اشهدوا على مثل شهادة رؤوس الارباع »(٢) .

__________________

(١). تاريخ الطبري ٤ / ١٩٩.

(٢). تاريخ الطبري ٤ / ٢٠٠.

١٦٥

ابو بردة من المنحرفين عن امير المؤمنين

وذكره ابن أبي الحديد في المنحرفين عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « ومن المبغضين القالين: أبوبردة بن أبي موسى الاشعري، يرث البغض [ البغضة ] له لا عن كلالة، [ و ] روى عبد الرحمن بن جندب قال: قال أبو بردة لزياد: اشهد ان حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة صلعاء [ أصلع ]. قال عبد الرحمن: انما عنى بذلك نسبة الكفر الى علي بن أبي طالبعليه‌السلام لأنه كان أصلع.

قال: وقد روى عبد الرحمن المسعودي عن ابن عياش المنتوف قال: رأيت ابا بردة قال لابي الغادية الجهني قاتل عمار بن ياسر: أأنت قتلت عمار ابن ياسر؟ قال: نعم، قال: فناولني يدك، فقبلها وقال: لا تمسك النار أبداً!!

وروى أبو نعيم عن هشام بن المغيرة عن الغضبان بن يزيد قال: رأيت ابا بردة قال لابي الغادية قاتل عمار: مرحباً بأخي ههنا ههنا، فأجلسه الى جانبه »(١) .

دلالة حديث مسلم

وأما دلالة فان حديث مسلم هذا لا يفيد مطلوبهم - وهو جواز الاقتداء بالصحابة - لان معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » هو: ان الاصحاب لا يبقون بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما كانوا عليه في عهده، فتقع بينهم الفتن والحروب، وتختلف آراؤهم وأهواؤهم وقلوبهم، ويتشاجرون فيما بينهم، مما يؤدي الى ارتداد بعض العرب فهذا معنى الحديث وهو يفيد الذم:

قال النووي بشرحه: « و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أمنة لاصحابي فاذا

__________________

(١). شرح نهج البلاغة ٤ / ٩٩.

١٦٦

ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الاعراب واختلاف القلوب، ونحو ذلك مما انذر به صريحاً، وقد وقع كل ذلك »(١) .

وقال الطيبي: « والاشارة في الجملة الى مجيء الشر عند ذهاب اهل الخير فانه لما كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أظهرهم كان يبين ما يختلفون فيه، فلما توفيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حالت الآراء واختلفت الأهواء»(٢) .

وقال القاري: « فاذا ذهبت أنا اتى أصحابي ما يوعدون. أي من الفتن والمخالفات والمحن»(٣) .

هذا واذا دل هذا الحديث على ما سمعت فلا مجال لان يذكر بصدد تأييد حديث النجوم، وأن يعد من فضائل الصحابة.

التحريف في حديث النجوم

وبعد، فقد ظهر لدى التحقيق أن لأصحاب الخدع والضلال وأولى الأيدي الاثيمة تحريفاً عظيماً في هذا الحديث، وذلك لان أصله هكذا: « وأهل بيتي أمان لامتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون » فجعل « أصحابي » في مكان « أهل بيتي » وهذا نص الحديث: « حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحسن القاضي بهمدان من أصل كتابه، ثنا محمد ابن المغيرة اليشكري، ثنا القاسم بن الحكيم [ الحكم ] العرني ثنا عبد الله بن عمرو بن مرة، حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة والناس ينتظرون في المسجد فقال: ما تنظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة، فقال: انكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: أما

__________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٩ / ٤٢٤.

(٢). الكاشف - مخطوط.

(٣). المرقاة ٥ / ٥١٩.

١٦٧

انها صلاة لم يصلها احد ممن قبلكم من الأمم، ثم رفع رأسه الى السماء فقال: النجوم أمان لأهل السماء فان طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لامتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون »(١) .

فليلاحظ ممن هذا التحريف؟ أمن أبي موسى؟ من ولده أبي بردة؟ من غيرهما من المحرفين المنحرفين؟

سيأتي إن شاء الله تعالى ان اهل البيتعليهم‌السلام هم كالنجوم في هداية الامة، وهم الذين يمتنع الاختلاف والهلاك باتباعهم كل ذلك من أحاديث عديدة بطرق وسياقات متكاثرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي كل ذلك ما يرغم آناف أولي البغي والعناد، ويوضح للسالكين محجة الصواب والرشاد.

حديث النجوم باطل

وحديث النجوم باطل من جهة متنه ودلالته كذلك ولنوضح ذلك في وجوه:

١ - مخالفته للاجماع والضرورة

ان حديث النجوم يدل على صلاح جميع اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وهذا باطل بالإجماع.

ويدل على أنهم جميعاً هادون للامة. وهذا باطل أيضاً، لان طائفة كبيرة منهم أضلت كثيراً من الناس.

ويدل على أهلية جميع الصحابة لاقتداء الامة بهم، وهذا ايضاً ظاهر البطلان إذ لا يصلح كثير منهم - بل أكثرهم - لذلك.

__________________

(١). المستدرك ٣ / ٤٥٧.

١٦٨

واذا ثبت بطلان ذلك كله ثبت بطلان الحديث من أصله.

٢ - اقتراف بعض الصحابة للكبائر

لقد اقترف جماعة كبيرة من الصحابة كبائر الذنوب، مثل الزنا وقتل النفس المحترمة وشهادة الزور ونحو ذلك مما هو مشهور ومعروف لمن نظر في أحوالهم، فهل يعقل أن يجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل واحد منهم قائداً للامة وهادياً للملة؟

٣ - مخالفته للكتاب

لقد وردت آيات في كتاب الله عز وجل صريحة في سوء حال جم غفير من الصحابة، ولا سيما الايات في سورة الانفال، وسورة البراءة، وسورة الأحزاب، وسورة الجمعة، وسورة المنافقين.

أفيصح ان ينصب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جميع الصحابة قادة للامة والحال هذه؟

٤ - مخالفته للاحاديث الاخرى

لقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحاديث كثيرة تفيد ذم الصحابة والحط من شأنهم تجدها في الصحاح والمسانيد المعتبرة، ومنها:

حديث الحوض.

وحديث الارتداد.

و حديث: لا ترجعوا بعدي كفاراً.

و حديث: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.

و حديث: لا ادري ما تحدثون بعدي.

و حديث: اتباع سنن اليهود والنصارى.

وحديث: التنافس.

١٦٩

و حديث: ان من اصحابي من لا يراني بعدي ولا أراه.

و حديث: ان في اصحابي منافقين.

و حديث: قد كثرت علي الكذابة.

الى غير ذلك من الاحاديث التي وردت في ذم الصحابة مجتمعين وفرادى. وقد جاوزت حد الحصر، ويكفيك منها ما ذكر في كتاب ( تشييد المطاعن ).

وهذه الاحاديث تعارض حديث النجوم - ان صح - فلا يجوز العمل به.

٥ - نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاقتداء بهم

لقد جاء في كتب القوم أحاديث تدل بصراحة على منع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاقتداء بالصحابة، وفيها « ان من اقتداهم في النار ».

قال العاصمي: « وقالعليه‌السلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني عن الوقيعة فيهم، عن ذكر زلاتهم وما كان منهم في مقاماتهم، وأي عبد من عباد الله لم يزل ولو بطرفة!!. فليحذر العاقل في هذا الموضوع عن الوقيعة فيهم وذكر زلاتهم ومساويهم.

و أخبرني جدي احمد بن المهاجررحمه‌الله قال اخبر أبوعلى الهروي قال أخبرنا المأمون قال أخبرنا عطية عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال قال رسول الله صلّى الله عليه: يكون من أصحابي احداث بعدي، يعني الفتنة التي كانت بينهم، فيغفرها الله لهم لسابقتهم، ان اقتدى بهم قوم من بعدهم كبهم الله في نار جهنم.

قال ابن لهيعة: هذا رأيي منذ سمعت هذا الحديث »(١) .

و قال المتقي: « تكون بين أصحابي فتنة يغفر الله لهم لسابقتهم، ان

__________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

١٧٠

اقتدى بهم قوم من بعدهم كبهم الله تعالى في نار جهنم. نعيم عن [ ابن ] يزيد ابن أبي حبيب، مرسلا »(١) .

٦ - اعترافهم بعدم أهليتهم للاقتداء بهم

ان في كتب أهل السنة أحاديث كثيرة فيها اعتراف الصحابة أنفسهم بعدم أهليتهم للاقتداء بهم، ويكفي من أقوال أبي بكر بن أبي قحافة:

قوله: ان لي شيطاناً يعتريني.

- لست بخير من أحدكم فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإذا رأيتموني زغت فقوموني.

- أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.

- أفتظنون أنى أعمل بسنة رسول الله، اذاً لا أقوم بها؟.

ومن أقوال عمر بن الخطاب:

قوله: يا حذيفة بالله أنا من المنافقين.

- لولا علي لهلك عمر ( في قضايا كثيرة ).

- لولاك لافتضحنا ( قاله لعليعليه‌السلام ).

- امرأة خاصمت عمر فخصمته ( في مسألة المهر ).

- امرأة أصابت ورجل أخطأ.

- ألا تعجبون من امام أخطأ ومن امرأة أصابت؟ ناضلت امامكم فنضلته.

- تسمعوننى أقول مثل هذا فلا تنكرونه، حتى تردّ علي امرأة ليست من أعلم النساء؟

- كل أحد أفقه مني.

- كل أحد أفقه من عمر.

__________________

(١). كنز العمال ٢٢ / ١٧٤.

١٧١

- كل أحد أعلم من عمر.

- كل أحد أعلم وأفقه من عمر.

- كل أحد أعلم منك حتى النساء.

- كل أحد افقه من عمر حتى النساء.

- كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال.

- كل الناس أعلم من عمر حتى العجائز.

وهذه كلها موجودة في كتب أهل السنة كما لا يخفى على من راجع ( تشييد المطاعن ) وغيره.

فهل يصح تشبيه هكذا أناس بالنجوم؟!

١٧٢

تفنيد كلام الدّهلوى

في حاشية التّحفة

١٧٣

١٧٤

ومن الغريب قول ( الدهلوي ) في حاشية ( التحفة ) في هذا المقام:

فان قلت: اجتهاد بعض الصحابة خطأ بيقين، فكيف وعد الهداية في اتباعهم جميعاً؟.

قلنا: محل اتباعهم ما كان غير منصوص في الكتاب والسنة، ولا شبهة ان تيقن الخطأ انما يكون في المنصوصات، وهي ليست محلا لاتباعهم.

والحاصل: ان اتباعهم دليل الهداية ما لم يظهر خطؤهم بمقتضى الكتاب والسنة، فلا إشكال. شرح الارشاد.

أقول: وهذا الكلام مردود بوجوه:

١ - المخطىء لا يكون هاديا ً

من كان اجتهاده خاطئاً بيقين لا يجوز ان يكون هادياً.

٢ - الخطأ في غير المنصوصات أكثر

اذا كان بعضهم يخطأ في اجتهاده فيخالف منصوصات الكتاب، فانه

١٧٥

يكون خطؤه في غير المنصوصات أكبر وأكثر.

٣ - لا يجوز متابعة المخطىء مع وجود المعصوم

انه لا ريب في عصمة أئمة اهل البيتعليهم‌السلام عن الخطأ، لدلالة آية التطهير وحديث الثقلين وغيرهما من الآيات والروايات على ذلك - ومع وجود هؤلاء لا يعقل ان يجعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخاطئين بمنزلة النجوم

على ان في اصحابهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تتلو مرتبتهم مرتبة الأئمةعليهم‌السلام . امثال أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار رضي الله عنهم أجمعين فترك هؤلاء واتباع الخاطئين ظلم عظيم. تعالى الله عن ذلك ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٤ - الاختلاف بين الاصحاب في الاحكام

انه لا شك في وقوع الاختلاف بين الصحابة في الاحكام الشرعية - المنصوصة منها وغيرها - وهو موضوع كتاب ( الانصاف في بيان سبب الاختلاف لشاه ولى الله والد الدهلوي ) وجعل هؤلاء قادة للامة وتشبيههم بالنجوم من حيث الهداية قبيح في الغاية، يجل عنه كل عاقل فضلا عن خاتم النبيين واشرف الخلائق أجمعينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥ - تخطئة الاصحاب بعضهم لبعض

لقد كان باب التخطئة مفتوحاً لدى أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل قد تجاوزت تخطئة بعضهم البعض حد الاعتدال وبلغت التكذيب والتجهيل التكفير، وتلك قضاياهم مدونة في كتب أهل السنة وأسفارهم، فكيف يصدق عاقل ان يكونوا جميعاً - والحالة هذه - أئمة في الدين وقادة المسلمين؟!

١٧٦

٦ - استعمالهم القياس

لقد كان في الاصحاب من يستعمل القياس ويتبع في ذلك سبيل أول من قاس ومن كان مخطئاً بيقين في المنصوصات ومستعملا للقياس في غيرها لا يستحق ان يكون نجم هداية.

٧ - جهلهم بالاحكام

لقد كان في الاصحاب - ومنهم المشايخ الثلاثة - من يرجع في الحوادث الواقعة الى غيره ملتمساً الحكم الشرعي فيها، بل كان فيهم من يعترف بأن « كل الناس أفقه منه حتى المخدرات في الحجال ».

ومن المستحيل ان ينصب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هؤلاء الجهال مراجع للامة في الاحكام وغيرها

بل كان فيهم من يحكم - لفرط جهله - احكاماً مختلفة متناقضة في الواقعة الواحدة

بل كان فيهم من لم يعرف معنى « الكلالة » رغم وجودها في القرآن الكريم وتفسير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها، وقد روي عن أبي بكر انه قال: « انى قد رأيت في الكلالة رأياً، فان كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له وان يكن خطأ فمني والشيطان، والله بريء منه »(١) .

وقد روي في هذا المقام عن عمر بن الخطاب عجائب، رواها الطبري في تفسيره، وقد ذكرت بالتفصيل في ( تشييد المطاعن ).

والأعجب أنه كان الخليفة متى قرأ قوله تعالى:( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ) قال: « اللهم من تبينت له الكلالة فلم تتبين لي ».

ولقد كان يقول « ما اراني أعلمها أبداً، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قال » يشير الى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحفصة: « ما أرى أباك يعلمها

__________________

(١). راجع تفسير الطبري ٤ / ٢٨٣ - ٢٨٤.

١٧٧

أبداً ».

بل روي عنه أنه كان يقول « ثلاث لان يكون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بينهن لنا أحبّ الىّ من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا ».

٨ - اقدام بعضهم على معاملة محرمة

لقد أقدم بعض كبار الصحابة في بعض معاملاته على أمر محرّم باطل، سبب بطلان حجّه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، على حدّ تعبير عائشة بنت أبي بكر.

وقد روى هذا الاثر كبار المحدثين في كتب المحدثين، وأئمة الفقه في كتبهم ومشاهير العلماء في التفسير وعلم الاصول في مؤلفاتهم، وإليك نصوص عبارات طائفة من هؤلاء الاعلام:

قال عبد الرحمن بن القاسم المالكي في كتاب ( المدوّنة الكبرى ): « وأخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أم يونس أن عائشة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم الانصاري: يا أم المؤمنين! أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم! قالت: فاني بعته عبداً الى العطاء بثمان مائة، فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة. فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. قالت: فقلت: أفرأيت ان تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: فنعم! من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».

وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني في ( المصنف ) « أخبرنا معمر والثوري عن أبي اسحق السبيعي، عن امرأة دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتب عليه ثمان مائة فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وما بئس ما اشترى! أخبري زيد بن

١٧٨

أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت اليه الفضل! فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».

وقال أحمد بن حنبل الشيباني في ( مسنده ) « حدّثنا محمد بن جعفر: حدّثنا شعبة، عن أبي اسحاق، عن امرأة ( امرأته. ظ ) أنها دخلت على عائشة - هي وأم ولد زيد بن أرقم - فقالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة: اني بعت من زيد غلاماً بثمان مائة درهم نسية واشتريت بستمائة نقداً، فقالت عائشة: أبلغي زيداً أنك قد أبطلت جهادك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن تتوب! بئس ما اشتريت وبئس ما شريت! ».

وقال أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالجصاص الرازي الحنفي في كتاب ( أحكام القرآن ) في شرح أحكام آية الربا: « ومن الربا المراد من الاية شرى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن. والدليل على أن ذلك رباً حديث يونس ابن اسحاق ( أبى اسحق. ظ ) عن أبيه عن أبي العالية قال ( العالية، قالت. ظ ) كنت عند عائشة فقالت لها امرأة: اني بعت زيد بن أرقم جارية لي الى عطائه بثمان مائة درهم وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب! فقالت: يا أم المؤمنين! أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي فقالت:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) ، فدلّت تلاوتها لاية الربا عند قولها « أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي » أن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف ».

وقال أبوزيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي في كتاب ( تأسيس النظر ) في مسائل مبحث تقديم قول الصحابي على القياس: « ومنها اذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز، أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن أرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس،

١٧٩

وعند الامام أبي عبد الله الشافعي: البيع جائز، وأخذ فيه بالقياس ».

وقال شمس الائمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي في كتاب ( المبسوط ): « واذا باع رجل شيئاً بنقد أو بنسية فلم يستوف ثمنه حتى اشتراه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه جاز، وان اشتراه بأقل من ذلك الثمن لم يجز ذلك في قول علمائنارحمهم‌الله استحساناً، وفي القياس يجوز ذلك وهو قول الشافعي، لان ملك المشتري قد تأكد في المبيع بالقبض فيصح بيعه بعد ذلك بأي مقدار من الثمن باعه، كما لو باعه من غير البائع، ألا ترى أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك، فكذلك اذا باعه منه بثمن يسير، ولأنه لو باعه من انسان آخر ثم باعه ذلك الرجل من البائع الاول بأقل من الثمن الاول جاز، فكذلك اذا باعه المشتري منه.

الا أنّا استحسنا لحديث عائشة، رضي الله عنها، فان امرأة دخلت عليها وقالت: اني بعت من زيد بن أرقم جارية لي بثمان مائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه بستمائة درهم قبل محل الاجل. فقالت عايشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم شريت وبئس أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب فأتاها زيد بن أرقم معتذراً، فتلت قوله تعالى:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) .

فهذا دليل على أن فساد هذا العقد كان معروفاً بينهم، وأنها سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لان أجزية الجرائم لا تعرف بالرأي، وقد جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، فعرفنا من ذلك كالمسموع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واعتذار زيدرضي‌الله‌عنه اليها دليل على ذلك لانّ في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضاً، وما كان يعتذر أحدهم الى صاحبه فيها ».

وقال ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي في كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) في مسألة « شراء ما باع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن »: « ولنا ما روي أن امرأة جاءت الى سيدتنا عائشة

١٨٠

رضي الله عنها وقالت: اني ابتعت خادماً من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها بستمائة، فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيداً ان الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب.

ووجه الاستدلال به من وجهين:

أحدهما أنها ألحقت بزيد وعيداً لا يوقف عليه بالرأي، وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة، فالظاهر أنها قالته سماعاً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يلتحق الوعيد الّا بمباشرة المعصية، فدلّ على فساد البيع لان البيع الفاسد معصية.

والثاني: أنها رضي الله عنها سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوء، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح ».

وقال برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني في ( الهداية ) « قال: ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسية فقبضها، ثم باعها من البائع بخمس مائة درهم قبل أن ينقد الثمن، لا يجوز البيع الثاني، وقال الشافعي: يجوز لانّ الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار كما لو باع بمثل ثمن الاول أو بالزيادة أو بالعوض. ولنا: قول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة. بعد ما اشترت بثمان مائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب! ».

وقال مجد الدين مبارك بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري الشافعي « أم يونس، قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم الى عائشة فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريها منه قبل حلول الاجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت: فما

١٨١

نصنع؟ فتلت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فينتقم الله منه، فلم ينكل أحد على عائشة والصحابة متوفرون. ذكره رزين ولم أجده « في الاصول».

وقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني في كتاب ( المنتقى ) « باب ان من باع سلعة بنسية لا يشتريها بأقل مما باعها. عن أبى اسحاق السبيعي، عن امرأته انها دخلت على عائشة فدخلت معها ام ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا ام المؤمنين! اني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسية واني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، ان جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بطل الّا أن يتوب. رواه الدارقطني ».

وقال ابو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي في ( جامع مسانيد ابو حنيفة ) « ابو حنيفة، عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأة أبى السفر أن امرأة قالت لعائشة (رض): ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة درهم ثم استردّها مني بستمائة درهم، فقالت: أبلغيه عنّي أن الله أبطل جهاده مع رسول الله ان لم يتب ».

وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي في ( كشف الاسرار - شرح المنار ): « وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض، أخذاً بقول أنس، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل بعد الثمن، عملا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم ».

وقال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في ( كشف الاسرار - شرح أصول البزدوي ): « وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع، يعني قبل أخذ الثمن، مع أن القياس يقتضي جوازه كما قال الشافعي، لان الملك في المبيع قدتم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من البائع بما شاء كالبيع من غيره وكالبيع بمثل الثمن منه، عملا بقول عائشة رضي الله عنها، وهو ما روت أم يونس أن امرأة جاءت الى عائشة رضي الله عنها وقالت: اني بعت من زيد بن أرقم

١٨٢

خادماً بثمان مائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بستمائة، فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. فأتاها زيد ابن أرقم معتذراً، فتلت قوله تعالى:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) . فتركنا القياس به لان القياس لما كان مخالفاً لقولها تعين جهة السماع فيه. والدليل عليه أنها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، وأجزئة الجرائم لا تعرف بالرأى، فعلم ان ذلك كالمسموع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واعتذار زيد اليها دليل على ذلك أيضاً، فان بعضهم كان يخالف بعضاً في المجتهدات وما كان يعتذر الى صاحبه ».

وقال حسن بن محمد الطيبي في ( كاشف - شرح مشكوة ) في باب الربا في شرح حديث « مح(١) »: احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا الى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطى صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه بمائتين ثم يشتري منه بمائة، لانه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي.

وقال مالك وأحمد: هو حرام.

أقول: وينصره ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس انها قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم الى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثماني مائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الاجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن ارقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت: فما

__________________

(١). أى: قال محيي الدين النووي في « شرح مسلم ».

١٨٣

يصنع: فتلت عائشة رضي الله عنها:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) تعالى الآية. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون ».

وقال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي في ( تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق ): « قال: وشراء ما بالاقل قبل النقد، ومعناه أنه لو باع شيئاً وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الاول لا يجوز، وقال الشافعي ( رح ) يجوز، وهو القياس، لان الملك قد تم بالقبض فيجوز بيعه بأي قدر كان من الثمن، كما اذا باعه من غير البائع أو منه بمثل الثمن الاول أو بأكثر أو بعرض أو بأقل بعد النقد.

ولنا: ما روى عن أبي اسحاق السبيعي، عن امرأة انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن ارقم، فقالت: يا أم المؤمنين اني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها عائشة: بئسما شرى! ان جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بطل الا أن يتوب. رواه الدارقطني.

فهذا الوعيد دليل على أن هذا العقد فاسد، وهو لا يدرك بالرأي فدل على أنها قالته سماعا، ولا يقال: قد روى أنها قالت: اني بعته الى العطاء، فلعلها أنكرت عليها لذلك. لانا نقول: كانت عائشة رضي الله عنها ترى البيع الى العطاء ولان الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فاذا عاد اليه عين ما له بالصفة التي خرج من ملكه وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص ».

وقال أبو الفدا اسمعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في ( تفسيره ): « وقال ابن أبي حاتم: قرأ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أبي اسحاق الهمداني، عن أم يونس - يعني امرأته العالية بنت أيفع - ان عائشة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت لها أم بحنه ( محبة ظ ): ام ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين: أتعرفين زيد بن أرقم:

١٨٤

قالت نعم! قالت: فاني بعته عبداً الى العطاء بثمانمائة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بطل ان لم يتب. قالت: فقلت أرأيت تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم!( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) .

وهذا الاثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسئلة العينة، مع ما جاء فيها من الاحاديث المذكورة المقررة في كتاب الاحكام، ولله الحمد والمنة »(١) .

قال أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي في ( العناية ): « وحاصل ذلك أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه، اما ان يكون من المشتري بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر والثاني جائز بالاتفاق مطلقاً: أعنى سواء اشترى بالثمن الاول أو بأنقص أو بأكثر أو بالعرض، والاول اما أن يكون بأقل أو بغيره، والثاني بأقسامه جائز بالاتفاق، والاول هو المختلف فيه، الشافعي (ره) جوزه قياسا على الأقسام الباقية وبما إذا باع من غير البائع فانه جائز أيضاً بالاتفاق، ونحن لم نجوزه بالاثر والمعقول.

أما الاثر: فما قال محمد: حدثنا أبو حنيفة يرفعه الى عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: اني اشتريت من زيد بن أرقم جارية بثمانية مائة درهم الى العطاء، ثم بعتها منه بستمائة درهم قبل محل الاجل فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم ان الله تعالى قد أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب، فأتاها زيد بن أرقم معتذراً، فتلت عليه قوله تعالى: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ.

ووجه الاستدلال انها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأجزية الافعال لا تعلم بالراي فكان مسموعاً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والعقد الصحيح لا يجازى بذلك

__________________

(١). تفسير ابن كثير ١ / ٣٢٧.

١٨٥

فكان فاسداً وان زيداً اعتذر اليها، وهو دليل على كونه مسموعاً لان في المجتهدات كان بعضهم يخالف بعضاً، وما كان أحدهما يعتذر الى صاحبه، وفيه بحث، لجواز أن يقال الحاق الوعيد لكون البيع الى العطاء هو أجل مجهول. والجواب أنه ثبت من مذهبها جواز البيع الى العطاء وهو أجل مجهول. والجواب أنه ثبت من مذهبها جواز البيع الى العطاء وهو مذهب علي رضي الله عنها فلا يكون كذلك، ولانها كرهت العقد الثاني حيث قالت: بئسما شريت، مع عرائه عن هذا المعنى، فلا يكون لذلك بل لانهما تطرقا به الى الثاني. فان قيل: القبض غير مذكور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل قبضه. احبيب بأن تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا لا لعدم القبض ».

وقال جلال الدين الخوارزمي الكرماني في ( الكفاية ): « ولنا: قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة، وهو أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: اني اشتريت من زيد بن أرقم جارية الى العطاء بثمان مائة درهم ثم بعتها منه بستمائة. فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب عن هذا. فأتاها زيد بن أرقم معتذراً، فتلت قوله تعالى: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ.

فهذا الوعيد الشديد دليل على فساد هذا العقد، والحاق هذا الوعيد لهذا الصنع لا يهتدي اليه العقل، اذ شيء من المعاصي دون الكفر لا يبطل شيئاً من الطاعات الا أن يثبت شيء من ذلك بالوحي، فدل على أنها قالته سماعا، واعتذار زيد اليها دليل على ذلك، لان في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضا وما كان يعتذر أحد الى صاحبه فيها. ولا يقال: انما الحقت الوعيد بن للاجل الى العطاء. لانا نقول: ان مذهب عائشةرضي‌الله‌عنه جواز البيع الى العطاء ولانها قد كرهت العقد الثاني بقولها: بئس ما شريت. وليس فيه هذا المعنى وانما ذمت البيع الاول وان كان جائزاً عندها، لانه صار ذريعة الى البيع الثاني الذي هو موسوم بالفساد، وهذا كما يقول

١٨٦

لصاحبه: بئس البيع الذي أوقعك في هذا الفساد وان كان البيع جائزاً.

فان قيل: يحتمل أنها ذمت البيع الاول لفساده بجهالة الاجل وأنها رجعت عن تجويز البيع الى العطاء والبيع الثاني، لانه بيع المبيع قبل القبض اذ القبض لم يذكر في الحديث. قلنا: الرجوع لم يثبت وانما ذمت البيع الثاني لاجل الربا حتى تلت عليه آية الربا، وليس في بيع المبيع قبل القبض الربا ».

وقال أبو اسحق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبى في كتاب ( الموافقات في أصول الاحكام ): « والثاني من الاطلاقين أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الاخوة وهو الثواب. ويتصور ذلك في العبادات والعادات فتكون العبادة باطلة بالاطلاق الاول فلا يترتب عليها جزاء لانها غير مطابقة لمقتضى الامر بها، وقد تكون صحيحة بالاطلاق الاول ولا يترتب عليها ثواب أيضاً، فالاول كالمتعبد رئاء الناس فان تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والاذى وقد قال تعالى:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ * وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ ) ، الاية. وقال( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) . و في الحديث: « أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب، على تأويل من جعل الابطال حقيقة ».

وقال بدر الدين محمود بن أحمد العيني في ( شرح الهداية ): « (ص): ولنا قول عائشةرضي‌الله‌عنه لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمان مائة: بئسما شريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب.

( ش ): هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر والثوري عن أبي اسحاق عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألت امرأة فقالت: يا ام المؤمنين! كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة الى العطاء ثم

١٨٧

ابتعتها منه بستمائة فنقدت له الستمائة. فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: من جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ. وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن يونس بن أبي اسحاق الهمداني عن امه العالية، قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها ام محبة فقالت: انى بعت زيد بن أرقم جارية الى العطاء. فذكرا بنحوه.

وقال الدارقطني: ام محبة وام العالية مجهولتان لا يحتج بهما. ( قلت ): بل العالية امرأة معروفة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في ( الطبقات ) فقال: العالية بنت أيفع بن شرحبيل. امرأة أبي اسحاق السبيعي: سمعت من عائشة رضي الله عنها. وأم محبة بضم الميم وكسر الحاء. كذا ضبطه الدارقطني في كتاب ( المؤتلف والمختلف ).

ورواه أبو حنيفة في مسنده عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أبي السفر أن امرأة سألت عن عائشة فقالت: ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة واشتراها مني بستمائة فقالت: أبلغي عن زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده ان لم يتب.

وجه الاستدلال أنها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب، وأجزية الجرائم لا تعلم بالراي فكان مسموعاً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والعقد الصحيح لا يجازى بذلك فكان فاسداً وان زيداً اعتذر اليها، وهو دليل على كونه مسموعاً، وفي المجتهدات كان بعضهم يخالف بعضاً وما كان أحدهما يعتذر الى صاحبه. فان قلت: يجوز أن يكون الحاق الوعيد لكون البيع الى العطاء وهو أجل مجهول. ( قلت ): ثبت من مذهب عائشة رضي الله عنها جواز البيع الى العطاء وهو مذهب علي وابن أبي ليلى وآخرين ولم يكن كذلك. فان قلت: لم كرهت العقد الاول مع أن الفساد من الثاني؟ قلت لانها تطرق به الى

١٨٨

الثاني، كالسفر يكون محظوراً اذا كان لقطع الطريق وان كان السفر مباحاً في نفسه. فان قلت: القبض غير مذكور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل القبض. قلت: تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا لا لعدم القبض ».

وقال ابن الهمام السيواسي في ( فتح القدير ): « ولنا: قول عائشة رضي الله عنها الى آخر ما نقله المصنف عن عائشة، يفيد أن المرأة هي التي باعت زيداً بعد أن اشترت منه وحصل له الربح لان « شريت » معناه « بعت »، قال تعالى: شروه بثمن بخس. أي: باعوه، وهو رواية أبي حنيفة فانه روى في مسنده عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أبى السفر أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة درهم ثم اشتراها مني بستمائة. فقالت: أبلغيه أن الله أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. ففي هذا أن الذي باع زيد ثم استرد وحصل الربح له، ولكن رواية غير أبي حنيفة من أئمة الحديث عكسه.

روى الامام أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وام ولد زيد بن أرقم فقالت ام ولد زيد لعائشة: اني بعت من زيد غلاماً بثمان مائة درهم نسية واشتريته بستمائة نقداً. فقالت أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتريت وهذا فيه أن الذي حصل له الربح هي المرأة قال ابن عبد الهادي في « التنقيح »: هذا اسناد جيد وان كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة. وقول الدارقطني في العالية « هي مجهولة لا يحتج بها » فيه نظر، فقد خالفه غير واحد، ولو لا أن عند ام المؤمنين علماً من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. وقال غيره: هذا مما لا يدرك بالرأي. والمراد بالعالية امرأة أبي اسحاق السبيعي التي ذكر أنها دخلت مع ام ولد على عائشة.

١٨٩

قال ابن الجوزي: قالوا ان العالية امرأة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها. قلنا: هي امرأة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في « الطبقات » فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي اسحاق السبيعي. سمعت من عائشة. وقولها: بئسما شريت، أي بعت. قال تعالى: وشروه بثمن بخس. أي باعوه. وانما ذمت العقد الاول لانه وسيلة، وذمت الثاني لانه مقصود بالفساد.

وروى هذا الحديث على هذا النحو عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها أمرأة فقالت: كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته ستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة. فقالت عائشة: - الى قولها - الا أن يتوب. وزاد: فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ان أخذت راس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لا يقال: ان قول عائشة وردها لجهالة الاجل وهو البيع الى العطاء فان عائشة كانت ترى جواز الاجل الى العطاء، ذكره في ( الاسرار ) وغيره ».

وقال ابن أمير الحاج الحلبي في كتاب ( التقرير والتحبير ) في مسئلة الحاق قوله الصحابي بالسنة: « وفساد بيع ما اشترى قبل نقد الثمن لقول عائشة لام ولد زيد بن أرقم - لما قالت لها: اني بعت من زيد غلاماً بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقداً -: أبلغى زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن تتوب بئسما اشتريت وبئسما شريت. رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي: اسناده جيد ».

وقال عبد اللطيف بن عبد العزيز الحنفي المعروف بابن الملك في ( شرح المنار ): « وكفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن مع أن القياس يقتضى جوازه عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة القائلة: اني بعت خادماً من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه بستمائة، قالت: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم

١٩٠

أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهعليه‌السلام ان لم يتب ».

وقال زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني في ( شرح المنار ): « وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أفسدوه بقوله عائشة للتي قالت: اني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة: بئسما شريت واشتريت! أبلغى زيد ابن أرقم أن الله أبطل جهاده وحجه مع رسول اللهعليه‌السلام ان لم يتب ».

وقال جلال الدين السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ): « وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عائشة أن امرأة قالت لها: اني بعت زيد بن أرقم عبداً الى العطاء بثمانمائة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة: فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. قلت أفرأيت ان تركت المائتين وأخذت الستمائة! فقالت: نعم! من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».(١)

وقال في ( عين الاصابة ): « أخرج عبد الرزاق في ( المصنف ) والدارقطني والبيهقي في ( سننهما ) عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا ام المؤمنين! كانت لنا جارية فبعتها من زيد ابن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتب عليه ثمانمائة: فقالت عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت، أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».

وقال عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الديبع الشيباني في ( تيسير الوصول ): « وعن ام يونس، قالت: جاءت ام ولد زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه

__________________

(١). الدر المنثور ١ / ٣٦٥.

١٩١

الى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الاجل بستمائة درهم وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا اشتريتها منك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت فما يصنع؟ فتلت عائشة رضي الله عنها: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. الاية. فلم ينكر أحد على عائشة رضي الله عنها، والصحابة رضي الله عنهم متوفرون ».

وقال زين الدين الشهير بابن نجيم المصري في ( البحر الرائق - شرح كنز الدقائق ):

« قوله: وشراء ما باع بالاقل قبل النقد. أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فهو مرفوع عطفاً على البيع لا أنه مجرور عطفاً على المجرورات لانه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء، وهو فاسد وانما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب ».

وقال الملا علي القاري في ( المرقاة - شرح المشكاة ) في شرح حديث تمر جنيب بعد ذكر الاختلاف في مسئلة الاحتيال في الربا: « قال الطيبيرحمه‌الله : وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين في كتابه عن ام يونس أنها قالت: جاءت ام ولد لزيد بن أرقم الى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الاجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. قالت: فما يصنع؟ قالت: فقالت عائشة: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون ».

١٩٢

وقال محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي مفتي حلب الشهباء في كتاب ( الفوائد السنية - شرح الفوائد السنية ):

ومن شرى ما باع بالاقل

من الذي باع به من قبل

والثمن الاول ما كان نقد

فذا شراؤه يقيناً قد فسد

أي: ان اشترى جارية مثلا بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البايع بخمسمائة قبل ان ينقد الثمن الاول لا يجوز البيع الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت جارية من زيد بن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتاعتها منه بستمائة وكتبت عليه ثمانمائة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى اخبرى زيد بن أرقم ان الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب ».

وقال الملا أحمد بن أبى سعيد بن عبيد الله الحنفي في ( نور الانوار - شرح المنار ) « وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الاول فان القياس يقتضى جوازه، ولكنا قلنا بحرمته جميعاً عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما شرت بثمانمائة من زيد بن أرقم: بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب ».

وقال المولوي عبد العلى بن نظام الدين الانصاري في ( فواتح الرحموت ) في مسئلة « تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي » « مثال آخر: روى رزين عن ام يونس، قالت: جاءت ام ولد زيد بن أرقم الى ام المؤمنين عائشة فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الاجل بستمائة وكنت شرطت عليه ان بعتها فأنا اشتريتها منك. فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه وسلّم ان لم يتب منه. قالت: فما نصنع؟ قال: قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فينتقم الله منه. والحكم ببطلان الجهاد لا يكون بالرأي فلا بد من السماع ».

١٩٣

٩ - بيع بعضهم الخمر

لقد كان في الاصحاب من يقول بجواز بيع الخمر، وقد ارتكب هذا الذنب الكبير فعلا، وان ذلك - وان كان عن اجتهاد!! - قد أزعج عمر ابن الخطاب حتى قال: قاتل الله فلاناً باع الخمر؟!

وهذا أيضاً من الاثار المشهورة التي اتفق كافة الرواة والعلماء على نقله:

قال الشافعي في ( مسنده ): « اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه أنّ رجلا باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً! باع الخمر؟ أما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها».

وقال ابو بكر بن ابى شيبة البغدادي: « حدثنا هشيم عن مطيع عن الشعبي عن مسروق، قال: قال عمر: لعن الله فلاناً فانه اول من اذن في بيع الخمر ».(١)

و قال احمد بن حنبل: « حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ذكر لعمررضي‌الله‌عنه ان سمرة - وقال مرّة: بلغ عمران سمرة -، باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها »(٢) .

و قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ( مسنده ): « حدثنا محمد بن احمد، ثنا سفيان عن عمرو - يعنى ابن دينار - عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها ».

و قال البخاري في ( الصحيح ) في باب « لا يذاب شحم الميتة ولا يباع

__________________

(١). المصنف ٨ / ١٩٥.

(٢). المسند لاحمد ١ / ٢٥.

١٩٤

ود كه »: « حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب، قال: سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا اثمانها. قال أبو عبد الله: قاتلهم الله: لعنهم قتل - لعن - الخراصون ».

و قال في باب « ما ذكر عن بني اسرائيل »: « حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: سمعت عمررضي‌الله‌عنه يقول: قاتل الله فلاناً! ألم يعلم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

و قال مسلم في ( الصحيح ): « حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم - واللفظ لابي بكر - قالوا: نا: سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. حدثنا امية بن بسطام، نا: يزيد بن زريع، نا: روح - يعني ابن القاسم - عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله ».

و قال ابن ماجة في ( السنن ) في باب « التجارة في الخمر »: « حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها ».

١٩٥

و قال النسائي في ( السنن ): « النهى عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. أخبرنا اسحق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان عم عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: أبلغ عمر أن سمرة باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها. قال سفيان: أذابوها ».

وقال الغزالي في ( احياء العلوم ): « ومن الوقت الذي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الربا فقال: أول ربا أضعفه ربا العباس، ما ترك الناس بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمر وسائر المعاصي حتى روى أن بعض أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باع الخمر فقال عمررضي‌الله‌عنه : لعن الله فلاناً، هو أول من سن بيع الخمر ».

و قال عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن مسرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي في ( عمدة الاحكام ): « عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. جملوها: أذابوها ».

و قال ابن الاثير الجزري: « [ خ م س ] ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها. هذه رواية البخاري ومسلم، و أخرجه النسائي قال [ أ ] بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم؟ الحديث ».

وقال علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن في تفسيره ( لباب التأويل ) في تفسير الاية:( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ) : « أجمعت الامة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها، ويدل على ذلك ما روى عن جابر، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول عام فتح مكة ان الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير

١٩٦

والاصنام. أخرجاه في ( الصحيحين ) مع زيادة اللفظ ( ق ). عن عائشة، قالت: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر.

( ق ). عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً: ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ».

وقال عماد الدين اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الاثير الحلبي الشافعي في ( احكام الاحكام - شرح عمدة الاحكام ) في شرح حديث « قاتل الله فلاناً »: « وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب ».

وقال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الخبير ): « حديث نهي عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبراني في الاوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة باسناده عن بريدة، مرفوعاً: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة.

وفي ( الصحيحين ): بلغ عمر بن الخطاب ان فلاناً - يعنى سمرة بن جندب - باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، الحديث وفي الباب الاحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه ».

و قال الملا علي المتقى: « عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل لله سمرة! اما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. عب. حم والدارمي والعدني خ. م: ن حب وابن الجارود: وابن جرير. ق »(١) .

وقال: « عن عمر، قال: لعن الله فلاناً أول من أذن في بيع الخمر وان التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه. ش. ق. أي أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » والبيهقي في « السنن ».

* ورووا ان سمرة قد خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فلما

__________________

(١). كنز العمال ٤ / ٩١.

١٩٧

بلغ ذلك عمر استنكره بشدة، قال المتقي: « عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفيه وهو يقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام وثمنها حرام عب. ق »(١) .

هذا وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فيما روى عنه الحفاظ - « من باع الخمر فليشقص الخنازير» قال الخازن: « أخرجه أبو داود. قال: والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير، فانهما في التحريم سواء ».

بل انه قد ارتقى في أمر الخمر حتى جعل يدلك جسده بدرديه، الامر الذي دعا عمر لان يلعنه على المنبر، وممن روى ذلك فقيه الحنفية فخر الاسلام السرخسي، حيث قال: « ويكره شرب دردي الخمر والانتفاع به، لان الدردي من كل شيء بمنزلة صافيه، والانتفاع بالخمر حرام فكذلك بدرديه، وهذا لان في الدردي اجزاء الخمر، ولو وقعت قطرة من خمر في ماء لم يجز شربه والانتفاع به، فالدردي أولى، والذي روي ان سمرة بن جندبرضي‌الله‌عنه كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام، فقد أنكر عليه عمررضي‌الله‌عنه ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه، وليس لاحد ان يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمررضي‌الله‌عنه »(٢) .

* أقول: وقد سبق سمرة بن جندب في هذا الاجتهاد!! خالد بن الوليد - وهو أحد كبار مجتهدي الصحابة؟! فقد كان مولعاً بالخمر غير مرتدع عنه، حتى لقد وبخه عمر فلم ينته فعزله عن الامارة، قال الطبري: « كتب الي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة قالا: فما زال خالد على قنسرين حتى غزا غزوته التي اصاب فيها وقسم فيها ما اصاب لنفسه.

__________________

(١). كنز العمال ٤ / ٩١.

(٢). المبسوط ٢٤ / ٢٠.

١٩٨

كتب الي السري عن شعيب عن سيف عن أبي المجالد مثله.

قالوا: وبلغ عمر ان خالداً دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر. فكتب اليه: بلغني انك تدلكت بخمر وان الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الاثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر الا ان تغسل كما حرم شربها، فلا تمسوها اجسادكم فانها رجس، وان فعلتم فلا تعودوا.

فكتب اليه خالد: انا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب اليه عمر: اني اظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى اليه ذلك »(١) .

وقال ابن الاثير: « وقيل ان خالد بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بآمد فأطلى بشيء فيه خمر فعزله عمر »(٢) .

وقال ابن خلدون: « قيل ان خالداً حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل الحمام بآمد فاطلى بشيء فيه خمر »(٣) .

وقال: « وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من الاموال، فانتجعه رجال منهم الاشعث بن قيس وأجازه بعشرة آلاف، وبلغ ذلك عمر مع ما بلغه من تدلّكه بالخمر، فكتب الى أبي عبيدة أن يقيمه في، المجلس وينزع عنه قلنسوته ويعقله بعمامته ويسأله من اين أجاز الاشعث فان كان من ما له فقد أسرف فاعزله واضمم اليك عمله ».

* قد باع معاوية بن أبي سفيان المجتهد الاعظم!! الخمر على عهد عثمان بن عفان قال أبو هلال العسكري: « أخبرنا أبو القاسم باسناده عن المدائني عن ابي معشر عن محمد بن كعب عن بريدة الاسلمي قال: مر بعبادة بن الصامت عير تحمل الخمر بالشام [ من الشام ]، فقال: أزيت هذا؟

__________________

(١). تاريخ الطبري ٣ / ١٦٦.

(٢). الكامل ٢ / ٣٧٥.

(٣). تاريخ ابن خلدون المجلد الثاني ٩٥٦.

١٩٩

قالوا: [ لا ] بل خمر تباع لمعاوية، فأخذ شفرة فشق الروايا، فشكاه معاوية الى ابي هريرة، فقال له ابو هريرة: مالك ولمعاوية؟ له ما تحمل ان الله تعالى يقول:( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ ) . فقال: يا ابا هريرة انك لم تكن معنا اذ بايعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بايعناه على السمع والطاعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر [ وان ] نمنعه مما نمنع نساءنا وأبناءنا ولنا الجنة، فمن وفي بها لله [ الله ] وفي الله له، ومن نكث فانما ينكث على نفسه.

فكتب معاوية الى عثمان يشكوه، فحمله الى المدينة، فلما دخل عليه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: سيلي أموركم رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، وعبادة يشهد ان معاوية منهم. فلم يراجعه عثمان »(١) .

١٠ - الافتاء بغير علم

لقد كان في الاصحاب من يفتي بغير علم، فهل يكون هكذا شخص كالنجم يهتدى من يقتدي به؟

واليك بعض الشواهد على ذلك:

قال المتقي: « عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر الى أبي موسى الاشعري فسألوه عن الوتر فقال: لا وتر في الاذان، فأتوا علياً فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة من أوترت فحسن. عبا. وابن جرير »(٢) .

وكلمة أمير المؤمنينعليه‌السلام هذه عن أبي موسى كافية لا ثبات جهله وغباوته، وكيف لا يكون ابو موسى كذلك؟ والحال ان النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌

__________________

(١). الاوائل لابي هلال ١٥٣.

(٢). كنز العمال ٨ / ٤٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332